الجريدة الرسمية عدد 5800 الصادرة في 14 محرم 1431 ( 31 ديسمبر2009 )

 

 

ظهير شريف رقم 1.09.243 صادر في 13 من محرم 1431 ( 30 ديسمبر2009 )

بتنفيذ قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010

 

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف – بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)


   

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

 

   بناء على الدستور ولاسيما الفصول 26 و 50 و58 منه؛

 

     وعلى القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان1419 ( 26 نوفمبر 1998)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.195 بتاريخ 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000) ،

    أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010،   كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.



وحرر بمراكش في 13 من محرم 1431 ( 30 ديسمبر 2009).



وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : عباس الفاسي .

 

 

 

 

 

قانون المالية رقم 48.09

للسنة المالية 2010

 

الجزء الأول

المعطيات العامة للتوازن المالي

 

الباب الأول

الأحكام المتعلقة بالموارد العامة

I- الضرائب والموارد المأذون في استيفائها

 

المادة 1

I.      تستمر الجهات المختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون المالي، في القيام خلال السنة المالية 2010:

 

1.   باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة:

2.    باستيفاء الضرائب والحاصلات والرسوم والدخول المخصصة للجماعات المحلية والمؤسسات العامة والهيئات المخولة ذلك بحكم القانون.

 

II. يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وفق الشروط المقررة في هذا القانون المالي.

III.  كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام هذا القانون المالي تعتبر ، مهما كان الوصف أو الاسم الذي تجبى به،محظورة بتاتا، وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية .

ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب، دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.

 

الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة

المادة 2

I.      وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية 2010:

 

-         بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340  بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) المحددة بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات الخاضعة للضرائب الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصوغات؛

-         بتغيير أو تتميم قوائم السلع التجهيزية والمعدات والأدوات وكذا أجزائها وقطعها المنفصلة ولوازمها الضرورية لإنعاش وتنمية الاستثمار؛

-         بتغيير أو تتميم قوائم المنتجات المتأصلة والواردة من بعض الدول الإفريقية والمتمتعة بالإعفاء من رسم الاستيراد وكذا قائمة الدول المذكورة.

 

يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

 

II.   طبقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يصادق على المرسومين التاليين المتخذين عملا بأحكام المادة 2-I من قانون المالية رقم 40.08 للسنة المالية 2009:

1.     المرسوم رقم 2.09.324  الصادر في2  جمادى الآخرة 1430 (27 ماي 2009) بإعادة استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين وبتغيير مبلغ الرسم الجمركي الواجب استيفاؤه عند الاستيراد المفروض عليه؛

2.     المرسوم رقم 2.09.178 الصادر في 29 من شوال 1430 (19 أكتوبر 2009) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المطبق على بعض المنتجات.

 

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

 

المادة 3

تتم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2010، أحكام الفصل 139 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غيرا لمباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339  بتاريخ 25 من شوال 1397 ( 9 أكتوبر 1977):

 الفصل 139.- 1- يمكن لتيسير .......................................................... بلغتها هذه المنتجات.

يمكن تفويت البضائع التي لم يتم تحويلها أو صياغتها أو تكملة صنعها وفق نفس الشروط المشار إليها في الفقرة أعلاه.

               يجب على المفوت له............................................................................................

                       (الباقي بدون تغيير.)

 

تعريفة الرسوم الجمركية

 

المادة 4

1.    تغير كالتالي، ابتداء من فاتح يناير 2010، تعريفة الرسوم الجمركية الواجب استيفاؤها عند الاستيراد المحددة بالمادة 4 (البند 1) من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 المصادق عليه بموجب الظهير الشريف رقم 1.00.241 الصادر في 25 من ربيع الأول 1421 ( 28 يونيو 2000)،كما تم تغييره و تتميمه:

 

 

ترميز حسب النظام المنسق

نوع البضائع

رسم الاستيراد

وحدة الكمية حسب المواصفة

الوحدات التكميلية

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

1

1

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

00

 

00

 

 

 

 

 

 

10

90

 

 

 

10

90

 

 

 

10

90

 

 

 

 

 

19

 

91

99

 

 

 

 

90

 

 

 

 

90

 

 

 

 

00

 

 

 

 

0713.10

 

 

 

 

 

 

 

1001.10

 

 

 

 

1001.90

 

 

 

 

1002.00

 

1109.00

 

 

07.13

 

 

 

 

 

 

 

 

10.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.02

 

11.09

 

 

12.07

بقول قرنية يابسة، مقشورة، وإن كانت منزوعة الغلالة أو مفلقة أو مكسرة.

- بازلاء(بيسوم ساتيفوم)

..................................................

..................................................

... غيرها:

....كلأ .........................................

.................................................

..................................................

 

 

 

 

 

 

2,5

 

 

 

 

 

 

 

80(ب)

 

 

 

90(د)

90(د)

 

 

 

 

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كلغ

 

 

 

 

 

 

 

كلغ

 

 

 

كلغ

كلغ

 

 

 

 

كلغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

-

 

 

 

 

-

 

 

 

حنطة (قمح) وخليط حنطة مع شيلم.

- حنطة (قمح) قاسية.

.................................................

... غيرها :

.................................................

.......من فاتح غشت إلى 31 ماي .......

- غيرها.

.................................................

...غيرها

.....حنطة (قمح ) طرية.....................

....غيرها......................................

..................................................

................................................

جلوتين الحنطة (قمح)، وإن كان مجففا.

..................................................

...محمص

ثمار وبذور زيتية أخر، وإن كانت مكسرة

..................................................

 

3

3

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

1

1

 

1

1

1

 

 

1

1

 

1

1

1

1

1

1

 

00

00

 

 

 

 

00

 

 

 

 

 

10

90

 

 

 

 

10

90

00

 

 

 

 

 

11

19

 

91

9299

 

 

 

11

19

 

91

92

99

00

00

00

 

10

90

 

 

 

 

00

00

 

00

 

 

 

 

 

 

 

00

 

 

 

00

00

 

00

 

 

 

 

 

 

 

00

 

 

 

 

 

 

 

00

00

00

1207.20

 

 

 

 

 

 

2303.10

2303.20

 

2305.00

 

 

 

 

 

 

 

2306.10

 

 

2306.20

2306.30

 

2306.41

 

 

 

 

 

 

 

 

2306.49

 

 

 

 

 

 

 

2306.50

2306.60

2306.70

2306.90

 

 

 

 

23.03

 

 

 

 

 

2305

 

 

 

 

23.06

 

 

 

 

 

 

 

 

- بذور قطن .

.......................................................

...غيرها............................................

.......................................................

 

 

2,5

 

 

 

 

 

 

2,5

 

 

 

2،5

2,5

 

 

 

 

 

2،5

2،5

2،5

 

 

 

 

2،5

2،5

 

2،5

2،5

2,5

 

 

2،5

2،5

 

2,5

2,5

2،5

2,5

2,5

2,5

 

 

 

 

كلغ

 

 

 

 

 

 

كلغ

 

 

 

كلغ

كلغ

 

 

 

 

 

كلغ

كلغ

كلغ

 

 

 

 

كلغ

كلغ

 

كلغ

كلغ

كلغ

 

 

كلغ

كلغ

 

كلغ

كلغ

كلغ

كلغ

كلغ

كلغ

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

-

-

-

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

 

 

-

-

 

-

-

-

-

-

-

بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة،تفل شوندر (بنجر)وتفل قصب السكر وغيره من نفايات وبقايا صناعات السكر والبيرة والتقطير، وإن كانت بشكل كريات مكتلة.

--- بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة...........

.......................................................

.......................................................

كسب وغيره من بقايا صلبة، وإن كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكل كريات مكتلة  ناتجة عن استخراج زيت الفول السوداني.

...دقيق.............................................

...غيره..............................................

---كسب وغيره من بقايا صلبة أخر، وإن كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكل كريات مكتلة ناتجة عن استخلاص الزيوت والدهون النباتية، عدا الداخلة منها في البند 2304 أو البند 2305.

- من بذور القطن.

---دقيق...........................................

---غيره..........................................

.من بذور الكتان.................................

.......................................................

.......................................................

..بذور سلجم أو كولزا ذات حمض الإيروسيك المنخفض

...من بذور السلجم:

....الكسب..........................................

...غيرها............................................

...بذور الكولزا:

...الكسب ..........................................

....دقيق.............................................

...غيرها............................................

...غيرها

...من بذورالسلجم:

...الكسب............................................

....غيرها...........................................

...بذورالكولزا:

....الكسب...........................................

....دقيق.............................................

....غيرها...........................................

- من جوز الهند أو من الكوبرا..................

.من جوز أو نوى النخيل.........................

- من  نبت الذرة..................................

.......................................................

.......................................................

 

(ب) يطبق هذا السعر على شطر القيمة الذي يقل عن 1000درهم للطن أو يساويها ويفرض على الشطر الذي يفوق 1000 درهم للطن رسم استيراد نسبته 2,5% .

 (د) يطبق هذا السعر على شطر القيمة الذي يقل عن 1000درهم للطن أو يساويها ويفرض على الشطر الذي يفوق 1000 درهم للطن رسم استيراد نسبته 2,5% .

 

2.        يطبق رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2,5% على العجول المصنفة بالبند التعريفي 0102.90 والمستوفية للشروط والمعايير التدجينية المحددة بقرار لوزير الفلاحة والصيد البحري وذلك خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر 2010.

وتحدد شروط إنجاز عمليات استيراد العجول المذكورة أعلاه في دفتر للتحملات.

3.        ابتداء من فاتح يناير 2010، يحدد في 10% رسم الاستيراد المطبق على الذرة المصنفة بالبند  1005.90.00.00 من تعريفة الرسوم الجمركية مع تخفيض هذه النسبة إلى  2,5% ابتداء من فاتح يناير 2011.

 

الضرائب الداخلية على الاستهلاك

 

المادة 5

I.      تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2010، أحكام الفصول 2 و 5 و 9 (أ و ت ) و 10 و 11 و 12 و 15 و 56  من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397  ( 9 أكتوبر 1977) بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات:


الجزء الأول

أحكام عامة

الفصل 2.- يراد من أجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا بكلمة :

 

-     الجعة : المشروبات ........................................................................... السكر المحول أو الغلوكوز.

-     الجعة بدون كحول" : المشروبات المحصل عليها إما بإيقاف عملية التخمير الكحولي لمادة السلافة وإما بالتقطير الكحولي بعد تخمير السلافة، بشرط أن ينحصر الحجم النهائي للكحول في صفر درجة.

-     الخمور............................................................................................................

        (الباقي بدون تغيير.)

 

الفصل 5.-1 تخضع المعامل ...........................................................................................الإدارة.

ويخول أعوان ....................................................................................................مراقبة الإنتاج.

كما يمكن أيضا ، إنجاز هذه المراقبة بكل الطرق والإجراءات المقبولة من طرف الإدارة؛

2.              إن مصاريف حراسة......................................................................................................      (الباقي بدون تغيير)

 

الجزء الثاني

 

جداول البضائع والمصوغات الخاضعة للمكوس

الداخلية على الاستهلاك المقبوضة من طرف

الإدارة والمقادير المطبقة

 

الفصل 9 .- تحدد....................................................................................................هذا الفصل:

 

أ)  المكوس الداخلية على استهلاك المشروبات والكحول المرتبة على أساس الكحول.

 


 

 

بيان المنتجات

وحدة التحصيل

المقادير

( بالدراهيم)

1)- المياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة وغيرها معطرة كانت أو غير معطرة، الليمونادا المحضرة بعصير الليمون الحامض:

أ)- المياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة وغيرها، المعطرة بإضافة نسبة أقل من عشرة في المائة (10%) من عصير الفواكه الصالحة للأكل أو ما يعادلها من العصير المركز:

---محتوية على السكر......................................................................

--- غيرها ....................................................................................

ب)- المياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة وغيرها، المعطرة بإضافة عشرة في المائة (10%) أو أكثر من عصير الفواكه الصالحة للأكل أو ما يعادلها من العصير المركز:

---محتوية على السكر......................................................................

--- غيرها ...................................................................................

ج)- .......................................................................................

 د)- الليمونادا المحضرة بنسبة أقل من ستة في المائة (%6) من عصير الليمون الحامض أو ما يعادلها من العصير المركز:

--محتوية على السكر......................................................................

--- غيرها ....................................................................................

ه)- الليمونادا المحضرة بنسبة أقل من ستة في المائة (%6) أو أكثر من عصير الليمون الحامض أو ما يعادلها من العصير المركز:

--محتوية على السكر.......................................................................

__غيرها..........................................................................................و)..............................................................................................

 ز) "المشروبات المقوية،المحتوية على عناصر الكافيين" والطورين والكلكوغونولكتون أو المحتوية على الأقل على عنصرين منها...................

2)- الجعة (البيرة):

أ) جعة ببدون كحول ...................................................................

ب) جعات أخرى ......................................................................

3)- الخمور:

أ) خمور عادية.........................................................................

ب) خمور فوارة.......................................................................

ت) خمور أخرى .......................................................................

4)- الكحول الإيتيل وغيره من أنواع الكحول الممكن استخدامها لما يستخدم له الكحول الآتيلي :

أ)-1.......................................................................................

.............................................................................................

ب).......................................................................................

- 3).....................................................................................

ج) التي توجد على حالتها الأولى...................................................

د) التي تحضر بها أو تحتوي عليها مياه الحياة والمشروبات الروحية وفاتحات الشهية والفرموت والفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة وعصير العنب الممزوج بالكحول والحلويات المحتوية على الكحول والمشروبات الروحية الأخرى ...................................................................................

1-        هيكتولتر حجم

 

 

 

كذلك

         كذلك

 

 

 

كذلك

كذلك

 

 

كذلك

كذلك

 

 

كذلك

كذلك

 

كذلك

2- هيكتولتر حجم

كذلك

كذلك

3- هيكتولتر حجم

كذلك

كذلك

كذلك

4- هيكتولتر من الكحول الصافي

(أعشار الدرجة خاضعة للضريبة)

........................................

 

 

 

كذلك

 

 

كذلك

 

 

 

 

30,00

20،00

 

 

 

10.00

7,00

 

 

30,00

20,00

 

 

10,00

7,00

 

150,00

 

550,00

800,00

 

390,00

600,00

450,00

 

 

 

 

 

 

7000,00

 

 

10500,00

 

 

ت) المكوس الداخلية على الاستهلاك المفروضة

على بعض منتجات الطاقة والزفت

 

بيان المنتجات

وحدة التحصيل

المقادير

( بالدراهيم)

 

الزيوت الخام من النفط أو من المعادن القارية:

- عند دخولها إلى المصافي .............................

.................................................................

.................................................................

- غاز البترول ومواد الهيدروكاربور الغازية الأخرى:

 غازات سائلة ...............................................

غاز طبيعي...................................................

غيرها ........................................................

- ..............................................................

(الباقي بدون تغيير)

 

 

.....................................

 

 

 

 

.....................................

1000م3

كذلك

 

 

............................

 

 

 

 

...........................

0,00

2,00

 

 

الجزء الثالث

مقتضيات خاصة ببعض البضائع والمصوغات الخاضعة للمكوس

الداخلية على الاستهلاك المحصلة من طرف الإدارة

 

الباب الأول

مشروبات كحولية أو غير كحولية

والتبغ المصنع

الفصل 10.- لا يمكن أن تعرض للاستهلاك المشروبات والمشروبات المرتكزة على الكحول وكذا التبغ المصنع، المبينة في الجدولين أ- و ط- من الفصل 9 أعلاه، إلا في أوعية أو لفائف مختوم عليها بعلامات جبائية أو أي طريقة أخرى تقوم مقامها.

الفصل 11.- يمكن للصناعيين ومزودي الخدمات المقبولين من طرف الإدارة أن يقوموا وحدهم بصنع أو ابتكار علامات جبائية وأي طريقة أخرى تقوم مقامها. ويخضع هؤلاء الصناعيون ومزودو الخدمات لمراقبة الإدارة .

الفصل 12.- لا يمكن للصناعيين ومزودي الخدمات، تطبيقا للفصل 11 أعلاه، أن يقوموا بصنع أو ابتكار العلامات الجبائية وأي طريقة أخرى تقوم مقامها إلا بعد قبول مناهج ونماذج وتصاميم هذه العلامات الجبائية التي يجب أن تستجيب للمقاييس المحددة من طرف الإدارة .

الفصل 15.- تحدد ..............................................................واستعمال العلامات الجبائية وأي طريقة أخرى تقوم مقامها.

 

الجزء الخامس

المنازعات

 

الفصل 56.- تعد المخالفات لأحكام الفصول 10 و 11 و 54 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.................................................................................................................................

         (الباقي بدون تغيير.)

 

      II.   تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2010، مقتضيات الفصلين 13 و 54 مكرر من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340   بتاريخ 25 من شوال 1397(9 أكتوبر 1977) بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات.

   III.   تدخل حيز التنفيذ، ابتداء من فاتح يناير 2011، المقتضيات المتعلقة بالتبغ المصنع والمنصوص عليها في البندI  أعلاه.

   IV.   تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2011، مقتضيات الفصلين 25 و 45 من القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.53  بتاريخ 20 من محرم 1424(24 مارس 2003)، كما تم تعييره وتتميمه:

الفصل 25.- يجب أن تحمل كل علبة للتبغ المصنع سواء أكان مصنوعا محليا أو مستوردا بوضوح البيانات التالية:

.........................................................................................................................................

         (الباقي بدون تغيير.)

الفصل 45.- تواصل شركة التبغ طوال مدة استغلالها.......................................................................

في المادة 22 من هذا القانون.

تظل صالحة ......................................................................................................................

         (الباقي بدون تغيير.)


 

السلع التجهيزية الممتلكة من لدن بعض المقاولات

 

إعفاءات

المادة 6

تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2010 الفقرة I-1 من المادة 7 من قانون المالية رقم 12.98 للسنة المالية 1998-1999، المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.98.116 الصادر في 6 جمادى الآخرة 1419 ( 28 سبتمبر 1998)، كما تم تغييرها وتتميمها:

المادة 7.-I- السلع التجهيزية التي تم اقتناؤها من طرف بعض المقاولات.

 

                                  1.  يمكن للمقاولات التي تلتزم بإنجاز استثمار............................................................... المستوردة مباشرة من طرف هذه المقاولات أو لحسابها.

ويمنح الإعفاء .....................................................................................................المخصصة لها.

تستثنى، السلع التجهيزية والمعدات والأدوات والأجزاء والقطع المنفصلة واللوازم المشار إليها أعلاه، من تدابير حماية الإنتاج الوطني من الممارسات التجارية اللامشروعة والمتخذة طبقا للفقرات 1 و2 و3 من الفصل  15 من القانون رقم 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية، كما تم تغييره وتتميمه.

 

المدونة العامة للضرائب

المادة 7

I.        تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2010، أحكام المواد 26- II و28 و44 و59 و 63 و 68 و70 و73 و 79 و 82 و 85 – IIو 91 و92 و 93 و 99 و 105 و 110 و 111 و 112 و 113 و 127 و 129 و 130 و 131 و 135 و 137 و 152 و 164 و 165 و 170 و 174 و 176 و 179 وعنوان الفرع الثاني من الباب الأول من القسم الأول من الجزء الثالث من الكتاب الأول و191 و 205 و 220-III و 225 و226 و 232 و 247 و 252 و 254 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427

( 31 ديسمبر 2006) كما تم تغييرها وتتميمها:

 

المادة26.-II  - إذا كان شخص طبيعي ........................................................................................

....................................................................................................أو دخوله الزراعية أو العقارية.

يجب على الخاضعين للضريبة المعنيين أن يدلوا بمحرر رسمي أو عقد مصادق على التوقيعات المذيل بها ينص على حصة كل واحد منهم في المال المشاع أو في شركة المحاصة. وفي حالة عدم الإدلاء بهذه الوثيقة، تفرض الضريبة باسم الشركاء في المال المشاع أو باسم شركة المحاصة.

المادة 28.- خصوم من مجموع الدخل الخاضع للضريبة

يخصم من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة كما هو محدد في المادة 25 أعلاه:

I.                        .........................................................................................................................................

II.                        في حدود %10 من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة وذلك بغرض تملك أو بناء مسكن رئيسي:

-     مبلغ فوائد القروض التي تمنحها للخاضعين للضريبة المؤسسات المتخصصة أو مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها المرخص لها قانونا بالقيام بهذه العمليات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة للقطاعين العمومي والشبه العمومي أو القطاع الخاص وكذا المنشآت؛

-     أو مبلغ الربح المعلوم المتفق عليه مسبقا في إطار عقد المرابحة، بين الخاضعين للضريبة ومؤسسات الائتمان أو الهيآت المعتبرة في حكمها.

يتوقف الخصم المذكور :

-     فيما يرجع لأصحاب الأجور وما في حكمها المفروضة عليهم الضريبة بطريقة الحجز في المنبع، على قيام رب العمل أو المدين بالإيراد شهريا بحجز ودفع أصل وفوائد المبالغ المسترجعة إلى الهيئات المقرضة، أو تكلفة الشراء ومبلغ الربح المعلوم المتفق عليه مسبقا إلى المؤسسات أو الهيئات التي أبرم معها عقد المرابحة ؛

-     فيما يرجع للخاضعين للضريبة الآخرين على تقديم نسخة مصادق عليها من عقد القرض أو المرابحة وإيصالات الأداء أو إشعارات السحب التي تعدها مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها. ويجب أن ترفق هذه الوثائق بالإقرار السنوي المنصوص عليه في المادة 82 أدناه.

في حالة البناء،.......................................................................................................................

........................المعني كسكنى رئيسية.

وفيما يخص المساكن ذات الملكية المشاعة، فإن خصم مبلغ الفوائد أو مبلغ الربح المعلوم المتفق عليه مسبقا في إطار عقد المرابحة ضمن الحدود السالفة الذكر يقبل بالنسبة لكل مالك على الشياع حسب حصته في المسكن الرئيسي .

لا يمكن الجمع بين خصم الفوائد ومبلغ الربح المعلوم المتفق عليه مسبقا في إطار عقد المرابحة المشار إليه أعلاه والخصوم المنصوص عليها على التوالي في المادتين 59-V و 65 -  IIأدناه.

III.                        ...............................................................................................................................

(الباقي بدون تغيير)

 

المادة 44.- آجال الاختيار

يجب على الخاضعين ...........................................................................................مؤسستهم الرئيسية وذلك:

-    في حالة بداية النشاط قبل فاتح مارس من السنة الموالية لسنة بداية النشاط بالنسبة لاختيار نظام الربح الجزافي أو فاتح أبريل من السنة الموالية لسنة بداية النشاط بالنسبة لاختيار نظام النتيجة الصافية المبسطة، ويسري الاختيار عندئذ على السنة التي بدأ النشاط خلالها؛

- وفي حالة ممارسة الاختيار أثناء مزاولة النشاط، يتم تقديم طلب الاختيار خلال آجال إيداع الإقرار السنوي بمجموع الدخل المتعلق بالسنة السابقة والمنصوص عليها في المادة 82 أدناه.

 

المادة 59.- الخصوم

تخصم من المبالغ الإجمالية المنصوص عليها..................................................................................

......................................................................المادة 57 أعلاه:


    I.    المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل مقدرة بالنسب الجزافية التالية:

 

ألف %20 -  فيما يتعلق بالأشخاص غير المنتمين إلى الفئات المهنية المشار إليها في " باء" و"جيم" بعده، على ألا يتجاوز المبلغ المخصوم ثلاثين ألف (30.000) درهم

باء - بالنسب المبينة بعده على ألا يتجاوز المبلغ المخصوم ثلاثين ألف (30.000) درهم فيما يخص الأشخاص المنتمين إلى الفئات التالية:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

           V.    المبالغ المدفوعة لتسديد أصل وفوائد القروض المحصل عليها أو تكلفة الشراء ومبلغ الربح المعلوم المتفق عليه مسبقا في إطار عقد المرابحة، من أجل اقتناء مسكن اجتماعي كما هو منصوص عليه في المادة 92-I-28° أدناه مخصص لسكنى رئيسية.

يشترط لإنجاز الخصم......................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 63- الإعفاءات

تعفى من الضريبة:

        I.          ...............................................................................................................................

     II.          ألف).........................................................................................................................باء) .........................................................................................................................

جيم).........................................................................................................................

       دال)- الربح المحصل عليه بمناسبة تفويت السكن الاجتماعي كما هو منصوص عليه في المادة 92-I-28° أدناه والذي يشغله مالكه على وجه سكنى رئيسية منذ أربع (4) سنوات على الأقل في تاريخ التفويت المذكور، على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 30-2° أعلاه.

ويمنح هذا الإعفاء ................................................................................................................

       (الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 68. الإعفاءات

تعفى من الضريبة:

 I.                  ...............................................................................................................................

II.                  الربح أو كسر الربح............................................................................ .........................

..................................................إذا كانت هذه العمليات لا تتجاوز حدود ثلاثين ألف (30.000) درهم؛

       (الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 70. تحديد صافي الربح المفروضة عليه الضريبة

يحسب الربح الصافي الناتج.....................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................إذا وقع بعد آخر تفويت .

في حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية تساوي الضريبة نسبة 20 % من ثمن التفويت.

 

المادة 73. سعر الضريبة

I.   جدول حساب الضريبة

يحدد على النحو التالي جدول حساب الضريبة على الدخل:

 

-        شريحة الدخل إلى غاية 30.000 درهم معفاة من الضريبة؛

-        10% بالنسبة لشريحة الدخل من 30.001 إلى 50.000 درهم؛

-        %20  بالنسبة لشريحة الدخل من 50.001 إلى 60.000  درهم؛

-        30% بالنسبة لشريحة الدخل من 60.001 إلى 80.000 درهم

-         %34 بالنسبة لشريحة الدخل من 80.001 إلى 180.000 درهم

-         %38بالنسبة لما زاد  على ذلك.

 

II.   أسعار خاصة

يحدد سعر الضريبة على النحو التالي:

ألف - (ينسخ)

باء - .................................................................................................................................

جيم - %15 فيما يخص الأرباح الصافية الناتجة عن تفويت:

-        الأسهم المسعرة بالبورصة؛

-        أسهم أو حصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تستثمر أصولها باستمرار في حدود ما لا يقل عن % 60 في الأسهم؛

دال- ...................................................................................................................................

هاء - ( ينسخ)

واو- %20:

1°- فيما يخص الحاصلات المبينة في المادة 66-I- "باء" أعلاه.......................................................

..........................................................................................................مع الحق في الاسترداد.

2°- فيما يخص الأرباح الصافية الناتجة عن تفويت :

-        سندات القرض وسندات الدين الأخرى؛

-        الأسهم غير المسعرة بالبورصة وغيرها من سندات رأس المال؛

-        أسهم أو حصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة غير تلك المشار إليها أعلاه؛

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

7°- ..................................................................................................................... أعلاه؛

8°- فيما يخص أتعاب الحضور والتعويضات الأخرى الإجمالية المدفوعة لمتصرفي البنوك الحرة (banques offshore) وكذا التعويضات والمكافآت والأجور الإجمالية التي تدفعها البنوك الحرة (banques offshore) والشركات القابضة الحرة (offshore Holding ) إلى مستخدميها المأجورين.

غير أن المستخدمين المأجورين المقيمين بالمغرب يستفيدون من نفس النظام الضريبي بشرط أن يثبتوا أن مقابل أجورهم بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل قد دفع إلى بنك مغربي.

زاي -%30 :

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

تبرئ الاقتطاعات بالأسعار المحددة في "باء"  و"جيم" و "دال" "وفي "واو" (2° و 3°  و 4° و  5° و6°  و 8°) وزاي (2° و3° و6°) أعلاه من الضريبة على الدخل.

 

المادة 79.- الإقرار بالمرتبات والأجور

I.   ........................................................................................................................................................................................................................................................................

II.   .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................مشهود بصحتها بوجه قانوني.

III.   يجب على المشغلين الذين يمكنون مأجوريهم ومسيري منشآتهم من اختيار الاكتتاب في الأسهم أو شرائها أو يوزعونها عليهم بالمجان أن يرفقوا بالإقرار المشار إليه في هذه المادة بيانا يتضمن بالنسبة لكل مستفيد:

 

-         المعلومات المشار إليها في 1° و2° من البند I من هذه المادة؛

-        عدد الأسهم المتملكة أو الموزعة بالمجان أو هما معا؛

-        تاريخ تخصيص الاختيار وتاريخ ممارسته؛

-        قيمة الأسهم في التاريخين المذكورين أعلاه؛

-        ثمن تملكها؛

-        مبلغ الدفعة التكميلية.

