الجريدة الرسمية رقم 5520 الصادرة يوم الخميس 26 أبريل 2007

ظهير شريف رقم 1.07.43 صادر في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) بتنفيذ القانون رقم 29.06 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات.

الحمد لله وحده ،

 

الطابع الشريف - بداخله

 

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا:

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:



ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 29.06 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات ، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بمراكش في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007)



وقعه بالعطف :


الوزير الأول ،
الإمضاء : إدريس جطو.

 


*
* *

قانون رقم 29.06 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات

 


مادة فريدة

تغير وتتمم على النحو التالي المادة 29 (الفقرة الثالثة) من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.162 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997):
"
المادة 29 (الفقرة الثالثة). - ولهذا الغرض ، تتولى الوكالة على الخصوص :
.........................................................................................................
..........................................................................................................
6- اقتراح النصوص التنظيمية المطبقة على التشفير ومراقبة على الحكومة ؛
..........................................................................................................
....................................................................................................- 11


- 12  
اقتراح معايير نظام اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية على الحكومة واتخاذ التدابير اللازمة لتفعيله ؛

 - 13 القيام لحساب الدولة باعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية ومراقبة نشاطهم ؛

 - 14 اقتراح على الحكومة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستعمال أسماء مجال الأنترنيت (نقطة      ( ma مشار إليها برمز «. ma" والتي تمكن من التعرف على عناوين الأنترنيت المنبثقة من التراب الوطني ؛

 - 15 تخصيص أسماء مجال الأنترنيت ".ma" وتحديد كيفيات تدبيرها الإداري والتقني والتجاري وفق شروط الشفافية وعدم التفضيل وتمثيل أصحاب هذه العناوين لدى الهيئات الدولية الحكومية أو غير الحكومية المكلفة بتدبير أسماء مجال الأنترنيت على الصعيد الدولي."