الجريدة الرسمية عدد  5222الصادرة بتاريخ 28 ربيع الآخر 1425 (17 يونيو 2004)

 

 

 

مرسوم رقم 2.04.89 صادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص

 المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.

 

 

الوزير الأول،

 

بناء على  القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199  بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) و لاسيما المادة 8 منه ( الفقرتان 2 و 5)؛

 

و بعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 14 من ربيع الآخر 1425 (3 يونيو 2004)،

 

رسم ما يلي :

 

المادة  1

تشتمل المؤسسات الجامعية على مؤسسات ذات ولوج مفتوح ومؤسسات ذات ولوج محدود وعلى معاهد.

 

الفصل الأول

المؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح

 

المادة 2

تضم المؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح ما يلي:

-         كليات الآداب والعلوم الإنسانية؛

-         كليات العلوم؛

-         كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛

-         كليات متعددة التخصصات؛

-         كليات الشريعة؛

-         كلية اللغة العربية؛

-         كلية أصول الدين.

 

1-     تناط بكليات الآداب والعلوم الإنسانية مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في حقل تخصص الآداب والعلوم الإنسانية والفنون والميادين المرتبطة به.

2-     تناط بكليات العلوم مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في حقل تخصص الرياضيات والمعلوميات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض والكون والميادين المرتبطة به.

3-     تناط بكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في حقل تخصص العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير والميادين المرتبطة به.

4-     تناط بالكليات المتعددة التخصصات مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر في حقول التخصصات بعده والتخصصات المرتبطة بها:

-         الآداب والعلوم الإنسانية والفنون؛

-         الرياضيات والمعلوميات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض والكون؛

-         العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير.

 

5-     تناط بكليات الشريعة مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في حقل تخصص الشريعة الإسلامية وفي الميادين المرتبطة به.

6-     تناط بكلية اللغة العربية مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في حقل تخصص فقه اللغة وعلوم اللغة العربية واللغات السامية والميادين المرتبطة به.

7-     تناط بكلية أصول الدين مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في حقل تخصص تاريخ الديانات والميادين المرتبطة.

 

المادة 3

تختص المؤسسات الجامعية المشار إليها في المادة الثانية أعلاه بتحضير وتسليم الشهادات الوطنية المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 8 أدناه، باستثناء الكليات المتعددة التخصصات التي لا تحضر إلا الشهادات المنصوص عليها في المادة 5.

 

المادة 4

تشتمل أسلاك الدراسات العليا بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح على :

-         سلك الإجازة؛

-         سلك الماستر؛

-         سلك الدكتوراه.

المادة 5

يستغرق سلك الإجازة ستة فصول بعد الباكالوريا موزعة على مرحلتين :

تستغرق المرحلة الأولى أربعة فصول وتتوج بإحدى الشهادتين التاليتين:

-         دبلوم الدراسات الجامعية العامة بالنسبة لمسالك التكوينات الأساسية؛

-         دبلوم الدراسات الجامعية المهنية بالنسبة للمسالك المهنية.

 

تستغرق المرحلة الثانية فصلين بعد دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية وتتوج بإحدى الشهادتين التاليتين:

-         الإجازة في الدراسات الأساسية بالنسبة للمسالك الأساسية؛

-         الإجازة المهنية بالنسبة للمسالك المهنية.

 

المادة 6

يستغرق سلك الماستر أربعة  فصول بعد الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية ويتوج حسب طبيعة المسلك المتبع بإحدى الشهادتين التاليتين :

-         الماستر بالنسبة للمسالك العامة؛

-         الماستر المتخصص بالنسبة للمسالك المتخصصة.

 

المادة 7

تحدد المسالك المشار إليها في المادتين 5 و 6 أعلاه في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية المشار إليه في المادة 9 أدناه.

 

المادة 8

يستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات بعد الماستر أو الماستر المتخصص.

يمكن بصفة استثنائية تمديد هذه المدة، لسنة واحدة أو سنتين على الأكثر من لدن رئيس المؤسسة باقتراح مكتوب ومعلل من لدن مدير الأطروحة أو أعمال البحث وبعد الحصول على موافقة المسؤول عن وحدة التكوين والبحث.

ويتوج هذا السلك بدرجة الدكتوراه.

