الجريدة الرسمية رقم 5591 الصادرة يوم الإثنين 31 دجنبر 2007

 

ظهير شريف رقم 1.07.211 صادر في 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) بتنفيذ قانون المالية رقم 07.38 للسنة المالية 2008.

 

الحمد لله وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصول 26 و50 و58 منه ؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 98.7 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7

شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998) ، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 00.14 الصادر بتنفيذه

الظهير الشريف رقم 1.00.195 بتاريخ 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000( ،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.



 

وحرر بزاكورة في 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007(

وقعه بالعطف :


الوزير الأول ،
الإمضاء : عباس الفاسي.

 




قانون المالية رقم 07.38 للسنة المالية 2008

الجزء الأول
المعطيات العامة للتوازن المالي
الباب الأول
الأحكام المتعلقة بالموارد العامة

I.        الضرائب والدخول المأذون في استيفائها

المادة 1

I.          تستمر الجهات المختصة ، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون في القيام خلال السنة المالية 2008 :

1.      باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة ؛

2.                       باستيفاء الضرائب والحاصلات والرسوم والدخول المخصصة للجماعات المحلية والمؤسسات العامة والهيئات المخولة ذلك قانونا.

 

II.       يؤذن للحكومة في إصدار افتراضات وفق الشروط المقررة في قانون المالية هذا.

III.                    كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام هذا القانون تعتبر ، مهما كان الوصف أو الاسم الذي تجبى به ، محظورة بتاتا ، وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر ، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية.


يتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب ، دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي ، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.

الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة

المادة 2

I.       وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور ، يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية 2008 :
بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 340.77.1 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) المحددة بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات الخاضعة للضرائب الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصوغات ؛

-            بتغيير أو تتميم قوائم السلع التجهيزية والمعدات والأدوات وكذا أجزائها وقطعها المنفصلة ولوازمها الضرورية لإنعاش وتنمية الاستثمار ؛

-    بتغيير أو تتميم قوائم المنتجات المتأصلة والواردة من بعض الدول الإفريقية والمتمتعة بالإعفاء من رسم الاستيراد وكذا قائمة الدول المذكورة.


يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أٌقرب قانون للمالية.

 

II.    طبقا لأحكام الفصل 45 من الدستور ، يصادق على المراسيم التالية المتخذة عملا بأحكام المادة 2-1 من قانون المالية رقم 06.43 للسنة المالية 2007 :

 

1.     المرسوم رقم 2.07.84 صادر في 29 من ذي الحجة 1427 (19 يناير 2007) بوقف استيفاء رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد المطبقين على بعض أنواع المنتجات ؛

2.   المرسوم رقم 2.07.156 صادر في 26 من محرم 1428 (15 فبراير2007) بتغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على القمح الطري ؛

3.   المرسوم رقم 2.07.901 صادر في 6 جمادى الآخرة 1428 (22 يونيو 2007) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض أنواع الحليب ووقف استيفاء مبلغ الرسم المفروض على استيراد بعض بزور الحبوب؛

4.   المرسوم رقم 2.07.971 صادر في 12 من جمادى الآخرة 1428 (28 يونيو 2007) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد القمح الصلب والقمح اللين ؛

5.                   المرسوم رقم 2.07.1145 صادر في 14 من شعبان 1428 (28 أغسطس 2007) بتغيير المرسوم رقم 901.07.2 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1428 (22 يونيو 2007) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض أنواع الحليب ووقف استيفاء مبلغ الرسم المفروض على استيراد بعض بزور الحبوب ؛

6.                   المرسوم رقم 2.07.1207 صادر في 5 رمضان 1428 (18 سبتمبر 2007) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب والقمح اللين ؛

7.                     المرسوم رقم 2.07.1220 صادر في 25 من شوال 1428 (6 نوفمبر 2007) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الزبدة.

 


مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
المادة 3

تغير وتتمم على النحو التالي ، ابتداء من فاتح يناير 2008 ، أحكام الفصول 42-1° و80-1° و285-1° و293 و294 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 339.77.1 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977(

 

الفصل 42-1°- يمكن لأعوان الإدارة من رتبة مفتش مساعد على الأقل وضباط الجمارك وكذا ................ عملهم والموجودة في حوزة :

......................................................................................................................أ)
………………………………………………………………………………

         ب)....................................................................................................................

         ت)....................................................................................................................

        ث)......................................................................................................................

        ج).......................................................................................................................

 

يمكن الحصول مسبقا ، وقبل المرور عن طريق الجمرك ، على السجلات والوثائق والمستندات وكذا الولوج إلى المعلومات.
ويتم الحصول على المعلومات السالفة الذكر ووفقا للآجال والشكليات المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.


.................................................................................................................- 2
)
الباقي بدون تغيير(

الفصل 80 -1°- بعد تسجيل التصريح المفصل بالبضائع ، يمكن للإدارة أن تقوم بمراقبة الوثائق ، وعند الاقتضاء تقوم بالفحص الكلي أو الجزئي للبضائع المصرح بها.
الفصل 285. - تشكل المخالفات الجمركية من الطبقة الأولى :

 

مع مراعاة أحكام الفصل 299 - 6 بعده ، استيراد أو تصدير البضائع المحظورة ، المشار إليها في البند ب) من 1 من الفصل 23 أعلاه عن طريق مكتب للجمرك بدون تصريح مفصل ؛
.............................................................................................................2 -.
 
(الباقي بدون تغيير)

 

الفصل 293. - يعاقب عن المخالفات الجمركية من الطبقة الثانية:

...................................................................................................................
-
بغرامة تتراوح بين 2.000 و20.000 درهم فيما يخص المخالفات المشار إليها في °5 و°6 و°7 و°8 و°9 من الفصل 294 بعده.


الفصل 294. - تشكل مخالفات من الطبقة الثانية:

 

............................................................................................................- 1
................................................................................................................
................................................................................................................
.....................................- 6 
تجانف عن رسم أو مكس أو تملص منهما.


 6
مكرر - مع مراعاة أحكام الفصل 299-6 بعده ، استيراد أو تصدير البضائع المحظورة ، المشار إليها في البند ب) من 1 من الفصل 23 أعلاه ، والذي هو موضوع تصريح مفصل ، بدون رخصة ، أو بحكم سند لا يطابق هذه البضائع ؛


 .........................................................................................................- 7
.........................................................................................................- 8
 - 9 
كسر أو إتلاف الأختام المستعملة من طرف أعوان الإدارة كما هو منصوص عليه في الفصل 40 مكرر أعلاه.

تعريفة الرسوم الجمركية

المادة 4

ابتداء من فاتح يناير 2008 ، يخفض رسم الاستيراد الأقصى بنسبة 45% المطبق على المواد الصناعية ، الواردة في الفصول من 25 إلى 96 من تعريفة الرسوم الجمركية ، إلى  40%.

 

الضرائب الداخلية على الاستهلاك

المادة 5

تغييرا لأحكام المادة 4 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 ، يؤجل إلى فاتح يناير 2009 ، التاريخ الذي يدخل فيه حيز التنفيذ مبلغ الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على غاز البترول وغيره من مواد الهيدروكاربور الغازية ، ماعدا الغازات السائلة.

 

 

الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ المصنع

المادة 5 المكررة

يغير على النحو التالي ، ابتداء من فاتح يناير 2008 ، الجدول "ط" من الفصل 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك

 
ط) الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ المصنع.

بيان المنتجات

وعاء الضريبة

المبلغ بالنسبة المئوية

 

السيكار الكبير والسيكار الصغير

تبغ مصنع آخر

 

ثمن البيع للعموم خارج الضريبة على القيمة المضافة

25

 


شركة فوس - بوكراع


إعفاءات
المادة6

يمدد ، إلى غاية 31 ديسمبر 2008 ، الإعفاء من الرسوم والضرائب المفروضة على الواردات المستفيدة منه المعدات والمواد القابلة للتحويل ، المستوردة من لدن شركة فوس - بوكراع أو لحسابها في إطار برنامج عملها الرامي إلى تقييم مناجم الفوسفاط بالأقاليم الصحراوية ، المنصوص عليه في المادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.92.280 بتاريخ 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993.



إعفاءات أخرى
المادة 6 المكررة

ابتداء من فاتح يناير 2008 ، يطبق رسم استيراد أدنى بسعر 2,5% على السيارات الشخصية المعدة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

تحدد شروط تطبيق هذا التدبير بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن.



الإتاوة على استغلال الفوسفاط

المادة 7

تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2008 أحكام المادة 14 من قانون المالية رقم 38.91 لسنة 1992 المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.91.321 الصادر في 23 من جمادى الآخرة 1412 (30 ديسمبر (1991
المدونة العامة للضرائب



المادة 8

تغير وتتمم على النحو التالي ، ابتداء من فاتح يناير 2008 ، أحكام المواد 2 و6 و7 و10 و13 و19 و25 و28 و29 و31 و57 و61 و62 و63 و64 و65 و73 و83 و92 و94 و99 (2° و3°-أ)) و102 و103 و104 و123 و124 و125 و127 و129 و130 و133 و134 و135 و137 و144 و145 و161 و162 و164 و165 و173 و174 و197 و205 و210 و221 و224 و226 و232 و247 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006(


المادة 2. - الأشخاص المفروضة عليهم الضريبة

 تخضع وجوبا للضريبة على الشركات :

 ...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

الصناديق المحدثة ......................................................................................... المكلفة بتسييرها.

ويجب على الهيئات المكلفة بتسييرها أن تمسك محاسبة مستقلة عن كل صندوق من الصناديق التي تسيرها تثبت فيها تحملاتها ومداخيلها.

ولا يمكن بأي حال أن تتم مقاصة بين النتيجة الحاصلة عن هذه الصناديق ونتيجة الهيئة المسيرة ؛

 مراكزالتنسيق .......................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)


المادة 6. الإعفاءات

 الإعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها بالسعر المخفض بصفة دائمة

ألف - الإعفاءات الدائمة


تعفى كليا من الضريبة على الشركات:

.................................................................................................................
.......................................................................................................................
........................................................................................................................
20° -
شركة "سلا الجديدة" ................................... المرتبطة بها ؛

-   21  ( تنسخ)

 22° -         وكالة الإنعاش والتنمية

........................................................................................
........................................................................................................................
.....................................................................................................
المنطقة المذكورة ؛
28° -
مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد المحدثة بالقانون رقم 12.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم

 1.07.103 بتاريخ 8 رجب 1428 (24 يوليو 2007) ، بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها أو الدخول

 المحتملة المرتبطة بها.

باء- الإعفاءات المتبوعة بفرض دائم للضريبة بسعر مخفض


1° -
تتمتع المنشآت المصدرة للمنتجات أو الخدمات التي تحقق في السنة رقم أعمال حين التصدير فيما يخص مجموع رقم الأعمال المذكور:


-
 بالإعفاء .................................................................................... عملية التصدير الأولى ؛


 -  وبفرض الضريبة بالسعر المخفض المنصوص عليه في المادة 19-II-"جيم" أدناه فيما بعد هذه المدة.


ويمنح هذا الإعفاء وفرض الضريبة بالسعر المخفض وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 7-IV بعده.
2° -
تتمتع المنشآت ....................................................................................................
.................................................................................................
مع المواقع المذكورة :
 - بالإعفاء ................................................................................................................
...................................................................................................
لمنتجات تامة الصنع ؛
-
وبفرض الضريبة بالسعر المخفض المنصوص عليه في المادة 19-II- "جيم" أدناه ، فيما بعد هذه المدة.
ويمنح هذا الإعفاء وفرض الضريبة بالسعر المخفض وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 7-V بعده.
3° -
تتمتع المنشآت الفندقية ، ........................................................................ وكالات للأسفار :
-
بالإعفاء من مجموع ................................................................................. بعملات أجنبية ؛
-
وبفرض الضريبة بالسعر المخفض المنصوص عليه في المادة 19-II- "جيم" أدناه ، فيما بعد هذه المدة.
ويمنح هذا الإعفاء وفرض الضريبة بالسعر المخفض وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 7-VI بعده.
جيم- الإعفاءات الدائمة من الضريبة المحجوزة في المنبع


تعفى من الضريبة على الشركات المحجوزة على المنبع:

 عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها التالية:

 
-
الربائح وغيرها من عوائد ...........................................................................................
...................................................................................
رقم تعريفها بالضريبة على الشركات.
وتدخل هذه العائدات ، مع مراعاة الشروط المنصوص عليه أعلاه ، وكذا العائدات ذات المصدر الأجنبي في نطاق العائدات المالية للشركة المستفيدة مع تخفيض نسبته %100 ؛

 المبالغ المقتطعة من الأرباح ........................................................................................
………........................................................................................................................

………………………………………………………………………………..

 ................................................................................................ من قبل الحكومة.
دال- الفرض الدائم للضريبة بسعر مخفض

 

 تستفيد المنشآت المنجمية المصدرة من السعر المنصوص عليه في المادة 19 - II - "جيم" أدناه ابتداء من السنة المحاسبية التي أنجزت خلالها عملية التصدير الأولى.

تستفيد كذلك من السعر المذكور المنشآت المنجمية التي تبيع منتجاتها إلى منشآت تقوم بتصديرها بعد رفع قيمتها.

تستفيد المنشآت …………………………………………………………………….

نفوذ الإقليم المذكور ، من السعر المنصوص عليه في المادة 19- II - "جيم" أدناه برسم هذا النشاط.

يطبق السعر المذكور وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 7 - VII بعده.

 

الإعفاءات المؤقتة من الضريبة وفرضها بسعر مخفض بصفة مؤقتة


ألف - الإعفاءات المتبوعة بالفرض المؤقت للضريبة بسعر مخفض

 تتمتع المنشآت ........................ المحاسبية المتتالية الموالية.

غير أنه تخضع للضريبة على الشركات وفق شروط القواعد العامة ، الشركات التي تزاول نشاطها في هذه المناطق في إطار ورش أشغال البناء أو التركيب.

 ...............................................................................................................


باء - الإعفاءات المؤقتة

تعفى الدخول

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………


جيم - الفرض المؤقت للضريبة بسعر مخفض

 تستفيد من السعر المنصوص عليه في المادة 19-II- "جيم" أدناه طوال الخمس (5) سنوات المحاسبية

الأولى المتتالية الموالية لتاريخ الشروع في استغلالها :

المنشآت غير المؤسسات القارة............................................................................

.............. والوكالات العقارية والمنعشون العقاريون ، وذلك بالنسبة للأنشطة المزاولة بإحدى العمالات أو الأقاليم التي تحدد بمرسوم وفق المعيارين التاليين:

....................................................................................................

