الجريدة الرسمية عدد 2843 بتاريخ 26/04/1967 الصفحة  822

 

مرسوم ملكي رقم 331.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967)

بتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية

المتعلقة بتقديم قوانين المالية

 

الحمد لله وحده  ؛

نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

الطابع الشريف – بداخله  :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه).

 

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء  ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.326 الصادر في 21 جمادى الثانية 1383 (9 نونبر 1963) بشأن القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفصل 26 منه  ؛

 

وباقتراح من وزير المالية،

 

نرسم ما يلي  :

 

الباب الأول

مقتضيات عامة

 

الفصل 1

الغرض من هذا المرسوم الملكي هو تحديد كيفيات تطبيق القانون التنظيمي للمالية فيما يخص الميزانية العامة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية.

 

الفصل 2

تتناول الميزانية العامة نفقات ومداخيل الدولة السنوية غير المرصودة لأمور خصوصية والتي لها شكل ميزانية ملحقة أو حساب خصوصي للخزينة.

 

الفصل 3

يطبق لمجموع مداخيل الميزانية العامة على مجموع النفقات مع مراعاة المسطرات الحسابية المحددة في الفصلين 7 و 8 من هذا المرسوم الملكي.

 

الفصل 4

تبين الميزانيات الملحقة العمليات الحسابية لمصالح الدولة التي لم يخولها القانون الشخصية المعنوية والتي يرمي نشاطها على الخصوص إلى إنتاج الأمتعة أو تقديم خدمات يترتب عنها أداء ثمن.

 

الفصل 5

المقصود من الحسابات الخصوصية ما يلي  :

أما بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها في دائرة الميزانية العامة أو إحدى الميزانيات الملحقة نظرا لنوعها الخاص للترابط الواقع بين المداخيل والنفقات ؛

-         وأما بيان بعض العمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة ميزانية إلى أخرى ؛

-         وأما إرجاء استخلاص نتائج عمليات من نفس النوع إلى اختتام حساب ؛

-         وأما الاحتفاظ بأثر عمليات تتوالى لمدة أكثر من سنة دون تمييز بين سنوات الميزانية.

 

ويجب أن يفتح بموجب قانون المالية للسنة حساب خصوصي جديد لكل صنف جديد من العمليات أو المستفيدين.

 

الباب الثاني

الميزانية العامة

 

الفصل 6

تشتمل مداخيل الميزانية العامة على ما يأتي  :

-         الضرائب والمتحصل من الغرامات ؛

-         أداء عن الخدمات المقدمة والوجيبات وأموال المساهمة والهبات والوصايا ؛

-         دخل أملاك الدولة ومساهمات الدولة المالية والقسط الراجع للدولة في أرباح المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية ؛

-         المحصولات المختلفة ؛

-         المتحصل من إصدار القروض.

 

الفصل 7

إن الأموال المدفوعة من طرف أشخاص معنويين أو ذاتيين للمساهمة مع أموال الدولة في نفقات ذات مصلحة عامة وكذا المتحصل من الوصايا والهبات تدرج مباشرة في المداخيل بالميزانية العامة.

 

ويفتح للوزير المعني بالأمر بقرار من وزير المالية اعتماد بنفس المبلغ زيادة على الاعتمادات التي يخولها قانون المالية، ويجب أن يكون استعمال الأموال مطابقا لرغبة الطرف الدافع أو الواهب.

 

الفصل 8

إن المداخيل المتأصلة من استرجاع الدولة مبالغ مؤداة بصفة غير قانونية أو بصفة مؤقتة يمكن أن يترتب عنها وضع اعتمادات من جديد طبق الشروط وحسب المسطرة المحددة في الفصل 88 من المرسوم الملكي رقم 330.66   الصادر بسن نظام للمحاسبة العمومية، والمؤرخ في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967).

 

الفصل 9

إن المحصولات الناتجة عن تخليات أو طلبات قدمتها مصلحة عمومية لمصلحة عمومية أخرى وكذا الأجور عن الخدمات التي أدتها مصلحة عمومية لمصلحة عمومية أخرى تدرج في المداخيل بالميزانية العامة، ولا يمكن أن تترتب عنها في أي حال من الأحوال إعادة وضع اعتمادات لفائدة المصلحة العمومية المتخلية أو المؤدية للخدمة.

