الجريدة الرسمية عدد 5172 الصادرة بتاريخ فاتح ذي القعدة 1424 ( 25 ديسمبر 2003 )

 

 

نظام موظفي الإدارات العامة

 

نصوص خاصة

 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

 

ظهير شريف رقم  1.03.193  ‏ صادر في 9 شوال 1424 ‏( 4 ديسمبر2003 )

في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

 

 

 

الحمد لله وحده ،

 

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

نحن عبد الله المعتمد على الله، أمير المؤمنين ملك المغرب؛

 

رعيا لما حبانا الله به من إمارة المؤمنين وإمامة المسلمين في هذا البلد الأمين؛

 

وقياما بما نتحمله من مسؤولية في حفظ مصالح الدين وصيانة حقوق المسلمين في إقامة شعائره وهم مطمئنون ومتساكنون ومتسامحون؛

 

وبناء على الدستور ولا سيما الفصل 19 ‏ منه ؛

 

‏وعلى الظهير الشريف رقم 1.02.312 ‏الصادر في 2 ‏ رمضان 1423 ‏ (7‏ نوفمبر 2002) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

 

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

المادة1

 

طبقا للتوجيهات والتعليمات السامية التي أصدرناها لخديمنا الوفي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، يعهد إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتحقيق الأهداف التالية :

-         العمل على التعريف الصحيح بحقائق الدين الإسلامي الحنيف والسهر على نشر تعاليمه السمحة وقيمه الراسخة ؛

-         أداء رسالة الأوقاف، والمحافظة على كيانها، والعمل على ممتلكاتها، وتحسين مداخيلها، للصرف منها على وجوه الخير والبر والإحسان طبقا للمصلحة التي وقفت من أجلها، وفي مقدمتها خدمة مصالح الدين وتحقيق المنفعة للمسلمين ؛

-         الحفاظ على القيم الإسلامية وسلامة العقيدة، والحفاظ على وحدة المذهب المالكي والعمل على ضمان إقامة الشعائر الدينية في جميع مساجد المملكة في ظروف من الطمأنينة والسكينة والتسامر والإخاء ؛

-         إحياء التراث الإسلامي وبعث الثقافة الإسلامية، والعمل على نشرها على أوسع نطاق ؛

-         المساهمة في بناء المساجد وترميمها وتوسعتها وتجهيزها وتأطيرها، ودراسة طلبات الترخيص ببنائها؛

-         ‏إعداد سياسة الدولة في مجال التعليم العتيق والإشراف عليه وتنظيم شؤونه ؛

-         توثيق أواصر التعاون وإقامة علاقات التبادل والتنسيق مع القطاعات والهيئات الوطنية والدولية في إطار السعي لتحقيق أهداف الوزارة ؛

-         ‏ وضع سياسة للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة الأطر الدينية من أجل تحسين أدائهم والرفع من مستوى تكوينهم.

 

المادة 2

 

تشتمل وزارة ا لأوقاف والشؤون الإسلامية بالإضافة إلى ديوان الوزير على الإدارة المركزية والمصالح الخارجية.

 

المادة 3

 

تشتمل الإدارة المركزية على :

-         الكتابة العامة ؛

-         ‏المفتشة العامة؛

-         ‏مديرية الأوقاف ؛

-         ‏مديرية الشؤون الإسلامية ؛

-         ‏مديرية الدراسات والشؤون العامة ؛

-         مديرية المساجد ؛

-         ‏مديرية التعليم العتيق.

 

المادة4

 

يؤازر الكاتب العام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في مباشرة التوجيه العام لسير الأعمال المتعلقة بالوزارة. ويقوم بناء على تعليمات الوزير بجميع المهام المتعلقة بالدراسة والتخطيط.

وينوب عن الوزير في العلاقات مع الإدارات العامة ومع المتعاملين مع الإدارة.

 

ويمكن أن يمثل الوزير في جميع الاجتماعات المتعلقة بأعمال الوزارة ويساعده في ممارسة وصاية الوزارة على الهيئات المعهود إليها بالوصاية عليها.

 

ويتولى الكاتب العام، في نطاق المهام المسندة إلى الوزارة، مراقبة أعمال المديريات والأقسام والمصالح التابعة للوزارة وتنسيق وتنشيط أعمالها ماعدا المنتشية العامة التي تكون تابعة للوزير مباشرة والهيئات التي تنص النصوص المتعلقة بتنظيمها على إلحاقها مباشرة بالوزير.

