الجريدة الرسمية عدد 3400 بتاريخ 28/12/1977 الصفحة  3710

 

قرار لوزير المالية رقم 1319.77 بتاريخ 17 ذي القعدة 1397(31 أكتوبر 1977)

بشأن التصريحات الجمركية غير الموجزة

 

 إن وزير المالية ؛

 

بناء على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.77.339 الصادر في 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون ولاسيما الفصلين 74 و77 منها،

 

يقرر ما يلي :

 

الجزء الأول

مقتضيات مشتركة للتصريحات المفصلة

والتصريحات المؤقتة

 

الفصل1

إن التصريحات المفصلة والتصريحات المؤقتة المستعملة إما للتصريح في الجمرك بالبضائع المقدمة عند الاستيراد أو عند التصدير وإما لاستيفاء كل إجراء جمركي آخر هي التصريحات المشار إليها في الفصل 215 من المرسوم رقم 2.77.862 الصادر في 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك المشار إليها أعلاه.

 

ويجب أن تعد هذه التصريحات على ورق صالح للكتابة (يتحمل الضرب على الآلة الكاتبة )لا يقل وزنه عن 56 غراما في المتر المربع.

 

بيد أن التصريحات المتعلقة بالتصدير مع طلب الدراوباك تعد على ورق :

-               وردي فيما يخص المصبرات ؛

-               أزرق بالنسبة للإرساليات المنجزة في لفائف من الخشب أو الورق المقوى، المقبولة للاستفادة من الدراوباك ؛

-               أخضر بالنسبة للمنتجات الأخرى.

-               ويحرر على ورق أخضر كذلك تصريح التعهد بالاستيراد المؤقت لأشياء يحملها أشخاص قادمون للمقام مؤقتا بالمغرب.

 

 

 

 

الفصل 2

لا يمكن أن تحرر بقلم الرصاص التصريحات المفصلة ولا التصريحات المؤقتة.

 

وعندما يكون التصريح المفصل مقرونا بالتزام مكفول، يجب أن يصحب بحروف مطبعية توقيع المصرح وتوقيع المتعهد وكفيله ببيان اسم الموقع على التصريح وعند الاقتضاء باسم المتعهد وكفيله.

 

الفصل 3

لا تقبل الكتابة بين السطور ولا التحميل.

 

ويجب أن يصادق صراحة على الشطب والإحالات أو الإضافات من طرف موقع التصريح المفصل أو المؤقت أو عند الاقتضاء من طرف المتعهد وكفيله على حسب ما إذا كان الشطب المذكور أو الإحالات أو الإضافات تهم التصريح نفسه أو تهم التعهدات.

 

الفصل 4

1-          عندما يتعذر إدراج البيانات المتعلقة بمختلف المواد التي يحتوي عليها طرد واحد في نفس المطبوع أضيف مطبوع أو عدة مطبوعات أخرى إلى المطبوع الأول ؛

2-          كذلك يكون الشأن عندما يتعلق الأمر ببضائع تشكل كلا قائما بذاته أو تعد لتركيب آلة واحدة أو جهاز واحد وتتعلق مختلف أعضائها أو عناصرها بعدة أبواب مختلفة من التعرفة لا يمكن إدراجها في مطبوع واحد ؛

3-          إن مختلف المطبوعات المقدمة وفق الشروط المبينة أعلاه تشكل تصريحا واحدا ويخصص بها رقم التسجيل واحد متبوع بعلامة خاصة بكل واحد منها، وعلاوة على ذلك فإن عبارة "تصريح في عدد كذا من المطبوعات" يجب أن يكتبها المصرح بكيفية جد واضحة على رأس المطبوع الأول.

 

الجزء الثاني

مقتضيات خاصة بالتصريحات المفصلة

 

الباب الأول

عدد وبيانات هذه التصريحات

 

الفصل 5

يجب أن تودع التصريحات المفصلة في العدد من النسخ الذي تراه إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ضروريا.

 

 

الفصل 6

يجب أن تشتمل التصريحات المفصلة على البيانات التالية:

1-                اسم وعنوان المصرح وصفته والرقم الذي قبل أو رخص له بموجبه إذا كان معشرا في الجمرك أو شخصا مرخصا له في الاستخلاص الجمركي حسب مدلول الفصل 69 من مدونة الجمارك ؛

2-                اسم وعنوان المتعهد وكفيله عندما يكون التصريح المفصل مقرونا بالتزامات مكفولة,

3-                فيما يخص النقل البحري: جنسية واسم الباخرة، وفيما يخص النقل الجوي: جنسية ورقم تسجيل الطائرة، وفيما يخص النقل البري: رقم تسجيل الناقلة ؛

4-                رقم التصريح الموجز إن كان هناك تصريح وكذا:

أ‌)              فيما يخص النقل البحري: أرقام البيان الخاص بالباخرة وسندات الشحن ؛

ب‌)          فيما يخص النقل الجوي : أرقام البيان الخاص بالطائرة وأوراق النقل الجوي ؛