 

الفصل 10

تحدد بموجب قرار مشترك لوزير المالية والوزير المعني بالأمر تعاريف المداخيل التي لا يحددها القانون ولا المرسوم.

 

الفصل 11

تقدم مداخيل الميزانية العامة في أبواب تقسم عند الاقتضاء إلى فصول وفقرات.

 

الفصل 12

تقدم نفقات الميزانية العامة في ثلاثة أجزاء  :

-         الجزء الأول : نفقات التسيير ؛

-         الجزء الثاني : نفقات الاستثمار ؛

-         الجزء الثالث : النفقات المتعلقة بمصلحة الدين العمومي باستثناء الدين العمري.

 

الفصل 13

تشتمل نفقات التسيير على ما يلي  :

-         الاعتمادات المخصصة بالقصر الملكي والمصالح التابعة له ؛

-         الاعتمادات المخصصة بالسلطات العمومية ؛

-         النفقات الخاصة بتسيير المصالح بما في ذلك النفقات المتعلقة على الخصوص بتدخلات الدولة في الميدان الإداري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي غير النفقات المقيدة في الجزء الثاني ؛

-         النفقات المتعلقة بالتحملات العمومية بما في ذلك نفقات الدين العمري ؛

-         النفقات الطارئة والاعتمادات الاحتياطية.

 

وتقدم هذه النفقات في أبواب تقسم إلى فصول وفقرات وتتضمن الأبواب النفقات حسب نوعها أو وجه استعمالها.

الفصل 14

تكون الاعتمادات المفتوحة برسم التسيير سنوية.

 

غير أن ترخيصات برصد اعتمادات مسبقة يمكن تقريرها ومنحها بموجب قانون للمالية.

 

الفصل 15

لا يمكن إحداث مناصب وإلغاؤها وتحويلها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها قانون للمالية.

 

غير أنه يمكن إلغاء وتحويل مناصب خلال السنة بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية والوزير

 

المعني بالأمر، ولا يمكن إنجاز هذه التحويلات إذا كانت تتطلب مبالغ تفوق الاعتمادات السنوية المفتوحة سلفا.

 

الفصل 16

تشتمل نفقات الاستثمار على باب لكل وزارة وتتناول ما يلي  :

-         الاعتمادات المخصصة بالنفقات الناجمة عن تطبيق مخططات مصادق عليها من طرف البرلمان ؛

-         النفقات غير المنصوص عليها في المخطط والمدفوعة من أجل الحفاظ على الممتلكات الوطنية أو إعادة تكوينها وتنميتها.

 

الفصل 17

طبقا للفصل 53 من الدستور فإن نفقات التجهيز الناتجة عن تطبيق المخطط لا يصوت البرلمان عليها إلا مرة واحدة عندما يوافق على المخطط.

 

ويتم تصويت البرلمان عن طريق قوانين تعتبر بمثابة برامج تحدد فيها عن كل قطاع للتدخل الأهداف المزمع تحقيقها والوسائل الواجب استعمالها والتحملات الناتجة عن ذلك بالنسبة للدولة.

 

وفيما يرجع لتطبيق القوانين المعتبرة بمثابة برامج فإن الحكومة تقرر وتسجل في نطاق الحدود التي يعينها قانون المالية للسنة الترخيصات في الميزانية المطابقة وتكتسي هذه الترخيصات إما شكل ترخيصات في البرامج وإما فتح اعتمادات.

 

الفصل 18

يتضمن الترخيص في البرنامج وصف وقيمة مجموعة يمكن استغلالها من الوجهة التقنية أو شطر من مجموعة تؤلف وحدة مستقلة يمكن استعمالها دون استثمار إضافي وتنجز على نفقة الدولة أو بمساعدتها.

 

 

الفصل 19

يؤلف الترخيص في البرنامج الحد الأعلى للنفقات التي يؤذن للوزراء في دفعها لتنفيذ الاستثمارات المنصوص عليها في القانون ويبقى هذا الترخيص صالحا دون تحديد في المدة إلى أن يقع إلغاؤه، ويتضمن اعتمادات للأداء تؤلف الحد الأعلى للنفقات التي يمكن الأمر بدفعها في نطاق السنة، وتضاف إلى اعتمادات الأداء المذكورة الاعتمادات غير المستعملة والمنقولة مع نفس الاستعمال المعدة له طبقا لمقتضيات الفصل 87 من المرسوم الملكي رقم 330.66   الصادر في 10 محرم 1387(21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية.

