الجريدة الرسمية عدد 5878 الصادرة بتاريخ 21 شوال 1431 (30 سبتمبر 2010)

 

 

 

 

مرسوم رقم 2.10.432 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010)

بتطبيق أحكام القانون  رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة

 

 

 

 

الوزير الأول،

 

بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) ولا سيما المواد 239 إلى 265 والمادة 313 منه،

 

رسم ما يلي:

 

الباب الأول

مقتضيات عامة

 

المادة 1

ينظم تعليم السياقة المشار إليه في الفقرة 1 من المادة 243 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه على شكل دروس تكوينية نظرية وتطبيقية.

 

يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل البرنامج الوطني لتعليم السياقة المشار إليه في الفقرة المذكورة.

 

 

المادة 2

تسلم المؤسسة المرخص لها المشار إليها في المادة الثالثة بعده، عند نهاية دورة تعليم السياقة المشار إليها في المادة  الأولى أعلاه، للمرشح لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة شهادة نهاية التكوين، في نظيرين. ويحدد نموذج هذه الشهادة بقرار لوزير التجهيز والنقل.

 

 

المادة 3 

يلقن التكوين المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بمقابل من قبل المؤسسة طبقا للتعريفة المحددة بقرار لوزير التجهيز والنقل.

 

يتم تسجيل المرشح لدى مؤسسة تعليم السياقة بناء على عقد مكتوب بين المرشح والمؤسسة يحدد حقوق وواجبات كل طرف . ويحدد نموذج هذا العقد بقرار لوزير التجهيز والنقل.

 

 

 

 

 

الباب الثاني

مقتضيات خاصة بمؤسسات تعليم السياقة

 

المادة 4

يسلم وزير التجهيز والنقل رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 239 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه.

 

يحدث سجل يسمى السجل الوطني الخاص لمؤسسات تعليم السياقة تسجل فيه المؤسسات المرخص لها بممارسة تعليم السياقة وتمسكه وزارة التجهيز والنقل.

 

يحدد نموذج السجل المذكور وكيفيات استعماله بقرار لوزير التجهيز والنقل.

 

المادة 5

يتم إعداد دفتر التحملات المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 239 من القانون رقم 52.05 المشار إليه من طرف وزير التجهيز والنقل.

 

المادة 6

تودع مقابل وصل طلبات الترخيص المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه، لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل التي توجد المؤسسة في دائرة نفوذها.

 

تحدد كيفيات تسليم الرخصة المذكورة بقرار لوزير التجهيز والنقل.

 

 

المادة 7

يجب أن تكون طلبات الرخص المشار إليها في المادة السادسة أعلاه مصحوبة بالوثائق التالية:

 

‌أ)        بالنسبة للأشخاص الذاتيين:

 

1 .   صورة مطابقة للأصل من وثيقة التعريف سارية الصلاحية؛

2 .   صورتان تعريفيتان حديثتان؛

3 .   مستخرج من بطاقة السجل العدلي رقم 3 وكذا بطاقة السوابق العدلية يقل تاريخ تسليمهما عن ثلاثة أشهر؛

4 .   وصل ضمان مؤقت بمبلغ 20.000 درهم؛

5 .   دفتر التحملات مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع في الصفحة الأخيرة. ويجب أن يكون التوقيع، مصادقا عليه، ومسبوقا بعبارة " قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا "؛

 

‌ب)    بالنسبة للأشخاص المعنوية:

 

1 .   الوثائق المشار إليها في 1، 2 و 3 من "أ" من هذه المادة بالنسبة للشخص المقترح لإدارة الشخص المعنوي؛

2 .   وصل ضمان مؤقت بمبلغ 20.000 درهم؛

3 .   دفتر التحملات مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع في الصفحة الأخيرة من قبل الممثل القانوني. ويجب أن يكون التوقيع مصادقا عليه، ومسبوقا بعبارة " قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا "؛

4 .   نسخة من النظام الأساسي الذي يكون موضوعه الرئيسي مرتبطا بتعليم السياقة؛

5 .   نسخة من المحضر المتضمن لتعيين الممثل القانوني وكذا الشخص المقترح لإدارة الشخص المعنوي.

 

المادة 8

يعين الأعوان المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر خصيصا من قبل وزير التجهيز والنقل .

 

يحدد الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 244 السالفة الذكر، والذي يجب ألا يقل عن شهرين، من قبل وزير التجهيز والنقل.

 

 تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات معاينة المطابقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 244 المذكورة.

 

المادة 9

يؤهل الأعوان والهيئات المنصوص عليهم في المادة 246 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل وزير التجهيز والنقل.

 

المادة 10

يقدم التصريح المشترك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 248 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، إلى وزير التجهيز والنقل مرفوقا بالوثائق التالية:

 

-         الوثائق المنصوص عليها في 1 و 2 و3 و 5 من " أ " من المادة السابعة أعلاه، إذا كان المتخلى له شخصا ذاتيا؛

-         الوثائق المنصوص عليها في 1 و 3 و 4 و 5 من " ب " من المادة السابعة أعلاه، إذا كان المتخلى له شخصا معنويا.

