الجريدة الرسمية عدد 5030 بتاريخ 15/08/2002 الصفحة  2329

 

ظهير شريف رقم 1.02.176 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)

بتنفيذ القانون رقم 61.00  بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ؛

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 61.00  بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

وحرر بالرباط في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 61.00

بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية

 

الفصل الأول

أحكام عامة

 

المادة 1

تعتبر مؤسسة سياحية كل مؤسسة ذات طابع تجاري تستقبل زبناء عابرين أو مقيمين وتقدم لهم مجموع أو بعض خدمات الإيواء والأطعمة والمشروبات والترفيه.

 

يمكن أن تنضاف إلى المؤسسة السياحية، حسب موقعها، منشأة واحدة أو أكثر لتقديم خدمات تتعلق بالاستراحة أو العلاج أو الرياضة أو عقد المؤتمرات.

 

المادة 2

يراد بالمؤسسة السياحية في هذا القانون المؤسسات التي تنطبق عليها التعاريف التالية :

1.         الفندق :   الفندق مؤسسة يتوجب عليها عرض غرف أو مجموعات غرف مجهزة أو هما معا للتأجير لفائدة زبناء عابرين أو مقيمين.

 

وتقدم كذلك بعض الفئات من الفنادق خدمات تتعلق بالأطعمة.

 

2.         الفندق الطرقي (موتيل) : الفندق الطرقي مؤسسة تقع على مقربة من محور طرق خارج المجموعات العمرانية أو في محيطها تؤجر لزبناء يتألفون أساسا من مستعملي الطرق وحدات إيواء منفصلة على شكل أجنحة أو مجمعة في عمارات ذات مستوى واحد مستقلة تتوفر كل واحدة منهـا على مرفق صحي متكامل.

 

ويجب أن يتوفر الفندق الطرقي على مرأب أو موقف للسيارات على مقربة مباشرة من الغرف المعدة للزبناء.

 

يجب على الفندق الطرقي أن يقدم وجبات في مطاعم تتناول فيها أكلات خفيفة أو مطاعم الخدمة الشخصية.

 

3.         الإقامة السياحية :   الإقامة السياحية مؤسسة للإيواء ذات طابع سياحي تؤجر وحدات سكنية مؤثثة ومجهزة بمطبخ ويمكن أن تنجز الإقامة على شكل وحدات سكنية منفصلة أو مجمعة في عمارات أو بنايات تتوفر كل واحدة منها على منشآت ومرافق مشتركة للتنشيط والترفيه وكذا لتقديم الأطعمة بصفة ثانوية. ويجب أن تخضع الإقامة السياحية لتسيير مشترك.

4.        قرية العطل :         قرية العطل مؤسسة للإيواء والترفيه تقدم مقابل مبلغ جزافي لزبناء يتألفون أساسا من السياح والمتمتعين بالعطل وحدات سكنية منفصلة أو مجمعة في عمارات وتقدم قرية العطل خدمات تتعلق بالأطعمة والتنشيط تتلاءم مع هذا النوع من الإيواء والزبناء.

5.        المأوى :              المأوى مؤسسة للإيواء والإطعام من حجم صغير تقع خارج المجموعات العمرانية الحضرية في وسط طبيعي. ويجب أن تتيح لزبنائها الاختيار بين أطعمة مختلفة مدرجة في قائمة ووجبات محددة.

6.         دار الضيافة :        دار الضيافة مؤسسة مبنية على شكل منزل قديم أو رياض أو قصر أو قصبة أو"فيلا" تقع إما داخل المدينة العتيقة وإما في مسارات سياحية أو مواقع ذات قيمة سياحية عالية.

 

تقوم دار الضيافة بإيجار غرف أو مجموعات غرف مجهزة أو هما معا وتقوم كذلك بخدمات تتعلق بتقديم الأطعمة والتنشيط والتسلية.

 

7.         الفندق العائلي :      الفندق العائلي مؤسسة للإيواء توفر بصفة ثانوية خدمات تتعلق بالأطعمة لفائدة زبناء عابرين أو مقيمين.