 

ويتعين كذلك على المشغلين أن يرفقوا الإقرار المذكور ببيان يتضمن المعلومات السالفة الذكر إذا تعلق الأمر ببرامج اختيار الاكتتاب في الأسهم أو شرائها أو توزيع الأسهم بالمجان لفائدة مأجوريهم ومسيري منشآتهم الممنوحة من طرف الشركات الأخرى المقيمة أو غير المقيمة بالمغرب .

 

المادة 82.- الإقرار السنوي بمجموع الدخل

I.      يجب على الخاضعين للضريبة على الدخل، مع مراعاة أحكام المادة 86 أدناه، أن يوجهوا في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو يسلموا مقابل وصل إلى مفتش الضرائب التابع له موطنهم الضريبي أو مؤسستهم الرئيسية إقرارا بمجموع دخلهم خلال السنة السابقة يحرر في أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة مع بيان صنف أو أصناف الدخول المتكون منها وذلك:

 

-    قبل فاتح مارس من كل سنة، بالنسبة لأصحاب الدخول المهنية المحددة حسب نظام الربح الجزافي أو الدخول الأخرى غير المهنية أو هما معا؛

-    قبل فاتح أبريل من كل سنة، بالنسبة لأصحاب الدخول المهنية الخاضعة لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة.

يجب أن يتضمن الإقرار:

.........................................................................................................................................

   ( الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 85.- II- إذا توفي الخاضع للضريبة على الدخل، وجب على المستحقين عنه أن يوجهوا.....................

.........................عنا لفترة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من البند I من المادة 175 أدناه وذلك داخل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ الوفاة.

إذا واصل المستحقون...............................................................................................................

  (الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 91.- الإعفاء دون الحق في الخصم

تعفى من الضريبة على القيمة المضافة:

I.   ألف...............................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 جيم- البيوع الواقعة على :

1°-..................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

4°- الزرابي ذات الطابع التقليدي المصنعة محليا؛

5°- المعادن المستعملة.

دال- العمليات المتعلقة بما يلي:

1°-....................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

V.      العمليات المتعلقة بما يلي:

1°- عمليات الخصم................................................................................................................

................................................................................................................. السندات المذكورة؛

2°- العمليات و الفوائد المتعلقة بالسلفات وبالقروض الممنوحة للدولة من قبل الهيآت المأذون لها في إنجاز هذه العمليات، ويطبق الإعفاء على جميع......................................... للقروض السالفة الذكر؛

3°- فوائد القروض .................................................................................................................

.........................................................................................................................................  ( الباقي لا يتغير فيه.)

 

المادة 92. الإعفاء مع الحق في الخصم

I.   تعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 101 أدناه:

1°.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5°- المنتجات والمعدات التالية إذا كانت مخصصة لأغراض فلاحية لا غير:

- منتجات الحفاظ على صحة النباتات؛

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

-    معدات السقي الصغير بالقطرات ومعدات السقي بواسطة الرش؛

Le matériel de micro- irrigation par goutte à goutte ou matériel d’irrigation par aspersion

بوليميرات سائلة أو على شكل عجائن أو بأشكال صلبة، تستعمل لحفظ الماء داخل الأتربة؛

Polymères liquides, pâteux ou sous des formes solides utilisés dans la rétention de l’eau dans les sols

6° - أموال الاستثمار التي يجب ................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

28°- عمليات تفويت المساكن الاجتماعية المعدة للسكن الرئيسي التي تتراوح مساحتها المغطاة ما بين خمسين (50) ومائة (100) متر مربع ولا يتعدى ثمن بيعها مائتين وخمسين ألف (250.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

ويمنح هذا الإعفاء وفق الشروط المنصوص عليها بالمادة 93-I  بعده؛

29°-.......................................................................................................................... (الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 93 .- شروط الإعفاءات

I.   شروط إعفاء السكن الاجتماعي

يراد بمساحة السكن الاجتماعي...................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................... لا يقل عن %10.

يؤدى مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المتعلق بالسكن الاجتماعي المعفى بموجب المادة 92-I-28° أعلاه لفائدة المقتني وفق الشروط التالية:

 

1.    اقتناء المسكن المذكور من المنعشين العقاريين أشخاصا معنويين كانوا أو ذاتيين الذين أبرموا اتفاقية مع الدولة في هذا الشأن، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 247-XVI بعده؛

2.    إنجاز الوعد بالبيع، وعقد البيع النهائي من طرف موثق. ويدفع قابض إدارة الضرائب إلى الموثق المبلغ الذي يساوي مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المبين في عقد البيع والمحرر على أساس وعد بالبيع، باعتباره جزءا من ثمن البيع؛

3.    يشتمل لزوما العقد النهائي على ثمن البيع ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة المطابق له وكذا التزام المقتني بأن:

-    يخصص السكن الاجتماعي لسكناه الرئيسية لمدة أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي. ولهذا الغرض يتعين على المقتني أن يدلي للمنعش العقاري المعني بالأمر بشهادة مسلمة من طرف إدارة الضرائب تثبت عدم خضوعه للضريبة على الدخل بالنسبة للدخول العقارية ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية بالنسبة للعقارات الخاضعة لرسم السكن؛

-    يرهن لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لأداء الضريبة على القيمة المضافة المؤداة من طرف الدولة، وكذا الذعائر والغرامات المنصوص عليها في المادة 191-IV بعده، والتي قد تستحق في حالة الإخلال بالالتزام المشار إليه أعلاه.

 

ولهذا الغرض ، يجب على الموثق أن يدلي لقابض إدارة الضرائب التابع لها موطنه الجبائي بالوثائق التالية:

 

-    نسخة من عقد الوعد بالبيع؛

-    التزام بتقديم لقابض غدارة الضرائب نسخة من عقد البيع النهائي السالف الذكر؛

-    شهادة بنكية تتضمن مقتطف التعريف البنكي (R.I.B) المتعلق به.

 

وبعد الإطلاع على هذه الوثائق، يقوم قابض إدارة الضرائب بتحرير الأمر بالأداء باسم الموثق لمبلغ يساوي الضريبة على القيمة المضافة المبينة في عقد الوعد بالبيع، وتحويل المبالغ المعنية مع إرسال بيان فردي أو جماعي للموثق يتضمن أسماء المستفيد أو المستفيدين وكذا المبالغ المتعلقة بهم .

لا يرفع الرهن بطلب من قابض إدارة الضرائب، إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن الاجتماعي للسكن الرئيسي لمدة أربع (4) سنوات. وتتمثل هذه الوثائق في ما يلي:

-    طلب رفع الرهن:

-    نسخة من عقد البيع:

-    نسخة مشهود بمطابقتها للأصل لبطاقة التعريف الوطنية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة السكنى تشير إلى المدة الفعلية للإقامة؛

-    نسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.

 

4.        يجب على الموثق إنجاز العقد النهائي داخل أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما من تاريخ تحويل المبلغ المشار إليه في الفقرة 2 أعلاه وتقديمه لإجراء التسجيل داخل الأجل القانوني.

 

و في حالة عدم إنجاز البيع، يجب على الموثق أن يوجه لقابض إدارة الضرائب رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل، تفيد عدم تحقيق البيع مصحوبة بشيك الاسترداد لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة.

وبناء على هذه الرسالة، يقوم قابض إدارة الضرائب باستخلاص الشيك مع إصدار أمر بإبطال العملية.

 

II.   شروط إعفاء التعاونيات

.........................................................................................................................................

 (الباقي لا تغيير فيه)

 

المادة 99.- الأسعار المخفضة

تخضع للضريبة بالسعر المخفض:

1°- البالغ %7 مع الحق في الخصم:

عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالمنتجات المبينة بعده:

-    الماء المزودة به شبكات

.....................................................................................................................

-    إيجار عدادي...............................................................................................

-    (تنسخ)

-    (تنسخ)

-    المنتجات الصيدلية........................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

2°- البالغ %10 مع الحق في الخصم:

- عمليات بيع السلع الغذائية........................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

-    الكسب المستعمل.............................................................................. الدواجن؛

-    غاز النفط  والهيدروكاربورات الغازية الأخرى؛

-    زيوت النفط أو الصخور سواء أكانت خاما أم مصفاة؛

-    عمليات البنوك والائتمان وكذا عمولات الصرف المشار إليها في المادة 89-I-11° أعلاه مع مراعاة الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة 2° بالبند III من المادة 91 أعلاه؛

 

-    المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة التي تقوم بها شركات البورصة المشار إليها في الباب الثالث من الظهير الشريف رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414(21 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق ببورصة القيم؛

-    العمليات المتعلقة بالأسهم وحصص المشاركة الصادرة عن الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المشار إليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213  الأنف الذكر؛

-    العمليات التي ينجزها الأشخاص المشار إليهم في المادة 89-1-12°-أ) وج) أعلاه، في نطاق مزاولة مهنتهم؛

-    الرسم المستحق عن المرور في الطرق السيارة التي تستغلها شركات متمتعة بالامتياز في ذلك.

 

3°- البالغ  14%:

أ) مع الحق في الخصم:

.........................................................................................................................................

 (الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 105.- الخصم في حالة صفقة بطريقة " المفاتيح في اليد"

"أو في حالة اندماج أو تغيير الشكل القانوني

1°- إذا كانت ........................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................... المدفوعة في الجمرك .

2°- في حالة تمركز أو اندماج أو انقسام أو تغيير الشكل القانوني لمؤسسة من المؤسسات، فإن الضريبة على القيمة المضافة المؤذاة برسم قيم الاستغلال تحول إلى المؤسسة الجديدة الخاضعة للضريبة أو إلى المنشأة الضامة بشرط أن تكون القيم المذكورة مقيدة في عقد التفويت بمبالغها الأصلية.

 

المادة 110.- الإقرار الشهري

يجب على الخاضعين للضريبة المفروض عليهم نظام الإقرار الشهري أن يودعوا، قبل العشرين(20) من كل شهر لدى قابض إدارة الضرائب..................................................................................................

.............................................................................................................. الضريبة المطابقة له.

غير أنه بالنسبة للخاضعين الذين يدلون بتصاريحهم بالطريقة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 155 أدناه، يجب عليهم الإدلاء بهذه التصاريح قبل انصرام كل شهر.

 

المادة 111.- الإقرار الربع السنوي

يجب على الخاضعين للضريبة المفروض عليهم نظام الإقرار الربع سنوي أن يودعوا، قبل العشرين (20) من الشهر الأول من كل ربع سنة لدى قابض إدارة الضرائب....................................................................

.............................................................................................................. الضريبة المطابقة له.

غير أنه بالنسبة للخاضعين الذين يدلون بتصاريحهم بالطريقة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 155 أدناه، يجب عليهم الإدلاء بهذه التصاريح قبل انصرام الشهر الأول من كل ربع سنة.

 

المادة 112.- محتوى الإقرار والأوراق الملحقة

I.         يجب أن يحرر الإقرار في مطبوع نموذجي معد من طرف الإدارة ويتضمن بوجه خاص ما يلي:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

II.      يجب أن يرفق الإقرار المشار إليه في البند I من هذه المادة ببيان مفصل للخصم يتضمن...............................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................... وبيان الحساب النهائي وطريقة الأداء ومراجعه.

 

المادة 113.- الإقرار بالمعامل

يجب على الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة...........................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................البيانات التالية:

 

أ‌)        معامل الخصم المنصوص عليه في المادة 104 أعلاه الذي يطبقونه ...........................................

...................................................................................................................................

( الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 127.- الاتفاقات والمحررات الخاضعة لإجراء التسجيل

I.   التسجيل الإجباري

تخضع وجوبا........................................................................................................................

ألف - .................................................................................................................................

1°- ...................................................................................................................................

‌أ.        ....................................................................................................................

‌ب.    ....................................................................................................................

‌ج.     تفويت الحصص في المجموعات ذات النفع الاقتصادي والحصص والأسهم في الشركات التي لم تدرج أسهمها ببورصة القيم وكذا أسهم أو حصص المشاركة في الشركات العقارية.........................................................................................................

.........................................................................................................................................

2° الإيجار ذي الإيراد الدائم .....................................................................................................

.........................................................................................................................................

باء- جميع المحررات العرفية أو الرسمية المتعلقة بما يلي:

1°- إنشاء رهن......................................................................................................................

2°- تأسيس والزيادة................................................................................................................

3°- تفويت أسهم الشركات التي أدرجت أسهمها في جدول أسعار بورصة القيم ؛

4° - قسمة الأموال المنقولة أو العقارية؛

5°- الرهن العقاري الحيازي أو رهن الأموال العقارية والتخلي عنها.

جيم – المحررات المبينة بعده ....................................................................................................

 ( الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 129.- الإعفاءات

تعفى من واجبات التسجيل:

I.   ....................................................................................................................................

II.   ....................................................................................................................................

III.   المحررات ذات المنفعة الاجتماعية:

1°- جميع المحررات...............................................................................................................

2°- (تنسخ)

3°- عقود إيجار.....................................................................................................................

4°- (تنسخ)

5°- (تنسخ)

6°- عقود اقتناء .....................................................................................................................

.........................................................................................................................................

12°- (تنسخ)

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

IV.   المحررات المتعلقة بالاستثمار:

1°-..............................................................................................................................

.........................................................................................................................................

3°- (تنسخ)

4°-(تنسخ)

5°-عقود تأسيس.....................................................................................................................

.........................................................................................................................................

8°- العمليات المنصوص عليها في المادة 133(I-"دال"-10°) بعده......................................................

.........................................................................................................................................

13°- (تنسخ)

14°- (تنسخ)

15- (تنسخ)

.........................................................................................................................................

17°- عقود تأسيس الكفالة.........................................................................................................

...........................................................في المادة 130(II- باء ) بعده وفي المادة 134-I أدناه؛

18°.-................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

21°.- عقود إنشاء الرهن ضمانا لأداء الضريبة على القيمة المضافة المؤداة من طرف الدولة وكذا افتكاك الرهن المسلم من لدن قابض إدارة الضرائب كما هم منصوص على ذلك في المادة 93-I أعلاه.

V.   ....................................................................................................................................

 ( الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 130.- شروط الإعفاء

I.   ....................................................................................................................................

II.   ....................................................................................................................................

III.   (ينسخ)

IV.   (ينسخ)

V.   ....................................................................................................................................

( الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 131.- الأساس الخاضع للضريبة

من أجل تصفية الواجبات...........................................................................................................

...............................................................................................................................كما يلي:

1°- فيما يخص البيوع..............................................................................................................

.......................................................................................................................... تضاف إليه.

غير أن القيمة الخاضعة للضريبة تتكون:

-    بالنسبة لاقتناء ...........................................................................................

........................................................................................................................... الائتمان؛

-    ( تنسخ)

-    بالنسبة لعمليات..........................................................................................

 (الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 135.- الواجب الثابت                               

تخضع للتسجيل مقابل الواجب الثابت البالغ مائتي (200) درهم :

1°- التنازل...........................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

13°- عقود الائتمان الإيجاري العقاري المتعلقة بأماكن تخصص لغرض مهني أو السكن وفسخ العقود المذكورة بتراضي الأطراف خلال سريان مفعولها وكذا تفويت هذه الأماكن لفائدة المستأجرين الواردين في العقود السالفة الذكر؛

14°- مع مراعاة ...................................................................................................................

 ( الباقي لا تغيير فيه )

 

المادة 137.- التزامات الموثقين والعدول والقضاة المكلفين بالتوثيق وكتاب الضبط

I.   ………………………………………………………………………………………

II.   - التزامات العدول

يلزم العدول ............................................................................................................. بما يلي:

 

1.                        إخبار الأطراف المتعاقدة بإجبارية التسجيل وحثهم على أداء الواجبات المستحقة داخل الأجل القانوني:

‌أ.        إما بأنفسهم بمكتب التسجيل المختص بالمدن التي بها مكاتب التسجيل؛

‌ب.    لدى العدل أو الموظف التابع لوزارة العدل المعينين لهذا الغرض، بالمدن والمراكز والمناطق التي لا تتوفر على هذه المكاتب ؛

‌ج.     أو بواسطة أحد العدلين متلقيي الإشهاد المكلف لهذا الغرض من طرف المتعاقدين.

 

2.                        تحرير العقد بمجرد..............................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 152.- الإقرار بعوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها

يجب على الخاضعين للضريبة الذين يدفعون ....................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................ مطبوع تعده الإدارة يتضمن ما يلي:

1°-......................................................................................................................................

2°-......................................................................................................................................

3°- (تنسخ)

4°- العناصر بالأرقام.................................................................................................................

 (الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 164.- منح الامتيازات الجبائية

I.            ......................................................................................................................................

II.            ......................................................................................................................................

III.            ......................................................................................................................................

IV.            تستثنى الهيئات المستفيدة من الإعفاء الكلي الدائم المنصوص عليه في المادة 6-1-"ألف" أعلاه من:

 

-    تخفيض 100 % على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها المنصوص عليه في المادة 6 (I- "جيم" – 1°) أعلاه؛

-    وإعفاء زائد القيمة برسم تفويت القيم المنقولة.

    

المادة 165.- عدم الجمع بين الامتيازات

I. لا يجوز الجمع بين الامتيازات المخولة للمنشآت المقامة في المناطق الحرة للتصدير عملا بأحكام المادة 6       (I "جيم" – 1° وII- "ألف") أعلاه والمادة 19 – II- "ألف" أعلاه  والمادة 31-II- "ألف" أعلاه والمادة 68-III أعلاه والمادة 92-I-36° أعلاه والمادة 129-IV-5° أعلاه وبين أي امتياز آخر مقرر بأحكام تشريعية أخرى تتعلق بالتشجيع على الاستثمار.

II. لا يجوز الجمع بين الامتيازات المخولة للبنوك الحرة (Banques offshore) والشركات القابضة الحرة (Holding offshore ) عملا بأحكام المادة 6 ( I – "جيم" وII   - "جيم"- 3° و 4° أعلاه) والمادة 19           ( II-"باء" وIII- "باء" و"جيم") أعلاه والمادة 73 ( II- "واو" – 8°) أعلاه والمادة 92 ( I- 27°- أ)و ب)) أعلاه والمادة129-IV-6° أعلاه وبين أي امتياز آخر مقرر بأحكام تشريعية أخرى تتعلق بالتشجيع على الاستثمار.

III. ......................................................................................................................................

 (الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 170. التحصيل عن طريق الأداء التلقائي

I.   تؤدى الضريبة على الشركات................................................................................................

............................................................................................................................. الطرف الدافع.

غير أنه يجب أداء مبلغ الحد الأدنى للضريبة المنصوص عليه في المادة 144-1-"دال" ( الفقرة الأخيرة ) أعلاه في دفعة واحدة قبل انصرام الشهر الثالث من تاريخ افتتاح السنة المحاسبية الجارية.

II.   وإذا كانت السنة المرجعية ...................................................................................................

( الباقي لا تغيير فيه.)

                                                               

المادة 174. التحصيل عن طريق الحجز في المنبع واسترداد الضريبة

I.   دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها

يجب .................................................................................................................................

.........................................................................................................................ببيان موجز.

II.   الدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة

.........................................................................................................................................

ألف - دخول رؤوس الأموال المنقولة

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

باء. الأرباح الناتجة عن رؤوس الموال المنقولة

تحجز الضريبة ......................................................................................................................

..................................................................................................................... بأثمنة مختلفة .

إذا لم يقدم البائع الوثيقة المذكورة أعلاه، قام الوسيط المالي المؤهل ماسك الحسابات بحجز الضريبة في المنبع بالسعر الذي يبلغ %20 من ثمن البيع والذي يمكن أن .......................................................................

 (الباقي  لا تغيير فيه.)

 

المادة 176. التحصيل بأداء تلقائي

1°- يجب على الخاضعين للضريبة المفروض عليهم نظام الإقرار الشهري أن يودعوا، قبل العشرين (20) من كل شهر لدى قابض إدارة الضرائب.............................................................................................

....................................................................................................... مبلغ الضريبة المطابق له.

غير أنه بالنسبة للخاضعين الذين يدلون بتصاريحهم بالطريقة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 155 أعلاه، فيجب عليهم أن يودعوا قبل انصرام كل شهر إقرارا برقم أعمالهم المنجز خلال الشهر السابق وأن يدفعوا في الوقت نفسه مبلغ الضريبة المطابق له ؛

2°- يجب على الخاضعين للضريبة المفروض عليهم نظام الإقرار الربع سنوي أن يودعوا، قبل العشرين (20) من الشهر الأول من كل ربع سنة لدى قابض إدارة الضرائب...............................................................

........................................................................................................ مبلغ الضريبة المطابق له.

غير أنه بالنسبة للخاضعين الذين يدلون بتصاريحهم بالطريقة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 155 أعلاه، فيجب عليهم أن يودعوا قبل انصرام الشهر الأول من كل ربع سنة إقرار برقم أعمالهم المنجز خلال ربع السنة المنصرمة وأن يدفعوا في الوقت نفسه مبلغ الضريبة المطابق له .

 

المادة 179.- طرق التحصيل

I.   ....................................................................................................................................

II.   طرق أخرى لتحصيل واجبات التمبر

تؤدى واجبات التمبر ..................................................................................... الذي يفوض له ذلك.

غير أنه:

-    تستخلص ..............................................................................المادة 253 بعده؛

-    تستخلص بواسطة التأشيرة.............................................................................

.......................................................... بالمادة 252 (II- دال-2°) أدناه وبرسم المحررات المنصوص عليها بالمادة 127 (I- جيم- 1°) أعلاه، وكذا برسم العقود والوثائق والمحررات المخالفة لمقتضيات واجبات التمبر؛

-    تؤدى.........................................................................................................

 (الباقي لا تغيير فيه.)


الفرع الثاني

 

الجزاءات المشتركة ما بين الضريبة على الشركات

 و الضريبة على الدخل و الضريبة على القيمة المضافة و واجبات التمبر.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

المادة 191.- الجزاءات المترتبة على مخالفات الأحكام المتعلقة بحق المراقبة و انجاز برامج بناء السكن           الاجتماعي و الاقامات و الأحياء و المباني الجامعية

I.  ………………………………………………………….......…................... .........   

II.      ................................................................................................................................

III.   في حالة عدم إنجاز كل أو جزء من برامج بناء السكن الاجتماعي المنصوص عليها في إطار الاتفاقية المبرمة مع الدولة وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 92-I-28°و93-I  أعلاه، تصدر قائمة بالإيرادات في حق المنعشين العقاريين تتعلق بغرامة تساوي  %15 من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المستحق على رقم المعاملات المنجز عند تفويت المساكن الاجتماعية دون الالتجاء إلى المسطرة المتعلقة بتصحيح أساس فرض الضريبة.

IV.   تطبق غرامة تساوي   %15  من مبلغ الضريبة ملى القيمة المضافة في حق المستفيدين المخالفين للشروط المنصوص عليها في المادة  I-93 أعلاه، وكذا جزاءات التأخير المنصوص عليها في المادة  208 أدناه وذلك ابتداء من الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه استلام المبلغ المذكور.

 

المادة 205.- الجزاءات المترتبة على عدم احترام شروط الإعفاءات أو التخفيضات من واجبات التسجيل

I.      ...............................................................................................................................

II.   ) ينسخ (

III.           ............................................................................................................

IV. تحتسب زيادة التأخير المنصوص عليها في I و III أعلاه بعد انصرام أجل ثلاثين (30)  يوما الموالية لتاريخ عقد الاقتناء.

 

المادة 220.-III يتسلم المفتش المطالبات الموجهة إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة ويسلمها لها مصحوبة بالوثائق المتعلقة بإجراءات المسطرة التواجهية التي تمكن هذه اللجنة من البت، ويبلغ مقررات هذه اللجنة إلى المعنيين بالأمر وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219  أعلاه.

IV.يجوز للخاضعين .............................................................................................................

) الباقي لا تغيير فيه. (



المادة 225.- اللجان المحلية لتقدير الضريبة

I.         ................................................................................................................................

II.      ألف...........................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

دال - يمكن أن تضيف اللجنة......................................................................................................

...........................................................................................................هذه المواجهة ضرورية.

 

تعتبر نهائية مقررات اللجان المحلية لتقدير الضريبة الصادرة في القضايا المتعلقة بالضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية وبواجبات التسجيل، إذا كان مبلغ الواجبات الأصلية المترتبة عليها يقل أو يساوي خمسين ألف (50.000 ) درهم.

يجوز للخاضع للضريبة أن ينازع.................................................................................... . .......

) الباقي لا تغيير فيه. (

 

المادة 226.- اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة

I.- تحدث لجنة دائمة........................................................................................

....................................................................................... نصوص تشريعية أو تنظيمية.

 

وتضم اللجنة :

سبعة ( 7 ) قضاة منتمين إلى هيئة القضاء...........................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. سبق أن نظر فيها في حظيرة لجنة محلية لتقدير الضريبة.

وتنقسم اللجنة إلى سبع ( 7 ) لجان فرعية تتداول في القضايا المعروضة عليها .

 

II.- يرأس اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ويشرف على سيرها قاض يعينه الوزير الأول باقتراح من وزير العدل. ويحدد التنظيم ا لإداري لهذه اللجنة بنص تنظيمي.

 

وإذا تغيب رئيس اللجنة..................................................................................................

) الباقي لا تغيير فيه. (

 

 المادة 232.- أحكام عامة متعلقة بآجال التقادم

I.  ….................................................................................................................

...............................................................................................................................

 

VIII.- استثناء من الأحكام المتعلقة بآجال التقادم المشار إليها أعلاه:

°1- ...........................................................................................................................

.................................................................................................................................

°8- تصدر وتستحق حالا ..............................................................................................

……………………..............................................................ولو تم انقضاء أجل التقادم.

 

°9- تلحق الواجبات التكميلية وكذا الذعيرة والزيادات المرتبطة بها المستحقة على الخاضعين للضريبة المخالفين لشرط من الشروط المنصوص عليها في المادة   162 أعلاه وفي المادة  247- XV و  XVII  أدناه بالسنة المحاسبية الأولى من الفترة غير المتقادمة، ولو تم انقضاء أجل التقادم.

 

°10- يجوز للإدارة إصدار الجزاءات المشار إ ليها في المادة 191- III أعلاه، المستحقة على المنعشين العقاريين المخالفين وذلك خلال الأربع  (4) سنوات الموالية للسنة المحددة لإنجاز برنامج بناء السكن الاجتماعي موضوع الاتفاقية المبرمة مع الدولة.

 

°11- يحل فورا الحق في استرجاع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المؤدى وكذا استخلاص مبلغ الذعيرة وجزاءات التأخير المنصوص عليها في المادة  191-IV  لمستحقة على المستفيدين المخالفين المشار إليهم في المادة 92- I -°28 و93- I أعلاه، ولو تم انقضاء أجل التقادم.

 

المادة 247.- دخول حيز التطبيق و أحكام انتقالية

I.         ……………………………………………………………………………………            ......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

X.-      ...............................................................................................................................

XI.- يمتد العمل بمقتضيات المادة  9 من قانون المالية رقم   48.03  للسنة المالية  2004 إلى غاية  31 ديسمبر 2012 .

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

XIV.-   ...............................................................................................................................

.XV- ألف - مع مراعاة الشروط المنصوص عليها بعده واستثناء من أحكام المادتين 9  و  162 (I و II )أعلاه، لا تفرض الضريبة على الشركات المندمجة أو المنقسمة فيما يخص زائد القيمة الصافي المحقق على إثر المساهمة بجميع عناصر الأصول الثابتة و سندات المساهمة، بشرط أن تودع الشركة الدامجة أو الشركة المنبثقة عن الاندماج أو عن الانقسام لدى المصلحة المحلية للضرائب التابعة لها الشركة أو المشركات المندمجة أو المنقسمة، نسختين من تصريح كتابي داخل أجل الثلاثين (30)  يوما الموالية لتاريخ عقد الاندماج أو الانقسام مشفوعا بالوثائق التالية :

 

°1- بيان يتضمن العناصر المساهم بها مع جميع التفاصيل المتعلقة بزائد القيمة المحقق أو ناقص القيمة المتحمل مع إبراز زائد القيمة الصافي غير المفروضة عليه الضريبة لدى الشركة أو الشركات المندمجة أو المنقسمة ؛

°2-  جدول يتضمن بالنسبة لكل شركة من الشركات المذكورة بيان المخصصات المدرجة في باب الخصوم من الموازنة مع الإشارة إلى تلك التي لم تكن موضوع خصم ضريبي؛

°3- عقد الاندماج أو الانقسام الذي تلتزم فيه الشركة المنبثقة عن الاندماج أو الانقسام بأن :

 

‌أ)        تحتفظ بمجموع مبلغ المخصصات المؤجل فرض الضريبة عليها ؛

‌ب)      تدمج في أرباحها المفروضة عليها الضريبة زائد القيمة الصافي الذي حققته كل شركة من الشركات المندمجة أو المنقسمة فيما يتعلق بمساهماتها:

 

ب-1)        إما بجميع سندات المساهمة وعناصر الأصول الثابتة إذا كانت توجد من بين هذه العناصر أراض مبنية أو غير مبنية تساوي قيمتها المساهم بها أو تتجاوز 75 %  من مجموع قيمة الأصول الصافية الثابتة للشركة المعنية.

