جريدة رسمية عدد 5687  صادرة  بتاريخ 28 ذو الحجة 1429 (فاتح ديسمبر 2008)

 

 

 

مرسوم رقم 2.08.372 صادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008)

 بتطبيق أحكام القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين

 

 

 

الوزير الأول ،

 

بناء على الدستور ، ولا سيما الفصل 63 منه ؛

وعلى القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 15 من محرم 1427(14 فبراير 2006) ولا سيما المواد 6و9و28و56 منه؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)،

 

رسم ما يلي ؛

 

الباب الأول

 

كيفية إجراء المباراة والتكوين واختبار نهايته

 

             I.      كيفية إجراء المباراة:

 

المادة 1

يحدد عدد المكاتب المتبارى عليها بدائرة كل محكمة ابتدائية بقرار لوزير العدل

 

 

المادة 2

تشتمل المباراة على اختبارين كتابي وشفوي،

يشتمل الاختبار الكتابي على :

 

-           موضوع يتعلق بقانون الالتزامات والعقود، مدته ساعتان بمعامل 2؛

-           موضوع يتعلق بقانون المسطرة المدنية، مدته ساعتان بمعامل 2؛

 

يشتمل الاختبار الشفوي على:

 

-           عرض يتعلق بالتنظيم القضائي ، مدة تهييئه عشرون دقيقة بمعامل 1؛

-           عرض يتعلق بالقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ، مدة تهييئه عشرون دقيقة بمعامل 1

 

المادة 3

 

تقيم كل مادة بدرجات تتراوح بين 0 و 20.

 

لا يعتبر ناجحا في الاختبار الكتابي من لم يحصل في كل مادة على عدد من النقط لا يقل عن 10.

لا يعتبر في الترتيب النهائي من لم يحصل على مجموع من النقط لا يقل عن 60.

يرتب الناجحون لشغل المكاتب المتبارى عليها حسب الاستحقاق.

إذا تساوى المترشحون في النقط المحصل عليها تم اللجوء إلى القرعة عند الاقتضاء .

 

المادة 4

 

تحدد كيفية تنظيم المباراة بقرار لوزير العدل.

 

         II.      التكوين:

 

المادة 5

 

يقضي المتدرب فترة التكوين التي تحدد في ستة أشهر بالمعهد العالي للقضاء،وبتنسيق مع مديرية الشؤون المدنية .

 

تشتمل هذه الفترة على:

‌أ)        طور للدراسات والأشغال التطبيقية بالمعهد العالي للقضاء مدته ثلاثة أشهر ، يرمي إلى تأهيله لمزاولة مهنة مفوض قضائي بواسطة تعليم خاص ، يشمل على الخصوص المقتضيات القانونية المتعلقة بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين والقواعد المسطرية المتعلقة بالتبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية ، وكذا مختلف الإجراءات القضائية الأخرى؛

 

‌ب)    تدريب مدته ثلاثة أشهر بكتابة ضبط المحاكم الابتدائية والتجارية والإدارية وكتابة ضبط محاكم الاستئناف ، وبمكاتب مفوضين قضائيين تحدد باقتراح من رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أو من ينوب عنه .

 

لا تصرف للمتدرب أي أجرة خلال فترة التكوين .

 

يجرى التكوين تحت إشراف المعهد العالي للقضاء طيلة فترة التكوين وكذا تحت مراقبة الوكيل العام للملك خلال مدة مقام المتدرب في محكمة أو لدى مفوض قضائي.

 

 

المادة 6

يجب أن يستغرق التكوين لدى كتابة ضبط المحكمة أو لدى مفوض قضائي ساعات العمل العادية المفروضة على الموظفين الإداريين أو المستخدمين التابعين للمفوض القضائي ولا يمكن أن ينقطع إلا لأسباب مقبولة.

 

     III.      اختبار نهاية التكوين :

 

المادة 7

يشتمل اختبار نهاية التكوين على اختبارين كتابي وشفوي.

 

يشتمل الاختبار الكتابي على:

 

-           موضوع في قانون المسطرة المدنية ، مدته ساعتان بمعامل 2.