 

يكتسي استغلال الفندق العائلي طابعا عائليا يتسم بالاستمرارية.

 

8.         المخيم :       المخيم مؤسسة تقع بأرض مجهزة محاطة بسياج ومحروسة تؤجر فيها أمكنة لاستقبال المخيمين المتوفرين على التجهيزات اللازمة.

 

يمكـن كذلك للمخيم أن يوفر أماكن مجهزة بمعدات إيواء ثابتة أو متنقلة.

 

يجب أن يشتمل المخيم كذلك على مرافق صحية (رشاشات ومراحيض ومغاسل وغيرها) ومرافق للإطعام الجماعي.

 

9.        المطعم السياحي :   المطعم السياحـي مؤسسة تقدم فيها خدمات بين أكلات ومشروبات ويمكن كذلك أن تقدم خدمة تتعلق بالتنشيط.

10.  المأوى المرحلي :   المأوى المرحلي مؤسسة متوسطة الحجم تقع خارج المجموعات العمرانية الحضرية بمسار سياحـي وتقوم بتقديم خـدمات تتعلق بالإيواء والأطعمة وتتوفر على محطة للبنزين وعلى ورش ميكانيكـي صغير بصفة ثانوية.

11.     الملجأ :               الملجـأ مؤسسة ذات طاقة إيوائية محدودة تقع في منطقة قروية بمسارات للتجوال السياحي أو على مقربة من مواقع سياحية ويمكـن أن تقوم بخدمات تتعلق بتقديم الأطعمة.

 

يمكن أن يهيأ الملجأ داخل مسكن خاص أو يبنى في مكان ملحق به مع مراعاة الفضاء المعماري للمنطقة.

 

ويكتسي استغلال الملجـأ طابعا عائليا.

 

يطلق عليه اسم "الملجأ الجبلي" عندما يقع قي أعالي الجبال أو على مقربة من محطات للتزلج.

 

12.     مركز أو قصر المؤتمرات : مركز المؤتمرات مؤسسة معدة أساسا لاستقبال وخدمة المؤتمرين ويجب أن يشتمل على التجهيزات اللازمة لتقديم جميع الخـدمات التقنية التي يستلزمها تنظيم وسير المحاضرات والمؤتمرات الوطنية أو الدولية.

 

يطلق على المركز اسم "قصر المؤتمرات" عندما يقوم كذلك بخدمات تتعلق بتقديم الأطعمة ويشتمل على أماكن للإيواء والتنشيط وكذا على مركز للأعمال ومركز تجاري وساحات للعرض.

 

يجب على كل المؤسسات السياحية المشار إليها في هذه المادة باستثناء المطعم السياحـي أن تشتمل على مرافق للإيواء والاستقبال والإدارة تتوفر على التجهيزات الضرورية.

 

المخيم المتنقل (بيفواك) وسيلة إيواء تدخل في حكم المؤسسات السياحية وتسري عليه أحكام الفصل السادس من هذا القانون.

 

ويراد بالمخيم المتنقل (بيفواك) في مدلول هذا القانون كل مخيم معد لاستقبال السياح بصفة مؤقتة يكون مقاما :

-              إما مؤقتا أثناء مرحلة من مراحل تجوال في الجبال أو الصحراء أو في كل موقع قروي يكتسي صبغة سياحية ؛

-              وإما في مواقع مخصصة لهذا الغرض، خارج التجمعات العمرانية، تبعد بمسافة لا يستهان بها عن جميع موارد المياه أو الآبار أو الأنهار أو البحيرات.

 

الفصل الثاني

تصنيف المؤسسات السياحية

 

المادة 3

يجب أن تكون كل مؤسسة سياحية محل تصنيف تحدد إجراءاته ومعاييره بنص تنظيمي، بحسب الغرض المعدة له المؤسسة المعنية.

 

يتم التصنيف في مرحلتين متتابعتين ومتكاملتين هما "التصنيف التقني المؤقت"  و "التصنيف المرتبط بالاستغلال".

ولا يجوز أن تستعمل التسميات المشار إليها في المادة 2 أعلاه إلا المؤسسات المصنفة وفقا لأحكام هذا القانون على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 36 منه.