 

 

المادة 9

يحدد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بالنسبة لكل من سلكي الإجازة والماستر:

-         تعريف المسلك والوحدات المكونة له وجذعه المشترك وعناصر ملفه الوصفي؛

-         تعريف الوحدة وغلافها الزمني وعناصر ملفها الوصفي؛

-         أنظمة الدراسات والتقييمات.

 

ويصادق على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

 

المادة 10

يحدد بالنسبة للمؤسسات الجامعية التابعة لنفس حقل التخصص شروط الالتحاق بالأسلاك والمسالك وأنظمة الدراسات وكيفيات التقييم وشروط الحصول على الشهادات التي تسلمها بقرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وذلك مع مراعاة مقتضيات دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية المشار إليه في المادة 9 أعلاه.

وتتخذ هذه القرارات باقتراح من مجالس الجامعات المعنية وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

 

الفصل الثاني

المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود

المادة 11

تضم المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود :

-         كليات الطب والصيدلية؛

-         كليات طب الأسنان؛

-         كليات العلوم والتقنيات؛

-         كلية علوم التربية؛

-         المدارس الوطنية للتجارة والتسيير؛

-         مدارس المهندسين التابعة للجامعات؛

-         المدارس العليا للتكنولوجيا؛

-         مدرسة الملك فهد العليا للترجمة.

 

1-            تناط بكليات الطب والصيدلية مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في حقل التخصص التابع لعلوم الصحة و لاسيما في ميدان الطب والصيدلة والميادين المرتبطة به.

 

و تتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:

-         الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا؛

-         دبلوم دكتور في الطب؛

-         دبلوم دكتور في الصيدلية؛

-         شهادة الدراسات الخاصة؛

-         دبلوم الدراسات العليا المتخصصة؛

-         دبلوم الدراسات العليا المعمقة؛

-         دبلوم التخصص الطبي؛

-         دبلوم التخصص الصيدلي والبيولوجي؛

-         الدكتوراه.

 

2-            تناط بكليات طب الأسنان مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في حقل التخصص التابع لعلوم الصحة ولاسيما في ميدان علوم طب الأسنان والميادين المرتبطة به.

 

وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:

-         الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا؛

-         دبلوم دكتور في الطب الأسنان؛

-         شهادة الدراسات الخاصة؛

-         دبلوم الدراسات العليا المتخصصة؛

-         دبلوم الدراسات العليا المعمقة؛

-         دبلوم التخصص في طب الأسنان؛

-         الدكتوراه.

 

3-            تناط بكليات العلوم و التقنيات مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في حقل التخصص التابع للعلوم والتقنيات المرتبطة بالرياضيات التطبيقية والمعلوماتية الصناعية ومعلوماتية التسيير وهندسة الطرائق والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية وعلوم الحياة والعلوم التطبيقية للأرض والكون.

 

وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:

-         الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا؛

-         دبلوم الدراسات الجامعية العامة في العلوم؛

-         دبلوم الدراسات الجامعية التقنية؛

-         الميتريز في العلوم التخصصية؛

-         الميتريز في العلوم والتقنيات؛

-         دبلوم مهندس صناعي؛

-         دبلوم مهندس الدولة؛

-         دبلوم الدراسات العليا المتخصصة؛

-         دبلوم الدراسات العليا المعمقة؛

-         الدكتوراه في العلوم والتقنيات.

 

4-            تناط بكلية علوم التربية مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في حقل التخصص التابع لعلوم التربية.

 

وتقوم أو تعمل على القيام بأعمال البحث التربوي المتعلق بمختلف درجات التعليم وتتولى تنسيقها، وتعمل لهذه الغاية على إعداد وجمع ونشر كل الوثائق المتعلقة بالمناهج والتقنيات التربوية.

وتساهم في إطلاع الجمهور على مهام التربية، وتنظم تداريب قصيرة ومتوسطة المدة في الميادين التي لها صلة بعلوم التربية، وتقوم بتنظيم دورات لتدريس اللغة العربية والفرنسية للطلبة الأجانب.

وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية الآتية:

-         الدبلوم مخبري؛

-         الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا؛

-         الميتريز في علوم التربية؛

-         شهادة الأهلية في التعليم الثانوي؛

-         دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في علوم التربية؛

-         دبلوم الدراسات العليا المعمقة في علوم التربية؛

-         الدكتوراه في علوم التربية.

 

5-            تناط بالمدارس الوطنية للتجارة والتسيير مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في حقل التخصص المرتبط بالتقنيات التجارية وعلوم تسيير المقاولات.

