الجريدة الرسمية عدد 3151 بتاريخ 21/03/1973 الصفحة  827

 

مرسوم رقم 2.72.274 بتاريخ 30 محرم 1393 (6 مارس 1973)

بتنظيم تعليم سياقة السيارات ذات المحرك

 

إن الوزير الأول ؛

 

بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.179 الصادر في 24 ذي القعدة 1392 (30 دجنبر 1972) يتعلق بتعليم سياقة السيارات ذات المحرك ؛

 

وبعد دراسة المشروع في مجلس الوزراء بتاريخ 21 رمضان 1392 (30 أكتوبر 1972)،

 

يرسم ما يلي :

 

القسم الأول

مؤسسات التعليم

 

الفصل 1

إن رخصة فتح أو استغلال مؤسسات تعليم سياقة السيارات ذات المحرك المقررة في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر بمثابة قانون يسلمها وزير الأشغال العمومية والمواصلات بعد استشارة اللجنة الاستشارية المحدثة في الفصل 12 بعده.

 

الفصل 2

يجب أن يشفع طلب الرخصة المحررة في ورق عادي بالأوراق الآتية :

1-          نسخة من عقد الولادة ؛

2-          ثلاث صور للتعريف ؛

3-          نسخة عدد 3 من سجل السوابق العدلية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ؛

4-          الأوراق المثبتة لملكية السيارات المستعملة مع الاستناد إلى وثائق التأمين التي تتعلق بها ؛

5-          لائحة أسماء المدربين مع بيان تاريخ تسليم شهادة الكفاءة المهنية.

 

وإذا كان الأمر يتعلق بشركة، نظير من الأنظمة الأساسية ونسخة من المقرر المعين بموجبه ممثلها القانوني.

 

الفصل 3

لا يمكن ولن يمكن الاتجار في الرخصة التي تعتبر خاصة بصاحبها، وإذا كان الأمر يتعلق بشركة فإنها تسلم بصفة شخصية إلى الممثل القانوني للشركة المذكورة.

ويتوقف تسليم الرخصة على نتائج البحث الإداري الذي يهدف إلى التأكد مما إذا كان الطالب متوفرا على الشروط المقررة في هذا المرسوم وفي القرار الصادر بتطبيقه.

 

الفصل 4

يقرر وزير الأشغال العمومية والمواصلات سحب الرخصة بعد استشارة اللجنة الاستشارية :

أ‌)              إذا لم يبق المستفيد منها متوفرا على أحد الشروط المقررة في هذا المرسوم وفي القرار الصادر بتطبيقه ؛

ب‌)          إذا صدرت عليه عقوبة طبقا لمقتضيات الفصل 2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر بمثابة قانون.

 

الفصل 5

يصدر وزير الأشغال العمومية والمواصلات قرارا يحدد فيه الضمانات الدنيا المطلوب توفرها في المؤسسة وفي الأدوات المستعملة.

 

القسم الثاني

تعليم سياقة السيارات ذات المحرك

 

الفصل 6

لا يجوز لأي كان أن يمارس نشاط مدرب في مؤسسة لتعليم سياقة السيارات ذات المحرك إن لم يكن متوفرا على شهادة الكفاءة المهنية.

 

الفصل 7

 إن شهادة الكفاءة المهنية للمدرب في تعليم سياقة السيارات ذات المحرك تسلم للمرشحين المتوفرين على الشروط المبينة في الفصل 9 والناجحين في اختبارات الامتحان المهني المحدد بعده.

 

الفصل 8

يشتمل امتحان الكفاءة المهنية والتربوية على الاختبارات الآتية :

1-          اختبار كتابي حول المعرفة الدقيقة لأنظمة السير (رقم التضعيف : I) ؛

2-          اختبار عملي حول المبادئ الأولية للصيانة وإصلاح العطب يتناول على الخصوص جهاز حرق الوقود والإنارة وأجهزة النقل والتحويل (رقم التضعيف : I) ؛

3-          اختبار عملي يتناول فعالية وجدوى التعليم الملقن في درس تام (المدة الدنيا : 30 دقيقة، رقم التضعيف : 2).

 

وتمنح عن كل اختبار نقطة على 20.

ولا يمكن الإعلان عن كفاءة أي كان إذا كان مجموع النقط المحصل عليها يقل عن 44 أو إذا كانت النقطة الممنوحة عن الاختبار في فعالية وجدوى التعليم تقل عن 12.

 

الفصل 9

لا يمكن أن يسجل للمشاركة في اختبارات الامتحان المهني إلا المرشحون المتوفرة فيهم الشروط الآتية :

1-          أن يبلغوا من العمر إحدى وعشرين سنة على الأقل في تاريخ الامتحان ؛

2-          أن لا يكون صدر عليهم حكم بالإدانة :

أ‌)              من أجل جريمة ؛

ب‌)          من أجل جنحة سرقة أو إخفاء سرقة أو نصب أو خيانة أمانة ؛

ج‌)           من أجل جنحة التزوير في بعض الوثائق الإدارية أو الشهادات ؛

د‌)             من أجل الرشوة أو استغلال النفوذ ؛

ه‌)             من أجل القتل أو الجرح العمد ؛

و‌)            من أجل انتهاك الأخلاق أو القوادة أو تحريض الشباب على الفجور أو البغاء ؛

