جريدة رسمية عدد 5857 الصادرة بتاريخ شعبان 1431 (25 يوليو 2010)

جريدة رسمية عدد  5857 الصادرة بتاريخ 6 شعبان 1431 (19 يوليو 2010).

 

 

ظهير شريف رقم 1.10.144 صادر في 3 شعبان 1431 (16 يوليو 2010)

بتنفيذ القانون رقم 25.10 المتعلق بتهيئة و استثمار موقع بحيرة مارشيكا

 

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف – بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله و أعز أمره أننا:

 

بناء على الدستور و لا سيما الفصلين 26 و 58 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 25.10 المتعلق بتهيئة و استثمار موقع بحيرة مارشيكا، كما وافق عليه مجلس النواب و مجلس المستشارين.

 

 

و حرر بالحسيمة في 3 شعبان 1431 (16 يوليو 2010).

 

وقعه بالعطف:

 

الوزير الأول،

 

الإمضاء: عباس الفاسي.

 

 

 

 

قانون رقم 25.10 يتعلق بتهيئة و استثمار موقع بحيرة مارشيكا

 

المادة 1

تحدث بموقع بحيرة مارشيكا منطقة تهيئة و استثمار تعين حدودها وفقا للتصميم الملحق بهذا القانون.

و يوضع داخل حدود المنطقة المذكورة تصميم تهيئة يسمى " تصميم التهيئة الخاص بموقع بحيرة مارشيكا " يصادق عليه وفقا لأحكام المادة 20 من هذا القانون.

يجب القيام بتهيئة موقع بحيرة مارشيكا و استثماره في احترام تام لمنظومته الايكولوجية و البيئية و وسطية البحري و البري (أعماق البحر و الشواطئ و الأصناف النباتية و الحيوانات المستقرة بها و مستوطنات الطيور...).

تقوم وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا ، المحدثة بموجب المادة 37 أدناه، داخل المنطقة المذكورة بممارسة اختصاصات الوكالة الحضرية للناظور ما عدا الاختصاصات المشار إليها في البند 1 من المادة 3 من الظهير الشريف رقم 1.93.51 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية.

 

القسم الأول

تصميم التهيئة الخاص بموقع بحيرة مارشيكا

 

الباب الأول

الغرض من تصميم التهيئة الخاص بموقع بحيرة مارشيكا

 

المادة 2

يحدد تصميم التهيئة الخاص جميع أو بعض العناصر الواردة في المادة 19 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.

المادة 3

يشتمل تصميم التهيئة، علاوة على الوثائق المتكونة من رسوم بيانية و نظام التهيئة الذي يحدد ضوابط استعمال الأراضي و الارتفاقات و الالتزامات الأخرى المفروضة لأجل تحقيق تهيئة منتظمة و متناسقة، المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 12.90 المشار إليه أعلاه، على مخطط مفصل للأجزاء المختلفة من الملك العام للدولة أو الجماعات المحلية المعنية.

 

الباب الثاني

إعداد تصميم التهيئة الخاص بموقع بحيرة مارشيكا

ووضعه و المصادقة عليه

 

الفرع الأول

إعداد التصميم

 

المادة 4

توقف ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، لأجل التمكن من وضع تصميم التهيئة، جميع العمليات العقارية المتعلقة بالأملاك المحفظة أو الموجودة في طور التحفيظ أو غير المحفظة الواقعة داخل منطقة التهيئة باستثناء العمليات العقارية المبرمة مع وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا و الشركة التي تتولى تنميته، المأذون بإحداثها بموجب المرسوم رقم 2.08.76 الصادر في 26 من صفر 1429 (5 مارس 2008)، و كذا مع الشركات التابعة لها و اللازمة للقيام بمهامها.

 

تنتهي مدة وقف العمليات العقارية المشار إليها في الفقرة أعلاه ابتداء من التاريخ الذي ينشر فيه بالجريدة الرسمية المرسوم الصادر بالمصادقة على تصميم التهيئة المشار إليه أعلاه.

 

يودع نظير من تصميم تحديد المنطقة المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه المشتمل على بيان إحداثيات الأنصاب لدى المحافظة على الأملاك العقارية المعنية و الإقليم و الجماعات المعنية و يمكن الاطلاع عليه بها.

 

المادة 5

يراد بالعمليات العقارية حسب مدلول المادة 4 أعلاه، العمليات التالية سواء أكانت منجزة باتفاق الطرفين أم بأحكام قضائية:

 

1 )      عمليات التفويت:

1-1.     عمليات التفويت بعوض أو بالمجان بين الأحياء للملكية التامة أو لملكية الرقبة أو لحق الانتفاع في عقار باستثناء العمليات الناتجة عن قسمة بين الأصول أو هبة بين زوجين أو هبة بين الفروع أو بين الإخوة و الأخوات؛

1-2.    عمليات القسمة؛

1-3.                المبادلات؛

1-4.                الحصص العقارية المساهم بها في الشركات و كل قسمة أو تصرف قانوني أو عملية تنقل و تمنح بموجبها إلى الغير بأي وجه من الوجوه الملكية التامة أو ملكية الرقبة أو حق الانتفاع في عقارات تابعة لأصول شركة من الشركات؛

 

2 )              عمليات تأسيس الحقوق العينية العقارية و لا سيما الارتفاقات و الرهون العقارية و الرهون الحيازية؛

3 )    عقود الإيجار التي تتجاوز مدتها سنة.