 

في حالة استكمال الملف، يقوم وزير التجهيز والنقل بتحيين الرخصة المشار إليها  في المادة 239 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.

 

المادة 11

يراد بعبارة " الإدارة المنصوص عليها في المواد 242 ( الفقرة الثانية) و 249 ( الفقرة الأولى) و 250 و 252 و 254 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وزارة التجهيز والنقل.

 

 

الباب الثالث

مقتضيات متعلقة بمسيري مؤسسات تعليم السياقة

 

المادة 12

تطبيقا للبند 5 من الفقرة الأولى من المادة 241 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن تتوفر في الشخص المقترح ليكون مدير المؤسسة تعليم السياقة، حتى يكون مؤهلا لمزاولة مهمة مسير، أحد الشرطين التاليين:

 

أ‌)  أن يكون حاصلا على إحدى الإجازات أو شهادات الدراسات العليا أو ما يعادلها التي تحدد قائمتها بقرار لوزير التجهيز والنقل وأن يجتاز بنجاح امتحانا تنظمه وزارة التجهيز والنقل؛

ب‌)     أو أن يثبت التوفر على تجربة مهنية لمسير وفق الشروط التي تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل وأن يجتاز بنجاح امتحان تنظمه وزارة التجهيز والنقل.

 

المادة 13

يحدد بقرا ر لوزير التجهيز والنقل كيفيات إجراء الامتحان المشار إليه في المادة 12 أعلاه.

 

تسلم إلى الشخص الذي اجتاز بنجاح الامتحان المذكور شهادة يحدد نموذجها بقرار لوزير التجهيز والنقل.

 

 

 

 

الباب الرابع

مقتضيات تتعلق بمدربي تعليم السياقة

 

المادة 14

تطبيقا لأحكام المادة 245 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق السالف الذكر،يتم الترخيص لمزاولة مهنة  مدرب تعليم السياقة من قبل وزير التجهيز والنقل.

 

يحدد شكل الرخصة ومضمونها ومسطرة تسليمها وتجديدها بقرار لوزير التجهيز والنقل.

 

تحدد مدة صلاحية الرخصة في ثلاث (3) سنوات وتكون قابلة للتجديد بناء على شهادة متابعة التكوين المستمر المنصوص عليه في المادة 18 أدناه.

 

تسمح الرخصة لصاحبها حسب الامتحان المشار إليه في " أ " من المادة 16 بعده والتكوين المشار إليه   في   "ب"  من نفس المادة بتلقين الشق النظري للتكوين أو الشقين النظري والتطبيقي الذين يمكن أن يشملا جميع أصناف الرخص التالية أو بعضها:

 

-   صنف  " أ " ( (Aيخصص لتعليم سياقة المركبات الخاضعة سياقتها لرخصة سياقة من صنف " أ "(A) أو من الصنف "أ  1" (A1) ؛

-   صنف "ب" (B) يخصص لتعليم سياقة المركبات الخاضعة سياقتها لرخصة سياقة من صنف " ب "  (B)؛

-   صنف " الوزن الثقيل" يخصص لتعليم سياقة المركبات الخاضعة سياقتها لرخصة سياقة من صنف "ج " (C)  أو من صنف " د" (D) أو من صنف " ه " (ب) (E(B) أو من صنف "ه (ج) " (E(C))  أو من صنف " ه (د) " (E(D))  .

 

يشترط للحصول على رخصة مدرب تعليم السياقة بالنسبة لصنف الوزن الثقيل أن يكون المدرب مرخصا لتعليم السياقة في الصنف " ب" (B)  .

 

يقيد مدرب تعليم السياقة المرخص له بسجل وطني خاص بمدربي تعليم السياقة تمسكه وزارة التجهيز والنقل. ويحدد نموذج السجل المذكور وكيفيات استعماله بقرار لوزير التجهيز والنقل.

 

المادة 15

تطبيقا لأحكام 4 من الفقرة الثانية من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يشترط أن يكون مدرب تعليم السياقة، بعد انتهاء الفترة الاختبارية حاصلا على :

 

-   رخصة سياقة من صنف " أ " ( (A لتلقين تعليم السياقة في صنف " أ "( (A؛

-   رخصة سياقة من صنف " ب " (B) لتلقين تعليم السياقة في صنف " ب" (B) ؛

-   رخصة سياقة من الأصناف " ج " (C)  و " د " (D) و " ه " (ج) (E(C))   و " ه (د) (E(D)) لتعليم السياقة في صنف الوزن الثقيل.

 

المادة 16

تطبيقا لأحكام 5 من الفقرة الثانية من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يؤهل لمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة الأشخاص الذين يتوفر فيهم أحد الشرطين التاليين:

 

أ‌)        أن يكون حاصلا على شهادة أو دبلوم تحدد قائمتها بقرار لوزير التجهيز والنقل وأن يجتاز بنجاح امتحانا للحصول على رخصة مدرب تعليم السياقة تنظمه وزارة التجهيز والنقل؛

ب‌)    أن يثبت التوفر على تكوين تحدد شروطه وبرنامجه بقرار لوزير التجهيز والنقل.