 

وبهذه الصفة يشرف على المراسلات الإدارية ويخطط للأعمال، ويسهر على  تنفيذ تعليمات الوزير طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ويكون مسؤولا أمامه عن استمرارية المصالح التابعة له.

يسهر على تسيير مصالح الوزارة.

ولهذه الغاية، يعهد إليه بصفة خاصة بما يلي:

-         تدبير الموارد البشرية؛

-         ‏إعداد ميزانية الوزارة وتنفيذها؛

-         إعداد مشاريع النصوص المرتبطة بمجالات نشاط الوزارة ؛

-         بحث القضايا القانونية والمنازعات المتعلقة بالمصالح التابعة للوزارة.

 

يفوض الوزير إلى الكاتب العام للوزارة التوقيع أو التأشير نيابة عنه على جميع التصرفات أو الوثائق الداخلة في اختصاص الوزير ماعدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

 

المادة 5

 

تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير مهمة إطلاعه على سير مصالح الوزارة وبحث كل طلب يعهد به إليها، والقيام بناء على تعليماته بجميع أعمال التفتيش والتحريات والدراسات.

تتألف المتفشية العامة من مفتش عام، يساعده مفتشون تحدد وضعيتهم وشروط تعيينهم بموجب مرسوم.

 

المادة 6

 

تختص مديرية الأوقاف بما يلي :

-         ‏تدبير شؤون الأوقاف والقيام بإحصاء ممتلكاتها والعمل على صيانتها وتنميتها واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان مصالحها واستمرار بقائها ؛

-         ‏وضع الخطط والمشاريع للانتفاع بجميع إمكانيات الأوقاف، طبقا لأحدث الطرق وأنجع الأساليب، والمساهمة في مشاريع الدولة الهادفة إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية  ؛

-         اتخاذ الإجراءات الإدارية والتقنية المتعلقة ببناء وصيانة وتجهيز الأملاك ذات العائد ومؤسسات التعليم العتيق بتنسيق وثيق مع المصالح والهيئات المعنية ؛

-         مراقبة الأوقاف المعقبة والأوقاف المعينة وأوقاف الزوايا والأضرحة والعمل على صيانتها والحفاظ عليها وفق النصوص المنظمة لها ؛

-         ‏تتبع مختلف الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالممتلكات الوقفية.

 

 

المادة7

 

تشتمل مديرية الأوقاف على :

-         ‏ قسم التخطيط والاستثمار الذي يتألف من :

·       مصلحة الدراسات والمشاريع ؛

·       ‏مصلحة البناء والتجهيز  ؛

·       مصلحة المعاملات العقارية ؛

·       ‏مصلحة الحبس المعقب.

 

-         قسم المالية الذي يتألف من :

·       ‏مصلحة الأكرية وضبط المداخيل ؛

·       ‏مصلحة الميزانية والحسابات  ؛

·       مصلحة نفقات التسيير.

 

-         قسم الشؤون الفلاحية الذي يتألف من :

·       ‏مصلحة المغارسات واستغلال الأراضي الوقفية ؛

·       مصلحة التحفيظ العقاري ؛

·       مصلحة تتبع منازعات الأوقاف.

 

المادة 8

 

تختص مديرية الشؤون الإسلامية بما يلي :

-         ‏مواصلة العناية بكتاب الله، وذلك عن طريق المساهمة في طبع المصحف الشريف والمساعدة على ذلك، والتشجيع على تحفيظه وقراءته وترتيله؛

-         التشجيع على القيام بالدراسات والأبحاث في مجال علوم القرآن والحديث النبوي الشريف ؛

-         ‏تنمية الوعي الديني وتعميم نشر التربية والأخلاق والثقافة الإسلامية ؛

-         ‏تلقي الأسئلة الدينية وإعداد الأجوبة عنها بتنسيق مع المجالس العلمية ؛

-         إمداد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بما تحتاجه في حياتها الدينية، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بشؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج ؛

-         الاهتمام بالأشخاص الذين يعتنقون الإسلام بالمغرب ؛

-         ‏ العمل بتنسيق مع الكتابة العامة للمجلس العلمي الأعلى على تحسين مستوى أداء الأطر الدينية من أجل قيامهم بمهامهم وتنشيط الحياة الفكرية والدينية ؛