وفي هذه الحالة يعاد إدماج زائد القيمة الصافي في نتيجة السنة المحاسبية الأولى المنتهية بعد الاندماج أو الانقسام؛

ب-2)        وإما فقط بالعناصر القابلة للاهتلاك إذا لم يتأتى بلوغ نسبة 75 %  المذكورة.

 

وفي هذه الحالة يعاد إدماج زائد القيمة الصافي المحقق برسم المساهمة بالعناصر القابلة للاهتلاك في الحصيلة الخاضعة للضريبة بأقساط متساوية على امتداد فترة اهتلاك هذه العناصر. وتراعى القيمة المساهم بها بالنسبة للعناصر المعنية بإعادة الإدماج في حساب الاهتلاكات وزائد القيمة اللاحق.

 

ج)    تضيف إلي زائد القيمة الملاحظ أو المحقق فيما بعد حين سحب العناصر غير المعنية بإعادة الإدماج المشار إليها في الفقرة ب -2) أعلاه أو حين التخلي عنها، زائد القيمة الذي سبق أن حققته الشركة المندمجة أو المنقسمة والذي أجل فرض الضريبة عليه؛

 

باء-  تظل المخصصات المنصوص عليها في "الف-°3-أ) أعلاه معفاة من الضريبة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة10(I- "واو" -°2) أعلاه.

 

جيم-  تعفى من الضريبة منحة الاندماج أو الانقسام المحققة من طرف الشركة الدامجة والمطابقة لزائد القيمة المتعلق بمساهمتها في الشركة المندمجة أو المنقسمة.

 

دال- لا تفرض الضريبة على زائد القيمة الناتج عن استبدال سندات الشركات المندمجة أو المنقسمة مقابل سندات الشركات الدامجة والمحقق في إطار عمليات الاندماج أو الانقسام المشار إليها في "ألف"  أعلاه، لدى الأشخاص الذاتيين أو المعنويين المساهمين في الشركات المدمجة أو المنقسمة إلا عند تفويتها أو سحبها.

ويحتسب زائد القيمة على أساس الثمن الأصلي لتملك سندات الشركة المندمجة أو المنقسمة قبل استبدالها تبعا لعملية اندماج أو انقسام.

 

هاء-  تطبق على الشركات الدامجة أو المنبثقة عن الانقسام المقتضيات المتعلقة بتقييم عناصر المخزون وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 162- III أعلاه.

 

واو-  تعفى من واجبات التسجيل العمليات المنصوص عليها في المادة 133(I "دال"-°10) أعلاه فيما يخص واجبات التفويت المتعلقة بتحمل الخصوم، إن اقتضى الأمر، في حالة انقسام شركات الأسهم أو شركات ذات المسؤولية المحدودة.

 

زاي  - يقصد بعمليات الانقسام عمليات الانقسام الكلي المفضية إلى حل الشركة المنقسمة والمساهمة بمجموع أنشطتها القابلة للاستغلال بشكل مستقل في الشركات الدامجة أو الناتجة عن الانقسام.

 

حاء-  للاستفادة من المقتضيات المنصوص عليها في "ألف" و"باء" و"جيم" و"دال" و"هاء"و "واو" أعلاه، يجب على الشركات الدامجة أن تحترم الشروط التالية :

-    أن لا تخصم مخصصات المؤن لمواجهة نقص في قيمة السندات المساهم بها طوال مدة امتلاكها من طرف الشركة الدامجة المعنية ؛

-    أن لا تخصم العجز المتراكم الوارد في التصريح الجبائي برسم آخر سنة محاسبية قبل الاندماج أو الانقسام من أرباح السنوات المحاسبية الموالية.

 

طاء.- تطبق المقتضيات المنصوص عليها في "ألف" و "باء" و "جيم"و "دال" و "هاء" و "واو" و "زاي " و "حاء" أعلاه على عقود الاندماج أو الانقسام المنجزة والتي تمت الموافقة عليها بصفة قانونية من طرف الشركات المعنية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2010  إلى غاية  31 ديسمبر 2012  .

 

إذا كان عقد الاندماج أو الانقسام يتضمن بندا خاصا يرجع أثر الاندماج أو الانقسام إلى تاريخ سابق لتاريخ الموافقة على هذا العقد بصفة نهائية ، تضاف الحصيلة الجبائية المحققة من طرف الشركة المدمجة برسم السنة المحاسبية التي وقع فيها الاندماج أو الانقسام إلى الحصيلة الجبائية للشركة الدامجة شريطة :

-  أن لا يكون تاريخ دخول حيز تنفيذ الاندماج أو الانقسام سابقا لأول يوم من السنة المحاسبية التي وقعت فيها عملية الاندماج أو الانقسام؛

-  أن لا تخصم الشركة المندمجة من حصيلتها الجبائية مخصصات الاهتلاكات المتعلقة بالعناصر المساهم بها .

 

ياء - في حالة الإخلال بأحد الشروط والالتزامات المشار إليها أعلاه، فإن الإدارة تقوم بتسوية وضعية الشركة أو الشركات المندمجة أو المنقسمة وفق الشروط المنصوص عليها بالمادة 221  أعلاه.

 

XVI.- ألف- الامتيازات الممنوحة للمنعشين العقاريين.

 

يعفى المنعشون العقاريون، سواء أكانوا أشخاصا معنويين أو ذاتيين الخاضعون لنظام النتيجة الصافية الحقيقية فيما يخص جميع عقودهم و أنشطتهم وكذا الدخول المتعلقة بإنجاز مساكن اجتماعية كما هي محددة في المادة       28°-I-92أعلاه من الضرائب والواجبات التالية :

-  الضريبة على الشركات؛

-  الضريبة على الدخل ؛

-  واجبات التسجيل والتمبر.

 

لا يستفيد من هذا الإعفاء إلا المنعشون العقاريون الذين يباشرون عملياتهم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة تكون مشفوعة بدفتر للتحملات ويكون الغرض منها إنجاز برنامج بناء ما لا يقل عن خمسمائة ( 500 )  سكن اجتماعي، موزع على فترة أقصاها خمس ( 5 )  سنوات تبتدئ من تاريخ تسليم أول رخصة للبناء.

 

يجب على المنعشين العقاريين المشار إليهم أعلاه إيداع طلب رخصة البناء لدى المصالح المختصة خلال أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر تبتدئ من تاريخ التوقيع على الاتفاقية. وتعتبر الاتفاقية باطلة في حالة الإخلال بهذا الشرط.

 

يمكن أن يشمل البرنامج مجموعة من المشاريع موزعة على موقع واحد أو أكثر في مدينة واحدة أو أكثر.

يتم الحصول على الإعفاء من واجبات التسجيل بالنسبة للأراضي المقتناة ابتداء من فاتح يناير2010 وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 130- II أعلاه.

 

للاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه يتعين على المنعشين العقاريين أن يقوموا بمسك محاسبة مستقلة تتعلق بكل برنامج على حدة وأن يرفقوا بإقرارهم المنصوص عليه حسب الحالة في المواد   20 و 82  أو 85  و 150  أعلاه، ما يلي:

-  نسخة من الاتفاقية ومن دفتر التحملات بالنسبة للسنة الأولى ؛

-  بيانا بعدد المساكن المنجزة في إطار كل برنامج وكذا مبلغ رقم الأعمال المطابق له؛

-       بيانا يتضمن بالنسبة لإقرارات الضريبة على القيمة المضافة رقم الأعمال المنجز برسم تفويت المساكن الاجتماعية والضريبة على القيمة المضافة المطابقة له، وكذا الضرائب المخصمة المتعلقة بالنفقات المعتمدة برسم بناء المساكن المذكورة.

 

في حالة عدم إنجاز كل أو جزء من البرنامج المذكور وفق الشروط الواردة في الاتفاقية الأنفة الذكر، يصدر أمر بالاستخلاص في شأن تطبيق الضرائب والرسوم والواجبات المستحقة دون الالتجاء إلى المسطرة المتعلقة بتصحيح أساس فرض الضريبة ودون الإخلال بتطبيق الغرامات والذعائر والزيادات المتعلقة بها.

 

باء - الامتيازات الممنوحة لمقتني السكن الاجتماعي

يستفيد مقتنو السكن الاجتماعي المنصوص عليه في المادة 92-ٍI-°28 أعلاه من أداء مبلغ الضريبة على القيمة المضافة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 93- I أعلاه.

 

جيم- دخول حيز التطبيق

1.     تطبق أحكام الفقرة "أ" من هذا البند على الاتفاقيات المتعلقة ببرامج السكن الاجتماعي المبرمة مع الدولة وفق دفتر التحملات المشار إليه أعلاه في الفترة الممتدة من فاتح يناير 2010 إلى غاية 31 ديسمبر 2020  وذلك بالنسبة للسنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2010.

2.                    تطبق أحكام الفقرة "باء" من هذا البند، ابتداء من فاتح يناير2010 على المبيعات المنجزة والمحصل بشأنها رخصة السكن ابتداء من نفس التاريخ.

3.                    تبقى سارية المفعول المقتضيات الجبائية المتعلقة بالسكن الاجتماعي المعد للسكن والمنجز في إطار الاتفاقيات المبرمة بين الدولة و المنعشين العقاريين قبل فاتح يناير2010.

4.                    يمكن أن يطلب المنعشون العقاريون بصفة انتقالية قبل 31 ديسمبر2010  إبرام اتفاقيات مع الدولة قصد استفادة مقتني المساكن الاجتماعية، التي تستجيب للتعريف الوارد في المادة 92- I-°28 أعلاه والتي لم يكن برنامج بنائها موضوع اتفاقية مسبقة مع الدولة والمسلمة في شأنها رخصة بناء قبل فاتح يناير 2010 ، سواء تم إنجازها بصورة كلية أو جزئية أو لا زالت في طور الإنجاز، والتي لم يتم بعد بيعها بحلول هذا التاريخ، من أداء مبلغ الضريبة على القيمة المضافة لفائدة مقتني هذه المساكن المذكورة والتي سلمت رخص السكن المتعلقة بها ابتداء من فاتح يناير 2010  وفق الشروط المنصوص عليها في البنود من 2    إلى 4  من المادة 93- I أعلاه على أن يساوي أو يفوق عدد المساكن المعنية مائة (100) مسكن.

 

XVII.- الأشخاص الطبيعيون الذين يزاولون بصورة فردية أو في شركة فعلية أو على الشيوع في تاريخ 31 ديسمبر 2009  عملا مهنيا خاضعا للضريبة على الدخل حسب نظامي النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية المبسطة، لا تفرض عليهم الضريبة بالنسبة إلى صافي زائد القيمة الذي تم تحقيقه على إثر المساهمة بجميع عناصر أصول وخصوم منشآتهم في شركة محدودة المسؤولية أو شركة مساهمة يحدثونها لهذا الغرض، على أن تتم المساهمة المذكورة من فاتح يناير 2010 إلى 31   ديسمبر 2010.

 

وعلاوة على ذلك لا يخضع العقد المحرر في شأن المساهمة بالعناصر المشار إليها أعلاه إلا لواجب تسجيل ثابت مبلغه ألف (1000) درهم.

ويكتسب الحق في الاستفادة من الأحكام السابقة تحت قيد الشروط التالية :

 

يجب على الشركة المستفيدة من المساهمة أن تودع لدى مفتش الضرائب التابع له الموطن الضريبي أو المؤسسة الرئيسية للمنشأة التي قدمت المساهمة المذكورة داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ العقد المتعلق بالمساهمة نسختين من إقرار يتضمن البيانات التالية:

-التعريف الكامل للشركاء أو المساهمين؛

-العنوان التجاري للشركة التي تسلمت المساهمة وعنوان مقرها ورقم قيدها في السجل التجاري ورقم تعريفها الضريبي؛

-مبلغ رأسمال الشركة وحصة كل مساهم فيه.

 

ويشفع الإقرار المذكور بالوثائق التالية :

-     بيان موجز يتضمن جميع العناصر المتعلقة بصافي زائد القيمة المفروضة عليه الضريبة؛

-     بيان موجز للقيم المحولة إلى الشركة والخصوم التي تتكفل بها هذه الأخيرة؛

-     بيان يتعلق بالمخصصات المدرجة في باب الخصوم من موازنة المنشأة التي قامت بالمساهمة مع الإشارة إلى ما لم يكن منها موضوع خصم ضريبي؛

-     العقد المتعلق بالمساهمة الذي تلتزم فيه الشركة المستفيدة من المساهمة بأن:

 

1.    تحتفظ بمجموع مبلغ المخصصات المؤجل فرض الضريبة عليها؛

2.     تدمج في أرباحها المفروضة عليها الضريبة صافي زائد القيمة المشار إليه في الفقرة الأولى من هذا البند في أقساط متساوية على امتداد عشر سنوات وتراعى قيمة المساهمة بالعناصر التي يشملها هذا الإدماج لحساب الاستهلاكات وزائد القيمة والأرباح ، المحققة فيما بعد.

 

المادة 252.- تعريفة الواجبات

 

I.      الواجبات النسبية

.........................................................................................................................................

II.   الواجبات الثابتة

 

ألف.- تخضع لواجب ثابت قدره 1.000 درهم :

.........................................................................................................................................باء.- تخضع لواجب ثابت قدره 500  درهم:

 

-     بطاقة التسجيل.......................................................................................و كل تجديد لها ؛

-     محضر التسلم حسب النوع، للناقلات المزنجرة(véhicules à chenilles) والجرارات المجهزة عجلاتها بإطارات مطاطية والآلات الفلاحية ذات الحركة ا لآلية التي لا يتأتى لها من حيث تركيبتها أن تتجاوز سرعة 30  كيلومترا في الساعة.

 

جيم.-  تخضع لواجب ثابت قدره 300  درهم :

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

زاي.- تخضع لواجب ثابت قدره 50  درهما:

1°-  شهادة الفحص..................................................................المقطورة؛

2°-  نظائر لضياع أو تلاشي الوصل بتصريح ؛

 

-        الدراجات النارية و الدراجات ذات محرك، كيفما كان حجم أسطواناتها ؛

-        الناقلات المزنجرة و الجرارات المجهزة عجلاتها بإطارات مطاطية والآلات الفلاحية ذات الحركة الآلية التي لا يتأتى لها من حيت تركيبتها أن تتجاوز سرعة 30  كيلومترا في الساعة ؛

 

3°-  وصل تصريح .................................................... ) البطاقة الرمادية ( :

-        عن تسجيل و تفويت................................................................................... أدناه ؛

-        عن العربات المقطورة .............................................................................مشحونة؛

-        عن الدراجات النارية ..........................................................................100 درهم؛

-        عن تسجيل و تفويت الناقلات المزنجرة و الجرارات المجهزة عجلاتها بإطارات مطاطية والآلات الفلاحية ذات الحركة ا لآلية التي لا يتأتى لها من حيث تركيبتها أن تتجاوز سرعة 30 كيلومترا في ا لساعة ؛

 

اقتناء تاجر سيارات........................................................................................... القوة الجبائية ؛

4°-  ..................................................................................................................

حاء .-................................................................................................................................

 طاء.-. تخضع لواجب ثابت قدره 20  درهما :

1°- ...................................................................................................................

.........................................................................................................................................

5°-  محاضرا لمعاينة.......................................................................نسخة منها؛

6°-  محضر التسلم بشكل انفرادي للناقلات المزنجرة و الجرارات  المجهزة عجلاتها بإطارات مطاطية و الآلات الفلاحية ذات الحركة ا لآلية التي لا يتأتى لها من حيث تركيبتها أن تتجاوز سرعة 30  كيلومترا في الساعة ؛

7°-  جميع العقود و الوثائق و المحررات المشار إليها في المادة 249 أعلاه و التي لا تخضع لواجب خاص مختلف: عن كل ورقة مستعملة.

 

ياء.- تخضع لواجب ثابت قدره 5  دراهم :

.......................................................................................................................................

 ) الباقي لا تغيير فيه. (

 

المادة 254.- إقرار أصحاب إعلانات الإشهار و الهيئات المكلفة بإدارة أو بيع الفضاءات الاشهارية و مقاولات أخرى

 

I.       يجب على أصحاب إعلانات الإشهار...................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.. ...................................................................................................... قابض إدارة الضرائب.

 

II.    بالنسبة للمقاولات المرخص لها بأداء واجبات التمبر بواسطة الإقرار، يجب أداء الواجبات المستحقة برسم شهر معين قبل انصرام الشهر الموالي لدى قابض إدارة الضرائب المختص.

 

III. دخول حيز التطبيق وتدابير انتقالية

1-     تطبق أحكام المادة 59-I من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها بموجب البند I أعلاه على الأجور المكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2010؛

2-     تطبق أحكام المواد 68-II و 70 و 174-II من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها بموجب البندI أعلاه على الأرباح المحققة ابتداء من فاتح يناير 2010؛

3-     تطبق أحكام المادة 73- I من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها بموجب البندI أعلاه على الدخول الخاضعة لجدول حساب الضريبة على الدخل والمكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2010؛

4-     تطبق أحكام المادة73(II- واو-°2) من المدونة العامة للضرائب،  كما تم تغييرها بموجب البندI أعلاه على أرباح الأسهم غير المسعرة وغيرها من سندات رأس المال المحققة ابتداء من فاتح يناير 2010؛

5-     تطبق أحكام المادة 73(II- واو-°8) من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها بموجب البند I أعلاه على أتعاب الحضور والتعويضات الأخرى الإجمالية وكذا المكافآت والأجور الإجمالية المكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2010؛

6-     تطبق أحكام المادتين 79-III و 112 من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها بموجب البند I أعلاه على الإقرارات المودعة ابتداء من فاتح يناير 2010؛

7-     تطبق أحكام المادة 127-I من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها بموجب البند I من هذه المادة على المحررات والاتفاقات المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2010؛

8-     تطبق أحكام المادة 170-I من المدونة العامة للضرائب، كما تم تتميمها بموجب البند I  أعلاه على مبالغ الحد الأدنى للضريبة المستحقة برسم السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير2010 :

9-     تطبق أحكام المادة 220-II من المدونة العامة للضرائب، كما تم تتميمها بموجب البند I  أعلاه على الطعون المقدمة أمام اللجان المحلية لتقدير الضريبة ابتداء من فاتح يناير 2010؛

10-   تطبق أحكام المادة 225-II من المدونة العامة للضرائب،كما تم تتميمها بموجب البند I  أعلاه على مقررات اللجان المحلية لتقدير الضريبة الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2010؛

11-   تطبق أحكام المادة 254  من المدونة العامة للضرائب، كما تم تتميمها بموجب البند I  أعلاه على الإقرارات المودعة ابتداء من فاتح يناير 2010 ؛

12-   تطبق مقتضيات المادة 164-IV من المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بالبند I أعلاه على:

 

-    عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في حساب الأشخاص المعنويين المستفيدين ابتداء من فاتح يناير 2010؛

-     زائد القيمة عن تفويت القيم المنقولة المحقق من قبل الأشخاص المعنويين المعنيين ابتداء من فاتح يناير 2010؛

 

13-   تنسخ ابتداء من فاتح يناير2011 المقتضيات المتعلقة بالأحياء والإقامات والمباني الجامعية المنصوص عليها في المواد 6 (II-جيم-°2) و 7-II و31(II-باء-°2)و 92 (I-°29) و 124-I و 129 (IV-°2) و 130-II و 134 (I- الفقرة الثانية  ( و191-II  و 205-I من المدونة العامة للضرائب.

 

وتظل هذه المقتضيات سارية المفعول على وعاء ومراقبة ومنازعات وتحصيل الضرائب والواجبات والرسوم المتعلقة بالفترة ما قبل فاتح يناير 2011؛

14-   تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2012  أحكام المادتين 6 (I-"ألف"-°27) و 31 (I-"ألف"-°2) من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بإعفاء المنشآت المقامة بالمنطقة الحرة بميناء طنجة من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل ؛

 

15-   تطبق أحكام المواد 44 و 82-I و 110 و 111 و 176 من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها بموجب البند I أعلاه على الإقرارات المودعة ابتداء من فاتح يناير 2011.

 


إعفاءات لفائدة السكن الاجتماعي

 

المادة 7 المكررة

يعفى من الرسم الخاص على الإسمنت ومن رسوم التقييد في سجلات المحافظة العقارية المنعشون العقاريون، سواء أكانوا أشخاصا معنويين أو ذاتيين، الخاضعون لنظام النتيجة الصافية الحقيقية الذين ينجزون برنامج بناء خمسمائة (500) سكن اجتماعي كما هو محدد في المادة 92-I-°28 من المدونة العامة للضرائب.

ويطبق هذا الإعفاء خلال الفترة المنصوص عليها في المادة 247- XVI من المدونة العامة للضرائب.

 

تحديد مسؤولية الآمرين بالصرف و المراقبين و المحاسبين العموميين

 

المادة 8

تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2010، أحكام المادة 8 من القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25  بتاريخ   19 من محرم  1423 (3أبريل2002):

 

المادة 8.- يجوز لوزير المالية...................................................................................................

.........................................................................الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين.

 

تبلغ نسخة......................................................................................داخل أجل ثلاثين (30) يوما.

غير أنه يجوز .....................................................................................................................

.................................................................................................إبراء الذمة على وجه الإحسان.

 

بصرف النظر عن كل أحكام مخالفة، تعتبر غير قابلة للتنفيذ ضد ورثة و ذوي حقوق المحاسب العمومي أو الموظف أو العون الذي يوجد تحت إمرته أو يعمل لحسابه ، قرارات العجز الصادرة عن المحاكم المالية ضد المحاسب العمومي أو الموظف أو العون المتوفى والمقررات التي تم بموجبها التصريح بمديونيتهم إذا لم يتم تحصيل مبلغها عند تاريخ وفاة المحاسب العمومي أو الموظف أو العون وكذا قرار العجز أو مقرر التصريح بالمديونية المتخذ بعد الوفاة إلا إذا كان هذا القرار أو المقرر تم اتخاذه بناء على أفعال مرتكبة من قبل المحاسب العمومي تدخل في دائرة الاختلاس أو خيانة الأمانة أو تزوير في الحسابات أو نصب.

 

يتم الأمر بدفع أو بصرف مبلغ قرار العجز أو مقرر التصريح بالمديونية الذي أصبح غير قابل للتنفيذ طبقا للشروط المشار إليها أعلاه ضد ورثة وذوي حقوق المحاسب العمومي أو الموظف أو العون المتوفى من ميزانية الهيئة المعنية.


تحصيل الديون العمومي

 

المادة 9

I.- تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2010، أحكام المواد 16 و122 و132 من القانون رقم15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.00.175  الصادر في 28 من  محرم 1421 (3ماي2000):

 

المادة 16 – تستحق الديون العمومية..................................................................من تاريخ إصدارها.

بصرف النظر عن كل أحكام مخالفة، تستحق الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية المحكوم بها من طرف محاكم المملكة،  بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الأحكام والقرارات المتعلقة بها  المستنفدة لجميع طرق الطعن العادية .

غير أنه تستحق فورا الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية الصادرة بشأنها الأحكام والقرارات الحضورية والمستنفدة لطرق الطعن العادية .

تحدد بقرار مشترك لوزير العدل و الوزير المكلف بالمالية ،شروط وأشكال تحصيل الصوائر والمصاريف القضائية.

 

 المادة 122.- يمكن للوزير المكلف بالمالية..............................................وصوائر التحصيل المنصوص عليها في المواد 21و25 مكرر و 90 و 91أعلاه.

 

المادة 132.- تستحق الإيرادات المشار إليها في المادة 131 أعلاه بمجرد أن يستنفد قرار الإدانة طرق الطعن العادية.

إلا أن الإدانات ....................................................................................................................

( الباقي لا تتغيرفيه )

 

II.-  يتمم ابتداء من فاتح يناير 2010 القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومي بالمادة25 المكرر على النحو التالي:

 

المادة 25 المكررة.- تكون الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية المتكفل بها من طرف المحاسبين العموميين قابلة للأداء قبل تاريخ استحقاقها.

إذا لم يتم الأداء في الأجل المحدد في الفقرة الثانية من المادة 16 أعلاه فان المبالغ غير المسددة تخضع لزيادة عن الأخير قدرها 0،50%  عن كل شهر أو جزء شهر إضافي.

تحتسب هذه الزيادة على حسب التأخير انطلاقا من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ الأداء على جميع الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية.


رسم النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني

 

المادة 10

تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2010 أحكام الفقرات  IIو  IIIوIV وVI من المادة 16 من قانون المالية رقم 8.96 للسنة المالية 1996-1997، كما وقع تغييرها وتتميمها:

 

المادة 16.- II- يحدد سعر الرسم، مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة، كما يلي:

       ( الباقي لا تغيير فيه. )

 

III.- يقوم باستيفاء الرسم المكتب الوطني للكهرباء والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والشركات ذات الامتياز، وتسمى في باقي النص ب "الهيئات الجابية" وفقا لنفس الشروط........................................

       ( الباقي لا  تغيير فيه. )

 

IV.- يجب على الهيئات الجابية لمبالغ رسم النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني أن تؤدي للخزينة حصيلة الرسم، في أجل أقصاه الشهر الموالي للشهر الذي أنجزت فيه الاستيفاءات.

يتم هذا الأداء طبقا للشروط المحددة بقرار مشترك للوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية.

في حالة عدم الأداء في الآجال المحددة، يصدر الوزير المكلف بالاتصال أمرا بالمداخيل باعتبار المبالغ المحصلة لنفس الشهر من السنة السابقة. ويتم تحصيل أوامر المداخيل الصادرة في هذه الحالة طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

 

VI.- تحجز الهيئات الجابية المشار إليها أعلاه في المنبع على سبيل مصاريف الاستيفاء، أجرة تحدد نسبتها ب5% من حصيلة الرسم.

 

صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

استمرارية الموارد

 

المادة 11

ابتداء من فاتح يناير 2010، وفي حالة ما إذا اتضح أن حصة حصيلة التفويت، الراجعة كل سنة لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بموجب أحكام المادة 11 من قانون المالية لسنة 2008، تقل عن مبلغ ثلاثة ملايير وخمسمائة مليون درهم ( 3.500.000.000 درهم)، يتم الترخيص برصد مخصصات إضافية سنوية لفائدة الصندوق المذكور، تعادل الفرق بين هذا المبلغ والحصة المذكورة في إطار فصل "التكاليف المشتركة" من قانون المالية للسنة المالية التي تلي تلك التي تم فيها تحصيل حصيلة التفويت. وتدفع هذه المخصصات الإضافية للصندوق المشار إليه خلال السنة المالية المذكورة.


 

II.-      الموارد المرصدة

الموارد المرصدة للجهات

 

المادة 12

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة، ترصد للجهات عن السنة المالية 2010 نسبة 1% من حصيلة الضريبة على الشركات.

 

المادة 13

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة، ترصد للجهات عن السنة المالية 2010 نسبة 1% من حصيلة الضريبة على الدخل.

 

تثبيت المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة

بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة

 

المادة 14

تثبت خلال السنة المالية 2010 مع مراعاة أحكام قانون المالية هذا، المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 ديسمبر 2009.

 

مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

إحداث مرافق الدولة مسيرة بصورة مستقلة

 

المادة 15

يحدث ابتداء من فاتح يناير 2010 مرفقان للدولة مسيران بصورة مستقلة التاليان:

-         مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "مصلحة تسيير أوراش" التابع لكتابة الدولة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالماء والبيئة؛

-         مرفق  الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "مديرية الملاحة التجارية" التابع لوزارة التجهيز والنقل.

 

حذف مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة

المسمى "ترشيح المملكة المغربية لاحتضان المعرض الدولي لطنجة 2012"

 

المادة 16

يحذف ابتداء من فاتح يناير 2010 مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "ترشيح المملكة المغربية لاحتضان المعرض الدولي لطنجة 2012.

يدفع الرصيد الباقي إلى غاية 31 ديسمبر 2009 المسجل في مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المذكور إلى الميزانية العامة ويدرج في المداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.00.000 المادة 0000، الفقرة 90 "موارد متنوعة".

 

الحسابات الخصوصية للخزينة

إحداث حساب خصوصي للخزينة يسمى

صندوق التكافل العائلي

 

المادة 16 المكررة

يحدث ابتداء من فاتح يناير 2011 حساب خصوصي للخزينة يسمى "صندوق التكافل العائلي".

يتعين قبل التاريخ المذكور أعلاه، صدور تشريع يحدد على الخصوص الفئات المعنية بعمليات الصندوق وكذا الشروط والمساطر الواجب استيفاؤها للاستفادة من موارد الصندوق.