...................................................................................الإقليم أو العمالة.



يطبق السعر السالف الذكر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 7-VII بعده ؛
ب) المنشآت الحرفية ....................................................................................... عمل يدوي ؛

ج) المؤسسات .......................................................................................... التكوين المهني.

 يستفيد المنعشون العقاريون ............. تتكون على الأقل من مائتي وخمسين (250) غرفة لا تتجاوز ...................................... على رخصة السكنى من السعر المنصوص عليه في المادة 19-II- "جيم" أدناه ، برسم الدخول المتأتية من إيجار أحياء وإقامات ومبان جامعية منجزة وفقا للغرض المعدة له.
ويطبق السعر المذكور وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 7-II بعده.

 تخضع البنوك الحرة ...............................................................................................
.........................................................................................................................

تخضع الشركات القابضة الحرة ......................... المادة 19- III - "جيم" أدناه.
تخضع الشركات القابضة الحرة ............................................................ وفق شروط القواعد العامة.
تطبق الضريبة الجزافية المذكورة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 7 - VIII بعده."

المادة 7. - شروط الإعفاء

..............................................................................................

 للاستفادة من السعر النوعي المنصوص عليه في المادة 6 (II- "جيم" -2°) أعلاه ، يجب على المنعشين العقاريين أن يمسكوا محاسبة مستقلة عن كل عملية بناء أحياء وإقامات ومبان جامعية وأن يرفقوا بالإقرار المنصوص عليه في المادتين 20 و150 أدناه:

 نسخة من الاتفاقية ومن دفتر التحملات فيما يتعلق بالسنة الأولى ؛

وبيانا بعدد الغرف المنجزة في إطار كل عملية بناء أحياء وإقامات ومبان جامعية وكذا مبلغ رقم الأعمال المطابق له.

......................................................................................................

 يطبق الإعفاء أو السعر النوعي المنصوص عليه في المادة 6 (I-"باء"-1°) أعلاه ، لفائدة ...............................................................................

يشترط للاستفادة

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................
.......
.................................................................................................................................
........................................................................................................................
..............................................................................
المنصوص عليها في المادة 197 أدناه.

تستمر المنشآت التي سبق لها أن حققت عمليات تصدير قبل فاتح يناير 2004 في الاستفادة من الإعفاء أو من السعر النوعي المنصوص عليه في المادة 19- II - "جيم" أدناه في حدود المدد المنصوص عليها في المادة 6 (I - "باء" -1°) أعلاه فيما يتعلق برقم أعمالها المنجز مع المنشآت المقامة في المواقع الخاصة بالتصدير.

 للاستفادة من الأحكام الواردة في المادة 6 (I - "باء" - 3°) أعلاه..........................

 ........................................................................................................................................

تطبق مقتضيات المادة 6 (I - "دال" -2° وII - "جيم" -1° - أ)) أعلاه مع مراعاة مقتضيات البند II ("جيم" - 1° -أ)) من المادة السالفة الذكر ، على المنشآت برسم العمليات المتعلقة بالأشغال المنجزة وببيع السلع والخدمات المقدمة حصريا بالعمالات والأقاليم المعنية.

 للاستفادة من تطبيق الضريبة الجزافية المنصوص عليها في المادة 19- III - "جيم" أدناه ، يجب على الشركات القابضة الحرة المشار إليها في المادة 6 (II- "جيم" -4°) أعلاه أن  :

 ينحصر غرضها الاجتماعي في تدبير محفظة سندات وامتلاك المساهمات في المنشآت ؛

 يكون رأس مالها بعملات أجنبية ؛

 تنجز عملياتها لفائدة بنوك حرة أو لأشخاص ذاتيين أو معنويين غير مقيمين بعملات أجنبية قابلة للتحويل.


المادة 10. - التكاليف القابلة للخصم


تشمل التكاليف القابلة للخصم حسب مدلول المادة 8 أعلاه:

I.        تكاليف الاستغلال المتكونة من:


ألف  ...........................................................................................................
باء  ...........................................................................................................
جيم  ..........................................................................................................
دال  ..........................................................................................................
هاء  .........................................................................................................
واو - مخصصات الاستغلال


تتكون هذه المخصصات من :

مخصصات الاهتلاك؛


...............................................................................................................
...............................................................................................................

مخصصات المؤن


تكون مخصصات

........................................................................................................................
........
.......................................................................................... بالتصحيحات اللازمة.


كل مؤونة مكونة بصورة غير قانونية

..........................................................................
.................................................................
وقع خلالها تقييدها في المحاسبة بغير موجب.

 

II.             التكاليف المالية المتكونة من :

:...............................................................................................................
 

III.         التكاليف غير الجارية المتكونة من:

ألف  .......................................................................................................
باء  ..........................................................................................................
..................................................................................
تخصم وفق الشروط المقررة فيها.
جيم - المخصصات غير الجارية بما فيها:

1.     مخصصات الاهتلاكات التنازلية


يجوز للشركة بناء على اختيار.........................................................................................................................................................................................................................
...............................
من السنة الأولى لتملك السلع المذكورة.

2.     ( تنسخ)

3.                      (تنسخ)

4.                      (تنسخ)

5.                      ( تنسخ)

6.                      ( تنسخ)

7.                      ( تنسخ)

 

المادة 13. - عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها


يراد بعوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها الخاضعة للحجز في المنبع المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه ، العوائد والحصص والدخول المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في حساب الأشخاص الذاتيين أو المعنويين برسم :

 

I.       ................................................................................................................

II.              الربائح وعوائد .............................................................................. .. إذا كانت

مدفوعة إلى أشخاص مقيمين.


إذا قامت الشركات المذكورة .......................................................................................
هذه المناطق ، يطبق الحجز في المنبع على المبالغ الموزعة على الأشخاص غير المقيمين برسم الأرباح المحققة من الأنشطة المزاولة خارج المناطق المذكورة.

III. الدخول والمكافآت............................................................................................

 (الباقي لا تغيير فيه)


المادة 19. - سعر الضريبة

I.  السعر العادي للضريبة

يحدد سعر الضريبة على الشركات كما يلي:

ألف - %30 ؛

باء - %37 فيما يخص مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير وشركات التأمين وإعادة التأمين.

II.                         الأسعار النوعية للضريبة


تحدد الأسعار النوعية للضريبة على الشركات كما يلي:

ألف - %8,75 ....................................................................................................
باء - %10 .................................................................................................. لتاريخ الحصول على الاعتماد.

 

جيم - %17,5 بالنسبة:

 للمنشآت المنصوص عليها في المادة 6 (-I   "باء" - 1° و2°) أعلاه ؛

للمنشآت الفندقية المنصوص عليها في المادة 6 (I - "باء" - 3°) أعلاه ؛

للمنشآت المنجمية المنصوص عليها في المادة 6 (I - "  دال" - 1°) أعلاه ؛

للمنشآت المنصوص عليها في المادة 6 (I -  "دال" -2° وII -  "جيم" -1° - أ)) أعلاه ؛

للمنشآت الحرفية المنصوص عليها في المادة 6 (II   "جيم"  - 1° - ب)) أعلاه ؛

للمؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين المهني المنصوص عليها في المادة  I  جيم" - 1° - ج)) أعلاه ؛

للمنعشين العقاريين المنصوص عليهم في المادة 6 (II - "جيم" - 2°) أعلاه.


 
سعر ومبالغ الضريبة الجزافية


......................................................................................................................
IV. -
أسعار الضريبة المحجوزة في المنبع

تحدد أسعار الضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع كما يلي  :


ألف (ينسخ)

باء - .................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه)


المادة 25. - تحديد مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة


يتكون مجموع الدخل .................................................................................. بسعر إبرائي.


يحدد صافي الدخل .................................................................................... هذه المدونة.


يدرج إجمالي الدخول ........................................ المقررة في المادة 77 بعده ، باستثناء الدخول والأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي الخاضعة للأسعار الخاصة الإبرائية المنصوص عليها في المادة   73 ( II ( -واو -5° وزاي -6°)) بعده وفق الشروط المحددة في المادة 173 أدناه.


المادة 28. - خصوم من مجموع الدخل الخاضع للضريبة


يخصم من مجموع الدخل .................................. المادة 25 أعلاه :

............................................................................………....……………….

...................................................................................................................

 في حدود %6 من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة ................... تدفع إعاناتها إلى المستحقين ابتداء من بلوغهم خمسين سنة كاملة من العمر.


إذا كان الخاضع للضريبة لا يتقاضى سوى دخول أجور ، فإن بإمكانه خصم مجموع الأقساط المطابقة لعقد أو عقود تأمين تقاعده من صافي أجرته الخاضعة للضريبة المحصل عليها بشكل منتظم خلال مزاولة نشاطه وذلك طبقا لأحكام المادة 59 -II- "ألف" أدناه.


غير أنه ، في حالة توفر الخاضع للضريبة على دخول أجور وعلى دخول تنتمي إلى أصناف أخرى ، يمكنه خصم مجموع اشتراكاته المطابقة لعقد أو عقود تأمين التقاعد ، إما من صافي أجرته الخاضعة للضريبة المحصل عليها بشكل منتظم خلال مزاولة نشاطه وإما في حدود 6% من مجموع دخله الخاضع للضريبة.


ولا يمكن الجمع

.......................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه)


المادة 29. - تقييم نفقات الخاضعين للضريبة عند دراسة مجموع الوضعية الضريبية
"
يراد بالنفقات المشار إليها في المادة 216 أدناه والتي يفوق مبلغها 120.000 درهم في السنة :


1° -
المصاريف المتعلقة بالإقامة الرئيسية

..........................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
7° -
عمليات تملك القيم المنقولة وسندات المساهمة وغيرها من سندات رأس المال والدين ؛
8° - ............................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه)


المادة 31. - الإعفاءات وفرض الضريبة بالسعر المخفض


I. -
الإعفاء الدائم من الضريبة وفرضها بالسعر المخفض بصفة دائمة :


ألف - الإعفاء الدائم  :


(ينسخ)


 .................................................................................................................
2°

 

باء - الإعفاءات المتبوعة بفرض دائم للضريبة بسعر مخفض:


 1°
تتمتع المنشآت المنصوص عليها في المادة 6 (I - "باء" - 1° و2°) أعلاه بالإعفاء من مجموع الضريبة على الدخل طوال مدة خمس (5) سنوات ، وبفرض الضريبة بالسعر المنصوص عليه في المادة 73 - (II - "واو" -7°) أدناه فيما بعد هذه المدة.


ويمنح هذا الإعفاء وفرض الضريبة بالسعر المخفض وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 7 - IV وV أعلاه.


  2°
تتمتع المنشآت الفندقية المنصوص عليها في المادة 6 (I - "باء" -3°) أعلاه بالإعفاء من مجموع الضريبة على الدخل طوال مدة خمس (5) سنوات ، وبفرض الضريبة بالسعر المنصوص عليه في المادة 73 - (II - "واو" - 7°) أدناه فيما بعد هذه المدة.


ويمنح هذا الإعفاء وفرض الضريبة بالسعر المخفض وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 7 - VI أعلاه.


جيم - الفرض الدائم للضريبة بالسعر المخفض :

 
  1° 
ستفيد المنشآت المنجمية المصدرة المنصوص عليها في المادة 6 I ) "دال" -1°) أعلاه من فرض الضريبة بالسعر المنصوص عليه في المادة 73 ( II  "واو" -7°) بعده.


 2° 
تستفيد المنشآت المنصوص عليها في المادة 6 I ) -  "دال" -2°) أعلاه من فرض الضريبة بالسعر المنصوص عليه في المادة 73  (II   - "  واو" -7°) بعده.


ويمنح هذا الفرض الدائم للضريبة بالسعر المخفض وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 7 - VII أعلاه.


II. -
الإعفاء المؤقت من الضريبة وفرضها بالسعر المخفض بصفة مؤقتة :

 
ألف - الإعفاء المتبوع بتخفيض مؤقت


تستفيد المنشآت.................................................................................... للتصدير من  :


 
الإعفاء الكلي .................................................................................... في استغلالها ؛


 
تخفيض الضريبة بنسبة %80 طوال العشرين (20) سنة الموالية.


غير أنه تخضع للضريبة على الدخل وفق شروط القواعد العامة المنشآت التي تزاول نشاطها في هذه المناطق في إطار ورش أشغال البناء أو التركيب.


باء - الفرض المؤقت للضريبة بالسعر المخفض


  1°
تفيد من فرض الضريبة بالسعر المنصوص عليه في المادة 73 (II - "واو" 7°) بعده ، طوال الخمس (5) سنوات المحاسبية الأولى المتتالية الموالية لتاريخ الشروع في الاستغلال :


أ) الخاضعون للضريبة المنصوص عليهم في المادة 6  (II    " جيم" 1° -أ)) أعلاه.


ويطبق هذا السعر المخفض وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 7 - VII أعلاه ؛


ب) المنشآت الحرفية المنصوص عليها في المادة 6 II   " جيم" -1°- ب)) أعلاه ؛


ج) المؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين المهني المنصوص عليها في المادة 6  ( II   "جيم" -1° - ج)) أعلاه ؛


  2 
ستفيد من فرض الضريبة بالسعر المنصوص عليه في المادة 73 (II - "واو" -7°) بعده ، طوال مدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة السكنى ، الدخول المتأتية من إيجار أحياء وإقامات ومبان جامعية منجزة وفقا للغرض المعدة له ، المنجزة من طرف المنعشين العقاريين المشار إليهم في المادة 6 (  II   " جيم" -° 2)    أعلاه.

ويمنح هذا الفرض للضريبة بالسعر المخفض وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.
 ....................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه).


المادة 57. الإعفاءات

تعفى من الضريبة على الدخل :

  1° -التعويضات المصروفة لتغطية المصاريف..............................................................
في المادة  59 I)  - باء" و"جيم") ؛


............................................................................................................... 2°-

..................................................................................................................
...................................................................................................................


13° -
مبلغ السندات ............................................................................. وذلك في حدود
عشرين (20) درهم عن كل مأجور وعن كل يوم من أيام العمل.


غير أن ................................................................................................... إقامتهم ؛


14° -
الدفعة التكميلية التي تتحملها الشركة………… .................................لقرار الجمع العام الاستثنائي.


يراد بعبارة "الدفعة التكميلية" القسط الذي تتحمله الشركة من ثمن السهم والناتج عن الفرق بين قيمة السهم في تاريخ تخصيص الاختيار وثمن السهم الذي دفعه المأجور.


غير أن الاستفادة من الإعفاء تتوقف على الشرطين التاليين :


أ........................................................................................ تخصيص الاختيار ؛


وخلافا لذلك فإن القسط ...................................................................... ممارسة الاختيار.

