مرسوم رقم 2

الجريدة الرسمية عدد 4458 بتاريخ 20/02/1997 الصفحة  328

 

مرسوم رقم 2.96.796 صادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997)

 بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات

العليا المتخصصة وكذا الشروط والإجراءات المتعلقة باعتماد المؤسسات

الجامعية لتحضير الشهادات المذكورة وتسليمها

 

الوزير الأو ؛

 

بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.102 الصادر في 13 من صفر 1393 (25 فبراير1975) المتعلق بتنظيم الجامعات ولاسيما الفقرة 2 من الفصل 32 منه.

 

وعلى المرسوم رقم 2.75.663 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر1975) بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وكذا قائمة الشهادات التي تتولى تحضيرها وتسليمها، كما وقع تغييره وتتميمه.

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 16 من جمادى الآخرة1417 (29 أكتوبر 1996).

 

رسم ما يلي :

 

الباب الأول

أحكام عامة

 

المادة 1

يحدد وفقا للأحكام التالية نظام الدراسة والامتحانات لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة.

 

المادة 2

يمكن، وفق الشروط المحددة في هذا المرسوم، أن تعتمد المؤسسات الجامعية لتحضير وتسليم الشهادات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.

 

المادة 3

يتم تحضير الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة في المواد والتخصصات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

 

المادة 4

يتم تحضير الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة داخل الشعبة المعنية في وحدة للتكوين والبحث تضم جميع الأساتذة الباحثين في التخصص موضوع التكوين.

 

وتوضع كل وحدة للتكوين والبحث تحت مسؤولية أستاذ للتعليم العالي ينتمي للوحدة المذكورة ويعينه رئيس المؤسسة باقتراح من الأساتذة الباحثين بالوحدة.

 

المادة 5

يعد لتحضير كل شهادة من الشهادات الثلاثة المشار إليها في المادة 1 أعلاه، مع مراعاة الأحكام المشتركة المنصوص عليها في هذا المرسوم، ملف خاص بكل مؤسسة جامعية مرشحة للاعتماد، يسمى "الملف الوصفي" ويجب أن يتضمن ما يلي:

1.          أ) فيما يخص دبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة، البيان الوصفي العام للدبلوم الذي يجب أن تحدد فيه، على الخصوص، الأهداف المرسومة للتكوين وشروط القبول الخاصة (مقاييس ومسطرة الانتقاء) ومحتويات التكوين مع التمييز بين مواد تعميق المعارف ومواد التخصص والاستئناس في البحث وطبيعة الدروس (دروس رئيسية، أعمال تطبيقية و/أو أعمال توجيهية ) والتطبيقات العملية (التداريب، الندوات المتخصصة...) وعدد الساعات ومعامل كل مادة ومراقبة المعلومات فيها ؛

1.          ب) فيما يخص الدكتوراه، التخصص الذي يتعين أن تندرج في إطار مواضيع الأطروحة أو أعمال البحث والإجراءات الخاصة بقبول المترشحين وكذا محاور البحث والأهداف المتوخاة من التحضير.

2.          مجموع الأعمال والوسائل المخصصة لتحضير الدبلومات المشار إليها أعلاه ولاسيما :

-         قائمة أسماء الأساتذة الباحثين الذين يساهمون في التكوين بما فيهم المسؤول عن المشروع وصفاتهم ومؤهلاتهم وتخصصهم وكذا عدد ساعات مساهمتهم في التكوين ؛

-         الوسائل العلمية والبيداغوجية ومختلف الوسائل المخصصة كلا أو بعضا للتكوين (المختبرات ووسائل الحساب والوثائق ووسائل الدعم) ؛

-         عند الاقتضاء، كل التزام أو عقد أو اتفاقية تربط، وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، المؤسسة بشريك عام أو خاص يكون معنيا أو مهتما بالشهادة ؛

-         عدد المستفيدين من التكوين.

ويوضع الملف الوصفي المشار إليه في الفقرة السابقة ويوافق عليه طبق الشروط الواردة في الفصل الخامس من هذا المرسوم.

