الجريدة الرسمية عدد 5822 صادرة بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1431 ( 18 مارس 2010 )

 

 

ظهير شريف رقم 1.10.18 صادر في 26 من صفر 1431 ( 11 فبراير 2010 )

بتنفيذ القانون رقم 57.09 المحدثة بموجبه الشركة المسماة

"الوكالة المغربية للطاقة الشمسية"

MOROCCAN AGENCY FOR SOLAR ENERGY » « 

 

 

 

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف – بداخله :

( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، اسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 57.09 المحدثة بموجبه الشركة المسماة"الوكالة المغربية للطاقة الشمسية"  MOROCCAN AGENCY FOR SOLAR ENERGY    كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

وحرر بطنجة في 26 من صفر 1431 ( 11 فبراير 2010 ).

 

وقعه بالعطف :

 

الوزير الأول،

الإمضاء : عباس الفاسي.

 

 

 


قانون رقم 57.09

تحدث بموجبه الشركة المسماة " الوكالة المغربية للطاقة الشمسية"

MOROCCAN AGENCY FOR SOLAR ENERGY

 

المادة 1

تحدث بموجب هذا القانون شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة تحمل اسم "الوكالة المغربية للطاقة الشمسية " MOROCCAN AGENCY FOR SOLAR ENERGY "  خاضعة للقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ولأحكام هذا القانون ولنظامها الأساسي وتسمى بعده "بالشركة"

تمتلك الدولة أغلبية رأسمال الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر.

يتمثل غرض الشركة في انجاز برنامج تنمية مشاريع مندمجة لإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية، يشار إليه بعده "بالبرنامج" ، بقدرة إجمالية دنيا تبلغ 2000 ميغاواط وذلك في إطار اتفاقية تبرمها الشركة مع الدولة،يطلق عليها بعد "الاتفاقية".

 

المادة 2

قصد إنجاز البرنامج  المشار إليه في المادة الأولى أعلاه وبالرغم من جميع المقتضيات المخالفة، يعهد تلقائيا إلى الشركة بما يلي :

1.     وضع تصور لمشاريع مندمجة لتنمية الطاقة الشمسية، تسمى بعده "بالمشاريع الشمسية" في مناطق التراب الوطني المؤهلة لاحتضان محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية كما هي محددة في "الاتفاقية".

يقصد بمشروع مندمج لتنمية الطاقة الشمسية مشروع يضم محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة مجمعة تساوي أو تجاوز 2 ميغاواط وكذا منجزات وأنشطة متصلة بها تساهم في تنمية المنطقة المقام بها المشروع والبلاد بصفة عامة ؛

 

2.     إعداد الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية الضرورية لتأهيل المواقع ولوضع تصور للمشاريع الشمسية وإنجازها واستغلالها ؛

 

3.     الترويج للبرنامج لدى المستثمرين المغاربة والأجانب ؛

 

4.     المساهمة في البحث عن وسائل التمويل اللازمة لإنجاز المشاريع الشمسية واستغلالها وفي تعبئة هذه الوسائل ؛

 

5.     اقتراح كيفيات الإدماج الصناعي لكل مشروع شمسي على الإدارة ؛

 

6.     الإشراف على إنجاز المشاريع الشمسية ؛

7.     انجاز البنيات التحتية الكفيلة بربط المحطات المذكورة بالشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وكذا البنيات التحتية التي تمكن من تزويدها بالماء، مع مراعاة الاختصاصات المخولة في هذا المجال بموجب التشريع الجاري به العمل إلى كل هيئة أخرى خاضعة للقانون العام أو الخاص ؛

 

8.     المساهمة في تنمية البحث التطبيقي وتشجيع الابتكارات التكنولوجية في مجموع شعب الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء ؛

 

9.     المساهمة في إحداث مسالك متخصصة للتكوين في الطاقة الشمسية بشراكة مع الجامعات ومدارس المهندسين ومراكز التكوين المهني.