 

المادة 6

يجب على الموثقين و العدول و جميع المأمورين العموميين و المحافظين على الأملاك العقارية و الرهون وقباض التسجيل رفض تلقي أو تسجيل جميع العقود بما فيها العقود العرفية المتعلقة بالعمليات المشار إليها في المادة 4 أعلاه و ذلك  ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 

المادة 7

تكون باطلة و عديمة الأثر كل عملية مشار إليها في المادة 4 أعلاه لم يكن لها تاريخ مثبت قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

ترفع دعاوى المطالبة بالبطلان أمام المحاكم المختصة عادة في المجال العقاري.

 

المادة 8

يتم، فور نشر هذا القانون و إلى حين نشر المرسوم الصادر بالمصادقة على تصميم التهيئة الخاص في الجريدة الرسمية، تأجيل البت في جميع طلبات رخص البناء و الإذن في إحداث التجزئات و المجموعات السكنية أو تقسيم العقارات في منطقة التهيئة المعنية.

 

الفرع الثاني

وضع تصميم التهيئة الخاص بموقع بحيرة مارشيكا

 

المادة 9

تتولى وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا وضع مشروع تصميم التهيئة.

 

المادة 10

تحيل وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا مشروع تصميم التهيئة إلى الإدارة أو الإدارات المختصة و إلى المجلس أو المجالس الجماعية المعنية لإبداء رأيها فيه.

يجوز للإدارة أو الإدارات المختصة و المجالس المذكورة أن تقدم داخل أجل شهر من تاريخ إحالة المشروع إليها اقتراحات حول المشروع المذكور.

إذا لم تبد الإدارات المختصة و المجالس المذكورة رأيها داخل الأجل المذكور، يعتبر هذا كما لو أن ليس لديها أي اقتراح في هذا الموضوع.

 

المادة 11

يجرى في شأن مشروع تصميم التهيئة بحث علني يستمر شهرا واحدا و ينجز خلال نفس المدة التي يكون فيها قيد الدراسة من طرف المجلس أو المجالس الجماعية المعنية.

يهدف البحث المذكور إلى تمكين الجمهور من الاطلاع على المشروع و من تقديم ما قد يكون له من ملاحظات في سجل يفتح لهذا الغرض.

 

المادة 12

يجب على مدير وكالة  تهيئة موقع بحيرة مارشيكا أن ينشر قبل تاريخ بداية البحث إعلانا يتضمن بيان تاريخي افتتاح و اختتام البحث المذكور مع الإشارة إلى أن مشروع تصميم التهيئة سيتم إيداعه بمقر الجماعة المعنية.

 

يجب أن ينشر الإعلان المذكور في جريدتين وطنيتين إحداهما بلغة أجنبية مأذون لهما في تلقي الإعلانات القانونية في تاريخين تفصل بينهما ثمانية (8) أيام.

يوجه مدير الوكالة حينئذ إلى رئيس المجلس الجماعي المعني الإعلان المذكور و مشروع تصميم التهيئة و سجل الملاحظات.

يجوز لمدير الوكالة  كذلك اللجوء إلى كل وسيلة أخرى من وسائل الإشهار الملائمة.

 

المادة 13

يجب على رئيس المجلس الجماعي المعني أن يعلق الإعلان المشار إليه في المادة 12 أعلاه بمقر الجماعة.

كما يقوم الرئيس بتعليق مشروع التصميم و بفتح السجل المنصوص عليه في المادة أعلاه بمكاتب الجماعة طوال مدة شهر واحد.

 

المادة 14

يتلقى الأشخاص الخاضعون للقانون العام و الخاص المعتبرون ملاكا لأراض أو أصحاب حقوق عينية عقارية داخلة في مشروع التصميم، بتاريخ النشر الثاني للإعلان المشار إليه في المادة 12 أعلاه على أبعد تقدير، نسخة كاملة من الإعلان المذكور ليقدموا خلال أجل البحث الملاحظات التي يرون فيها فائدة و ذلك بواسطة تبليغ فردي يقوم به مدير الوكالة.

 

و لهذا الغرض، يجب على وكالة  تهيئة موقع بحيرة مارشيكا أن تطلب من المحافظ على الأملاك العقارية تسليمها شهادة تتضمن بيان ملاك الأراضي و أصحاب الحقوق العينية العقارية المقيدين في السجلات العقارية. و يمكن أن تكون هذه الشهادة جماعية و تودع نسخة منها بمقر الجماعة في نفس الوقت مع مشروع تصميم التهيئة.

 

إذا تعذر تسليم التبليغات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى بعض الأشخاص ، قام مدير وكالة  تهيئة موقع بحيرة مارشيكا بتوجيهها إلى وكيل الملك التابع موقع العقار لدائرة نفوذه.

