الجريدة الرسمية عدد 3564 بتاريخ 18/02/1981 الصفحة  167

 

ظهير شريف رقم 1.80.440 بتاريخ 17 صفر 140125)  دجنبر 1980) يتضمن الأمر

بتنفيذ القانون رقم 41.80   بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف - بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ؛

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الفصل الأول- ينفذ القانون رقم 41.80   بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها المثبت نصه كما وافق عليه مجلس النواب في 9 شعبان 1400 (23 يونيه 1980) :

 

القانون رقم 41.80   بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها

 

مقتضيات عامة

 

الفصل 1

يحدث لدى المحاكم الابتدائية للمملكة هيئة للأعوان القضائيين.

 

إن مهنة العون القضائي مهنة حرة تنظم طبقا لمقتضيات هذا القانون.

 

وتتنافى هذه المهنة مع ممارسة أي وظيفة أو مهمة عمومية ومع كل نشاط تجاري أو معتبر تجاري بمقتضى القانون كما تتنافى مع مهنة محام وموثق عصري وعدل رجل أعمال ومهنة سمسار أو مستشار قانوني وجبائي.

 

الباب الأول

اختصاصات

 

الفصل 2

يختص الأعوان القضائيون شخصيا بالقيام بعمليات التبليغ اللازم للتحقيق في القضايا ووضع الإجراءات المتطلبة في تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات إذا كانت طريقة التبليغ غير محددة وبتنفيذ المقررات القضائية وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية مع الرجوع إلى القضاء عند وجود صعوبات.

 

ويمكنهم أن يكلفوا بتسليم استدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية وكذا إستدعاءات الحضور المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، ويمكن لهم أن يقوموا باستيفاء كل الديون بمقتضى مقرر قضائي تنفيذي وبالمناداة والبيع العمومي للمنقولات والأمتعة المنقولة المادية.

 

ويمكن أن ينتدبوا من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي في النتائج الواقعية والقانونية التي يمكن استخلاصها من تلك المعاينات ويمكن لهم أيضا القيام بمعاينات من نفس النوع بطلب من الخواص ويستدل بهذه المعاينات في كلتا الحالتين ما لم يثبت العكس.

 

الفصل 3

يلزم الأعوان - باستثناء الإجراءات في المادة الجنائية- بإقامة إجراءاتهم وتبليغاتهم ومحاضرهم في أصلين يسلم أحدهما إلى الطرف المعني بالأمر معفى من حق التنبر ومن كل شكلية جبائية ويحتفظ بالأصل الآخر من لدن العون.

 

ويسأل الأعوان شخصيا عن إقامة مستنداتهم والاحتفاظ بها ولضمان هذه المسؤولية يتعين عليهم أن يبرموا تأمينا بذلك.

 

الباب الثاني

التعيين

 

الفصل 4

يجب على المرشحين لمهنة الأعوان القضائيين :

1.          أن يكونوا من جنسية مغربية ؛

2.          أن يبلغوا إحدى وعشرين سنة كاملة ؛

3.          أن يكونوا في وضعية صحيحة بالنسبة لقانون الخدمة العسكرية أو المدنية ؛

4.          أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ؛

5.          أن يستوفوا شروط الكفاءة البدنية لمزاولة المهنة ؛

6.          ألا يكونوا محكوما عليهم من أجل جناية أو جنحة بعقوبة حبس موقوفة التنفيذ أو نافذة باستثناء الجرائم الغير عمدية أو من أجل جريمة ضد الأموال ولو بمجرد غرامة ؛

7.          ألا يكونوا قد تعرضوا لأية عقوبة تأديبية أو لحكم بعدم الأهلية لمزاولة مهنة بسبب اقتراف فعل مخل بالشرف أو الأمانة ؛

8.          أن يكونوا محصلين على باكالوريا التعليم من الطور الثاني أو الكفاءة في الحقوق أو على شهادة معترف بمعادلتها لإحدى هاتين الشهادتين ؛

9.          أن يكونوا قد أدوا فترة التدريب ونجحوا في الاختبار المهني المنصوص عليه في هذا القانون.