ز‌)            من أجل مخالفة للتشريع الخاص بالأسلحة والمتفجرات باستثناء التأخير في تقديم طلب تجديد رخصة لحمل السلاح أو التوفر عليه ؛

ح‌)           من أجل سياقة سيارة في حالة سكر أو تحت تأثير المشروبات الكحولية ومن أجل جنحة الفرار ورفض الامتثال وإلقاء مواد قد تضر بسلامة الغير أو تعوق السير في الطريق العمومية وسياقة سيارة غير متوفرة على صفائح التسجيل أو متوفرة على صفائح مزورة والسياقة دون رخصة السياقة أو السياقة مخالفة لتدبير يتعلق بتوقيف أو سحب رخصة السياقة ؛

ط‌)           من أجل الاتجار في المخدرات أو استعمالها.

3-          أن يكونوا متوفرين على رخصة لسياقة جميع أصناف السيارات ولم يسبق أن اتخذ بشأنهم تدبير سحب أو توقيف رخصة السياقة بالنسبة لأي صنف من الأصناف ؛

4-          أن تكون لهم قدرة بدنية تتلاءم و تعليم سياقة السيارات ذات المحرك.

 

الفصل 10

يمكن أن تسحب شهادة الكفاءة المهنية بصفة نهائية أو مؤقتة بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في الفصل 12 إذا لم يبق المستفيد منها متوفرا على الشروط المقررة في الفقرتين 3 و 4 من الفصل 9 أو إذا ثبت عليه الغش في الامتحان أو ارتكاب أخطاء مهنية مثبتة بصفة قانونية.

 

وتسحب الشهادة وجوبا طبق نفس الشروط إذا صدر على المستفيد منها أحد الأحكام النهائية المبينة في الفقرة 2 من الفصل 9، ولا يقرر السحب إلا بعد أن يطلب من المعني بالأمر بصفة قانونية الحضور أمام اللجنة.

 

ويجب على سلطات الشرطة أو الدرك المختصة أن تخبر مصالح وزارة الأشغال العمومية المعنية بالأمر بالأفعال المشار إليها في الفقرتين 2 و3 من الفصل 9 التي يمكن أن يتعرض لها المدربون بمؤسسات تعليم سياقة السيارات وذلك بمجرد الاطلاع عليها.

الفصل 11

تحدد بقرار لوزير الأشغال العمومية والمواصلات شروط إيداع وبحث طلبات الترشيح وتسليم شهادة الكفاءة المهنية وتنظيم الامتحانات وتأليف لجنة الامتحان ومسطرة سحب شهادات الكفاءة وسحب الرخصة الإدارية.

 

القسم الثالث

اللجنة الاستشارية

 

الفصل 12

تحدث بوزارة الأشغال العمومية والمواصلات لجنة استشارية يعتبر رأيها إجباريا :

-         لمنح وسحب رخص مؤسسات تعليم سياقة السيارات ذات المحرك ؛

-         لسحب شهادات الكفاءة.

 

الفصل 13

تتألف اللجنة الاستشارية من :

-         رئيس مصلحة النقل عبر الطرق بوزارة الأشغال العمومية بصفة رئيس ؛

-         المدير العام للأمن الوطني أو ممثله ؛

-         قائد الدرك الملكي أو ممثله ؛

-         ممثل لهيئات المراقبة التقنية يعينه وزير الأشغال العمومية ؛

-         أربعة ممثلين للمهنة بنسبة ممثلين اثنين للمؤاجرين وممثلين اثنين للمأجورين يعينهم وزير الأشغال العمومية باقتراح من الجمعيات المهنية لمدة سنتين قابلة للتجديد.

 

الفصل 14

يحدد تنظيم اللجنة الاستشارية وتسييرها بقرار لوزير الأشغال العمومية والمواصلات.

 

القسم الرابع

مقتضيات انتقالية ومختلفة

 

الفصل 15

يتعين على المستغلين الحاليين أن يصرحوا بمؤسسات استغلالهم إلى مصلحة النقل عبر الطرق بوزارة الأشغال العمومية والمواصلات في أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

 

الفصل 16

إن الأشخاص المثبتين في تاريخ نشر هذا المرسوم قضاء ثلاث سنوات متصلة على الأقل من الممارسة المهنية لتعليم سياقة السيارات ذات المحرك يتوفرون بصفة انتقالية على أجل سنتين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمدرب التي تسلم لهم على إثر النجاح في اختبار شفوي يتناول أنظمة السير ولن تجوز لهم ممارسة هذه المهنة بعد الرسوب مرتين متواليتين في الاختبار المذكور.

 

أما الأفراد المثبتون قضاء مدة من الممارسة أقل من المدة المشار إليها أعلاه، فيحدد لهم أجل سنة واحدة تبتدئ من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للمشاركة في اختبارات امتحان شهادة الكفاءة المهنية المقرر في الفصل 7 بشرط أن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفصل 9.

 

الفصل 17

يسند إلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 30 محرم 1393 (6 مارس 1973)

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد عصمان

 

وقعه بالعطف

 

وزير الأشغال العمومية والمواصلات

الإمضاء : صالح المزيلي