ب )  يجب أن تكون الأسهم المتملكة إسمية وألا يتم تفويتها من لدن المأجور قبل فترة منع التصرف البالغة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ ممارسة الاختيار.


في هذه الحالة ، ......................................................................................... الأسهم.


في حالة تفويت الأسهم قبل انقضاء فترة منع التصرف السالفة الذكر ، تعتبر الدفعة التكميلية .................................................

في المادة 208 أدناه.


غير أنه في حالة وفاة أو عجز المأجور ، لا يعتد بالأجل المشار إليه أعلاه ؛


15°...........................................................................................................


(الباقي لا تغيير فيه)


المادة 61. - التعريف بالدخول والأرباح العقارية

 

I.       تعتبر دخولا عقارية ............................................................................... ما لم تكن مندرجة في صنف الدخول المهنية :

ألف  ...............................................................................................................-

باء  .................................................................................................................-
جيم - التعويضات عن الإفراغ المدفوعة من طرف مالكي العقارات إلى الأشخاص الذين يشغلونها.

II.    ............................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه)


المادة 62. - الاستثناء من نطاق تطبيق الضريبة

تستثنى من نطاق تطبيق الضريبة على الدخل ................................................... رهن تصرف :

.......................................................................................................................................

 لا تخضع للضريبة بالسعر المنصوص عليه في المادة 73II)  "واو"-6°) أدناه........................................................................................................الدخول المهنية.

لا تخضع للضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية :

 إلغاء عملية التفويت المنجز بمقتضى حكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به ؛

 فسخ تفويت بالتراضي لعقار إذا تم هذا الفسخ خلال الأربع والعشرين (24) ساعة من التفويت الأول.


المادة 63. الإعفاءات


تعفى من الضريبة :

 .................................................................................................................I -

II. - ألف ..........................................................................................................

باء ..................................................................................................................
جيم  ..................................................................................................................
دال - الربح المحصل عليه بمناسبة تفويت السكن الذي لا تزيد مساحته المغطاة وثمن تفويته بالتتابع على 100 متر مربع و200.000 درهم ، والذي يشغله مالكه على وجه سكنى رئيسية منذ أربع (4) سنوات على الأقل في تاريخ التفويت المذكور ، على أن تراعي في ذلك أحكام المادة 30 - 2° أعلاه.


ويمنح هذا الإعفاء وفق الشروط المنصوص عليها في "باء" أعلاه.


................................................................................................................III -


)
الباقي لا تغيير فيه(


المادة 64. - تحديد إجمالي الدخل العقاري المفروضة عليه الضريبة


.............................................................................................................I -


II. -
يحدد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة فيما يخص العقارات المشار إليها في المادة 61 (I- "ألف" - 1° و"باء"


و"جيم) ...................................................................... كما هو محدد في I أعلاه.


 .............................................................................................................III -


)
الباقي لا تغيير فيه(


المادة 65. - تحديد الربح العقاري المفروضة عليه الضريبة


يساوي صافي الربح المفروضة عليه الضريبة ................................................................ مضافة إليه مصاريف التملك.


I. -
ثمن التفويت مطروحة منه ، إن اقتضى الحال ، مصاريف التفويت.


يراد بثمن التفويت .......................................................................................................
.................................................................................
والضريبة على القيمة المضافة ؛


يراد بمصاريف التفويت مصاريف الإعلانات الإشهارية ومصاريف السمسرة ومصاريف تحرير العقود الملقاة عادة على كاهل المفوت ، وكذا التعويضات عن الإفراغ ، المثبتة بصفة قانونية.


تساوي قيمة تفويت ......................................................................................................
)
الباقي لا تغيير فيه(


المادة 73. - سعر الضريبة


 ...............................................................................................................I -


II. -
أسعار خاصة


يحدد سعر الضريبة على النحو التالي  :


ألف (ينسخ)


باء %10 :


..................................................................................................................- 1


2°-
فيما يخص العوائد المبينة في المادة 66 - I - "ألف" أعلاه ؛


3°-
(ينسخ)


4°-
(ينسخ)


جيم - %15 فيما يخص الأرباح الصافية الناتجة عن تفويت الأسهم وغيرها من سندات رأس المال ؛


دال -   ...............................................................................................................
هاء - %18 ؛


واو- %20 ؛


-1
………………………………………………………………………………….


 2° -
فيما يخص الأرباح الصافية الناتجة عن تفويت :

 سندات القرض وسندات الدين الأخرى ؛

أسهم وحصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ؛


 3° -
فيما يخص الأرباح الصافية الناتجة عن تفويت القيم المنقولة الصادرة عن هيئات التوظيف الجماعي للتسنيد


 4° -
فيما يخص الأرباح الصافية الناتجة عن تفويت سندات هيئات توظيف رأس المال بالمجازفة المشار إليها في المادة 7 -III أعلاه ؛


 5° -
فيما يخص الأرباح الإجمالية الناتجة من تفويت رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي ؛


 6° -
فيما يخص الأرباح الصافية المحصل عليها أو المثبتة المنصوص عليها في المادة 61 - II أعلاه مع مراعاة أحكام المادة 144 - II أدناه ؛


 7° -
فيما يخص الدخول الصافية الخاضعة للضريبة المنجزة من طرف المنشآت المنصوص عليها في المادة 31 (I -"باء"و"جيم" وII - "باء") أعلاه.


زاي - %30 :

1)     .....................................................................................................................

2)                     .....................................................................................................................

3)                     .....................................................................................................................

4)                     ....................................................................................................................


5°.............................................................................................................  لحسابهم.


 6° -
فيما يخص الدخول الإجمالية الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي.


تبرئ الاقتطاعات بالأسعار المحددة في "باء" و"جيم" و"دال" و"هاء" وفي "واو" (2° و3° وو5° و6°) وزاي (2° و3° و6°) أعلاه من الضريبة على الدخل.


المادة 83. - الإقرار بالأرباح العقارية


فيما يتعلق بتفويت الممتلكات العقارية ................................................................................
......................................................................................................................
...........................
إقرارا إلى قابض إدارة الضرائب خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ التفويت.


غير أن الإقرار ......................................................................................................
...............................................................................
إلا خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ قبض التعويض عن نزع الملكية.

يحرر ...............................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه).


المادة 92. - الإعفاء مع الحق في الخصم

I. - تعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 101 أدناه :


1°-
المنتجات المسلمة ............................................................................................
.....................................................................................................................
....................................................................................................................


17° -
السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشتراة من لدن :

 مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 228.93.1 السالف الذكر في إطار المهام المخولة لها ؛

مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد المحدثة بالقانون رقم 07.12 السالف الذكر ، في إطار المهام المخولة لها ؛


18° -
المواد والتجهيزات .........................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................


29° -
بناء الأحياء والإقامات والمباني الجامعية المتكونة على الأقل من مائتي وخمسين (250) غرفة لا تتجاوز ...............................................................................................................


(الباقي لا تغيير فيه).


المادة 94. - النظام الواقف

 يمكن أن يؤذن للمؤسسات المصدرة للمنتجات بناء على طلب منها وفي حدود مجموع رقم الأعمال الذي أنجزته خلال السنة المنصرمة فيما يتعلق بعمليات التصدير المنجزة أن تتسلم ، مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة في الداخل ، البضائع والمواد الأولية واللفائف غير المرجعة والخدمات اللازمة للعمليات المشار إليها أعلاه التي يمكن أن تخول الحق في الخصم والإرجاع المنصوص عليهما في المادة 101 وما يليها إلى المادة 104 أدناه.

 يمكن أن يؤذن للمنشآت المصدرة للخدمات بناء على طلب منها وفي حدود مجموع رقم الأعمال المحقق خلال السنة المنصرمة فيما يتعلق بعمليات التصدير المنجزة ، أن تتسلم مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة في الداخل ، المنتجات والخدمات اللازمة للعمليات المشار إليها أعلاه التي يمكن أن تخول الحق في الخصم والإرجاع المنصوص عليهما في المادة 101 وما يليها إلى المادة 104 أدناه.


وتستفيد من هذا النظام المنشآت المصنفة التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.


المادة 99. - الأسعار المخفضة


تخضع للضريبة بالسعر المخفض :

...............................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................


 2° -
البالغ %10 مع الحق في الخصم :


-
عمليات بيع السلع ............................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................


-
العمليات المرتبطة بالقروض ........................................................ الصندوق المذكور ؛


-
(تنسخ).


-
العمليات التي ينجزها الأشخاص المشار إليهم في المادة 89 (I - 12° - أ) وج)) أعلاه ، في نطاق مزاولة مهنتهم.


3° -
البالغ %14 :

 مع الحق في الخصم :


-
الزبدة ............................................................................................................
....................................................................................................................


-
الشاي (معبأ أو غير معبأ) ؛


-
(تنسخ).


-
عمليات نقل المسافرين ..........................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................


(الباقي لا تغيير فيه).


المادة 102. - نظام السلع القابلة للاستهلاك


يجب أن تقيد ......................................................................................................
...................................................................................................................


يجب علاوة على ذلك ..............................................................................................
.....................................................................................
عملا بالمادتين 92 و94 أعلاه.


تطبق الأحكام أعلاه ..................................................................................................
......................................................................................................................


(الباقي لا تغيير فيه).


المادة 103. الإرجاع


لا يمكن أن يترتب على عدم إمكان استنزال الضريبة .............................................................. المبينة في 1° و2° و3° و4° بعده :

1)     فيما يخص العمليات المنجزة بحكم الاستفادة من الإعفاء أو من النظام الواقف المنصوص عليهما في المادتين 92 و94 أعلاه

.................................................................................................................

2)      في حالة توقف...................................................................................................
 
تتمتع المنشآت الخاضعة .........................................................................................
 4° -
تستفيد منشآت الإيجار التمويلي من حق الإرجاع بالنسبة للضريبة القابلة للخصم التي لا يمكن استنزالها وذلك وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.

5)     تصفى المبالغ الواجب إرجاعها من الضريبة المنصوص عليها في 1° و2° و3° و4° أعلاه داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الطلب.


يجب أن يودع طلب الإرجاع المذكور لدى المصلحة المحلية للضرائب التابع لها المستفيد في نهاية كل ربع السنة المدنية فيما يتعلق بالعمليات المنجزة خلال ربع السنة أو أرباع السنة المنصرمة.


يباشر الإيداع الآنف الذكر داخل أجل لا يزيد على السنة التالية لربع السنة المطلوب عنه الإرجاع ؛

6)     تصفى المبالغ الواجب إرجاعها في حدود مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المحسوبة صوريا على أساس رقم الأعمال المقدم الإقرار في شأنه عن الفترة المعنية ، فيما يتعلق بالعمليات المنجزة مع الاستفادة من الإعفاء ووقف استيفاء الضريبة المقررين في المادتين 92 و94 أعلاه.


يؤخذ بعين الاعتبار من أجل احتساب حدود مبلغ إرجاع الضريبة ، الإعفاءات التي تمت الاستفادة منها إن اقتضى الحال ، عملا بالمادتين 92 و94 أعلاه.


إذا كان مبلغ الضريبة الواجب إرجاعه أقل من الحدود المعنية أعلاه أمكن استعمال الفرق لتحديد حدود الإرجاع المتعلق بالفترة أو الفترات التالية.


تكون المبالغ الواجب إرجاعها التي تمت تصفيتها محل مقررات وزير المالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض ويترتب عليها إعداد أمر بالإرجاع.


المادة 104. - مبلغ الضريبة القابل للخصم أو الإرجاع


I. -
تحديد الحق في الخصم أو الإرجاع


يقبل الخصم .........................................................................................................

‌أ.         ...................................................................................................................

‌ب. ..................................................................................................................

‌ج.  ..................................................................................................................


فيما يخص الخاضعين ..................................................................................................
.......................................................................................................................


-
في البسط ، ...........................................................................................................
............................................................................
مع الاستفادة من الإعفاء من الضريبة أو وقف استيفائها المنصوص عليهما في المادتين 92 و94 أعلاه ؛


-
في المقام ، .............................................................................................................
............................................................................................................................


المبالغ الواجب اعتمادها ..................................................................................................
...............................................................................................
فيما يتعلق بالعمليات المنجزة مع الاستفادة من الإعفاء أو وقف استيفاء الضريبة المقررين في المادتين 92 و94 أعلاه.


إذا كانت منشآت ........................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه),


"
المادة 123. الإعفاءات


تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد :


°1 -
البضائع ........................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................
بواسطة هبات ؛


°22 -
أ) أموال الاستثمار التي يجب أن تقيد .............................................................................

 السلع التجهيزية والمعدات والأدوات الضرورية لإنجاز مشاريع استثمار تساوي أو تفوق كلفتها مائتي (200) مليون درهم وذلك في إطار اتفاقية تبرم مع الدولة إذا اشترتها المنشآت الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة ، خلال مدة ستة وثلاثين (36) شهرا ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطها.


ويشمل هذا الإعفاء أجزاء وقطع الغيار واللوازم المستوردة في نفس الوقت مع التجهيزات المذكورة ؛


.........................................................................................................................
؛


......................................................................................................
أنظمته الأساسية ؛


°31 -
السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المستوردة من لدن :

 مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 228.93.1 السالف الذكر في إطار المهام المنوطة بها ؛

 مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد المحدثة بالقانون رقم 07.12 السالف الذكر ، في إطار المهام المنوطة بها ؛


°32 -
عمليات استيراد المواد والسلع ...................................................................................
..........................................................................................................................
.......................................................................................
حقول الهيدروكاربورات ؛


°42 -
المعدات والتجهيزات والآلات العسكرية والأسلحة والذخيرة وكذا أجزاء وقطاع الغيار واللوازم الخاصة بها المستوردة من طرف إدارة الدفاع الوطني.


"
المادة 124. - إجراءات الإعفاءات


I. -
تحدد الإعفاءات المنصوص عليها بالمواد 91 .................................................................
.............................................°38
و°39 و°41) أعلاه و247 XII أدناه وكذلك وقف استيفاء الضريبة المنصوص عليه في المادة 94 أعلاه طبقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها ......................................


(الباقي لا تغيير فيه).


المادة 125. - تخصيص حصيلة الضريبة والتدابير الانتقالية


I -
تدرج حصيلة الضريبة ..............................................................................................
............................................................................................................................
......................................................
هذه الاتفاقيات.


VI -
تستفيد المنشآت المنصوص عليها في المادة 103 - °4 أعلاه من إرجاع الضريبة القابلة للخصم التي لا يمكن استنزالها والمتعلقة بالعمليات المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2008.