 

و علاوة على ذلك، يقوم مدير الوكالة، داخل الأجل المحدد في المادة 11 أعلاه، بنشر جديد للإعلان المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه في جريدتين مأذون لهما في تلقي الإعلانات القانونية يرفق بقائمة للأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة.

 

يجوز لمدير الوكالة كذلك اللجوء إلى أي وسيلة أخرى من وسائل الإشهار الملائمة.

 

المادة 15

يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة 14 أعلاه أن يخبروا رئيس المجلس الجماعي بواسطة رسالة مضمونة، داخل الأجل المحدد في المادة 11 أعلاه،  بجميع المزارعين و المستأجرين و الحائزين الآخرين لحقوق في العقار المعني و إلا ظلوا مسؤولين وحدهم إزاء الأشخاص المذكورين عن التعويضات التي قد يطالبون بها و لا سيما على إثر تنفيذ مسطرة لنزع ملكية العقار أو الحقوق العينية العقارية المعنية.

 

يجب على كل شخص يهمه، بأي وجه من الوجوه، أمر العملية المزمع القيام بها كما هي محددة في مشروع تصميم التهيئة أن يعرف بنفسه داخل الأجل السالف الذكر تحت طائلة سقوط الحقوق التي قد يطالب بها.

 

المادة 16

يجوز لكل من يعيينه الأمر أن يطلع طوال مدة البحث على مشروع تصميم التهيئة و أن يضمن في السجل المشار إليه في المادة 13 أعلاه ملاحظاته التي يمكنه كذلك توجيهها في ظرف مضمون الوصول مع إشعار بالتوصل إلى رئيس المجلس الجماعي المختص.

 

المادة 17

توجه اقتراحات المجالس المشار إليها في المادة 10 أعلاه من لدن رؤسائها إلى مدير وكالة  تهيئة موقع بحيرة مارشيكا.

يجب أن تشفع الاقتراحات المذكورة بسجل الملاحظات.

 

المادة 18

تجتمع المجالس الجماعية المعنية بالأمر، لأجل التداول حول مشروع تصميم التهيئة متى دعت الحاجة إلى ذلك في دورة استثنائية بدعوة من العامل المعني، قصد دراسة المشروع باعتباره النقطة الأساسية المدرجة في جدول الأعمال. و عندما يعقد المجلس دورة عادية، يجب على الرئيس أن يدرج في جدول الأعمال دراسة مشروع التصميم على وجه الأولوية.

 

المادة 19

تقوم وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا بدراسة الملاحظات المقدمة خلال مدة البحث بما في ذلك الاقتراحات المقدمة من لدن الإدارة أو الإدارات المختصة و المجلس أو المجالس الجماعية المعنية.

 

الفرع الثالث

المصادقة على التصميم

 

المادة 20

يصادق على تصميم التهيئة بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية بعد تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 9 إلى غاية 19 أعلاه.

 

المادة 21

يباشر كل تغيير في تصميم التهيئة وفق الإجراءات و الشروط المقررة لوضعه و المصادقة عليه.

 

 

 

الباب الثالث

آثار تصميم التهيئة

 

المادة 22

ابتداء من تاريخ نشر المرسوم الصادر بالمصادقة على تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية، ترجح مقتضيات التصميم المذكور، في حالة وجود تعارض، على أحكام وثائق التعمير و إن اقتضى الحال على أحكام أي تصميم قطاعي آخر و لا سيما الأحكام الواردة في المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه و المطبقة داخل المنطقة التي يشملها تصميم التهيئة.

 

يجب، علاوة على ذكر، التقيد في كل وثيقة تعمير أو تصميم قطاعي يتم إعداده فيما بعد بالمقتضيات الواردة في تصميم تهيئة موقع بحيرة مارشيكا.

 

المادة 23

لا يجوز، ابتداء من تاريخ نشر المرسوم الصادر بالمصادقة على تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية، الإذن بأي مشروع بناء أو تجزيء أو إحداث مجموعات سكنية أو تقسيم عقارات إلا إذا كان يتوافق مع المقتضيات الواردة في التصميم المذكور.

 

المادة 24

يعتبر المرسوم الصادر بالمصادقة على تصميم التهيئة بمثابة إعلان أن العمليات اللازمة لتهيئة المنطقة، و لا سيما قصد تعميرها، ذات منفعة عامة.

 

المادة 25

تنتهي الآثار المترتبة عن إعلان المنفعة العامة عند انصرام أجل عشر سنوات ابتداء من تاريخ نشر المرسوم الصادر بالمصادقة على تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية. و لا يجوز نزع الملكية للغرض نفسه في المناطق المخصصة للعمليات المشار إليها في المادة 24 أعلاه إلا بموجب إعلان جديد عن المنفعة العامة.

 

و عندما يستعيد ملاك الأراضي التصرف في أراضيهم فور انتهاء الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة، يجب أن يكون استعمال الأراضي المذكورة مطابقا للتنطيق المخصصة له المنطقة التي تقع فيها.

 

الباب الرابع

تنفيذ تصميم التهيئة

 

المادة 26

تتخذ وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا جميع التدابير اللازمة لتنفيذ تصميم التهيئة و احترام مقتضياته.

