الجريدة الرسمية عدد 5579 الصادرة بتاريخ 8 ذو القعدة 1428 (19 نوفمبر 2007)

 

 

 

مرسوم رقم 2.07.1291 صادر في 4 ذي القعدة 1428 ( 15 نوفمبر 2007)

 يتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل

 

 

الوزير الأول،

 

بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 65 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007 ) بتعيين أعضاء الحكومة؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.82.36 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1403 (4 أبريل 1983) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة النقل، كما تم تغييره وتتميمه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.94.724 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 ( 21 نوفمبر 1994) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.94.858 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.97.765  الصادر في 6 جمادى الأولى 1418 (9 سبتمبر 1997) بتحديد اختصاصات وزير النقل والملاحة التجارية والسياحة والطاقة والمعادن،

 

رسم ما يلي:

 

المادة 1

يمارس السيد كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، الاختصاصات المسندة بموجب النصوص الجاري بها العمل ولا سيما بالمرسوم رقم 2.94.724 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994) المشار إليه أعلاه، إلى وزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر باستثناء الاختصاصات التي تهم هندسة المياه والتزويد بالماء الصالح للشرب والأرصاد الجوية.

 

المادة 2

تسند كذلك إلى السيد كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، الاختصاصات الموكولة إلى وزير النقل بموجب المرسوم رقم 2.82.36 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1403 ( 4 أبريل 1983) المشار إليه أعلاه وكذلك تلك المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 2.97.765 الصادر في 6 جمادى الأولى 1418 (9 سبتمبر 1997) المشار إليه أعلاه.

 

المادة 3

يمارس السيد كريم غلاب، وزير التجهيز، وزير التجهيز والنقل، الوصاية على المؤسسات العامة التالية:

-         المكتب الوطني للسكك الحديدية؛

-         المكتب الوطني للمطارات؛

-         الوكالة الوطنية للموانئ؛

-         صندوق تمويل الطرق.

 

 

 

المادة 4

يعتبر السيد كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، آمرا بصرف نفقات وقبض موارد الحسابين المرصدين لأمور خصوصية التاليين:

-         الصندوق الخاص بالطرق (الرقم 3.1.17.01)؛

-         الصندوق الخاص بتحديد الملك العام البحري والمينائي ( الرقم 3.1.17.03).

 

المادة 5

يتولى وزير التجهيز والنقل السلطة على مجموع الهياكل المحدثة على الصعيدين المركزي والخارجي بموجب المرسوم رقم 2.82.36 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1403 ( 4 أبريل 1983) المشار إليه أعلاه وعلى مديرية الملاحة التجارية المنصوص عليها في المادتين الرابعة والتاسعة من المرسوم رقم 2.94.858 الصادر في 18 من شعبان 1415 ( 20 يناير 1995) المشار إليه أعلاه وكذا الهياكل المحدثة بالمرسوم رقم2.94.724

الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 ( 21 نوفمبر 1994) المشار إليه أعلاه باستثناء هياكل:

-         مديرية الأرصاد الجوية الوطنية؛

-         المديرية العامة لهندسة المياه؛

-         مديرية البحث والتخطيط المائي؛

-         مديرية التجهيزات المائية؛

-         مديريات الجهات المائية؛

-         إعدادات السدود.

 

المادة 6

يسند إلى وزير التجهيز والنقل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007).

 

الإمضاء: عباس الفاسي.

 

وقعه بالعطف:

 

وزير التجهيز والنقل،

الإمضاء: كريم غلاب.