"
المادة 127. - الاتفاقات والمحررات الخاضعة لإجراء التسجيل

..........................................................................................................
ألف  ...........................................................................................................
باء  ............................................................................................................
جيم

  .............................................................................................................

 ....................................................................................................................

 الأحكام القضائية والمحررات القضائية وغير القضائية لكتاب الضبط بالمحاكم وكذا أحكام المحكمين ، التي تخضع بحكم طبيعتها

.................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).


"
المادة 129. الإعفاءات


تعفى من واجبات التسجيل:

I.                   ...............................................................................................................

II.          ...............................................................................................................

III.        المحررات ذات المنفعة الاجتماعية :

1)      .................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................. القديمة بالدار البيضاء ؛


°10 -
العقود المتعلقة بنشاط وعمليات :


........................................................................................................................
........................................................................................................................
......................................................................................................
الآنف الذكر ؛


-
مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد المحدثة بموجب القانون رقم 07.12 السالف الذكر ؛


°11
عمليات الجمعيات ................................................................................................
........................................................................................................................
...................................................................................................
قبل يوليو 1966.

IV.             المحررات المتعلقة بالاستثمار :

1)      (تنسخ).

 

2)     الاقتناءات المنجزة من طرف المنعشين العقاريين من الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية لأراض فضاء أو مشتملة على بناءات مقرر هدمها ومرصدة لإنجاز عمليات بناء أحياء وإقامات ومبان جامعية.


يمنح الإعفاء مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 130 - II بعده ؛

 ...................................................................................................................

...................................................................................................................

........................................................................................................................
°8 -
العمليات المنصوص عليها في المادة 133 (I - "جيم" - °11) بعده ............................................

................................................................................................ في الحالات التالية  :

..................................................................................................................

.................................................................................................................

...............................................................................................................

 (تنسخ).

تنسخ).


°9
(تنسخ).


°10 -
العقود المتعلقة بالتغير ..........................................................................................
........................................................................................................................
°15 - ..............................................................................................................


°16
(تنسخ).


°17 -
عقود تأسيس الكفالة ............................................................................................
................................................................................
كما هو منصوص على ذلك في المادة 130

 

 (II - باء"وIII "جيم") بعده في المادة 134 - I أدناه ؛


°18 -
.....................................................................................................................


°19 -
......................................................................................................المنفعة العامة ؛


- °20 -
عمليات المشاركة وكذا تحمل الخصوم الناتجة عن تحويل مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة.


V. -
المحررات المتعلقة بعمليات القرض :

 

:°1 - العقود المتعلقة ......................................................................................................
......................................
..................................................................................................
°4 -
.........................................................................................................سكناهم الرئيسية ؛


°5
(تنسخ)


°6
(تنسخ)


°7
(تنسخ)


المادة 130. - شروط الإعفاء

 (تنسخ)

 يكتسب الحق في الإعفاء المنصوص عليه في المادة 129 - IV - °2 أعلاه وفق الشروط التالية :


ألف - يجب على المنعشين العقاريين إنجاز عملياتهم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة ومشفوعة بدفتر للتحملات لأجل إنجاز عمليات بناء أحياء وإقامات ومبان جامعية تتكون على الأقل من مائتي وخمسين (250) غرفة لا تتجاوز الطاقة الإيوائية لكل غرفة سريرين ، وذلك خلال أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ رخصة البناء.


باء - يجب على المنعشين العقاريين ، ضمانا لأداء الواجبات المجردة المحتسبة بنسبة %6 المنصوص عليها في المادة 133 - I "ألف" أدناه ، وإن اقتضى الحال ، الذعيرة والزيادات المنصوص عليها في المادتين 205 - I و208 أدناه ، التي قد تستحق في حالة عدم التقيد بالالتزام المشار إليه أعلاه :

-          أن يقدم كفالة بنكية تودع لدى مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل ؛

-          أو يرهن في عقد الاقتناء أو في عقد ملحق به الأرض المقتناة ، أو أي عقار آخر لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى ، فإن لم يكن ذلك فمن الرتبة الثانية ، عقب الرهن المبرم لفائدة مؤسسات الائتمان المعتمدة.


لا ترجع الكفالة البنكية كما لا يفتك الرهن من طرف مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل المختص إلا بعد الإدلاء ، حسب الأحوال بصورة مشهود بمطابقتها للأصل من شهادة التسلم المؤقت أو شهادة المطابقة المنصوص عليها بالقانون رقم 90.25 المتعلق بالتجزئات والمجموعات السكنية وتقسيم الأراضي ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 7.92.1 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992).

تعفى عقود الاقتناء .................................................................................................

ألف  ...............................................................................................................
باء  .................................................................................................................
جيم - يجب أن تقدم شركة الائتمان ....................................................................................
...........................................
والإجراءات المنصوص عليها في البند II - "باء" من هذه المادة ، وذلك ضمانا لأداء واجبات التسجيل المحسوبة بنسبة %6 المنصوص عليها في المادة 133 - I - "ألف" أدناه ، ......................... .................................... بالالتزام المشار إليه في "ألف" و"باء" أعلاه.


لا ترجع الكفالة ........................................................................................................

 (لباقي لا تغيير فيه).


المادة 133. - الواجبات النسبية

 النسب المطبقة :


ألف - تخضع لنسبة %6 :


°1 -
المحررات والاتفاقات ...............................................................................................
..........................................................................................................................


°6 -
صكوك إثبات ............................................................... المادة 127 (I - "جيم" - °2) أعلاه ؛


باء - تخضع لنسبة % 3 :


°1 -
التخلي عن الحصص ...............................................................................................
..........................................................................................................................


°3 -
اقتناء محلات ............................................................................. إداري.


تستفيد كذلك من نسبة %3 الأراضي ....................................................................................
..........................................................................................................................
°5 -
المزايدة .......................................................................................... أو بغير عوض.


جيم - تخضع لنسبة %50 ،1  :


°1-
الرهون الحيازية ...................................................................................................
°2 -
...............................................................................................................................

°3 - ...............................................................................................................................

- 4°.............................................................................................................................
°5 -
................................................................................................................................

°6 - ..................................................................................................................أو عند حلها ؛

°7 - إنشاء الإيرادات ........................................................................ وكذا المعاشات بعوض ؛

°8 - (تنسخ)

°9 - عقود نقل الملكية ..................................................................................................
°10 - 
وتقييم منفصل ؛


°11 -
عمليات تأسيس رأس مال الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي أو الزيادة فيه المنجزة عن طريق حصص مشاركة مجردة جديدة باستثناء الخصوم التي تنقل تلك الحصص الخاضعة لواجب نقل الملكية بعوض وذلك حسب طبيعة الأموال المتكونة منها الحصص واعتبارا لأهمية كل عنصر في مجموع الحصص المقدمة للشركة أو المجموعة ذات النفع الاقتصادي.


تطبق نفس النسبة البالغة %50 ،1 على الزيادة في رأس المال عن طريق إدماج احتياطي أو زائد قيمة ناتج عن إعادة تقييم أصول الشركة.


دال - تخضع لنسبة %1 :


°1 -
التخلي عن سندات ................................................................................................
..........................................................................................................................


°7 -
المخالصات ..................................................................................... الآجال المذكورة ؛


°8
(تنسخ)


°9 -
إحصاء التركات.


هاء (تنسخ).


II. -
الحد الأدنى للاستخلاص


لا يجوز ...................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه)


المادة 134. - شروط تطبيق النسب المخفضة

I.  يجب لأجل تطبيق النسبة المخفضة البالغة %3 المنصوص عليها

 .................................................................................................................................. من تاريخ التملك.

يجب على المتملك ......................................................................................................
...........................................
المادة 130 - II."باء" أعلاه.


لا يتم إرجاع الكفالة .......................................................................................................
.......................................................................................................
وتقسيم الأراضي.

II.            (ينسخ)

III.  يشترط لتطبيق النسبة المخفضة المحددة في %1 ،50 المنصوص عليها في المادة 133 (I - "جيم" - °9) أعلاه ، أن يكون

.....................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه)


المادة 135. - الواجب الثابت


تخضع للتسجيل مقابل الواجب الثابت البالغ مائتي (200) درهم ؛


°1 -
التنازل عن ممارسة .............................................................................................
......................................................................................................................


 °7 -  إعلان المشتري الحقيقي ؛


°8 -
الإيجار والكراء والتخلي عن الإيجار والكراء من الباطن لعقارات أو لأصول تجارية ؛


°9 -
تفويت المسكن ................................................................................ القرض الفندقي ؛


°10 -
عقود تمديد أو حل الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي التي لا تحتوي على التزام أو إبراء أو نقل ملكية أموال منقولة أو عقارية فيما بين الشركاء أو الأعضاء في المجموعات ذات النفع الاقتصادي أو غيرهم من الأشخاص والتي لا يترتب عليها أداء الواجب النسبي ؛


°11 -
عقود تأسيس المجموعات ذات النفع الاقتصادي بدون رأس مال ؛


°12 -
بيع الطائرات أو السفن أو المراكب أو نقل ملكيتها أو حق الانتفاع بها بعوض ، ما عدا نقل الملكية بعوض لليخوت أو مراكب النزهة بين الخواص ؛


°13 -
عقود الائتمان الإيجاري العقاري المتعلقة بأماكن تخصص لغرض مهني أو للسكن وكذا فسخ العقود المذكورة بالتراضي خلال سريان مفعولها ؛


°14 -
مع مراعاة أحكام المادة 129 - v - °4 أعلاه :


 العقود المتعلقة بعمليات القرض المبرمة بين شركات التمويل والخواص ، وإنشاء الرهون الرسمية والرهون الواقعة على الأصول التجارية المبرمة لضمان العمليات المذكورة ؛


ب) عقود افتكاك الرهون الرسمية والرهون الواقعة على الأصول التجارية ؛


°15 -
جميع العقود الأخرى غير المسماة التي لا يترتب عليها أداء الواجب النسبي."


المادة 137. - التزامات الموثقين والعدول والقضاة المكلفين بالتوثيق وكتاب الضبط

I.                   ...............................................................................................................

II.          ...............................................................................................................

III.       ...............................................................................................................

IV.        التزامات كتاب الضبط.


يجب على كتاب الضبط لدى المحاكم أن يوجهوا لمفتش الضرائب المكلف بالتسجيل الذي يمارس بدائرة اختصاصاتهم القضائية وذلك قبل انقضاء أجل الثلاثة (3) أشهر المنصوص عليه في المادة 128 - II أعلاه ، نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من الأحكام والقرارات والأوامر وأحكام المحكمين المثبتة لإحدى التفويتات أو الاتفاقات المشار إليها في المادة 127 - I أعلاه.


كما يجب عليهم أن يوجهوا لمفتش الضرائب المذكور أعلاه :


-
داخل أجل الثلاثين (30) يوما المنصوص عليه في المادة 128 - I - "ألف "أعلاه ، أصول المحررات القضائية وغير القضائية التي تخضع بحكم طبيعتها أو حسب مضمونها لواجبات التسجيل النسبية بمقتضى المادة 133 أعلاه ؛


-
داخل أجل الثلاثين (30) يوما من تاريخ تقديمه ، نسخة من المحرر المدلى به لتأييد الطلب ، عندما يكون ذلك المحرر خاضعا وجوبا لواجبات التسجيل بموجب المادة 127 أعلاه ولا يحمل مراجع تسجيله."


المادة 144. - الحد الأدنى للضريبة

I.  الحد الأدنى للضريبة على الشركات وللضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية


ألف  ...............................................................................................................
باء  ................................................................................................................
جيم  ...............................................................................................................
دال  ..................................................................................................................
هاء - خصم الحد الأدنى للضريبة


يخصم كل من مبلغ الحد الأدنى للضريبة المؤدى عن سنة محاسبية حاصل فيها عجز والجزء من مبلغ الحد الأدنى الذي يفوق مبلغ الضريبة المؤدى عن سنة محاسبية معينة ، من مبلغ الضريبة الذي يزيد على مبلغ الحد الأدنى المستحق عن السنة المحاسبية الموالية.


وإذا لم يكن هناك فائض أو كان الفائض غير كاف لاستنزال مبلغ الحد الأدنى كلا أو بعضا ، جاز خصم المبلغ المتبقى من الحد الأدنى للضريبة من مبلغ الضريبة على الشركات المستحقة أو الضريبة على الدخل المستحقة عن السنوات المحاسبية الموالية إلى غاية السنة الثالثة الموالية للسنة المحاسبية الحاصل فيها العجز أو السنة التي جاوز فيها مبلغ الحد الأدنى المذكور مبلغ الضريبة.


يخصم الحد الأدنى من مبلغ الضريبة على الدخل ، غير أن الفرق يظل كسبا للخزينة إذا تبين أن الجزء المطابق للدخل المهني من الضريبة على الدخل ، بالنظر إلى الدخل الإجمالي المفروضة عليه الضريبة أقل من مبلغ الحد الأدنى المحدث بموجب "ألف" أعلاه.


ولا تفقد الشركات الحاصل ...............................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه)


المادة 145 - مسك المحاسبة

I.                    يجب على الخاضعين للضريبة مسك محاسبة...................................................

II.          .............................................................................................................

III.       .يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا ..........................................................

°1....................................................................................................................................  
........................
................................................................................................................
............
.................................................................................................. الخدمات المقدمة ؛


°6 -
مبلغ الضريبة .................................................................................... بصورة مستقلة.


وفيما يخص العمليات المشار إليها في المواد 91 و92 و94 أعلاه ، يعوض عن بيان الضريبة ببيان الإعفاء أو النظام الواقف المنجزة العمليات بحكمه ؛


°7 -
مراجع وكيفية الأداء ...............................................................................................
 (الباقي لا تغيير فيه)


المادة 161. - زائد القيمة الملاحظ أو المحقق خلال أو في نهاية الاستغلال

 

I.       يستفيد زائد القيمة الملاحظ أو المحقق من طرف المنشآت خلال أو في نهاية الاستغلال نتيجة تفويت أو سحب عناصر مجسدة أو غير مجسدة من أصولها الثابتة ، من تخفيضات مطبقة على صافي زائد القيمة الإجمالي الناتج عن عمليات السحب أو الحاصل من التفويت بعد استنزال ناقص القيمة الناتج عن السحب أو الناجم عن التفويت.


وتساوي نسبة التخفيض :

%25 ............................................................................................................................


 %50
....................................................................................................  تفوق أربع سنوات.

 لا يطبق هذا التخفيض.........................................................................................................

............................................................................................... عن عمليات ؛


-
التخلي الكلي أو الجزئي عن المنشأة ؛

- ........................................................................................................................ ؛

- ........................................................................................................................ ؛

- التوقف الكلي والنهائي لنشاط مؤسسات تابعة لمنشآت غير مقيمة بالمغرب.