 

الباب الثاني

الدكتوراه

 

المادة 6

تتوج شهادة الدكتوراه اعتراف لجنة بأهلية المترشح لإنجاز بحث علمي رفيع المستوى وإتمامه.

 

ولهذه الغاية، يقدم المترشح للمناقشة أطروحة أو مجموعة أعمال علمية تقيمها اللجنة باعتبار قيمتها وجدواها.

المادة 7

يجب على المرشح، من أجل قبوله لتحضير الدكتوراه، أن يكون حاصلا على دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو شهادة معترف بمعادلتها له في التخصص المختار لإنجاز الأطروحة أو الأعمال المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 6 أعلاه. ويلزم لهذه الغاية بأن يوجه إلى رئيس المؤسسة الجامعية المعتمدة طلب تسجيل يتضمن بيان موضوع الأطروحة أو طبيعة أعمال البحث، معززا بموافقة كل من المسؤول عن وحدة التكوين والبحث والمشرف على الأطروحة أو أعمال البحث.

 

ويجب أن يكون كل رفض لطلب التسجيل معللا، وأن يخبر المعني بالأمر بذلك.

 

ويجوز بصفة استثنائية لرئيس المؤسسة الجامعية المعنية أن يرخص لمترشح حاصل على دبلوم الدراسات المتخصصة بتحضير الدكتوراه، بناء على اقتراح من المسؤول عن وحدة التكوين والبحث المعنية وبعد موافقة أستاذين للتعليم العالي على الأقل يكونان عضويين في وحدة التكوين والبحث، وفي هذه الحالة، يتم التسجيل وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.

 

المادة 8

تستغرق مدة تحضير الدكتوراه من ثلاث إلى خمس سنوات، ولا يمكن تجاوز هذه المدة إلا بصفة استثنائية، بناء على مقرر يصدره رئيس المؤسسة باقتراح مكتوب ومعلل من المشرف على الأطروحة أو أعمال البحث وبعد موافقة المسؤول عن وحدة التكوين والبحث.

 

ويجب أن يجدد التسجيل لتحضير الدكتوراه عند بداية كل سنة جامعية لدى المؤسسة المعنية.

 

المادة 9

يقترح المشرف على الأطروحة أو أعمال البحث، على المترشح موضوعا وفق تخصص وحدة التكوين والبحث ويحدد برنامج إنجاز الأعمال ويتابع تقدمه بانتظام.

 

ويجب أن يكون المشرف على الأطروحة أو أعمال البحث أستاذا للتعليم العالي ينتمي لوحدة التكوين والبحث المعنية وإلا فأستاذا للتعليم العالي من نفس تخصص وحدة التكوين والبحث ينتمي إلى نفس المؤسسة الجامعية أو إلى مؤسسة أخرى للتعليم العالي.

 

المادة 10

يوجه المشرف على الأطروحة أو أعمال البحث طلب الترخيص بالمناقشة إلى رئيس المؤسسة الجامعية المعنية، قبل التاريخ المقترح للمناقشة بشهر على الأقل. ويجب أن يبين في الطلب، بالإضافة إلى موضوع الأطروحة أو طبيعة أعمال البحث، اسم المشرف على الأطروحة أو الأعمال وأسماء وأعضاء اللجنة المقترحين وكذا التاريخ المقترح للمناقشة.

 

ويرفق الطلب المذكور بعشرة نظائر من الأطروحة وبعشرين نظيرا من ملخصها.

 

ويسهر رئيس المؤسسة على توزيع الملخص المذكور قبل تاريخ المناقشة بخمسة عشر يوما على الأقل على جميع مؤسسات التعليم العالي والبحث المهتمة بالموضوع.

 

المادة 11

تعرض أطروحة المترشح قبل المناقشة على نظر ثلاثة مقررين في التخصص مؤهلين للإشراف على الأبحاث، يختارهم رئيس المؤسسة الجامعية بعد استطلاع رأي المسؤول عن وحدة التكوين والبحث.

