الجريدة الرسمية رقم 5738 الصادرة في 3 جمادى الآخرة 1430 ( 28 ماي 2009)

 

مرسوم رقم 2.09.324 صادر في 2 جمادى الآخرة 1430

(27 ماي 2009) بإعادة استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين

وبتغيير مبلغ الرسم الجمركي الواجب استيفاؤه عند الاستيراد المفروض عليه.



الوزير الأول،


بناء على البند 1 من المادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 ( 28 يونيو 2000) بتحديد تعريفة الرسوم الجمركية الواجب استيفاؤها عند الاستيراد، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تتولى تحصيلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339   بتاريخ 25 من شوال 1397( 9 أكتوبر 1977)، كما وقع تغييرها وتتميمها ولاسيما الفصل 5 منها ؛

وعلى قانون المالية رقم 40.08 للسنة المالية 2009 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.147 بتاريخ 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008)، ولاسيما البند 1 بالمادة 2 منه،

رسم ما يلي  :


المادة 1

يعاد، ابتداء من فاتح يونيو 2009، استيفاء رسم الاستيراد المطبق على القمح اللين ذي الرمزين التعريفيين (1001.90.90.10) و(1001.90.90.90).


المادة 2

تغير وفق البيانات الواردة في الجدول الملحق بهذا المرسوم، تعريفة الرسوم الجمركية الواجب استيفاؤها عند الاستيراد المحددة بالبند 1 من المادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000، وذلك خلال الفترة الممتدة من فاتح يونيو إلى 31 ديسمبر 2009.


المادة 3

 يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.



وحرر بالرباط في 2 جمادى الآخرة 1430 (27 ماي 2009 ).


الإمضاء : عباس الفاسي.


وقعه بالعطف  :


وزير الاقتصاد والمالية ،

الإمضاء: صلاح الدين المز وار.


وزير الفلاحة والصيد البحري ،

الإمضاء:عزيز أخنوش.


وزير التجارة الخارجية ،

الإمضاء:عبد اللطيف معزوز.

 

 

 

 





ملحق بالمرسوم رقم 2.09.324 الصادر في 2 جمادى الآخرة 1430

(27 ماي 2009) بإعادة استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين

وبتغيير مبلغ الرسوم الجمركي الواجب استيفاؤه عند الاستيراد المفروض عليه.



الوحدات التكميلية

وحدة الكمية المعيرة

حق الاستيراد

اسم المنتجات

التقنيين

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

كلغ

كلغ

 

 

 

 

 

135(و)

135(و)

 

 

 

 

القمح والغليث.

 

 

 

10,01

 

.....................................

 

 

 

 

 

غيره

 

 

 

 

 

.....................................

 

 

1001,90

 

 

--- غيره :

 

90

 

 

 

--- قمح لين

10

 

 

 

1

--- غيره :

90

 

 

 

1

.....................................

 

 

 

 

 

.....................................

 

 

1002.00

10,02

 

___________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (و) تفرض هذه النسبة على حصة القيمة التي تقل عن 1000 درهم / للطن أو تعادله وتخضع الحصة التي تفوق 1000 درهم / للطن إلى رسم استيراد يساوي 2.5%.