الجريدة الرسمية رقم 5801 الصادرة بتاريخ 18 محرم 1431 (4 يناير 2010)

 

مرسوم رقم 2.09.284 صادر في 20 من ذي الحجة 1430 ( 8 ديسمبر 2009)

تحدد بموجبه المساطر الإدارية والمواصفات التقنية المطبقة على المطارح المراقبة.

 

          

 

الوزير الأول،

 

بناء على القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.153  بتاريخ 30 من شوال 1427  ( 22 نوفمبر 2006 ( ولاسيما المواد 48 و 49 و 50 و 54 منه؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 8 ذي الحجة 1430 ( 26 نوفمبر 2009(

 

رسم مايلي:

 

 

القسم الأول

مجال التطبيق وتعار يف

 

المادة 1

يطبق هدا المرسوم على المطارح المراقبة من الأصناف 1 و 2 و 3 المشار إليها في المادة 48 من القانون رقم 28.00 المذكور أعلاه.

 

 

المادة 2

يراد في مدلوله هذا المرسوم ب:

-         الرشيح: كل سائل ينتج عن النفايات المودعة بالمطرح؛

-         غاز  المطرح : كل  غاز  ينتج عن النفايات المودعة بالمطرح أو ينفث منها؛

-         حوض: جزء من مقطع مطرح النفايات معد للاستغلال ومصمم بطريقة تسمح بجمع غاز المطرح والرشيح؛

-         طبقة عازلة : طبقة من التربة طبيعية و/ أو اصطناعية في قعر وجوانب المطرح مانعة للنفاذ بشكل كاف لتفادي تلوث المياه الجوفية؛

-         حصيل مائي: مجموعة عوامل لها تأثير على النفايات المودعة بالمطرح كالتساقطات المطرية أو الحرارة أو مستوى علو الماء المجمع في صهريج الرشيح؛

-         مساكة: صفيحة بلاستيكية رقيقة مقاومة وغير منفذة للماء والغاز.

 

 


القسم الثاني

المساطر الإدارية المتعلقة بالمطارح المراقبة

 

الباب الأول

مسطرة الفتح والتحويل الجوهري والتغيير للمطارح المراقبة

 

المادة 3

يوضع التصريح بفتح أو بتحويل جوهري أو بتغيير مطرح مراقب للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها من الصنف الأول المنصوص عليه في المادة 49 الفقرة 1 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر، لدى عامل العمالة أو الإقليم المعني.

إذا كان المطرح المراقب يهم أكثر من عمالة أو إقليم، يوضع التصريح لدى والي الجهة المعنية،

يرفق هذا التصريح بملف يتضمن الوثائق والمعلومات التالية:

 

1.     إسم ومقر وعنوان المصرح أو إسم  المسؤول عن استغلال المطرح موضوع التصريح؛

2.     تصميم على سلم 2000/1 يبين حدود التوسيع القصوى لمساحة المطرح والمنطقة المعدة للاستغلال وكذا مستوى علو ملء هذه المنطقة؛

3.     بيان حول الوسائل التقنية والمنشآت المقترح إقامتها سيما تلك المتعلقة بغاز المطرح وشبكات الرشيح ومياه السيلان ونظام منع النفاذ؛

4.     قرار الموافقة البيئية المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة؛

5.     مدة الاستغلال والطاقة الإجمالية لكتلة وحجم النفايات الممكن إيداعها بالمطرح؛

6.     لائحة التجهيزات المخصصة للمطرح لضمان شروط السلامة وحماية البيئة؛

7.     عدد المستخدمين الموضوعين رهن إشارة المطرح مع بيان مؤهلاتهم ومهامهم؛

8.         مخطط تقديري للاستغلال يبين تنظيم وأجال مراحل استغلال المطرح؛

9.         تدابير الحفاظ على المناظر الطبيعية المزمع إنجازها طيلة مختلف مراحل الاستغلال ومخطط إعادة تأهيل الموقع بعد نهاية مدة الاستغلال.

 

المادة 4

يدرس عامل العمالة أو الإقليم أو والي الجهة المعنية التصريح والوثائق المرفقة به ويمنح للمصرح وصلا داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ إيداع هذا التصريح.

إذا تبين للوالي أو العامل المعني بعد دراسة التصريح والوثائق المرفقة به أن الملف غير كامل أو كان في حاجة إلى معلومات إضافية للبث في التصريح، فإنه يشعر المصرح بملاحظاته داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة أعلاه. يتوفر المصرح على شهر إضافي للإجابة على الملاحظات وإتمام ملفه.