 

ويمكن اختيار المقررين من خارج وحدة التكوين والبحث أو المؤسسة الجامعية التي تم تسجيل المترشح بها. وتجوز الاستعانة بمقررين أجانب يتوفرون على كفاءة علمية معترف بها.

 

ويعرب المقررون عن رأيهم في تقرير مكتوب ومعلل. ويمنح رئيس المؤسسة الترخيص بالمناقشة إذا كانت التقارير من أجل المناقشة إيجابية.

 

وتبلغ التقارير إلى لجنة المناقشة.

 

المادة 12

 يعلق الإعلان عن المناقشة قبل التاريخ المقرر لها بثمانية أيام على الأقل داخل المؤسسة الجامعية المعنية. ويمكن إطلاع الجمهور عليه بأية وسيلة أخرى.

 

المناقشة تكون علنية.

 

المادة 13

تتألف لجنة المناقشة من ثلاث أعضاء على الأقل من بينهم المشرف على الأطروحة أو أعمال البحث. ويجب أن يكون أحد أعضاء اللجنة المذكورة غير منتم للمؤسسة الجامعية. ويعين رئيس المؤسسة الجامعية، رئيس اللجنة وأعضائها بعد استطلاع رأي المسؤول عن وحدة التكوين والبحث المعنية.

 

المادة 14

يعلن عن القبول أو التأجيل بعد مداولة اللجنة.

 

ويحرر رئيس اللجنة تقريرا عن المناقشة يوقعه جميع أعضائها.

 

ويبلغ تقرير المناقشة شفويا إلى المترشح فور انتهاء مداولة اللجنة.

 

ويعلن عن النجاح مع إحدى الميزتين التاليتين: مشرف أو مشرف جدا.

 

المادة 15

تسلم شهادة الدكتوراه إلى المترشح ويبين فيها اسم الجامعة والمؤسسة الجامعية؛ وتتضمن، زيادة على ذلك، أسماء أعضاء اللجنة وصفاتهم العلمية والمادة والتخصص وعنوان الأطروحة أو طبيعة أعمال البحث والميزة المحصل عليها.

 

المادة 16

يسلم شهادة الدكتوراه رئيس المؤسسة ويؤشر عليها عميد الجامعة وفقا لأحكام الفصل21 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.75.102 الصادر في 13 من صفر 1395 (25 فبراير1975).

 

الباب الثالث

دبلوم الدراسات العليا المعمقة

 

المادة 17

ينصب تحضير دبلوم الدراسات العليا المعمقة على :

-         تعميق التعليم النظري في شكل دروس إجبارية واختيارية ومحاضرات ؛

-         استكمال الخبرة في تقنيات البحث في شكل ندوات وأبحاث وتداريب ميدانية أو في شكل تداريب في المختبر أو رسائل أو مشاريع ؛

-         الاستئناس بمناهج التعليم العالي ؛

 

المادة 18

تستغرق مدة تحضير دبلوم الدراسات العليا المعمقة سنتين. ويجوز لرئيس المؤسسة الجامعية المعنية بصفة استثنائية بتمديد هذه الفترة سنة واحدة وأخيرة بناء على اقتراح من المسؤول عن وحدة التكوين والبحث.

 

المادة 19

يتوقف التسجيل في دبلوم الدراسات العليا المعمقة على الإدلاء بشهادة وطنية للسلك الثاني من التعليم العالي الجامعي أو شهادة معترف بمعادلتها لها مسلمة في تخصص دبلوم الدراسات العليا المعمقة المراد تحضيرها.

 

المادة 20

يحصل على دبلوم الدراسات العليا المعمقة بعد مداولة لجنة تقيم النتائج التي حصل عليها المترشح في مراقبة المعلومات. وتشتمل مراقبة المعلومات على اختبارات كتابية واختبارات شفوية ومناقشة أمام لجنة متألفة من ثلاثة أعضاء رسالة تتناول التدريب المنجز داخل المنشأة أو تتعلق ببحث ميداني أو بموضوع له علاقة بالبرنامج المعالج في الندوة وتمكن من تقييم أهلية المترشح للبحث وتحضير شهادة الدكتوراه.