ولتطبيق أحكام التشريع المشار إليه في الفقرة السابقة، سيحدد قانون المالية للسنة المالية 2011:

-                     صنف هذا الحساب الخصوصي للخزينة؛

-                     و الآمر بالصرف؛

-                     و مداخيل ونفقات الحساب.

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

"الصندوق الوطني لتنمية الرياضة"

 

المادة 17

تغير ابتداء من ابتداء من فاتح يناير 2010 أحكام المادة 32 من قانون المالية لسنة 1987 رقم 29.86 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.352  بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31ديسمبر1986)، كما وقع تغييرها وتتميمها:

المادة 32.- I  -رغبة في التمكن ..............................................................................................

......................................................................................................................................

 

II.-    يتضمن هذا الحساب:

في الجانب الديني:

 

1-  الرصيد الباقي...................................................................................................................

1 المكرر- حصيلة المبالغ ..........................................................................................................

1- المكرر مرتين- الموارد المستوفاة فيما يتعلق بالإعلانات داخل المنشآت الرياضية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة.

2 .......................................................................................................................................

      ( الباقي بدون تغيير.)

 

حذف حساب النفقات من المخصصات

"مساهمة الدولة في مختلف الشركات"

 

المادة 18

يحذف ابتداء من فاتح يناير 2010 حساب النفقات من المخصصات المسمى"مساهمة الدولة في مختلف الشركات"

يدفع الرصيد الباقي إلى غاية 31 ديسمبر 2009 المسجل في الحساب المذكور إلى الميزانية العامة ويدرج في المداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.13.000،المادة 6200، الفقرة 80 "موارد متنوعة".

 

الباب الثاني

أحكام تتعلق بالتكاليف

I.-            الميزانية العامة

التأهيل

 

المادة 19

وفقا لأحكام المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، يؤذن للحكومة، في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح خلال السنة بمراسيم اعتمادات إضافية.

ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في اقرب قانون للمالية.

 

إحداث مناصب

 

المادة 20

يتم إحداث 23.820 منصبا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2010.

I.- 23.700 منصبا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية:

 

البيان

عدد المناصب

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي:

-       قطاع التعليم المدرسي..........................................

-      قطاع العليم العالي...............................................

وزارة الداخلية......................................................

وزارة الصحة ......................................................

وزارة العدل..........................................................

وزارة الدفاع الوطني..............................................

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج..................

وزارة الاقتصاد والمالية ...........................................

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ...............................

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون................................

المحاكم المالية.......................................................

المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر...............

 

وزارة الفلاحة والصيد البحري:

-      قطاع الفلاحة...................................................

الأمانة العامة للحكومة.............................................

وزارة الشباب والرياضة.........................................

 

وزارة السياحة والصناعة التقليدية:

-      قطاع الصناعة التقليدية.....................................

 

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة:

-      قطاع الماء.............................................................

وزارة الاتصال............................................................

وزارة التجارة الخارجية..................................................

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج .........................................................

 

                    المجموع............................

 

 

9.000

600

8.000

2.000

1.000

1.000

1.000

450

320

100

50

40

 

 

30

20

20

 

 

20

 

 

20

10

10

 

10

 


23.700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.-    تؤهل الحكومة لتوزيع 120 منصبا على مختلف الوزارات أو المؤسسات.

 

إحداث مناصب لأجل ترسيم المستخدمين المؤقتين الدائمين

والمستخدمين العرضيين

 

المادة 21

يحدث 4.000 منصب لأجل ترسيم المستخدمين المؤقتين الدائمين والمستخدمين العرضيين برسم سنة المالية 2010.

يؤذن للحكومة أن توزع المناصب المذكورة على مختلف الوزارات أو المؤسسات.

تلغى المناصب المالية المشغولة من طرف المستخدمين المؤقتين الدائمين على اثر ترسيم المستخدمين الذين يشغلونها.

وتلغى الاعتمادات المقيدة في الميزانية المتعلقة بأجور المستخدمين العرضيين الذين تم ترسيمهم مع مراعاة أحكام المادة 32 من قانون المالية  للسنة المالية 2003 .

 

حذف المناصب الشاغرة غير المستعملة

 

المادة 22

I.- تحذف المناصب الشاغرة غير المستعملة إلى غاية 31 ديسمبر 2009 وكذا المناصب التي ستكون شاغرة في 31 ديسمبر من كل سنة.

II.-    لا يطبق هذا الحذف على مناصب أعضاء الحكومة والمناصب السامية التي يتم التعيين فيها بظهير ومناصب دواوين أعضاء الحكومة ومناصب المكلفين بالدراسات وكذا المناصب المحدثة من اجل ترسيم المستخدمين المؤقتين الدائمين والمستخدمين العرضيين.

تحدد شروط تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

 

إلغاء اعتمادات الآداء التي لم تكن محل التزام

 

المادة 23

I.- تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2009 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2009 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.

II.-       لا تطبق أحكام البند I أعلاه على اعتمادات الأداء المفتوحة برسم السنة المالية 2009 لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساعدة الخارجية على شكل هبات.

III.- تلغى بقوة القانون اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة المرحلة من السنوات المالية 2004 وما قبل، إلى سنوات 2005 وما يليها والمتعلقة بعمليات النفقات التي لم تكن محل أمر بالأداء ما بين فاتح يناير 2005 و 31 ديسمبر 2009 والتي لم تتم بشأنها أية مسطرة نزاع قضائي. وتلغى كذلك بقوة القانون الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات.

IV.- تلغى بقوة القانون اعتمادات الاستثمار المرحلة المتعلقة بالصفقات المنتهية الانجاز وتلغى كذلك الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات.

تحدد شروط تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

 

II.-         مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

التأهيل

 

المادة 24

وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خلال السنة المالية 2010.

ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في اقرب قانون للمالية.

 

II.-         الحسابات الخصوصية للخزينة

التأهيل

 

المادة 25

وفقا لأحكام المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، يؤذن للحكومة ، في حالة استعجال وضرورة ملحة، أن تحدث بمراسيم خلال السنة المالية 2010، حسابات خصوصية جديدة للخزينة.

ويجب أن تعرض الحسابات الخصوصية الجديدة المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في اقرب قانون للمالية.

 

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية

المسمى "صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"

 

المادة 26

يحدد بمليار درهم (1.000.000.000) مبلغ النفقات المأذون للوزير الأول الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2010 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2011 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى" صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية".

 

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية

المسمى "صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية"

 

المادة 27

يحدد بخمسمائة مليون درهم (500.000.000) مبلغ النفقات المأذون لوزير الداخلية الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2010 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2011 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية".

 

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية

المسمى "الصندوق الخاص بالطرق"

 

المادة 28

يحدد بمليارين وسبعمائة وخمسين مليون درهم (2.750.000.000)  مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالتجهيز الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2010 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2011 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بالطرق".

 

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية

المسمى "الصندوق الوطني للعمل الثقافي"

 

المادة 29

يحدد بثلاثمائة مليون درهم (300.000.000) مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالثقافة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2010 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2011 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني للعمل الثقافي".

 

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية

المسمى "الصندوق الوطني لتنمية الرياضة"

 

المادة 30

 يحدد بمليارين ومائة مليون درهم (2.100.000.000) مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالرياضة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2010 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية 2011 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني لتنمية الرياضة".

 

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية

المسمى "الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر"

 

المادة 31

يحدد بثمانمائة مليون درهم (800.000.000 ) مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالداخلية الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2010 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2011 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر".

 

 

 

 

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية

المسمى "الصندوق الوطني الغابوي"

 

المادة 32

يحدد بمائتي مليون درهم ( 200.000.000 ) مبلغ النفقات المأذون للمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2010 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2011 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى " الصندوق الوطني الغابوي".

 

الالتزام مقدما بالنفقات من حساب النفقات

 من المخصصات المسمى

" اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية "

 

المادة 33

يحدد بتسعة وخمسين مليارا وسبعمائة مليون درهم (59.700.000.000) مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2010 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2011 فيما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى " اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية".

 

عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة

 

المادة 34

استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة بالمادة 20 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، يظل العمل جاريا خلال السنة المالية 2010 بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها إلى غاية 31 ديسمبر 2009 فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة في هذا التاريخ وكذا باستنزال النفقات الناتجة عن صرف مرتبات أو تعويضات مباشرة من بعض الحسابات المذكورة.

 

الباب الثالث

أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة

 

المادة 35

تحدد خلال السنة المالية 2010 بالمبالغ المثبتة في الجدول التالي الموارد المرصدة في الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة كما هي مقدرة في الجدول"أ" المضاف إلى هذا القانون المالي وكذا المبالغ القصوى للتكاليف والتوازن العام الناتج عن ذلك:

 

 

                                                                                                                   

                                                                                                                         (بالدرهم)

تقديرات الموارد

I.-    موارد الدولة

216.065.088.000

-         موارد الميزانية العامة:

65.389.000.000

-         الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة......................................................

60.964.000.000

-         الضرائب غير المباشرة......................................................................

12.035.000.000

-         رسوم الجمركية................................................................................

11.692.300.000

-          رسوم التسجيل والتمبر.......................................................................

4.000.000.000

-         حصيلة تفويت مساهمات الدولة..............................................................

9.340.161.000

-         حصيلة مؤسسات الاحتكار والاستغلالات والمساهمات المالية للدولة.................

321.500.000

-         عائدات أملاك الدولة...........................................................................

2.170.127.000

-         موارد مختلفة....................................................................................

50.153.000.000

-         موارد الاقتراضات والهبات والوصايا......................................................

2.304.957.000

-         موارد ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة................................

45.723.949.000

-         موارد الحسابات الخصوصية للخزينة......................................................

 

 

264.093.994.000

                                                                  مجموع موارد الدولة..............

                                                                                                     

                                                                                                                بالدرهم

المبالغ القصوى للتكاليف

II.-  نفقات الدولة

136.912.629.000

-   نفقات التسيير للميزانية العامة:

80.533.000.000

-   نفقات الموظفين....................................................................................

27.176.629.000

-   نفقات المعدات والنفقات المختلفة................................................................

26.603.000.000

-   التكاليف المشتركة ................................................................................

2.600.000.000

-   النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية....................................................

17.883.549.000

-   نفقات الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العمومي العمومي...............................

20.354.690.000

-   نفقات استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل.................................

1.820.574.000

-   نفقات الاستغلال لميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.......................

53.784.801.000

-   نفقات الاستثمار للميزانية العامة................................................................

484.383.000

-   نفقات الاستثمار لميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة......................

45.764.443.000

-   نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة..........................................................

277.005.069.000

مجموع نفقات الدولة............

12.911.075.000

III.-                 زيادة التكاليف على الموارد (II-I)

 

 

الإذن في الاقتراض

 

المادة 36

يؤذن للحكومة أن تقترض خلال السنة المالية 2010، من الخارج في حدود المبلغ المقدر للمداخيل المسجلة في الفصل 1.1.0.0.0.13.000 بالمادة 6200 ( الفقرة 22) من الميزانية العامة: "حصيلة الاقتراض – مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية .

المادة 37

يؤذن في إصدار اقتراضات داخلية لمواجهة جميع تكاليف الخزينة خلال السنة المالية 2010.

 

التدبير الفعال للدين الداخلي

 

المادة 38

يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات داخلية قصد إنجاز عمليات التدبير الفعال للدين الداخلي عبر استرجاع وتبادل سندات الخزينة.

 

الجزء الثاني

وسائل المصالح

النفقات من الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة

المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة

 

I.-   الميزانية العامة

 

المادة 39

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2010 فيما يتعلق بنفقات التسيير من الميزانية العامة بمائة وستة وثلاثين مليارا وتسعمائة واثني عشر مليونا وستمائة وتسعة وعشرين ألف درهم (136.912.629.000).

وتوزع الاعتمادات المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ب" المضاف إلى هذا القانون المالي.

المادة 40

يحدد مبلغ اعتمادات الأداء و اعتمادات الالتزام المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة بواحد وثمانين مليارا وتسعمائة وأربعة وثمانين مليونا ومائتين وخمسة وعشرين ألف درهم (81.984.225.000) منها ثلاثة وخمسون مليارا وسبعمائة وأربعة وثمانون مليونا وثمانمائة وألف درهم (53.784.801.000) اعتمادات الأداء.

 

وتوزع اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ج" المضاف إلى هذا القانون المالي.

المادة 41

يحدد بثمانية وثلاثين مليارا ومائتين وثمانية وثلاثين مليونا ومائتين وتسعة وثلاثين ألف درهم (38.238.239.000) مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2010 فيما يتعلق بنفقات الدين العمومي من الميزانية العامة.

وتوزع الاعتمادات على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "د" المضاف إلى هذا القانون المالي.

 

II.-        ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

 

المادة 42

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2010 فيما يتعلق بنفقات الاستغلال لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمليار وثمانمائة وعشرين مليونا وخمسمائة وأربعة وسبعين ألف درهم (1.820.574.000).

وتوزع الاعتمادات المذكورة على الوزارات والمصالح وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ه " المضاف  إلى هذا القانون المالي.

 

المادة 43

يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بستمائة وتسعة عشر مليونا وثلاثمائة وثلاثة وثمانين ألف درهم (619.383.000)، منها أربعمائة وأربعة وثمانون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف درهم (484.383.000) اعتمادات الأداء.

وتوزع اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المذكورة على الوزارات والمصالح وفقا للبيانات الواردة في الجدول"و" المضاف إلى هذا القانون المالي.

 

III.-  الحسابات الخصوصية للخزينة

 

المادة 44

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2010 فيما يتعلق بعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة بخمسة وأربعين مليارا وسبعمائة وأربعمائة وستين مليونا وأربعمائة وثلاثة وأربعين ألف درهم (45.764.443.000).

وتوزع الاعتمادات المذكورة على الأصناف والحسابات وفقا للبيانات الواردة في الجدول"ز" المضاف إلى هذا القانون المالي.

 


الجدول" أ "

 

المادة 35

جدول التقييم الإجمالي لمداخيل الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة

 بصورة مستقلة وأصناف الحسابات الخصوصية للخزينة لسنة 2010

(بالدرهم)

 

I-      الميزانية العامة

الفصل

المادة

الفقرة

بيان الموارد

تقديرات سنة2010 

1.1.0.0.0.02.000

 

0000

 

 

 

 

 

 

 

3000

 

 

 

 

 

 

 

 

6000

 

 

 

 

 

 

 

 

0000

 

 

 

 

3100

 

 

 

 

10

 

البلاط الملكي

الإدارة العامة

الرسوم المستوفاة عن الشعارات والشارات

 

 

للتذكرة

 

20

الرسوم المستوفاة عن أوسمة المملكة

100 000

 

30

موارد متنوعة

للتذكرة

 

 

مجموع موارد الإدارة العامة

مجموع موارد البلاط الملكي

وزارة العدل

القطاع القضائي

الغرامات والعقوبات المالية   الصادرة عن المحاكم

100 000

 

1.1.0.0.0.06.000

 

 

 

10

100.00

 

 

28 000 000

 

20

الغرامات التصالحية ماعدا الغرامات المحكوم بها قضائيا

80 000 000

 

30

موارد متنوعة

160 000

 

 

مجموع موارد القطاع القضائي

مجموع موارد وزارة العدل

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

 

البعثات الدبلوماسية والقنصلية

الرسوم القنصلية

108 160 000

 

 

108 160 000

1.1.0.0.0.07.000

 

 

 

10

 

 

 

200 000 000

 

20

الرسوم التي يستوفيها الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون على العقود المتعلقة بالملاحة والتجارة ومختلف الشهادات المثبتة لمنشأ البضائع وتفريغها ومصدرها والشهادات الجمركية

 

 

للتذكرة

 

30

موارد متنوعة

1 000 000

 

 

مجموع موارد البعثات الدبلوماسية والقنصلية

مجموع موارد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

وزارة الداخلية

الإدارة العامة

حصيلة المصادرات والمصالحات والعقوبات من أجل المخالفات لنظام الأسعار

201 000 000

 

 

201 000 000

1.1.0.0.0.08.000

 

 

 

 

10

 

700 000

 

20

موارد متنوعة

1 600 000

 

 

مجموع موارد الإدارة العامة

الإدارة العامة للأمن الوطني

الأتاوى المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث السير

2 300 000

 

 

10

 

220 000

 

20

التعويضات عن خدمات الشرطة المؤداة عنها أجرة

للتذكرة

 

 

 

 

 

 

0000

 

 

 

6100

 

 

 

 

 

 

0000

 

 

 

 

 

 

 

 

0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

 

 

 

3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6700

 

 

 

 

7000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8100

 

 

 

 

 

 

2300

 

 

 

 

 

 

 

4100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9000

 

 

 

 

 

 

 

0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000

 

 

 

 

 

 

0000

 

 

 

 

 

 

 

 

0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0000

 

 

 

 

 

 

0000

 

 

 

 

 

 

0000

 

 

 

 

 

 

0000

 

 

 

 

 

 

0000

30

موارد متنوعة

للتذكرة

 

 

مجموع موارد الإدارة العامة للأمن الوطني

مجموع موارد وزارة الداخلية

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

الإدارة العامة

موارد متنوعة

220 000

 

 

 

 

 

10

2 520 000

1.1.0.0.0.11.000

 

 

 

للتذكرة

 

 

 

 

10

مجموع موارد الإدارة العامة

الإدارة العامة

رسوم التسجيل

للتذكرة

 

للتذكرة

 

20

موارد متنوعة

3 000 000

 

 

مجموع موارد الإدارة العامة

مجموع موارد وزارة التربية الوطنية والتعليم وتكوين الأطر والبحث العلمي

وزارة الصحة

الإدارة العامة

رسوم المراقبة الصحية والفحص الصحي

3 000 000

 

 

 

 

 

10

 

3.000.000

 

1.1.0.0.0.12.000

 

 

 

للتذكرة

 

20

استرداد مبالغ التوريدات الصيدلية والمعدات ومصاريف العلاج والمقام في المؤسسات الصحية

500 000

 

30

الرسوم المستوفاة عن التحاليل بالمختبرات

50 000

 

40

موارد متنوعة

500 000

 

 

مجموع موارد الإدارة العامة

مجموع موارد وزارة الصحة

وزارة الاقتصاد والمالية

الإدارة العامة

العقوبات والغرامات غير الجبائية

1 050 000

 

 

1 050 000

1.1.0.0.0.13.000

 

 

10

 

 

 

200 000

 

20

المبالغ التي ترجعها الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية من الاعتمادات الغير المستعملة المرصدة لشراء السيارات

 

للتذكرة

 

30

ديون الخزينة المتقادمة

50 000 000

 

40

الاقتطاع من نتاج ألعاب الرهان

للتذكرة

 

50

الاقتطاع من رهان سباق الخيول والكلاب السلوقية

للتذكرة

 

60

مساهمة الجماعات المحلية في النفقات الملقاة على عاتق الميزانية العامة

للتذكرة

 

70

موارد متنوعة

150 000 000

 

 

مجموع موارد الإدارة العامة

مديرية الشؤون الإدارية والعامة

موارد متنوعة

200 200 000

 

 

10

 

للتذكرة

 

 

مجموع موارد مديرية الشؤون الإدارية والعامة

للتذكرة

 

 

10

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

الرسوم الجمركية

 

 

11

رسوم الاستيراد

10 520 000 000

 

12

الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد

للتذكرة

 

13

الاثاوة على استغلال الفوسفاط

للتذكرة

 

14

الرسم الموحد

للتذكرة

 

15

رسوم التمبر المستوفاة من لدن إدارة الجمارك

7 300 000

 

16

الرسوم القنصلية

15 700 000

 

17

الرسوم المفروضة على النقل الخاص

3 000 000

 

20

الرسوم الداخلية على الاستهلاك

 

 

21

الرسوم المفروضة على الخمور والكحول

388 000 000

 

22

الرسم المفروض  على أنواع الجعة

718 000 000

 

23

الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية والليمونادا

169 000 000

 

24

الرسوم المفروضة على السكر والمواد السكرية وغيرها من المواد المحلاة الصناعية

للتذكرة

 

25

الرسوم المستوفاة على اختبار وضمان مواد الذهب والفضة والبلاتين

15 000 000

 

26

الرسوم المفروضة على الأغشية المطاطية والأوعية الهوائية وإطارات العجلات

للتذكرة

 

27

الرسوم المفروضة على منتوجات الطاقة

11 200 000 000

 

28

الرسم المفروض على التبغ المصنع

6 934 000 000

 

30

الضريبة على القيمة المضافة

 

 

31

الضريبة على القيمة المضافة للاستيراد

22 697 000 000

 

32

الضريبة على القيمة المضافة في الداخل

463 000 000

 

40

حصيلة المصادرات

24 000 000

 

50

رسوم المراقبة

 

 

51

الرسم المفروض على المراقبة الصحية للنباتات وأجزاء النباتات والمنتجات النباتية عند الاستيراد والتصدير

10 000 000

 

52

الرسم المفروض على المراقبة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية عند الاستيراد والتصدير

1 000 000

 

60

الزيادات المترتبة على السندات الاقتراضية والفوائد الناتجة عن التأخير

78 000 000

 

70

حصيلة الخدمات المقدمة فيما يتعلق باستعمال المرتفقين للنظم المعلوماتية الخاصة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

90 000 000

 

80

أتاوي أنبوب الغاز

1 400 000 000

 

90

موارد متنوعة

1 000 000

 

 

مجموع موارد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

54 734 000 000

 

 

مديرية الضرائب

 

 

10

الضرائب المباشرة

 

 

11

الضريبة على الشركات

39 300 000 000

 

12

الضريبة على الدخل

25 267 000 000

 

20

رسوم مماثلة

 

 

21

الرسوم المفروضة على الرخص الممنوحة لبيع المشروبات

44 000 000

 

22

الضريبة المهنية

244 000 000

 

23

ضريبة السكن

35 000 000

 

30

الرسوم المفروضة على التبغ

للتذكرة

 

40

الضريبة على القيمة المضافة في الداخل

18 380 000 000

 

50

رسوم التسجيل

 

 

51

رسوم نقل الملكية

5 758 000 000

 

52

الرسوم المفروضة على العقود الأخرى

540 000 000

 

53

 الرسوم المفروضة على العقود القضائية وغير القضائية

للتذكرة

 

54

الرسوم القضائية

200 000 000

 

55

الرسم المفروض على العقود والاتفاقات

للتذكرة

 

56

المساعدة القضائية

للتذكرة

 

57

الرسوم المفروضة على التأمينات

724 000 000

 

58

رسوم متنوعة وموارد تبعية

للتذكرة

 

60

رسوم التمبر

 

 

61

التمبر الفريد والورق المدموغ

488 000 000

 

62

التمبر على الأوامر بالأداء

443 000 000

 

63

بطاقة التعريف

للتذكرة

 

64

جوازات السفر

204 000 000

 

65

تسجيل الأجانب

4 000 000

 

66

رخص الصيد و حمل السلاح

14 000 000

 

67

التمبر المفروض على الوثائق المتعلقة بالسيارات

493 000 000

 

68

رسم التمبر الخاص بسندات الاستيراد

17 000 000

 

70

الرسم السنوي الخاص بالعربات الآلية

 

 

71

الرسم الأساسي و رسم النسخة

1 220 000 000

 

80

الزيادات المترتبة على التأخير و الغرامات

 

 

81

الزيادات المترتبة عن عدم الإقرار أو التأخير أو النقص في الإقرار

499 000 000

 

82

الغرامات المترتبة عن التأخير الأداء

395 000 000

 

83

الزيادات المترتبة عن التأخير

1 185 000 000

 

84

حصيلة المصالحات في المخالفات الجبائية

للتذكرة

 

90

موارد متنوعة و استثنائية

 

 

91

موارد جبائية استثنائية

للتذكرة

 

92

موارد متنوعة

للتذكرة

 

 

مجموع موارد مديرية الضرائب

مديرية الخزينة و المالية الخارجية

الموارد العادية

95 454 000 000

 

 

 

 

10

 

 

11

الموارد الآتية من بنك المغرب

2 475 000 000

 

12

الموارد الآتية من صندوق الإيداع و التدبير

600 000 000

 

13

الموارد الآتية من مكتب الصرف

200 000 000

 

14

الموارد الآتية من الصندوق الوطني للقرض الفلاحي

للتذكرة

 

15

الموارد الآتية من البنك المركزي الشعبي

150 000 000

 

16

الفوائد المترتبة على توظيف الأموال و السلفات

23 327 000

 

17

فوائد عن عمليات تدبير الخزينة العمومية

70 000 000

 

20

حصيلة الاقتراض

 

 

21

الاقتراضات الداخلية المتوسطة و الطويلة الأجل

31 900 000 000

 

22

مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية

15 600 000 000

 

23

حصيلة أذون التجهيز المتعلقة بمدخر الاستثمار

للتذكرة

 

24

الموارد الآتية من القرض الإجباري

للتذكرة

 

30

الهبات و الوصايا

 

 

31

هبات

2 653 000 000

 

32

الاقتطاع من صندوق مقابل قيمة السلع التي تمنحها حكومات البلدان الصديقة و المنظمات الدولية

للتذكرة

 

40

الموارد الناتجة عن تخفيف نفقات الدين القابل للاستهلاك و الدين العائم

600 000 000

 

50

عمولات على القروض المرجعة

للتذكرة

 

60

عمولات الضمان الخاصة بالاقتراضات الداخلية و الخارجية

للتذكرة

 

70

الأرباح الناتجة عن مساهمات الدولة في الشركات و الهيئات الدولية

80 161 000

 

80

موارد متنوعة

للتذكرة

 

 

مجموع موارد مديرية الخزينة و المالية الخارجية

مديرية المنشات العامة و الخوصصة

عوائد الاحتكار و حصص الأرباح و مساهمات المؤسسات العامة

54 351 488 000

 

 

 

 

10

 

 

11

الموارد الآتية من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية

1 800 000 000

 

12

الموارد الآتية من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات

30 000 000

 

13

الموارد الآتية من بريد المغرب

200 000 000

 

14

الموارد الآتية من المكتب الوطني للمطارات

للتذكرة

 

15

الموارد الآتية من المكتب الوطني للصيد

للتذكرة

 

16

الموارد الآتية من المؤسسات العامة الأخرى

للتذكرة

 

20

الأرباح الآتية من الشركات المساهمة العمومية

 

 

21

الأرباح الآتية من شركة " المجمع الشريف للفوسفاط"("م.ش.ف" ش.م)

1 000 000 000

 

22

الأرباح الآتية من شركة اتصالات المغرب

2 200 000 000

 

23

الأرباح الآتية من مجموعة التهيئة العمران

150 000 000

 

24

الأرباح الآتية من الشركة الوطنية للنقل و الوسائل اللوجيستيكية

40 000 000

 

25

الأرباح الآتية من شركة استغلال الموانئ

100 000 000

 

26

الأرباح الآتية من المساهمات المالية الدولية في مختلف الشركات

للتذكرة

 

30

اتاوي احتلال الأملاك العامة و موارد أخرى

 

 

31

اتاوي احتلال الأملاك العامة الموضوعة رهن إشارة اتصلات المغرب

100 000 000

 

32

اتاوي احتلال الأملاك العامة الموضوعة رهن اشارة المكتب الوطني للمطارات

100 000 000

 

33

اتاوي احتلال الأملاك العامة الموضوعة رهن إشارة الوكالة الوطنية للموانئ

55 000 000

 

34

 

اتاوي احتلال الأملاك العامة الموضوعة رهن إشارة هيئات أخرى

للتذكرة

 

35

الموارد الآتية من فاعلين في ميدان الاتصالات

للتذكرة

 

36

موارد متنوعة

60 000 000

 

40

حصيلة تفويت مساهمات الدولة

4 000 000 000

 

 

مجموع موارد مديرية المنشات العامة و الخوصصة

9 835 000 000

 

 

مديرية التامين و الاحتياط الاجتماعي

 

 

10

الأتاوى المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث السير

300 000

 

20

موارد متنوعة

للتذكرة

 

 

مجموع موارد مديرية التامين و الاحتياط الاجتماعي

300 000

 

 

مديرية الأملاك المخزنية

 

 

10

بيع عقارات مخزنية قروية

25 000 000

 

20

دخول املاك الدولة ( الإيجار و التكاليف الايجارية الخ)

290 000 000

 

30

التركات الشاغرة

للتذكرة

 

40

النسبة المئوية المتحصلة من البيوعات و الإيجارات العامة

1 500 000

 

50

موارد متنوعة

1 000 000

 

 

مجموع موارد مديرية الأملاك المخزنية

317 500 000

 

 

مجموع موارد وزارة الاقتصاد و المالية

214 892 488 000

1.1.0.0.0.14.000

 