-         إحياء التراث الإسلامي والعمل على نشر الثقافة الإسلامية على أوسع نطاق من خلال استعمال الوسائل التقنية الحديثة ؛

-         تتبع الحركة الفكرية في العالم بوجه عام، والعالم الإسلامي بوجه خاص ؛

-         التعريف بحقائق الدين الإسلامي الحنيف والعمل على نشر تعاليمه السمحة وقيمه الراسخة ؛

-         القيام بترجمة الإنتاج العلمي المكتوب باللغات الأجنبية  في المجالات الدينية ؛

-         نشر وتوزيع المؤلفات والمجلات والدوريات الصادرة عن الوزارة ؛

-         مراقبة الأهلة والإعلان عن ثبوت رؤيتها، وإعداد التقاويم وحصص أوقات الصلاة ؛

-         تنظيم الحج وتيسير وسائله في نطاق اللجنة الملكية للحج ؛

-         العناية بالطلاب المسلمين الوافدين من مختلف الأقطار لمتابعة دراساتهم بالمؤسسات التعليمية المغربية؛

-         إرشاد الراغبين في اعتناق الإسلام وتوجيههم وتأطيرهم ومساعدتهم ؛

-         المساهمة في الأنشطة ذات الأهداف الدينية والاجتماعية.

 

 المادة 9

 

تشتمل مديرية الشؤون الإسلامية على:

-         قسم القرآن الكريم، الذي يتألف من :

·       مصلحة طبع المصحف الشريف ؛

·       مصلحة تحفيظ القرآن الكريم ؛

·       ‏مصلحة الدراسات والأبحاث في علوم القرآن والحديث.

 

-         قسم الدراسات الإسلامية الذي يتألف من :

·       مصلحة إحياء التراث الإسلامي ؛

·       مصلحة الترجمة والنشر والتوزيع ؛

·       ‏مصلحة متابعة الأنشطة الفكرية.

 

-         قسم تنمية الوعي الديني الذي يتألف من :

·       مصلحة التوعية الدينية والبرامج الإعلامية ؛

·       ‏مصلحة الإفتاء ؛

·       ‏مصلحة التنسيق مع الكتابة العامة للمجلس العلمي الأعلى.

 

-         قسم الحج والشؤون الاجتماعية الذي يتألف من:

·       مصلحة الحج ومراقبة الأهلة ؛

·       ‏مصلحة الشؤون الاجتماعية.

 

المادة 10

 

تختص مديرية الدراسات والشؤون العامة بما يلي :

-         ‏إعداد مشاريع  النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأوقاف والشؤون الإسلامية ؛

-         ‏القيام بالدراسات ذات الصبغة القانونية ؛

-         جمع المعلومات والنصوص والفتاوى والوثائق ذات الصبغة الشرعية والقانونية المتعلقة بقطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية وفحصها وتحليلها ووضعها رهن إشارة مختلف مصالح الوزارة ؛

-         تتبع المنازعات والدعاوى التي تكون الوزارة طرفا فيها ؛

-         تدبير الموارد البشرية ؛

-         مسك الحسابات المتعلقة بالاعتمادات المخصصة للوزارة من ميزانية الدولة ؛

-         تزويد مختلف المصالح بالأدوات اللازمة لسير العمل بها ؛

-         إعداد المناهج وإقامة البنيات التي تيسر استعمال المعلوميات في سير المصالح الإدارية والتقنية ؛

-         توثيق أواصر التعاون وإقامة علاقات التبادل والتنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات الوطنية والدولية لخدمة الدين والتنمية الوقفية بتنسيق مع المديريات الأخرى والمصالح والهيئات المعنية ؛

-         إعداد برامج للتعاون والتبادل والعمل على تفعيلها وتتبع تنفيذها.

 

المادة 11

 

تشتمل مديرية الدراسات والشؤون العامة على:

-         قسم الموارد البشرية والشؤون العامة الذي يتألف من:

·       مصلحة الموارد البشرية ؛

·       ‏مصلحة تدبير الاعتمادات المخصصة من ميزانية الدولة ؛

·       مصلحة الأدوات والمعدات ؛

·       مصلحة المعلوميات والتنظيم والمناهج.

 

-         قسم التشريع الذي يتألف من :

·       مصلحة التشريع ؛

·       ‏مصلحة الدراسات القانونية ؛

·       مصلحة التوثيق.