ت‌)          فيما يخص النقل البري: أرقام أوراق شحن السيارة أو التصريحات بالإرسال عن طريق السكك الحديدية ؛

5-                أرقام وعناوين المرسلين الحقيقيين والمرسل إليهم الحقيقيين أو المصدرين والمصدر إليهم الحقيقيين للبضائع على حسب ما إذا كان الأمر يتعلق باستيراد أو تصدير ؛

6-                رقم التقييد بالسجل التجاري وبيان مركز تسجيل المرسل إليه أو المصدر الحقيقي المذكور إذا كان المعني بالأمر ملزما قانونيا بإمساك سجل تجاري ؛

7-                بيان البضائع المذكورة:

أ‌)    عند الاستيراد حسب مصطلحات تعرفة رسوم الجمرك عند الاستيراد مع الإشارة إلى المرجع العددي والحرفي في التعرفة ورقم المصنف الإحصائي للمنتجات ؛

ب‌)          عند التصدير: حسب مصطلحات المصنف الإحصائي للمنتجات مع بيان الرقم المطابق لها في المصنف ؛

8-                العلامات والأرقام وعدد ونوع الطرود وإذا كان الأمر يتعلق ببضائع أكواما بيان وسيلة النقل وعناصر التعريف بهذه الوسيلة ؛

9-                فيما يخص كل نوع من أنواع البضائع المذكورة في التصريح بيان القيمة بالحروف والأرقام.

          وعند الاستيراد، تكون القيمة المصرح بها هي قيمة البضاعة خالصة الكلفة والتأمين والنقل مزيدة عليها مصاريف تفريغ البضائع المذكورة المسلمة إلى مكتب الاستيراد ويجب أن تكون هذه القيمة مفصلة تبعا للعناصر التي تتألف منها.

          وعند التصدير تكون القيمة المصرح بها هي قيمة المنتجات خالصة إلى التسليم بميناء الشحن وفي كلتا الحالتين تنتج هذه القيمة عن الثمن النهائي للصفقة التي تربط البائع بالمشتري. ويجب أن يعبر عن هذه القيمة بالعملة الوطنية وأن تكون محددة مباشرة على أساس المعلومات المبنية من الفاتورات وغيرها من الوثائق التجارية ؛

10-          الوزن الإجمالي والوزن الصافي للبضائع وجميع عناصر الكمية الأخرى اللازمة لتقدير الضريبة مع التعبير عن ذلك بالحروف والأرقام ؛

11-          عند الاستيراد – اسم البلد المتأصلة منه البضاعة واسم البلد الواردة منه وعند التصدير أصل البضاعة واسم البلد الذي تقصده في النهاية وعند الاقتضاء بيان أول ميناء أو مطار تقصده ؛

12-          وجود أو عدم وجود مذكرة تفصيلية ملحقة بالتصريح ؛

13-          فيما يخص المعشرين والأشخاص المشار إليهم في الفصل 69 من مدونة الجمارك المشار إليها أعلاه، الرقم الذي سجلت تحته العمليات بالسجل المبوب ؛

14-          عند الاستيراد وعند التصدير أرقام وتواريخ المستندات المطلوبة لتطبيق كل من مراقبة التجارة الخارجية ومراقبة الصرف ؛

15-          عند الاقتضاء المعلومات التكميلية اللازمة لتطبيق الأنظمة الخاصة ببعض البضائع أو بعض الأنظمة الجمركية وتطبيق مراقبة التجارة الخارجية والصرف ووضع إحصائيات التجارة الخارجية.

 

الفصل 7

1-          خلافا لمقتضيات الفصل 6 أعلاه يمكن للإدارة أن تأذن في إيداع التصريحات المفصلة المدعوة"المؤقتة" التي لم يقدم بيان أو عدة بيانات من بياناتها المشار إليها في الفصل 6 أعلاه باستثناء النوع أو التي لم تدرج إلا على وجه التقريب.

2-          بمجرد ما تعرف البيانات المقصودة يصرح بها إلى هذه الإدارة.

       وتعتبر الوثائق المدلى بها في هذا الصدد من فاتورات أو غيرها من المستندات المكتوبة بمثابة تصريحات تكميلية وتلحق بالتصريح المفصل المؤقت ؛

3-          يشكل التصريح المفصل المؤقت وملحقاته مستندا واحدا لا يتجزأ.

 

الباب الثاني

الوثائق الواجب إلحاقها بالتصريحات المفصلة

 

الفصل 8

يجب أن تلحق بالتصريح المفصل :

1-          عند الاستيراد والتصدير، الفاتورات المتعلقة بالبضائع المصرح بها بالتفصيل ؛

2-          جميع الوثائق الأخرى التي تطلبها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لأجل تطبيق :

أ‌)              الرسوم والضرائب ؛

ب‌)          الأنظمة الجمركية ؛

ت‌)          مختلف التشريعات التي يعهد إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتقديم المساعدة لأجل تنفيذها ولاسيما التشريع الخاص بمراقبة التجارة الخارجية ومراقبة الصرف.