...............................................................................................................

..........................................................................المنصوص عليها في هذه المادة.

 يمكن إنجاز عملية تحويل مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة دون أثر على حصيلتها الجبائية ، عندما تكون موازنة المؤسسة المعنية برسم آخر سنة محاسبية لموازنة الشركة برسم أول سنة محاسبية.


المادة 162.- النظام الخاص باندماج الشركات

 ..............................................................................................................

...............................................................................................................

................................................................................... المنصوص عليها في المادة 221 أدناه

 تقيم اختياريا عناصر المخزون المحولة من الشركة المدمجة إلى الشركة الدامجة إما عن طريق التقييم بالقيمة الأصلية أو التقييم بثمن السوق.


وتحدد كيفية تطبيق مقتضيات الفقرة أعلاه بمرسوم.


ولا يمكن أن تسجل لاحقا العناصر المذكورة في حساب غير حساب المخزونات.

في حالة عدم التسجيل في حساب المخزونات تفرض الضريبة باسم الشركة الدامجة على العائد المفترض أن ينتج عن تقييم هذه المخزونات على أساس ثمن السوق حين عملية الإدماج ، وذلك برسم السنة المحاسبية التي تم خلالها تغيير الغرض المخصصة له دون الإخلال بتطبيق الذعيرة والزيادات المنصوص عليها في المادتين 186 و208 أدناه.


المادة 164. - منح الامتيازات الجبائية

I.       للاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في هذه المدونة يجب على المنشآت ..............................................................................................................................................

II. في حالة مخالفة .................................الحق في الاستفادة من السعر المخفض المنصوص عليه في المادتين ............................................................................................................... و208 بعده.

تصدر الواجبات..................................... ......VIII. 232 أدناه.

III. يستثنى من الامتيازات الجبائية الممكن الحصول عليها بموجب اتفاقية ، الأشخاص الذاتيون والمعنويون الذين أخلوا بالتزاماتهم في إطار اتفاقية سابقة مبرمة مع الدولة.


المادة 165. - عدم الجمع بين الامتيازات

I.                   ...............................................................................................................

II.          .............................................................................................................

III.        لايجوز الجمع بين الأسعار المنصوص عليها في المادتين 19 - II - "جيم" و73 (II - "واو" - °7) أعلاه وبين المؤن غير الجارية أو أي تخفيض آخر.


وللخاضع للضريبة الحق في اختيار النظام التحفيزي الأفضل له."


المادة 173. - التحصيل بواسطة الأداء التلقائي


يدفع بطريق تلقائية :

-         مبلغ الحد ............................................................................................. كل سنة ؛

-         الضريبة المستحقة ........................................................................................

....................................................................................................... إما :


*
بموقع ................... التفويت ؛

* أو بالموطن .................................................................................. رأس المال والدين ؛



-          الضريبة المستحقة على الخاضع للضريبة برسم إجمالي أرباح ودخول رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي المنصوص عليها في المادتين 25 و 73 (II "واو"°5 و"زاي" - °6) خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم الحصول عليها أو وضعها رهن إشارة المستفيد أو قيدها في حسابه.


ويباشر دفع الضريبة بورقة إعلام أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة.

وتشتمل ورقة الإعلام على ثلاث قسيمات تسلم إحداها إلى الطرف الدافع.

فيما يخص أرباح ودخول رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي ، يجب أن ترفق ورقة الإعلام هاته بوثائق إثبات المبالغ المحصل عليها وشهادة من الإدارة الجبائية الأجنبية تبين مبلغ الضريبة المدفوع."


المادة 174. - التحصيل عن طريق الحجز في المنبع واسترداد الضريبة

I.                   ...............................................................................................................

II.     الدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة
.....................................................................................................................


ألف - دخول رؤوس الأموال المنقولة


..........................................................................................................................
....................................
أوراق الإعلام المنصوص عليها أعلاه.


باء - الأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة.


تحجز الضريبة في المنبع .......................................................................... في حساب سندات لدى الوسطاء الماليين المذكورين.


يدفع الوسطاء المذكورين مبلغ الحجز في المنبع لقابض إدارة الضرائب التابع لها مقرهم خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله التفويت ، ................................ تعده الإدارة.


يعتمد الحجز ........................................................................................... بأثمنة مختلفة


إذا لم يقدم البائع .........................................................................................................
......................................................................
بالسعر الذي يبلغ %15 أو %20 من ثمن البيع ...
...............................................................
المادة 235 أعلاه.


ولا يؤخذ ..................................................................................................................
....................................

المادة 84 - II أعلاه.

III. ........................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه).


المادة 197. - الجزاءات المترتبة على مخالفة الالتزامات المفروضة على المنشآت المقامة بالمواقع الخاصة بالتصدير وعلى ممونيها.

I.  تفقد المنشآت.......................................................................................................

....................................................................................................................................
في الاستفادة من الإعفاء أو السعر المخفض المنصوص عليهما في المادة 6 (I - "باء" - °2) أعلاه ، دون الإخلال بتطبيق

......................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه)


المادة 205. - الجزاءات المترتبة على عدم احترام شروط الإعفاءات أو التخفيضات من واجبات التسجيل

 تفرض على الخاضعين للضريبة زيادة قدرها %15 في حالة عدم الإنجاز داخل الأجل المحدد ، لعمليات بناء أحياء وإقامات ومبان جامعية...............................................................................

(الباقي لا تغيير فيه)


المادة 210. - حق المراقبة


تراقب إدارة الضرائب ..............................................................................الواجبات والرسوم. لهذه الغاية ..................................................................................................................................
.................................................
................................................................ بمراقبة الضرائب.


في حالة عدم تقديم جزء من الوثائق المحاسبية وأوراق الإثبات المنصوص عليها ضمن النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فحص سنة محاسبية معينة ، يدعى الخاضع للضريبة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أدناه لتقديم هذه الأوراق والوثائق داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسلم طلب تقديم الأوراق والوثائق المذكورة ، ويمكن تمديد هذا الأجل إلى نهاية فترة المراقبة.


لا يمكن تقديم الوثائق والأوراق الناقصة من طرف الخاضع للضريبة لأول مرة أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة واللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.


للإدارة الضريبة كذلك الحق......................................................................................................

 (الباقي لا تغيير فيه).


المادة 221. - المسطرة السريعة للتصحيح الضرائب

...............................................................................................................

...........................................................................................................

 في حالة التوقف النهائي عن مزاولة النشاط وتلت ذلك تصفية ، وجب تبليغ نتيجة فحص المحاسبة إلى المقاولة قبل انصرام

 (الباقي لا تغيير فيه.)


المادة 224. - التصحيح فيما يتعلق بالأرباح العقارية


إذا لاحظ مفتش الضرائب .............................. لا يتجاوز تسعين (90) يوما الموالية لتاريخ إيداع الإقرار المذكور.


إذا أبدى الخاضع للضريبة داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسلم التبليغ موافقته على أساس فرض الضريبة المبلغ إليه ، صدر أمر بالاستخلاص من أجل تحصيل الضريبة.


وفي حالة عدم الجواب ...................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)


المادة 226. - اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة

I.                   ...............................................................................................................

II.          ...............................................................................................................

III.        تضم كل لجنة فرعي:

 

-         قاض ، رئيسا ؛

-         ............................................................................................................................

-         ..............................………………………................................البند I من هذه المادة.


ويختار رئيس اللجنة ............................................................................................................

......................................................................................................................................
.......................
...............................................................................................................
وكيله أو ممثل الإدارة أو الخبيرين.


تتداول اللجان الفرعية بصورة صحيحة بحضور الرئيس وعضوين آخرين على الأقل من بين الأعضاء المشار إليهم في البند I من هذه المادة. فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.


يجب أن تكون مقررات اللجان الفرعية .....................................................................................
...........................................................................
المتخذ في شأنه.

...............................................................................................................

 (الباقي لا تغيير فيه).


المادة 232. - أحكام عامة متعلقة بآجال التقادم

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

 استثناء من الأحكام المتعلقة بآجال التقادم المشار إليها أعلاه :

 

تصدر وتستحق حالا .......................................................................... انقضاء أجل التقادم.

غير أنه تصدر وتستحق حالا ، المبالغ المشار إليها في الفقرة أعلاه من هذا البند قبل انصرام أجل عشر (10) سنوات.

2)       يجوز للإدارة .......................................................................................................

3)                         إذا وقع إخلال...........................................................................................................

.................................................................................... في المادة 208 أعلاه.

4)       (تنسخ)

5)       إذا تقادمت السنة المحاسبية الواجب أن تدرج في حسابها المؤونة المنصوص عليها في المادة 10 (I - "واو" - °2) أعلاه التي لم تعد الحاجة تدعو إليها أو المكونة بصورة غير قانونية ، بوشرت التسوية في السنة المحاسبية الأولى من الفترة غير المتقادمة.

6)                        في حالة توقف مقاولة عن مزاولة نشاطها بصفة كلية وتلت ذلك تصفية ، بوشر تصحيح أسس الضريبة المشار إليه في المادة 221 - III أعلاه بعد القيام بفحص المحاسبة من دون إمكانية الاحتجاج بالتقادم على الإدارة حول مجموع فترة التصفية.

7)                         إذا تقادمت السنة المحاسبية التي تم خلالها تغيير الغرض المخصصة له عناصر المخزونات المنصوص عليها في المادة 162 - III أعلاه ، بوشرت التسوية في السنة المحاسبية الأولى من الفترة غير المتقادمة."


المادة 247. - دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية


I................................................................................................................................................................................................................................................................................
XI. -
.............................................................................................................................


...........................................................................................................................
XII. -
ألف . - يعفى المنعشون العقاريون من أشخاص معنويين أو طبيعيين الخاضعون لنظام النتيجة الصافية الحقيقية فيما يخص العقود والأنشطة والدخول المتعلقة بإنجاز مساكن ذات قيمة عقارية مخفضة كما هي محددة بعده والهادفة على الخصوص إلى الوقاية ومحاربة السكن غير اللائق ، من الضرائب والواجبات والرسوم التالية :

الضريبة على الشركات ؛

الضريبة على الدخل ؛

الضريبة على القيمة المضافة ؛

واجبات التسجيل.


يقصد بالسكن ذي القيمة العقارية المخفضة كل وحدة سكنية تتراوح مساحتها المغطاة بين خمسين (50) وستين (60) مترا مربعا ولا يزيد مجموع قيمتها العقارية على مائة وأربعين ألف (140.000) درهم باعتبار الضريبة على القيمة المضافة.


علاوة على ما ذكر ، إذا كان المسكن المبنى وفق الشروط المشار إليها أعلاه محل تفويت فإن ثمن البيع الأول يجب ألا يزيد على مائة وأربعين ألف (140.000) درهم.


يشتمل مجموع القيمة العقارية ثمن الأرض وتكلفة البناء الرئيسي والملحقات وكذا مصاريف جر الماء والربط بالبواليع والكهرباء والهاتف.


يمكن أن يستفيد من هذه الإعفاءات المنعشون العقاريون السالف ذكرهم الذين يتعهدون في إطار اتفاقية تبرم مع الدولة تكون مشفوعة بدفتر للتحملات بإنجاز برنامج بناء مندمج يتكون من خمسمائة (500) سكن بالوسط الحضري و/أو مائة (100) سكن بالوسط القروي وفق المعايير المحددة أعلاه.


يجب تخصيص هذه المساكن للسكنى الرئيسية للمواطنين الذين لا يتعدى دخلهم الشهري 5 ،1 من الحد الأدنى للأجور أو ما يعادله ، شريطة ألا يكونوا مالكين لمسكن بالجماعة المعنية.


يجب إنجاز هذه المساكن وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها في ميدان التعمير في إطار برامج سكنية لا تتعدى طابقا أرضيا وثلاث (3) مستويات.


يجب إنجاز برنامج البناء خلال أجل أقصاه خمس (5) سنوات يبتدئ من تاريخ الحصول على أول رخصة للبناء


يجب على المنعشين العقاريين المشار إليهم أعلاه إيداع طلب رخصة البناء لدى المصالح المختصة خلال أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر تبتدئ من تاريخ التوقيع على الاتفاقية. وتعتبر الاتفاقية باطلة في حالة الإخلال بهذا الشرط


كما يتعين عليهم أن يقوموا بمسك محاسبة مستقلة تتعلق بكل برنامج على حدة وأن يرفقوا بإقرارهم المنصوص عليه في المواد 20 و82 و85 و150 من هذه المدونة :

 نسخة من الاتفاقية ومن دفتر التحملات فيما يتعلق بالسنة الأولى ؛

بيانا بعدد المساكن المنجزة في إطار كل برنامج وكذا مبلغ رقم الأعمال المطابق له.


للاستفادة من الإعفاء من واجبات التسجيل ، يجب على المنعش العقاري :

-          أن يضمن عقد الاقتناء التزامه بإنجاز البرنامج خلال الأجل المحدد أعلاه ؛

-         أن يدلي بكفالة بنكية أو يقدم رهنا لفائدة الدولة وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 130  II من هذه المدونة.


في حالة عدم إنجاز كل أو جزء من البرنامج المذكور وفق الشروط الواردة في الاتفاقية الآنفة الذكر ، يصدر أمر بتحصيل الضرائب والرسوم والواجبات المستحقة دون الالتجاء إلى المسطرة المتعلقة بتصحيح أساس فرض الضريبة ودون الإخلال بتطبيق الغرامات والزيادات والذعائر المتعلقة بها.


واستثناء من الأحكام المتعلقة بآجال التقادم ، يجوز للإدارة الضريبية أن تعمل على إصدار الضريبة خلال فترة الأربع سنوات الموالية لسنة إنجاز البرنامج موضوع الاتفاقية المبرمة مع الدولة.


باء. - تطبق الإعفاءات المنصوص عليها في "ألف" من هذا البند على الاتفاقيات المبرمة في إطار البرنامج السالف الذكر وفقا لأحكام البند المذكور خلال المدة المتراوحة بين فاتح يناير 2008 و31 ديسمبر 2012.


XIII. -
استثناء من أحكام المادتين 6 " I )  دال" - °2 وII -  " جيم" - °1 - أ)) و165 - III أعلاه ، تستفيد المنشآت المصدرة من السعر المنصوص عليه في المادة 19 II ) ألف") أعلاه وذلك بالنسبة لرقم الأعمال المتعلق بعمليات التصدير المنجزة برسم السنوات المحاسبية المفتوحة في الفترة ما بين فاتح يناير 2008 إلى غاية 31 ديسمبر 2010.