بعد انصرام هذا الأجل، يقبل الوالي أو العامل المعني التصريح ويمنح وصل الإيداع إلى المصرح أو يقرر عدم القبول المعلل للتصريح.

توجه نسخة من وصل تصريح الموافقة أو الإشعار بعدم القبول إلى السلطات الحكومية المكلفة بالبيئة والداخلية.

 

المادة 5

تطبيقا لمقتضيات المادة 49 الفقرة 2 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر، يودع طلب الترخيص بفتح أو بتحويل أو بتغيير جوهري لمطرح مراقب من الصنفين الثاني والثالث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.

يرفق هذا الطلب، بالإضافة إلى الوثائق والمعلومات المبينة في المادة 3 أعلاه، بضمانة مالية تخصص لتغطية النفقات المتعلقة بتأهيل المطارح المراقبة للنفايات الخطرة والصناعية أو الطبية والصيدلية.

تدرس السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة طلب الترخيص والوثائق المرفقة به وتمنح للطالب وصلا داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ إيداع الطلب.

إذا تبين للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بعد دراسة طلب الترخيص والوثائق المرفقة به أن الملف غير كامل أو كانت في حاجة إلى معلومات إضافية للبث في الترخيص، فإنها تشعر الطالب بملاحظاتها داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة أعلاه. يتوفرالطالب على شهر إضافي للإجابة على الملاحظات وإتمام ملفه.

بعد انصرام هذا الأجل، تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة الترخيص للطالب أو تقرر عدم القبول المعلل للطلب.

 

المادة 6

يتم إجراء البحث العمومي المنصوص عليه في المادة 49 الفقرة 2 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر وفق نفس الشكليات المنصوص عليها بالمرسوم رقم 2.04.564 بتاريخ 5 ذي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008) المحدد لكيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة.

 

 

الباب الثاني

مسطرة الإغلاق

 

المادة 7

يوضع التصريح بإغلاق مطرح من الصنف 1 وطلب الترخيص بإغلاق مطرح من الصنف 2 أو 3 وفق نفس الشكليات المبينة في المواد 3 (الفقرتين 1 و 2) و4 و5 (الفقرة1) و6 أعلاه.

يرفق التصريح بالإغلاق أو طلب الترخيص بالإغلاق بملف يتضمن المعلومات والوثائق التالية:

 

1.     تواريخ وأجال تنفيذ الإجراءات المتضمنة في مخطط إعادة تأهيل الموقع.

2.            مخطط تتبع بيئي يروم تتبع جودة المياه الباطنية والسطحية وجودة الهواء والرشيح؛

3.            مخطط استعجالي للتدخل في حالة وقوع حادث، سيما في حالات تدفق الرشيح وتسرب الغاز ونشوب حريق أو انجراف التربة.

 

 

القسم الثالث

المواصفات التقنية المتعلقة بالمطارح المراقبة

 

الباب الأول

اختيار الموقع

 

المادة 8

يتم اختيار موقع إنجازالمطرح المراقب طبقا للمعايير التالية على الخصوص:

-   كمية النفايات الممكن قبولها بالموقع؛

-   مصدر وكميات مواد تغطية النفايات المودعة بالمطرح؛

-   وجود منفذ لمياه الترسب؛

-   قابلية الموقع لإقامة منشآت تسمح بتغيير مسار مياه السيلان؛

-   قابلية الموقع لتهيئة تغطية نهائية تساعد على السيلان؛

-   المسافة الفاصلة بين الموقع ومناطق جمع أو تحويل النفايات؛

-   إدماج المطرح المراقب في المنظر الطبيعي المجاور؛

-   الخصائص الهيدروجيولوجية والهيدرولوجية والجيولوجية الملائمة.

 


المادة 9

يتم اختيار موقع المطرح وتهيئته وفق ما تتطلبه حماية التربة والمياه الجوفية والسطحية من الثلوث الناجم عن النفايات والرشيح.

ولهذا الغرض فإن أساس وجوانب المطرح تكون مشكلة من حاجز جيولوجي واقي مكون من غطاء معدني مستوف لخصائص النفاذ.

تحدد خصائص الحاجز الجيولوجي الواقي المكون لما تحت تربة موقع المطرح بقرار مشترك لوزير الداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.

 

الباب الثاني

 تهيئة الموقع

 

المادة 10

علاوة على الحاجز الجيولوجي، يتوفر المطرح على غطاء مكون من طبقة صلصال مرصوصة أو من مساكة تؤمن الحماية الكافية للتربة وللمياه الجوفية والسطحية.