 

 ويعين رئيس المؤسسة الجامعية أعضاء اللجنة بناء على اقتراح من المسؤول عن وحدة التكوين والبحث.

المادة 21

يسلم دبلوم الدراسات العليا المعمقة إلى المترشح من لدن رئيس المؤسسة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، ويبين فيه اسم الجامعة والمؤسسة الجامعية، ويتضمن زيادة على ذلك، أسماء أعضاء اللجنة ومؤهلاتهم والمادة والتخصص المعني وعنوان الرسالة والمعدل العام للدرجات المحصل عليها والميزة المستحقة عنها.

 

الباب الرابع

دبلوم الدراسات العليا المتخصصة

 

المادة 22

يهدف دبلوم الدراسات العليا المتخصصة إلى اكتساب معارف معمقة وتقنيات متميزة تتعلق بميدان عمل خاص ومناهج البحث في التخصص المتعلق بميدان العمل المذكور.

 

ويتوج تكوينا متخصصا رفيع المستوى يحضر مباشرة لممارسة مهنة في قطاع عمل معين.

 

وينصب تحضير دبلوم الدراسات العليا المتخصصة على:

·        اكتساب تقنيات متميزة تتعلق بميدان العمل والتمكن منها عن طريق دروس تخصصية وتعليم مسير ؛

·        تعميق التعليم النظري في شكل دروس إجبارية واختيارية ومحاضرات يلقيها مدرسون باحثون وأخصائيون مغاربة وأجانب ؛

·        استكمال الخبرة في تقنيات البحث في شكل ندوات وتداريب ميدانية أو في شكل تداريب في المختبر أو كذلك في شكل مشاريع.

 

المادة 23

 ينظم تحضير دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في حظيرة وحدة للتكوين والبحث وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.

 

ويحضر دبلوم الدراسات العليا المتخصصة تحت سلطة أستاذ للتعليم العالي يدعى المسؤول عن دبلوم الدراسات العليا المتخصصة ويعينه رئيس المؤسسة لمدة اعتماد التكوين المعني.

 

وتستغرق مدة تحضير دبلوم الدراسات العليا المتخصصة سنتين.

 

ويجوز لرئيس المؤسسة، بصفة استثنائية، بتمديد هذه الفترة لمدة سنة واحدة وأخيرة، بناء على اقتراح من المسؤول عن دبلوم الدراسات العليا المتخصصة وبعد استطلاع رأي المسؤول عن وحدة التكوين والبحث.

 

المادة 24

يمنح الترخيص بتنظيم دبلوم الدراسات العليا المتخصصة إلى المؤسسة الجامعية التي تطلب ذلك وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا المرسوم.

 

المادة 25

يسمح، رئيس المؤسسة الجامعية بناء على اقتراح المسؤول عن وحدة التكوين والبحث بالتسجيل في دبلوم الدراسات العليا المتخصصة، للمترشحين المثبتين حصولهم على الشهادة الوطنية لنهاية السلك الثاني من التعليم العالي الجامعي أو شهادة معترف بمعادلتها لها في تخصص دبلوم الدراسات العليا المتخصصة المذكورة.

 

المادة 26

تشتمل مراقبة المعلومات على اختبارات كتابية واختبارات شفوية ومناقشة عمل بحث تحدد إجراءات تنظيمه في الملف الوصفي لدبلوم الدراسات العليا المتخصصة.

 

المادة 27

يسلم دبلوم الدراسات العليا المتخصصة بعد مداولات اللجنة التي يعينها رئيس المؤسسة الجامعية بناء على اقتراح من المسؤول عن وحدة التكوين والبحث.

 

وتتألف اللجنة المذكورة، بالإضافة إلى المسؤولين عن التعليم من بينهم المسؤول عن دبلوم الدراسات العليا المتخصصة رئيسا، من ممثل مؤهل للمنشأة التي ساهمت في تنظيم دبلوم الدراسات العليا المتخصصة.

