الجريدة الرسمية عدد 4688 الصادرة بتاريخ 19 محرم 1420 (6 ماي 1999)

 

 

مرسوم رقم 2.98.401 صادر في 9 محرم 1420 ( 26 أبريل 1999)

يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية

 

 

الوزير الأول،

 

بناء على الفصل 65 من الدستور؛

 

وعلى القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138  بتاريخ 7 شعبان 1419(26 نوفمبر 1998)؛

 

وبعد الاطلاع على مقرر الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى رقم 237 بتاريخ 6 محرم 1412 (19 يوليو 1991)؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 2 محرم 1420 (19 أبريل 1999)،

 

رسم ما يلي:

 

الفصل الأول

تحضير وإعداد قانون المالية

 

المادة 1

وفقا لأحكام المادة 32 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.98، يتولى الوزير المكلف بالمالية تحضير مشروع قانون المالية تحت سلطة الوزير الأول.

ولهذه الغاية، يعرض الوزير المكلف بالمالية على الحكومة كل سنة قبل فاتح نوفمبر الشروط المتعلقة بتنفيذ قانون المالية الجاري ويقدم عرضا إجماليا عن مشروع قانون المالية للسنة المالية التالية ويدعو الآمرين بالصرف وفق توجيهات الحكومة لإعداد مقترحاتهم بالمداخيل والنفقات عن السنة المالية التالية.

 

 

المادة 2

يجب أن تصل مقترحات الآمرين بالصرف المتعلقة بالمداخيل والنفقات وكذا مشاريع الأحكام المراد إدراجها في مشروع قانون المالية إلى الوزارة المكلفة بالمالية قبل فاتح يناير.

 

الفصل الثاني

أحكام عامة

 

المادة 3

كل مشروع قانون أو نظام قد يكون له انعكاس مالي مباشر أو غير مباشر يجب أن يذيل سلفا بتأشيرة الوزير المكلف بالمالية.

 

 

 

 

المادة 4

تحدث الأجرة عن الخدمات المقدمة من لدن الدولة بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر.

وتحدد أسعار الأجرة المذكورة بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر.

 

المادة 5

تفرض بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر الرسوم شبه الضريبية المقبوضة لأجل مصلحة اقتصادية أو اجتماعية لفائدة شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص غير الدولة والجماعات المحلية.

 

المادة 6

تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية جميع الأحكام التي من شأنها ضمان حسن تدبير المالية العامة ولاسيما الأنظمة المتعلقة بالمحاسبة العمومية وبإبرام صفقات الدولة وبمراقبة الالتزام بنفقات الدولة.

 

المادة 7

تتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية المراسيم المنصوص عليها في المادة 35 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.98 والمتعلقة بما يلي:

-         فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد الموافقة؛

-         إدراج الأحكام المتعلقة بالمداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية وكذا المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها.

 

الفصل الثالث

أحكام مشتركة تتعلق بالميزانية العامة

والحسابات الخصوصية للخزينة

 

المادة 8

يوقع الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر أو الأشخاص المفوض لهم من لدنهما لهذا الغرض باسم الدولة على كل عقد يراد بإبرامه أن توضع رهن تصرف الدولة أموال المساعدة وحصيلة الهبات والوصايا المشار إليها في الفقرة الأولى بالمادة 22 من القانون التنظيمي الآنف الذكر رقم 7.98.

ويصدر الوزير المكلف بالمالية قرارات بعمليات فتح الاعتمادات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من المادة 22 المذكورة.

 

المادة 9

تدرج في المداخيل بالميزانية العامة أو الحسابات الخصوصية للخزينة حسب الحالة حصيلة البيوع أو الطلبات التي ينجزها مرفق عمومي لمرفق عمومي آخر وكذا الأجور عن الخدمات التي يقدمها مرفق عمومي لمرفق عمومي آخر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تؤدي إلى فتح اعتمادات من جديد لفائدة المرفق العمومي البائع أو المقدم للخدمة.