 

10

وزارة السياحية و الصناعة التقليدية

الإدارة العامة

رسم وضع الطابع

 

 

 

 

600 000

 

20

رسم التفتيش

للتذكرة

 

30

موارد متنوعة

200 000

 

 

مجموعة موارد الإدارة العامة

مجموع موارد وزارة السياحية و الصناعة التقليدية

وزارة التجهيز و النقل

مديرية الشؤون الإدارية و القانونية

الإتاوة المفروضة على استخراج المواد

800 000

 

 

800 000

1.1.0.0.0.17.000

 

 

 

 

 

 

10

1 200 000

 

20

الإتاوة المستحقة على استعمال المياه البرية التابعة للأملاك العامة

للتذكرة

 

30

الإتاوة المستحقة على احتلال الأملاك العامة

2 500 000

 

40

موارد متنوعة

900 000

 

 

مجموع موارد مديرية الشؤون الإدارية و القانونية

4 600 000

 

 

مديرية الموانئ و الملك العمومي البحري

 

 

10

رسوم الميناء

 

 

11

رسوم الميناء المفروضة على السفن

للتذكرة

 

12

إرشاد البواخر و قطرها

للتذكرة

 

13

رسوم الميناء المفروضة على الركاب و السياح الذين يقومون برحلة بحرية

للتذكرة

 

14

رسوم الميناء المفروضة على البضائع

للتذكرة

 

20

الرسوم المستوفاة من التفريغ

للتذكرة

 

21

الرسوم المستوفاة من تفريغ أنواع الوقود السائل غير المعبأة

للتذكرة

 

22

الرسوم المستوفاة من تفريغ الأسماك

للتذكرة

 

30

القسط الراجع للدولة من أرباح شركات التسيير

للتذكرة

 

40

بيع معدات الميناء التي صارت غير صالحة

للتذكرة

 

50

رسوم المرور على شبكة السكة الحديدية بالميناء

للتذكرة

 

60

الموارد الآتية من استعمال الآلات

للتذكرة

 

70

موارد متنوعة

للتذكرة

 

 

مجموع موارد مديرية الموانئ و الملك العمومي البحري

ميدان النقل

الرسوم المستوفاة في المطارات

للتذكرة

 

 

 

 

 

10

 

 

للتذكرة

 

20

الرسوم المفروضة على النقل الخاص

10 000 000

 

30

موارد متنوعة

15 000 000

 

 

مجموع موارد ميدان النقل

مجموع موارد وزارة التجهيز و النقل

وزارة الفلاحة و الصيد البحري

الإدارة العامة

موارد ضيعات التجارب و البساتين التجريبية

25 000 000

 

 

29 600 000

1.1.0.0.0.20.000

 

 

 

 

 

 

10

80 000

 

20

المبالغ التي يؤديها الملاك أو المستغلون الفلاحيون في نطاق قانون الاستثمارات الفلاحية

للتذكرة

 

30

رسوم التحليل بالمختبرات

8 000 000

 

40

أداء التقييد في السجل الرسمي لأنواع و أصناف النباتات القابلة للزراعة بالمغرب

200 000

 

50

موارد مراكز تناسل الخيل

200 000

 

60

موارد متنوعة

2 200 000

 

 

مجموع موارد الإدارة العامة

الإدارة العامة

الأتاوى المفروضة على الامتياز الممنوح لاستغلال الأماكن المخصصة للصيد داخل الأملاك العامة البحرية

10 680 000

 

 

 

 

10

1 440 000

 

20

رسوم الرخص المؤداة من طرف سفن الصيد

21 500 000

 

30

ايتاوات الصيد البحري

8 300 000

 

40

المساهمة المتعلقة بالصيد البحري

407 100 000

 

50

المصالحات المبرمة قبل صدور الحكم في الجنح المتعلقة بالصيد البحري

2 000 000

 

60

موارد متنوعة

7 500 000

 

 

مجموع موارد الإدارة العامة

مجموع موارد وزارة الفلاحة و الصيد البحري

وزارة الشباب و الرياضة

مديرية الشباب و الطفولة و الشؤون النسوية

مساهمة المتدربين الداخليين و الشبان في مصاريف التغدية و الايواء داخل المراكز و المخيمات

447 840 000

 

 

458 520 000

1.1.0.0.0.21.000

 

 

 

 

 

10

للتذكرة

 

20

موارد متنوعة

للتذكرة

 

 

مجموع موارد مديرية الشباب و الطفولة و الشؤون النسوية 

للتذكرة

 

 

مجموع موارد وزارة الشباب و الرياضة

للتذكرة

1.1.0.0.0.27.000

 

وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة

الإدارة العامة

الرسم المفروض على رخص التنقيب عن المناجم و رخص الاستغلال و رسم نقل ملكية الرخص

 

 

 

 

10

4 500 000

 

20

الرسوم المستوفاة عن التحاليل بالمختبرات

1 000 000

 

30

موارد متنوعة

1 000 000

 

 

مجموع موارد الإدارة العامة

6 500 000

 

 

مجموع موارد وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة

6 500 000

1.1.0.0.0.28.000

 

 

 

10

وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة

الإدارة العامة

 

رسم معايرة الموازين و المقاييس

 

 

 

 

 

7 000 000

 

20

الموارد المتعلقة ببراءات الاختراع و إيداع الرسوم و علامات الصنع و غيرها

للتذكرة

 

30

الموارد المتعلقة بالخدمات المقدمة من طرف مصلحة السجل التجاري المركزي

للتذكرة

 

40

موارد متنوعة

200 000

 

 

مجموع موارد الإدارة العامة

مجموع موارد وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة

إدارة الدفاع الوطني

الإدارة العامة

موارد متنوعة

7 200 000

 

 

7 200 000

1.1.0.0.0.34.000

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

2 000 000

 

 

مجموع موارد الإدارة العامة

2 000 000

 

 

مجموع موارد إدارة الدفاع الوطني

2 000 000

1.1.0.0.0.45.000

 

 

 

10

المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر

الإدارة العامة

منتجات الأملاك الغابوية

 

 

 

 

 

3 000 000

 

20

موارد متنوعة

17 000 000

 

 

مجموع موارد الإدارة العامة

مجموع موارد المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر

المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج

الإدارة العامة

موارد متنوعة من مصلحة السجون

20 000 000

 

 

20 000 000

1.1.0.0.0.51.000

 

 

 

10

 

 

 

 

 

150 000

 

20

موارد متنوعة

للتذكرة

 

 

مجموع موارد الإدارة العامة

مجموع موارد المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج

إدارات متنوعة

الإدارة العامة

الخرائط و الوثائق المختلفة التي تنشرها الوزارات

150 000

 

 

150 000

1.1.0.0.0.00.000

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

4 000 000

 

20

المسترجعات من الأجور و المرتبات

150 000 000

 

30

المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية

90 000 000

 

40

مبالغ المساعدة

 

 

41

مبالغ المساعدة ( التعاون الدولي)

للتذكرة

 

42

مبالغ المساعدة المرتبطة بمختلف المصالح

للتذكرة

 

50

حصيلة الوصايا و الهبات الممنوحة للدولة و لمختلف الإدارات العمومية

للتذكرة

 

60

الموارد الاستثنائية الشكلية

للتذكرة

 

70

ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة

للتذكرة

 

80

موارد متنوعة عن تخفيف النفقات

8 000 000

 

90

موارد متنوعة

80 000 000

 

 

مجموع موارد الإدارة العامة

332 000 000

 

 

مجموع موارد إدارات متنوعة

332 000 000

 

 

مجموع موارد الميزانية العامة

216 065 088 000

 

II-  مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

 

موارد سنة 2010

 

 

البيان المرافق

 

 

الرمز

 

 

الجزء الأول: موارد الاستغلال

الوزير الأول

 

 

18 000 000

الكولف الملكي دار السلام

4.1.1.0.0.04.001

18 000 000

مجموع

 

 

وزارة العدل

 

900 000

مركز النشر و التوثيق القضائي بالمجلس الأعلى

4.1.1.0.0.06.002

900 000

مجموع

 

 

وزارة الشؤون الخارجية و التعاون

 

20 000 000

مديرية الشؤون القنصلية و الاجتماعية

4.1.1.0.0.07.002

20 000 000

مجموع

 

 

وزارة الداخلية

 

4 000 000

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الشاوية - ورديغة

4.1.1.0.0.08.001

4 500 000

مركز الاستثمار الجهوي لجهة دكالة- عبدة

4.1.1.0.0.08.002

3 500 000

مركز الاستثمار الجهوي لجهة فاس - بولمان

4.1.1.0.0.08.003

4 000 000

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الغرب -الشراردة - بني حسن

4.1.1.0.0.08.004

4 500 000

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى

4.1.1.0.0.08.005

2 300 000

مركز الاستثمار الجهوي لجهة كلميم - السمارة

4.1.1.0.0.08.006

3 000 000

مركز الاستثمار الجهوي لجهة العيون - بوجدور - الساقية الحمراء

4.1.1.0.0.08.007

3 700 000

مركز الاستثمار الجهوي لجهة مراكش - تانسيفت – الحوز

4.1.1.0.0.08.008

3 300 000

مركز الاستثمار الجهوي لجهة مكناس – تافيلالت

4.1.1.0.0.08.009

3 700 000

مركز الاستثمار الجهوي للجهة الشرقية

4.1.1.0.0.08.010

1 500 000

مركز الاستثمار الجهوي لجهة واذي الذهب - الكويرة

4.1.1.0.0.08.011

4 500 000

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الرباط - سلا - زمور - زعير

4.1.1.0.0.08.012

4 000 000

مركز الاستثمار الجهوي لجهة سوس - ماسة - درعة

4.1.1.0.0.08.013

2 400 000

مركز الاستثمار الجهوي لجهة تادلة - ازيلال

4.1.1.0.0.08.014

3 400 000

مركز الاستثمار الجهوي لجهة طنجة - تطوان

4.1.1.0.0.08.015

1 500 000

مركز الاستثمار الجهوي لجهة تازة - الحسيمة - تاونات

4.1.1.0.0.08.016

 -

الاحتفال بالذكرى 1200 لتأسيس مدينة فاس

4.1.1.0.0.08.017

184 000 000

مديرية تأهيل الأطر الإدارية و التقنية

4.1.1.0.0.08.018

237 800 000

مجموع

 

 

وزارة الاتصال

 

5 500 000

المعهد العالي للإعلام و الاتصال

4.1.1.0.0.09.002

5 500 000

مجموع

 

 

وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحت العلمي

 

 -

قسم التعاون

4.1.1.0.0.11.002

5 000 000

قسم استراتيجيات التكوين

4.1.1.0.0.11.003

5 000 000

مجموع

 

 

وزارة الصحة

 

9 280 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لورزازات

4.1.1.0.0.12.001

7 738 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لانزكان ايت ملول

4.1.1.0.0.12.002

8 749 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لتارودانت

4.1.1.0.0.12.003

7 715 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لتيزنيت

4.1.1.0.0.12.004

12 040 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لقلعة السراغنة

4.1.1.0.0.12.005

7 621 000

المركز الاستشفائي الإقليمي للصويرة

4.1.1.0.0.12.006

17 856 000

المركز الاستشفائي الإقليمي للجديدة

4.1.1.0.0.12.007

14 800 000

المركز الاستشفائي الجهوي لدكالة عبدة

4.1.1.0.0.12.008

14 354 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لخريبكة

4.1.1.0.0.12.009

17 613 000

المركز الاستشفائي الجهوي للشاوية ورديغة

4.1.1.0.0.12.010

4 363 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لبولمان

4.1.1.0.0.12.012

4 430 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لصفرو

4.1.1.0.0.12.013

21 218 000

المركز الاستشفائي الجهوي للغرب الشراردة بني حسن

4.1.1.0.0.12.014

7 812 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لسيدي قاسم

4.1.1.0.0.12.015

6 787 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لشفشاون

4.1.1.0.0.12.016

9 293 000

المركز الاستشفائي الإقليمي للعرائش

4.1.1.0.0.12.017

29 371 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لطنجة

4.1.1.0.0.12.018

16 320 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لتطوان

4.1.1.0.0.12.019

11 823 000

المركز الاستشفائي الإقليمي للراشيدية

4.1.1.0.0.12.020

4 586 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لافران

4.1.1.0.0.12.021

8 563 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لخنيفرة

4.1.1.0.0.12.022

11 280 000

المركز الاستشفائي االجهوي لتازة -الحسيمة - تاونات

4.1.1.0.0.12.023

11 287 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لتازة

4.1.1.0.0.12.024

2 304 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لفكيك

4.1.1.0.0.12.025

15 716 000

المركز الاستشفائي الإقليمي للناظور

4.1.1.0.0.12.026

3 240 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لبركان

4.1.1.0.0.12.027

3 559 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لواد الذهب

4.1.1.0.0.12.028

10 875 000

المركز الاستشفائي الجهوي للعيون - بوجدور - الساقية الحمراء

4.1.1.0.0.12.029

3 060 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لطانطان

4.1.1.0.0.12.030

19 884 000

المركز الاستشفائي الجهوي لتادلة ازيلال

4.1.1.0.0.12.031

17 202 000

المركز الاستشفائي الجهوي لسوس ماسة درعة

4.1.1.0.0.12.032

14 043 000

المركز الاستشفائي الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز

4.1.1.0.0.12.033

11 224 000

المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي

4.1.1.0.0.12.035

11 088 000

المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان

4.1.1.0.0.12.036

13 821 000

المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات مولاي رشيد

4.1.1.0.0.12.037

9 300 000

المركز الاستشفائي الجهوي للدار البيضاء الكبرى

4.1.1.0.0.12.038

7 979 000

المركز الاستشفائي لعمالة المحمدية

4.1.1.0.0.12.039

10 077 000

المركز الاستشفائي لعمالة سلا

4.1.1.0.0.12.040

5 064 000

المركز الاستشفائي لعمالة الصخيرات - تمارة

4.1.1.0.0.12.041

13 902 000

المركز الاستشفائي الإقليمي للخميسات

4.1.1.0.0.12.042

19 599 000

المركز الاستشفائي الجهوي لفاس - بولمان

4.1.1.0.0.12.044

19 732 000

المركز الاستشفائي الجهوي لمكناس -تافيلات

4.1.1.0.0.12.045

21 064 000

المركز الاستشفائي الجهوي للجهة الشرقية

4.1.1.0.0.12.046

44 000 000

المركز الوطني لتحاقن الدم -الرباط

4.1.1.0.0.12.047

23 000 000

المركز الجهوي لتحاقن الدم -الدار البيضاء

4.1.1.0.0.12.048

6 000 000

المعهد الوطني الصحي

4.1.1.0.0.12.049

2 500 000

المركز الوطني للوقاية من الأشعة

4.1.1.0.0.12.050

4 000 000

مديرية الأدوية و الصيدلة

4.1.1.0.0.12.051

3 227 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لشيشاوة

4.1.1.0.0.12.052

7 222 000

المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات الحي الحسني

4.1.1.0.0.12.053

5 762 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لتاونات

4.1.1.0.0.12.054

7 235 000

المركز الاستشفائي لعمالة الرباط

4.1.1.0.0.12.055

3 750 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لتاوريرت

4.1.1.0.0.12.056

3 240 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لشتوكة ايت باها

4.1.1.0.0.12.057

8 105 000

المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات عين الشق

4.1.1.0.0.12.058

3 556 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لبنسليمان

4.1.1.0.0.12.059

2 915 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لطاطا

4.1.1.0.0.12.060

2 872 000

المركز الاستشفائي الإقليمي للحوز

4.1.1.0.0.12.061

2 212 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لزاكورة

4.1.1.0.0.12.062

1 934 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لبوجدور

4.1.1.0.0.12.063

2 500 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لاسا الزاك

4.1.1.0.0.12.064

4 590 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لكلميم

4.1.1.0.0.12.065

3 664 000

المركز الاستشفائي الإقليمي للسمارة

4.1.1.0.0.12.066

8 800 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

4.1.1.0.0.12.067

2 074 000

المركز الاستشفائي الإقليمي للنواصر

4.1.1.0.0.12.068

4 168 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لأزيلال

4.1.1.0.0.12.069

4 208 000

المركز الاستشفائي الإقليمي للحاجب

4.1.1.0.0.12.070

4 566 000

المركز الاستشفائي الإقليمي للمضيق فنيدق

4.1.1.0.0.12.071

4 000 000

المعهد الوطني للادارة الصحية

4.1.1.0.0.12.072

2 705 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لجرادة

4.1.1.0.0.12.073

6 000 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لعمالة مقاطعات بن مسيك

4.1.1.0.0.12.074

6 000 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لفاس

4.1.1.0.0.12.075

682 437 000

مجموع

 

 

وزارة الاقتصاد و المالية

 

500 000

مرفق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة

4.1.1.0.0.13.003

43 000 000

الخزينة العامة للمملكة

4.1.1.0.0.13.005

 -

القسم الإداري

4.1.1.0.0.13.006

 -

إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة

4.1.1.0.0.13.007

43 500 000

مجموع

 

 

وزارة السياحة و الصناعة التقليدية

 

9 388 000

المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة

4.1.1.0.0.14.001

3 579 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - المحمدية

4.1.1.0.0.14.002

3 311 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - أكادير

4.1.1.0.0.14.003

2 806 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - الجديدة

4.1.1.0.0.14.004

2 383 000

معهد التكنولوجيا  الفندقية و السياحية - أرفود

4.1.1.0.0.14.005

2 482 000

معهد التكنولوجيا  الفندقية و السياحية - فاس

4.1.1.0.0.14.006

3 167 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - مراكش

4.1.1.0.0.14.007

2 256 000

معهد التكنولوجيا  الفندقية و السياحية - ورزازات

4.1.1.0.0.14.008

2 367 000

معهد التكنولوجيا  الفندقية و السياحية - السعيدية

4.1.1.0.0.14.009

3 419 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - سلا

4.1.1.0.0.14.010

1 665 000

معهد التكنولوجيا  الفندقية و السياحية - طنجة

4.1.1.0.0.14.011

2 200 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي - أصيلا

4.1.1.0.0.14.012

2 503 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي - بن سليمان

4.1.1.0.0.14.013

2 156 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي - الدار البيضاء

4.1.1.0.0.14.014

1 725 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي  بتواركة - الرباط

4.1.1.0.0.14.015

2 641 000

معهد التكنولوجيا  الفندقية و السياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس

4.1.1.0.0.14.016

قسم خريطة التكوين المهني

4.1.1.0.0.14.017

معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس

4.1.1.0.0.14.018

 -

معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش

4.1.1.0.0.14.019

 -

مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بمكناس

4.1.1.0.0.14.020

 -

مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بالرباط التقدم

4.1.1.0.0.14.021

 -

مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بورزازات

4.1.1.0.0.14.022

 -

مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بانزكان

4.1.1.0.0.14.023

48 048 000

مجموع

 

 

الأمانة العامة للحكومة

 

13 000 000

مديرية المطبعة الرسمية

4.1.1.0.0.16.001

13 000 000

مجموع

 

 

وزارة التجهيز و النقل

 

4 000 000

المركز الوطني للدراسات و الأبحات الطرقية

4.1.1.0.0.17.002

4 500 000

مصلحة شبكات مصالح السوقيات و المعدات

4.1.1.0.0.17.003

9 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات - فاس

4.1.1.0.0.17.004

8 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات - الرباط

4.1.1.0.0.17.005

9 500 000

مصلحة السوقيات و المعدات - مراكش

4.1.1.0.0.17.006

7 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات - مكناس

4.1.1.0.0.17.007

5 400 000

مصلحة السوقيات و المعدات - وجدة

4.1.1.0.0.17.008

7 400 000

مصلحة السوقيات و المعدات - الدار البيضاء

4.1.1.0.0.17.009

14 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات - اكادير

4.1.1.0.0.17.010

5 000 000

معهد التكوين على الآليات و إصلاح الطرق

4.1.1.0.0.17.011

6 000 000

المعهد العالي للدراسات البحرية

4.1.1.0.0.17.012

40 000 000

مديرية النقل عبر الطرق و السلامة الطرقية

4.1.1.0.0.17.013

1 000 000

مصلحة التكوين المستمر

4.1.1.0.0.17.014

10 000 000

المديرية العامة للطيران المدني

4.1.1.0.0.17.015

3 000 000

مديرية التجهيزات العامة

4.1.1.0.0.17.016

5 000 000

المركز الوطني لإجراء الاختبارات و التصديق

4.1.1.0.0.17.017

مديرية الملاحة التجارية

4.1.1.0.0.17.018

138 800 000

مجموع

 

 

وزارة الفلاحة و الصيد البحري

 

2 250 000

معهد التقنيين المختصين في الميكنة الفلاحية و التجهيز القروي ببوقنادل - سلا

4.1.1.0.0.20.001

2 900 000

المعهد الملكي التقنيين المختصين في تربية المواشي بالفوارات-اقليم القنيطرة

4.1.1.0.0.20.002

2 000 000

المعهد التقني الفلاحي بالشاوية

4.1.1.0.0.20.003

2 150 000

المعهد التقني الفلاحي بتيفلت

4.1.1.0.0.20.004

1 300 000

المعهد التقني الفلاحي بالساهل بوطاهر

4.1.1.0.0.20.005

2 300 000

المدرسة الفلاحية بتمارة

4.1.1.0.0.20.006

16 500 000

قسم المحا فظة على الثروات السمكية

4.1.1.0.0.20.007

3 100 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - الحسيمة

4.1.1.0.0.20.008

3 670 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - أسفي

4.1.1.0.0.20.009

5 320 000

المعهد العالي للصيد البحري

4.1.1.0.0.20.010

3 750 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - طانطان

4.1.1.0.0.20.011

3 150 000

مركز التأهيل المهني البحري - العرائش

4.1.1.0.0.20.012

3 120 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العيون

4.1.1.0.0.20.013

4 550 000

المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين

4.1.1.0.0.20.014

16 000 000

مصلحة الثانويات الفلاحية

4.1.1.0.0.20.015

72 060 000

مجموع

 

 

وزارة الشباب و الرياضة

 

13 000 000

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء و القاعدة البحرية بالمحمدية

4.1.1.0.0.21.001

5 300 000

المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله - الرباط

4.1.1.0.0.21.002

12 000 000

المعهد الملكي لتكوين اطر الشبيبة و الرياضة - الرباط

4.1.1.0.0.21.003

2 000 000

المركب الرياضي لفاس

4.1.1.0.0.21.005

1 000 000

مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية

4.1.1.0.0.21.006

5 000 000

مجمع مولاي رشيد للشباب و الطفولة ببوزنيقة

4.1.1.0.0.21.007

 -

مصلحة السياحة الثقافية للشباب

4.1.1.0.0.21.008

38 300 000

مجموع

 

 

وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية

 

20 000 000

قسم الحج و الشؤون الاجتماعية

4.1.1.0.0.23.001

20 000 000

مجموع

 

 

وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة

 

2 840 000

المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت - وجدة

4.1.1.0.0.27.001

3 622 000

مدرسة المعادن مراكش

4.1.1.0.0.27.002

45 000 000

مديرية الأرصاد الجوية الوطنية - الدار البيضاء

4.1.1.0.0.27.003

1 000 000

مديرية المراقبة و الدراسات و التنسيق

4.1.1.0.0.27.004

 -

مصلحة تسيير الأوراش

4.1.1.0.0.27.005

52 462 000

مجموع

 

 

وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة

 

41 455 000

المصلحة المستقلة للكحول - الرباط

4.1.1.0.0.28.001

41 455 000

مجموع

 

 

وزارة الثقافة

 

1 971 000

مطبعة دار المناهل

4.1.1.0.0.29.001

1 971 000

مجموع

 

 

وزارة الإسكان و التعمير و التنمية المجالية

 

13 000 000

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية

4.1.1.0.0.30.001

3 000 000

المعهد الوطني للتهيئة و التعمير

4.1.1.0.0.30.002

16 000 000

مجموع

 

 

وزارة التشغيل و التكوين المهني

 

60 000 000

قسم حوادث الشغل

4.1.1.0.0.31.003

60 000 000

مجموع

 

 

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بتحديث القطاعات العامة

 

4 420 000

المدرسة الوطنية للإدارة

4.1.1.0.0.33.001

4 420 000

مجموع

 

 

إدارة الدفاع الوطني

 

17 681 000

المركز الملكي للاستكشاف الفضائي عن بعد

4.1.1.0.0.34.001

123 000 000

المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط

4.1.1.0.0.34.002

45 000 000

المستشفى العسكري ابن سينا بمراكش

4.1.1.0.0.34.003

40 000 000

المستشفى العسكري مولاي إسماعيل بمكناس

4.1.1.0.0.34.004

6 000 000

المستشفى العسكري بالعيون

4.1.1.0.0.34.005

3 000 000

المستشفى العسكري بالداخلة

4.1.1.0.0.34.006

9 200 000

المستشفى العسكري بكلميم

4.1.1.0.0.34.007

5 000 000

المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير

4.1.1.0.0.34.008

248 881 000

مجموع

 

 

المندوبية السامية للتخطيط

 

13 973 000

المعهد الوطني للإحصاء و الاقتصاد التطبيقي

4.1.1.0.0.42.001

3 500 000

المركز الوطني للتوثيق

4.1.1.0.0.42.002

3 867 000

مدرسة علوم الإعلام

4.1.1.0.0.42.003

21 340 000

مجموع

 

 

المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر

 

200 000

الحديقة الوطنية للحيوانات

4.1.1.0.0.45.001

25 000 000

مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية

4.1.1.0.0.45.002

 -

المنتزه الوطني لسوس ماسة

4.1.1.0.0.45.003

25 200 000

مجموع

 

 

وزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن

 

 -

مصلحة الاستقبال و المساعدة و تقييم البرامج

4.1.1.0.0.48.001

 -

مجموع

 

 

المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج

 

5 500 000

مصلحة وحدات الإنتاج لإدارة السجون

4.1.1.0.0.51.001

5 500 000

مجموع

 

1 820 574 000

 

مجموع موارد الاستغلال

 

الجزء الثاني. موارد الاستثمار

الوزير الأول

 

الكولف الملكي دار السلام

4.1.2.0.0.04.001

مجموع

 

وزارة العدل

 

مركز النشر و التوثيق القضائي بالمجلس الأعلى

4.1.2.0.0.06.002

مجموع

 

وزارة الشؤون الخارجية و التعاون

 

مديرية الشؤون القنصلية و الاجتماعية

4.1.2.0.0.07.002

مجموع

 

وزارة الداخلية

 

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الشاوية - ورديغة

4.1.2.0.0.08.001

مركز الاستثمار الجهوي لجهة دكالة- عبدة

4.1.2.0.0.08.002

مركز الاستثمار الجهوي لجهة فاس - بولمان

4.1.2.0.0.08.003

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الغرب - الشراردة - بني حسن

4.1.2.0.0.08.004

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى

4.1.2.0.0.08.005

مركز الاستثمار الجهوي لجهة كلميم - السمارة

4.1.2.0.0.08.006

مركز الاستثمار الجهوي لجهة العيون - بوجدور - الساقية الحمراء

4.1.2.0.0.08.007

مركز الاستثمار الجهوي لجهة مراكش - تانسيفت - الحوز

4.1.2.0.0.08.008

مركز الاستثمار الجهوي لجهة مكناس - تافيلالت

4.1.2.0.0.08.009

مركز الاستثمار الجهوي للجهة الشرقية

4.1.2.0.0.08.010

مركز الاستثمار الجهوي لجهة وادي الذهب - الكويرة

4.1.2.0.0.08.011

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الرباط - سلا - زمور - زعير

4.1.2.0.0.08.012

مركز الاستثمار الجهوي لجهة سوس - ماسة - درعة

4.1.2.0.0.08.013

مركز الاستثمار الجهوي لجهة تادلة - ازيلال

4.1.2.0.0.08.014

مركز الاستثمار الجهوي لجهة طنجة - تطوان

4.1.2.0.0.08.015

مركز الاستثمار الجهوي لجهة تازة - الحسيمة - تاونات

4.1.2.0.0.08.016

الاحتفال بالذكرى 1200 سنة لتأسيس مدينة فاس

4.1.2.0.0.08.017

مديرية تأهيل الأطر الإدارية و التقنية

4.1.2.0.0.08.018

مجموع

 

وزارة الاتصال

 

3 478 000

المعهد العالي للإعلام و الاتصال

4.1.2.0.0.09.002

3 478 000

مجموع

 

وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي

 

قسم التعاون

4.1.2.0.0.11.002

قسم استراتيجيات التكوين

4.1.2.0.0.11.003

مجموع

 

وزارة الصحة

 

