الجريدة الرسمية رقم 5679 الصادرة يوم الإثنين 3 نونبر 2008

 

ظهير شريف رقم 1.07.202 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.



 

الحمد لله وحده ،


الطابع الشريف - بداخله :


(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)


يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا:


بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ،


أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :


ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 06-54 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.



 

وحرر بالدار البيضاء في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)


وقعه بالعطف :


الوزير الأول،


الإمضاء : عباس الفاسي.





قانون رقم 54.06 متعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم



 

الباب الأول


تصريح بعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية

 بممتلكاتهم وبمهامهم الانتخابية


المادة 1

1.     يتعين على رئيس مجلس الجهة أو رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيس المجلس الجماعي أو رئيس مجموعة الجماعات الحضرية والقروية أو رئيس مجموعة الجماعات المحلية أو رئيس مجلس مقاطعة أو رئيس غرفة مهنية ، أن يصرح ، داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية للإعلان عن انتخابه ، بمجموع أنشطته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها ، علاوة على المهمة المذكورة أعلاه ، والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يدبرها وكذا المداخيل التي استلمها ، بأية صفة من الصفات ، خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها.


يجب على الملزم بالتصريح ، في حالة انتهاء مهمته لأي سبب آخر غير الوفاة ، أن يقوم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه ، داخل أجل ثلاثة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء المهمة المذكورة.

 

2.     تشمل الممتلكات الواجب التصريح بها مجموع الأموال المنقولة والعقارات.


يدخل على الخصوص في عداد الأموال المنقولة الأصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.


يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها.


يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.


عندما يكون كلا الزوجين ملزمين بتقديم التصريح المنصوص عليه أعلاه، يجب أن يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة وأن يقدم الأب التصريح الخاص بالأولاد القاصرين.

 

3.     يتعين الإدلاء بتصريح تكميلي وفق نفس الشروط بخصوص كل تغيير يطرأ على الممتلكات والمداخيل والأنشطة المهنية للملزم ومهامه الانتخابية.


يجدد لزوما التصريح المشار إليه في البند رقم 1 أعلاه كل سنتين في شهر فبراير.

 

4.     يودع التصريح بكتابة الضبط لدى المجلس الجهوي للحسابات ويسلم عنه فورا وصل بالتسلم.


يحدد نموذج التصريح ونموذج وصل التسليم بنص تنظيمي ينشر في الجريدة الرسمية.

 

5.     يوجه وزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض إلى رئيس المجلس الجهوي للحسابات المختص قائمة بأسماء الأشخاص المشار إليهم في البند 1 أعلاه وكذا التغييرات التي تدخل عليها داخل أجل شهر من تاريخ تسلمهم مهامهم ، ويبلغ رئيس المجلس الجهوي للحسابات المختص السلطة التي أحالت عليه الأمر بقائمة بأسماء المصرحين المتوصل بها تطبيقا لهذه المادة وعند الاقتضاء بعدم إدلاء المنتخبين المعنيين بتصريحاتهم أو عدم تجديدها.

 

6.     يوجه رئيس المجلس الجهوي للحسابات إلى المنتخب الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق إنذارا بوجوب احترام أحكام هذه المادة ويمنحه أجل ستين يوما من تاريخ توصله بالإنذار قصد تسوية وضعيته.


إذا لم يسو الملزم وضعيته داخل الأجل المشار إليه أعلاه يرفع رئيس المجلس الجهوي للحسابات الأمر للوزير الأول قصد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في البند 10 أدناه.

 

7.     يطلع رئيس المجلس الجهوي للحسابات المعني بالأمر على تقرير المستشار المقرر المكلف بدارسة تصريحه ويمنحه أجل ستين يوما للرد على ملاحظات هذا الأخير.


يتعين إعداد تقرير المستشار المقرر داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ عرض القضية عليه.


يمكن لرئيس المجلس الجهوي للحسابات عند الاقتضاء أن يطلب من أي ملزم التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه.