 

المادة 27

تطبق أحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير داخل مجموع المنطقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه مع مراعاة الأحكام التالية:

 

1-   يحدد وفق المسطرة الخاصة لنزع الملكية المنصوص عليها في هذا القانون التعويض المستحق لملاك الأراضي المجاورة للطرق العامة الجماعية عملا بالمادة 37 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90؛

2-    يمنع القيام داخل حدود المنطقة بأي بناء قبل الحصول على رخصة للبناء. ويسلم مدير وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا رخصة البناء  و رخصة السكن و شهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة 55 من القانون رقم 12.90 المشار إليه أعلاه، بعد استشارة المصالح التقنية المعنية، و يبلغ هذا الأخير في الحال نسخة من الوثائق المذكورة إلى رئيس المجلس أو المجالس الجماعية المعنية؛

3-   تسلم رخصة البناء  عندما يثبت أن المبنى المزمع إقامته يستجيب لأحكام النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل و لا سيما المقتضيات الواردة في تصميم التهيئة المصادق عليه؛

4-             تنتهي صلاحية رخصة البناء  إذا لم يشرع في الأشغال المتعلقة بأسس المنشأة المنصوص عليها في التصميم المأذون به عند انصرام أجل سنة يبتدئ من تاريخ تسليم الرخصة و إذا لم يتم الانتهاء من البناء داخل الأجل المحدد في رخصة البناء  بالنظر إلى حجم أشغال البناء؛

5-   تعتبر الاستعانة بمهندس معماري يزاول المهنة بصفة حرة و بمهندسين متخصصين داخل منطقة التهيئة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إجبارية بالنسبة إلى جميع المهام المنصوص عليها في المادتين 50 و 53 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90 مهما بلغت مساحة المباني؛

6-   يجوز لمدير الوكالة أن يأذن، عند الضرورة، في تغيير الغرض المخصص له كل مبنى سلمت في شأنه رخصة البناء  أو رخصة سكن أو شهادة مطابقة و ذلك بعد التأكد من أن التغيير المذكور مطابق للغرض المخصص له القطاع المعني بالأمر و لتصميم المبنى و من أنه لا يمكن أن يتسبب في أي أذى بالنسبة إلى السكان و إلى مستعملي المباني المجاورة؛

7-   يقوم بإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون و القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90 و أحكام ضوابط البناء أو التعمير المطبقة داخل منطقة التهيئة المحددة في المادة الأولى أعلاه:

-         ضباط الشرطة القضائية؛

-         الأعوان المحلفون التابعون للوكالة و المشار إليهم في المادة 52 أدناه؛

 

8-   يقوم ضابط الشرطة القضائية الذي أثبت إحدى المخالفات المذكورة بتحرير محضر عن ذلك يوجهه خلال ثلاثة أيام إلى مدير الوكالة و إلى العامل المعني و رئيس المجلس أو المجالس الجماعية المعنية و إلى المخالف؛

 

يوجه مدير الوكالة المحاضر التي حررها الأعوان المحلفون التابعون للوكالة إلى السلطات المشار إليها أعلاه و كذا إلى المخالف؛

عندما تكون أشغال البناء جارية، يبلغ مدير الوكالة، فور تسلمه المحضر، إلى المخالف الأمر بوقف أشغال الورش في الحال مع حجز أدوات البناء؛

 

9-   لأجل تطبيق المادة 66 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90، تودع الشكاية المنصوص عليها في المادة 66 المذكورة من لدن مدير الوكالة أو العامل المعني لدى وكيل الملك المختص قصد إجراء المتابعات ضد المخالفين؛

10-     لأجل تطبيق المادة 67 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90:

-          يأمر مدير الوكالة المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة؛

-          يقوم مدير الوكالة بالإخبار المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 67 المذكورة؛

 

11-     لأجل تطبيق المادة 68 من القانون الآنف الذكر رقم 12.90، يأمر العامل المعني بطلب من مدير الوكالة أو تلقائيا بالهدم الكلي أو الجزئي للمباني غير القانونية؛

 

لا تطبق داخل منطقة التهيئة أحكام المواد 10 و 11 و 12 و 18 إلى غاية 28 و 30 إلى غاية 36 و 38 (الفقرتين 1 و 2) و 41 و 43 (الفقرة 1 ) و 45 و 46 و 48 و 49 و 54 و55 ( الفقرة 3) و 58 (الفقرة 2) و 63 إلى غاية 65 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90.