 

المادة 28

يسلم دبلوم الدراسات العليا المتخصصة إلى المترشح وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه. ويبين فيه اسم الجامعة والمؤسسة الجامعية والهيئة التي ساهمت في التكوين ويتضمن، زيادة على ذلك، أسماء أعضاء اللجنة وشهاداتهم أو مؤهلاتهم والتخصص والمعدل العام للدراجات المحصل عليها والميزة المستحقة عنها.

 

الباب الخامس

اعتماد المؤسسات الجامعية للتعليم العالي

 

المادة 29

يتوقف تحضير الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة في المؤسسات الجامعية على حصول هذه المؤسسات على اعتماد تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد استطلاع رأي لجنة تسمى "اللجنة الوطنية للاعتماد والتقييم" المحدثة بموجب المادة 31 بعده.

 

المادة 30

تعد وحدة التكوين والبحث بالشعبة المعنية الملف الوصفي المحدد في المادة 5 أعلاه وتعرضه على مجلس المؤسسة للموافقة عليه.

 

المادة 31

تحدث، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، لجنة وطنية للاعتماد والتقييم يحدد تأليفها وتسييرها بقرار للسلطة الحكومية المذكورة.

 

ويعهد إلى هذه اللجنة بدراسة وتقييم طلبات منح وتجديد الاعتماد التي يقدمها رؤساء المؤسسات الجامعية على أساس الملف الوصفي.

 

المادة 32

تدرس اللجنة الوطنية للاعتماد والتقييم طلبات الاعتماد على أساس المقاييس التالية :

·        الحفاظ على الطابع الوطني للدبلوم المراد تحضيره ؛

·        تقييم جميع الأعمال والوسائل التي تعتزم المؤسسة الجامعية المرشحة للاعتماد استعمالها في إطار التحضير العلمي والبيداغوجي للدبلوم ؛

·        إنجاز برامج التعاون المقامة مع شركاء خارجيين ؛

·        الطابع الخاص لكل مؤسسة ؛

·        التوفيق بين التكوين والنسيج الاجتماعي الاقتصادي الجهوي.

 

المادة 33

تحدد مدة الاعتماد لتحضير كل دبلوم من الشهادات المشار إليها في المادة 29 أعلاه كما يلي :

·        أربع سنوات لتحضير الدكتوراه يمكن تجديدها لفترة مماثلة في ضوء تقرير عن الأنشطة تبين فيه جميع الأعمال العلمية المنجزة ؛

·        سنتان لتحضير دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة يمكن تمديدها لفترة سنة أو سنتين.

وفي حالة عدم تجديد الاعتماد، يجب إنهاء التكوينات التي شرع فيها.

 

المادة34

يجب أن توجه طلبات الاعتماد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي من لدن رئيس المؤسسة المعنية في أجل أقصاه نهاية شهر فبراير من كل سنة، ويجب إرسال الجواب في نهاية شهر ماي على أبعد تقدير بالنسبة إلى افتتاح السنة الجامعية الموالية.

 

ويمكن تغيير التاريخين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

 

المادة 35

يمنح الاعتماد المشار إليه في المادة 29 أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

 

ويبين فيه بالنسبة إلى الدكتوراه المادة والتخصص الداخلة في نطاقهما، وبالنسبة دبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة.

