الجريدة الرسمية عدد 5820 الصادرة بتاريخ 24 ربيع الأول 1431 ( 11 مارس 2010 )

 

ظهير شريف رقم 1.10.28 صادر في 18 من ربيع الأول 1431( 5 مارس 2010 )

بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي.

 

 

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف – بداخله :

( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )

يعلم من ظهرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصول 26 و58 ( الفقرة الأخيرة ) و95 منه ؛

 

وعلى القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ،خصوصا الفقرة 2 بالمادة 24 منه ؛

 

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 786.2010 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1431 ( 2 مارس 2010 ) الذي صرح بمقتضاه :

 

أولا: بأن الديباجة التي تصدرت القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لا تندرج في النطاق المحدد لهذا القانون التنظيمي ويتعين فصلها عن مجموع أحكامه؛

 

ثانيا : بأن أحكام هذا القانون التنظيمي ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة التفسير الوارد في الحيثيات المتعلقة بكل من الفقرة الثانية من المادة 2 والمادة 3 من الباب الثاني والفقرة الثالثة من المادة 13 من الباب الثالث والمادة 28 من الباب الخامس والمادة 37 من الباب السابع،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

 

وحرر بتطوان في 18 من ربيع الأول 1431 ( 5 مارس 2010 ).

 

وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : عباس الفاسي.

قانون تنظيمي رقم 60.09

يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي

 

الباب الأول

أحكام تمهيدية

 

المادة 1

تطبيقا لأحكام الفصل الخامس والتسعين من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتركيبه وتنظيمه وطريقة تسييره.

وتدعى هذه المؤسسة في هذا القانون التنظيمي باسم " المجلس"

 

الباب الثاني

صلاحيات المجلس

 

المادة 2

طبقا لأحكام الفصل الرابع والتسعين من الدستور، يضطلع المجلس بمهام استشارية لدى الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين.

ولهذا الغرض، يعهد اليه على الخصوص القيام ، وفق الشروط والكيفية المنصوص عليها في احكام هذا القانون التنظيمي، بما يلي:

 

-            الإدلاء برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين ؛

-            تحليل الظرفية وتتبع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية وانعكاساتها ؛

-            تقديم اقتراحات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ؛

-            تيسير وتدعيم التشاور والتعاون بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي ؛

-            انجاز الدراسات والأبحاث في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته.

 

المادة 3

باستثناء مشاريع قوانين المالية، تحيل الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين، كل في ما يخصه، وجوبا على المجلس، قصد إبداء الرأي :

 

أ)       مشاريع مقترحات القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في الميادين الاقتصادية وفي مجال التكوين؛

ب)  المشاريع المرتبطة بالاختبارات الكبرى للتنمية ومشاريع الاستراتيجيات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة في الميادين الاقتصادية وفي مجال التكوين.

 

المادة 4

مع مراعاة أحكام المادة الثالثة أعلاه، يمكن للحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين استشارة المجلس بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بالتكوين أو ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، ولا سيما الرامية منها إلى تنظيم العلاقات بين الأجراء والمشغلين والى سن أنظمة للتغطية الاجتماعية ، وكذا كل مسالة ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي أو بيئي.

 

المادة 5

يجب على المجلس أن يدلي برأيه بخصوص المشاريع والمقترحات والقضايا المحالة إليه بموجب المادتين 3 و 4 أعلاه، خلال مدة لا تجاوز شهرين تسري ابتداء من تاريخ توصله بها.

وتقلص هذه المدة إلى عشرين يوما، إذا أثيرت حالة الاستعجال ودواعيها في رسالة الإحالة الموجهة إليه من قبل الحكومة أو من لدن أحد مجلسي البرلمان.

ويمكن للمجلس، بصفة استثنائية، أن يطلب تمديد الأجلين المذكورين مع بيان الأسباب الموجبة، إذا تعذر عليه الإدلاء بالاستشارة المطلوبة خلالهما، على أن لا يتجاوز التمديد نصف المدة الأصلية.

