الجريدة الرسمية عدد 2801bis بتاريخ 09/07/1966 الصفحة 

 

مرسوم ملكي رقم 267.66 بتاريخ 15 ربيع الأول 1386 (4 يوليوز 1966)

بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية

أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص

 

الحمد لله وحده ؛

نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

الطابع الشريف – بداخله :

( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء.

 

نرسم ما يلي :

 

الفصل 1

إن الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي هي من ملك الدولة الخاص ولاسيما الأراضي المنقولة إليها بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.289 المؤرخ في 7 جمادى الأولى 1383 (26 شتنبر 1963) تجزأ وتوزع على بعض الفلاحين طبق الشروط المحددة في هذا المرسوم الملكي.

 

غير أن الدولة تحتفظ ضمن ممتلكاتها بالأراضي غير القابلة للتجزئة وكذا بالأراضي اللازمة لتحقيق مشاريع فلاحية ذات مصلحة عامة كعمليات التجربة وإنتاج البذور وإحداث المشاتل والمدارس الفلاحية.

 

الجزء الأول

تعيين الأفراد الذين ستوزع عليهم الأراضي

 

الفصل 2

تصدر مراسيم باقتراح من وزير الداخلية والوزير المكلف بالفلاحة والإصلاح الزراعي تعين بموجبها فيما يخص كل تجزئة الجماعة أو الجماعات التي يختار من بين سكانها الأشخاص الذين توزع عليهم الأراضي.

 

وتتميما لمقتضيات الفصل 56 من الظهير الشريف رقم 1.59.315 الصادر في 28 ذي الحجة 1379 (23 يونيه 1960) المتعلق بتنظيم الجماعات فإن الجماعات المخصصة بسكانها تجزئة واحدة تؤلف فيما بينها نقابة.

 

الفصل 3

يجب أن يستوفي المرشحون لنيل أرض فلاحية الشروط الآتية :

أن يكونوا من جنسية مغربية ؛

أن يزاولوا بصفة رئيسية وعادية مهنة فلاح أو نشاطا فلاحيا تؤدى عنه أجرة ؛

أن يكونوا قادرين بنية على استغلال أرض فلاحية ؛

أن يكونوا بالغين من العمر أقل من 45 سنة ؛

أن يكونوا ذوي مروءة ؛

أن يكونوا من سكان الناحية أو مقيمين منذ خمس سنوات على الأقل في إحدى الجماعات التي يقع اختيار الذين توزع عليهم الأراضي من بين سكانها ؛

أن يكون لهم دخل أقل من الدخل الذي يمكن الحصول عليه من القطعة المطلوبة ؛

أن يكونوا علاوة على ذلك منتمين إلى أحد الأصناف الآتية :

‌أ-              إما عملة دائمين أو مستغلين للأرض التي هي موضوع التجزئة ؛

‌ب-          أعضاء في مجموعة سلالية مستقرة في تراب إحدى الجماعات التي يقع اختيار الذين توزع الأراضي من بين سكانها ؛

‌ج-           وإما ملاكين مستغلين أرضا فلاحية ذات مساحة ضئيلة.

 

الفصل 4

يجب أن يتعهد المرشحون لنيل الأرض بما يأتي :

1-          التخلي للدولة عن الأراضي الفلاحية التي يملكونها والحقوق المشاعة التي لهم في أراض فلاحية:

2-          التنازل عن حقوقهم في أرض الجماعة التي ينتمون إليها ويجري كذلك مفعول تنازل أعضاء الجماعات على فروعهم الذين لم يحصلوا بعد على صفة ذوي الحقوق.

 

ويعمل بالتخلي والتنازل المشار إليهما في المقطع السابق ابتداء من تاريخ إمضاء العقد المشار إليه في الفصل 8.

 

ويثبت التخلي في عقد يبرم بين الفرد الذي وزعت عليه الأرض والوزير المكلف بالفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية.

 

ويثبت التنازل في محضر جلسة يحرره مجلس مندوبي الجماعة المعنية بالأمر ويحتفظ به في وزارة الداخلية (الوصاية على الجماعات).

 

الفصل 5

يجب أن تحرر طلبات نيل الأرض في مطبوعات تسلمها الإدارة وتوجه إلى العامل ثم تدرس من طرف لجنة تتألف ممن يأتي :

العامل أو ممثله بصفة رئيس ؛

رئيس المجلس الإقليمي أو مجلس العمالة المعني بالأمر ؛

رئيس الغرفة الفلاحية ؛

القائد الذي توجد في دائرة اختصاصه الجماعة المعنية بالأمر ؛

رئيس المجلس الجماعي الذي يهمه الأمر ؛

فلاحان يعينهما العامل بعد استشارة المجلس الجماعي الذي يهمه الأمر ؛

ممثلان لمكاتب الاستثمار الفلاحي يعينهما الوزير المكلف بالفلاحة والإصلاح الزراعي ؛

مفتش القوانين الاجتماعية في ميدان الفلاحة .

