الجريدة الرسمية عدد 4788 بتاريخ 20/04/2000 الصفحة  903

 

ظهير شريف رقم 1.00.195 صادر في 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000)

بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14.00  القاضي بتغيير وتتميم

القانون التنظيمي رقم 7.98  لقانون المالية

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور خصوصا الفصلين 26 و58 (الفقرة الأخيرة) منه ؛

 

ويعد الإطلاع على القرار الصادر عن المجلس الدستوري تحت رقم 2000-389 بتاريخ 13 من محرم 1421 (18 أبريل 2000) والقاضي بأن القانون التنظيمي رقم 14.00  المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 7.98  لقانون المالية مطابق للدستور.

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون التنظيمي رقم 14.00  القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 7.98  لقانون المالية كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

وحرر بالرباط في 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي

 

 

 

 

 

 

 

قانون تنظيمي رقم 14.00

يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 7.98  لقانون المالية

 

المادة الأولى

تغير على النحو التالي أحكام المواد 6 و9 (الفقرة 3) و12 و22 (الفقرتين 1 و2 )و27 و28 و35 (الفقرة 1) و38 و39 من القانون التنظيمي رقم 7.98  لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419( 26 نوفمبر1998) :

المادة 6- تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر " من نفس السنة ".

 

المادة 9 –(الفقرة 3) – غير أن بعض المداخيل يمكن رصدها لبعض النفقات ويمكن أن تنجز المرصدات المذكورة في إطار ميزانيات مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة أو حسابات خصوصية للخزينة أو إجراءات محاسبية خاصة كما هي مبينة في المادة 22 أدناه.

 

المادة 12 – تشتمل تكاليف الدولة على :

-               نفقات الميزانية العامة ؛

-               نفقات ميزانية مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ؛

-               نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة.

 

المادة 22 – (الفقرة 1) تدرج مباشرة في المداخيل بالميزانية العامة أو ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو الحسابات الخصوصية .............................................................................

...........................................................................................................................

....................................................................................................بموجب قانون المالية

(الفقرة 2) غير أنه إذا تعذر أن تدفع سلفا حصيلة الهبة الممنوحة إلى الميزانية العامة أو ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو الحسابات الخصوصية للخزينة لتيسير............................................

..........................................................................................................................

( الباقي لا تغيير فيه)

 

المادة 27 يشتمل قانون المالية على جزئين :

تحصر في الجزء الأول المعطيات العامة للتوازن المالي ويتضمن ما يلي :

-             ............................................................................................................

-             ............................................................................................................

 

-             ............................................................................................................

 التقييم الإجمالي لمداخيل الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وأصناف الحسابات الخصوصية للخزينة.

الحدود القصوى لتكاليف الميزانية العامة عن كل باب ولمجموع ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة مجمعة حسب نفقات الاستغلال ونفقات الاستثمار والحسابات الخصوصية للخزينة عن كل صنف.

 

تحصر في الجزء الثاني :

-             نفقات الميزانية العامة عن كل فصل ؛

-             ونفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة عن كل مصلحة ؛

-             ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة عن كل حساب.

 

المادة 28 – تقدم موارد الميزانية العامة في فصول منقسمة إن اقتضى الحال إلى مواد وفقرات.

 

وتقدم موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة مجمعة عن كل مرفق بحسب الوزارات أو المؤسسات التابعة لها هذه المرافق.

 

المادة 35( الفقرة 1) – إذا لم يتم في 31 ديسمبر وفقا لأحكام الفصل 50 من الدستور التصويت على قانون المالية للسنة أو صدور الأمر بتنفيذه........................................................بقصد الموافقة.

 

المادة 38 – يجري في شأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وتصويت عن كل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة.

 

المادة 39- يجري في شأن نفقات الميزانية .................................................داخل نفس الباب.

 

يجري في شأن نفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة تصويت إجمالي بحسب الوزارات أو المؤسسات التابعة لها هذه المرافق.

 

يصوت على نفقات الحسابات...................................................................................

.......................................................................................................................

( الباقي لا تغيير فيه )

 

المادة الثانية

يتمم الباب الأول من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.98   بالفصل الثالث المكرر التالي تحت عنوان " مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة).

 

 

 

الفصل الثالث المكرر

مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

المادة 16 المكررة – تعتبر " مرافق الدولة مسيرة بصورة مستقلة)مصالح الدولة غير المتمتعة بالشخصية المعنوية والتي تغطى بموارد ذاتية بعض نفقاتها غير المقتطعة من الاعتمادات المقيدة في الميزانية العامة ويجب أن يهدف نشاط المصالح المذكورة أساسا إلى إنتاج سلع أو تقديم خدمات مقابل دفع أجر.

 

تحدث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمقتضى قانون المالية الذي تقدر فيه مداخيلها ويحدد به المبلغ الأقصى للنفقات التي يمكن اقتطاعها من ميزانياتها.

 

المادة 16 المكررة مرتين – تقرر عمليات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ويؤذن فيها وتنفذ طبق نفس الشروط المتعلقة بعمليات الميزانية العامة ما عدا في حالات استثناءات منصوص عليها في قانون المالية ومع مراعاة الأحكام التالية.

 

تشتمل ميزانية كل مرفق من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة على جزء يتعلق بالمداخيل ونفقات الاستغلال وإن اقتضى الحال على جزء ثان يتعلق بنفقات الاستثمار والموارد المرصدة لهذه النفقات.

 

يعوض النقص الملاحظ في مداخيل الاستغلال بدفع إعانة توازن منصوص عليها في الباب الأول من الميزانية العامة.

 

ترصد الزيادة المحتملة لمداخيل الاستغلال على النفقات لتمويل نفقات الاستثمار إن اقتضى الحال.

 

يعوض النقص الملاحظ في المداخيل الذاتية المرصدة لنفقات الاستثمار بإعانة توازن منصوص عليها في الباب الثاني من الميزانية العامة.

 

يرحل من سنة إلى سنة فائض المداخيل المستوفاة بالنسبة إلى الأداءات المنجزة.

 

يدرج في باب المداخيل بالميزانية العامة رصيد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والمحذوفة بموجب قانون للمالية.

 

يمكن أن ترصد لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة اعتمادات التزام تطابق برامج استثماراتها لعدة سنوات.

 

تسند على وجه الأسبقية الالتزامات التي لم يصدر الأمر بصرفها برسم سنة ما إلى الاعتمادات المفتوحة بميزانية السنة الموالية.

 

 

المادة الثالثة

تدابير انتقالية

استثناء من أحكام المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 7.98   لقانون المالية المشار إليه أعلاه يصوت على مشروع قانون مالية ينص فيه على الأحكام اللازمة للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 ويصدر في شأن القانون المذكور قانون تصفية يتعلق بهذه الفترة.