 

وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:

-         دبلوم المدارس الوطنية للتجارة والتسيير؛

-         دبلوم الدراسات العليا المتخصصة؛

-         دبلوم الدراسات العليا المعمقة؛

-         الدبلوم الوطني لخبير محاسب؛

-         الدكتوراه.

 

6-            تناط بالمدرسة المحمدية للمهندسين مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في حقل التخصص التابع لجميع فروع الصناعة ولا سيما في تخصصات الهندسة المدنية والبناء والهندسة المعدنية والهندسة الميكانيكية وهندسة الكهرباء والإليكترونيك والهندسة الصحية.

 

وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية الآتية:

-         الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا؛

-         دبلوم مهندس الدولة؛

-         دبلوم الدراسات العليا المتخصصة؛

-         دبلوم الدراسات العليا المعمقة؛

-         الدكتوراه في العلوم التطبيقية.

 

7-            تناط بالمدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في حقل التخصص التابع لميادين المعلوماتية والإلكترونيات وتحليل النظم.

 

وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية الآتية:

-         الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا؛

-         دبلوم مهندس الدولة؛

-         دبلوم الدراسات العليا المتخصصة؛

-         دبلوم الدراسات العليا المعمقة؛

-         الدكتوراه في العلوم التطبيقية.

 

8-            تناط بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في حقل التخصص التابع لميادين الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية وتنظيم حلقات للدراسات والتكوين والتأهيل واستكمال التأهيل في الميادين المذكورة.

 

وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:

-         الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا؛

-         دبلوم مهندس الدولة؛

-         دبلوم الدراسات العليا المتخصصة؛

-         دبلوم الدراسات العليا المعمقة؛

-         الدكتوراه في العلوم التطبيقية.

 

9-            تناط بالمدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في حقل التخصص التابع لميادين الهندسة الميكانيكية والهندسة الصناعية والإنتاجية والهندسة الكهروميكانيكية والصيانة وتأمين ومراقبة الجودة.

 

ويعهد إليها، علاوة على ذلك، بإنجاز البحث وتطبيقاته وتحسين قيمته وتقديم مساعدتها التقنية للصناعة. وتعمل على تنمية التعاون العلمي والتقني على المستويين الوطني والدولي، وتشجع على نقل التكنولوجيا.

وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:

-         الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا؛

-         دبلوم مهندس الدولة؛

-         دبلوم الدراسات العليا المتخصصة؛

-         دبلوم الدراسات العليا المعمقة؛

-         الدكتوراه في العلوم التطبيقية.

 

10-        تناط بالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في حقل التخصص التابع لميادين الهندسة المعلوماتية والهندسة المعلوماتية والشبكات والهندسة الكهربائية والهندسة الصناعية وهندسة البيئية وهندسة التكنولوجيا الإحيائية والهندسة الحرارية والهندسة المدنية وهندسة الطرائق والمواصلات وهندسة المواصلات والشبكات والهندسة الميكانيكية والإنتاجية وهندسة المعدات والبنيات وهندسة المعدات والطرائق الخزفية.

 

وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:

-         الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا؛

-         دبلوم مهندس الدولة؛

-         دبلوم الدراسات العليا المتخصصة؛

-         دبلوم الدراسات العليا المعمقة؛

-         الدكتوراه في العلوم التطبيقية.

 

11-        تناط بالمدارس العليا للتكنولوجيا مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في حقل التخصص التابع للميادين العلمية والتقنية والقانونية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية.

 

وتتولى تحضير وتسليم الشهادتين الوطنيتين التاليتين:

-         الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا؛

-         دبلوم الدراسات العليا المتخصصة؛

 

12-        تناط بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال البحث في حقل التخصص التابع لميدان الترجمة التحريرية والترجمة الفورية ويمكنها تنظيم حلقات دراسية في إعادة التأهيل واستكمال الخبرة وتقوم بتنظيم دورات لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها ودورات لتعليم لغات أجنبية.

 

وتتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية الآتية:

-         دبلوم مترجم تحريري؛

-         الدبلوم العالي في الترجمة التحريرية؛

-         الدبلوم العالي في الترجمة الفورية.

 

 

المادة 12

بالإضافة إلى الشهادات إليها في المادة 11 أعلاه، تؤهل المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود لتحضير وتسليم جميع الشهادات المشار إليها في المادتين 5 و 6 أعلاه وفق نفس الشروط الخاصة بالمؤسسات ذات الولوج المفتوح مع مراعاة، عند الاقتضاء، الحصول على الاعتمادات المطلوبة لتحضير البعض منها.

