الجريدة الرسمية عدد 5884 الصادرة بتاريخ 12 ذو القعدة 1431 ( 21 أكتوبر 2010 )

 

 

مرسوم رقم 2.10.471  صادر في 9 ذي القعدة 1431 (18 أكتوبر 2010)

بتغيير مبالغ الرسوم الواجب استيفاؤها عند الاستيراد المفروضة على بعض المنتجات.

 

 

الوزير الأول،

 

بناء على البند 1 من المادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو2000) بتحديد تعريفة الرسوم الجمركية الواجب استيفاؤها عند الاستيراد، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تتولى تحصيلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339  بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977 )، كما وقع تغييرها وتتميمها و لاسيما الفصل 5 منها ؛

 

وبعد الاطلاع على قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.243 بتاريخ 13 من محرم 1431 ( 30 ديسمبر 2009 ) و لا سيما البند 1 بالمادة 2 من القانون المذكور؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 7 ذي القعدة 1431 ( 16 أكتوبر2010 )،

 

رسم ما يلي :

المادة 1

تغير وفق البيانات الواردة في الجدول الملحق بهذا المرسوم تعريفة الرسوم الجمركية الواجب استيفاؤها عند الاستيراد المحددة بالبند 1 من المادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر2000.

 

المادة 2

 يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 9 ذي القعدة 1431 ( 18 اكتوبر2010 ).

 

الإمضاء : عباس الفاسي.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : صلاح الدين المزاور.

 

وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.

الإمضاء: أحمد رضى شامي.

 

وزير التجارة الخارجية .

الإمضاء: عبد اللطيف معزوز.

 

 

 

 

 

يراجع الملحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 5884 بتاريخ 12 ذي القعدة 1431 (21 أكتوبر 2010).