 

الفصل 20

لا يفتتح الترخيص في البرنامج لجميع نفقات الاستثمار التي يمكن دفعها في نطاق السنة وكذا النفقات التي يقل مبلغها عن مليون درهم حيث أن قانون المالية السنوي يفتح لهذه العمليات اعتمادات التزام وأداء.

 

الفصل 21

يمكن إدماج نفقات الموظفين في نفقات الاستثمار بشرط أن تكون خاصة بأعوان غير رسميين مكلفين بتنفيذ النفقات عن طريق المكتب (ريجي)، ويجب التنصيص على عدد هؤلاء الموظفين في برامج استعمال الاعتمادات التي تقدم ليصادق عليها وزير المالية.

 

الفصل 22

في حالة عدم وجود مخطط مصادق عليه بصفة قانونية تعرض الحكومة على البرلمان في نطاق قانون المالية للسنة الترخيصات في البرامج واعتمادات الأداء المحددة تبعا لبرامج الاستثمار الواجب إنجازها بكيفية مستمرة والنفقات غير العادية المشار إليها في المقطع الأخير من الفصل 16 من هذا المرسوم الملكي وعند الاقتضاء الأشغال التحضيرية للمصالح المكلفة بالتخطيط.

 

الفصل 23

تقدم النفقات المتعلقة بالدين العمومية في بابين  :

-         يتضمن الأول تحملات الفوائد والصوائر والاستهلاكات المتعلقة بمصلحة الدين العمومي لأمد طويل ؛

-         ويتناول الثاني تحملات الفوائد والصوائر المتعلقة بمصلحة الدين الطافي.

-         ويضاف إلى قانون المالية بيان عام للدين العمومي.

 

الباب الثالث

 

الميزانيات الملحقة

الفصل 24

تنجز مداخيل ونفقات الميزانيات الملحقة كما هو الشأن في مداخيل ونفقات الميزانية العامة.

 

وتجرى على نفقات الاستغلال نفس القواعد الجارية على نفقات التسيير كما تجرى على نفقات الاستثمار نفس القواعد الجارية على نفقات الميزانية العامة التي هي من نفس النوع.

 

الفصل 25

يعوض عدم كفاية مداخيل الاستغلال بدفع إعانة للتوازن منصوص عليها برسم التكاليف العمومية لنفقات التسيير.

 

أما الفائض المحتمل الحصول عليه عن مداخيل الاستغلال بالنسبة للنفقات فيخصص في الدرجة الأولى بتمويل نفقات الاستثمار ويدرج الباقي منه في مداخيل الميزانية العامة.

 

ويعوض عدم كفاية الموارد المخصصة بنفقات الاستثمار بإعانة للتوازن منصوص عليها في الميزانية العامة.

 

الباب الرابع

مختلف أصناف الحسابات الخصوصية

 

الفصل 26

تقيد في مداخيل الحسابات المرصودة لأمور خصوصية المبالغ المخصصة بالتمويل الاحتياطي لصنف معين من النفقات والاستغلال المحددة لهذه المبالغ.

 

وتمول مداخيلها بأداءات شبيهة بالجبائية أو دفعات من الميزانية أو موارد خصوصية، ويكون رصيدها دائنا على الدوام وينقل مجموع مبلغه من سنة لأخرى ويؤلف المتوفر القابل للاستعمال.

 

وتكون النفقات المتوقعة المتعلقة بهذه الحسابات تقديرية.

 

ولا يترتب عن تقديرات المداخيل المنصوص عليها في قانون المالية فتح اعتمادات إلا في حدود إنجازها، وتؤدي هذه المداخيل مباشرة إلى فتح اعتماد في حدود مقدرات النفقات.

 

غير أنه إذا ظهر خلال سنة أن مداخيل الحسابات المرصودة لأمور خصوصية تفوق التقديرات (بما في ذلك المبالغ المنقولة) أمكن فتح اعتمادات جديدة بموجب قرار لوزير المالية في دائرة هذا الفائض من المداخيل.