لاتسري هذه المقتضيات على المطارح المراقبة من الصنف 2 في حالة استقبال هذه المطارح النفايات الهامدة حصريا.

 

 

المادة 11

يهيأ المطرح بشكل يمكن من:

 

‌أ.         الحد من كميات مياه التساقطات المطرية المتسربة إلى مناطق الاستغلال ومنع مياه السيلان من الولوج إلى المطرح؛

‌ب.     القدرة على اعتراض ومعالجة مياه السيلان المتواجدة داخل الموقع والمحتمل تلوثها بالنفايات؛

ج.      تجهيز الموقع بنظام لجمع وتصريف الرشيح يجمع الرشيح والمياه الملوثة بصهريج للتخزين والمعالجة يتم تهييئه حسب كميات المياه المنتجة والحصيل المائي؛

 

في حالة قذف هذه المياه في الوسط الطبيعي، يجب أن تحترم الحدود القصوى للمقذوفات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.04.553 بتاريخ 13 من ذي الحجة 1425 (4 يناير 2005) المتعلق بالصب والسيلان والرمي والإيداع المباشر أو غير المباشر في المياه السطحية أو الجوفية؛

 

د‌.  القيام على التوالي بإعادة تغطية الأحواض المشبعة والمغلقة بهدف الحد من كميات الرشيح والمياه الملوثة؛

ه‌.  تجهيز عالية وسافلة المطرح بآبار لأخذ عينات لمراقبة تأثير المطرح على الفرشة المائية إذا اقتضت الضرورة ذلك يحتفظ بهذه الآبار مغطاة ومغلقة؛

و‌.       تزويد المطرح، قدر الإمكان، بنظام لاستخراج الغاز لتوفير الحد الأدنى من شروط سلامة الموقع؛

ز‌.      تزويد المطرح بنظام مرور عادي للعربات، ويجب أن تغطى طرقات الولوج وأماكن التفريغ داخل المطرح بصفة دائمة وتؤمن نظافتها.

 

 

المادة 12

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر، يمكن لمطرح من الصنف الأول أن يستقبل النفايات المخصصة للمطرح من الصنف الثاني وفق الشروط التالية:

 

-   تهيئة أحواض منفصلة ومخصصة للنفايات الموجهة في الأصل إلى المطارح من الصنف الثاني؛

-   ألا يتعدى حجم هذه النفايات سقفا يحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.

 

 

المادة 13

تهيأ بداخل المطرح من الصنف الثاني، أحواض خاصة ومنفصلة لكل صنف من النفايات.

 

 

الباب الثالث

شروط استغلال مطرح مراقب

 

الفرع الأول

تدابير السلامة والنظافة

 

المادة 14

يتعين الحد من ولوج المطرح ومراقبته، ولهذا الغرض، يجهز المطرح بأبواب وبسياج. تغلق الأبواب خارج أوقات العمل، يتكون السياج من مواد متينة مقاومة للحريق ولا يقل علوه عن مترين.

 

بغرض تأمين سلامة ونظافة المطرح المراقب تتخذ التدابير التالية:

أ‌.   تنظيف جنبات المطرح الملوثة عرضا بالنفايات المتطايرة؛

ب‌.     اتخاذ تدابير لمحاربة الحريق كل انتشار للقوارض والحشرات والطيور.

 

وعند الاقتضاء، يمكن تغطية النفايات في نفس يوم إيداعها بالمطرح بمواد هامدة لأجل منع انبعاث الروائح الكريهة؛

 

ج‌.      إذا كان المطرح المراقب يتوفر على منشآت المعالجة الميكانيكية للنفايات، فإن هذه المنشآت تستغل بشكل يحول دون إزعاج الجوار بالضجيج وبانبعات الغبار وبتطاير العناصر الخفيفة؛

د‌.        نصب لوحة إعلان مكونة من مواد متينة في مدخل المطرح يشار فيها بوضوح إلى البيانات التالية:

-         إشارة "ممنوع الدخول" باللغة العربية؛

-         إسم المطرح؛

-         عنوان ورقم هاتف المستغل أو نائبهم

-         أوقات العمل العادية لاستقبال النفايات بالمطرح؛

-         إشارة برقم هاتف المصلحة التي يجب الاتصال بها في حالة حدوث حريق أو حادث.