 

الفصل 9

يمكن للمصرح رغبة في تسهيل معاينة البضائع والتعجيل بها أن يدعم تصريحاته بالمذكرات التفصيلية المشار إليها في الفقرة 12 من الفصل 6 أعلاه.

 

ويبين في هذه المذكرات التفصيلية وزن وعدد ونوع البضائع عن كل طرد وتخضع المذكرات التفصيلية بعد توقيعها وتاريخها من طرف المصرح إلى الواجبات المنصوص عليها في الفصلين 2 و3 أعلاه.

الجزء الثالث

مقتضيات خاصة بالتصريحات المؤقتة

 

الفصل 10

تودع في نظيرين التصريحات المؤقتة المحررة في المطبوع DM3 (الاستخلاص الجمركي للاستهلاك).

 

الفصل 11

يجب أن تشتمل التصريحات المؤقتة على البيانات الآتية :

1-          اسم وعنوان المصرح. وإذا كان الأمر يتعلق بمعشر أو شخص مشار إليه في الفصل 69 من مدونة الجمارك المذكورة بيان صفته والرقم الذي قبل أو رخص له بموجبه ؛

2-          رقم التصريح الموجز وعند الاقتضاء رقم البيان وسند الشحن وورقة النقل الجوي أو أي مستند آخر لنقل البضائع المقصودة ؛

3-          الرقم والصنف وعلامات وأرقام الطرود أو فيما يخص البضائع المنقولة أكواما، التعريف بوسائل النقل ؛

4-          نوع البضاعة ؛

5-          المكان الذي يجب أن يجري فيه الفحص التمهيدي ؛

6-          الالتزام بأداء الرسوم والضرائب المستحقة على العينات المأخوذة عند الاقتضاء.

 

الفصل 12

لا يمكن أن يتم الفحص التمهيدي المنصوص عليه في الفصل 76 من مدونة الجمارك المذكورة إلا بإذن من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وبحضور عون من هذه الإدارة.

 

الفصل 13

إن العينات التي أذن في أخذها تفرض عليها الرسوم والضرائب المستحقة عند الاقتضاء في تاريخ التصريح المؤقت.

 

وتقبض هذه الرسوم والمكوس حسب الصنف والقيمة المعترف بهما أو المقبولين اعتمادا على التصريح المفصل النهائي وإلا حسب الصنف والقيمة اللذين يعترف بهما أعوان الجمارك من تلقاء أنفسهم طبقا للفصل 85-2 من مدونة الجمارك المذكورة.

 

الفصل 14

يلحق في نهاية العملية نظير من التصريح المؤقت بالتصريح المفصل النهائي.

 

الجزء الرابع

التصريح الشفوي – التصريح الطارئ – التصريح الاتفاقي

الباب الأول

التصريح الشفوي

 

الفصل 15

يمكن أن يعفى من الإدلاء بالتصريح المفصل كتابة، المسافرون والقاطنون بالحدود فيما يخص البضائع والمواد الغذائية أو الأشياء المعدة لاستعمالهم الشخصي أو العائلي باستثناء كل استعمال تجاري والتي يحملونها معهم أو في أمتعتهم.

 

ويجب على المصرح المأذون له في تقديم تصريح شفوي أن يدلي لأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بجميع الإيضاحات الضرورية لتطبيق القوانين والأنظمة المكلفة هذه الإدارة بمراعاتها.

 

الباب الثاني

التصريح الطارئ

 

الفصل 16

رغبة في تسهيل الإجراءات الجمركية والتعجيل بها لفائدة الأشخاص الراغبين في أن يقوموا بأنفسهم بسحب ما يلي يؤذن للمرسل إليهم في تحرير تصريح موجز على مطبوعات خاصة تجعلها الإدارة رهن إشارتهم.

أ‌)              أمتعة غير مصطحبة ؛

ب‌)          أثاث على إثر تحويل إقامة أو إرث ؛

ت‌)          إرسالية ليست لها أية صبغة تجارية.

 

ويؤذن للمرسل إليهم في تحرير تصريح موجز بنماذج خاصة تضعها الإدارة رهن إشارتهم.

 

وتحرر هذه التصريحات المأخوذة من كنانيش ذات أرومات في ثلاثة نظائر.

 

الباب الثالث

التصريح الاتفاقي

 

الفصل 17

إن استيراد وتصدير البضائع عن طريق البريد أو بواسطة طرد بريدي يقدم بشأنه تصريح إلى الجمرك يحرر في النماذج المنصوص عليها في عقود الاتحاد البريدي العالمي.

غير أنه يمكن لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إذا رأت في ذلك فائدة للمعاينة أن تفرض إيداع تصريح مفصل وفق الشروط المنصوص عليها في الجزئين الأول والثاني أعلاه.

 

الفصل 18

يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى مدير إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ويعمل به ابتداء من 20 محرم 1398 (31 دجنبر 1977).

 

وحرر بالرباط في 17 ذي القعدة 1397 (31 أكتوبر 1977)

 

وزير المالية

الإمضاء : عبد اللطيف الغيساسي