 

-         قسم المنازعات الذي يتألف من :

·       ‏مصلحة ضبط المعطيات والوقائع ؛

·       مصلحة الدراسات والتحليل ؛

·       ‏مصلحة التقاضي ؛

·       ‏مصلحة التنفيذ والتصفية.

 

قسم التعاون والتواصل الذي يتألف من :

·       ‏مصلحة التعاون مع القطاعات والهيئات الوطنية ؛

·       مصلحة التعاون الدولي ؛

·       ‏مصلحة شؤون الجالية المغربية بالخارج ؛

·       مصلحة الاستقبال والتواصل.

 

‏ المادة 12

 

تختص مديرية المساجد بما يلي :

-         إعداد البرامج والمشاريع السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة ببناء المساجد وتوسيعها وترميمها وصيانتها وتجهيزها وتأطيرها ؛

-         الإشراف على تسيير المساجد وتدبير شؤون القيمين عليها والرفع من مستوى أدائهم واقتراح جميع التدابير الهادفة إلى تحسين وضعيتهم ؛

-         تنظيم وتوجيه وتتبع عمليات الوعظ والإرشاد داخل المساجد بتنسيق مع الهيئات والمجالس العلمية المعنية ؛

-         دراسة طلبات الترخيص ببناء المساجد الواردة على الوزارة وإبداء الرأي بشأنها ؛

-         اقتراح ضم المساجد المشيدة من قبل الخواص لجعلها تحت التسيير المباشر للوزارة، ودراسة الطلبات الواردة عليها من أجل ذلك؛

-         تنظيم دورات تكوينية لفائدة القيمين الدينيين بتنسيق مع الهيئات والمجالس العلمية المعنية ؛

-         تحديد حاجيات المساجد من التجهيزات والأدوات والمعدات اللازمة ، والعمل على تلبيتها في حدود الإمكانات المتاحة ؛

-         إبداء الرأي بشان طلبات التماس الإحسان العمومي التي تقدمها جمعيات بناء المساجد ؛

-         إنجاز تقارير دورية عن أحوال المساجد بسائر أنحاء المملكة والأنشطة المنظمة بها.

 

 

المادة 13

 

تشتمل مديرية المساجد على:

-         قسم البرمجة الذي يتألف من :

·       مصلحة الدراسات ؛

·       مصلحة البرمجة ؛

·       مصلحة ضم المساجد.

 

-         ‏قسم بناء وتجهيز المساجد الذي يتألف من :

·       مصلحة البناء ؛

·       ‏مصلحة التجهيز؛

·       ‏مصلحة التتبع والمراقبة ؛

 

-         قسم التسيير الذي يتألف من :

·       مصلحة التأطير؛

·       مصلحة تسيير المساجد والكراسي العلمية؛

·       مصلحة القيمين الدينيين؛

·       مصلحة التوعية الدينية.

 

-         قسم التكوين والتتبع الذي يتألف من :

·       مصلحة تكوين القيمين الدينيين ؛

·       مصلحة التنسيق مع الهيئات المكلفة بالتكوين ؛

·       مصلحة التتبع والتقويم.

 

المادة 14

 

تختص مديرية التعليم العتيق بما يلي :

-         ‏تحديد الإستراتيجية التربوية المتعلقة بالتعليم العتيق ؛

-         إعداد الخريطة الوطنية لمؤسسات التعليم العتيق  ؛

-         ‏وضع نظم الدراسات والامتحانات ؛

-         منح رخص فتح مؤسسات التعليم العتيق والسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها، ولاسيما فيما يخص مراقبة مدى احترامها لالتزاماتها التربوية والإدارية؛

-         دراسة طلبات واقتراحات ضم مؤسسات التعليم العتيق الخاصة ؛

-         اقتراح الإجراءات الكفيلة بدعم مؤسسات التعليم العتيق ومساعدتها على أداء مهامها في أحسن الظروف ؛

-         مراقبة تنفيذ البرامج والمناهج وتقويمها ؛

-         السهر على التكوين الأساسي والتكوين المستمر لأطر التعليم العتيق ؛

-         خلق الفضاءات  التربوية والأنشطة الموازية لتلاميذ وطلبة التعليم العتيق ؛

-         ‏التنسيق والاتصال مع الجهات المهتمة بقضايا التربية والتكوين.