تحدد قائمة المؤسسات المشار إليها في هذه المادة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

 

الفصل الثالث

المعاهد

 

المادة 13

تضم المعاهد :

-         المعهد العلمي؛

-         معهد الدراسات و الأبحاث لأجل التعريب؛

-         المعهد الجامعي للبحث العلمي؛

-         معهد الفكر والحضارة الإسلامية؛

-         معهد الدراسات الإفريقية؛

-         معهد الدراسات الإسبانية-البرتغالية؛

-         المعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية.

 

1-     تناط بالمعهد العلمي مهمة القيام في ميدان علوم الطبيعية بالأبحاث الأساسية ولاسيما فيما يتعلق بالنباتات والحيوانات والتربة. ويكلف علاوة على ذلك بوضع بيان إحصائي شامل عن البيئة الطبيعية والبيولوجية وتكون مجموعات لمتحف وطني للتاريخ الطبيعي، كما يعهد إليه بجمع عناصر خزانة علمية وتهيئة المختبرات والمراصد والبنايات والمراكز اللازمة لأبحاثه.

2-     يكلف معهد الدراسات والأبحاث لأجل التعريب بإنجاز الأشغال اللازمة للتعريب وتطويرها وتوجيهها. ويجب عليه العمل في هذا الصدد على جعل اللغة العربية أداة للعمل والبحث في جميع الميادين ولاسيما في ميدان العلوم والتقنية.

3-     يكلف المعهد الجامعي للبحث العلمي بتنمية أعمال البحث بأصول اللغة والجغرافية والأنتربولوجيا والتاريخ والحضارة الوطنية والعمل على تطويرها وتوجيهها بجميع الوسائل الملائمة. ويسهر بالإضافة إلى ذلك على نشر وإذاعة الأشغال العلمية الجامعية ذات المصلحة العامة.

4-     يختص معهد الفكر والحضارة الإسلامية بكل ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث في ميدان الفكر والحضارة الإسلامية لإبراز على الخصوص العبقرية الإسلامية والتعريف بدورها الطلائعي في ميدان الفكر والثقافة والحضارة.

5-     يعنى معهد الدراسات الإفريقية بكل ما يتعلق بدراسة مختلف مظاهر الحضارات الإفريقية والتراث المشترك المغربي الإفريقي وكذا بدراسة اللغات واللهجات الإفريقية.

 

ويناط به لهذه الغاية في الميادين التي تندرج في نطاق مهامه :

-         القيام بالبحث العلمي والنهوض به؛

-         تنظيم حلقات دراسية وندوات ومحاضرات ومعارض تساهم فيها بوجه خاص شخصيات إفريقية؛

-         إقامة علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية والدولية التي تسعى لتحقيق نفس الغرض؛

-         المساهمة في المهرجانات الثقافية والعلمية المنظمة داخل المغرب وخارجه؛

-         تتبع النشاط العلمي والعالمي وجمع كل الوثائق والمراجع والكتب والنشرات والأبحاث غير المنشورة والدوريات والمجلات المتخصص؛

-         القيام بتوزيع نشرة المعهد وجميع الوثائق والدراسات التي لها صلة بمهامه.

 

6-     يختص معهد الدراسات الإسبانية- البرتغالية بالدراسة والبحث لمختلف مظاهر الحضارة والثقافة لإسبانيا وللبرتغال ولدول أمريكا اللاتينية. ويرتكز اهتمام المعهد على إعادة تقييم التراث التاريخي والثقافي المشترك للمغرب وللعالم الإسباني- البرتغال وكذلك على الميادين ذات الأسبقية والنفع المشترك المرتبطة بالمحاضر والمستقبل.