 

المادة 4

يجب أن يخضع كل مشروع لبناء مؤسسة سياحية أو تحويلها أو توسيعها لتصنيف تقني مؤقت وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.

 

المادة 5

يقرر التصنيف التقني المؤقت على أساس المعايير الدنيا المقياسية والوظيفية المحددة بنص تنظيمي.

 

ويعمل به فقط إلى حين اتخاذ قرار التصنيف المرتبط بالاستغلال المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.

 

المادة 6

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتم استغلال أي مؤسسة سياحية في صنف أعلى من الذي منح لها في مرحلة التصنيف التقني المؤقت ما دامت لم تحصل بعد على التصنيف المرتبط بالاستغلال المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.

 

المادة 7

كل عملية من عمليات تحويل أو توسيع مؤسسة سياحية اتخذ في شأنها قرار التصنيف التقني المؤقت تنجز في مرحلة بناء المؤسسة يجب أن تشعر بها السلطة المكلفة بالتصنيف لكي تقرر إما الإبقاء على التصنيف الممنوح لها أو تغييره وذلك حسب التحويلات المدخلة على المؤسسة.

 

المادة 8

كل مؤسسة سياحية ينطبق عليها أحد التعاريف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه تكون منذ بداية مرحلة استغلالها محل تصنيف يسمى "التصنيف المرتبط بالاستغلال" يتم وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.

 

يقرر هذا التصنيف على أساس المعايير الدنيا المقياسية والوظيفية والاستغلالية المحددة بنص تنظيمي.

 

ولهذه الغاية يجب على مستغل المؤسسة السياحية المعنية إخبار السلطة المكلفة بالتصنيف بفتح المؤسسة المذكورة قبل تاريخ الشروع في استغلالها بشهرين.

 

ويتم اتخاذ قرار التصنيف المرتبط بالاستغلال داخل أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ الشروع في استغلال المؤسسة المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

 

المادة 9

لا يجوز استغلال أية مؤسسة سياحية في صنف أعلى من الصنف الذي منح لها بمقتضى التصنيف المرتبط باستغلالها.

 

المادة 10

يجوز للسلطة المكلفة بالتصنيف كلما أدت شروط استغلال مؤسسة سياحية ما إلى إدخال تغيير على تصنيفها أن تراجـع هذا التصنيف وذلك بإدراجها إما في صنف أعلى وإما في صنف أدنى.

 

ويمكن أيضا لهذه السلطة أن تقوم بتشطيب المؤسسة المعنية من التصنيف إذا ثبت أن مواصفاتها لم تعد تستجيب لمعايير التصنيف المحددة لأدنى صنف من هذا النوع من المؤسسات.

 

المادة 11

لا يعفي التصنيف التقني المؤقت وكذا التصنيف المرتبط بالاستغلال مستغل المؤسسة السياحية من القيام بالإجراءات الجاري بها العمل للحصول على الأذون والتراخيص الأخرى المطلوبة.

 

المادة 12

لا تعفي الزيارات الرامية إلى تصنيف المؤسسة من خضوعها لأي مراقبة أخرى مقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 

المادة 13

يفرض التصنيف المرتبط بالاستغلال الممنوح لمؤسسة سياحية على ناشري كل دليل أو منشور أو كتيب سياحي وعلى كل هيئة من هيئات الإشهار ويجب ألا تتضمن هذه الوثائق أية بيانات قد تحدث التباسا حول طبيعة وتصنيف المؤسسة السياحية المعنية.

 

الفصل الثالث

استغلال المؤسسات السياحية

 

المادة 14

يجب أن تستغل كل مؤسسة سياحية بكيفية مستمرة على مدار السنة.

 

وقد يكون الاستغلال موسميا إذا دعـت الحاجة إلى ذلك على أن لا يتعارض مع أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما الأحكام التشريعية المتعلقة بالشغل.

 

المادة 15

يجب على مستغلي المؤسسات السياحية أن يشيروا في جميع مطبوعاتهم ومراسلاتهم إلى التسميات والأصناف الواردة في المقرر المتخذ في شأن التصنيف المرتبط بالاستغلال.