8.     عندما يتبين من تقرير المستشار المقرر وجود أفعال تشكل مخالفات للقوانين الزجرية ، يحيل وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات ملف القضية على السلطة القضائية المختصة ، بطلب من رئيس المجلس المذكور.

 

9.     يخبر رئيس المجلس الجهوي للحسابات وزير الداخلية بالقرارات المتخذة تطبيقا للبنود 6 و7 و8 أعلاه.

 

10. يتعرض المنتخب الذي يرفض القيام بالتصريحات المنصوص عليها في هذه المادة أو الذي لا يطابق مضمون تصريحاته أحكام البنود 1 و2 و3 و4 أعلاه أو الذي أدلى بتصريح غير كامل ولم يسو وضعيته رغم إنذاره طبقا للبند 6 أعلاه ، للعزل من عضوية المجلس أو الغرفة وذلك بمرسوم معلل يصدره الوزير الأول.


يتخذ وزير الداخلية قرارا بتوقيف المعني بالأمر مؤقتا إلى حين صدور مرسوم العزل.

إذا تعلق الأمر بالإخلال بالتصريحات الواجب الإدلاء بها بمناسبة انتهاء المهام فعلى وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات بناء على طلب رئيس هذا المجلس أن يحيل الملف على المحكمة المختصة.


يعاقب المعني بالأمر بغرامة من 3.000 درهم إلى 15.000 درهم وبمنعه من الترشح للانتخابات خلال مدة أقصاها ست سنوات أو بتجريده من صفة منتخب.

11.  تطبق أحكام هذه المادة على المنتخب العضو في أحد المجالس أو الغرف المشار إليها في البند الأول أعلاه الذي حصل على تفويض إمضاء أو تفويض سلطة وكذا على باقي أعضاء مكاتب تلك المجالس والغرف.

 

12. يودع رؤساء المجالس ورؤساء الغرف المهنية المشار إليهم في البند الأول أعلاه قائمة بأسماء أعضاء المكاتب لدى المجلس الجهوي للحسابات المختص فور انتخابهم وكذا لائحة بأسماء الأشخاص الحاصلين على التفويضات المشار إليها في البند 11 أعلاه والتغييرات التي تطرأ عليها ، وكذا مقررات التفويض عند دخولها حيز التنفيذ ، ويسلم عنها فورا وصل بالتسلم وإلا فلا يمكن الاحتجاج بالتفويض لدى المحكمة المالية ، ويبلغ رئيس المجلس الجهوي للحسابات السلطة الوصية التابعة لها الجماعة المحلية أو الغرفة المهنية المهنية بالتفويضات التي أحيلت على المحكمة المالية.

 

13. لا يمكن الاطلاع على التصريحات المودعة وعلى الملاحظات المبداة بخصوصها إلا بطلب صريح من الملزم بالتصريح أو من ذوي حقوقه أو بطلب من السلطة القضائية.

 

يجب على كل الأشخاص الذين يطلعون بأية صفة كانت على التصريحات أو الملاحظات أو الوثائق المنصوص عليها في هذه المادة ، أن يحافظوا على السر المهني ويمنع عليهم إفشاؤها أو استعمالها أو استغلالها لأي سبب كان إلا بطلب من السلطة القضائية المحال عليها الأفعال طبقا للبند الثامن أعلاه تحت طائلة تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.



الباب الثاني


التصريح بالممتلكات

الخاص ببعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين


المادة2

يخضع للتصريح الإجباري المنصوص عليه في المادة 4 بعده:

 

1.     الأشخاص المعينون في مناصبهم طبقا للفصل 30 من الدستور ؛

2.     الموظفون والأعوان التابعون للدولة والجماعات المحلية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى المخول لهم سلطة :

‌أ)        الأمر بصرف النفقات وقبض المداخيل أو ممارسة مهمة مراقب أو محاسب عمومي طبقا لأحكام القانون رقم 99.61 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين ؛

‌ب)    تحديد وعاء الضرائب والرسوم وكل عائد آخر مأذون به بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

‌ج)     قبض وتحصيل الضرائب والرسوم والعائدات والمداخيل والأجرة عن الخدمات المقدمة والمخصصة للدولة والجماعات المحلية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى كما تم تعريفها في المادة الأولى من القانون رقم 00.69 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى ؛

