الجريدة الرسمية عدد 3297 بتاريخ 07/01/1976 الصفحة  11

 

مرسوم رقم 2.75.832 بتاريخ 27 ذي الحجة 1395 (30 دجنبر 1975)

بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات

 

إن الوزير الأول ،

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبرا ير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره ولاسيما الفصلين 6 و 7 منه؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة و تسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية؛

 

و بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.113 الصادر في  6 جمادى الثانية 1392 (18 يوليوز 1972) بالتفويض في سلطة التعيين؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.75.174 الصادر في 25 ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975)  بتحديد ترتيب درجات رجال القضاء وأرقامها الاستدلالية وأجور الملحقين القضائيين؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.75.831 الصادر في 20 ذي الحجة 1395 (23 دجنبر 1975) المغير بموجبه المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بمثابة النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية حسبما وقع تتميمه أو تغييره؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ فاتح ذي الحجة 1395 (4 دجنبر 1975)،

 

يرسم ما يلي :

 

الفصل 1

يحدث تسلسل للمناصب العليا الخاصة بالإدارات المركزية لمختلف الوزارات والمطابقة لمناصب الإدارة والتسيير والمراقبة، حسبما هي ناتجة عن النصوص الصادرة بتنظيم هذه الوزارات.

 

أما المناصب التي تهمها مقتضيات هذا المرسوم فهي:

-         الكاتب العام للوزارة؛

-         المدير والمفتش العام والمهندس العام والمفتش العام للمالية والطبيب المفتش العام والبيطري المفتش العام؛

-         رئيس القسم؛

-         رئيس المصلحة.

ويجب أن تقيد المناصب المطابقة بصريح العبارة في ميزانية كل وزارة.

 

الفصل 2

إن الكتاب العامين للوزارات ومديري الإدارات المركزية والموظفين المزاولين المهام المماثلة يعينون طبق الشروط المقررة في الظهير الشريف رقم 1.72.113 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 جمادى الثانية 1392 (18 يوليوز 1972).

 

وتشتمل المناصب المطابقة بالتوالي على رتبتين تنفذ لهما الأرقام الاستدلالية الحقيقية الآتية:

الكاتب العام للوزارة:

الرتبة الثانية.......................................................................................................894؛

الرتبة الأولى......................................................................................................860؛

المدير بالإدارات المركزية والمناصب المماثلة:

الرتبة الثانية.......................................................................................................860؛

الرتبة الأولى......................................................................................................812؛

 

غير أن الكتاب العامين للوزارات المزاولين مهامهم بتاريخ العمل بهذا المرسوم يعاد ترتيبهم في تسلسل الأرقام الاستدلالية الجديد طبقا للجدول الآتي:

 

التسلسل القديم

التسلسل الجديد

 

الرتبة الثانية والرتبة الاستثنائية...........

الرتبة الأولى...............................

 

 

الرتبة الثانية

الرتبة الأولى ( دون أقدمية)

 

 

الفصل 3

يتم التعيين في المهام المشار إليها في الفصل الثاني بالرتبة الأولى من المنصب المطابق.

 

وإذا كان الأمر يتعلق بموظفين وجب تعيينهم في الرتبة المشتملة على رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتوفرون عليه في سلكهم الأصلي.

 

ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة إذا وقع تعيينهم في رقم استدلالي معادل، وتعتبر هذه الأقدمية لولوج الرتب الموالية مباشرة.

ويكتسب الحق في الترقي من رتبة إلى أخرى بعد ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية. ويعلن عن هذا الترقي بقرار للوزير الأول.

 

الفصل 4

إن الموظفين المعينين في المهام المشار إليها في الفصل 2 يواصلون الاستفادة من حقوقهم في الترقي بسلكهم الأصلي وفي راتب التقاعد. ويعاد حتما إدماجهم في سلكهم الأصلي عند انتهاء وضعيتهم الوظيفية.

 

وإذا لم يتوفر السلك الأصلي على أي منصب شاغر في الميزانية، فإن المعنيين بالأمر يعينون زيادة على العدد المتوفر بقرار يصدره الوزير الأول ويؤشر عليه وزير المالية.

 

ويجب أن تحذف الزيادة في العدد المحدثة بهذه الكيفية عند أول شعور في السلك المقصود.

