الجريدة الرسمية عدد 4184 بتاريخ 06/01/1993 الصفحة  10

 

ظهير شريف رقم 1.92.143 صادر في 12 من جمادى الآخرة 1413 (7 ديسمبر 1992)

بتنفيذ القانون رقم 25.92   المتعلق بإقرار موظفي ومستخدمي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات

العمومية وأعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب ومجالس الجماعات المحلية

والغرف المهنية بالممتلكات العقارية والقيم المنقولة التي يملكونها

أو يملكها أولادهم القاصرون

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف- بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 25.92   الصادر عن مجلس النواب في 9 شوال 1412 (13 أبريل 1992) والمتعلق بإقرار موظفي ومستخدمي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وأعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب ومجالس الجماعات المحلية والغرف المهنية بالممتلكات العقارية والقيم المنقولة التي يملكونها ويملكها أولادهم القاصرون.

 

وحرر بالرباط في 12 من جمادى الآخرة 1413 (7 ديسمبر 1992)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء :  محمد كريم العمراني

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 25.92   

بإقرار موظفي ومستخدمي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية

وأعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب ومجالس الجماعات المحلية والغرف المهنية

بالممتلكات العقارية والقيم المنقولة التي يملكونها أو يملكها أولادهم القاصرون

 

المادة الأولى

تطلق أحكام هذا القانون على أعضاء الحكومة والموظفين وكل من يشغل منصبا بمصالح الدولة بالداخل أو الخارج وبالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.

 

ويطبق هذا القانون كذلك على أعضاء مجلس النواب ومجالس الجماعات المحلية والغرف المهنية.

 

المادة الثانية

يجب علي الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه أن يقدموا عند انتخابهم أو تعيينهم أو توظيفهم قائمة مفصلة لما يملكونه هم وأولادهم القاصرون من عقارات أو قيم منقولة.

 

ويجب أن تكون المعلومات المذكورة موضوع تصريح بالشرف يحرره ويوقعه المعنيون بالأمر.

 

المادة الثالثة

عندما يكون كلا الزوجين ملزمين بتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة الثانية أعلاه، يجب أن يقدم كل واحد منهما إقراره على حدة وأن يقدم الأب الإقرار الخاص بالأولاد القاصرين.

 

المادة الرابعة