 

وكل حساب مرصود لأمور خصوصية لم تنجم عنه نفقات خلال ثلاث سنوات متوالية يصفى بحكم القانون في نهاية السنة الثالثة ويدرج رصيده في مداخيل الميزانية أو في حساب مكشوفات الخزينة حسب نوع العمليات المقيدة فيه.

 

 

الفصل 27

تتضمن حسابات العمليات البنكية والتجارية ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو البنكية المنجزة من طرف مصالح عمومية للدولة وعند عدم وجود مقتضيات خصوصية لقوانين المالية فإن تسيير الحسابات المذكورة يكون كما يلي  :

-         يمكن أن تكون حسابات العمليات البنكية والتجارية مدينة أو دائنة ؛

-         يحدد قانون المالية للسنة الاعتماد الأصلي والمكشوف المأذون فيه لكل حساب وعند الاقتضاء قواعد إزعاج مبالغها أو تصفيتها ؛

-         يميز في محاسبتها بين العمليات النهائية وعمليات الخزينة ؛

-         تستخلص نتيجة كل تصرف سنوي وفقا للقوانين والأعراف التجارية ؛

تدرج هذه النتيجة في المداخيل أو تتحملها فيما بعد الميزانية الثانية الموالية للميزانية الجارية التي استخلصت منها.

 

الفصل 28

تتضمن حسابات التسديد مع الحكومات الأجنبية العمليات المنجزة بين الحكومات عملا الأوفاق المعمول بها بصفة قانونية.

 

وتراعي في مسكها الأوفاق المبرمة وإدماج نتائجها النهائية المحتملة في الميزانية.

 

الفصل 29

تتضمن حسابات الانخراط في المنظمات الدولية واجبات الانخراط المدفوعة أو رؤوس الأموال المستثمرة لانخراط المغرب في منظمات دولية.

-         ويمكن أن تدرج وحدها في هذه الحسابات المبالغ المقرر إرجاعها في حالة الانسحاب.

-         أما المداخيل التي يحتمل الحصول عليها من هذه المبالغ فتدرج في مداخيل الميزانية العامة للدولة برسم المتحصل من المساهمات المالية.

 

الفصل 30

تتضمن حسابات العمليات النقدية حركات الأموال النقدية غير الناجمة عن عملية تجارية.

 

ويحدد مكشوفها في قانون مالية السنة.

 

ويباشر مسكها بكيفية تبرر النتائج النهائية المحتملة لهذه العمليات.

 

وتدرج هذه النتائج في حسابات الميزانية أو تتحملها على أبعد تقدير في السنة الثانية الموالية للسنة الجارية التي استخلصت منها.

 

الفصل 31

تتضمن حسابات الاستثمار مساهمات الدولة في رأس مال الشركات أو المبالغ المدفوعة لتكوين الأموال المرصودة لمنظمات ذات صبغة صناعية أو تجارية أو إدارية.

 

ولا يمكن أن تتضمن سوى الدفعات المنجزة بشرط إرجاع مبالغها في حالة توقف إعانة الدولة المالية أو سحب مساهمتها.

 

وتعين حدود العمليات الجديدة في قانون المالية للسنة.

 

ويباشر مسك هذه الحسابات بكيفية تبرز النتائج النهائية المحتملة لهذه العمليات وتدرج النتائج المذكورة في حسابات الميزانية أو تتحملها على أبعد تقدير في السنة الثانية الموالية للسنة التجارية التي استخلصت منها.

 

الفصل 32

تتضمن حسابات التسبيقات والقروض الدفعات التي تنجزها الدولة من موارد الخزينة بشرط إرجاع مبالغها وتمنح تسبيقات وقروض الخزينة لحاجيات المصلحة العمومية إذا لم يتمكن المستفيدون من الحصول في الأسواق النقدية أو المالية لدى منظمات القروض أو بوسائل أخرى على موارد كافية لإنجاز عملياتهم.

 

وتترتب عن التسبيقات والسلفات المذكورة فوائد.

 

ولا يمكن للخزينة منح قروض أو تسبيقات للمنظمات المسجلة في القائمة المشار إليها في الفصل 12 من الظهير الشريف الصادر في 23 ذي الحجة 1378 (30 يونيه 1959) بإحداث بنك المغرب إلا بعد استشارة معهد الإصدار.