 

الفصل 5

يعين رؤساء الأقسام من بين:

-         المتصرفين الممتازين بالإدارات المركزية المشار إليهم في الفصل 17 من المرسوم رقم 2.62.345 الموما إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963)؛

-         الموظفين المنتمين لدرجات أخرى تتوفر على ترتيب تسلسلي مماثل في الأرقام الاستدلالية.

 

الفصل 6

يعين رؤساء المصالح بين الموظفين المنتمين لدرجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 المحدث بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) أو في درجة مماثلة مع قضاء خمس سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الدرجة.

 

الفصل 7

خلافا لمقتضيات الفصلين 5 و6 يمكن نظرا لعدم وجود موظفين متوفرين على الشروط المقررة في الفصلين المذكورين أو في حدود 25℅ من المناصب المتوفرة أن يعين:

-         بصفة رئيس قسم، الموظفون الممكن تعيينهم رؤساء مصالح طبقا لمقتضيات الفصل 6؛

-         بصفة رئيس مصلحة، الموظفون المرتبون في وضعية تعادل على الأقل الرتبة السابعة من السلم رقم 10.

 

الفصل 8

يمكن بصفة استثنائية خلال مدة ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ العمل بهذا المرسوم وعند عدم وجود مرشحين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في الفصول السابقة أن يعين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح من بين الموظفين المتوفرين على وضعية نظامية تقل عن الوضعية المقررة في الفصل 7 أعلاه.

 

غير أن هذه التعيينات الاستثنائية تتوقف على الشرطين الآتيين :

1-          اقتراح مدعم من الوزير المعني بالأمر يثبت أنه من المتعذر الالتجاء إلى طرق التعيين الأخرى؛

2-          مصادقة الوزير الأول بعد دراسة الاقتراح من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

 

الفصل 9

يعين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بقرار للوزير المعني بالأمر تؤشر عليه سلفا السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، ويلغى التعيين طبق نفس الكيفية.

 

الفصل 10

إن الموظفين المعينين في مهام رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح يستمرون في الانتماء إلى أسلاكهم الأصلية وفي الاستفادة من أجورهم النظامية.

 

الفصل 11

يحدد بمرسوم نظام التعويضات الممنوحة للموظفين المعينين في المهام المشار إليها في الفصل الأول.

 

الفصل 12

تكون التعيينات في المناصب العليا المحدثة بهذا المرسوم قابلة للإلغاء من حيث الجوهر سواء كان الأمر يتعلق بموظفين أو بغير موظفين ولا يمكن أن يترتب عنها بالنسبة لغير الموظفين الحق في الترسيم بأحد أسلاك الإدارة.

 

الفصل 13

إن التعيين في مهام رؤساء المصالح ورؤساء الأقسام بالمصالح الخارجية أو في المهام المماثلة كيفما كانت صفتها يقرر طبق نفس الشروط المنصوص عليها في الفصل 9 أعلاه ويخول الحق في التعويض عن المهام حسب نفس المقدار.

 

أما لائحة المناصب المقررة في المقطع السابق فتحدد بقرار يصدره الوزير المعني بالأمر ويؤشر عليه سلفا وزير المالية ووزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة.

 

الفصل 14

إن التعيين في مهام رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح أو في المهام المماثلة لها على التوالي المباشر قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم يجب تأكيده عند الاقتضاء طبق الشروط المقررة في الفصول 5 و 6 و 7 و8 (الفقرة الأخيرة) و 9 أعلاه.

 

الفصل 15

تحذف العقود ذات الصبغة الوظيفية، غير أن الأعوان المستفيدين من عقد وظيفي يمكنهم الاستمرار في الاستفادة منه إلى أن تنتهي المهام الممنوحة إياهم عقود من أجلها.

 

الفصل 16

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ويلغى ابتداء من نفس التاريخ:

 

القرار الوزيري المؤرخ في 13 صفر 1360 (18 مارس 1941) والنصوص الصادرة بتغييره أو تتميمه؛

المرسوم رقم 2.62.346 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963)؛

 

الفصل 4 من المرسوم رقم 2.73.722 المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973).

 

وحرر بالرباط في 27 ذي الحجة 1395 (30 دجنبر 1975).

 

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد عصمان

 

 

وقعه بالعطف

 

وزير الشؤون الإدارية

الأمين العام للحكومة

الإمضاء : أمحمد بنيخلف

 

وزير المالية

الإمضاء: عبد القادر بنسليمان