الجريدة الرسمية عدد 4487 الصادرة  بتاريخ 26 محرم 1418 ( 2 يونيو1997)

 

مرسوم رقم 2.97.233 صادر في 21 من محرم 1418 ( 28 ماي 1997)

يتعلق باستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية خلال الحملة الانتخابية من طرف

الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية.

 

الوزير الأول،

 

بناء على القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) ولاسيما المادة 295 منه؛

 

وباقتراح من وزير الدولة  في الداخلية ووزير العدل ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 16 من ذي القعدة 1417 (26 مارس 1997)،

 

رسم ما يلي :

المادة 1

إن استعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية مفتوح في وجه الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية.

 

المادة2

يتم توزيع الحصص الزمنية المرتبطة باستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية من طرف الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية خلال الحملات الانتخابية بمقتضى قرار مشترك لوزير الدولة في الداخلية ووزير العدل ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.

 

وتحدد في هذا القرار المدد الزمنية وشروط وكيفيات ومسطرة ترتيب هذه الحصص سواء بالنسبة للتدخلات والتصريحات أو البرامج الخاصة أو تغطية التجمعات  التي تنظمها هذه الأحزاب.

 

المادة 3

تحدث للإشراف على استعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية لجنة تضم في عضويتها ممثلي الإدارات المعنية وممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية ومختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية.

ويحدد نفس القرار المشار إليه في المادة الثانية أعلاه مسطرة اجتماعات هذه اللجنة وطريقة عملها.

 

المادة 4

يعهد إلى وزير الدولة في الداخلية ووزير العدل ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 21 من محرم 1418 (28 ماي 1997 ).

 

الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الدولة في الداخلية،

الإمضاء: إدريس البصري.

 

وزير العدل،

الإمضاء : عبد الرحمان أملو.

 

وزير الاتصال، الناطق الرسمي

باسم الحكومة،

الإمضاء: مولاي إدريس العلوي المد غري.