 

ويسوغ للرئيس أن يستدعي للمشاركة بصفة استشارية في اجتماعات اللجنة جميع الأشخاص الذين يمكن أن يستفاد من آرائهم.

 

الفصل 6

تحدد لائحة الأفراد الموزعة عليهم  الأرض بموجب مرسوم يتخذ في مجلس وزاري.

 

الجزء الثاني

نظام الأراضي الموزعة

 

الفصل 7

ينجز تسليم الأرض في صفة بيع مع شرط فاسخ عند عدم الوفاء بالالتزامات التي يتحملها الشخص المسلمة له الأرض أو التي تعهد بها لأجل استثمار القطعة أو استغلالها.

 

بيد أنه إذا كانت القطعة الموزعة واقعة في منطقة قابلة للري فإن البيع لا يطبق إلا على جزء من القطعة المذكورة يحدد في العقدة ويكون القسم الباقي منها موضع عقد كراء مجرد وتسترجعه الدولة بمجرد ما يصبح الري فعليا.

 

الفصل 8

تثبت البيوعات والكراءات في عقود تبرم بين المعنيين بالأمر والوزير المكلف والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية ويضاف إلى العقود المذكورة كناش للتحملات.

 

الفصل 9

لا تدرج في الرسوم العقارية الموضوعة في أسماء الأفراد الموزعة عليهم القطع التحملات والحقوق العينية المقيدة في رسوم الأملاك المفصولة عنها القطع الأرضية الموزعة باستثناء الحرمات.

 

الفصل 10

تحدد كيفيات أداء ثمن البيع بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية والوزير المكلف بالفلاحة والإصلاح الزراعي.

 

الفصل 11

تبقى القطعة على الخصوص موضوعة تحت الرهن لفائدة الدولة ضمانا للأداء إلى أن يتم دفع الثمن بكامله.

 

على أن الدولة التي يمثلها الوزير المكلف بالفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية يمكنها أن تعدل عن أسبقيتها في الرهن لتمكن الذين وزعت عليهم القطع من إبرام قروض لتجهيز أو استثمار قطعهم.

 

الفصل 12

تكون القطع الموزعة بموجب هذا المرسوم الملكي غير قابلة للقسمة والتفويت ما عدا إن كان ذلك لفائدة الدولة كما تكون غير قابلة للحجز.

 

وتعتبر العقود المبرمة خلافا لهذه المقتضيات باطلة.

 

الفصل 13

في حالة وفاة الشخص الذي نال القطعة فإن هذه القطعة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها تسلم إما لوارث واحد من ورثته على أن يتكفل بأن يؤدي لباقي الورثة قيمة حقوقهم وإما أن تسترجعها الدولة طبق الشروط المحددة في الفصول التالية :

 

بيد أن الورثة يكونون ملزمين على وجه التضامن باستثمار القطعة وصيانة عناصر استغلالها على أكمل وجه إلى أن يتقرر التسليم أو الاسترجاع.

 

الفصل 14

لا يمكن أن يعلن عن التسليم لفائدة أحد الورثة إلا إذا كان هذا الأخير يساهم مباشرة وفعليا في استغلال القطعة ويتوفر بالإضافة إلى ذلك على شروط الجنسية والأهلية البدنية والسن والمروءة والدخل حسبما وقع تحديدها في الفصل الثالث.

 

الفصل 15

يجب على الوارث الذي يريد الاستفادة من مقتضيات الفصل الثالث عشر أن يقدم طلبا في أجل شهر يبتدئ من يوم وفاة موروثه وإلا سقط حقه في ذلك.

 

ويوجه الطلب المشار إليه في المقطع السابق إلى العامل الذي يرفعه إلى الوزير المكلف بالفلاحة والإصلاح الزراعي لاتخاذ قرار بشأنه بعد أخذ نظر اللجنة المنصوص عليها في الفصل الخامس.

 

الفصل 16

يمكن للوارث المسلمة له القطعة أن يحصل من مؤسسات القرض العمومية على سلف لأداء المبالغ الواجبة لشركائه في الإرث طبقا للفصل 13 ويمكنه علاوة على ذلك الاستفادة من أجل إنجاز الأداء المذكور وعند عدم الحصول على اتفاق بين المعنيين بالأمر يحدد هذا الأجل من طرف اللجنة المنصوص عليها في الفصل الخامس على أن يعتبر في ذلك على الخصوص السلف الممنوح عند الاقتضاء إلى المسلمة له القطعة.

 

الفصل 17

يحل الوارث المسلمة له القطعة بحكم القانون محل موروثه في جميع الالتزامات المبرمة من طرف هذا الأخير لأجل استثمار القطعة أو استغلالها.

 

وتجري عليه علاوة على ذلك الالتزامات التي يتحملها الأفراد الموزعة عليهم الأراضي عملا بهذا المرسوم الملكي.

 

الفصل 18

تسترجع الدولة القطعة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها إذا لم يتوفر أي واحد من ورثة المالك على الشروط المنصوص عليها في الفصل 14 أو إذا لم يقدم من طرف أحدهم أي طلب لنيل القطعة خلال الأجل المنصوص عليه في الفصل 15.