 

لهذه الغاية أسندت له المهام التالية :

-         النهوض بالدراسات والبحث المتعدد التخصصات حول العالم الإسباني- البرتغالي؛

-         المساهمة في تكوين باحثين متخصصين؛

-         تقوية روابط التعاون والتبادل الثقافي والعلمي مع العالم الإسباني والبرتغال؛

-         تنظيم حلقات دراسية وأسلاك الدراسات وورشات عمل ومناظرات ولقاءات علمية وطنية ودولية؛

-         نشر الثقافة والحضارة المغربية في الدول الواردة أعلاه؛

-         النهوض بترجمة المراجع الببليوغرافية ذات النفع المشترك من العربية إلى الإسبانية أو البرتغالية والعكس صحيح؛

-         تكوين رصيد وثائقي وقاعدة معطيات حول العالم الإسباني- البرتغالي؛

-         تشجيع نشر المؤلفات والأعمال المنجزة في حظيرة المعهد أو خارجه؛

-         ربط علاقات التعاون مع جميع الهيآت العمومية أو الخاصة وطنية أو أجنبية المهتمة بالتعليم العالي والبحث والتي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف.

 

7-     يختص المعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية بكل ما يتعلق بالبحث والرفع من قيمة النباتات الطبية والعطرية والمنتجات الطبيعية.

 

ولهذه الغاية أسندت إليه المهام التالية :

-         القيام بأعمال البحث التنموي والنهوض به؛

-         تنظيم دورات دراسية ومناظرات ومعارض تتعلق بالنباتات الطبية والعطرية وكذا في الميادين الأخرى التي تستعمل المنتجات الطبيعية؛

-         الرفع من قيمة النباتات الطبية والعطرية والنهوض بها؛

-         استعمال ودمج المنتجات الطبيعية في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية بخلق مشاتل للمشاريع؛

-         خلق مناطق نموذجية لاستغلال النباتات الطبية والعطرية على الصعيد الوطني في إطار المقاولات الصغرى والمتوسطية والصناعات الصغرى والمتوسطة؛

-         إقامة علاقات تعاون مع الهيآت الوطنية والدولية وتنسيق الأنشطة المتعلقة بالنباتات الطبية والعطرية على الصعيد الوطني.

 

 

 

 

 

الفصل الرابع

أحكام انتقالية ومختلفة

 

المادة 14

تدخل أحكام هذا المرسوم تدريجيا حيز التنفيذ ابتداء من الدخول الجامعي 2003-2004 مع مراعاة أحكام المواد 15 و 16 و 17 أدناه.

وتعتبر صحيحة الدروس الملقنة والتقييمات المنجزة بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح من أجل سلك الإجازة وذلك ما بين التاريخ المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه وتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

 

المادة 15

تمنح للطلبة المسجلين بانتظام في تاريخ 25 ماي 2003 في السلك الأول بكليات الآداب والعلوم الإنسانية وبكليات العلوم و بكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وبكليتي الشريعة وبكلية اللغة العربية وبكلية أصول الدين فترة انتقالية تنتهي عند متم السنة الجامعية 2004-2005 للانتهاء من تحضير، حسب الحالة، الشهادة الجامعية للدراسات في الآداب أو الشهادة الجامعية للدراسات في العلوم أو الشهادة الجامعية للدراسات في القانون أو الشهادة الجامعية للدراسات في الاقتصاد أو الشهادة الجامعية للدراسات في الشريعة أو في اللغة العربية أو في أصول الدين طبقا للأنظمة الجاري بها العمل قبل تاريخ 25 ماي 2003 السالف الذكر.

 

المادة 16

تمنح للطلبة المسجلين بانتظام في تاريخ 25 ماي 2003 في السلك الثاني بالكليات المشار إليها في المادة 15 أعلاه وكذلك الذين سيسجلون على أساس شهادة السلك الأول، فترة انتقالية تنتهي في 31 يوليو 2008 للانتهاء من تحضير، حسب الحالة، الإجازة في الآداب أو الإجازة في العلوم أو الإجازة في القانون أو الإجازة في العلوم الاقتصادية أو  الإجازة العليا (الليسانس) في الشريعة أو الإجازة العليا (الليسانس) في اللغة العربية أو الإجازة العليا (الليسانس) في أصول الدين طبقا للأنظمة الجاري بها العمل قبل تاريخ 25 ماي 2003 السالف الذكر.

 

المادة 17

يظل الطلبة المسجلون بانتظام لتحضير دبلوم الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية خاضعين لأحكام المرسوم رقم  2.96.796                        الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات المتخصصة وكذا الشروط والإجراءات المتعلقة باعتماد المؤسسات الجامعية لتحضير الشهادات المذكورة وتسليمها.

 

المادة 18

يسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 18 من ربيع الآخر 1425 ( 7 يونيو2004.(

 

الإمضاء : إدريس جطو.

 

وقعه بالعطف :

وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي،

الإمضاء : خالد عليوة.