 

الباب السادس

أحكام انتقالية

 

المادة 36

تنسخ النصوص التالية مع مراعاة أحكام الفقرتين 2 و3 بعده والمادة 37 من هذا المرسوم:

-          قرار وزير التربية الوطنية رقم 1078.60 الصادر في 7 ديسمبر 1960 بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم الدراسات العليا والدكتوراه في الحقوق (دكتوراه الدولة) ؛

-         قرار وزير التربية الوطنية رقم 1077.60 الصادر في 6 يوليو 1961 بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم الدراسات العليا والدكتوراه في العلوم السياسية (دكتوراه الدولة) ؛

-         قرار وزير التربية الوطنية رقم 1076.60 الصادر في 7 ديسمبر 1960 بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم الدراسات العليا والدكتوراه في العلوم الاقتصادية (دكتوراه الدولة) ؛

-         قرار وزير التربية الوطنية رقم 298.74  الصادر في 3 شوال 1393 (30 أكتوبر1973) بإصلاح نظام الدراسة والامتحانات قصد الحصول على دبلوم الدراسات العليا والدكتوراه في الآداب (دكتوراه الدولة)، كما تم تغييره وتتميمه ؛

-         المرسوم رقم 2.75.392 الصادر في 24 جمادى الأولى 1396 (24 ماي 1976) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات قصد الحصول على دبلوم الدراسات العليا للسلك الثالث والدكتوراه في العلوم (دكتوراه الدولة) ؛

-         المرسوم رقم 2.83.640 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1406 (18 فبراير1986) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات قصد الحصول على دبلوم الدراسات العليا والدكتوراه في علوم التربية (دكتوراه الدولة) ؛

-         المرسوم رقم2.82.437 الصادر في 16 ربيع الآخر 1403 (31 يناير 1983) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات قصد الحصول على الشهادة التحضيرية للبحث ودكتوراه العلوم التطبيقية (دكتوراه الدولة) بالمدرسة المحمدية للمهندسين ؛

-         المرسوم رقم 2.79.403 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) بضبط نظام الدروس والامتحانات قصد الحصول على الإجازة العليا (الليسانس) والتخصيص (دبلوم الدراسات العليا) وعالمية اللغة العربية (دكتوراه الدولة) المسلمة من كلية اللغة العربية، فيما يخص التخصيص (د.د.ع) والعالمية (دكتوراه الدولة) ؛

-         المرسوم رقم 2.79.401 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) بضبط نظام الدروس والامتحانات قصد الحصول على الإجازة العليا (الليسانس) والتخصيص (دبلوم الدراسات العليا) وعالمية أصول الدين (دكتوراه الدولة) المسلمة من كلية أصول الدين؛ فيما يخص التخصيص (د.د.ع) والعالمية (دكتوراه الدولة) ؛

-         المرسوم رقم 2.79.402 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) بضبط نظام الدروس والامتحانات قصد الحصول على الإجازة العليا (الليسانس) والتخصيص (دبلوم الدراسات العليا) والعالمية في الشريعة (دكتوراه الدولة) المسلمة من كلية الشريعة، فيما يخص التخصيص (د.د.ع) والعالمية (دكتوراه الدولة) ؛

-         المرسوم رقم 2.82.435 الصادر في 16 ربيع الآخر 1403 (31 يناير 1983) بتحديد نظام الدراسات والامتحانات قصد الحصول على شهادة الدراسات الجامعية العليا في الآداب والعلوم الإنسانية ؛

-         المرسوم رقم 2.82.436 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1403 (31 يناير 1983) بتحديد نظام الدراسات والامتحانات لنيل شهادة الدراسات الجامعية العليا في العلوم ودبلوم التخصص بالسلك الثالث في العلوم ؛

-         المرسوم رقم 2.90.445 الجامعية العليا في تقنيات التسيير ؛

-         المرسوم رقم2.92.331 الصادر في 23 من شعبان 1413 (15 فبراير1993) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل شهادة الدراسات الجامعية العليا المسلمة من المدرسة المحمدية للمهندسين؛

-         المرسوم رقم 2.92.332 الصادر في 23 من شعبان 1413 (15 فبراير1993) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل شهادة الدراسات الجامعية العليا المسلمة من المدرسة العليا للمعلوماتية وتحليل النظم.