-           تحرير ثلاثة مشاريع محررات تتعلق بالإجراءات أمام المحاكم  وبممارسة وسيلة من وسائل التنفيذ ، مدته ساعتان بمعامل 2 .

 

يشتمل الاختبار الشفوي على :

 

-           عرض قانوني له علاقة بأعمال المفوضين القضائيين ،مدة تهييئه  عشرون دقيقة بمعامل 1 ؛

-           عرض يتعلق بالمعلوميات بمعامل 1.

 

 

المادة 8

تقيم كل مادة بدرجات تتراوح بين 0 و 20 .

 

لا يعتبر أيا كان في الترتيب النهائي إن لم يحصل على معدل لا يقل عن 60.

 

المادة 9

 

تحدد كيفية تنظيم اختبار نهاية التكوين بقرار لوزير العدل .

 

المادة 10

 

تتركب اللجنة المشرفة على المباراة واختبار نهاية التكوين من :

 

-           مدير الشؤون المدنية بصفته رئيسا ؛

-           المدير العام للمعهد العالي للقضاء ؛

-           أربعة رؤساء أولين لمحاكم الاستئناف ؛

-           أربعة وكلاء عامين للملك لدى محاكم الاستئناف ؛

-           رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أو من ينتدبه لهذه الغاية .

 

 

المادة 11

 

يعين أعضاء اللجنة المشرفة على المباراة واختبار نهاية التكوين وكذا نواب لهم بقرار لوزير العدل .

 

 

الباب الثاني

 

تكوين اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 81.03

وطريقة عملها

 

المادة 12

 

تتألف اللجنة من :

 

-           مدير الشؤون المدنية بصفته رئيسا ؛

-           رئيس أول لمحكمة استئناف ؛

-           وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف ؛

-           ممثلين اثنين للمفوضين القضائيين تنتدبهما الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين .

 

 

المادة 13

تجتمع اللجنة باستدعاء من وزير العدل كلما اقتضت المصلحة ذلك للبت في القضايا التي تدخل في اختصاصها.

تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس .

يتولى مهام كتابة اللجنة موظف بمديرية الشؤون المدنية.

ترفع هذه اللجنة مقترحاتها إلى وزير العدل .

 

 

 

الباب الثالث

 

التعويضات والأجور

 

المادة 14

يحدد بقرار مشترك لوزير العدل ووزير المالية التعويض الذي  يتقاضاه المفوضون القضائيون عن مزاولة مهامهم في الميدان الجنائي ، وتعريفة أجورهم عن الأعمال التي يقومون بها في الميادين المدنية والتجارية والإدارية .

 

 

الباب الرابع

 

الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وأجهزتها

 

الفرع الأول

 

الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين

المادة 15

 

 

تتولى الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين التي تتفرع عنها مجالس جهوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف المهام التالية:

 

-           صيانة مبادئ وتقاليد وأعراف المهنة ، والحرص على تثبيت أخلاقياتها ، وعلى تقيد المفوضين القضائيين بواجباتهم المهنية ، والسهر على حماية حقوقهم ؛

-           إبداء الرأي في الشكايات الموجهة إليها ضد المفوضين القضائيين ورفع تقرير بشأنها إلى وكيل الملك ،وكذا فيما يعرض عليها من طرف النيابة العامة من إخلالات منسوبة لأي مفوض قضائي؛

-           تنسيق عمل المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين ؛

-           وضع النظام الداخلي وتعديله ؛

-           تحديد مبلغ اشتراكات الأعضاء وكيفية استيفائها ،والقسط الذي يخص المجالس الجهوية ؛

-           إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة المفوضين القضائيين ؛

-           إبرام عقود التأمين على المسؤولية المدنية والتغطية الصحية ؛

-           السهر على تنظيم لقاءات وندوات علمية من شأنها أن ترفع من مستوى الأداء ، وأن تضمن تطوير وتحديث أساليب المهنة ؛

-           طبع السجل والكناش المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 25 و 29 من القانون رقم 81.03 المشار إليه أعلاه ، بعد إذن وزير العدل .

 

 

المادة 16

تمثل الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين        المهنة تجاه الإدارة ، وتبدي رأيها فيما يعرض عليها من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة وتقدم المقترحات الكفيلة بتطوير المهنة .