XIV. -
استثناء من أحكام المادة 7 - VII أعلاه ، يطبق السعر المنصوص عليه في المادة 19 - II. - "جيم" أعلاه على منشآت الصناعة التحويلية كما هي معرفة في القائمة المغربية للمهن الصادرة بالمرسوم رقم 876.97.2 بتاريخ 17 من رمضان 1419 (5 يناير 1999) ، وذلك برسم السنوات المحاسبية المفتوحة في الفترة ما بين فاتح يناير 2008 إلى غاية 31 ديسمبر 2010.


وبالنسبة للمنشآت المشار إليها في المادة 6 (I - "دال" - °2 وII - "جيم" - °1 - أ)) أعلاه ، تضاف إلى السعر المنصوص عليه في المادة 19 - II "جيم" أعلاه نقطتان ونصف (5 ،2) عن كل سنة محاسبية مفتوحة في الفترة ما بين فاتح يناير 2011 إلى غاية 31 ديسمبر 2015 يتم بعده نسخ أحكام المادتين 6 (I - "دال" - °2 وII - "جيم" - °1)) و7 - VII أعلاه.


يطبق السعر المنصوص عليه في المادة 73 (II - "واو" - °7) أعلاه على المنشآت المشار إليها في المادة 31 - (I - "جيم" - °2 وII - "باء" - °1) أعلاه برسم الدخول المحققة في الفترة ما بين فاتح يناير 2008 إلى غاية 31 ديسمبر 2010 ، وبعد ذلك تضاف إلى السعر السالف الذكر نقطتان (2) عن كل سنة خلال الفترة ما بين فاتح يناير 2011 إلى غاية 31 ديسمبر 2015 ، ويتم بعده تطبيق جدول الأسعار المنصوص عليه في المادة 73 - I أعلاه ونسخ أحكام المادة 31 (I - "جيم" - °2 وII - "باء" - °1) أعلاه."


II.
نسخ

تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2008 مقتضيات المادة 9 من قانون المالية رقم 05.35 للسنة المالية 2006 المتعلقة بالرسم المفروض على العقود والاتفاقات.


III. -
دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية

تطبق مقتضيات المادة 6 (I - "جيم" - °1) من المدونة العامة للضرائب على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها ذات المصدر الأجنبي المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في حساب الشركات ابتداء من فاتح يناير 2008.

تطبق مقتضيات المادة 10 - III - "جيم" من المدونة السالفة الذكر كما تم تغييرها بالبند I أعلاه على المخصصات غير الجارية المتعلقة بالمؤن المكونة برسم السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2008.

استثناء من أحكام المادة 163 - II من المدونة السالفة الذكر ، تطبق أحكام المادة 19 (I - ألف وباء) و(II - جيم) من المدونة السالفة الذكر كما تم تغييرها بالبند I أعلاه على السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2008.

تطبق أحكام المادة 19 - IV - "باء" و73 (II - "باء" - °2) من المدونة السالفة الذكر كما تم تغييرها بالبند I أعلاه على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها الموزعة من طرف الشركات المقامة بالمناطق الحرة للتصدير ابتداء من فاتح يناير 2008.

استثناء من أحكام المادتين 19 - I - "ألف" و73 (II - "واو" - °7) من المدونة السالفة الذكر يستفيد المنعشون العقاريون أشخاص ذاتيون أو معنويون الذين ينجزون عملياتهم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة ابتداء من فاتح يناير 2008 مشفوعة بدفتر للتحملات الغرض منها إنجاز برنامج بناء 1500 سكن اجتماعي كما هو محدد في المادة 92 - I - °28 من المدونة السالفة الذكر موزع على فترة أقصاها خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء ومخصص للسكن الرئيسي ، من تخفيض بنسبة %50 من الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل الجاري بها العمل برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2008.


تفرض الضريبة فيما بعد هذه السنة المحاسبية بالسعر العادي الجاري به العمل.

6)     تطبق أحكام المادة 57 -°14 من المدونة السالفة الذكر بالنسبة لعمليات الاكتتاب في أسهم الشركة أو شرائها على الاختيارات التي تم تخصيصها ابتداء من فاتح يناير ‏2008‏‏.

7)                تطبق أحكام المادتين 61 و65 من المدونة السالفة الذكر على التعويضات المدفوعة ابتداء من فاتح يناير 2008.

8)               تطبق أحكام المادة 63 من المدونة السالفة الذكر على عمليات التفويت المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2008.

9)               تطبق أحكام المادة 73 (II - "جيم" و"واو" - °2 - °3 - °4 - °5 و"زاي" - °6) من المدونة السالفة الذكر :

-          على الأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ المغربي المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2008 ؛

-         على الدخول الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في حساب المستفيد ابتداء من فاتح يناير 2008 ؛

-          على عمليات تفويت القيم المنقولة ذات المنشأ الأجنبي المنجزة ابتداء من فاتح يناير2008.

10) تطبق أحكام المادة 73 (II - واو) - °7) من المدونة السالفة الذكر على الدخول المحققة ابتداء من فاتح يناير 2008.

11)       تطبق أحكام المادة 83 من المدونة المذكورة ، كما تم تغييرها بالبند I من هذه المادة على التفويتات المحققة ابتداء من فاتح يناير 2008.

12)       تطبق أحكام المواد 127 و129 و133 و135 و205 من المدونة السالفة الذكر ، كما تم تغييرها بالبند I من هذه المادة على المحررات والاتفاقات المبرمة ابتداء من فاتح يناير 2008.

13)      تطبق أحكام المادة 137 من المدونة السالفة الذكر كما تم تغييرها بالبند I من هذه المادة على :

-          الأحكام والقرارات والأوامر القضائية وأحكام المحكمين الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2008 ؛

-         المحررات القضائية وغير القضائية المنجزة والمحررات المدلى بها ابتداء من فاتح يناير 2008.

14)          تطبق أحكام المادة 162 - III من المدونة السالفة الذكر على عمليات الإدماج المحققة ابتداء من فاتح يناير 2008.

15)                     تطبق أحكام المادة 210 من المدونة السالفة الذكر كما تم تتميمها بالبند I أعلاه على عمليات المراقبة التي تم تبليغ الإشعار بالفحص في شأنها من فاتح يناير 2008.

16)                      تطبق أحكام المادة 224 من المدونة السالفة الذكر على أسس فرض الضريبة التي تم تبليغها ابتداء من فاتح يناير 2008.


IV. -
تطبق الأسعار المنصوص عليها في المادة 19 (I - "ألف" و"باء") من المدونة العامة للضرائب الجاري بها العمل برسم السنة المحاسبية 2007 على المنشآت المشار إليها في أحكام المادة 9 من قانون المالية رقم 03.48 للسنة المالية 2004 كما تم تمديد العمل بها بموجب المادة 247 - XI من المدونة السالفة الذكر.


V -
تظل المقتضيات المنسوخة بموجب البندين I وII من هذه المادة سارية المفعول على وعاء ومراقبة ومنازعات وتحصيل الضرائب والواجبات والرسوم المتعلقة بالفترة ما قبل فاتح يناير2008.



إعفاءات لفائدة المساكن ذات القيمة العقارية المخفضة

المادة 8 المكررة :

يعفى من جميع الواجبات والمساهمات والإتاوات المحصلة لفائدة الدولة وكذا واجبات التقييد في سجلات المحافظة العقارية برسم عقودهم وأنشطتهم ودخولهم ، المنعشون العقاريون الذين ينجزون برامج بناء مساكن ذات قيمة عقارية مخفضة وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة XII من المادة 247 من المدونة العامة للضرائب.


الرسوم القضائية

المادة 9

I.       ابتداء من فاتح يناير 2008 ، تغير على النحو التالي أحكام الفصول 7 و8 و9 و30 و66 و67 و70 و71 و78 من الملحق I بالمرسوم رقم 1151-58-2 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتمبر :


الفصل 7. - يستوفى الرسم القضائي من لدن كتابات الضبط بالمحاكم ، وإذا كان الطرف المعني بالأمر لا يقيم .......................................................................................................................
.......................................................................................................................

 (الباقي لا تغيير فيه.)


الفصل 8. - تمارس إدارة الضرائب في آن واحد مع المفتشية كتابات الضبط ...........................................

(الباقي لا تغيير فيه.)


الفصل 9. - إذا لم تحصل .............................................................................................
..............
...................................................................................... العقد أو الإجراء المطلوب.


وكل طلب يتعلق باسترجاع ..............................................................................................
........................
................................................................. يودعه المعني بالأمر لدى كاتب الضبط بالمحكمة المختص قبل أجل.............................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)


الفصل 30.- يستوفي عن إيداع .........................................................................................
.........................................
.......................................................................... التحفيظ العقاري.


ويقوم المحافظ على الأملاك العقارية بدفع الرسوم المذكورة إلى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع له مقر إقامته.


ويوجه المحافظ ...........................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه).


الفصل 66.- يدفع كاتب الضبط ..........................................................................................
............................................................................................................................

‌أ.         .....................................................................................................................

‌ب. .....................................................................................................................

............................................................................................................... الذي أدى الرسم ؛

 يتولى كاتب الضبط المكلف بتحصيل المصاريف......................................................

 (الباقي لا تغيير فيه).


الفصل 67. - يترتب على أداء ............................................................................................
..............................................................................................
من رسوم التسجيل والتمبر:

1.      الإجراءات القضائية .................................................................................................

2.                      ......................................................................................................................

3.                      الأوامر ...............................................................................................................
......................................
عقود نقل الملكية أو الاتفاقات المبينة في المادة 127 من المدونة العامة للضرائب. ولا تطبق هذه القاعدة....................................................................................

 (الباقي لا تغيير فيه.)


الفصل 70. - يجب على كاتب الضبط التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 137 - IV من المدونة

 العامة للضرائب

الفصل 71. - يحدد وعاء الرسم .......................................................................................
.............................................
.................................................................... ما يتم به الدرهم.


وإذا كانت المبالغ والقيم ..................................................................................................
.................................................................................
يعهد إلى كاتب الضبط بتقدير مبلغ الرسوم ،

 

 وللمحامين كامل الأهلية ..................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه)


الفصل 78. - يأمر القضاة بإيداع العقود والمحررات المقدمة خلال الجلسة ، ويوضع على هذه الأوراق خاتم التاريخ من لدن كاتب الضبط.


II. -
تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2008 أحكام الفصول 77 و79 و84 من الملحق 1 بالمرسوم رقم 1151.58.2 السالف الذكر.


الرسم المفروض على عقود التأمين

المادة 10

I.       ابتداء من فاتح يناير 2008 ، تغير على النحو التالي أحكام البندIII من الجزء الأول من الملحق II بالمرسوم رقم 1151.58.2 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتمبر:


الملحق II
الرسم المفروض على عقود التأمين

الجزء الأول

الوعاء والتعريفات وطريقة تحصيل الرسم

...............................................................................................................

........................................................................................................................

III.  تحدد تعريفة أسعار رسم التأمين كما يلي :

°1 (تنسخ)

°2 - تخضع لرسم قدره %50 ،3:

‌أ.          العمليات.....................................................................................................
.....................................................................................................................

‌ه.         العمليات الارتقابية.


°3 -
تخضع لرسم قدره %7 ، عمليات التأمين البحري والنقل البحري ،


°4 -
تخضع لرسم قدره 14 %:

 

‌أ.         عمليات التأمين من أخطار الائتمان وتدخل في ذلك عمليات التأمين من تبعات المسؤولية المدنية الخاضعة لنفس القواعد التقنية ؛

‌ب. عمليات التأمين من جميع الأخطار الناتجة عن استعمال جميع العربات ما عدا الطائرات ؛

‌ج.  عمليات التأمين المتعلقة بالطيران ؛

‌د.    عمليات الإسعاف ؛

‌ه.    عمليات التأمين من أخطار الإصابات البدنية غير المندرجة في الأخطار المبنية أعلاه ، ومن أخطار الزمانة والمرض ؛

‌و.   عمليات التأمين من الحريق والانفجار ؛

‌ز.   عمليات التأمين من تبعات المسؤولية المدنية غير المشار إليها في الفقيرات "أ" - "ب" - "ج" - "و" من هذه الفقرة ؛

‌ح.  عمليات التأمين من الخسائر الناتجة عن البرد ؛

‌ط.  عمليات التأمين من أخطار موت المواشي ؛

‌ي.  عمليات التأمين من جميع الأخطار غير المندرجة في الأخطار المبينة أعلاه ، والتي تمارسها مؤسسات التأمين بصورة اعتيادية ؛

‌ك.   عمليات إعادة التأمين أيا كان نوعها المتعلقة بالعمليات المشار إليها في هذه الفقرة III. غير أن عمليات إعادة التأمين تعفى من الرسم المفروض على عقود التأمين إذا قام المؤمن الأول بأدائه.

 تطبق أحكام البند I من هذه المادة على الأقساط والأقساط الإضافية والاشتراكات الحال أجلها ابتداء من فاتح يناير 2008.



تحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص

 تخصيص حصيلة التفويت

المادة 11

I.       تدفع إلى حساب مفتوح لدى بنك المغرب في إسم الدولة حصيلة تفويت المساهمات والمؤسسات المحددة في المادة الأولى من القانون رقم 89.39 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص والوارد بيانها في الجدولين الأول والثاني بالقانون المذكور على أن تستثنى من ذلك حصيلة بيع المساهمات والمؤسسات المملوكة لصندوق الإيداع والتدبير التي تظل كسبا لهذا الصندوق.


توزع هذه الحصيلة تزامنا مع استيفائها من لدن بنك المغرب مناصفة بين الميزانية العامة وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ويدفع النصيب الراجع للميزانية العامة إلى الحساب الجاري بالخزينة.

 

II.    تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2008 ، أحكام المادة 17 من قانون المالية رقم 00.55 للسنة المالية 2001 والمادة 15 من قانون المالية رقم 01.44 للسنة المالية 2002.

 



مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 12

تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2008 ، أحكام المادة 3 من القانون رقم 97.15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 175.00.1 الصادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000):


المادة 3. - يكلف بتحصيل الديون العمومية المحاسبون الآتي ذكرهم :

-         الخازن العام

-         ………………………………………………………………………………؛

-         ........................................................................................................................؛

-         الخزنة الوزاريون ؛

خزنة العمالات والخزنة الإقليميون ؛

الخزنة الجماعيون والقباض.........................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).


مدونة المحاكم المالية

المادة 13

تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2008 ، أحكام المواد 37 و55 و56 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية :


المادة 37. - إذا لم يثبت المجلس أية مخالفة على المحاسب العمومي بث في الحساب أو الوضعية المحاسبية بقرار نهائي.