 

المادة 28

مع مراعاة التقيد بالضوابط العامة للبناء المنصوص عليها في المادة 59 من القانون رقم 12.90 المشار إليه أعلاه، تضع وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا ضابطا للبناء يطبق داخل منطقة التهيئة. و يحدد الضابط بصفة خاصة، قواعد السلامة التي يجب أن تحترم في البنايات و كذا الشروط التي يجب أن تستوفيها في مجال المحافظة على الصحة و المرور و الجمالية و الراحة العامة و كذا في مجال النجاعة الطاقية و الولوجيات و بوجه خاص:

·        معايير استقرار المباني و متانتها؛

·        مساحة المحلات أو حجمها أو أبعادها؛

·        شروط تهوية المحلات خصوصا فيما يتعلق بالأحجام و الأجهزة التي تهم المحافظة على الصحة و السلامة؛

·        الحقوق التي يمكن أن يتمتع بها في الطرق العامة ملاك الأراضي المجاورة لها؛

·        مواد و طرائق البناء المحظور استخدامها بصورة دائمة؛

·        التدابير المعدة للوقاية من الحريق و من الكوارث الناتجة عن أسباب تقنية؛

·        طريقة الصرف الصحي و تدبير النفايات و طرق التزويد بالماء الصالح للشرب؛

·        الالتزامات المتعلقة بصيانة الأملاك العقارية و المباني.

 

المادة 29

يصادق على ضابط البناء المشار إليه في المادة 28 أعلاه بمرسوم و ينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

المادة 30

ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم الصادر بالمصادقة على ضابط البناء المنصوص عليه في المادة 28 أعلاه، ترجح فقط مقتضيات ضابط البناء المذكور. في حالة وجود تعارض، على أحكام ضوابط البناء الجماعية المنصوص عليها في المادة 61 من القانون رقم 12.90 المشار إليه أعلاه و المطبقة داخل منطقة التهيئة و على أحكام ضوابط البناء الجماعية التي يمكن وضعها فيما بعد.

 

المادة 31

يطبق القانون رقم 25.90 المتعلق بإحداث التجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات داخل حدود المنطقة المشار في المادة الأولى أعلاه، مع مراعاة الأحكام التالية:

 

1-   يودع طلب الإذن في إحداث التجزئة بمقر وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا ؛

2-   يسلم مدير الوكالة الإذن بإحداث التجزئة المنصوص عليه في المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 بعد استشارة المصالح التقنية المعنية. و يسلم الإذن المذكور بإحداث التجزئة عندما يثبت أن التجزئة المزمع إحداثها متوفرة فيها الشروط التي تفرضها أحكام النصوص التشريعية و التنظيمية  الجاري بها العمل و لا سيما الأحكام الواردة في تصميم التهيئة.

 

يبلغ مدير الوكالة في الحال نسخة من الإذن المذكور إلى رئيس الجماعة أو المجالس الجماعية المعنية؛

 

3-   يجوز لمدير الوكالة أن يأذن مباشرة بمشاريع إحداث التجزئات المشار إليها في المادة 21 من القانون الآنف الذكر رقم 25.90؛

4-   يقوم مدير الوكالة حسب الحالة بتحرير و تسليم محضر التسلم المؤقت للأشغال و وثيقة معاينة عدم المطابقة و شهادة إثبات التسلم النهائي المنصوص عليها في المواد 24 و 26 و 29 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90.

يرأس مدير الوكالة لهذه الغاية اللجنة المنصوص عليها في المادة 24 المذكورة؛

 

5-   يقوم مدير الوكالة بتسليم أو توجيه الشهادات و الإنذار المنصوص عليها في المواد 35 و 40 و 41 و 42 و 61 من القانون الآنف الذكر رقم 25.90؛

6-             يودع كذلك بمقر الوكالة نظام الأجزاء المشتركة المنصوص عليه في المادة 45 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90؛

7-   يجب كذلك أن توضع المستندات المشار إليها في المادة 46 من القانون الآنف الذكر رقم 25.90 رهن تصرف الجمهور بمقر الوكالة؛

8-   يسلم مدير الوكالة الإذن في إحداث مجموعة سكنية. و يبلغ في الحال نسخة من الإذن المذكور إلى رئيس المجلس الجماعي أو المجالس الجماعية المعنية؛

9-   يسلم مدير الوكالة الإذن في  تقسيم العقارات المنصوص علية في المادة 58 من القانون الآنف الذكر رقم 25.90 بعد استطلاع رأي المحافظة على الأملاك العقارية المختصة. و يبلغ مدير الوكالة في الحال نسخة من الإذن المذكور إلى رئيس المجلس أو المجالس الجماعية المعنية؛

10-     يقوم بإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون و القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 داخل حدود المنطقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه:

-          ضباط الشرطة القضائية؛

-          الأعوان المحلفون التابعون للوكالة و المشار إليهم في المادة 52 أدناه؛

 

11-     يقوم ضابط الشرطة القضائية الذي أثبت مخالفة من المخالفات المذكورة بتحرير محضر عن ذلك يوجهه في أقرب الآجال إلى وكيل الملك و إلى مدير الوكالة و إلى العامل المعني و رئيس المجلس الجماعي أو المجالس الجماعية المعنية و إلى المخالف؛

 

يوجه مدير الوكالة المحاضر التي حررها الأعوان المحلفون التابعون للوكالة إلى السلطات المشار إليها أعلاه و كذا إلى المخالف؛

12-     يجب أن توقف بأمر من العامل المعني بناء على طلب من مدير الوكالة أو تلقائيا أشغال التجهيز أو البناء المشار إليها في المادة 71 من القانون الآنف الذكر رقم 25.90؛

13-     تنجز الأشغال المأمور بها طبقا للفقرة الثانية من المادة 71 الآنفة الذكر على نفقة المخالف من لدن العامل أو مدير الوكالة بعد انصرام الأجل المضروب للمخالف المذكور؛

 

لا تطبق أحكام المواد 3 و 6 (الفقرة 1 في ما يتعلق بتصميم التنطيق) و 8 و9 و 11 و 59 و 66 من القانون المشار إليه أعلاه  رقم 25.90 داخل منطقة التهيئة.