 

الفصل 5

يعفى من التدريب ومن الاختبار المهني المرشحون الذين يثبتون أنهم قضوا على الأقل عشر سنوات من العمل المتواصل بصفتهم منتدبين قضائيين أو كتاب الضبط الحاصلين على إحدى الشهادات المشار إليها في الفقرة 8 من الفصل 4.  

 

ويعفى من الشهادات المذكورة أعلاه ومن التدريب كتاب الضبط الذين بلغوا على الأقل السلم السادس والذين قضوا عشر سنوات في العمل المتواصل.

 

الفصل 6

يعفى من الاختبار المهني المرشحون الحاملون على الأقل شهادتين من الإجازة مسلمتين من كلية حقوق مغربية أو كلية للشريعة أو شهادة معترف بمعادلتها لما ذكر.

 

الباب الثالث

التدريب والاختبار المهني

 

الفصل 7

يشتمل التدريب على تكوين نظري وتطبيقي.

 

الفصل 8

يمكن للإدارة باقتراح من هيئة التدريب أن تشطب على المتدرب الذي يكون قد خل بالتزاماته التدريبية.

 

الفصل 9

يفتح الاختبار المهني في وجه المتدربين المستوفين للالتزامات المنصوص عليها في التدريب وكذا الأشخاص المسموح لهم باجتيازه بمقتضى هذا القانون.

 

ويشتمل على اختبارات كتابية واختبارات شفوية.

 

الباب الرابع

الترخيص بالمزاولة

 

الفصل 10

يرخص للمرشحين الذين نجحوا في الاختبار المهني والمعفين منه بمقتضى هذا القانون بمزاولة مهنة عون قضائي بمقرر تحدد فيه الإدارة محل إقامتهم ودائرة الاختصاص التي يمكن لهم أن يمارسوا مهنتهم فيها.

 

الفصل 11

يؤدي الأعوان القضائيون أمام المحكمة التي يرتبطون بمقرها وقبل الشروع في مزاولة المهنة اليمين التالية :

"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بإخلاص وأن أنجزها بدقة وأمانة وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها علي".

 

ويشار إلى هذا اليمين في سجل خاص يمسك لهذه الغاية بكتابة ضبط المحكمة المذكورة ويضع الأعوان القضائيون بالإضافة إلى توقيعهم وإمضائهم المختصر في هذا السجل الخاص.

 

الفصل 12

يتمتع الأعوان القضائيون أثناء مزاولة نشاطهم بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و267 من القانون الجنائي ويمكنهم أن يستخدموا القوة العمومية أثناء مزاولة مهامهم وذلك بعد الحصول على إذن من وكيل الملك طبقا لمقتضيات القانون.

 

الفصل 13

إذا تغيب عون قضائي أو عاقه عائق مؤقت أصدر رئيس المحكمة الابتدائية أمرا بطلب من وكيل الملك وباقتراح من العون المذكور بتعويضه بعون قضائي مجاور.

 

وإذا ثبت وجود مانع يحول بصفة نهائية دون مزاولة المهنة تجعل الإدارة حدا لرخصة المزاولة بمقرر.

 

وفي كلتا الحالتين يقوم رئيس كتابة الضبط بأمر من رئيس المحكمة بإحصاء الوثائق الموجودة في مكتب العون وعند الاقتضاء بأمر رئيس المحكمة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان إتمام الإجراءات.

 

الباب الخامس

الالتزامات

 

الفصل 14

يلزم الأعوان القضائيون بمباشرة مهامهم كلما طلب منهم ذلك وإلا أجبروا عليه بمقتضى أمر يصدره رئيس المحكمة التي يرتبطون بها.

 

ويمنع على العون القضائي أيا كان السبب أن يحجم عن تقديم المساعدة الواجبة عليه للقضاء والمتقاضين كما يمنع عليهم أن يتواطؤوا لنفس الغاية.

