الجريدة الرسمية عدد 5743  الصادرة بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1430 ( 15 يونيو 2009)

 

 

مرسومرقم 2.08.680 صادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009)

لتطبيق القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية

 للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام

 الأساسي للمؤسسات السياحية.



 

 

الوزير الأول،


بناء على القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.60 بتاريخ 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) ؛


وعلى القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.176  بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) ، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 01.07 السالف الذكر ؛


وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 11 من جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009) ،


رسم ما يلي   :


المادة 1


يجب إعداد طلب رخصة تدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي ، المنصوص عليها في المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 01.07 في ثلاث نسخ وفق استمارة تسلمها الوزارة المكلفة بالسياحة.


ويوجه الطلب من لدن الممثل القانوني لشركة التدبير بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى الوزارة المذكورة أو يودع لديها مقابل وصل. ويرفق الطلب بما يلي   :

 

أ)       الوثائق التالية المتعلقة بشركة التدبير:

1-     نسخة من القانون الأساسي لشركة التدبير ؛

2-      نسخة من العقد المبرم بين شركة الإنعاش وشركة التدبير، عند الاقتضاء؛

3-      نسخة من شهادة تقييد شركة التدبير في السجل التجاري؛

4-      مستخرج من السجل العدلي أو بطاقة السوابق للممثل القانوني للشركة يقل تاريخ تسليمهما عن ثلاثة أشهر ؛

5-      نسخة من دبلوم الممثل القانون للشركة أو أصل الشهادة التي تثبت قدراته المهنية كما هي محددة بقرار للوزير المكلف بالسياحة؛

6-       قائمة المستخدمين ومؤهلاتهم.


يجب أن تكون النسخ المشار إليها في البنود 1 و2 و3 و5 أعلاه مشهودا على مطابقتها للأصل.


الوثائق المتعلقة بكل إقامة عقارية للإنعاش السياحي إذا سبق تحديدها من قبل شركة التدبير:

·        تصميم التهيئات الداخلية ؛

·         قائمة بأثاث وتجهيزات الإقامات العقارية للإنعاش السياحي ؛

·        قائمة المستخدمين ومؤهلاتهم ؛

·         مجموعة التصاميم المعمارية للإقامات العقارية للإنعاش السياحي التي تحدد الأجزاء المفرزة والمشتركة والتي تبين الوحدات السكنية الداخلة في النسبة المائوية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 01.07 السالف الذكر ؛

·        قرار التصنيف التقني المؤقت أو قرار التصنيف المرتبط الاستغلال حسب الحالة؛

·        شهادة عن قدرة شركة التدبير المالية لتجهيز الوحدات السكنية والأجزاء المشتركة وكذا حسن سير الإقامة العقارية للإنعاش السياحي وفقا لأحكام القانون رقم 61.00 السالف الذكر.


المادة  2


تحدد بقرار للوزير المكلف بالسياحة شروط الأهلية المهنية للممثل القانوني لشركة التدبير.


المادة 3


طبقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 01.07 السالف الذكر ، تسلم الرخصة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بصفة مؤقتة لشركة التدبير لمدة قصوى تبلغ ستة أشهر.

ويجب على الشركة خلال هذه المدة أن تستكمل جميع الإجراءات الإدارية والتجارية وكذا تلك المتعلقة بالتدبير المرتبطة بتشغيل المستخدمين وتنظيم الشركة وكل عمل آخر يكون ضروريا لحسن إنجاز نشاطها.

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم 01.07 السالف الذكر، تسلم الرخصة النهائية إلىالشركة بعد الإدلاء بالوثائق التالية، بالنسبة إلى كل إقامة عقارية للإنعاش السياحي تتولى تدبيرها:

·        كفالة أو شهادة تأمين كما تم التنصيص على ذلك في ب) من المادة 6 من القانون رقم 01.07 ؛

·         أصل شهادة التأمين ضد مخاطر الحريق وسرقة أمتعة الزبائن والمسؤولية المدنية.


يجب أن تتمم الوثائق المذكورة بمجموع الوثائق المتعلقة بكل إقامة عقارية للإنعاش السياحي كما تم التنصيص عليها في ب) من المادة الأولى أعلاه إذا لم يسبق لشركة التدبير أن أدلت بها.

تكون التزامات الشركة إزاء الملاك المشتركين سارية المفعول ابتداء من تاريخ تسليم الرخصة النهائية.

يجب على شركة التدبير ، عند تولي تدبير إقامة عقارية جديدة للإنعاش السياحي ، أن تدلي كذلك بجميع الوثائق المنصوص عليها في ب) من المادة الأولى أعلاه وفي الفقرة الثالثة من هذه المادة لدى الوزارة المكلفة بالسياحة داخل أجل 30 يوما والتي تتخذ عند الاقتضاء مقررا بتغييرالمقرر الأول وفقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 01.07 السالف الذكر.


المادة  4


تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 01.07 السالف الذكر، تسلم الرخص المؤقتة والنهائية من لدن الوزير المكلف بالسياحة بعد استطلاع رأي لجنة تقنية استشارية تتألف من الأعضاء التالي بيانهم:

 

-          مدير المنشآت والأعمال السياحية بالوزارة المكلفة بالسياحة، رئيسا؛

-          ممثل عن وزير الداخلية؛

-         مندوب السياحة في مكان وجود الإقامة ؛

-         رئيس الجامعة الوطنية للصناعة السياحية أو ممثله ؛

-         رئيس قسم المؤسسات السياحية بالوزارة المكلفة بالسياحة يتولى مهام الكتابة الدائمة للجنة.