 

القسم الثاني

المسطرة الخاصة بنزع الملكية

 

المادة 32

لا يجوز أن يتابع نزع ملكية العقارات و الحقوق العينية العقارية الواقعة داخل المنطقة المشار إليها في المادة الأولى و اللازمة لتهيئتها لأجل تعميرها وفقا للمقتضيات الواردة في تصميم التهيئة المصادق عليه بوجه قانوني إلا وفق المسطرة الخاصة المنصوص عليها في هذا القسم.

 

المادة 33

تطبق أحكام القانون رقم  7.81  المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة و بالاحتلال المؤقت مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في هذا القسم و الاستثناءات التي نص عليها بخصوص الفصول 5 و 7 و 9 و 10 و 11 و 15 إلى غاية 18 و 20 و 22 و 23 و 26 و 42 من القانون الآنف الذكر رقم  7.81.

 

المادة 34

يعلن عن المنفعة العامة للعمليات اللازمة لتهيئة المنطقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه في المرسوم الصادر بالمصادقة على تصميم التهيئة.

 

المادة 35

تطبق أحكام القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة و بالاحتلال المؤقت داخل مجموع المنطقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مع مراعاة الأحكام التالية:

 

1-         علاوة على إجراءات الإشهار الواردة في الفصل 8 من القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه، يجب كذلك أن يعلق المرسوم المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه كاملا في مقر وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا؛

2-         الإجراءات التي تخضع لها المقررات الواردة على التوالي في  الفصلين 9 و 10 من القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه،  هي تلك الواردة في الفصل 12 من نفس القانون و في المواد من 11 إلى غاية 16 أعلاه؛

3-         يتخذ المقرر الإداري الوارد في الفصل 7  من القانون رقم 7.81 السالف الذكر من طرف العامل المعني. و يمكن اتخاذ هذا القرار طوال مدة التصريح بالمنفعة العامة، و يخضع لنفس إجراءات الإشهار و التبليغ الواردة في البندين 1 و 2 أعلاه؛

4-         تحدد المدة الواردة في الفصل 15 من القانون رقم 7.81 السالف الذكر في 10 سنوات؛

5-         تمتد الفترة و الأجل المشار إليهما على التوالي في الفصلين 16 و 17 من القانون رقم 7.81 السالف الذكر إلى نهاية المدة المشار إليها في البند السابق؛

6-       الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 18 من القانون رقم 7.81 الأنف الذكر هي تلك الواردة في الفصل 12 من نفس القانون و في المواد من 11 إلى غاية 16 من هذا القانون و في البندين 1 و 2 أعلاه؛

7-       الشهادات المنصوص عليها في الفقرة 4 من الفصل 18 من القانون رقم 7.81 السالف الذكر هي الشهادات الواردة في الفصل 12 من القانون المذكور و المادة 14 أعلاه؛

8-         لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز التعويض عن نزع الملكية المنصوص عليه في الفصل 20 من القانون رقم 7.81 الأنف الذكر و الثمن المحدد من طرف اللجنة المنصوص عليها في الفصل 42 من القانون المذكور، القيمة التجارية للعقار أو للحقوق العينية العقارية في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية؛

9-         البحث المنصوص عليه في الفصلين 22 و 26 (الفقرة 2) من القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه هو البحث الوارد في المادة 11 أعلاه؛

10-     الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من الفصل 23 من القانون رقم 7.81 السالف الذكر هو الأجل المحدد في شهر واحد المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه؛

11-     الإشهار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 26 هو الإشهار الوارد في المواد من 11 إلى غاية 16 من هذا القانون و البندين 1 و 2 أعلاه.

 

المادة 36

تعلق كذلك المقررات الواردة في المواد أعلاه و في الفصل 30 (الفقرة 2) من القانون المشار إليه أعلاه رقم 7.81  بشكل كامل بمقر وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا.

 

 

 

القسم الثالث

وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا

 

المادة 37

تحدث مؤسسة عمومية تسمى "وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا " و تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي.

تخضع وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا لوصاية الدولة و يكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون و خاصة المتعلقة منها بالمهام المسندة إليها وبوجه عام السهر على تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.

تخضع الوكالة كذلك لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المنشآت العامة و هيئات أخرى وفقا للتشريع الجاري به العمل.