المركز الاستشفائي الإقليمي لورزازات

4.1.2.0.0.12.001

المركز الاستشفائي الإقليمي لانزكان أيت ملول

4.1.2.0.0.12.002

المركز الاستشفائي الإقليمي لتارودانت

4.1.2.0.0.12.003

المركز الاستشفائي الإقليمي لتيزنيت

4.1.2.0.0.12.004

المركز الاستشفائي الإقليمي لقلعة السراغنة

4.1.2.0.0.12.005

المركز الاستشفائي الإقليمي للصويرة

4.1.2.0.0.12.006

المركز الاستشفائي الإقليمي للجديدة

4.1.2.0.0.12.007

المركز الاستشفائي الجهوي لدكالة عبدة

4.1.2.0.0.12.008

المركز الاستشفائي الإقليمي لخريبكة

4.1.2.0.0.12.009

المركز الاستشفائي الجهوي للشاوية ورديغة

4.1.2.0.0.12.010

المركز الاستشفائي الإقليمي لبولمان

4.1.2.0.0.12.012

المركز الاستشفائي الإقليمي لصفرو

4.1.2.0.0.12.013

المركز الاستشفائي الجهوي للغرب الشراردة بني حسن

4.1.2.0.0.12.014

المركز الاستشفائي الإقليمي لسيدي قاسم

4.1.2.0.0.12.015

المركز الاستشفائي الإقليمي لشفشاون

4.1.2.0.0.12.016

المركز الاستشفائي الإقليمي للعرائش

4.1.2.0.0.12.017

المركز الاستشفائي الإقليمي لطنجة

4.1.2.0.0.12.018

المركز الاستشفائي الإقليمي لتطوان

4.1.2.0.0.12.019

المركز الاستشفائي الإقليمي للراشيدية

4.1.2.0.0.12.020

المركز الاستشفائي الإقليمي لافران

4.1.2.0.0.12.021

المركز الاستشفائي الإقليمي لخنيفرة

4.1.2.0.0.12.022

المركز الاستشفائي االجهوي لتازة -الحسيمة - تاونات

4.1.2.0.0.12.023

المركز الاستشفائي الإقليمي لتازة

4.1.2.0.0.12.024

المركز الاستشفائي الإقليمي لفكيك

4.1.2.0.0.12.025

المركز الاستشفائي الإقليمي للناظور

4.1.2.0.0.12.026

المركز الاستشفائي الإقليمي لبركان

4.1.2.0.0.12.027

المركز الاستشفائي الإقليمي لواد الذهب

4.1.2.0.0.12.028

المركز الاستشفائي الجهوي للعيون - بوجدور - الساقية الحمراء

4.1.2.0.0.12.029

المركز الاستشفائي الإقليمي لطانطان

4.1.2.0.0.12.030

المركز الاستشفائي الجهوي لتادلة ازيلال

4.1.2.0.0.12.031

المركز الاستشفائي الجهوي لسوس ماسة درعة

4.1.2.0.0.12.032

المركز الاستشفائي الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز

4.1.2.0.0.12.033

المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي

4.1.2.0.0.12.035

المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان

4.1.2.0.0.12.036

المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات مولاي رشيد

4.1.2.0.0.12.037

المركز الاستشفائي الجهوي للدار البيضاء الكبرى

4.1.2.0.0.12.038

المركز الاستشفائي لعمالة المحمدية

4.1.2.0.0.12.039

المركز الاستشفائي لعمالة سلا

4.1.2.0.0.12.040

المركز الاستشفائي لعمالة الصخيرات - تمارة

4.1.2.0.0.12.041

المركز الاستشفائي الإقليمي للخميسات

4.1.2.0.0.12.042

المركز الاستشفائي الجهوي لفاس - بولمان

4.1.2.0.0.12.044

المركز الاستشفائي الجهوي لمكناس -تافيلات

4.1.2.0.0.12.045

المركز الاستشفائي الجهوي للجهة الشرقية

4.1.2.0.0.12.046

5 500 000

المركز الوطني لتحاقن الدم -الرباط

4.1.2.0.0.12.047

-

المركز الوطني لتحاقن الدم -الدار البيضاء

4.1.2.0.0.12.048

6 000 000

المعهد الوطني الصحي

4.1.2.0.0.12.049

1 500 000

المركز الوطني للوقاية من الأشعة

4.1.2.0.0.12.050

5 500 000

مديرية الأدوية و الصيدلة

4.1.2.0.0.12.051

المركز الاستشفائي الإقليمي لشيشاوة

4.1.2.0.0.12.052

المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات الحي الحسني

4.1.2.0.0.12.053

المركز الاستشفائي الإقليمي لتاونات

4.1.2.0.0.12.054

المركز الاستشفائي لعمالة الرباط

4.1.2.0.0.12.055

المركز الاستشفائي الإقليمي لتاوريرت

4.1.2.0.0.12.056

المركز الاستشفائي الإقليمي لشتوكة ايت باها

4.1.2.0.0.12.057

المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات عين الشق

4.1.2.0.0.12.058

المركز الاستشفائي الإقليمي لبنسليمان

4.1.2.0.0.12.059

المركز الاستشفائي الإقليمي لطاطا

4.1.2.0.0.12.060

المركز الاستشفائي الإقليمي للحوز

4.1.2.0.0.12.061

المركز الاستشفائي الإقليمي لزاكورة

4.1.2.0.0.12.062

المركز الاستشفائي الإقليمي لبوجدور

4.1.2.0.0.12.063

المركز الاستشفائي الإقليمي لاسا الزاك

4.1.2.0.0.12.064

المركز الاستشفائي الإقليمي لكلميم

4.1.2.0.0.12.065

المركز الاستشفائي الإقليمي للسمارة

4.1.2.0.0.12.066

المركز الاستشفائي الإقليمي لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

4.1.2.0.0.12.067

المركز الاستشفائي الإقليمي للنواصر

4.1.2.0.0.12.068

المركز الاستشفائي الإقليمي لأزيلال

4.1.2.0.0.12.069

المركز الاستشفائي الإقليمي للحاجب

4.1.2.0.0.12.070

المركز الاستشفائي الإقليمي للمضيق فنيدق

4.1.2.0.0.12.071

4 000 000

المعهد الوطني للإدارة الصحية

4.1.2.0.0.12.072

المركز الاستشفائي الإقليمي لجرادة

4.1.2.0.0.12.073

المركز الاستشفائي الإقليمي لعمالة مقاطعات بن مسيك

4.1.2.0.0.12.074

المركز الاستشفائي الإقليمي لفاس

4.1.2.0.0.12.075

22 500 000

مجموع

 

وزارة الاقتصاد و المالية

 

8 000 000

مرفق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة

4.1.2.0.0.13.003

الخزينة العامة للمملكة

4.1.2.0.0.13.005

5 000 000

القسم الإداري

4.1.2.0.0.13.006

إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة

4.1.2.0.0.13.007

13 000 000

مجموع

 

وزارة السياحة و الصناعة التقليدية

 

4 100 000

المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة

4.1.2.0.0.14.001

2 297 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - المحمدية

4.1.2.0.0.14.002

960 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - أكادير

4.1.2.0.0.14.003

2 000 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - الجديدة

4.1.2.0.0.14.004

753 000

معهد التكنولوجيا  الفندقية و السياحية - أرفود

4.1.2.0.0.14.005

2 937 000

معهد التكنولوجيا  الفندقية و السياحية - فاس

4.1.2.0.0.14.006

2 475 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - مراكش

4.1.2.0.0.14.007

1 190 000

معهد التكنولوجيا  الفندقية و السياحية - ورزازات

4.1.2.0.0.14.008

1 606 000

معهد التكنولوجيا  الفندقية و السياحية - السعيدية

4.1.2.0.0.14.009

753 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - سلا

4.1.2.0.0.14.010

1 400 000

معهد التكنولوجيا  الفندقية و السياحية - طنجة

4.1.2.0.0.14.011

753 000

مركز التأهيل الفندقي و السياحي - أصيلا

4.1.2.0.0.14.012

753 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي - بن سليمان

4.1.2.0.0.14.013

753 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي - الدار البيضاء

4.1.2.0.0.14.014

153 000

مركز التأهيل  المهني الفندقي و السياحي  بتواركة - الرباط

4.1.2.0.0.14.015

2 452 000

معهد التكنولوجيا  الفندقية و السياحية لفن الطبخ المغربي حي انس بفاس

4.1.2.0.0.14.016

قسم خريطة التكوين المهني

4.1.2.0.0.14.017

معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس

4.1.2.0.0.14.018

معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش

4.1.2.0.0.14.019

مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بمكناس

4.1.2.0.0.14.020

مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بالرباط التقدم

4.1.2.0.0.14.021

مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بورزازات

4.1.2.0.0.14.022

مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بانزكان

4.1.2.0.0.14.023

25 335 000

مجموع

 

الأمانة العامة للحكومة

 

مديرية المطبعة الرسمية

4.1.2.0.0.16.001

مجموع

 

وزارة التجهيز و النقل

 

6 000 000

المركز الوطني للدراسات و الأبحات الطرقية

4.1.2.0.0.17.002

1 500 000

مصلحة شبكات مصالح السوقيات و المعدات

4.1.2.0.0.17.003

1 500 000

مصلحة السوقيات و المعدات - فاس

4.1.2.0.0.17.004

500 000

مصلحة السوقيات و المعدات - الرباط

4.1.2.0.0.17.005

1 500 000

مصلحة السوقيات و المعدات - مراكش

4.1.2.0.0.17.006

1 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات - مكناس

4.1.2.0.0.17.007

600 000

مصلحة السوقيات و المعدات - وجدة

4.1.2.0.0.17.008

600 000

مصلحة السوقيات و المعدات - الدار البيضاء

4.1.2.0.0.17.009

3 500 000

مصلحة السوقيات و المعدات - أكادير

4.1.2.0.0.17.010

500 000

معهد التكوين على الآليات و إصلاح الطرق

4.1.2.0.0.17.011

2 500 000

المعهد العالي للدراسات البحرية

4.1.2.0.0.17.012

250 000 000

مديرية النقل عبر الطرق و السلامة الطرقية

4.1.2.0.0.17.013

200 000

مصلحة التكوين المستمر

4.1.2.0.0.17.014

25 000 000

المديرية العامة للطيران المدني

4.1.2.0.0.17.015

500 000

مديرية التجهيزات العامة

4.1.2.0.0.17.016

20 000 000

المركز الوطني لإجراء الاختبارات و التصديق

4.1.2.0.0.17.017

مديرية الملاحة التجارية

4.1.2.0.0.17.018

315 400 000

مجموع

 

وزارة الفلاحة و الصيد البحري

 

معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلاحية و التجهيز القروي ببوقنادل - سلا

4.1.2.0.0.20.001

المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات - اقليم القنيطرة

4.1.2.0.0.20.002

المعهد التقني الفلاحي بالشاوية

4.1.2.0.0.20.003

المعهد التقني الفلاحي بتيفلت

4.1.2.0.0.20.004

المعهد التقني الفلاحي بالساهل بوطاهر

4.1.2.0.0.20.005

المدرسة الفلاحية بتمارة

4.1.2.0.0.20.006

3 700 000

قسم المحافظة على الثروات السمكية

4.1.2.0.0.20.007

700 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - الحسيمة

4.1.2.0.0.20.008

650 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - أسفي

4.1.2.0.0.20.009

300 000

المعهد العالي للصيد البحري

4.1.2.0.0.20.010

150 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - طانطان

4.1.2.0.0.20.011

800 000

مركز التأهيل المهني البحري - العرائش

4.1.2.0.0.20.012

700 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العيون

4.1.2.0.0.20.013

6 000 000

المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين

4.1.2.0.0.20.014

26 000 000

مصلحة الثانويات الفلاحية

4.1.2.0.0.20.015

39 000 000

مجموع

 

وزارة الشباب و الرياضة

 

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء و القاعدة البحرية بالمحمدية

4.1.2.0.0.21.001

المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله - الرباط

4.1.2.0.0.21.002

المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة و الرياضة - الرباط

4.1.2.0.0.21.003

المركب الرياضي لفاس

4.1.2.0.0.21.005

مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية

4.1.2.0.0.21.006

مجمع مولاي رشيد للشباب و الطفولة ببوزنيقة

4.1.2.0.0.21.007

مصلحة السياحة الثقافية للشباب

4.1.2.0.0.21.008

مجموع

 

وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية

 

قسم الحج و الشؤون الاجتماعية

4.1.2.0.0.23.001

مجموع

 

وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة

 

2 190 000

المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت - وجدة

4.1.2.0.0.27.001

380 000

مدرسة المعادن مراكش

4.1.2.0.0.27.002

35 000 000

مديرية الأرصاد الجوية الوطنية - الدار البيضاء

4.1.2.0.0.27.003

مديرية المراقبة و الدراسات و التنسيق

4.1.2.0.0.27.004

مصلحة تسيير الأوراش

4.1.2.0.0.27.005

37 570 000

مجموع

 

وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة

 

1 000 000

المصلحة المستقلة للكحول - الرباط

4.1.2.0.0.28.001

1 000 000

مجموع

 

وزارة الثقافة

 

مطبعة دار المناهل

4.1.2.0.0.29.001

مجموع

 

وزارة الإسكان و التعمير و التنمية المجالية

 

5 000 000

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية

4.1.2.0.0.30.001

3 000 000

المعهد الوطني للتهيئة و التعمير

4.1.2.0.0.30.002

8 000 000

مجموع

 

وزارة التشغيل و التكوين المهني

 

قسم حوادث الشغل

4.1.2.0.0.31.003

مجموع

 

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بتحديث القطاعات العامة

 

1 000 000

المدرسة الوطنية للإدارة

4.1.2.0.0.33.001

1 000 000

مجموع

 

إدارة الدفاع الوطني

 

3 000 000

المركز الملكي للاستكشاف الفضائي عن بعد

4.1.2.0.0.34.001

المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط

4.1.2.0.0.34.002

المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش

4.1.2.0.0.34.003

المستشفى العسكري مولاي إسماعيل بمكناس

4.1.2.0.0.34.004

المستشفى العسكري بالعيون

4.1.2.0.0.34.005

المستشفى العسكري بالداخلة

4.1.2.0.0.34.006

المستشفى العسكري بكلميم

4.1.2.0.0.34.007

المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير

4.1.2.0.0.34.008

3 000 000

مجموع

 

المندوبية السامية للتخطيط

 

7 500 000

المعهد الوطني للإحصاء و الاقتصاد التطبيقي

4.1.2.0.0.42.001

6 000 000

المركز الوطني للتوثيق

4.1.2.0.0.42.002

1 200 000

مدرسة علوم الإعلام

4.1.2.0.0.42.003

14 700 000

مجموع

 

المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر

 

400 000

الحديقة الوطنية للحيوانات

4.1.2.0.0.45.001

مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية

4.1.2.0.0.45.002

المنتزه الوطني لسوس ماسة

4.1.2.0.0.45.003

400 000

مجموع

 

وزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن

 

مصلحة الاستقبال و المساعدة و تقييم البرامج

4.1.2.0.0.48.001

مجموع

 

المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج

 

مصلحة وحداث الإنتاج لإدارة السجون

4.1.2.0.0.51.001

-

مجموع

 

484 383 000

مجموع موارد الاستثمار

 

2 304 957 000

مجموع موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

 

 

III-     الحسابات الخصوصية للخزينة

          ( بالدرهم )

موارد سنة 2010

بيان الحسابات

الرقم

 

3.1-      الحسابات المرصدة لأمور خصوصية

 

90 000 000

الحساب الخاص بالاقتطاعات من الرهان المتبادل

3.1.0.0.1.00.001

5 000 000

صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة و مراقبة الأسعار و المدخرات الاحتياطية

3.1.0.0.1.00.003

للتذكرة

صندوق محاربة آثار الجفاف

3.1.0.0.1.00.004

140 000 000

صندوق النهوض بتشغيل الشباب

3.1.0.0.1.00.005

400 000 000

صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري و الرابط بين المدن

3.1.0.0.1.00.006

400 000 000

الصندوق الخاص لدعم المحاكم و مؤسسات السجون

3.1.0.0.1.00.007

500 000 000

صندوق التنمية القروية

3.1.0.0.1.04.002

للتذكرة

صندوق إنعاش الاستثمارات

3.1.0.0.1.04.003

300 000 000

صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات

3.1.0.0.1.04.005

2 500 000 000

صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

3.1.0.0.1.04.006

للتذكرة

الصندوق الخاص بانقاد مدينة فاس

3.1.0.0.1.08.003

17 802 857 000

حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة

3.1.0.0.1.08.004

200 000 000

الصندوق الخاص بإنعاش و دعم الوقاية المدنية

3.1.0.0.1.08.005

652 192 000

الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات

3.1.0.0.1.08.006

 للتذكرة

صندوق الموازنة و التنمية الجهوية

3.1.0.0.1.08.007

566 500 000

تمويل نفقات التجهيز و محاربة البطالة

3.1.0.0.1.08.008

10 000 000

صندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني

3.1.0.0.1.08.009

394 200 000

الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الالكترونية ووثائق السفر

3.1.0.0.1.08.010

400 000 000

صندوق التطهير السائل و تصفية المياه المستعملة

3.1.0.0.1.08.011

300 000 000

صندوق مكافحة أثار الكوارث الطبيعية

3.1.0.0.1.08.012

270 000 000

صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني

3.1.0.0.1.09.002

25 000 000

الصندوق الوطني لدعم البحت العلمي و التنمية التكنولوجية

3.1.0.0.1.11.001

860 000 000

الحساب الخاص بالصيدلية المركزية

3.1.0.0.1.12.001

1 000 000 000

الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة

3.1.0.0.1.13.003

100 000 000

الحساب الخاص بنتاج اليانصيب

3.1.0.0.1.13.004

70 000 000

صندوق التبغ لمنح المساعدات

3.1.0.0.1.13.005

60 000 000

الصندوق الخاص بمراقبة و تفتيش المؤمنين و شركات التامين

3.1.0.0.1.13.006

320 000 000

مرصدات المصالح المالية

3.1.0.0.1.13.008

10 000 000

صندوق الإصلاح الزراعي

3.1.0.0.1.13.009

للتذكرة

الأرباح و الخسائر المترتبة  على تحويل مبالغ النفقات العامة إلى العملات أجنبية

3.1.0.0.1.13.012

للتذكرة

الصندوق الخاص بالزكاة

3.1.0.0.1.13.017

791 194 000

صندوق تضامن مؤسسات التامين

3.1.0.0.1.13.018

للتذكرة

صندوق مساندة بعض الراغبين في انجاز مشاريع

3.1.0.0.1.13.019

للتذكرة

الصندوق الخاص لتمويل برامج اجتماعية اقتصادية

3.1.0.0.1.13.020

1 000 000 000

صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية

3.1.0.0.1.13.021

477 000 000

صندوق تدبير المخاطر المتعلقة باقتراضات الغير المضمونة من طرف الدولة

3.1.0.0.1.13.022

2 200 000 000

الصندوق الخاص بالطرق

3.1.0.0.1.17.001

16 000 000

صندوق تحديد الملك البحري و المباني

3.1.0.0.1.17.003

500 000 000

صندوق التنمية الفلاحية

3.1.0.0.1.20.005

120 000 000

صندوق تنمية الصيد البحري

3.1.0.0.1.20.006

700 000 000

الصندوق الوطني لتنمية الرياضة

3.1.0.0.1.21.001

150 000 000

الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب

3.1.0.0.1.27.001

200 000 000

الصندوق الوطني لحماية و تحسين البيئة

3.1.0.0.1.27.002

للتذكرة

صندوق التنمية الطاقية

3.1.0.0.1.27.003

20 000 000

الصندوق الوطني للعمل الثقافي

3.1.0.0.1.29.001

1 500 000 000

صندوق التضامن للسكنى

3.1.0.0.1.30.002

10 000 000

صندوق تحديث الإدارة العمومية

3.1.0.0.1.33.001

للتذكرة

صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السلام

3.1.0.0.1.34.001

للتذكرة

صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي

3.1.0.0.1.34.002

300 000 000

الصندوق الوطني الغابوي

3.1.0.0.1.45.001

14 000 000

صندوق الصيد البري و الصيد في المياه الداخلية

3.1.0.0.1.45.003

35 373 943 000

مجموع موارد الحسابات المرصدة لأمور خصوصية

 

للتذكرة

3.4-      حسابات الانخراط في الهيئات الدولية

 

للتذكرة

حساب الانخراط في مؤسسات بروتن وودس

3.1.0.0.4.13.021

للتذكرة

حساب الانخراط في الهيئات العربية و الإسلامية

3.1.0.0.4.13.022

للتذكرة

حساب الانخراط في مؤسسات المتعددة الأطراف

3.1.0.0.4.13.023

للتذكرة

مجموع موارد الحسابات الانخراط في الهيئات الدولية

 

للتذكرة

3.5-      حسابات العمليات النقدية

 

للتذكرة

فروق الصرف في عمليات بيع و شراء العملات الأجنبية

3.1.0.0.5.13.001

للتذكرة

حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة و العملات المستحقة على الاقتراضات الخارجية

3.1.0.0.5.13.003

للتذكرة

مجموع موارد حسابات العمليات النقدية

 

للتذكرة

3.7-      حسابات القروض

 

للتذكرة

القروض الممنوحة للتعاونيات الفلاحية

3.1.0.0.7.13.004

للتذكرة

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء

3.1.0.0.7.13.005

للتذكرة

القروض الممنوحة لدول أجنبية

3.1.0.0.7.13.008

836 000

القروض الممنوحة للجماعات المحلية

3.1.0.0.7.13.017

للتذكرة

القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب و الشرايين

3.1.0.0.7.13.019

20 043 000

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب

3.1.0.0.7.13.020

3 985 000

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للسكك الحديدية

3.1.0.0.7.13.054

2821 000

تحويل لفائدة مقاولات القطاع الخاص لكل آو بعض من التحويلات الممنوحة للحكومة المغربية من طرف الحكومات الأجنبية و المؤسسات الدولية

3.1.0.0.7.13.058

1 804 000

القروض الممنوحة للشركة المغربية للتامين عند التصدير

3.1.0.0.7.13.059

18 910 000

القروض الممنوحة لوكلات توزيع الماء و الكهرباء

3.1.0.0.7.13.063

4971 000

القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية

3.1.0.0.7.13.064

15 803 000

القروض الممنوحة لمؤسسات تهيئة الأراضي و الإسكان

3.1.0.0.7.13.065

69 173 000

مجموع موارد حسابات القروض

 

 

3.8-      حسابات التسبيقات

 

333 000

التسبيقات الممنوحة للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي

3.1.0.0.8.13.005

للتذكرة

التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني المهني للحبوب و القطاني و التعاونيات الفلاحية

3.1.0.0.8.13.008

333 000

مجموع موارد حسابات التسبيقات

 

 

3.9-       حسابات النفقات من المخصصات

 

للتذكرة

الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية

3.1.0.0.9.04.001

للتذكرة

النفقات الخاصة  بتنمية الأقاليم الصحراوية

3.1.0.0.9.04.002

80 000 000

صندوق تنمية الجماعات المحلية و هيئاتها

3.1.0.0.9.08.001

10 200 000 000

اشتراء و إصلاح معدات القوات المسلحة الملكية

3.1.0.0.9.34.001

للتذكرة

صندوق المديرية العامة للدراسات و التوثيق

3.1.0.0.9.34.002

500 000

الصندوق الخاص بالعلاقات العامة

3.1.0.0.9.42.001

10 280 500 000

مجموع موارد حسابات النفقات من المخصصات

 

45 723 949 000

مجموع موارد الحسابات الخصوصية للخزينة

 

 

الجدول "ب"

 

المادة 39

الباب الأول

 

التوزيع على القطاعات الوزارية أو المؤسسات حسب الفصول للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة لسنة 2010

 ( بالدرهم )

الاعتمادات لسنة 2010

القطاعات الوزارية أو المؤسسات

الفصول

 

26 292 000

517 164 000

جلالة الملك

القوائم المدنية…………………………………

مخصصات السيادة……………………………

 

1.2.1.1.0.01.000

1.2.1.2.0.01.000

 

 

392 398 000

1 497 865 000

 

 البلاط الملكي

الموظفون و الأعوان…………………………..

المعدات و النفقات المختلفة………………………

 

 

1.2.1.1.0.02.000

1.2.1.2.0.02.000

 

 

 

213 223 000

46 251 000

 

مجلس النواب

الموظفون و الأعوان…………………………..

المعدات و النفقات المختلفة………………………

 

 

1.2.1.1.0.03.000

1.2.1.2.0.03.000

 

 

 

192 864 000

30 835 000

 

مجلس المستشارين

الموظفون و الأعوان…………………………..

المعدات و النفقات المختلفة………………………

 

 

1.2.1.1.0.43.000

1.2.1.2.0.43.000

 

 

 

72 230 000

466 148 000

 

الوزير الأول

الموظفون و الأعوان…………………………...

المعدات و النفقات المختلفة………………………

 

 

1.2.1.1.0.04.000

1.2.1.2.0.04.000

 

 

 

67 057 000

36 309 000

 

المحاكم المالية

الموظفون و الأعوان…………………………...

المعدات و النفقات المختلفة………………………

 

 

1.2.1.1.0.05.000

1.2.1.2.0.05.000

 

 

 

2 214 709 000

335 600 000

 

وزارة العدل

الموظفون و الأعوان…………………………...

المعدات و النفقات المختلفة………………………

 

 

1.2.1.1.0.06.000

1.2.1.2.0.06.000

 

 

 

1 414 500 000

534 274 000

 

وزارة الشؤون الخارجية و التعاون

الموظفون و الأعوان…………………………...

المعدات و النفقات المختلفة………………………

 

 

1.2.1.1.0.07.000

1.2.1.2.0.07.000

 

 

 

10 323 841 000

3 059 500 000

 

وزارة الداخلية

الموظفون و الأعوان…………………………...

المعدات و النفقات المختلفة………………………

 

 

1.2.1.1.0.08.000

1.2.1.2.0.08.000

 

 

 

60 252 000

300 968 000

 

وزارة الاتصال

الموظفون و الأعوان…………………………...

المعدات و النفقات المختلفة………………………

 

 

1.2.1.1.0.09.000

1.2.1.2.0.09.000

 

 

 

36 344 422 000

6 781 725 000

 

وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحت العلمي

الموظفون و الأعوان…………………………...

المعدات و النفقات المختلفة………………………

 

 

1.2.1.1.0.11.000

1.2.1.2.0.11.000

 

 

 

5 768 052 000

2 899 734 000

 

وزارة الصحة

الموظفون و الأعوان…………………………...

المعدات و النفقات المختلفة………………………

 

 

1.2.1.1.0.12.000

1.2.1.2.0.12.000

 

 

 

1 837 080 000

259 000 000

26 603 000 000

 

وزارة الاقتصاد و المالية

الموظفون و الأعوان…………………………...

المعدات و النفقات المختلفة………………………

التكاليف المشتركة……………………………..

 

 

1.2.1.1.0.13.000

1.2.1.2.0.13.000

1.2.1.3.0.13.000

 

 

 

231 595 000

100 488 000

 

 

 

وزارة السياحة و الصناعة التقليدية

الموظفون و الأعوان…………………………...

المعدات و النفقات المختلفة………………………

 

 

1.2.1.1.0.14.000

1.2.1.2.0.14.000

 

 

 

41 558 000

15 570 000

 

الأمانة العامة للحكومة

الموظفون و الأعوان…………………………...

المعدات و النفقات المختلفة………………………

 

 

1.2.1.1.0.16.000

1.2.1.2.0.16.000

 

 

 

660 043 000

114 406 000

 

وزارة التجهيز و النقل

الموظفون و الأعوان…………………………...

المعدات و النفقات المختلفة………………………

 

 

1.2.1.1.0.17.000

1.2.1.2.0.17.000

 

 

 

 

687 449 000

 

1 458 851 000

 

وزارة الفلاحة و الصيد البحري

الموظفون و الأعوان…………………………...

 

المعدات و النفقات المختلفة………………………

 

 

1.2.1.1.0.20.000

 

1.2.1.2.0.20.000

 

 

 

 

388 358 000

190 868 000

 

وزارة الشباب و الرياضة

الموظفون و الأعوان…………………………...

المعدات و النفقات المختلفة………………………

 

 

1.2.1.1.0.21.000

1.2.1.2.0.21.000

 

 

 

206 774 000

1 147 495 000

 

وزارة  الأوقاف و الشؤون الإسلامية

الموظفون و الأعوان…………………………...

المعدات و النفقات المختلفة………………………

 

 

1.2.1.1.0.23.000

1.2.1.2.0.23.000

 

 

 

24 366 000

40 981 000

 

الوزارة  المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية و العامة

الموظفون و الأعوان…………………………...