 

المادة 10

يجب أن يأذن الوزير المكلف بالمالية سلفا في عدد الموظفين والأعوان المشار إليهم في المواد 14 و15 و20 من القانون التنظيمي الآنف الذكر رقم 7.98 عندما يتعلق بأعوان غير مرسمين يتقاضون أجورهم من مخصصات مفتوحة في الميزانية العامة أو، عند الاقتضاء، من الحسابات الخصوصية للخزينة.

 

 

المادة 11

يباشر بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية، وقف تنفيذ نفقات الاستثمار خلال السنة المالية، وفقا للمادة 45 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.98.

 

الفصل الرابع

الميزانية العامة

 

المادة 12

يمكن فيما يخص عمليات الاستثمار التي تنجز خلال مدة تفوق سنة واحدة أن تؤدي النفقات المتعلقة بها إلى فتح اعتمادات أداء واعتمادات التزام.

 

المادة 13

تباشر بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية الاقتطاعات من فصل النفقات الطارئة المنصوص عليها في المادة 42 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.98.

 

المادة 14

تطبيقا للمادة 43 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.98، تتخذ مراسيم فتح الاعتمادات الإضافية باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.

 

المادة 15

يمكن أن يتم خلال السنة المالية تحويل المناصب الشاغرة بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من الوزير المعني بالأمر.

و يسمح بإعادة انتشار المناصب داخل نفس الفصل خلال السنة المالية المقرر للآمر بالصرف المعني بالأمر.

و يجب أن تدرج في قانون المالية المقبل عمليات تحويل المناصب وإعادة انتشارها المذكورة.

 

المادة 16

يصدر الوزير المكلف بالمالية قرارات بترحيل الاعتمادات المتوفرة في نهاية السنة المالية برسم نفقات الاستثمار وفقا للفقرة 2 بالمادة 46 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 7.98 بعد الاطلاع على بيانات الاعتمادات المرحلة المرفوعة إليه من لدن الآمرين بالصرف، وتوجه نسخ من القرارات المذكورة إلى الآمرين بالصرف المعنيين.

 

المادة 17

يمكن أن تغير بمقررات يصدرها الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الآمرين بالصرف المعنيين المخصصات المدرجة في المواد والفقرات والسطور داخل كل فصل من فصول الميزانية العامة المتعلقة بنفقات التسيير والدين العمومي.

ويمكن أن تغير بقرارات يصدرها الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الآمرين بالصرف المعنيين المخصصات المدرجة في المواد والفقرات داخل الفصول المتعلقة بنفقات الاستثمار. غير أن المخصصات الأصلية المدرجة في المواد المذكورة لا يجوز رفعها أو تخفيضها بهذه الطريقة بأكثر من %10، ما عدا في حالة إذن استثنائي من الوزير الأول.

و يمكن فيما يخص نفقات الاستثمار أن تغير بمقررات يصدرها الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الآمرين بالصرف المعنيين المخصصات المدرجة في السطور داخل نفس الفقرة.

 

 

 

 

الفصل الخامس

الحسابات الخصوصية للخزينة

 

المادة 18

تطبيقا للمادة 18 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه  رقم 7.98 تتخذ مراسيم إحداث حسابات خصوصية للخزينة في أثناء السنة المالية بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.

 

المادة 19

الاعتمادات المقيدة في الحسابات المرصدة لأمور خصوصية وفي حسابات النفقات من المخصصات اعتمادات تقديرية.

و لا يجوز أن يترتب على النفقات الملتزم بها من هذه الاعتمادات أمر بالصرف وأداء إلا ضمن حدود المداخيل المنجزة، مع مراعاة أحكام الفقرة 2 بالمادة 22 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.98.

وفيما يتعلق بالحسابات المرصدة لأمور خصوصية وحسابات النفقات من المخصصات التي يكون مجموع المداخيل المنجزة برسمها بما في ذلك المبالغ المرحلة أعلى من الإعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية، يمكن أن يرصد لها بقرار للوزير المكلف بالمالية اعتماد إضافي يساوي الزيادة في المداخيل المنجزة.