يمكن للجنة أن تضم إليها قصد الاستشارة أي شخص ترى فائدة في الاستعانة بكفاءته.

تستطلع الوزارة المكلفة بالسياحة رأي اللجنة كذلك قبل اتخاذ أي مقرر بسحب الرخصة.


المادة 5


تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها.

وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي يكون معه الرئيس.


المادة 6


تتضمن الرخصة رقما والعنوان التجاري للشركة وعنوانها واسم الممثل القانوني لشركة التدبير ورقم التقييد في السجل التجاري ولائحة الإقامات العقارية للإنعاش السياحي التي تتولى تدبيرها.


المادة  7


لا يمكن أن تقل الكفالة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 01.07 السالف الذكر ، سواء كانت نقدية أو ناتجة عن كفالة بنكية أو مكتتبة في عقد تأمين ، عن مبلغ الوجيبات الكرائية لثلاثة أشهر بالنسبة إلى كل وحدة تقع داخل كل إقامة عقارية للإنعاش السياحي تتولى تدبيرها الشركة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار للوزير المكلف بالسياحة.


المادة 8


إذا تعلق الأمر بكفالة نقدية، يجب إيداعها بصفة دائمة وغير متقطعة لدى صندوق الإيداع والتدبير.

وإذا كانت الكفالة ناتجة عن كفالة بنكية أو مكتتبة في عقد تأمين ، يجب على شركة التدبير أن تثبت سنويا تجديدها للإدارة المكلفة بالسياحة.

لا يمكن استعمال الكفالة إلا بقرار صادر عن القضاء.


المادة  9


في حالة توقف نشاط شركة التدبير ، يتم استرجاع الكفالة النقدية أو البنكية أو المكتتبة في عقد تأمين بناء على إذن من الوزير المكلف بالسياحة ، ثلاثة أشهر بعد إثبات شطب التقييد في السجل التجاري.




المادة 10


يحدد بقرار للوزير المكلف بالسياحة عقد الإيجار النموذجي المشار إليه في المادة 10 من القانون رقم 01.07   السالف الذكر والذي يبرم بين مالك الوحدة السكنية الواقعة داخل إقامة عقارية للإنعاش السياحي وشركة تدبير الإقامة المذكورة.


المادة 11


يوجه طلب إذن تحويل الإقامات الفندقية المصنفة تطبيقا للقانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية إلى إقامات عقارية للإنعاش السياحي ، المشار إليه في المادة 25 من القانون رقم 01.07 السالف الذكر ، من لدن مالك الإقامة الفندقية إلى الوزارة المكلفة بالسياحة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو يودعه لديها مقابل وصل مرفقا بالوثائق التالية :

 

·         مجموعة التصاميم المعمارية للإقامة التي تحدد الأجزاء المفرزة والمشتركة والتي تبين الوحدات السكنية الداخلة في النسبة المائوية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 01.07 السالف الذكر ؛

·        قرار التصنيف المرتبط بالاستغلال كإقامة فندقية ؛

·        بطاقة تقنية وصفية لمشروع التحويل ؛

·        الموافقة المبدئية لشركة التدبير على تولي تدبير الإقامة المذكورة بعد تحويلها إلى إقامة عقارية للإنعاش السياحي.


يسلم الإذن من لدن الوزير المكلف بالسياحة إذا كانت الإقامة موضوع التحويل تستجيب للشروط المحددة في القانون رقم 01.07 السالف الذكر.

يصدر قرار التصنيف المرتبط بالاستغلال للإقامة بصفتها إقامة عقارية للإنعاش السياحي بعد تسليم الإذن المنصوص عليه في الفقرة أعلاه وذلك وفقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 61.00 والنصوص المتخذة لتطبيقه.


المادة 12


لأجل تطبيق أحكام المادة 24 من القانون رقم 01.07 المشار إليه أعلاه ، يجب على الملاك المشتركين في الإقامات العقارية ذات الطابع السياحي الذين يرغبون في تحويلها إلى إقامات عقارية للإنعاش السياحي أن يخبروا بذلك مندوب وزارة السياحة التابع له مكان موقع الإقامة المعنية من خلال توجيه طلب تحويل إليه بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو إيداعه لديه مقابل وصل ويرفق الطلب بالوثائق التالية  :

 

·         نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من محضر الجمع العام الاستثنائي للملاك المشتركين المقرر فيه تحويل الإقامة إلى إقامة عقارية للإنعاش السياحي؛

·         قائمة بأسماء الملاك المشتركين؛

·        مجموعة التصاميم المعمارية للإقامة تحدد الأجزاء المفرزة والمشتركة وتبين الوحدات السكنية الداخلة في النسبة المائوية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 01.07 السالف الذكر ؛

·         تصاميم التهيئات الداخلية.

يصدر قرار التصنيف المرتبط بالاستغلال للإقامة بصفتها إقامة عقارية للإنعاش السياحي وفقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 61.00 والنصوص المتخذة لتطبيقه عندما يسند تدبير الإقامة إلى شركة تدبير حاصلة على رخصة.


المادة  13


يسند إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

 



وحرر بالرباط في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009).


الإمضاء : عباس الفاسي.


وقعه بالعطف :


وزير السياحة والصناعة التقليدية ،
الإمضاء : محمد بوسعيد.