الجريدة الرسمية عدد 6310 الصادرة بتاريخ 26 محرم 1436 (20 نوفمبر 2014).

   

 

 

مرسوم رقم 2.14.706 صادر في 16 من محرم 1436 (10 نوفمبر 2014) بتتميم المرسوم رقم 2.05.737

بتاريخ 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتحدبد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.05.737  الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض كما تم تتميمه؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 28 من ذي الحجة 1435 (23 أكتوبر 2014)،

 

رسم ما يلي:

 

المادة 1

 

   تتم على النحو التالي المادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.737 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005).

 

   المادة الأولى.- تحدد مجموعات الخدمات التي يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على النحو التالي:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 

   فيما يتعلق بالعلاجات والخدمات الطبية الخارجية:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 

-         النظارات الطبية؛

-         علاجات الفم والأسنان؛

-         تقويم الأسنان بالنسبة للأطفال.

 

المادة 2

 

 يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصحة ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية كل واحد منهم فيما يخصه، ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2015.

 

وحرر بالرباط في 16 من محرم 1436 (10 نوفمبر 2014).

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

 

وقعه بالعطف:

 

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء: محمد بوسعيد.

 

وزير الصحة،

الإمضاء: الحسين الوردي.

 

وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية،

الإمضاء: عبد السلام الصديقي.