 

المادة 16

تفتح كل مؤسسة سياحية أبوابها للعموم ولا يخضع ولوجها لأي قيد غير القيود المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 

المادة 17

يجب أن يكون على رأس كل مؤسسة سياحية مدير تحدد المقاييس المتعلقة بتكوينه أو كفاءته المهنية أو تجربته بنص تنظيمي، بحسب الغرض المعدة له المؤسسة المعنية.

 

إذا كـان المستغل هو الذي يقوم بمهام المدير وجب أن تتوفر فيه مقاييس تحدد بنص تنظيمي.

 

المادة 18

يجب إشعار السلطات المعينة بنص تنظيمي بشغور كل منصب مدير المؤسسة السياحية داخل الأسبوع الموالي لمغادرة هذا الأخير مهامه وذلك ما لم تكن مهام المدير مسندة إلى مستغل المؤسسة المذكورة.

 

يلزم مستغل المؤسسة السياحية بتعيين مدير داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ مغادرة المدير المنتهية مهمته.

 

المادة 19

يجب على كل مستغل مؤسسة سياحية أن يبرم تأمينا من مخاطر الحريق وسرقة أمتعة الزبناء والمسؤولية المدنية.

 

كما يجب عليه إرسال نسخة من عقد التأمين إلى الإدارة داخل الشهر الموالي لتاريخ إبرامه وكذلك الشأن بالنسبة لكل عملية تستهدف تغيير أو تجديد العقد المذكور.

 

المادة 20

يجب على كل مستغل مؤسسة سياحية :

-                أن يعرض على نظر السلطات المعينة بنص تنظيمي كل طلب يتعلق بإغلاق المؤسسة أو إعادة فتحها ؛

-                أن يتقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأسعار والمحافظة على الصحة والشغل والسلامة ؛

-                أن يسهر باستمرار على حسن حـالة سير جميع منشآت المؤسسة وعلى حسن هيئة المستخدمين وأخلاقهم وأهليتهم ؛

-                أن يحرص على حسن تدبير عمليات الحجز وأن يحترم جميع الالتزامات التي يتعهد بها في حالة حجز تم تأكيده ؛

-                أن يقوم لفائدة الزبناء بإشهار أسعار الخدمات ولاسيما بتعليق ملصقاتها محررة بلغتين على الأقل في مرفق الاستقبال وبكل غرفة وفي قاعات تناول الطعام بالنسبة للمؤسسات التي تقوم بهذه الخدمة ؛

-                أن يسلم إلى كل زبون من الزبناء فاتورة مؤرخـة على الوجه الأصح تتضمن الاسم التجاري للمؤسسة وعنوانها وتبين بتفصيل جميع الخدمات المقدمة والأسعار المطبقة ؛

-                أن يعلق بصورة واضحة خارج المؤسسة لوحـة مميزة تتضمن تسمية المؤسسة وتصنيفها مسلمة إما من طرف الجامعة الوطنية للصناعة الفندقية أو من طرف الجامعة الوطنية لأرباب المطاعم المنصوص عليها في المادة 32 بعده حسب نوعية المؤسسة والمعتمدة من طرف الإدارة ؛

-                أن يضع رهن إشارة الزبناء دفترا لتسجيل الاقتراحات مرقما وموقعا من طرف الإدارة ؛

-                أن يبعث شهريا إلى الإدارة ببيان حول الوافدين على المؤسسة والليالي المقضاة بها طيلة الشهر    السابق ؛

-                أن يلتزم باحترام القواعد العرفية والأدبية المعتمدة في المهنة.

 

المادة 21

يجب على كل مستغل مؤسسة سياحية أن يقدم إلى الزبون جميع الخدمات المرتبطة بالتصنيف الممنوح لها وبما يتطلبه ذلك من جـودة.

 

الفصل الرابع

العقوبات وإثبات المخالفات

 

المادة 22

يترتب على كل مخالفة لأحكام المواد 7 و14 و15 و16 و18 (الفقرة الأولى) و20 و21 من هذا القانون إصدار العقوبتين الإداريتين التاليتين على مستغل المؤسسة بصرف النظر عن العقوبات المقررة في التشريع الجنائي :

-                الإنذار ؛

-                التوبيخ.