 

ه‌.  إقامة مصلحة للمراقبة بجوار مدخل المطرح ومركب للخدمات يتكون مركب الخدمات على الخصوص من:

-         بناية مجهزة بالماء والكهرباء والهاتف تتوفر على الأقل على مكتب ومطعم وحمام وعند الاقتضاء، ورشة للمعدات ومرآب؛

-         جسر- قبان معير مزود بنظام للتسجيل الأوتوماتيكي، يراقب ويعير الجسر - قبان حسب الأنظمة الجاري بها العمل؛

-         ساحة لوقوف العربات وعند الاقتضاء محطة لغسل وتنظيف إطارات عجلات الآليات والعربات، تهيأ محلات الاستغلال طبقا للمقتضيات المتعلقة بقانون الشغل والصحة.

 

 


الفرع الثاني

تدابير الرصد والمراقبة الذاتية

 

المادة 15

طبقا للمادة 54 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر، تدون وتحين بالجرد الذي يمسكه مستغل المطرح البيانات التالية:

 

-   وزن النفايات أو حجمها إن تعذر ذلك؛

-   طبيعة النفايات المودعة بالمطرح؛

-   إسم وتوقيع المراقب الذي تحقق من مطابقة النفايات؛

-   تاريخ وساعة تفريغ النفايات؛

-   اسم وعنوان ناقل أو ناقلي النفايات؛

-   رقم تسجيل العربات المستعملة لنقل النفايات؛

-   أي حادث طارئ من شأنه المساس بالسير العادي للمطرح وبجودة البيئة.

 

 

المادة 16

عند مدخل المطرح يباشر المستغل عملية التأكد من نوع النفايات المقبولة في المطرح.

 

 

المادة 17

قبل بدء استغلال المطرح، يتعين على المستغل القيام ب:

 

أ‌.   تحاليل كيميائية - فيزيائية وبكتيرية للمياه الجوفية وللمياه السطحية.

تبلغ نتائج هذه التحاليل، حسب الحالة، إلى والي الجهة أو إلى عامل العمالة أو الإقليم المعني بالنسبة للمطارح من الصنف الأول، وإلى مدير وكالة الحوض المائي التابع له موقع إحداث المطرح وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بالنسبة للمطارح من الأصناف 1 و 2 و 3 ؛

ب‌.     مسح طوبوغرافي للموقع.

 

 

المادة 18

يتعين على المستغل خلال فترة استغلال المطرح القيام ب :

أ‌.   تحاليل كيميائية - فيزيائية وبكتيرية خاصة بجودة المياه الجوفية والمياه السطحية وكذا جودة الهواء، يحتفظ بنتائج هذه التحاليل لمدة ثلاث (3) سنوات.

 

تنجز هذه التحاليل مرة في السنة على الأقل من طرف مختبر معتمد. تبلغ نتائج هذه التحاليل إلى والي الجهة أو إلى عامل العمالة أو الإقليم المعني بالنسبة للمطارح من الصنف الأول وإلى مدير وكالة الحوض المائي التابع له موقع إحداث المطرح  وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بالنسبة للمطارح من الأصناف 1 و 2 و 3؛

 

ب‌.     مسح طوبوغرافية للموقع يتيح تتبع مراحل الاستغلال؛

ج‌.      مراقبة ذاتية للتحقق من نجاعة نظام جمع وضخ غاز المطرح.

 

 


المادة 19

لضمان استقرار النفايات المودعة بالمطرح توضع في طبقات متتالية ومرصوصة بواسطة آلية مناسبة تسمح بالملء التدريجي للحوض.

 

 

المادة 20

ينجز تقرير سنوي للأنشطة ويبلغ، حسب الحالة، إلى والي الجهة أو إلى عامل العمالة أو الإقليم التابع له موقع إحداث المطرح بالنسبة للمطارح المراقبة من الصنف الأول، وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بالنسبة للمطارح من الأصناف 1 و 2 و 3.

 

يتضمن هذا التقرير على الخصوص:

-   حصيلة النفايات المودعة بالمطرح؛

-   الطاقة الاستيعابية المتبقية للمطرح لاستقبال النفايات؛

-   الأشغال والتهيئات المنجزة في المطرح؛

-   تدابير الرصد والمراقبة الذاتية المنجزة داخل المطرح.

 

 

المادة 21

تحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة:

-   كيفيات إعادة تأهيل أو إعادة تهيئة مواقع المطارح؛

-   عناصر قياس التحاليل المشار إليها في المادتين 17 (الفقرة أ) و 18 (الفقرة أ).

 

 

المادة 22

يعهد إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الداخلية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

 

 

 

وحرر بالرباط في 20 من ذي الحجة 1430 (8 ديسمبر 2009)

 

الإمضاء : عباس الفاسي

 

وقعه بالعطف :

 

وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة،

الإمضاء: أمينة بن خضراء

 

وزير الداخلية

الإمضاء : شكيب بنموسى.