 

ودون إخلال بأحكام الفقرة 3 بعد فإن المترشحين المسجلين بصفة قانونية لتحضير دكتوراه الدولة أو العالمية (دكتوراه الدولة) قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية تطبيقا لأحكام المراسيم والقرارات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه يتاح لهم، بصفة استثنائية وخلافا لأحكام هذا المرسوم، أجل خمس سنوات ابتداء من التاريخ المذكور أعلاه لنيل دكتوراه الدولة الخاصة بهم. أما المترشحون الذين لم يناقشوا أطروحتهم لنيل دكتوراه الدولة عند انصرام هذا الأجل فيقبلون لمتابعة تحضير الدكتوراه وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 6 إلى 16 أعلاه.

 

غير أن المترشحين الحاصلين على دبلوم للدراسات العليا أو دبلوم للتخصص بالسلك الثالث في العلوم والذين يسجلون لتحضير الدكتوراه المشار إليه في الباب الثاني أعلاه يمكن أن يرخص لهم، استثناء من أحكام المادة 8 أعلاه، في مناقشة أطروحتهم أو أعمال بحثهم بعد تسجيلهم الثاني لتحضير الدكتوراه المذكورة.

 

المادة 37

يمكن بطلب منهم وبعد موافقة المشرف على البحث، أن يقبل لتحضير الدكتوراه وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 6 إلى 16 المشار إليها أعلاه المرشحون المسجلون لتحضير دبلوم للدراسات العليا أو دبلوم التخصص بالسلك الثالث في العلوم وغير المتمكنين من مناقشة رسائلهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية إذا توافر فيهم أحد الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 بعده. ويضرب للمترشحين الآخرين أجل أقصاه سنتان لمناقشة رسالة دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم التخصص بالسلك الثالث في العلوم.

 

ويعفى من دبلوم الدراسات العليا المعمقة ويمكن أن يقبل، بعد موافقة المشرف على البحث، لتحضير الدكتوراه وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 6 إلى 16 أعلاه الطلبة المسجلون أو غير المسجلين لتحضير دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم للتخصص بالسلك الثالث في العلوم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية والمتوفرون في هذا التاريخ إما على شهادتين لدبلوم الدراسات العليا في الحقوق أو العلوم السياسية أو العلوم الاقتصادية وإما على شهادة للدراسات التكميلية لدبلوم الدراسات العليا في الآداب أو شهادة للدراسات المعمقة لدبلوم الدراسات العليا في علوم التربية وإما على الشهادة التحضيرية للبحث في العلوم التطبيقية بالمدرسة المحمدية للمهندسين وإما على شهادتين للتخصيص (دبلوم الدراسات العليا) من الكليات التابعة لجامعة القرويين وإما على شهادة للدراسات الجامعية العليا.

 

ويعفى من السنة الأولى لدبلوم الدراسات العليا المعمقة، ويمكن أن يرخص لهم بالتسجيل في السنة الثانية لهذا الدبلوم في حدود طاقة الاستيعاب والتأطير بالمؤسسات الطلبة المسجلون أو غير المسجلين لتحضير دبلوم للدراسات العليا أو دبلوم للتخصص بالسلك الثالث في العلوم بتاريخ تنفيذ هذا المرسوم والمتوفرون في هذا التاريخ إما على الشهادة الأولى للدراسات العليا لدبلوم الدراسات العليا في الحقوق أو العلوم السياسية أو العلوم الاقتصادية وإما على الشهادة الأولى للتخصيص (دبلوم الدراسات العليا) من الكليات التابعة لجامعة القرويين وإما على السنة الأولى للشهادة التحضيرية للبحث بالمدرسة المحمدية للمهندسين.

 

المادة 38

يمكن أن يعفى المترشحون من حملة دبلوم مهندس دولة أو حملة أي دبلوم بعد الإجازة من وحدة أو بعض الوحدات المكونة لدبلوم الدراسات المعمقة بمقرر لرئيس المؤسسة بعد اقتراح معلل من قبل وحدة التكوين والبحث.

 

المادة 39

يسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997)

 

الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي

 

وقعه بالعطف

 

وزير التعليم العالي وتكوين الأطر

والبحث العلمي

الإمضاء : إدريس خليل