 

إذا استمرت المخالفة بالرغم من الإنذار أو التوبيخ وجب إدراج المؤسسة في الصنف الذي يقل مباشرة عن الصنف الذي كانت مرتبة فيه من قبل.

 

المادة 23

يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم كل مستغل مؤسسة سياحية يمتنع عن إبرام تأمين من مخاطر الحريق وسرقة أمتعة الزبناء والمسؤولية المدنية.

 

المادة 24

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم :

-                كل شخص يستغل مؤسسة غير مصنفة طبقا لأحكام هذا القانون تحت إحدى التسميات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ؛

-                كل شخص مسؤول عن استغلال مؤسسة سياحية في صنف يفوق الصنف الذي تم ترتيبها فيه بمقتضى مقرر تصنيفها التقني المؤقت أو تصنيفها المرتبط بالاستغلال ؛

-                كل شخص مسؤول عن استغلال مؤسسة سياحية يمتنع عن تعيين مدير للمؤسسة المذكورة أو لا يعمل على تعيين مدير يحل محل المدير المنتهية مهمته داخل الأجل المحدد في المادة 18 (الفقرة 2) أعلاه.

 

في حالة العود إلى ارتكـاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة يجوز للمحكمة المرفوعة إليها القضية أن تأمر بإغلاق مجموع أو بعض مرافق المؤسسة حسب المرفق الذي ارتكبت فيه المخالفة وذلك لمدة لا يمكن أن تزيد على ستة أشهر.

 

في نفس الحالة، يجوز للمحكمة المرفوعة إليها القضية أن تأمر بنشر الحكم الصادر عنها.

 

يعتبر في حالة عود كل شخص ارتكب مخالفة ذات تكييف مماثل خلال السنة التالية لصدور حكم نهائي عليه من أجل ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة.

 

إذا أحيلت متابعة إلى السلطة القضائية تطبيقا للفقرة السابقة جاز للعامل أن يأمر بإغلاق مجموع أو بعض مرافق المؤسسة بصفة مؤقتة ولمدة لا يمكن أن تزيد على ستة أشهـر وتخصم مدة الإغلاق المذكور إن اقتضى الحال من المدة التي حكمت بها المحكمة المحالة المتابعة إليها.

 

وفي جميع الحالات يعمل بالإغلاق الإداري تطبيقا للفقرة السابقة فقط إلى حين صدور الحكم القضائي الابتدائي في المتابعة الجنائية وينتهي العمل به كذلك في حالة حفظ القضية دون البت فيها أو صدور أمر بعدم المتابعة.

 

غير أن الإغلاق المؤقت باعتباره تدبيرا وقائيا لا يحكم به إذا سبق للمؤسسة أن كانت محل إغلاق إداري.

 

المادة 25

يجب على المستغل أن يستمر طوال مدة الإغلاق المؤقت في منح المستخدمين الأجور بصفة خـاصة التي كانوا يستفيدون منها في تاريخ إغلاق المؤسسة وبصفة عامة احترام المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل في ميدان الشغل.

 

المادة 26

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من ينشر دليلا أو منشورا أو كتيبا سياحيا أو كل مسؤول عن هيئة من هيآت الإشهار يطبع أو ينشر أو يروج أية وثيقة تتضمن بيانا يمكن أن يحدث التباسا حول طبيعة أو تصنيف المؤسسات السياحية.

 

تأمر المحكمة بمصادرة وإتلاف الوثائق المشار إليها أعلاه أو الجزء منها المرتكبة المخالفة في شأنه.

 

المادة 27

يثبت المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه مأمورون مؤهلون خصيصا لهذا الغرض من لدن الإدارة بصرف النظر لكن الصلاحيات المخولة لضباط الشرطة القضائية،

 

الماد ة 28

يجب على ملاك المؤسسات السياحية أو مستغليها أو مديريها أن يسهلوا مهمة مأموري المراقبة المشار إليهم في المادة 27 أعلاه وأن يمكنوهم من ولوج مختلف مرافق المؤسسة وأن يضعوا رهن إشارتهم الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهمتهم.