 

الفصل 15

لا يجوز للأعوان القضائيين بصفة شخصية أو بواسطة الغير :

-               أن تكون لهم أية مصلحة في قضية يباشرون فيها مهامهم ؛

-               أن يرصدوا لحسابهم أموالا يكونون ائتمنوا عليها ؛

-               أن يشاركوا في المزايدات المتعلقة بالأشياء المنقولة المكلفين ببيعها ؛

-               أن يقتنوا حقوقا منازعا فيها ؛

 

ويجب عليهم أن يودعوا بصندوق الإيداع والتدبير المبالغ التالية في أجل ثمانية أيام من تسلمها ما لم يمكنوا طالب التنفيذ منه :

1.          الأموال الناضة المحجوزة من طرفهم لدى مدين أو المسلمة منه طوعا للتحرر من دينه ؛

2.          المبالغ المحجوزة بين يدي المودع لديهم أو الغير ؛

3.          المبالغ الناتجة عن بيع الأشياء المنقولة.

 

الفصل 16

يمنع على الأعوان القضائيين تحت طائلة بطلان إجرائهم وتعرضهم لمتابعات أن يباشروا أي إجراء لأنفسهم أو لحساب أزواجهم أو لأقاربهم أو لأقارب أزواجهم أو بصفة عامة إزاء أي شخص تربطهم به مصلحة مشتركة أو تتعارض مصالحهم ومصالحه.

 

الباب السادس

الأجور

 

الفصل 17

يمكن للأعوان القضائيين أن يتقاضوا عن مزاولة مهمتهم في الميدان الجنائي تعويضا سنويا إجماليا تؤديه الإدارة ولا تقبل فيه أية مكافأة أخرى.

 

وفي غير ذلك من الميادين يتقاضون أجرا على أعمالهم وإجراءاتهم حسب تعرفة تحدد بمرسوم.

 

ويمنع عليهم منعا باتا ومهما كانت الأسباب أن يطلبوا أو يتسلموا مبالغ تفوق الواجبات المحددة.

 

وأن الإجراءات المباشرة من طرف العون القضائي في قضايا مستفيدة من المساعدة القضائية تكون مجانا.

 

كل مخالفة لهذه المقتضيات تعرضهم للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 243 من القانون الجنائي.

 

الباب السابع

المراقبة

 

الفصل 18

يراقب وكيل الملك أعمال وإجراءات الأعوان القضائيين الممارسين في دائرة اختصاصه.

 

وترمي هذه المراقبة إلى التحقق على الخصوص من صحة الإجراءات وسلامة تداول القيم التي باشرها العون.

 

ويخضع الأعوان القضائيون كذلك لمراقبة أعوان الإدارة الجبائية كلما طلب منهم ذلك ودون نقل أي مستند.

 

الباب الثامن

التأديب

 

الفصل 19

يعاقب حسب الشروط التالية كل إخلال بالالتزامات المهنية المنصوص عليها في هذا القانون بصرف النظر عن المتابعات الجنائية المحتملة :

أولا : العقوبات من الدرجة الأولى :

‌أ-              الإنذار ؛

‌ب-          التوبيخ.

 

ويمكن أن تصدر إحدى هاتين العقوبتين من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يرتبط العون القضائي بمقرها بعدما يتلقى إيضاحات العون كتابة.

ثانيا : العقوبات من الدرجة الثانية :

‌أ-              السحب المؤقت لرخصة المزاولة لمدة أقصاها (6) أشهر ؛

‌ب-          السحب النهائي للرخصة المذكورة.

 

وتصدر هاتان العقوبتان عن المحكمة الابتدائية لمكان إقامة العون بطلب وكيل الملك بعد الاستماع إلى العون الذي يمكن أن يؤازر بمحام وعند الاقتضاء بعد إجراء بحث إضافي.

 

يمكن للمعني بالأمر أو لوكيل الملك الطعن بالاستئناف في قرار المحكمة الابتدائية وذلك خلال الخمسة عشر يوما الموالية لصدور هذا القرار وليس لهذا الاستئناف أثر واقف.

 

الفصل 20

يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها من مائة إلى ألف درهم وبسجن يتراوح مدته من شهر إلى سنتين أو بإحدى العقوبتين فقط كل انتهاك لمقتضيات الفصلين 15 و16 لهذا القانون ماعدا إذا كان تكييف الفعل المعاقب عليه يوجب تطبيق عقوبة أشد.

 

الفصل 21

يمكن لوكيل الملك في حالة المتابعة الجنائية أو التأديبية المقامة ضد عون قضائي أن يأمر بإيقافه خلال مدة جريان المسطرة.

 

الباب التاسع

مقتضيات انتقالية

 

الفصل 22