المعدات و النفقات المختلفة………………………

 

 

1.2.1.1.0.24.000

1.2.1.2.0.24.000

 

 

 

443 762 000

220 717 000

 

وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة

الموظفون و الأعوان…………………………...

المعدات و النفقات المختلفة………………………

 

 

1.2.1.1.0.27.000

1.2.1.2.0.27.000

 

 

 

126 954 000

109 168 000

 

وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة

الموظفون و الأعوان…………………………...

المعدات و النفقات المختلفة………………………

 

 

1.2.1.1.0.28.000

1.2.1.2.0.28.000

 

 

 

174 741 000

143 249 000

 

وزارة  الثقافة

الموظفون و الأعوان…………………………...

المعدات و النفقات المختلفة………………………

 

 

1.2.1.1.0.29.000

1.2.1.2.0.29.000

 

 

 

237 163 000

357 756 000

 

وزارة الإسكان و التعمير و التنمية المجالية

الموظفون و الأعوان…………………………...

المعدات و النفقات المختلفة………………………

 

 

1.2.1.1.0.30.000

1.2.1.2.0.30.000

 

 

 

189 643 000

459 379 000

 

وزارة التشغيل و التكوين المهني

الموظفون و الأعوان…………………………...

المعدات و النفقات المختلفة………………………

 

 

1.2.1.1.0.31.000

1.2.1.2.0.31.000

 

 

 

16 627 000

4 817 000

 

الوزارة  المكلفة بالعلاقات مع البرلمان

الموظفون و الأعوان…………………………...

المعدات و النفقات المختلفة………………………

 

 

1.2.1.1.0.32.000

1.2.1.2.0.32.000

 

 

 

50 737 000

16 540 000

 

الوزارة  المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بتحديث القطاعات العامة

الموظفون و الأعوان…………………………...

المعدات و النفقات المختلفة………………………

 

 

1.2.1.1.0.33.000

1.2.1.2.0.33.000

 

 

 

16 884 737 000

4 780 000 000

 

إدارة الدفاع الوطني

الموظفون و الأعوان…………………………...

المعدات و النفقات المختلفة………………………

 

 

1.2.1.1.0.34.000

1.2.1.2.0.34.000

 

 

 

45 475 000

46 944 000

 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير

الموظفون و الأعوان…………………………...

المعدات و النفقات المختلفة………………………

 

 

1.2.1.1.0.35.000

1.2.1.2.0.35.000

 

 

2 600 000 000

 

النفقات الطارئة و المخصصات الاحتياطية

 

1.2.1.2.0.36.000

 

 

 

25 455 000

14 362 000

 

وزارة التجارة الخارجية

الموظفون و الأعوان…………………………...

المعدات و النفقات المختلفة………………………

 

 

1.2.1.1.0.37.000

1.2.1.2.0.37.000

 

 

 

225 911 000

85 883 000

 

المندوبية السامية للتخطيط

الموظفون و الأعوان…………………………...

المعدات و النفقات المختلفة………………………

 

 

1.2.1.1.0.42.000

1.2.1.2.0.42.000

 

 

 

378 147 000

40 956 000

 

المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر

الموظفون و الأعوان…………………………...

المعدات و النفقات المختلفة………………………

 

 

1.2.1.1.0.45.000

1.2.1.2.0.45.000

 

 

 

33 001 000

324 741 000

 

وزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن

الموظفون و الأعوان…………………………...

المعدات و النفقات المختلفة………………………

 

 

1.2.1.1.0.48.000

1.2.1.2.0.48.000

 

 

 

10 912 000

203 085 000

 

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج

الموظفون و الأعوان…………………………...

المعدات و النفقات المختلفة………………………

 

 

1.2.1.1.0.50.000

1.2.1.2.0.50.000

 

 

 

522 672 000

535 000 000

 

المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج

الموظفون و الأعوان…………………………...

المعدات و النفقات المختلفة………………………

 

 

1.2.1.1.0.51.000

1.2.1.2.0.51.000

 

136 912 629 000

مجموع نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة

 

 

 

 

الجدول "ج"

المادة 40

الباب الثاني

 

التوزيع على القطاعات الوزارية أو المؤسسات حسب الفصول للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار الخاصة بالميزانية العامة لسنة 2010

( بالدرهم)

المجموع

 

 

اعتمادات الالتزام

في سنة 2011 و

ما يليها

 

الاعتمادات لسنة 2010

 

 

 القطاعات الوزارية أو المؤسسات

 

الفصول 

 

131 608 000

-

131 608 000

البلاط الملكي

1.2.2.0.0.02.000

40 000 000

-

40 000 000

مجلس النواب

1.2.2.0.0.03.000

-

-

-

مجلس المستشارين

1.2.2.0.0.43.000

700 000 000

-

700 000 000

الوزير الأول

1.2.2.0.0.04.000

85 645 000

30 000 000

55 645 000

المحاكم المالية

1.2.2.0.0.05.000

604 113 000

270 000 000

334 113 000

وزارة العدل

1.2.2.0.0.06.000

112 838 000

-

112 838 000

وزارة الشؤون الخارجية و التعاون

1.2.2.0.0.07.000

3 637 000 000

857 000 000

2 780 000 000

وزارة الداخلية

1.2.2.0.0.08.000

902 265 000

60 350 000

841 915 000

وزارة الاتصال

1.2.2.0.0.09.000

14 429 726 000

8 136 399 000

6 293 327 000

وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي

1.2.2.0.0.11.000

2 981 978 000

1 185 000 000

1 796 978 000

وزارة الصحة

1.2.2.0.0.12.000

652 900 000

314 000 000

338 900 000

وزارة الاقتصاد و المالية

1.2.2.0.0.13.000

14 164 170 000

-

14 164 170 000

وزارة الاقتصاد و المالية- التكاليف المشتركة

1.2.2.3.0.13.000

1 131 120 000

194 875 000

936 245 000

وزارة السياحة و الصناعة التقليدية

1.2.2.0.0.14.000

30 000 000

5 000 000

25 000 000

الأمانة العامة للحكومة

1.2.2.0.0.16.000

9 023 105 000

3 500 000 000

5 523 105 000

وزارة التجهيز و النقل

1.2.2.0.0.17.000

7 426 058 000

1 906 000 000

5 520 058 000

وزارة الفلاحة و الصيد البحري

1.2.2.0.0.20.000

1 372 800 000

460 000 000

912 800 000

وزارة الشباب و الرياضة

1.2.2.0.0.21.000

890 000 000

150 000 000

740 000 000

وزارة  الأوقاف و الشؤون الإسلامية

1.2.2.0.0.23.000

16 538 000

2 500 000

14 038 000

الوزارة المنتدبة لذي الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية و العامة

1.2.2.0.0.24.000

11 128 231 000

7 000 000 000

4 128 231 000

وزارة  الطاقة و المعادن و الماء و البيئة

1.2.2.0.0.27.000

761 326 000

81 000 000

680 326 000

وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة

1.2.2.0.0.28.000

400 000 000

180 000 000

220 000 000

وزارة  الثقافة

1.2.2.0.0.29.000

675 128 000

30 000 000

645 128 000

وزارة الإسكان و التعمير و التنمية المجالية

1.2.2.0.0.30.000

740 165 000

245 000 000

495 165 000

وزارة التشغيل و التكوين المهني

1.2.2.0.0.31.000

2 100 000

1 300 000

800 000

الوزارة  المكلفة بالعلاقات مع البرلمان

1.2.2.0.0.32.000

46 718 000

15 000 000

31 718 000

الوزارة  المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بتحديث القطاعات العامة

1.2.2.0.0.33.000

7 955 000 000

3 015 000 000

4 940 000 000

إدارة الدفاع الوطني

1.2.2.0.0.34.000

18 561 000

8 500 000

10 061 000

المندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير

1.2.2.0.0.35.000

263 200 000

500 000

262 700 000

وزارة التجارة الخارجية

1.2.2.0.0.37.000

90 337 000

20 000 000

70 337 000

المندوبية السامية للتخطيط

1.2.2.0.0.42.000

312 460 000

120 000 000

192 460 000

المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر

1.2.2.0.0.45.000

257 135 000

4 000 000

253 135 000

وزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن

1.2.2.0.0.48.000

194 000 000

8 000 000

186 000 000

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج

1.2.2.0.0.50.000

808 000 000

400 000 000

408 000 000

المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج

1.2.2.0.0.51.000

81 984 225 000

28 199 424 000

53 784 801 000

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بالميزانية العامة

 

 

 

 

الجدول "د"

 

المادة 41

الباب الثالث

التوزيع على الفصول للاعتماديات المفتوحة للنفقات المتعلقة بخدمة الدين لسنة 2010

                                                          ( بالدرهم)

                                                               

الاعتمادات لسنة 2010

القطاعات الوزارية أو المؤسسات

الفصول

17 883 549 000

وزارة الاقتصاد و المالية- فوائد و عمولات متعلقة بالدين العمومي

1.2.3.1.0.13.000

20 354 690 000

وزارة الاقتصاد و المالية- استهلاكات الدين العمومي المتوسط و الطويل الأجل

1.2.3.2.0.13.000

38 238 239 000

مجموع نفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول "ه"

 

المادة 42

التوزيع بحسب الوزارة أو المؤسسة لنفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة

 المسيرة بصورة مستقلة لسنة 2010

 (بالدرهم)

 

 

اعتمادات الأداء

لسنة 2010

 

 

البيان المرافق

 

الرمز

 

 

18 000 000

18 000 000

الوزير الأول

الكولف الملكي دار السلام

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزير الأول

4.2.1.0.0.04.001

 

 

 

900 000

900 000

وزارة العدل

مركز النشر و التوثيق القضائي بالمجلس الأعلى

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة العدل

4.2.1.0.0.06.002

 

 

 

20 000 000

20 000 000

وزارة الشؤون الخارجية و التعاون

مديرية الشؤون القنصلية و الاجتماعية

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية و التعاون

4.2.1.0.0.07.002

 

 

وزارة الداخلية

 

4 000 000

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الشاوية - ورديغة

4.2.1.0.0.08.001

4 500 000

مركز الاستثمار الجهوي لجهة دكالة- عبدة

4.2.1.0.0.08.002

3 500 000

مركز الاستثمار الجهوي لجهة فاس - بولمان

4.2.1.0.0.08.003

4 000 000

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الغرب -الشراردة - بني حسن

4.2.1.0.0.08.004

4 500 000

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى

4.2.1.0.0.08.005

2 300 000

مركز الاستثمار الجهوي لجهة كلميم - السمارة

4.2.1.0.0.08.006

3 000 000

مركز الاستثمار الجهوي لجهة العيون - بوجدور - الساقية الحمراء

4.2.1.0.0.08.007

3 700 000

مركز الاستثمار الجهوي لجهة مراكش - تانسيفت - الحوز

4.2.1.0.0.08.008

3 300 000

مركز الاستثمار الجهوي لجهة مكناس - تافيلالت

4.2.1.0.0.08.009

3 700 000

مركز الاستثمار الجهوي للجهة الشرقية

4.2.1.0.0.08.010

1 500 000

مركز الاستثمار الجهوي لجهة وادي الذهب - الكويرة

4.2.1.0.0.08.011

4 500 000

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الرباط - سلا - زمور - زعير

4.2.1.0.0.08.012

4 000 000

مركز الاستثمار الجهوي لجهة سوس - ماسة - درعة

4.2.1.0.0.08.013

2 400 000

مركز الاستثمار الجهوي لجهة تادلة - ازيلال

4.2.1.0.0.08.014

3 400 000

مركز الاستثمار الجهوي لجهة طنجة - تطوان

4.2.1.0.0.08.015

1 500 000

مركز الاستثمار الجهوي لجهة تازة - الحسيمة - تاونات

4.2.1.0.0.08.016

 -

الاحتفال بالذكرى 1200سنة  لتأسيس مدينة فاس

4.2.1.0.0.08.017

184 000 000

مديرية تأهيل الأطر الإدارية و التقنية

4.2.1.0.0.08.018

237 800 000

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الداخلية

 

 

5 500 000

5 500 000

وزارة الاتصال

المعهد العالي للإعلام و الاتصال

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الاتصال

 

4.2.1.0.0.09.002

 

 

 

وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي

 -

5 000 000

5 000 000

قسم التعاون

قسم استراتيجيات التكوين

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي

4.2.1.0.0.11.002

4.2.1.0.0.11.003

 

 

وزارة الصحة

 

9 280 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لورزازات

4.2.1.0.0.12.001

7 738 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لانزكان ايت ملول

4.2.1.0.0.12.002

8 749 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لتارودانت

4.2.1.0.0.12.003

77 15 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لتيزنيت

4.2.1.0.0.12.004

12 040 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لقلعة السراغنة

4.2.1.0.0.12.005

7 621 000

المركز الاستشفائي الإقليمي للصويرة

4.2.1.0.0.12.006

17 856 000

المركز الاستشفائي الإقليمي للجديدة

4.2.1.0.0.12.007

14 800 000

المركز الاستشفائي الجهوي لدكالة عبدة

4.2.1.0.0.12.008

14 354 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لخريبكة

4.2.1.0.0.12.009

17 613 000

المركز الاستشفائي الجهوي للشاوية ورديغة

4.2.1.0.0.12.010

4 363 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لبولمان

4.2.1.0.0.12.012

4 430 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لصفرو

4.2.1.0.0.12.013

21 218 000

المركز الاستشفائي الجهوي للغرب الشراردة بني حسن

4.2.1.0.0.12.014

7 812 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لسيدي قاسم

4.2.1.0.0.12.015

6 787 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لشفشاون

4.2.1.0.0.12.016

9 293 000

المركز الاستشفائي الإقليمي للعرائش

4.2.1.0.0.12.017

29 371 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لطنجة

4.2.1.0.0.12.018

16 320 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لتطوان

4.2.1.0.0.12.019

11 823 000

المركز الاستشفائي الإقليمي للراشيدية

4.2.1.0.0.12.020

4 586 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لافران

4.2.1.0.0.12.021

8 563 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لخنيفرة

4.2.1.0.0.12.022

11 280 000

المركز الاستشفائي الجهوي لتازة -الحسيمة - تاونات

4.2.1.0.0.12.023

11 287 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لتازة

4.2.1.0.0.12.024

2 304 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لفكيك

4.2.1.0.0.12.025

15 716 000

المركز الاستشفائي الإقليمي للناظور

4.2.1.0.0.12.026

3 240 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لبركان

4.2.1.0.0.12.027

3 556 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لواد الذهب

4.2.1.0.0.12.028

10 875 000

المركز الاستشفائي الجهوي للعيون - بوجدور - الساقية الحمراء

4.2.1.0.0.12.029

3 060 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لطانطان

4.2.1.0.0.12.030

19 884 000

المركز الاستشفائي الجهوي لتادلة ازيلال

4.2.1.0.0.12.031

17 202 000

المركز الاستشفائي الجهوي لسوس ماسة درعة

4.2.1.0.0.12.032

14 043 000

المركز الاستشفائي الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز

4.2.1.0.0.12.033

11 224 000

المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي

4.2.1.0.0.12.035

11 088 000

المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان

4.2.1.0.0.12.036

13 821 000

المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات مولاي رشيد

4.2.1.0.0.12.037

9 300 000

المركز الاستشفائي الجهوي للدار البيضاء الكبرى

4.2.1.0.0.12.038

7 979 000

المركز الاستشفائي لعمالة المحمدية

4.2.1.0.0.12.039

10 077 000

المركز الاستشفائي لعمالة سلا

4.2.1.0.0.12.040

5 064 000

المركز الاستشفائي لعمالة الصخيرات - تمارة

4.2.1.0.0.12.041

13 902 000

المركز الاستشفائي الإقليمي للخميسات

4.2.1.0.0.12.042

19 599 000

المركز الاستشفائي الجهوي لفاس - بولمان

4.2.1.0.0.12.044

19 732 000

المركز الاستشفائي الجهوي لمكناس -تافيلات

4.2.1.0.0.12.045

21 064 000

المركز الاستشفائي الجهوي للجهة الشرقية

4.2.1.0.0.12.046

44 000 000

المركز الوطني لتحاقن الدم -الرباط

4.2.1.0.0.12.047

23 000 000

المركز الوطني لتحاقن الدم -الدار البيضاء

4.2.1.0.0.12.048

6 000 000

المعهد الوطني للصحة

4.2.1.0.0.12.049

2 500 000

المعهد الوطني للوقاية من الأشعة

4.2.1.0.0.12.050

4 000 000

مديرية الأدوية و الصيدلة

4.2.1.0.0.12.051

3 227 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لشيشاوة

4.2.1.0.0.12.052

7 222 000

المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات الحي الحسني

4.2.1.0.0.12.053

5 762 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لتاونات

4.2.1.0.0.12.054

7 235 000

المركز الاستشفائي لعمالة الرباط

4.2.1.0.0.12.055

3 750 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لتاوريرت

4.2.1.0.0.12.056

3 240 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لشتوكة ايت باها

4.2.1.0.0.12.057

8 105 000

المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات عين الشق

4.2.1.0.0.12.058

3 556 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لبنسليمان

4.2.1.0.0.12.059

2 915 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لطاطا

4.2.1.0.0.12.060

2 872 000

المركز الاستشفائي الإقليمي للحوز

4.2.1.0.0.12.061

2 212 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لزاكورة

4.2.1.0.0.12.062

1 934 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لبوجدور

4.2.1.0.0.12.063

2 500 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لاسا الزاك

4.2.1.0.0.12.064

4 590 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لكلميم

4.2.1.0.0.12.065

3 664 000

المركز الاستشفائي الإقليمي للسمارة

4.2.1.0.0.12.066

8 800 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

4.2.1.0.0.12.067

2 074 000

المركز الاستشفائي الإقليمي للنواصر

4.2.1.0.0.12.068

4 168 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لازيلال

4.2.1.0.0.12.069

4 208 000

المركز الاستشفائي الإقليمي للحاجب

4.2.1.0.0.12.070

4 566 000

المركز الاستشفائي الإقليمي للمضيق فنيدق

4.2.1.0.0.12.071

4 000 000

المعهد الوطني للإدارة الصحية

4.2.1.0.0.12.072

2 705 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لجرادة

4.2.1.0.0.12.073

6 000 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لعمالة مقاطعات بن مسيك

4.2.1.0.0.12.074

6 000 000

المركز الاستشفائي الإقليمي لفاس

4.2.1.0.0.12.075

682 437 000

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة

 

 

 

وزارة الاقتصاد و المالية

 

500 000

مرفق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة

4.2.1.0.0.13.003

43 000 000

الخزينة العامة للمملكة

4.2.1.0.0.13.005

 -

القسم الإداري

4.2.1.0.0.13.006

 -

إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة

4.2.1.0.0.13.007

43 500 000

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الاقتصاد و المالية

 

 

وزارة السياحة و الصناعة التقليدية

 

9 388 000

المعهد العالي للسياحة طنجة

4.2.1.0.0.14.001

3 579 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - المحمدية

4.2.1.0.0.14.002

3 311 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - اكادير

4.2.1.0.0.14.003

2 806 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - الجديدة

4.2.1.0.0.14.004

2 383 000

معهد التكنولوجيا  الفندقية و السياحية - ارفود

4.2.1.0.0.14.005

2 482 000

معهد التكنولوجيا  الفندقية و السياحية - فاس

4.2.1.0.0.14.006

3 167 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - مراكش

4.2.1.0.0.14.007

2 256 000

معهد التكنولوجيا  الفندقية و السياحية - ورزازات

4.2.1.0.0.14.008

2 367 000

معهد التكنولوجيا  الفندقية و السياحية - السعيدية

4.2.1.0.0.14.009

3 419 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - سلا

4.2.1.0.0.14.010

1 665 000

معهد التكنولوجيا  الفندقية و السياحية - طنجة

4.2.1.0.0.14.011

2 200 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي - أصيلا

4.2.1.0.0.14.012

2 503 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي - بن سليمان

4.2.1.0.0.14.013

2 156 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي - الدار البيضاء

4.2.1.0.0.14.014

1 725 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي  بتواركة - الرباط

4.2.1.0.0.14.015

2 641 000

معهد التكنولوجيا  الفندقية و السياحية لفن الطبخ المغربي حي انس بفاس

4.2.1.0.0.14.016

قسم خريطة التكوين المهني

4.2.1.0.0.14.017

معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس

4.2.1.0.0.14.018

 -

معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش

4.2.1.0.0.14.019

 -

مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بمكناس

4.2.1.0.0.14.020

 -

مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بالرباط التقدم

4.2.1.0.0.14.021

 -

مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بورزازات

4.2.1.0.0.14.022

 -

مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بانزكان

4.2.1.0.0.14.023

48 048 000

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة و الصناعة التقليدية

 

 

الأمانة العامة للحكومة

 

13 000 000

مديرية المطبعة الرسمية

4.2.1.0.0.16.001

13 000 000

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للأمانة العامة للحكومة

 

 

وزارة التجهيز و النقل

 

4 000 000

المركز الوطني للدراسات و الابحات الطرقية

4.2.1.0.0.17.002

4 500 000

مصلحة شبكات مصالح السوقيات و المعدات

4.2.1.0.0.17.003

9 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات - فاس

4.2.1.0.0.17.004

8 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات - الرباط

4.2.1.0.0.17.005

9 500 000

مصلحة السوقيات و المعدات - مراكش

4.2.1.0.0.17.006

7 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات - مكناس

4.2.1.0.0.17.007

5 400 000

مصلحة السوقيات و المعدات - وجدة

4.2.1.0.0.17.008

7 400 000

مصلحة السوقيات و المعدات - الدار البيضاء

4.2.1.0.0.17.009

14 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات - اكادير

4.2.1.0.0.17.010

5 000 000

معهد التكوين على الآليات و إصلاح الطرق

4.2.1.0.0.17.011

6 000 000

المعهد العالي للدراسات البحرية

4.2.1.0.0.17.012

40 000 000

مديرية النقل عبر الطرق و السلامة الطرقية

4.2.1.0.0.17.013

1 000 000

مصلحة التكوين المستمر

4.2.1.0.0.17.014

10 000 000

المديرية العامة للطيران المدني

4.2.1.0.0.17.015

3 000 000

مديرية التجهيزات العامة

4.2.1.0.0.17.016

5 000 000

المركز الوطني لإجراء الاختبارات و التصديق

4.2.1.0.0.17.017

مديرية الملاحة التجارية

4.2.1.0.0.17.018

138 800 000

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز و النقل

 

 

وزارة الفلاحة و الصيد البحري

 

2 250 000

معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلاحية و التجهيز القروي ببوقنادل - سلا

4.2.1.0.0.20.001

2 900 000

المعهد الملكي التقنيين المختصين في تربية المواشي بالفوارات - اقليم القنيطرة

4.2.1.0.0.20.002

2 000 000

المعهد التقني الفلاحي بالشاوية

4.2.1.0.0.20.003

2 150 000

المعهد التقني الفلاحي بتيفلت

4.2.1.0.0.20.004

1 300 000

المعهد التقني الفلاحي بالساهل بوطاهر

4.2.1.0.0.20.005

2 300 000

المدرسة الفلاحية بتمارة

4.2.1.0.0.20.006

16 500 000

قسم المحا فظة على الثروات السمكية

4.2.1.0.0.20.007

3 100 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - الحسيمة

4.2.1.0.0.20.008

3 670 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - أسفي

4.2.1.0.0.20.009

5 320 000

المعهد العالي للصيد البحري

4.2.1.0.0.20.010

3 750 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - طانطان

4.2.1.0.0.20.011

3 150 000

مركز التأهيل المهني البحري - العرائش

4.2.1.0.0.20.012

3 120 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العيون

4.2.1.0.0.20.013

4 550 000

المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين

4.2.1.0.0.20.014

16 000 000

مصلحة الثانويات الفلاحية

4.2.1.0.0.20.015

72 060 000

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفلاحة و الصيد البحري

 

 

وزارة الشباب و الرياضة

 

13 000 000

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء و القاعدة البحرية بالمحمدية

4.2.1.0.0.21.001

5 300 000

المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله - الرباط

4.2.1.0.0.21.002

12 000 000

المعهد الملكي لتكوين اطر الشبيبة و الرياضة - الرباط

4.2.1.0.0.21.003

2 000 000

المركب الرياضي لفاس

4.2.1.0.0.21.005

1 000 000

مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية

4.2.1.0.0.21.006

5 000 000

مجمع مولاي رشيد للشباب و الطفولة ببوزنيقة

4.2.1.0.0.21.007

 -

مصلحة السياحة الثقافية للشباب

4.2.1.0.0.21.008

38 300 000

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشباب و الرياضة

 

 

وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية

 

20 000 000

قسم الحج و الشؤون الاجتماعية

4.2.1.0.0.23.001

20 000 000

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية

 

 

وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة

 

2 840 000

المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت - وجدة

4.2.1.0.0.27.001

3 622 000

مدرسة المعادن مراكش

4.2.1.0.0.27.002

45 000 000

مديرية الأرصاد الجوية الوطنية - الدار البيضاء

4.2.1.0.0.27.003

1 000 000

مديرية المراقبة و الدراسات و التنسيق

4.2.1.0.0.27.004

 -

مصلحة تسيير الاوراش

4.2.1.0.0.27.005

52 462 000

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة

 

 

وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة

 

41 455 000

المصلحة المستقلة للكحول - الرباط

4.2.1.0.0.28.001

41 455 000

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة

 

 

وزارة الثقافة

 

1 971 000

مطبعة دار المناهل

4.2.1.0.0.29.001

1 971 000

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة

 

 

وزارة الإسكان و التعمير و التنمية المجالية

 

13 000 000

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية

4.2.1.0.0.30.001

30 000 000

المعهد الوطني للتهيئة و التعمير

4.2.1.0.0.30.002

16 000 000

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الإسكان و التعمير و التنمية المجالية

 

 

وزارة التشغيل و التكوين المهني

 

60 000 000

قسم حوادث الشغل

4.2.1.0.0.31.003

60 000 000

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التشغيل و التكوين المهني

 

 

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بتحديث القطاعات العامة

 

4 420 000

المدرسة الوطنية للإدارة

4.2.1.0.0.33.001

4 420 000

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بتحديث القطاعات العامة

 

 

إدارة الدفاع الوطني

 

17 681 000

المركز الملكي للاستكشاف الفضائي عن بعد

4.2.1.0.0.34.001

123 000 000

المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط

4.2.1.0.0.34.002

45 000 000

المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش

4.2.1.0.0.34.003

40 000 000

المستشفى العسكري مولاي إسماعيل بمكناس

4.2.1.0.0.34.004

6 000 000

المستشفى العسكري بالعيون

4.2.1.0.0.34.005

3 000 000

المستشفى العسكري بالداخلة

4.2.1.0.0.34.006

9 200 000

المستشفى العسكري بكلميم

4.2.1.0.0.34.007

5 000 000

المركز الطبي الجراحي العسكري باكادير

4.2.1.0.0.34.008

248 881 000

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لإدارة الدفاع الوطني

 

 

المندوبية السامية للتخطيط

 

13 973 000

المعهد الوطني للإحصاء و الاقتصاد التطبيقي

4.2.1.0.0.42.001

3 500 000

المركز الوطني للتوثيق

4.2.1.0.0.42.002

3 867 000

مدرسة علوم الإعلام

4.2.1.0.0.42.003

21 340 000

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمعهد الوطني للإحصاء و الاقتصاد التطبيقي

 

 

المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر

 

200 000

الحديقة الوطنية للحيوانات

4.2.1.0.0.45.001

25 000 000

مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية

4.2.1.0.0.45.002

 -

المنتزه الوطني لسوس ماسة

4.2.1.0.0.45.003

25 200 000

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر

 

 

وزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن

 

 -

مصلحة الاستقبال و المساعدة و تقييم البرامج

4.2.1.0.0.48.001

 -

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن

 

 

المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج

 

5 500 000

مصلحة وحدات الإنتاج لإدارة السجون

4.2.1.0.0.51.001

5 500 000

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج

 

1 820 574 000

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

 

 

الجدول "و"

 

المادة 43

التوزيع بحسب الوزارة أو المؤسسة لنفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة لسنة 2010

( بالدرهم)

المجموع

 

 

 

 

 

اعتمادات  الالتزام في سنة 2011 و ما يليها

 

 

اعتمادات الأداء لسنة 2010

 

 

 

بيان المرافق

 

 

 

 

 

 

الرمز

 

 

 

 

 

-

 -

الوزير الأول

 

-

 -

الكولف الملكي دار السلام

4.2.2.0.0.04.001

-

 -

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزير الأول

 

-

 -

وزارة العدل

 

-

 -

مركز النشر و التوثيق القضائي بالمجلس الأعلى

4.2.2.0.0.06.002

-

 -

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة العدل

 