 

ويتم هذا الاسترجاع مقابل توصل الورثة بما يلي :

1-          الثمن المتفق عليه عند التخلي عن القطعة من طرف الدولة ؛

2-          قيمة العناصر المسترجعة في آن واحد مع القطعة وكذا مصاريف التحسينات المدخلة عليها بشرط أن تكون هذه التحسينات قد أنجزت باتفاق مع مكاتب الاستثمار الفلاحي إن كان كناش التحملات يفرض ذلك.

 

وينجز الإرجاع المشار إليه في المقطع السابق مع إسقاط ما يلي :

أ‌)              أقساط الثمن التي لم تؤد بعد ؛

ب‌)          المبالغ الضرورية لتسديد واجب الدائنين المرتهنين المسجلين.

 

الفصل 19

يسوغ للمسلمة له القطعة أن يرد للدولة القطعة المبيعة والعناصر اللازمة لاستغلالها وينجز هذا الرد طبق شروط الإرجاع والإسقاط المنصوص عليها في الفصل 18 ويثبت في عقد يبرم بين المتخلى والوزير المكلف بالفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية.

 

الجزء الثالث

التزامات الأفراد الموزعة عليهم الأراضي ومراقبة تنفيذها.)

 

الفصل 20

تجري على المسلمة له القطعة الالتزامات الملقاة على عاتقه أو التي تعهد بها لأجل استغلال القطعة أو استثمارها وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 22.

 

ويلزمه على الخصوص ما يلي :

1-          استغلال القطعة شخصيا وبكيفية فعلية ومستمرة بمساعدة أعضاء أسرته القاطنين معه وبدون أية شركة أو إيجار أو استعمال يد عاملة أجيرة دائمة ؛

2-          الإمساك عن مزاولة كل نشاط آخر تؤدى عنه أجرة إلا في حالة عرضية ؛

3-          الإقامة بالمكان المبين في كناش التحملات الموضوع عند تسليم القطعة ؛

4-          الانخراط في التعاونية المؤسسة بين الأفراد الموزعة عليهم الأراضي لتسهيل استغلال القطع وتسويق المنتوجات ؛

5-          تسديد أقساط الثمن والسلفات المحصل عليها من منظمات القرض عند حلول أجل أدائها.

 

الفصل 21

تجري على تنفيذ الالتزامات التي يتحملها الأفراد الموزعة عليهم الأراضي مراقبة اللجنة المنصوص عليها في الفصل الخامس.

 

ويخول أعضاء اللجنة المشار إليها في المقطع السابق لأجل القيام بمأموريتهم حق ولوج القطع والتجول فيها في كل وقت وحين.

 

الجزء الرابع

العقوبات

 

الفصل 22

إن المسلمة له القطعة الذي لم ينفذ الالتزامات الملقاة على عاتقه أو التي تعهد بها لأجل استثمار أو استغلال القطعة يمكن أن يصدر في حقه ما يلي :

1-          إنذار إذا وقعت المخالفة المثبتة عليه خلال السنتين المواليتين لنيل القطعة ؛

2-          سقوط الحق إذا وقعت المخالفة المذكورة بعد انصرام الفترة المشار إليها أعلاه .

 

الفصل 23

يوجه العامل الإنذار بموجب مقرر بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في الفصل الخامس.

أما سقوط الحق فيصدر في شأنه مرسوم يتخذ في مجلس وزاري بعد استشارة اللجنة المذكورة.

 

الفصل 24

يترتب عن سقوط الحق استرجاع الدولة القطعة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها.

 

ويحق لصاحبها الساقط حقه استرجاع ما يلي :

1-          الثمن المتفق عليه عند تخلي الدولة عن القطعة ؛

2-          قيمة العناصر المسترجعة في آن واحد مع القطعة وكذا مصاريف التحسينات المدخلة عليها بشرط أن تكون قد أنجزت باتفاق مع مكاتب الاستثمار الفلاحي إذا كان كناش التحملات يفرض ذلك.

 

ويتم الإرجاع المشار إليه في المقطع السابق بإسقاط ما يلي :

‌أ-              أقساط الثمن التي لم تؤد بعد ؛

‌ب-          المبالغ الواجبة لتسديد واجب الدائنين المرتهنين المسجلين ؛

‌ج-           تعويض عن الاحتلال يعادل كراء القطعة ابتداء من يوم اكتسبها الساقط حقه.

 

الجزء الخامس

مقتضيات مختلفة

 

الفصل 25

إن التقديرات وأعمال الخبرة التي يمكن أن تترتب عن تطبيق هذا المرسوم الملكي تباشرها لجن يحدد تركيبها وعند الاقتضاء نظام تسييرها بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية والوزير المكلف بالفلاحة والإصلاح الزراعي.

 

الفصل 26

إذا وقع استرجاع قطعة من طرف الدولة إما على إثر سقوط حق