وفي حالة عدم الإدلاء برأيه في الآجال المشار إليها، تعتبر المشاريع والمقترحات والقضايا المحالة إليه، غير مثيرة لأية ملاحظات لديه.

 

المادة 6

للمجلس أن يقوم، من تلقاء نفسه، بالإدلاء بآراء أو تقديم اقتراحات أو إنجاز دراسات أو أبحاث في مجالات اختصاصه، على أن يخبر الحكومة ومجلسي البرلمان بذلك.

تعمل الحكومة على نشر الآراء التي يدلي بها المجلس من تلقاء نفسه بالجريدة الرسمية، ما لم يطلب هذا الأخير عدم النشر بقرار من الجمعية العامة.

 

المادة 7

يحال إلى المجلس طلب إبداء الرأي أو إعداد دراسة أو بحث، باسم الحكومة، من قبل الوزير الأول وباسم مجلسي البرلمان، حسب الحالة، من قبل رئيس مجلس النواب أورئيس مجلس المستشارين.

توجه الآراء والدراسات والأبحاث التي طلبتها الحكومة من المجلس إلى الوزير الأول، كما توجه إلى كل من رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين الآراء والدراسات والأبحاث التي طلبها كل منهما.

 

المادة 8

يجب على الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين موافاة المجلس، تلقائيا أو بطلب منه، بالمعلومات والمعطيات والوثائق التي من شأنها مساعدته على ممارسة صلاحياته.

كما يجب على مختلف المؤسسات والهيئات أو المجالس أو اللجان التي تمارس أنشطة ذات صلة بصلاحيات المجلس، أن تقوم بموافاته بالمعلومات والمعطيات والوثائق التي يطلبها.

 


المادة 9

يقوم الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بإخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلى بها، في إطار الإحالات المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 6 أعلاه.

 

المادة 10

يرفع رئيس المجلس إلى جلالة الملك تقريرا سنويا حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وكذا حول أنشطة المجلس.

 

الباب الثالث

تركيب المجلس

 

المادة 11

يتألف المجلس، علاوة على الرئيس الذي يعين بظهير شريف، من 99 عضوا موزعين على خمس فئات كما يلي :

أ)       فئة الخبراء، ولاسيما المختصين منهم في مجالات التنمية الاجتماعية والتكوين والثقافة والشغل والبيئة والتنمية المستدامة، وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية وذات الصلة بالتنمية الجهوية والمحلية وبالاقتصاد الرقمي، وعددهم 24 عضوا، يعينهم جلالة الملك اعتبارا للمعارف الخاصة والخبرة والتجربة التي يتوفرون عليها وعلى مؤهلاتهم العلمية أو التقنية.

ب)      فئة ممثلي النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء بالقطاع العام وبالقطاع الخاص، وعددهم 24 عضوا، من بينهم 12 عضوا يعينهم الوزير الأول، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين، وذلك باقتراح من النقابات التي تنتدبهم؛

ج)    فئة الهيئات والجمعيات المهنية التي تمثل المقاولات والمشغلين العاملين في ميادين التجارة والخدمات والصناعة والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والبناء والأشغال العمومية والصناعة التقليدية، وعددهم 24 عضوا، من بينهم 12 عضوا يعينهم الوزير الأول، و 6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، و 6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين وذلك باقتراح من الهيئات والجمعيات المهنية التي تنتدبهم ؛

د)      فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، ولاسيما العاملة منها في مجال حماية وصون البيئة والرعاية الاجتماعية والتنمية البشرية ومحاربة الفقر والهشاشة، وكذا في المجال التعاوني والتعاضدي وحماية حقوق المستهلكين، يتم اختيارهم اعتبارا لمساهماتهم في هذه الميادين، وعددهم 16 عضوا ، من بينهم 8 أعضاء يعينهم الوزير الأول، و 4 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب ، و 4 أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين.