 

 

المادة 17

 يفرض لفائدة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين اشتراك سنوي إجباري يجب على كل مفوض قضائي أن يقوم بأدائه.

 

المادة 18

تتكون مالية الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من الموارد التي لا يمنعها القانون ولا سيما :

 

-           واجبات الاشتراك ؛

-           عائدات السجلات وكناش تواصيل الأداء ؛

-           عائدات المطبوعات والكتب والدوريات.

 

 

المادة 19

يجوز للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من الدولة والمؤسسات العامة.

يجوز لها كذلك أن تتلقى من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين أي تبرع على أن لا يكون مقيدا بأي شرط من شأنه  المساس باستقلالها وكرامتها أو يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها .

 

 

المادة 20

تنفق الموارد المالية في تجهيز الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية للمفوضين القضائيين وتسيير شؤونها وما يتعلق بإدارة مقارها ، وأداء أجور العاملين بها ، والوفاء بكل التزاماتها وتحملاتها ، وفي إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية وتنظيم تظاهرات ثقافية .

 

 

الفرع الثاني

 

أجهزة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين

 

المادة 21

تمارس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين اختصاصاتها بواسطة أجهزتها التالية:

-           الجمعية العامة ؛

-           رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ؛

-           المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين  ؛

-           المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين .

 

 

المادة 22

الجمعية العامة هي أعلى جهاز يحدد التوجهات الكبرى للهيئة .

تتكون الجمعية العامة من رئيس الهيئة الوطنية ورؤساء وأعضاء مكاتب المجالس الجهوية ، وهي أعلى سلطة تقريرية .

تجتمع الجمعية العامة بالرباط أو بأي مدينة من مدن المملكة، مرة كل ثلاث سنوات لانتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين واستثناء كلما دعت المصلحة إلى ذلك بطلب من الرئيس أو من ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي .

 

 

المادة 23

لا يتمتع بصفة ناخب إلا المفوض القضائي الذي يمارس المهنة بصفة فعلية وأدى ما عليه من واجبات الاشتراك.

 

 

المادة 24

ينتخب رئيس الهيئة للمفوضين القضائيين خلال النصف الثاني من شهر ماي ، عن طريق الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية  النسبية للأعضاء الحاضرين على ألا يقل عددهم عن نصف أعضاء الجمعية العامة ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لمدة شهر، وفي هذه الحالة يتم الانتخاب بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين .

يرجح في الانتخاب عند تعادل الأصوات المفوض القضائي الأقدم ممارسة في المهنة.

 

 

 

المادة 25

يشترط في المتر شح لرئاسة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين الشروط التالية :

-           أن تكون له صفة ناخب ؛

-           أن تكون له أقدمية عشر سنوات من الممارسة على الأقل ؛

-           أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية ، باستثناء عقوبة الإنذار ؛

-           أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف والمروءة .

 

 

المادة 26

ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .

لا يمكن إعادة انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين الذي استمرت مهمته فترتين متواليتين إلا بعد انصرام مدة ثلاث سنوات كاملة على آخر فترة.

 

 

المادة 27

يصدر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين  القضائيين خلال النصف الأول من شهر مارس من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء المفوضين القضائيين المتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا ويعلق بمقار المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين داخل الأجل المذكور .

 

يحق لكل مفوض قضائي لم يرد اسمه في مقرر المكتب التنفيذي الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية بالرباط داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التعليق ، وتبت فيه داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطعن بكتابة ضبط المحكمة ، وذلك بحكم غير قابل لأي طعن .

توجه إلى المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين الترشيحات لرئاسة الهيئة الوطنية داخل أجل شهر من تاريخ تعليق المقرر .

 

المادة 28

تبلغ محاضر انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط داخل أجل 15 يوما الموالية لهذه الانتخابات.

 

 

المادة 29

يجوز للمفوض القضائي أن يجمع بين صفته كمفوض قضائي وصفته كعضو أو رئيس للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وصفته كعضو أو رئيس للمجلس الجهوي .

 لايمكن الجمع بين رئاسة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ورئاسة المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين.