 

المادة  38

يعهد إلى الوكالة، داخل حدود المنطقة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بالمهام التالية:

1-   إعداد جميع الدراسات أو المخططات العامة التقنية و الاقتصادية و المالية المتعلقة بتهيئة المنطقة المذكورة؛

2-             وضع مشروع تصميم التهيئة الخاص المشار إليه في المادة الأولى أعلاه و العمل على المصادقة عليه وفقا لأحكام هذا القانون؛

3-             المساهمة في البحث عن التمويلات اللازمة لإنجاز برنامج تهيئة المنطقة المذكورة وفي تعبئتها؛

4-             إنجاز أو العمل على إنجاز الأشغال اللازمة لتنمية المنطقة السالفة الذكر و تعميرها في إطار تعاقدي؛

5-             القيام وفقا لأحكام هذا القانون بمنح على الخصوص الأذون في إحداث التجزئات و تقسيم العقارات و إحداث المجموعات  السكنية و كذا رخص البناء و السكنى و شهادة المطابقة؛

6-             الحرص على التقيد بالقوانين و الضوابط المتعلقة بالتعمير و القيام بمراقبة مطابقة التجزئات و التقسيمات و المجموعات  السكنية و المباني لأحكام النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل و للأذون في إحداث التجزئات و تقسيم العقارات و إحداث المجموعات  السكنية أو رخص البناء الممنوحة؛

7-   جمع و نشر كل المعلومات المتعلقة بتنمية موقع بحيرة مارشيكا و النهوض بمناطق السكنى و مناطق الأنشطة و المنشآت الترفيهية داخل حدود الموقع،

8-   ربط كل علاقات التعاون أو الشراكة أو هما معا مع أي هيئة وطنية أو أجنبية لتحقيق أهدافها.

 

يمكن للوكالة، من أجل القيام بمهامها و في حدود المنطقة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، أن تتملك الأراضي الضرورية سواء عن طريق الاقتناء بالتراضي أو نزع الملكية.

يمكن أن تناط بالوكالة، في إطار تعاقدي، لحساب الدولة أو الجماعات المحلية المعنية مهمة صاحب المشروع أو المشرف على أعمال البنيات التحتية و المنشآت العامة داخل المنطقة المشار إليها في الفقرة أعلاه.

 

 

المادة 39

يجوز للوكالة أن تقوم بإحداث مجموعات أو شركات تدخل، بالنظر إلى غرضها، ضمن مهامها و يجوز لها كذلك أن تتملك مساهمات في مجموعات أو شركات لها نفس الغرض وفقا للتشريع الجاري به العمل.

 

المادة 40

يدير الوكالة مجلس إدارة يضم، بالإضافة إلى ممثلي الإدارة تحدد لائحتهم بنص تنظيمي، الأعضاء التالي بيانهم:

-          رئيس مجلس الجهة الشرقية؛

-          رئيس المجلس الإقليمي للناضور؛

-          رؤساء الجماعات الحضرية و القروية الداخلة في دائرة نفوذ الوكالة؛

-          مدير وكالة الإنعاش و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لعمالة و أقاليم الجهة الشرقية؛

-          مدير الوكالة الحضرية للناضور؛

-          مدير وكالة الحوض المائي لملوية؛

-          مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛

-          ممثل الهيئة المكلفة بتنمية تربية الأحياء المائية البحرية؛

-          رئيس الغرفة الفلاحية؛

-          رئيس غرفة الصيد البحري.

 

المادة 41

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط اللازمة لإدارة الوكالة.

 

و لهذه الغاية، يقوم بواسطة قراراته بتسوية القضايا العامة التي تهم الوكالة و على الخصوص ما يلي:

‌أ)  يحدد البرنامج متعدد السنوات و برنامج عمل الوكالة؛

‌ب)    يحصر الميزانية و كذا طريقة تمويل برامج أنشطة الوكالة و نظام الاستهلاكات؛

‌ج)                يحصر الحسابات و يقرر تخصيص النتائج؛

‌د)                  يقرر في تملك المساهمات و كذا في تفويت المساهمات أو توسيع نطاقها؛

‌ه)                  يحدد النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة؛

‌و)                 يعد الهيكل التنظيمي للوكالة الذي يحدد البنيات التنظيمية و اختصاصاتها؛

‌ز)                 يعد النظام الذي يحدد قواعد و كيفيات إبرام الصفقات؛

‌ح)                يحصر شروط إصدار القروض و اللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض البنكية مثل التسبيقات و الحسابات المكشوفة.

 

يجوز للمجلس أن يفوض صلاحيات خاصة إلى المدير لأجل تسوية قضايا معينة.

 

المادة 42

يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل في السنة:

-          قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المختتمة؛

-          قبل 15 أكتوبر لدراسة و حصر الميزانية و البرنامج التقديري للسنة الموالية.

 

المادة 43

يشترط  لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها نصف أعضائه على الأقل.

و يتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، فإن تعادلت، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

 

المادة 44

يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث كل لجنة يتولى تحديد تأليفها و طريقة تسييرها و يمكنه أن يفوض إليها جزءا من سلطه و اختصاصاته.

 

المادة 45

يسير الوكالة مدير يعين بظهير شريف.

ينفذ المدير قرارات مجلس الإدارة و اللجنة أو اللجان المحدثة من لدنه.