ويستشير رئيسا مجلسي البرلمان الفرق البرلمانية قبل تعيينها للأعضاء المذكورين؛

ه)       فئة الشخصيات التي تمثل المؤسسات والهيئات التالية، وعددهم 11 عضوا، كما يلي:

 

-         والي بنك المغرب ؛

-         المندوب السامي للتخطيط ؛

-         الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للتعليم ؛

-         رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ؛

-         رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج ؛

-         رئيس المجموعة المهنية للأبناك بالمغرب ؛

-         المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛

-         مدير الصندوق المغربي للتقاعد ؛

-         الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد ؛

-         مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي؛

-         رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية ؛

 

المادة 12

تحدد بموجب مرسوم:

 

-         كيفية توزيع عدد الأعضاء داخل كل فئة من الفئات "ب" و "ج" و "د" المشار إليها في المادة 11 أعلاه، حسب القطاعات التي ينتمون إليها ؛

-         مسطرة اقتراح هؤلاء الأعضاء على كل من الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ؛

-         لائحة النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء وكذا لائحة الهيئات والجمعيات المهنية الممثلة للمقاولات والمشغلين والهيئات والجمعيات النشيطة في الميادين المرتبطة بصلاحيات المجلس، التي يمكنها اقتراح تعيين أعضاء المجلس.

 

المادة 13

تتنافى العضوية في المجلس مع العضوية في الحكومة أو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في المجلس الدستوري.

يعتبر مستقيلا من عضوية المجلس العضو الذي أصبح في حالة التنافي.

ولا يجوز أن يكون أعضاء في المجلس الأشخاص المشار إليهم في المادة5 من القانون رقم 9.97 بمثابة مدونة الانتخابات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 الصادر في 23 من ذي القعدة 1417 ( 2 ابريل 1997 )، كما تم تغييره وتتميمه.

 

المادة 14

باستثناء فئة الشخصيات التي تمثل المؤسسات والهيئات الواردة في المادة 11 أعلاه، تحدد مدة ولاية أعضاء المجلس في خمس سنوات (5) قابلة للتجديد مرة واحدة.

 

المادة 15

يشترط في أعضاء المجلس أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية.

 

المادة 16

في حالة فقدان عضو من أعضاء المجلس للصفة التي عين على أساسها، يعلن رئيس المجلس عن ذلك، ويتم تعيين من يحل محله قبل تاريخ انتهاء مدة عضويته العادية بستين يوما على الأقل مع مراعاة الفئة التي ينتمي إليها ؛ ويعين من يخلفه في حالة الوفاة أو الاستقالة خلال مدة 15 يوما من تبليغ واقعة الوفاة أو قرار الاستقالة، إما إلى الملك إن كان أمر تعيين الخلف يرجع إلى جلالته، وإما إلى الوزير الأول أو إلى رئيس مجلس النواب أو إلى رئيس مجلس المستشارين في الحالات الأخرى.

 

المادة 17

إذا فقد عضو من أعضاء المجلس صفته، أو شغر مقعده لأي سبب من الأسباب المشار إليها في المادة 16 أعلاه، يعين من يحل محله لقضاء الفترة المتبقية من مدة عضوية سلفه، وفق نفس الكيفية، وحسب كل حالة على حدة.

 

الباب الرابع

تنظيم المجلس

 

المادة 18

يتكون المجلس من الأجهزة التالية :

-         الجمعية العامة ؛

-         المكتب؛

-         اللجان الدائمة؛

-         الأمانة العامة؛

علاوة على ذلك، يمكن للمجلس أن يحدث لديه، عند الاقتضاء، لجانا مؤقتة أو مجموعات عمل خاصة لدراسة موضوع معين يدخل ضمن صلاحياته.

 

المادة 19

تتألف الجمعية العامة من كافة الأعضاء المشار إليهم في المادة 11 من هذا القانون التنظيمي.

تتولى الجمعية العامة المصادقة على مشروع برنامج العمل السنوي لأنشطة المجلس، والموافقة على مشاريع الآراء التي يدلي بها، واعتماد الدراسات والأبحاث والاقتراحات المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون التنظيمي، وكذا التصويت على مشروع ميزانية المجلس وعلى مشروع التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه.