 

المادة 20

يبرم في شأن التسبيقات أو القروض التي تمنحها الدولة بواسطة "حسابات تسبيقات" أو"حسابات قروض" عقد بين الوزير المكلف بالمالية والمستفيد من التسبيق أو القرض،  وينص هذا العقد بوجه خاص على مبلغ التسبيق أو القرض ومدته وسعر الفائدة المستحقة عليه وطريقة إرجاع مبلغه.  ويشفع بجدول استهلاك ويجب أن يتضمن الالتزام بتقييد الإعتمادات اللازمة للتسديدات المقررة من رأس مال وفوائد في ميزانيات السنوات المحاسبية المقبلة للهيئة المستفيدة.

وتدرج المبالغ المرجعة من التسبيقات والمبالغ المستهلكة من القروض في حسابات التسبيقات وحسابات القروض المطابقة. وتدرج الفوائد المستحقة على التسبيقات والقروض المذكورة في المداخيل بالميزانية العامة.

ويمكن تقديم التسبيقات والقروض في شكل أذون ذات فائدة أو أوراق مالية قابلة للتداول.

 

المادة 21

تمنح التسبيقات المشار إليها في المادة السابقة لمدة تساوي عامين أو تقل عنهما، ولا يجوز أن يقل سعر الفائدة المستحقة عليها عن سعر الفائدة المستحقة على أذون الخزينة لأجل سنة المصدرة في سوق المناقصات المتعلقة بقيم الخزينة.

وكل تسبيق غير مرجع مبلغه في الأجل المحدد يكون:

-         إما محل مقرر بالتحصيل الفوري وفق الشروط المحددة في المادة 23 بعده؛

-         وإما محل تثبيت في شكل قرض مقرون بتحويل إلى حساب قروض.

 

المادة 22

تحدد للقروض بما فيها القروض الناتجة عن تتبيث تسبيق مدة تزيد على سنتين. ويجب أن ترجع مجزأة على أقساط استهلاك تفصل بينها سنة واحدة على الأكثر.

و لا يجوز أن يقل سعر الفائدة المستحقة على القروض عن سعر الفائدة المستحقة على أذون الخزينة لأجل سنة المصدرة في سوق المناقصات المتعلقة بقيم الخزينة بإضافة نقطة واحدة.

وإذا كان القرض ناتجا عن تثبيت تسبيق، وجب أن يفوق سعر الفائدة المستحقة على القرض سعر الفائدة المستحقة على التسبيق بنقطة واحدة على الأقل.

غير أن شروط تفويت قروض الخزينة المتأصلة من هبات أو اقتراضات خارجية ولاسيما المتعلقة منها بسعر الفائدة والمدة و عملة الإرجاع تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية.

 

 

المادة 23

كل مبلغ واجب دفعه عن تسبيق أو قرض ممنوح من لدن الخزينة ولم يدفع في التاريخ الذي صار فيه مستحقا، تترتب عليه بقوة القانون ابتداء من هذا التاريخ فائدة بسعر الفائدة المستحقة على التسبيق أو القرض بإضافة نقطتين.

وكل مبلغ واجب دفعه عن تسبيق أو قرض ولم يقع تسديده خلال السنة الموالية بتاريخ حلول أجله يجب أن يتم تحصيله بالطرق القانونية بناء على أمر بالمداخيل يصدره الوزير المكلف بالمالية.

 

الفصل السادس

أحكام انتقالية وختامية

 

المادة 24

تنسخ أحكام الفصول 1 و 2 و 3 و 7 و 8 و 9 و 10 و 21 و 24 (الفقرة 2) و 26 (الفقرات 3 و 4 و 5 و 6) و 28 (الفقرة 2) و 29 (الفقرة 2) و 30 (الفقرة 3 و 4) و 31 (الفقرة 2) و 32 (الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6) و 33 (باستثناء البند الأخير من الفقرة الثالثة) و 34 (الفقرتين 1 و 2) و 35 و 36 (الفقرتين 2 و 3) و 37 و 38 و 40 من المرسوم الملكي رقم 331.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) لتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية المتعلقة بتقديم قوانين المالية.

 

المادة 25

إن الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التي تمول في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية برسوم شبه ضريبية تظل ممولة بهذه الطريقة إلى أن يتم تعويض أو إلغاء الرسوم المذكورة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 

المادة 26

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية .

 

 

وحرر بالرباط في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999).

 

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء: فتح الله ولعلو.