جريدة رسمية عدد 5417 بتاريخ 3 ربيع الآخرى 1427 (فاتح ماي 2006)

 

 

مرسوم رقم 2.03.201 صادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006)

بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات

 

 

 

الوزير الأول،

 

بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199   بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ولا سيما المادة 25 منه ؛

 

وباقتراح من وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 14 من ربيع الأول 1427 (13 أبريل 2006).

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

تحدد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 01.00  المشار إليه أعلاه كما يلي :

 

-         المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس ؛

-         المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي ؛

-         معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ؛

-         المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين ؛

-         المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ؛

-         المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية ؛

-         مدرسة علوم الإعلام ؛

-         المعهد العالي للسياحة بطنجة ؛

-         المعهد العالي للإعلام والاتصال ؛

-         المعهد الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ؛

-         المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة ؛

-         المعهد العالي للدراسات البحرية ؛

-         المدرسة الحسنية للأشغال العمومية ؛

-         المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث ؛

-         المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي ؛

-         المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية ؛

-         المعهد الوطني لإعداد التراب والتعمير.

 

المادة الثانية

تطبق على المؤسسات الواردة أدناه مقتضيات القانون رقم 01.00 السالف الذكر والمتعلقة بشروط وإجراءات تعيين المدير ونوابه وكذا أجهزة إدارة المؤسسة ولا سيما مجلس المؤسسة واللجنة العلمية واللجان الدائمة ومجلس التنسيق :

 

-         المركز التربوي الجهوي - الدار البيضاء ؛

-         المركز التربوي الجهوي - الجديدة ؛

-         المركز التربوي الجهوي - فاس ؛

-         المركز التربوي الجهوي - إنزكان ؛

-         المركز التربوي الجهوي - القنيطرة ؛

-         المركز التربوي الجهوي - مراكش ؛

-         المركز التربوي الجهوي - مكناس ؛

-         المركز التربوي الجهوي - وجدة ؛

-         المركز التربوي الجهوي - الرباط ؛

-         المركز التربوي الجهوي - آسفي ؛

-         المركز التربوي الجهوي - سطات ؛

-         المركز التربوي الجهوي - طنجة ؛

-         المركز التربوي الجهوي - تازة ؛

-         المدرسة العليا للأساتذة - الدار البيضاء ؛

-         المدرسة العليا للأساتذة  - فاس ؛

-         المدرسة العليا للأساتذة - مراكش ؛

-         المدرسة العليا للأساتذة - مكناس ؛

-         المدرسة العليا للأساتذة – الرباط ؛

-         المدرسة العليا للأساتذة – تطوان ؛

-         المدرسة العليا للأساتذة – التعليم التقني – الرباط ؛

-         المدرسة العليا للأساتذة – التعليم التقني – المحمدية ؛

-         مركز تكوين مفتشي التعليم ؛

-         مركز التوجيه والتخطيط التربوي.

 

 

المادة 3

تظل مقتضيات المرسوم رقم 2.96.804  بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيأة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، كما وقع تغييره وتتميمه، سارية المفعول كذلك على الأساتذة الباحثين الذين يعملون بمؤسسات تكوين الأطر العليا غير تلك المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية أعلاه.

 

المادة 4

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

 

 

 

وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006).

 

الإمضاء : إدريس جطو.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير التربية الوطنية والتعليم العالي

وتكوين الأطر والبحث العلمي،

الإمضاء : حبيب المالكي.