 

المادة 20

يضم مكتب المجلس، بالإضافة إلى الرئيس، خمسة أعضاء يمثل كل واحد منهم فئة من الفئات المشار إليها في المادة11 أعلاه، تنتخبهم الجمعية العامة.

كما يضم المكتب رؤساء اللجان الدائمة المحدثة لدى المجلس.

 

المادة 21

يضطلع مكتب المجلس، علاوة على الاختصاصات الموكولة إليه بموجب مقتضيات أخرى من هذا القانون التنظيمي، بإعداد مشروع جدول الجمعية العامة ومشاريع برامج عمل اللجان ومجموعات العمل المحدثة لديه، وتنفيذ قرارات الجمعية العامة للمجلس.

 

المادة 22

تتألف اللجان الدائمة من ممثلي كل واحدة من الفئات المشار إليها في المادة 11 أعلاه.

يلزم كل عضو في المجلس بالانتماء إلى لجنة من اللجان الدائمة المحدثة لدى المجلس، ويجوز له أن ينضم إلى لجنة دائمة أخرى على الأكثر.

تنتخب كل لجنة دائمة رئيسا ومقررا لها.

ولا يجوز الجمع بين رئاسة أكثر من لجنة دائمة.

تتولى كل لجنة دائمة، حسب الاختصاصات المخولة لها بموجب مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، إعداد مشاريع الآراء وإنجاز الدراسات أو الأبحاث التي تطلبها الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان أو تلك التي يأخذ المجلس مبادرة القيام بها.

غير أنه يمكن أن تقوم لجنتان دائمتان أو أكثر،  بطلب من مكتب المجلس، بتهييء مشروع رأي أو دراسة أو بحث، وفي هذه الحالة يتعين عليها العمل بتشاور وتنسيق فيما بينها.

 

الباب الخامس

طريقة تسيير المجلس

 

المادة 23

يرأس رئيس المجلس اجتماعات الجمعية العامة والمكتب ويتولى تنشيط وتنسيق عمل اللجان ومجموعات العمل المحدثة لدى المجلس، المشار إليها في المادة 18 أعلاه، كما يقوم بتمثيل المجلس أمام القضاء ولدى باقي السلطات والإدارات العمومية والمنظمات والمؤسسات الأجنبية والدولية.

 

المادة 24

تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها وفق الكيفية المحددة بموجب مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، بدعوة من رئيسها وله أن يوجه الدعوة لعقد اجتماعات استثنائية إما بطلب من الوزير الأول أو من رئيس مجلس النواب أو من رئيس مجلس المستشارين، وإما بمبادرة منه، أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه الرئيس استدعاء ثانيا لانعقاد الاجتماع الموالي، بعد ثمانية أيام، ويصبح هذا الاجتماع قانونيا إذا حضره ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

 

المادة 25

تصادق الجمعية العامة على القضايا المعروضة عليها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

حق التصويت شخصي ولا يجوز تفويضه.

المادة 26

يخبر رئيس المجلس الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بجدول أعمال الجمعية العامة، وبرنامج عمل اللجان الدائمة داخل أجل سبعة أيام، يسري ابتداء من تاريخ وضعهما من قبل مكتب المجلس.

 

المادة 27

يمكن أن يحضر جلسات الجمعية العامة للمجلس، أعضاء الحكومة أو الأشخاص الذين ينتدبونهم لهذا الغرض، وأعضاء اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان المنتدبون لهذه الغاية، بصفة ملاحظين، بعد إخبار رئيس المجلس، كما يمكن أن يتم الاستماع إليهم من لدن لجان المجلس أو جمعيته العامة إذا ما طلبوا ذلك.

للمجلس أن يطلب من مؤسسات أو هيئات تمارس اختصاصات لها صلة بالصلاحيات المخولة له انتداب من يمثلها، بصفة استشارية، في أشغال الجمعية العامة أو اللجان الدائمة.