 

 

المادة 30

يمارس رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين جميع الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير الهيئة، والقيام بالمهام المسندة إليها بمقتضى هذا المرسوم .

يمثل الهيئة في الحياة المدنية تجاه الإدارة والغير .

يقبل الهبات والوصايا والإعانات المقدمة للهيئة .

يحق له أن يفوض إلى أحد نوابه أو إلى أحد أعضاء المكتب التنفيذي ممارسة بعض صلاحياته .

يبدي الرأي داخل اللجان التي تحدثها وزارة العدل عند النظر في كل ما يتعلق بالمهنة .

 

 

المادة 31

يتكون المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من رئيس الهيئة الوطنية ورؤساء المجالس الجهوية .

 

يتألف المكتب التنفيذي من :

-           رئيس وهو رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ؛

-           نائب للرئيس؛

-           كاتب عام ؛

-           نائب له ؛

-           أمين المال ؛

-           نائب له ؛

-           الباقي مستشارون ؛

 

يتم توزيع المهام بين أعضاء المكتب التنفيذي بواسطة الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية النسبية .

 

 


المادة  32

 

يمارس المكتب التنفيذي بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إلى الهيئة بمقتضى هذا المرسوم، ودون المساس بالمهام المخولة إلى رئيس الهيئة ، المهام التالية :

 

-           ينسق عمل المجالس الجهوية ويسهر على حسن سيرها ؛

-           يتولى وضع النظام الداخلي وتعديله ، وفق ما يتطلبه تطبيق قواعد المهنة وتقاليدها وأعرافها ، مع تبليغ نسخة منه إلى وزارة العدل وإلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف وإلى المجالس الجهوية ؛

-           يتخذ التدابير اللازمة بصفة مؤقتة لفترة لا تتجاوز أربعة أشهر ،عند تعذر تجديد مكتب أحد المجالس الجهوية كليا أو جزئيا ، أو في حالة نشوب خلاف بين أعضائه أثر على حسن سيره وذلك ريثما يتم تجديده بصفة قانونية خلال الأجل المشار إليه أعلاه ؛

-           يقوم بعد إذن وزير العدل بطبع وتوفير السجل والكناش المشار إليهما في المادة 15 من هذا المرسوم وتحديد ثمن بيعهما وتوزيعهما على المجالس الجهوية التي تضعهما رهن إشارة المفوضين القضائيين في الوقت المناسب ، ويمكن لوزارة العدل ضمانا لحسن سير الإجراءات القضائية سحب الإذن المذكور كلما اقتضت المصلحة ذلك ، والقيام بطبع وتوزيع ما ذكر أعلاه؛

-           يسهر على كيفية استيفاء واجب الاشتراك السنوي ، ويحدد القسط الذي يخص المجالس الجهوية منها ؛

-           يبرم عقود التأمين والاحتياط الاجتماعي أو التقاعد الخاصة بالمهنة ؛

-           يبدي رأيه فيما يعرض عليه من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة ومشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها؛

-           ينظم ندوات علمية للمتدربين ، ويقيم أياما دراسية عند الاقتضاء .

 

 

المادة 33

يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل واستثناء كلما استلزم الأمر ذلك .

يمكن لثلثي أعضاء المكتب التنفيذي الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي للمكتب .

 

 

المادة 34

تكون مداولات المكتب التنفيذي صحيحة إذا حضرها أعضاؤه ، وإذا لم يتوفر ذلك جاز للمكتب التداول إذا حضر أكثر من نصف أعضائه .

تكون مداولات المكتب التنفيذي غير علنية .

تسجل مداولات المكتب التنفيذي في محضر يوقع عليه جميع الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة الرفض يشار إلى ذلك .

 

المادة 35

يضم المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين وجوبا جميع المفوضين القضائيين المزاولين بدائرة محكمة الاستئناف .

يكون مقر كل مجلس جهوي بالمدينة التي توجد بها محكمة الاستئناف .

يتمتع المجلس الجهوي بالشخصية المعنوية .