 

المادة 29

تطبق العقوبات المقررة في الفصلين 263 و 267 من القانون الجنائـي على كل من تعرض على قيام مأموري المراقبة بمهامهم أو ارتكب عنفا أو إيذاء ضدهم.

 

المادة 30

لا تطبق أحكام الفصل 146 من القانون الجنائي المتعلقة بالظروف المخففة على العقوبات بالغرامة المحكوم بها طبقا لهذا القانون.

 

الفصل الخامس

التمثيل

 

المادة 31

يجب على مؤسسات الإيواء السياحية وعلى المطاعم السياحية في كل جهة من جهات المملكة أن ينضووا تحت لواء جمعيات جهـوية تضم من جهة مؤسسات الإيواء السياحية ومن جـهة أخرى المطاعم السياحية وتخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات ولأحكام هذا القانون.

 

ويعرض النظام الأساسي للجمعيات المذكورة على الإدارة للموافقة عليه.

 

ولا يجوز إحداث أكثر من جمعيتين في كل جهة ولكل فئة من فئتي المؤسسات المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة، إلا في حالة إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي.

 

المادة 32

تنضوي الجمعيات المشار إليها في المادة 31 أعلاه تحت لواء جامعة وطنية للصناعة الفندقية وجامعة وطنية لأرباب المطاعم تخضعان معا لأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378(15 نوفمبر 1958) ولأحكام هذا القانون.

 

ويعرض النظامان الأساسيان للجامعتين الوطنيتين المذكورتين على الإدارة للموافقة عليهما.

 

المادة 33

تناط بكل جامعة من الجامعتين المشار إليهما في المادة 32 أعلاه المهام التالية :

-                تمثيل المهنة لدى الإدارة وكل هيئة أخرى لها ارتباط بالسياحة وفي كل تظاهرة ذات طابع سياحي ؛

-                صيانة التقاليد المرتبطة بالاستقامة والمروءة في مزاولة المهنة وإعداد مدونة آداب يقوم عليها شرفها وتصادق عليها الجامعة في جمع عام ؛

-                الدفاع عن المصالح المعنوية لأعضائها والتقاضي عندما تكون مصالح المهنة المشروعة مهددة أو عندما يقحم أحد أعضاءها في قضية من القضايا ؛

-                القيام بإدارة ممتلكاتها وإحداث كل مشروع من مشاريع التعاون أو الإسعاف أو التعاضد أو التقاعد لفائدة أعضائها وتنظيمه وتسييره في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

-                تنظيم ندوات وتداريب تهدف إلى التكوين المستمر لأعضائها في إطار تعاون وثيق مع الإدارة ؛

-                إبداء الرأي حول جميع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات السياحية والمهنية من طرف الحكومة.

 

الفصل السادس

أحكام متعلقة بالمخيم المتنقل ( بيفواك)

 

المادة 34

 يجب أن تستغل المخيمات المتنقلة ( بيفواك) وفق الشروط الخاصة المحددة بنص تنظيمي.

 

 تخضع كل إقامة لمخيم من المخيمات المتنقلة لرخصة تحدد إجراءات تسليمها بنص تنظيمي.

 

 يجب على كل مستغل لمخيم متنقل أن يبرم تأمينا، كما هو منصوص عليه في المادة 19 أعلاه.

 

المادة 35

يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون كل من أقام مخيما متنقلا دون الحصول على الرخصة المشار إليها في المادة 34 أعلاه.

 

في حالة عدم إبرام التأمين المنصوص عليه في المادة 34، تطبق العقوبات الواردة في المادة 23 أعلاه.

 

في حـالة عدم التقيد بالشروط الخاصة المتعلقة باستغلال المخيمات المتنقلة، تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 22 من هذا القانون.

 

الفصل السابع

أحكام انتقالية

 

المادة 36

يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ نشر معايير التصنيف المشار إليها في المادة 3 أعلاه بالجريدة الرسمية مع مراعاة ما يلي :