‌د)       الإذن بمنح امتياز أو بتفويت أو باستغلال ملك أو مرفق عمومي أو خاص تابع للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة؛

‌ه)       القيام بتدبير الأموال وحفظ القيم والسندات وتسلم الودائع والكفالات ؛

‌و)      مهام المراقبة ومعاينة المخالفات لنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة وزجر المخالفات المذكورة ؛

‌ز)      تسليم الرخص أو الإجازات أو الأذون أو الاعتمادات ؛

‌ح)     تسجيل أو تقييد امتياز أو حق عيني أو حق غير مادي.

 

3.     الموظفون والأعوان ، غير أولئك المشار إليهم أعلاه ، المكلفون بمهمة عمومية والحاصلون على تفويض بالإمضاء فيما يتعلق بالأعمال والإجراءات المشار إليها في البند 2 أعلاه أو بأعمال قد يكون لها أثر مباشر أو غير مباشر على المال العام.



المادة 3

تودع تصريحات الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه لدى :

1)     المجلس الأعلى للحسابات إذا كان المصرح يمارس صلاحياته على مجموع التراب الوطني.

2)     المجلس الجهوي للحسابات بالنسبة للمصرح الذي يمارس صلاحياته داخل الحدود الترابية لجهة أو داخل إقليم أو عدة أقاليم أو عمالة أو عدة عمالات أو جماعة أو عدة جماعات خاضعة للاختصاص الترابي لنفس الجهة.


غير أن الموظفين المعينين بموجب ظهير شريف لممارسة المهام داخل الحدود الترابية المشار إليها أعلاه يقومون بإيداع تصريحهم بالممتلكات لدى المجلس الأعلى للحسابات.

يسلم عنه فورا وصل بالتسلم.


يحدد نموذج التصريح ووصل التسليم بنص تنظيمي ينشر في الجريدة الرسمية.



المادة 4

يتعين على الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه أن يصرحوا داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر الموالية لمباشرتهم لمهامهم ، بمجموع أنشطتهم المهنية والممتلكات التي يملكونها أو يملكها أولادهم القاصرون أو يدبرونها وكذا المداخيل التي استلموها ، بأية صفة من الصفات ، خلال السنة السابقة للسنة التي باشروا فيها مهامهم.

يجب على الملزم بالتصريح، في حالة انتهاء مهمته لأي سبب آخر غير الوفاة، أن يقوم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه، داخل أجل أقصاه شهرين يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء المهمة المذكورة.
تشمل الممتلكات الواجب التصريح بها مجموع الأموال المنقولة والعقارات.


يدخل على الخصوص في عداد الأموال المنقولة الأصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.


يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها.
يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.
عندما يكون كلا الزوجين ملزمين بتقديم التصريح المنصوص عليه أعلاه ، يجب أن يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة وأن يقدم الأب التصريح الخاص بالأولاد القاصرين.

 

المادة 5

يتعين الإدلاء بتصريح تكميلي وفق نفس الشروط بخصوص كل تغيير يطرأ على الممتلكات والمداخيل.
يجدد لزوما التصريح المشار إليه في المادة 4 أعلاه كل ثلاث سنوات في شهر فبراير.

 

المادة 6

توجه السلطة الحكومية التابع لها المصرح إلى رئيس مجلس الحسابات المختص قائمة بأسماء الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 2 أعلاه والتغييرات التي يمكن أن تدخل عليها. ويبلغ رئيس مجلس الحسابات المختص السلطة التي أحالت عليه الأمر قائمة بأسماء المصرحين المتوصل بها تطبيقا لهذه المادة ، وكذا قائمة بأسماء الموظفين والأعوان العموميين الذين لم يدلوا بتصريحاتهم أو لم يجددوها.



المادة 7

يوجه رئيس مجلس الحسابات المختص إلى الموظف أو العون العمومي الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق إنذارا بوجوب احترام أحكام هذه المادة ويمنحه أجل ستين يوما من تاريخ توصله بالإنذار قصد تسوية وضعيته.