 

المادة 28

يمكن لرئيس المجلس أن ينتدب، بطلب من الوزير الأول، احد أعضاء المجلس ليعرض أمام لجنة وزارية معينة وجهة نظر المجلس وشروحا ته حول القضايا المعروضة عليه. كما يمكن له أن ينتدب،بطلب من رئيس أحد مجلسي البرلمان، أحد أعضاء المجلس ليعرض أمام إحدى اللجان الدائمة المعنية بهما وجهة نظر المجلس وشروحا ته حول مقترحات القوانين المعروضة عليه.

 

الباب السادس

التنظيم الإداري والمالي للمجلس

 

المادة 29

يتولى تسيير المصالح الإدارية والمالية للمجلس، تحت سلطة رئيسه، أمين عام يعين بظهير شريف من خارج أعضاء المجلس.

يقوم الأمين العام للمجلس بتسجيل الإحالات الواردة على المجلس من السلطات المختصة، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لتحضير وتنظيم أعمال المجلس، ويعتبر مسؤولا عن مسك وحفظ بياناته وتقاريره وملفاته ومستنداته. كما يحضر اجتماعات ومداولات الجمعية العامة ومكتب المجلس، دون أن يكون له الحق في التصويت.

 

المادة 30

يمكن للأمين العام للمجلس أن يحصل على تفويض من الرئيس لتوقيع الوثائق أو القرارات ذات الصبغة الإدارية، ويقوم بتحضير مشروع ميزانية المجلس.

 

المادة 31

تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الإدارية والمالية للمجلس بقرار من رئيسه بعد استشارة أعضاء المكتب.

 

المادة 32

تسجل الاعتمادات المرصدة لميزانية المجلس في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان " المجلس الاقتصادي والاجتماعي ".

 

المادة 33

رئيس المجلس هو الآمر بصرف الاعتماد المخولة للمجلس،وله أن يعين الأمين العام للمجلس آمرا مساعدا بالصرف، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال.

ويتولى محاسب يلحق بالمجلس بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى رئيس المجلس بجميع الصلاحيات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.

يخضع تنفيذ ميزانية المجلس لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.

 

المادة 34

يمكن للرئيس تعيين موظفي المجلس إما عن طريق التوظيف أو الإلحاق، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويخضع موظفو المجلس لنظام أساسي خاص.

 

المادة 35

يتقاضى أعضاء المجلس تعويضا عن المهام التي ينيطها بهم المجلس حسب كيفيات ومقادير تحدد بوجب مرسوم.

 

الباب السابع

أحكام مختلفة وانتقالية

 

المادة 36

تنشر بالجريدة الرسمية :

 

-         الظهائر الشريفة والقرارات الصادرة بتعيين رئيس المجلس وأعضائه وأمينه العام، المنصوص عليها في المادتين 11 و29 أعلاه؛

-         الآراء التي يدلي بها المجلس بطلب من الحكومة أو من أحد مجلسي البرلمان، المنصوص عليها في المادتين3 و4 أعلاه؛

-         الآراء التي يدلي بها المجلس من تلقاء نفسه ما لم يطلب من الحكومة عدم نشرها طبقا للمادة 6 أعلاه؛

-         التقرير السنوي الذي يرفعه الرئيس إلى جلالة الملك، المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه؛

 


المادة 37

تحدد كيفية تنظيم وتسيير المجلس وأجهزته بموجب نظام داخلي، يضعه المجلس ويقره بالتصويت، ويحال إلى المجلس الدستوري للبت في مطابقته لأحكام الدستور ولأحكام هذا القانون التنظيمي.

 

المادة 38

في انتظار توظيف المجلس لموظفين خاضعين له، تضع الحكومة والبرلمان رهن إشارته موظفين يحدد عددهم وصفتهم الوزير الأول باقتراح من رئيس المجلس.

 

المادة 39

تقوم الحكومة، خلال مدة سنتين تسري ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، باقتراح أو باتخاذ التدابير الرامية، حسب الحالة، إلى حذف أو ملاءمة الهيئات الاستشارية الموجودة، والتي قد تكون لها اختصاصات مماثلة للصلاحيات المخولة للمجلس.