يسير المدير الوكالة ويتصرف باسمها ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية و يدير شؤون جميع المصالح و ينسق أنشطتها و يعين في مناصب الوكالة وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها.

يباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض الوكالة و يمثل هذه الأخيرة إزاء الدولة و كل إدارة عامة أو خاصة و إزاء الغير و يقوم بجميع الأعمال التحفظية.

يمثل الوكالة أمام القضاء و يجوز له أن يرفع جميع الدعاوى القضائية بهدف الدفاع عن مصالح الوكالة، على أن يشعر بذلك فورا رئيس مجلس الإدارة.

يجوز له أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه و اختصاصاته إلى مستخدمي إدارة الوكالة.

 

المادة 46

يعرض مسبقا على موافقة مدير الوكالة كل طلب آخر للترخيص باستغلال مساحات من المياه كيف ما كانت طبيعتها و المنصوص عليها في النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل.

 

المادة 47

تتضمن ميزانية الوكالة:

 

أ‌)       في باب المداخيل:

1.      مخصصات سنوية من الميزانية تمنحها الدولة؛

2.          العائدات عن الخدمات المقدمة؛

3.          العائدات و الأرباح المتأتية من عملياتها و ممتلكاتها؛

4.          الإعانات المالية التي تمنحها الجماعات المحلية؛

5.      الاقتراضات المأذون بها وفقا للتشريع الجاري به العمل؛

6.          الهبات و الوصايا و العائدات المختلفة؛

7.          جميع المداخيل الأخرى المتعلقة بمهامها.

 

ب‌)   في باب النفقات:

1.     تكاليف الاستغلال و الاستثمار التي تقوم بها الوكالة؛

2.                       المبالغ المرجعة من القروض؛

3.                       جميع النفقات الأخرى المتعلقة بمهامها.

 

المادة 48

تنقل إلى الوكالة بدون عوض و بكامل ملكيتها أملاك الدولة الخاصة الواقعة داخل منطقة تدخل الوكالة و التي تكون ضرورية لها لإنجاز التهيئات العامة أو ذات المنفعة العامة.

تفصل كذلك تلقائيا عن الملك الغابوي و تنقل إلى الوكالة،  بدون عوض و بكامل ملكيتها، الأراضي الواقعة داخل المنطقة المذكورة و التي تكون ضرورية لإنجاز التهيئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

تحدد قائمة الأملاك و الأراضي المشار إليها في هذه المادة بنص تنظيمي.

 

المادة 49

استثناء من أحكام الفصل 6 من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1914) المتعلق بالملك العمومي. يقوم مدير الوكالة بإدارة الأجزاء التابعة للملك العمومي و الضرورية لقيام الوكالة بمهام المرفق العام المسندة إليها بموجب هذا القانون. و تنقل إليه الصلاحيات المخولة للسلطات الحكومية المختصة في هذا الميدان و التي يمارسها مع التقيد بالنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن. و تحدد الأجزاء المذكورة التابعة للملك العمومي المشار إليها في هذه الفقرة بمرسوم.

 

بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، تبرم الوكالة عند الحاجة، عقود امتيازات المرفق العام و امتيازات صيانة و استغلال المساحات المائية و بناء المنشآت العامة التي يعهد إليها بإنجازها ، و ذلك وفق الشروط المحددة في التشريع الجاري به العمل.

 

المادة 50

تمارس الوكالة بواسطة تفويض، فيما يخص تملك العقارات اللازمة للقيام بنشاطها، حقوق السلطة العامة وفقا للفصل 3 من القانون رقم  7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة و بالاحتلال المؤقت.

تنفرد الوكالة بممارسة حق نزع الملكية داخل المنطقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.

 

إذا تعلق الأمر بعمليات لنزع الملكية يتولى القيام بها أشخاص معنويون آخرون غير الوكالة ، وجب عليهم تقديم طلب بذلك إلى الوكالة التي تتصرف حينئذ باسمهم و تمارس بتفويض حقوق السلطة العامة.

و في هذه الحالة، يقيد العقار أو الحق العيني العقاري موضوع نزع الملكية في اسم الشخص المعنوي الذي يهمه أمر نزع الملكية و الذي يتحمل جميع المصاريف المترتبة على ذلك.

 

المادة 51

يتكون مستخدمو الوكالة من:

-          أعوان تتولى توظيفهم الوكالة وفقا لنظام المستخدمين؛

-          موظفين يلحقون بها من الإدارات العامة.

 

المادة 52

تتوفر الوكالة للقيام بالمهام المسندة إليها في البند 7 من المادة 27 و في البند 6 من المادة 38 أعلاه على هيئة أعوان محلفين ينتدبهم المدير بوجه قانوني لهذا الغرض.

يعتد بالمحاضر التي يحررها الأعوان المذكورون إلى أن يثبت ما يخالفها.

 

المادة 53

يدخل هذا القانون حيز التنفيد ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

أنظرالتصميم تعيين حدود منطقة موقع بحيرة مارشيكا الملحق بهذا القانون بالجريدة الرسمية عدد 5857 صفحة 3769 . En Format PDF