إذا لم يقم المعني بالأمر بتسوية وضعيته داخل الأجل المشار إليه أعلاه يرفع رئيس مجلس الحسابات المختص الأمر إلى السلطة الحكومية المعنية قصد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 11 أدناه.

 

المادة8

يطلع رئيس مجلس الحسابات المختص المعني بالأمر على تقرير المستشار المقرر المكلف بدارسة تصريحه ويمنحه أجل ستين يوما للرد على ملاحظات هذا الأخير.


يتعين إعداد تقرير المستشار المقرر داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ عرض القضية عليه.
يمكن لرئيس مجلس الحسابات المختص عند الاقتضاء أن يطلب من أي ملزم التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه.

المادة 9

عندما يتبين من تقرير المستشار المقرر وجود أفعال تشكل مخالفات لمقتضيات القوانين الزجرية ، يحيل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أو وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات ، حسب الحالة ، ملف القضية على السلطة القضائية المختصة ، بطلب من رئيس أحد المجلسين المذكورين.

 

المادة 10

يخبر رئيس مجلس الحسابات المختص الوزير الأول والسلطة الحكومية المعنية بالقرارات المتخذة تطبيقا للمواد 7 و8 و9 أعلاه.

 

 

المادة 11

يتعرض الموظف أو العون العمومي الذي يرفض القيام بالتصريحات المنصوص عليها في هذا القانون أو الذي لا يطابق مضمون تصريحاته أحكام المادتين 4 و5 أعلاه أو الذي قدم تصريحا غير كامل ولم يقم بتسوية وضعيته رغم إنذاره طبقا للمادة 7 أعلاه ، للعزل من الوظيفة أو لفسخ العقد بالنسبة للعون العمومي من طرف السلطة الحكومية التي لها حق التأديب بالرغم عن كل المقتضيات المخالفة.

 

المادة12

يمكن الاطلاع على التصريحات المودعة وعلى الملاحظات المبداة بخصوصها إلا بطلب صريح من الملزم بالتصريح أو من ذوي حقوقه أو بطلب من السلطة القضائية.


يجب على كل الأشخاص الذين يطلعون بأية صفة كانت على التصريحات أو الملاحظات أو الوثائق المنصوص عليها في هذه المادة ، أن يحافظوا على السر المهني ويمنع عليهم إفشاؤها أو استعمالها أو استغلالها لأي سبب كان إلا بطلب من السلطة القضائية المحال عليها الأفعال طبقا للمادة التاسعة أعلاه تحت طائلة تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.



المادة 13

تحدد الحكومة قائمة أصحاب المناصب الذين سيصبحون، لاعتبارات مرتبطة بمصالح الدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، خاضعين لمسطرة خاصة للتصريح بالممتلكات وللمراقبة تحددها السلطة المختصة. وتبلغ هذه القائمة إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.


المادة 14

لتطبيق أحكام هذا القانون ، يمكن للحكومة بغرض أخذ التنظيم الحكومي والإداري بعين الاعتبار ، أن تخضع للتصريح الإجباري بالممتلكات الموظفين أو الأعوان العموميين الذين تجعلهم مهامهم أو مسؤولياتهم في وضعية مماثلة للأشخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه.



الباب الثالث

أحكام انتقالية تحدد شروط تطبيق القانون

على الملزمين بالتصريح المزاولين حاليا لمهامهم


المادة15

يتعين على الأشخاص المشار إليهم في المادتين 1 و2 أعلاه ، المزاولين لمهامهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية أن يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم وممتلكات أولادهم القاصرين المنصوص عليه في البابين الأول والثاني من هذا القانون وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه.



مقتضيات ختامية


المادة 16

ينسخ هذا القانون ، القانون رقم 25.92 المتعلق بإقرار موظفي ومستخدمي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وأعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب ومجالس الجماعات المحلية والغرف المهنية بالممتلكات العقارية والقيم المنقولة التي يملكونها أو يملكها أولادهم القاصرون ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.143 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1413 (7 ديسمبر 1992).