الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 23/02/2006 الصفحة  490

 

الظهير الشريف رقم 1.06.07 صادر في من 15محرم 1427 (14 فبراير2006) بتنفيذ القانون رقم80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف- بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه ؛

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

وحرر بإفران في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)

 

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : إدريس جطو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 80.03     تحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية

                                                

الباب الأول

أحكام عامة

إحداث محاكم استئناف

 إدارية وتركيبها

 

المادة 1

تحدث بموجب هذا القانون محاكم استئناف إدارية تحدد مقارها ودوائر اختصاصها بمقتضى مرسوم.

 

تسري على قضاة محاكم الاستئناف الإدارية أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 74.467.1 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) بتحديد النظام الأساسي للقضاة.

 

المادة 2

تتكون محكمة الاستئناف الإدارية من :

-         رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارين ؛

-         كتابة ضبط.

يجوز أن تقسم محكمة الاستئناف الإدارية إلى عدة غرف حسب أنواع القضايا المعروضة عليها.

 

ويعين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية من بين المستشارين مفوضا ملكيا أو أكثر للدفاع عن القانون والحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد.

 

المادة 3

تعقد محاكم الاستئناف الإدارية جلساتها وتصدر قراراتها علانية وهي متركبة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس يساعدهم كاتب ضبط.

 

يجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.

 

يدلي المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بآرائه مكتوبة ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بكامل الاستقلال سواء فيما يتعلق بالوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها، ويعبر عن ذلك في كل قضية على حدة بالجلسة العامة.

 

يحق للأطراف الحصول على نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.

لا يشارك المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في المداولات.

المادة 4

يمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية فيما يخص تجريح القضاة نفس الاختصاصات المسندة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في الباب الخامس من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية.

 

الباب الثاني

في الاختصاص

 

المادة 5

تختص محاكم الاستئناف الإدارية بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية وأوامر رؤسائها ما عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة.

 

المادة 6

يمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أو نائبه مهام قاضي المستعجلات إذا كان النزاع معروضا عليها.

 

الباب الثالث

في المساعدة القضائية

 

المادة 7

يجوز للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أن يمنح المساعدة القضائية لطالبها طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 514.65     بتاريخ 17 من رجب 1386 (فاتح نوفمبر1966) بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية.

 

المادة 8

يستأنف القرار الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية برفض منح المساعدة القضائية أمام محكمة الاستئناف الإدارية داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ.

 

يتعين أن يحال مقال الاستئناف مع المستندات على محكمة الاستئناف داخل أجل 15 يوما من تاريخ وضع مقال الاستئناف.

 

تبت غرفة المشورة في الاستئناف داخل أجل 15 يوما من تاريخ إحالة الملف إليها.

 

الباب الرابع

في الاستئناف

 

المادة 9

تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 134 و ما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية.

 

يسري على الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الإدارية نفس أجل الاستئناف المنصوص عليه في الفصلين 148 و 153 من قانون المسطرة المدنية.

 

المادة 10

يقدم الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم المستأنف بواسطة مقال مكتوب يوقعه محام , ما عدا استئناف الدولة و الإدارات العمومية حيث تكون نيابة محام أمرا اختياريا.

 

 يعفى طلب الاستئناف من أداء الرسوم القضائية.

 

المادة 11

يرفع مقال الاستئناف مع المستندات إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف الإدارية المختصة داخل أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية.

 

المادة 12

تبقى مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 41.90     المحدثة بموجبه محاكم إدارية سارية المفعول في شأن استئناف الأحكام الصادرة في موضوع الاختصاص النوعي، و يحيل المجلس الأعلى الملف بعد البت فيه إلى المحكمة المختصة.

 

المادة 13

ليس لاستئناف الأحكام الصادرة بوقف تنفيذ قرار إداري أثر واقف، غير أنه يجب على محكمة الاستئناف المتعلق بوقف تنفيذ قرار إداري داخل أجل ستين (60) يوما يبتدئ من تاريخ توصل كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالملف.

 

المادة 14

القرارات الغيابية الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية تقبل التعرض.

 

المادة 15

 تطبق أمام محاكم الاستئناف الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية, و القانون رقم 41.90     المحدثة بموجبه محاكم إدارية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك.

 

الباب الخامس

في الطعن بالنقض

 

المادة 16

تكون القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية قابلة للطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى، ما عدا القرارات الصادرة في المنازعات الانتخابية و كذا في تقدير شريعة القرارات الإدارية.

 

يحدد أجل الطعن بالنقض في ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه.

 

تطبق في شأن مسطرة النقض القواعد الواردة في قانون المسطرة المدنية.

 

المادة 17

يمكن للمجلس الأعلى عند التصريح بنقض قرار صادر في دعوى الإلغاء أن يتصدى لبت إذا كانت القضية جاهزة.

 

الباب السادس

أحكام مختلفة

 

المادة 18