 

كما أن الشركة مؤهلة، بصفة عامة، للقيام بجميع العمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمتعلقة بالمنقولات والمالية الضرورية أو المفيدة لانجاز غرضها.

 

المادة 3

تخصص الطاقة التي تنتجها محطات إنتاج الطاقة الشمسية بالأولوية لتلبية الحاجيات الوطنية.

يتم اقتناء الكهرباء المنتجة بكاملها من لدن المكتب الوطني للكهرباء أو من قبل أي هيئة عمومية أو خاصة أخرى ضمن الشروط وحسب الكيفيات المحددة بواسطة اتفاقية تبرم بين الدولة والشركة والمكتب الوطني للكهرباء أو الهيئة المذكورة.

غير أنه، يمكن تصدير جزء من الكهرباء المنتجة وفق شروط وحسب كيفيات تحدد في الاتفاقية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.

 

المادة 4

يصادق بمرسوم على الاتفاقية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وعلى التغييرات التي تدخل عليها عند الاقتضاء.

ويجب أن تنص الاتفاقية على الخصوص على ما يلي :

Ÿ        تحديد مواقع الإنتاج ؛

Ÿ        الكيفيات التقنية والتعميرية والمتعلقة بالسلامة المرتبطة بإنجاز المنشآت واستغلالها وصيانتها ؛

Ÿ        آليات ضمان التوازن الاقتصادي والمالي للمشاريع الشمسية ؛

Ÿ        شروط وكيفيات التصدير المشار إليه في البند الثالث من المادة 3 أعلاه ؛

Ÿ        شروط وكيفيات المراقبة التقنية لمنشآت المشاريع الشمسية ؛

Ÿ        شروط وكيفيات إرجاع مواقع ومنشآت المشاريع الشمسية إلى الدولة أو إلى كل هيئة عمومية عند نهاية صلاحية الاتفاقية ؛

Ÿ        مدة صلاحية الاتفاقية ؛

 


المادة 5

يجوز للشركة، لأجل القيام بالغرض المسند إليها بموجب أحكام هذا القانون، أن تختار عند الحاجة شركاء مغاربة أو أجانب خاضعين للقانون العام أو الخاص، وان تعهد إليهم، بموجب اتفاقية وبعد موافقة الدولة، ببعض المهام المذكورة.

كما يجوز للشركة، أن تحدث، في إطار الشروط الواردة في المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، شركات تابعة أو تساهم في رأسمال شركات تمارس أنشطة تدخل ضمن غرضها.

 

المادة 6

تنقل إلى الشركة، وفق الشروط  والكيفيات المحددة في اتفاقية تبرم بين الدولة والشركة، الممتلكات التابعة لملك الدولة الخاص اللازمة لإنجاز الشركة لغرضها.

 

المادة 7

تخرج مباشرة من حيز الملك الغابوي للأراضي اللازمة لإنجاز الشركة لغرضها والتي تحدد قائمتها في الاتفاقية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.

 

المادة 8

بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يرخص للشركة باقتناء كل عقار أو حق عيني عقاري كيف ما كان نظامه أو طبيعته القانونية، بما في ذلك الاقتناء عن طريق نزع الملكية.

كما تستفيد الشركة، لأجل إنجاز غرضها، من حق الاحتلال المؤقت لأملاك الخواص وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 

المادة 9

تستفيد الشركة من جميع الحقوق والامتيازات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لفائدة المستثمرين أو منعشي المشاريع الصناعية.

 

المادة 10

يحدد بموجب المدونة العامة للضرائب النظام الجبائي المطبق على العقود أو الأعمال أو العمليات المتعلقة بالشركة .

 

المادة 11

تغييرا لأحكام الفقرة 2 من المادة 3 من القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، تقوم الوكالة المذكورة بوضع تصور لبرامج التنمية في مجال الطاقة الكهربائية من مصدر شمسي وإنجازها، مع مراعاة الاختصاصات المخولة في هذا المجال للشركة بموجب هذا القانون.

 


المادة 12

يمكن عند الحاجة اتخاذ نصوص تنظيمية ضرورية لتطبيق أحكام مواد هذا القانون.