وإذا ثبت للمجلس وجود مخالفات ناتجة عن عدم اتخاذ الإجراءات التي يتوجب على المحاسب العمومي القيام بها في مجال تحصيل الموارد أو عدم قيامه بأعمال مراقبة صحة النفقة التي على المحاسب العمومي القيام بها بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري به العمل ، أمر المجلس المحاسب العمومي بواسطة قرار تمهيدي ................................................

 (الباقي لا تغيير فيه).


المادة 55. - يخضع للعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل كل مراقب أو محاسب عمومي وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت إمرته أو يعمل لحسابه ، إذا لم يقوموا بالمراقبات التي هم ملزمون بها ، بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، على الوثائق المتعلقة بالالتزام بالنفقات.


يخضع للعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل كل مراقب مالي وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت إمرته أو يعمل لحسابه إذا لم يقوموا بالمراقبات التي هم ملزمون بها بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، على الوثائق المتعلقة بالنفقات وعلى الوثائق المتعلقة بالمداخيل إن كانت من اختصاصهم ، وذلك لأجل التأكد من:

 

-         مطابقة صفقة الأشغال أو التوريدات أو الخدمات لقواعد طلب المنافسة المطبقة على الجهاز المعني بالأمر؛

-         مشروعية القرارات المتعلقة باقتناء العقارات وبالاتفاقيات المبرمة مع الغير وبمنح الإعانات المالية ؛

-         صفة الأشخاص المؤهلين بمقتضى النصوص التنظيمية المعمول بها للتوقيع على اقتراحات الالتزام بالنفقات.


غير أن المراقبين أو المحاسبين العموميين إذا تعلق الأمر بأعمال المراقبة التي عليهم القيام بها على قرارات الالتزام بالنفقات ، وكذا المراقبين الماليين لا يخضعون لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 66 بعده.


المادة 56. - يخضع للعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل كل محاسب عمومي وكذا كل موظف أو عون يوجد تحت إمرته أو يعمل لحسابه ، إذا لم يمارسوا أثناء مزاولة مهامهم المراقبات التي هم ملزمون بالقيام بها بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.


ويتعرضون كذلك إلى نفس العقوبات :

- إذا لم يقوموا بمراقبة مشروعية تحصيل وتنزيل المداخيل المرصدة في صناديقهم ؛

- إذا أخفوا المستندات أو أدلوا إلى المجلس بوثائق مزورة أو غير صحيحة ؛

- إذا حصلوا لأنفسهم أو لغيرهم على منفعة غير مبررة نقدية أو عينية ؛

غير أن المحاسب العمومي .............................................................................................

 (الباقي لا تغيير فيه).

 

 

مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين

المادة 14

تغير وتتمم على النحو التالي مقتضيات المادتين 5 و6 من القانون رقم 99.61 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين ؛


المادة 5. - يعتبر المراقبون أو المحاسبون العموميون مسؤولين بصفة شخصية عن أعمال المراقبة التي يتعين عليهم القيام بها على قرارات الالتزام بالنفقات بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.


يعتبر المراقبون الماليون للمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة ....................................

(الباقي لا تغيير فيه).


المادة 6. - يعتبر المحاسبون العموميون التابعون للدولة والجماعات المحلية وهيآتها ، ما عدا في حالة إصدار أمر بالتسخير بكيفية مشروعة عن الآمر بالصرف ، مسؤولين شخصيا وماليا في حدود الاختصاصات المسندة إليهم بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل عما يلي :

-          المحافظة على الأموال ............................................................................................ ؛

-         .................................................................................................................... ؛

-         القبض القانوني .......................................................................................... بتحصيلها ؛

-         أعمال مراقبة صحة النفقة التي عليهم القيام بها بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛

-         الأداءات التي يقومون بها.


ويعتبرون فضلا عن ذلك مسؤولين فيما يتعلق بميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بأعمال المراقبة ، غير تلك المرتبطة بصحة النفقة ، التي عليهم القيام بها بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.


يعتبر الأعوان المحاسبون للمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة ..................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

إلحاق الموظفين

المادة 15

يغير ويتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2008 ، الفصل 10 المكرر من القانون رقم 03.42 المتمم للقانون رقم 80.37 المتعلق بالمراكز الاستشفائية :


الفصل 10 المكرر. - على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المنافية ، يلحق تلقائيا لدى المراكز الاستشفائية الموظفون المرسمون والمتمرنون التابعون لوزارة الصحة ، العاملون بهذه المراكز ، على أساس لائحة يتم وضعها من طرف وزارة الصحة مؤشر عليها من لدن الوزارة المكلفة بالمالية.


يمكن إدماج هؤلاء الموظفون ، بناء على طلبهم ، ضمن المستخدمين النظاميين بالمراكز الاستشفائية ، وفقا لاستنتاجات لجنة الإدماجات المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي هذه المراكز.


ينقل تلقائيا إلى المراكز الاستشفائية الأعوان المؤقتون التابعون لوزارة الصحة المزاولون مهامهم بنفس المراكز في فاتح يناير 2003 .........................................................................................................

 (الباقي لا تغيير فيه).


منحة تجديد حظيرة عربات النقل الطرقي

المادة 16

I. تحدث خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2008 إلى 31 ديسمبر 2010 منحة لتجديد حظيرة عربات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير والنقل بالوسط القروي المؤمن بواسطة العربات من الدرجة الثالثة صنف "ج" كما هو معرف في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل والتي تتوفر على رخص تسمى "بالنقل المزدوج".


وينبغي أن تتوفر العربات المعنية بهذه العملية على الشروط التالية :

-          ألا يقل عمرها عن 15 سنة مع حلول فاتح يناير 2008 ؛

-         أن تكون في وضعية استغلال لمدة سنة على الأقل عند حلول فاتح يناير 2008 ؛

-         أن تكون في ملكية الناقلين الراغبين في الاستفادة من منحة التجديد قبل فاتح يناير 2008.


يستوجب على مالك العربة المعنية بالتجديد أن يكون مقيدا بالسجل الخاص بالمهنة بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير وأن يكون متوفرا على بطاقة الإذن سارية الصلاحية فيما يتعلق بالنقل بالوسط القروي.


وتبقى الاستفادة من المنحة المذكورة أعلاه مشروطة باستجابة الناقلين المتوفرين على الشروط السالفة الذكر للالتزامات التالية :

-         اقتناء عربة جديدة تتوفر على حمولة إجمالية مرخصة تفوق أو تساوي 15 طن بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير ، وباقتناء عربة جديدة تستوفي الشروط المطلوبة لتأمين النقل بالوسط القروي ؛

-         وضع العربة المزمع تجديدها رهن إشارة الإدارة أو الجهة المكلفة من طرفها بذلك بهدف سحبها النهائي من السير على الطرقات ؛

-         وجوب توفر عربة النقل الطرقي للبضائع المقتناة لاستبدال العربة المسحوبة نهائيا من السير على الطرقات على أجهزة السلامة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.


ويحدد مبلغ المنحة على الشكل التالي :

 

عربات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير

سن العربة

قيمة المنحة بالدرهم

 

الحمولة الإجمالية المرخصة

تقل أو تساوي 14 طن

الحمولة الإجمالية المرخصة

 أكثر من 14 طن

 

ما بين 15 و20 سنة.

يفوق أو يساوي 20 سنة.

 

110.000

90.000

130.000

105.000

 

عربات الدرجة الثالثة "صنف ج" المؤمنة للنقل بالوسط القروي

 

سن العربة

 

قيمة المنحة بالدرهم

السن ما بين 15 و20 سنة.

السن يفوق أو يساوي 20 سنة

 

45.000

35.000

 

وتتحمل ميزانية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "مديرية سلامة النقل عبر الطرق" التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل ، تمويل منحة تجديد حظيرة عربات النقل الطرقي في حدود اعتماد مالي سنوي يبلغ مائة وسبعين مليون درهم (170.000.000 درهم).

II.       تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2008 ، أحكام المادة 14 المكررة من قانون المالية رقم 05.35 للسنة المالية 2006 المحدثة لمنحة تجديد حظيرة عربات النقل الطرقي.



المساهمة من أجل تسويق وخزن الشعير

 الموجه لتغذية الحيوانات

المادة 17

تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2008 ، أحكام المادة 10 من قانون المالية رقم 06.43 للسنة المالية 2007 المفروضة بموجبها مساهمة لفائدة الدولة من أجل تسويق وخزن الشعير الموجه لتغذية الحيوانات.


غير أن حصيلة هذه المساهمة الواجب أداؤها قبل فاتح يناير 2008 لفائدة الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى " صندوق التنمية الفلاحية" تبقى كسبا لفائدة الحساب المذكور.

 

 

II. - الموارد المرصدة

الموارد المرصدة للجهات

المادة 18

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 96.47 المتعلق بتنظيم الجهة ، ترصد للجهات عن السنة المالية 2008 نسبة %1 من حصيلة الضريبة على الشركات.


المادة 19

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 96.47 المتعلق بتنظيم الجهة ، ترصد للجهات عن السنة المالية 2008 نسبة %1 من حصيلة الضريبة على الدخل.



تثبيت المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة

 بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة

المادة 20

تثبت خلال السنة المالية 2008 ، مع مراعاة أحكام قانون المالية هذا ، المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 ديسمبر 2007.




مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

إحداث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

المادة 21

تحدث ابتداء من فاتح يناير 2008 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التالية :

:- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين" التابع للوزارة المكلفة بالفلاحة ؛

-          مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة" التابع للوزارة المكلفة بالمالية ؛

-         مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "القسم الإداري" التابع للوزارة المكلفة بالمالية ؛

-         مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "المركز الاستشفائي الإقليمي لبوجدور" التابع لوزارة الصحة ؛

-         مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "المركز الاستشفائي الإقليمي لآسا الزاك" التابع لوزارة الصحة ؛

-         مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "المركز الاستشفائي الإقليمي لكلميم" التابع لوزارة الصحة ؛

-         مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "المركز الاستشفائي الإقليمي للسمارة" التابع لوزارة الصحة ؛

-         مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي" التابع لوزارة الصحة ؛

-         مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "المركز الاستشفائي الإقليمي للنواصر" التابع لوزارة الصحة ؛

-         مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "المركز الاستشفائي الإقليمي لأزيلال" التابع لوزارة الصحة
 
مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "المركز الاستشفائي الإقليمي للحاجب" التابع لوزارة الصحة ؛

-         مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "المركز الاستشفائي الإقليمي للمضيق فنيدق" التابع لوزارة الصحة

-         مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "المعهد الوطني للإدارة الصحية" التابع لوزارة الصحة ؛

-         مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "قسم استراتيجيات التكوين" التابع للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية

-         مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "مديرية التجهيزات العامة" التابع للوزارة المكلفة بالتجهيز ؛



إحداث مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة

 يسمى "الاحتفال بالذكرى 1200 سنة لتأسيس مدينة فاس"

المادة 21 المكررة

يحدث ابتداء من فاتح يناير 2008 مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة يسمى "الاحتفال بالذكرى 1200 سنة لتأسيس مدينة فاس" ، التابع لوزارة الداخلية.


تغيير مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة

المسمى "المعهد المتخصص لتكنولوجيا الصيد البحري - أكاد ير"

المادة 22

تغير ابتداء من فاتح يناير 2008 تسمية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "المعهد المتخصص لتكنولوجيا الصيد البحري - أكاد ير" ب : " المعهد العالي للصيد البحري".


حذف مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة

 المسمى "الحديقة الوطنية للحيوانات"

المادة 23

يحذف مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى " الحديقة الوطنية للحيوانات" ابتداء من تاريخ التحويل الفعلي للحديقة الوطنية للحيوانات إلى شركة مساهمة ووضع أجهزة إدارة الشركة المذكورة والمصادقة على دفتر تحملاتها.


تحل شركة المساهمة المذكورة أعلاه محل مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "الحديقة الوطنية للحيوانات" في جميع حقوقه والتزاماته الناتجة عن العمليات المنجزة في إطار المرفق المذكور.


يمكن للموظفين المرسمين والمتمرنين التابعين للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والمزاولين مهامهم في مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "الحديقة الوطنية للحيوانات" وبطلب منهم أن يدمجوا في شركة المساهمة المسماة "الحديقة الوطنية للحيوانات".


لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها نظام شركة المساهمة المسماة "الحديقة الوطنية للحيوانات" للموظفين المدمجين طبقا للفقرة الثانية أعلاه ، أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في إدارتهم الأصلية في تاريخ إدماجهم.


تعتبر الخدمات التي أنجزها الموظفون المدمجون بالإدارة كما لو تم إنجازها بشركة المساهمة المذكورة.


على الرغم من جميع الأحكام المنافية ، يواصل الموظفون المدمجون في شركة المساهمة المذكورة انخراطهم ، برسم نظام المعاشات ، في الصناديق التي كانوا يشتركون فيها في تاريخ إدماجهم.



الحسابات الخصوصية للخزينة

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية

المسمى "الصندوق الخاص لدعم المحاكم ومؤسسات السجون"

المادة 24

تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2008 ، أحكام المادة 31 من قانون المالية رقم 03.48 للسنة المالية 2004 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 308.03.1 بتاريخ 7 ذي القعدة 1424 ( 31 ديسمبر 2003) ، كما وقع تغييرها وتتميمها :

المادة 31. I. - رغبة التمكن ....................................................................................
....................................................................................................................


II. -
ويتضمن هذا الحساب :


في الجانب الدائن :

.........................................................................................................................

 

في الجانب المدين :

-         مصاريف الدراسات ...................................................................................................
.........................................................................................................................
..........................................................................................................................

-          مصاريف تأهيل............................................................................................................

-         التعويضات الخاصة والجزافية الممنوحة لموظفي وأعوان كتابة الضبط طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

-         مصاريف الصيانة .......................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................

-         المبالغ المدفوعة لفائدة ................................................................................ غير الحكومية."



 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية

المسمى "صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع"

المادة 25

تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2008 ، أحكام المادة 42 من قانون المالية رقم 87.38 لسنة 1988 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 200.87.1 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1408 30) ديسمبر 1987) ، كما وقع نسخها وتغييرها بالمادة 29 من قانون المالية لسنة 2003 :


المادة 42. - يحدث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع" ، ويكون الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

يتضمن هذا الحساب :

في الجانب الدائن :

......................................................................................................................




في الجاني المدين :

......................................................................................................................

إرجاع المبالغ المتعلقة بحصة مؤسسات الائتمان المتدخلة في القروض الممنوحة للمقاولين الشباب وللراغبين في إنجاز بعض المشاريع والمستخلصة من لدن القباض في إطار مسطرة الاستيفاء عن طريق النزاع؛

  المبالغ المدفوعة للميزانية العامة.



تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية

 المسمى "صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني"
المادة  26

تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2008 ، أحكام المادة 44 من قانون المالية رقم 96.8 للسنة المالية 1996- 1997 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 77.96.1 بتاريخ 12 من صفر 1417 (29 يونيو 1996) ، كما وقع تغييرها وتتميمها :


 
المادة 44. - رغبة في التمكن................................................................................
......................................................................................................................


ويتضمن هذا الحساب :

في الجانب الدائن:

......................................................................................................................
......................................................................................................................


في الجانب المدين:

الإعانات المالية ومخصصات رأس المال الممنوحة للهيئات العمومية للأنباء وللإذاعة والتلفزة ولإنتاج الأعمال السمعية البصرية وكذا التكوين في مجال الاتصال ؛

 المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بغير حق.



تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية

 المسمى "صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري

 والرابط بين المدن"

المادة 27

تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2008 ، أحكام المادة 19 من قانون المالية رقم 06.43 للسنة المالية 2007 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 232.06.1 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006):


المادة 19. I. - رغبة في التمكن ......................................................................................
......................................................................................................................


II. -
يتضمن هذا الحساب :

في الجانب الدائن :

......................................................................................................................

 

في الجانب المدين :

 النفقات ............................................................................................................
...............................................................................................
مهنيي القطاع المعنيين.

النفقات المتعلقة بمنحة تجديد سيارات الأجرة من الدرجة الأولى والدرجة الثانية وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.


III. -
تخصص المبالغ................................................................................................

......................................................................................... من الدرجة الأولى والثانية."

 

 


حذف الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

 "الصندوق الخاص بالتنمية الفندقية"

المادة28

يحذف ابتداء من فاتح يناير 2008 ، الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بالتنمية الفندقية".


يدفع الرصيد الباقي إلى غاية 31 ديسمبر 2007 المسجل في الحساب المذكور إلى الميزانية العامة ويدرج في المداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.13.000 ، المادة 6200 ، الفقرة 80 "موارد متنوعة".



حذف حسابات القروض

المادة29

تحذف ابتداء من فاتح يناير 2008 ، حسابات القروض التالية:

-         الحساب المسمى "الاكتتاب في اقتراض منظمة الأمم المتحدة" ؛

-         الحساب المسمى "القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتسويق البذور".


يدفع الرصيد الباقي إلى غاية 31 ديسمبر 2007 ، المسجل في الحسابين المذكورين إلى الميزانية العامة ويدرج في المداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.13.000 ، المادة 6200 ، الفقرة 80 "موارد متنوعة".



حذف حسابات التسبيقات

المادة 30

تحذف ابتداء من فاتح يناير 2008 ، حسابات التسبيقات التالية :

-         الحساب المسمى "التسبيقات الممنوحة للبنك المركزي الشعبي" ؛

-         الحساب المسمى "التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء".


يدفع الرصيد الباقي إلى غاية 31 ديسمبر 2007 المسجل في الحسابين المذكورين إلى الميزانية العامة ويدرج في المداخيل بالفصل 1وII -  "جيم".1.0.0.0.13.000 ، المادة 6200 ، الفقرة 80 "موارد متنوعة"



حساب النفقات من المخصصات المسمى

 "صندوق العلاقات العامة"

المادة  31

تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2008 ، أحكام الفصل 35 من الظهير الشريف رقم 386.74.1 بتاريخ 12 من رجب 1394 2) أغسطس 1974) بمثابة قانون معدل للمالية عن سنة 1974.

 

 

الباب الثاني

أحكام تتعلق بالتكاليف

I. - الميزانية العامة

التأهيل

المادة 32

وفقا لأحكام المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 98.7 لقانون المالية ، يؤذن للحكومة ، في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية ، أن تفتح خلال السنة بمراسيم اعتمادات إضافية.

ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.


إحداث مناصب

المادة 33

يتم إحداث 16.000 منصب برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2008 موزعة على الشكل التالي :

 

البيان

 

عدد المناصب

 

وزارة الداخلية.................................................

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي :

·        قطاع التربية الوطنية.....................

·        قطاع التعليم العالي........................

إدارة الدفاع الوطني...........................................

وزارة الصحة................................................

وزارة الاقتصاد والمالية...................................

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.......................

وزارة العدل..................................................

المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر....

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة :

·        * قطاع الماء.............................

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج....................................

 

المجموع

5.400

 

 

5.300

600

2.000

1.800

380

300

120

40

 

40

20

 

 

 

 

16.000

 

 

 


إحداث مناصب لأجل ترسيم المستخدمين المؤقتين الدائمين

والمستخدمين العرضيين

المادة 34

يحدث 2.000 منصب لأجل ترسيم المستخدمين المؤقتين الدائمين والمستخدمين العرضيين برسم السنة المالية 2008.


يؤذن للحكومة أن توزع المناصب المذكورة على مختلف الوزارات أو المؤسسات.


تلغى المناصب المالية المشغولة من طرف المستخدمين المؤقتين الدائمين على إثر ترسيم المستخدمين الذين يشغلونها.


وتلغى الاعتمادات المقيدة في الميزانية المتعلقة بأجور المستخدمين العرضيين الذين تم ترسميهم مع مراعاة أحكام المادة 32 من قانون المالية للسنة المالية 2003.


إلغاء اعتمادات الأداء التي لم تكن محل التزام

المادة 35

I.         تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2007 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2007 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.

II.  لا تطبق أحكام البند I أعلاه على اعتمادات الأداء المفتوحة برسم السنة المالية 2007 لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساعدة الخارجية على شكل هبات.

III.                       تلغى اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة المرحلة من السنوات المالية المتعلقة بالفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 وما قبل إلى سنوات 2001 وما يليها والمتعلقة بعمليات النفقات التي لم تكن محل أمر بالأداء ما بين فاتح يناير 2001 و 31 ديسمبر 2007 والتي لم تتم بشأنها أية مسطرة نزاع أو شكاية. وتلغى كذلك الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات.


تتم الإلغاءات المشار إليها أعلاه على أساس بيان لعمليات النفقات المذكورة يتم وضعه من طرف الوزير المعني ومؤشر عليه من طرف الوزير المكلف بالمالية.


II. -
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

التأهيل

المادة 36

وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خلال السنة المالية 2008.

ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

 


III. -
الحسابات الخصوصية للخزينة

التأهيل

المادة 37

وفقا لأحكام المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 98.7 لقانون المالية ، يؤذن للحكومة ، في حالة استعجال وضرورة ملحة ، أن تحدث بمراسيم خلال السنة المالية 2008 ، حسابات خصوصية جديدة للخزينة.


ويجب أن تعرض الحسابات الخصوصية الجديدة المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.




الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية

 المسمى "صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"
المادة 38

يحدد بمليار درهم (1.000.000.000) مبلغ النفقات المأذون للوزير الأول الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2008 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2009 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية".

 

 

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية

المسمى "الصندوق الخاص بالطرق"

المادة 39

يحدد بمليارين وأربعمائة مليون درهم (2.400.000.000) مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالتجهيز الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2008 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2009 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بالطرق".



الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية

المسمى "الصندوق الوطني للعمل الثقافي"

المادة 40

يحدد بثلاثمائة مليون درهم (300.000.000) مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالثقافة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2008 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2009 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني للعمل الثقافي".



الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية

 المسمى "الصندوق الوطني لتنمية الرياضة"


المادة 41

يحدد بمليارين ومائة مليون درهم (2.100.000.000) مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالرياضة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2008 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية 2009 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني لتنمية الرياضة".




الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية

 المسمى "الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الالكترونية"

المادة 42

:يحدد بثمانمائة مليون درهم (800.000.000) مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالداخلية الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2008 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2009 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية."


الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية

 المسمى "الصندوق الوطني الغابوي" .

المادة 43

يحدد بمائة مليون درهم (100.000.000) مبلغ النفقات المأذون للمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2008 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2009 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني الغابوي".

 


الالتزام مقدما بالنفقات من حساب النفقات من المخصصات

 المسمى "اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية "

المادة 44

حدد باثنين وسبعين مليارا ومائة وثمانية وستين مليونا وتسعمائة وأربعة وثمانين ألف درهم (72.168.984.000) مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى الوزير الأول ، المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2008 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2009 فيما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى "اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية".


عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة

المادة 45

استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة بالمادة 20 من القانون التنظيمي رقم 98.7 لقانون المالية ، يظل العمل جاريا خلال السنة المالية 2008 بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها إلى غاية 31 ديسمبر 2007 فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة في هذا التاريخ وكذا باستنزال النفقات الناتجة عن صرف مرتبات أو تعويضات مباشرة من بعض الحسابات المذكورة.


الباب الثالث

أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة

المادة 46

تحدد خلال السنة المالية 2008 بالمبالغ المثبتة في الجدول التالي الموارد المرصدة في الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة كما هي مقدرة في الجدول "أ" المضاف إلى قانون المالية هذا وكذا المبالغ القصوى للتكاليف والتوازن العام الناتج عن ذلك :

 

 

  I. - موارد الدولة

 

تقديرات الموارد ( بالدرهم )

 

-   موارد الميزانية العامة:

-         الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة............

-         الضرائب غير المباشرة...........................

-         الرسوم الجمركية...................................

-         رسوم التسجيل والتمبر............................

-         حصيلة تفويت مساهمات الدولة..................

-         حصيلة مؤسسات الاحتكار والاستغلالات والمساهمات المالية للدولة.......

-         عائدات أملاك الدولة.................................

-         موارد مختلفة...................................

-         موارد الافتراضات والهبات والوصايا............

 

- موارد ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.........................................................

موارد الحسابات الخصوصية للخزينة....................

 

        

                  مجموع موارد الدولة.....................

 

195.676.460.000

57.786.000.000

52.088.000.000

12.790.180.000

10.153.320.000

3.000.000.000

6.901.806.000

 

286.500.000

3.119.654.000

49.551.000.000

 

1.667.859.000

41.525.777.000

 

 

238.870.096.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  II. - نفقات الدولة

 

المبالغ القصوى للتكاليف   ( بالدرهم )

 

 

-   نفقات التسيير للميزانية العامة:

-         نفقات الموظفين........................................

-         نفقات المعدات والنفقات المختلفة....................

-         التكاليف المشتركة.....................................

-         النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية.........

-         نفقات الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العمومي.................................................

-         نفقات استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل.........................................

-         نفقات الاستغلال لميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة..............................

-         نفقات الاستثمار للميزانية العامة...................

-         نفقات الاستثمار لميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.............................

-         نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

 

-      مجموع نفقات الدولة....................

124.293.635.000

66.960.000.000

20.161.635.000

34.012.000.000

3.160.000.000

19.053.764.000

 

28.869.187.000

 

1.368.936.000

36.071.963.000

 

297.423.000

41.354.897.000

 

251.309.805.000

 

III. - زيادة التكاليف على الموارد  (I-II)

 

 

 

 

12.439.709.000




الإذن في الاقتراض

المادة 47

يؤذن للحكومة أن تقترض خلال السنة المالية 2008 ، من الخارج في حدود المبلغ المقدر للمداخيل المسجلة في الفصل 1.1.0.0.0.13.000 بالمادة 6200 (الفقرة 22) من الميزانية العامة : " حصيلة الاقتراض - مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية.


المادة 48

يؤذن في إصدار افتراضات داخلية لمواجهة جميع تكاليف الخزينة خلال السنة المالية 2008.

 

التدبير الفعال للدين الداخلي

التدبير الفعال للدين الداخلي

المادة 49

يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات داخلية قصد إنجاز عمليات التدبير الفعال للدين الداخلي عبر استرجاع وتبادل سندات الخزينة.



التحكم في تحملات المقاصة بخصوص المواد المدعمة

المادة 50

يؤذن للحكومة في إبرام اتفاقيات لتغطية تقلب أسعار المواد المدعمة قصد التحكم في تحملات المقاصة.

 

 

الجزء الثاني

وسائل المصالح

النفقات من الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة

I. - الميزانية العامة

المادة 51

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2008 فيما يتعلق بنفقات التسيير من الميزانية العامة بمائة وأربعة وعشرين مليارا ومائتين وثلاثة وتسعين مليونا وستمائة وخمسة وثلاثين ألف درهم

 (124.293.635.000).


وتوزع الاعتمادات المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ب" المضاف إلى قانون المالية هذا



المادة 52

يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة بإثنين وخمسين مليارا وسبعمائة وتسعة عشر مليونا ومائتين وتسعين ألف درهم (52.719.290.000) منها ستة وثلاثون مليارا وواحد وسبعون مليونا وتسعمائة وثلاثة وستون ألف درهم (36.071.963.000) اعتمادات الأداء.


وتوزع اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ج" المضاف إلى قانون المالية هذا.



المادة 53

يحدد بسبعة وأربعين مليارا وتسعمائة واثنين وعشرين مليونا وتسعمائة وواحد وخمسين ألف درهم (47.922.951.000) مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2008 فيما يتعلق بنفقات الدين العمومي من الميزانية العامة.


وتوزع الاعتمادات على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "د" المضاف إلى قانون المالية هذا.


II. -
ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

المادة 54

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2008 فيما يتعلق بنفقات الاستغلال لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمليار وثلاثمائة وثمانية وستين مليونا وتسعمائة وستة وثلاثين ألف درهم (1.368.936.000).
وتوزع الاعتمادات المذكورة على الوزارات والمصالح وفقا للبيانات الواردة في الجدول "هـ" المضاف إلى قانون المالية هذا.


المادة 55

يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بثلاثمائة وثمانية وسبعين مليونا وتسعمائة وثلاثة وعشرين ألف درهم (378.923.000) ، منها مائتان وسبعة وتسعون مليونا وأربعمائة وثلاثة وعشرون ألف درهم (297.423.000) اعتمادات الأداء.


وتوزع اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المذكورة على الوزارات والمصالح وفقا للبيانات الواردة في الجدول "و" المضاف إلى قانون المالية هذا.


III. -
الحسابات الخصوصية للخزينة

المادة 56

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2008 فيما يتعلق بعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة بواحد وأربعين مليارا وثلاثمائة وأربعة وخمسين مليونا وثمانمائة وسبعة وتسعين ألف درهم (41.354.897.000).


وتوزع الاعتمادات المذكورة على الأصناف والحسابات وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ز" المضاف إلى قانون المالية هذا.