 

المادة 17

يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات تنظيم الامتحان المشار إليه في المادة 16  أعلاه.

 

يسلم وزير التجهيز والنقل شهادة تكوين يحدد نموذجها بقرار صادر عنه، إلى الشخص الذي اجتاز بنجاح الامتحان المشار إليه أعلاه في أ) من المادة 16 أعلاه.

 

 

المادة 18

يلقن التكوين المستمر المشار إليه في الفقرة 3 من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، من قبل مؤسسة معتمدة من لدن وزير التجهيز والنقل. ويمنح هذا الاعتماد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

 

تحدد شروط منح الاعتماد وتوقيفه وسحبه بقرار لوزير التجهيز والنقل.

 

المادة 19

تسلم المؤسسة المعتمدة للشخص الذي تابع التكوين المستمر المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه شهادة تكوين يحدد نموذجها بقرار لوزير التجهيز والنقل.

 

المادة 20

يجب أن يجرى التكوين المستمر كل ثلاث سنوات ابتداء من التاريخ الذي تم فيه إنهاء آخر تكوين.

 

يمكن إجراء هذا التكوين المستمر بشكل استباقي خلال الستة (6) أشهر التي تسبق تاريخ انصرام أجل الثلاث (3) سنوات السالفة الذكر.

 

وفي هذه الحالة، لا تحتسب مدة صلاحية هذا التكوين إلا بعد انصرام مدة صلاحية التكوين السابق.

 

يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل برنامج التكوين المستمر لمدربي تعليم السياقة وكذا كيفيات تقييمه.

 

الباب الخامس

العقوبات والتدابير الإدارية

 

المادة 21

يتم اتخاذ العقوبات والتدابير الإدارية المنصوص عليها في المواد 255 إلى 258 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل وزير التجهيز والنقل.

 

توجه نسخ من المحاضر والمقررات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادتين 256 و 258 السالفتي الذكر من قبل النيابة العامة إلى وزارة التجهيز والنقل.

 

 

الباب السادس

مقتضيات انتقالية

 

المادة 22

تودع طلبات الرخصة المشار إليها في المادة 313 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر مقابل وصل لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل التابع لها محل إقامة صاحب الطلب.

 

يجب أن يكون الطلب مصحوبا بالوثائق التالية:

 

‌أ)  بالنسبة للأشخاص الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية لمدرب تعليم سياقة المركبات ذات المحرك المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 313 السالفة الذكر:

 

-          صورتان تعريفيتان حديثتان؛

-          نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية، مصادق على مطابقتها للأصل؛

-          نسخة من رخصة السياقة سارية الصلاحية، مصادق على مطابقتها للأصل؛

-          نسخة من شهادة الكفاءة المهنية مصادق على مطابقتها للأصل؛

-          مستخرج من السجل العدلي رقم 3 وبطاقة السوابق لا تتعدى صلاحيتهما ثلاثة أشهر؛

 

‌ب)          بالنسبة للأشخاص غير الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية لمدرب تعليم سياقة المركبات ذات المحرك المشار إليهم في الفقرة 3 من المادة 313 السالفة الذكر:

 

-          صورتان تعريفيتان حديثتان؛

-          نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية، مصادق على مطابقتها للأصل؛

-          نسخة من رخصة السياقة سارية الصلاحية، مصادق على مطابقتها للأصل؛

-          مستخرج من السجل العدلي رقم 3 وبطاقة السوابق لا تتعدى صلاحيتهما ثلاثة أشهر؛

-          الوثائق التي تثبت مزاولة مهنة تعليم السياقة لفترة لا تقل عن سنة قبل دخول القانون رقم 52.05 السالف الذكر حيز التنفيذ؛

-          نسخة من الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 24 أدناه، مصادق على مطابقتها للأصل.

 

المادة 23

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل الوثائق التي تثبت مزاولة المهنة المشار إليها في ب) من المادة 22 أعلاه.

 

المادة 24

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات تنظيم الامتحان المشار إليه في الفقرة 3 من المادة 313 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.

 

يسلم وزير التجهيز والنقل شهادة يحدد نموذجها بقرار صادر عنه، إلى الشخص الذي اجتاز بنجاح الامتحان المشار إليه أعلاه.

 

المادة 25

تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، المقتضيات المخالفة له أو التي قد تكون تكرارا له وخاصة المرسوم رقم 2.72.274 بتاريخ 30 من محرم 1393 (6 مارس1973) بتنظيم تعليم سياقة السيارات ذات المحرك.

 

المادة 26

يسند إلى وزير التجهيز والنقل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي يعمل به ابتداء من تاريخ أكتوبر 2010.

 

 

 

وحرر بالرباط في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010)

 

 

الإمضاء: عباس الفاسي

 

 

 

وقعه بالعطف:

 

وزير التجهيز والنقل،

الإمضاء: كريم غلاب