 

المادة 36

يزاول المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بواسطة مكتبه المهام التالية :

 

-           السهر على تطبيق مقررات المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ؛

-           بحث المشاكل الجهوية التي تعترض المهنة ، وإحالتها إن اقتضى الأمر على المكتب التنفيذي لتدارسها ؛

-           تأطير وتمثيل المهنة على المستوى الجهوي ؛

-           إشعار رئيس المحكمة الابتدائية المختص ووكيل الملك لديها ، عند الاقتضاء بكل إخلال بالواجبات المهنية ؛

-           إبداء النظر فيما يعرض عليه من طرف رئيس المحكمة الابتدائية  المختص أو وكيل الملك لديها من إخلالات مهنية منسوبة لأي مفوض قضائي ؛

-           تنظيم تظاهرات ثقافية وعلمية ؛

-           إدارة ممتلكات المجلس الجهوي ؛

-           إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة المفوضين القضائيين ؛

-           وضع النظام الداخلي وتعديله .

 

 

المادة 37

يتكون مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين من رئيس هذا الأخير بصفته رئيسا له ، بالإضافة إلى 8 أعضاء وهم :

-           نائب للرئيس؛

-           كاتب عام ؛

-           نائب له ؛

-           أمين المال؛

-           نائب له ؛

-           الباقي مستشارون .

 

يتم توزيع المهام بين أعضاء مكتب المجلس الجهوي بواسطة الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية النسبية.

 

على أنه إذا كان عدد المفوضين القضائيين المسجلين على صعيد محكمة الاستئناف يقل عن خمسة وثلاثين مفوضا قضائيا فإنهم يلحقون بالمجلس الجهوي لأقرب محكمة استئناف .

 

 

المادة 38

يتمتع بصفة ناخب المفوض القضائي الذي يزاول مهامه بمنطقة اختصاص المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالإضافة إلى الشرطين المذكورين في المادة 23 أعلاه .

 

 

المادة 39

يشترط في المترشح لعضوية مكتب المجلس الجهوي الشروط التالية :

 

-           أن تكون له صفة ناخب ؛

-           أن تكون له أقدمية خمس سنوات في ممارسة المهنة، ما لم يتعلق الأمر بمنصب الرئيس الذي يشترط فيه أقدمية سبع سنوات؛

-           أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة الإنذار؛

-           أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف والمروءة .

 


المادة 40

ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين خلال النصف الأخير من شهر مارس من طرف المفوضين القضائيين المزاولين مهامهم بمنطقة اختصاص المجلس الجهوي .

يعتبر فائزا المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها .

 

 

المادة 41

يصدر مكتب المجلس الجهوي خلال النصف الأول من شهر يناير من السنة التي تجري فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء المفوضين القضائيين المتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا ويعلق بمقر المجلس الجهوي داخل الأجل المذكور .

يحق لكل مفوض قضائي لم يرد اسمه في مقرر المجلس الجهوي الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية المختصة جهويا داخل أجل ثمانية أيام  من تاريخ التعليق وتبت داخل أجل 15 يوما من تاريخ إيداع الطعن  بكتابة ضبط المحكمة وذلك بحكم غير قابل لأي  طعن .

توجه إلى مكتب المجلس الجهوي الترشيحات لرئاسة وعضوية مكتب المجلس داخل أجل شهر من تاريخ تعليق المقرر .

 

 

المادة 42

ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر .

 

تبلغ محاضر انتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الواقع بدائرتها مكتب المجلس الجهوي وإلى جميع وكلاء الملك التابعين لنفس محكمة الاستئناف وإلى المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين داخل أجل 15 يوما الموالية لهذه الانتخابات .

 

 

المادة 43

يمارس رئيس مكتب المجلس الجهوي الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير هذا المكتب ، والقيام بالمهام المسندة إليه والسهر على تنفيذ مقررات المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين .

يمثل المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين أمام القضاء ويدافع عن مصالح المفوضين القضائيين جهويا ويحق له إحالة أية نازلة على رئيس الهيئة الوطنية لاتخاذ المتعين .

يوجه الدعوة  للانعقاد اجتماع مكتب المجلس الجهوي.

يحدد جدول أعماله ويتولى تنفيذ المقررات الصادرة عنه، وله أن يفوض بعض صلاحياته إلى أحد أعضاء المكتب.