 

ويبرم بشأن منح القروض أو التسبيقات عقد بين وزير المالية والمستفيد، وينص هذا العقد بالخصوص على مبلغ القرض أو التسبيق وعلى مقدار الفائدة وتواريخ الإرجاع، ويكون مصحوبا عند الاقتضاء بجدول للاستهلاك، ويمكن أن يتضمن تعهدا بتقييد الاعتمادات اللازمة للتسديدات المقررة من رأس المال والفوائد في ميزانيات السنوات المالية المقبلة للمنظمة المستفيدة.

 

وتدرج استهلاكات وإرجاع القروض والتسبيقات في حسابات القروض والتسبيقات المطابقة وتقيد فوائد هذه القروض والتسبيقات في مداخيل الميزانية العامة للدولة.

 

ويمكن تقديم القروض والتسبيقات في شكل سندات ذات فائدة أو أوراق مالية قابلة للتداول.

 

الفصل 33

لا يمكن أن تتعدى مدة التسبيقات سنتين ولا يمكن أن يقل مقدار فائدة التسبيقات عن مقدار فائدة السندات التي تقدمها الخزينة لمدة سنة.

ويقع إرجاع التسبيقات حسب الكيفيات المحددة عند منحها، ويمكن أن يتم هذا الإرجاع بكامله عند انتهاء المدة المقررة.

وكل تسبيق لا يقع إرجاعه في الأجل المقرر يتم بشأنه ما يلي  :

-         إما إصدار مقرر للاستيفاء العاجل طبق الشروط المعينة في الفصل 34 ؛

-         وإما تثبيت في شكل سلف مصحوب بتحويل إلى حساب قرض ؛

-         وإما إثبات خسارة محتملة تقيد في الميزانية العامة للسنة، وتدرج الإرجاعات التي يقع إثباتها فيما بعد بمداخيل الميزانية العامة.

 

أما التسبيقات المقدمة للجماعات المحلية فتقتطع بحكم القانون من المبالغ الراجعة إليها برسم الضرائب التي تستوفيها الدولة لحساب هذه الجماعات.

 

الفصل 34

كل مبلغ يجب أداؤه برسم قرض أو تسبيق من الخزينة ولم يدفع في التاريخ الواجب فيه أداؤه تترتب عنه بحكم القانون ابتداء من هذا التاريخ فائدة بمقدار فائدة التسبيق أو القرض مع زيادة نقطتين.

 

ويعهد إلى العون القضائي للخزينة باستيفاء كل مبلغ يجب أداؤه برسم تسبيق أو قرض ولم يقع تسديده في السنة الموالية لتاريخ حلول أج التسبيق أو القرض.

 

وكل مبلغ لم يستخلص في ظرف الخمس سنوات الموالية لحلول الأجل يدرج في نفقات الميزانية العامة وتقيد في مداخيل هذه الميزانية المبالغ التي يمكن استخلاصها فيما بعد.

 

الفصل 35

تكون للقروض المتأصلة من تثبيت تسبيق أو الممنوحة مباشرة بهذه الصفة مدة تعادل على الأقل ثلاث سنوات وترجع دائما في أقساط للاستهلاك تفصل بينها سنة واحدة على الأكثر.

 

ولا يمكن أن يقل مقدار فائدة القروض عن مقدار فائدة سندات الخزينة المقدمة لسنة واحدة مع زيادة نقطة.

 

وإذا كان القرض متأصلا من تثبيت تسبيق فإن مقدار فائدة القرض يجب أن يتجاوز مقدار التسبيق بنقطة واحدة على الأقل.

 

الفصل 36

تتضمن حسابات النفقات من الأموال المرصودة عمليات تمول بموارد معينة ترتبط منطقيا بالنفقة وعند عدم وجود مقتضيات خصوصية لقوانين المالية فإن تسييرها يباشر كما يلي  :

يكون تحقيق الموارد سابقا للنفقة.

 

وينقل إلى السنة الموالية فائض موارد حسابات النفقات من الأموال المرصودة لكل سنة ميزانية وإذا لم يقع استهلاكه في السنة الموالية أدرج في مداخيل المحصولات المختلفة للميزانية الثانية الموالية للميزانية الجارية المحصل عليه فيها.