 

المادة 15

 

تشتمل مديرية التعليم العتيق على ما يلي :

-         قسم التخطيط والتكوين الذي يتألف من :

·       مصلحة التخطيط والتوجيه التربوي ؛

·       مصلحة التكوين ؛

·       ‏ مصلحة الترخيصات؛

 

-         قسم برامج ومناهج التعليم العتيق الذي يتألف من :

·       مصلحة البرامج والمناهج والكتاب المدرسي ؛

·       ‏مصلحة التفتيش والمراقبة ؛

·       ‏مصلحة الامتحانات ؛

·       ‏مصلحة الدعم البيداغوجي.

 

-         ‏قسم تسيير مؤسسات التعليم العتيق الذي يتألف من :

·       مصلحة التعليم الأولي والابتدائي  ؛

·       ‏مصلحة التعليم الإعدادي والثانوي  ؛

·       ‏مصلحة التعليم النهائي  ؛

·       ‏مصلحة الأنشطة الثقافية والاجتماعية.

 

المادة 16

 

يحدد التنظيم الداخلي للمصالح المركزية التابعة للوزارة بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

 

المادة 17

 

تتألف المصالح الخارجية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المشار إليها في المادة 2‏ أعلاه، من نظارات للأوقاف تتكون كل واحدة منها من مصالح، ومند وبيات جهوية وإقليمية للشؤون الإسلامية.

 

المادة 18

 

تكلف نظارات الأوقاف بالأعمال التالية :

-         السهر طبقا لتوجيهات وتعليمات الوزارة على المحافظة على ممتلكات الأوقاف وتدبيرها وتنميتها وتحسين مداخيلها ؛

-         العمل على تتبع المنازعات المتعلقة بالممتلكات الوقفية ؛

-         ‏اقتراح كل مشروع أو مخطط عمل يهدف إلى حسن استثمار الممتلكات الوقفية.

-         القيام بإنجاز كل عملية أو مشروع يعهد بتنفيذه إليها من قبل الوزارة.

 

المادة 19

 

تكلف مندوبيات الشؤون الإسلامية بالأعمال التالية :

-         ‏الإشراف على تدبير وتسيير أماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي والعمل على تتبع أحوالها ؛

-         ‏التشجيع على تنظيم الأنشطة الدينية بتعاون مع المؤسسات والهيئات المعنية ؛

-         ‏تنشيط حلقات الوعظ والإرشاد الديني بتنسيق مع المجالس العلمية المعنية ؛

-         الإشراف على المكتبات التابعة للأوقاف والسهر على الحفاظ على تراثها ؛

-         تتبع تسيير مؤسسات التعليم العتيق وإخبار الوزارة بجميع المسائل المتعلقة بها.

 

المادة 20

 

يحدد التنظيم الداخلي لنظارات الأوقاف ومندوبيات الشؤون الإسلامية وعددها ودوائر نفوذها الترابي بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

 

 

المادة 21

 

يعين المندوبون الجهويون للشؤون الإسلامية بظهير شريف، ويستفيدون فيما يتعلق بأجورهم ونظام تعويضاتهم من وضعية مماثلة لمديري الإدارات المركزية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

 

يعين نظار الأوقاف وفق الشروط وطبقا لنفس المسطرة المتبعة في تعيين رؤساء الأقسام بالإدارات المركزية، ويعين مندوبو الشؤون الإسلامية الإقليميون ورؤساء المصالح بالنظارات وفق الشروط وطبقا لنفس المسطرة المتبعة في تعيين رؤساء المصالح بالإدارات المركزية، والمنصوص عليها في المرسوم رقم 2.75.832 ‏الصادر في 27 ‏ من ذي الحجة 1395 ‏ (30 ‏ديسمبر 1975) بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات.

 

يستفيد نظار الأوقاف ومندوبو الشؤون الإسلامية الإقليميون ورؤساء المصالح بالنظارات من التعويضات المخولة لرؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات المركزية بمقتضى النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

 

المادة 22

 

تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.93.164 الصادر بتاريخ 23 ‏ من جمادى الأولى 1414(8 ‏ نوفمبر1993 ) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

 

المادة 23

 

يعهد بتنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.

 

 

 

 

وحرر بمراكش في 9 شوال 1424 ( 4 ديسمبر 2003 ). ‏

 

وقعه بالعطف :

 

الوزير الأول،

الإمضاء : إدريس جطو.