 

المادة 44

يجتمع مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين طبقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه كما تتم مداولاته وفق مقتضيات المادة 34 أعلاه .

 


الباب الخامس

مسك الحسابات ولجان المراقبة

 

المادة 45

يقوم أمين مال الهيئة الوطنية وأمناء مال المجالس الجهوية ، كل حسب اختصاصاته باستخلاص الموارد وبأداء النفقات وبمسك الحسابات ، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي والقوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق بمسك الحسابات .

 

 

المادة 46

تنتخب كل ثلاث سنوات من طرف الجمعية العامة للهيئة الوطنية بالأغلبية وبواسطة الاقتراع السري لجنة لمراقبة مالية الهيئة الوطنية تتكون من ثلاثة أعضاء رسميين وثلاثة أعضاء نواب من غير أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية ولجان للمراقبة على صعيد المجالس  الجهوية تتكون من ثلاثة أعضاء رسميين وثلاثة أعضاء نواب من غير أعضاء مكاتب المجالس الجهوية .

 

 

المادة 47

تجتمع اللجان المذكورة مرة واحدة في السنة على الأقل .

تتولى اللجان المذكورة كل حسب اختصاصها:

 

-           التدقيق في نظامية العمليات المحاسبية للهيئة الوطنية أو المجالس الجهوية ؛

-           مراقبة مسك المحاسبة للهيئة الوطنية أو المجالس الجهوية ؛

تدون نتائج أشغالها في تقرير كتابي يطلع عليه رئيس الهيئة الوطنية أو رئيس المجلس الجهوي حسب كل حالة قبل إحالتها على الجمعية العامة أو المجلس الجهوي .

 

 

الباب السادس

مقتضيات انتقالية

 

المادة 48

 تحدث وزارة العدل لجانا على صعيد دوائر محاكم الاستئناف تتألف كل واحدة منها من مستشارين اثنين على الأقل بمحكمة الاستئناف ،ونائبين للوكيل العام للملك لديها ، وستة مفوضين قضائيين يتم اختيارهم من بين المفوضين  القضائيين بدائرة نفس المحكمة ، على أن لا يكونوا من بين المترشحين لمنصب رئيس المجلس الجهوي أو لعضوية مكتبه ، يعهد إليها في أجل أقصاه سنة من تاريخ سريان العمل بهذا المرسوم بالإشراف على تأسيس المجالس الجهوية وانتخاب رؤسائها وأعضاء مكاتبها بقصد إحداث الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم دون التقيد – عند الاقتضاء بالتواريخ المحددة في المواد المشار إليها  أعلاه .

 

 

المادة 49

يعهد إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط والوكيل العام للملك لديها ، بالإشراف على تكوين لجنة تتألف من أربعة قضاة من الدرجة الثانية على الأقل ، اثنان منهم من قضاء الحكم واثنان من النيابة العامة ،  وأربعة مفوضين قضائيين من دائرة نفس المحكمة شريطة أن لا يكونوا من بين أعضاء مكتب المجلس الجهوي أو مترشحين لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين . تسهر هذه اللجنة تحت إشراف الرئيس الأول لنفس المحكمة والوكيل العام للملك لديها ، أو من ينوب عنهما عند الاقتضاء ، على اتخاذ جميع الإجراءات الرامية إلى انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ، وفقا لمقتضيات المنصوص عليها في هذا المرسوم .

 

 

المادة 50

تنحل اللجان المشار إليها، بمجرد انتهاء المهام المسندة إليها بمقتضى المادتين السابقتين .

 

 

المادة 51

تنسخ جميع المقتضيات المخالفة ولا سيما مقتضيات المرسوم 2.85.736 الصادر في 21 ربيع الآخر 1407 (24 ديسمبر 1986) بتطبيق أحكام القانون رقم 41.80 المتعلق بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.440 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980)

 

 

المادة 52

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد فيما يخصه .

 

 

 

وحرر بالرباط في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008)

 

الإمضاء : عباس الفاسي

 

وقعه بالعطف

 

وزير العدل ،

الإمضاء : عبدالواحد الراضي .

 

وزير الاقتصاد والمالية ،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.