-

 -

وزارة الشؤون الخارجية و التعاون

 

-

 -

مديرية الشؤون القنصلية و الاجتماعية

4.2.2.0.0.07.002

-

 -

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية و التعاون

 

-

 -

وزارة الداخلية

 

-

 -

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الشاوية - ورديغة

4.2.2.0.0.08.001

-

 -

مركز الاستثمار الجهوي لجهة دكالة- عبدة

4.2.2.0.0.08.002

-

 -

مركز الاستثمار الجهوي لجهة فاس - بولمان

4.2.2.0.0.08.003

-

 -

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الغرب - الشراردة - بني حسن

4.2.2.0.0.08.004

-

 -

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى

4.2.2.0.0.08.005

-

 -

مركز الاستثمار الجهوي لجهة كلميم - السمارة

4.2.2.0.0.08.006

-

 -

مركز الاستثمار الجهوي لجهة العيون - بوجدور - الساقية الحمراء

4.2.2.0.0.08.007

-

 -

مركز الاستثمار الجهوي لجهة مراكش - تانسيفت - الحوز

4.2.2.0.0.08.008

-

 -

مركز الاستثمار الجهوي لجهة مكناس - تافيلالت

4.2.2.0.0.08.009

-

 -

مركز الاستثمار الجهوي للجهة الشرقية

4.2.2.0.0.08.010

-

 -

مركز الاستثمار الجهوي لجهة وادي الذهب - الكويرة

4.2.2.0.0.08.011

-

 -

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الرباط - سلا - زمور - زعير

4.2.2.0.0.08.012

-

 -

مركز الاستثمار الجهوي لجهة سوس - ماسة - درعة

4.2.2.0.0.08.013

-

 -

مركز الاستثمار الجهوي لجهة تادلة - ازيلال

4.2.2.0.0.08.014

-

 -

مركز الاستثمار الجهوي لجهة طنجة - تطوان

4.2.2.0.0.08.015

-

 -

مركز الاستثمار الجهوي لجهة تازة - الحسيمة - تاونات

4.2.2.0.0.08.016

-

 -

الاحتفال بالذكرى 1200 سنة لتأسيس مدينة فاس

4.2.2.0.0.08.017

-

 -

مديرية تأهيل الأطر الإدارية و التقنية

4.2.2.0.0.08.018

-

 -

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الداخلية

 

-

 -

وزارة الاتصال

 

3 478 000

-

3 478 000

المعهد العالي للإعلام و الاتصال

4.2.2.0.0.09.002

3 478 000

-

3 478 000

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الاتصال

 

-

-

وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي

 

-

 -

قسم التعاون

4.2.2.0.0.11.002

-

 -

قسم استراتيجيات التكوين

4.2.2.0.0.11.003

-

 -

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي

 

-

 -

وزارة الصحة

 

-

 -

المركز الاستشفائي الإقليمي لورزازات

4.2.2.0.0.12.001

-

 -

المركز الاستشفائي الإقليمي لانزكان ايت ملول

4.2.2.0.0.12.002

-

 -

المركز الاستشفائي الإقليمي لتارودانت

4.2.2.0.0.12.003

-

 -

المركز الاستشفائي الإقليمي لتيزنيت

4.2.2.0.0.12.004

-

 -

المركز الاستشفائي الإقليمي لقلعة السراغنة

4.2.2.0.0.12.005

-

 -

المركز الاستشفائي الإقليمي للصويرة

4.2.2.0.0.12.006

-

 -

المركز الاستشفائي الإقليمي للجديدة

4.2.2.0.0.12.007

-

 -

المركز الاستشفائي الجهوي لدكالة عبدة

4.2.2.0.0.12.008

-

 -

المركز الاستشفائي الإقليمي لخريبكة

4.2.2.0.0.12.009

-

 -

المركز الاستشفائي الجهوي للشاوية ورديغة

4.2.2.0.0.12.010

-

 -

المركز الاستشفائي الإقليمي لبولمان

4.2.2.0.0.12.012

-

 -

المركز الاستشفائي الإقليمي لصفرو

4.2.2.0.0.12.013

-

 -

المركز الاستشفائي الجهوي للغرب اشراردة بني حسن

4.2.2.0.0.12.014

-

 -

المركز الاستشفائي الإقليمي لسيدي قاسم

4.2.2.0.0.12.015

-

 -

المركز الاستشفائي الإقليمي لشفشاون

4.2.2.0.0.12.016

-

 -

المركز الاستشفائي الإقليمي للعرائش

4.2.2.0.0.12.017

-

 -

المركز الاستشفائي الإقليمي لطنجة

4.2.2.0.0.12.018

-

 -

المركز الاستشفائي الإقليمي لتطوان

4.2.2.0.0.12.019

-

 -

المركز الاستشفائي الإقليمي للراشيدية

4.2.2.0.0.12.020

-

 -

المركز الاستشفائي الإقليمي لافران

4.2.2.0.0.12.021

-

 -

المركز الاستشفائي الإقليمي لخنيفرة

4.2.2.0.0.12.022

-

 -

المركز الاستشفائي الجهوي لتازة -الحسيمة - تاونات

4.2.2.0.0.12.023

-

 -

المركز الاستشفائي الإقليمي لتازة

4.2.2.0.0.12.024

-

 -

المركز الاستشفائي الإقليمي لفكيك

4.2.2.0.0.12.025

-

 -

المركز الاستشفائي الإقليمي للناظور

4.2.2.0.0.12.026

-

 -

المركز الاستشفائي الإقليمي لبركان

4.2.2.0.0.12.027

-

 -

المركز الاستشفائي الإقليمي لواد الذهب

4.2.2.0.0.12.028

-

 -

المركز الاستشفائي الجهوي للعيون - بوجدور - الساقية الحمراء

4.2.2.0.0.12.029

-

 -

المركز الاستشفائي الإقليمي لطانطان

4.2.2.0.0.12.030

-

 -

المركز الاستشفائي الجهوي لتادلة ازيلال

4.2.2.0.0.12.031

-

 -

المركز الاستشفائي الجهوي لسوس ماسة درعة

4.2.2.0.0.12.032

-

 -

المركز الاستشفائي الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز

4.2.2.0.0.12.033

-

 -

المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي

4.2.2.0.0.12.035

-

 -

المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان

4.2.2.0.0.12.036

-

 -

المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات مولاي رشيد

4.2.2.0.0.12.037

-

 -

المركز الاستشفائي الجهوي للدار البيضاء الكبرى

4.2.2.0.0.12.038

-

 -

المركز الاستشفائي لعمالة المحمدية

4.2.2.0.0.12.039

-

 -

المركز الاستشفائي لعمالة سلا

4.2.2.0.0.12.040

-

 -

المركز الاستشفائي لعمالة الصخيرات - تمارة

4.2.2.0.0.12.041

-

 -

المركز الاستشفائي الإقليمي للخميسات

4.2.2.0.0.12.042

-

 -

المركز الاستشفائي الجهوي لفاس - بولمان

4.2.2.0.0.12.044

-

 -

المركز الاستشفائي الجهوي لمكناس -تافيلات

4.2.2.0.0.12.045

-

 -

المركز الاستشفائي الجهوي للجهة الشرقية

4.2.2.0.0.12.046

5 500 000

-

5 500 000

المركز الوطني لتحاقن الدم -الرباط

4.2.2.0.0.12.047

-

-

-

المركز الوطني لتحاقن الدم -الدار البيضاء

4.2.2.0.0.12.048

6000  000

-

6000   000

المعهد الوطني الصحي

4.2.2.0.0.12.049

1500 000

-

1500 000

المركز الوطني للوقاية من الأشعة

4.2.2.0.0.12.050

5500 000

 -

5500  000

مديرية الأدوية و الصيدلة

4.2.2.0.0.12.051

-

 -

المركز الاستشفائي الإقليمي لشيشاوة

4.2.2.0.0.12.052

-

 -

المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات الحي الحسني

4.2.2.0.0.12.053

-

 -

المركز الاستشفائي الإقليمي لتاونات

4.2.2.0.0.12.054

-

 -

المركز الاستشفائي لعمالة الرباط

4.2.2.0.0.12.055

-

 -

المركز الاستشفائي الإقليمي لتاوريرت

4.2.2.0.0.12.056

-

 -

المركز الاستشفائي الإقليمي لشتوكة ايت باها

4.2.2.0.0.12.057

-

 -

المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات عين الشق

4.2.2.0.0.12.058

-

 -

المركز الاستشفائي الإقليمي لبنسليمان

4.2.2.0.0.12.059

-

 -

المركز الاستشفائي الإقليمي لطاطا

4.2.2.0.0.12.060

-

 -

المركز الاستشفائي الإقليمي للحوز

4.2.2.0.0.12.061

-

 -

المركز الاستشفائي الإقليمي لزاكورة

4.2.2.0.0.12.062

-

 -

المركز الاستشفائي الإقليمي لبوجدور

4.2.2.0.0.12.063

-

 -

المركز الاستشفائي الإقليمي لاسا الزاك

4.2.2.0.0.12.064

-

 -

المركز الاستشفائي الإقليمي لكلميم

4.2.2.0.0.12.065

-

 -

المركز الاستشفائي الإقليمي للسمارة

4.2.2.0.0.12.066

-

 -

المركز الاستشفائي الإقليمي لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

4.2.2.0.0.12.067

-

 -

المركز الاستشفائي الإقليمي للنواصر

4.2.2.0.0.12.068

-

 -

المركز الاستشفائي الإقليمي لازيلال

4.2.2.0.0.12.069

-

 -

المركز الاستشفائي الإقليمي للحاجب

4.2.2.0.0.12.070

-

 -

المركز الاستشفائي الإقليمي للمضيق فنيدق

4.2.2.0.0.12.071

4 000 000

 -  

4 000 000

المعهد الوطني للإدارة الصحية

4.2.2.0.0.12.072

-

 -

المركز الاستشفائي الإقليمي لجرادة

4.2.2.0.0.12.073

-

 -

المركز الاستشفائي الإقليمي لعمالة مقاطعات بن مسيك

4.2.2.0.0.12.074

-

 -

المركز الاستشفائي الإقليمي لفاس

4.2.2.0.0.12.075

22 500 000

  - 

22 500 000

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة

 

-

 -

وزارة الاقتصاد و المالية

 

8 000 000

 -  

8 000 000

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة

4.2.2.0.0.13.003

-

 -

الخزينة العامة للمملكة

4.2.2.0.0.13.005

5 000 000

 

5 000 000

القسم الإداري

4.2.2.0.0.13.006

-

 -

إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة

4.2.2.0.0.13.007

13 000 000

  - 

13 000 000

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الاقتصاد و المالية

 

-

 -

وزارة السياحة و الصناعة التقليدية

 

4 100 000

  - 

4 100 000

المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة

4.2.2.0.0.14.001

2 297 000

 -  

2 297 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - المحمدية

4.2.2.0.0.14.002

960 000

  - 

960 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - اكادير

4.2.2.0.0.14.003

2 000 000

 -  

2 000 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - الجديدة

4.2.2.0.0.14.004

753 000

 -  

753 000

معهد التكنولوجيا  الفندقية و السياحية - ارفود

4.2.2.0.0.14.005

2 937 000

 -  

2 937 000

معهد التكنولوجيا  الفندقية و السياحية - فاس

4.2.2.0.0.14.006

2 475 000

 -  

2 475 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - مراكش

4.2.2.0.0.14.007

1 190 000

 -  

1 190 000

معهد التكنولوجيا  الفندقية و السياحية - ورزازات

4.2.2.0.0.14.008

1 606 000

 -  

1 606 000

معهد التكنولوجيا  الفندقية و السياحية - السعيدية

4.2.2.0.0.14.009

753 000

 -  

753 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - سلا

4.2.2.0.0.14.010

1 400 000

 - 

1 400 000

معهد التكنولوجيا  الفندقية و السياحية - طنجة

4.2.2.0.0.14.011

753 000

 -  

753 000

مركز التأهيل المهني  الفندقي و السياحي - أصيلا

4.2.2.0.0.14.012

753 000

 -  

753 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي - بن سليمان

4.2.2.0.0.14.013

753 000

  - 

753 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي - الدار البيضاء

4.2.2.0.0.14.014

153 000

 -  

153 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي  بتواركة - الرباط

4.2.2.0.0.14.015

2 452 000

 -  

2 452 000

معهد التكنولوجيا  الفندقية و السياحية لفن الطبخ المغربي حي انس بفاس

4.2.2.0.0.14.016

-

 -

قسم خريطة التكوين المهني

4.2.2.0.0.14.017

-

 -

معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس

4.2.2.0.0.14.018

-

 -

معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش

4.2.2.0.0.14.019

-

 -

مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بمكناس

4.2.2.0.0.14.020

-

 -

مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بالرباط التقدم

4.2.2.0.0.14.021

-

 -

مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بورزازات

4.2.2.0.0.14.022

-

 -

مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بانزكان

4.2.2.0.0.14.023

25 335 000

 -  

25 335 000

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة و الصناعة التقليدية

 

-

 -

الأمانة العامة للحكومة

 

-

 -

مديرية المطبعة الرسمية

4.2.2.0.0.16.001

-

 -

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للأمانة العامة للحكومة

 

-

 -

وزارة التجهيز و النقل

 

8 000 000

2 000 000

6 000 000

المركز الوطني للدراسات و الأبحاث الطرقية

4.2.2.0.0.17.002

2 000 000

500 000

1 500 000

مصلحة شبكات مصالح السوقيات و المعدات

4.2.2.0.0.17.003

1 500 000

  - 

1 500 000

مصلحة السوقيات و المعدات - فاس

4.2.2.0.0.17.004

500 000

 -  

500 000

مصلحة السوقيات و المعدات - الرباط

4.2.2.0.0.17.005

1 500 000

 -  

1 500 000

مصلحة السوقيات و المعدات - مراكش

4.2.2.0.0.17.006

1 000 000

 -  

1 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات - مكناس

4.2.2.0.0.17.007

600 000

 -  

600 000

مصلحة السوقيات و المعدات - وجدة

4.2.2.0.0.17.008

600 000

 -  

600 000

مصلحة السوقيات و المعدات - الدار البيضاء

4.2.2.0.0.17.009

4 000 000

500 000

3 500 000

مصلحة السوقيات و المعدات - اكادير

4.2.2.0.0.17.010

500 000

 -  

500 000

معهد التكوين على الآليات و إصلاح الطرق

4.2.2.0.0.17.011

2 500 000

 -  

2 500 000

المعهد العالي للدراسات البحرية

4.2.2.0.0.17.012

330 000 000

80 000 000

250 000 000

مديرية النقل عبر الطرق و السلامة الطرقية

4.2.2.0.0.17.013

200 000

 -  

200 000

مصلحة التكوين المستمر

4.2.2.0.0.17.014

35 000 000

10 000 000

25 000 000

المديرية العامة للطيران المدني

4.2.2.0.0.17.015

500 000

 -  

500 000

مديرية التجهيزات العامة

4.2.2.0.0.17.016

30 000 000

10 000 000

20 000 000

المركز الوطني لإجراء الاختبارات و التصديق

4.2.2.0.0.17.017

-

 -

مديرية الملاحة التجارية

4.2.2.0.0.17.018

418 400 000

103 000 000

315 400 000

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز و النقل

 

-

 -

وزارة الفلاحة و الصيد البحري

 

-

 -

معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلاحية و التجهيز القروي ببوقنادل - سلا

4.2.2.0.0.20.001

-

 -

المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات - اقليم القنيطرة

4.2.2.0.0.20.002

-

 -

المعهد التقني الفلاحي بالشاوية

4.2.2.0.0.20.003

-

 -

المعهد التقني الفلاحي بتيفلت

4.2.2.0.0.20.004

-

 -

المعهد التقني الفلاحي بالساهل بوطاهر

4.2.2.0.0.20.005

-

 -

المدرسة الفلاحية بتمارة

4.2.2.0.0.20.006

3 700 000

  - 

3 700 000

قسم المحا فظة على الثروات السمكية

4.2.2.0.0.20.007

700 000

  - 

700 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - الحسيمة

4.2.2.0.0.20.008

650 000

  - 

650 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - أسفي

4.2.2.0.0.20.009

300 000

  - 

300 000

المعهد العالي للصيد البحري

4.2.2.0.0.20.010

150 000

  - 

150 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - طانطان

4.2.2.0.0.20.011

800 000

  - 

800 000

مركز التأهيل المهني البحري - العرائش

4.2.2.0.0.20.012

700 000

  - 

700 000

معهد التكنولوجيا الصيد البحري - العيون

4.2.2.0.0.20.013

6 000 000

 - 

6 000 000

المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين

4.2.2.0.0.20.014

26 000 000

 - 

26 000 000

مصلحة الثانويات الفلاحية

4.2.2.0.0.20.015

39 000 000

 - 

39 000 000

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفلاحة و الصيد البحري

 

-

 -

وزارة الشباب و الرياضة

 

-

 -

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء و القاعدة البحرية بالمحمدية

4.2.2.0.0.21.001

-

 -

المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله - الرباط

4.2.2.0.0.21.002

-

 -

المعهد الملكي لتكوين اطر الشبيبة و الرياضة - الرباط

4.2.2.0.0.21.003

-

 -

المركب الرياضي لفاس

4.2.2.0.0.21.005

-

 -

مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية

4.2.2.0.0.21.006

-

 -

مجمع مولاي رشيد للشباب و الطفولة ببوزنيقة

4.2.2.0.0.21.007

-

 -

مصلحة السياحة الثقافية للشباب

4.2.2.0.0.21.008

-

 -

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشباب و الرياضة

 

-

 -

وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية

 

-

 -

قسم الحج و الشؤون الاجتماعية

4.2.2.0.0.23.001

-

 -

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية

 

-

 -

وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة

 

2 190 000

 - 

2 190 000

المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت - وجدة

4.2.2.0.0.27.001

380 000

 - 

380 000

مدرسة المعادن مراكش

4.2.2.0.0.27.002

65 000 000

30 000 000

35 000 000

مديرية الأرصاد الجوية الوطنية - الدار البيضاء

4.2.2.0.0.27.003

-

 -

مديرية المراقبة و الدراسات و التنسيق

4.2.2.0.0.27.004

-

 -

مصلحة تسيير الاوراش

4.2.2.0.0.27.005

67 570 000

30 000 000

37 570 000

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة

 

-

 -

وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة

 

1 000 000

 - 

1 000 000

المصلحة المستقلة للكحول - الرباط

4.2.2.0.0.28.001

1 000 000

  -

1 000 000

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة

 

-

 -

وزارة الثقافة

 

-

 -

مطبعة دار المناهل

4.2.2.0.0.29.001

-

 -

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة

 

-

 -

وزارة الإسكان و التعمير و التنمية المجالية

 

6 500 000

1 500 000

5 000 000

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية

4.2.2.0.0.30.001

3 500 000

500 000

3 000 000

المعهد الوطني للتهيئة و التعمير

4.2.2.0.0.30.002

10 000 000

2 000 000

8 000 000

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الإسكان و التعمير و التنمية المجالية

 

-

 -

وزارة التشغيل و التكوين المهني

 

-

 -

قسم حوادث الشغل

4.2.2.0.0.31.003

-

 -

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التشغيل و التكوين المهني

 

-

 -

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بتحديث القطاعات العامة

 

1 000 000

 

1 000 000

المدرسة الوطنية للإدارة

4.2.2.0.0.33.001

1 000 000

 - 

1 000 000

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بتحديث القطاعات العامة

 

-

 -

إدارة الدفاع الوطني

 

3 000 000

 

3 000 000

المركز الملكي للاستكشاف الفضائي عن بعد

4.2.2.0.0.34.001

-

 -

المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط

4.2.2.0.0.34.002

-

 -

المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش

4.2.2.0.0.34.003

-

 -

المستشفى العسكري مولاي إسماعيل بمكناس

4.2.2.0.0.34.004

-

 -

المستشفى العسكري بالعيون

4.2.2.0.0.34.005

-

 -

المستشفى العسكري بالداخلة

4.2.2.0.0.34.006

-

 -

المستشفى العسكري بكلميم

4.2.2.0.0.34.007

-

 -

المركز الطبي الجراحي العسكري باكادير

4.2.2.0.0.34.008

3 000 000

 - 

3 000 000

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لإدارة الدفاع الوطني

 

-

 -

المندوبية السامية للتخطيط

 

7 500 000

 

7 500 000

المعهد الوطني للإحصاء و الاقتصاد التطبيقي

4.2.2.0.0.42.001

6 000 000

 

6 000 000

المركز الوطني للتوثيق

4.2.2.0.0.42.002

1 200 000

 

1 200 000

مدرسة علوم الإعلام

4.2.2.0.0.42.003

14 700 000

 - 

14 700 000

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للتخطيط

 

-

 -

المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر

 

400 000

 

400 000

الحديقة الوطنية للحيوانات

4.2.2.0.0.45.001

-

 -

مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية

4.2.2.0.0.45.002

-

 -

المنتزه الوطني لسوس ماسة

4.2.2.0.0.45.003

400 000

 - 

400 000

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر

 

-

 -

وزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن

 

-

 -

مصلحة الاستقبال و المساعدة و تقييم البرامج

4.2.2.0.0.48.001

-

 -

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن

 

-

 -

المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج

 

-

 -

مصلحة وحدات الإنتاج لإدارة السجون

4.2.2.0.0.51.001

-

 -

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج

 

619 383 000

135 000 000

484 383 000

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

 

 

 

الجدول " ز"

 

المادة 44

نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة لسنة 2010

(بالدرهم)

نفقات سنة 2010

بيان الحسابات

الرقم

 

1.3-الحسابات المرصدة لأمور خصوصية

 

90 000 000

الحساب الخاص بالاقتطاعات من الرهان المتبادل

3.2.0.0.1.00.001

5 000 000

صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة و مراقبة الأسعار و المدخرات الاحتياطية

3.2.0.0.1.00.003

للتذكرة

صندوق محاربة آثار الجفاف

3.2.0.0.1.00.004

140 000 000

صندوق النهوض بتشغيل الشباب

3.2.0.0.1.00.005

400 000 000

صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري و الرابط بين المدن

3.2.0.0.1.00.006

400 000 000

الصندوق الخاص لدعم المحاكم و مؤسسات السجون

3.2.0.0.1.00.007

500 000 000

صندوق التنمية القروية

3.2.0.0.1.04.002

للتذكرة

صندوق إنعاش الاستثمارات

3.2.0.0.1.04.003

300 000 000

صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات

3.2.0.0.1.04.005

2 500 000 000

صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

3.2.0.0.1.04.006

للتذكرة

الصندوق الخاص بانقاد مدينة فاس

3.2.0.0.1.08.003

17 802 857 000

حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة

3.2.0.0.1.08.004

200 000 000

الصندوق الخاص بإنعاش و دعم الوقاية المدنية

3.2.0.0.1.08.005

652 192 000

الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات

3.2.0.0.1.08.006

للتذكرة 

صندوق الموازنة و التنمية الجهوية

3.2.0.0.1.08.007

566 500 000

تمويل نفقات التجهيز و محاربة البطالة

3.2.0.0.1.08.008

10 000 000

صندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني

3.2.0.0.1.08.009

394 200 000

الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الالكترونية ووثائق السفر

3.2.0.0.1.08.010

400 000 000

صندوق التطهير السائل و تصفية المياه المستعملة

3.2.0.0.1.08.011

300 000 000

صندوق مكافحة أثار الكوارث الطبيعية

3.2.0.0.1.08.012

270 000 000

صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني

3.2.0.0.1.09.002

25 000 000

الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي و التنمية التكنولوجية

3.2.0.0.1.11.001

860 000 000

الحساب الخاص بالصيدلية المركزية

3.2.0.0.1.12.001

1 000 000 000

الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة

3.2.0.0.1.13.003

100 000 000

الحساب الخاص بنتاج اليانصيب

3.2.0.0.1.13.004

70 000 000

صندوق التبغ لمنح المساعدات

3.2.0.0.1.13.005

60 000 000

الصندوق الخاص بمراقبة و تفتيش المؤمنين و شركات التامين

3.2.0.0.1.13.006

320 000 000

مرصدات المصالح المالية

3.2.0.0.1.13.008

10 000 000

صندوق الإصلاح الزراعي

3.2.0.0.1.13.009

للتذكرة

الأرباح و الخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة إلى عملات أجنبية

3.2.0.0.1.13.012

للتذكرة

الصندوق الخاص بالزكاة

3.2.0.0.1.13.017

791 194 000

صندوق تضامن مؤسسات التامين

3.2.0.0.1.13.018

للتذكرة

صندوق مساندة بعض الراغبين في انجاز مشاريع

3.2.0.0.1.13.019

للتذكرة

الصندوق الخاص لتمويل برامج اجتماعية اقتصادية

3.2.0.0.1.13.020

1 000 000 000

صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية

3.2.0.0.1.13.021

477 000 000

صندوق تدبير المخاطر المتعلقة باقتراضات الغير المضمونة من طرف الدولة

3.2.0.0.1.13.022

2 200 000 000

الصندوق الخاص بالطرق

3.2.0.0.1.17.001

16 000 000

صندوق تحديد الملك العام البحري و المينائي

3.2.0.0.1.17.003

500 000 000

صندوق التنمية الفلاحية

3.2.0.0.1.20.005

120 000 000

صندوق تنمية الصيد البحري

3.2.0.0.1.20.006

700 000 000

الصندوق الوطني لتنمية الرياضة

3.2.0.0.1.21.001

150 000 000

الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب

3.2.0.0.1.27.001

200 000 000

الصندوق الوطني لحماية و تحسين البيئة

3.2.0.0.1.27.002

للتذكرة

صندوق التنمية الطاقية

3.2.0.0.1.27.003

20 000 000

الصندوق الوطني للعمل الثقافي

3.2.0.0.1.29.001

1 500 000 000

صندوق التضامن للسكنى

3.2.0.0.1.30.002

10 000 000

صندوق تحديث الإدارة العمومية

3.2.0.0.1.33.001

للتذكرة

صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السلام

3.2.0.0.1.34.001

للتذكرة

صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي

3.2.0.0.1.34.002

300 000 000

الصندوق الوطني الغابوي

3.2.0.0.1.45.001

14 000 000

صندوق الصيد البري و الصيد في المياه الداخلية

3.2.0.0.1.45.003

35 373 943 000

مجموع نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية

 

 

3.4-      حساب الانخراط في الهيئات الدولية

 

20 000 000

حساب الانخراط في مؤسسات بروتن وودس

3.2.0.0.4.13.021

80 000 000

حساب الانخراط في الهيئات العربية و الإسلامية

3.2.0.0.4.13.022

للتذكرة

حساب الانخراط في مؤسسات المتعددة الأطراف

3.2.0.0.4.13.023

100 000 000

مجموع نفقات الحسابات الانخراط في الهيئات الدولية

 

 

3.5-      حسابات العمليات النقدية

 

للتذكرة

فروق الصرف في عمليات بيع و شراء العملات الأجنبية

3.2.0.0.5.13.001

للتذكرة

حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة و العملات المستحقة على الاقتراضات الخارجية

3.2.0.0.5.13.003

للتذكرة

مجموع نفقات حسابات العمليات النقدية

 

 

3.7-      حسابات القروض

 

للتذكرة

القروض الممنوحة للتعاونيات الفلاحية

3.2.0.0.7.13.004

للتذكرة

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء

3.2.0.0.7.13.005

للتذكرة

القروض الممنوحة لدول أجنبية

3.2.0.0.7.13.008

للتذكرة

القروض الممنوحة للجماعات المحلية

3.2.0.0.7.13.017

للتذكرة

القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب و الشرايين

3.2.0.0.7.13.019

للتذكرة

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب

3.2.0.0.7.13.020

للتذكرة

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للسكك الحديدية

3.2.0.0.7.13.054

للتذكرة

تحويل لفائدة مقاولات القطاع الخاص لكل أو بعض من التحويلات الممنوحة للحكومة المغربية من طرف الحكومات الأجنبية و المؤسسات الدولية

3.2.0.0.7.13.058

للتذكرة

القروض الممنوحة للشركة المغربية للتامين عند التصدير

3.2.0.0.7.13.059

للتذكرة

القروض الممنوحة لوكلات توزيع الماء و الكهرباء

3.2.0.0.7.13.063

للتذكرة

القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية

3.2.0.0.7.13.064

10 000 000

القروض الممنوحة لمؤسسات تهيئة الأراضي و الإسكان

3.2.0.0.7.13.065

10 000 000

مجموع نفقات حسابات القروض

 

 

3.8-      حسابات التسبيقات

 

للتذكرة

التسبيقات الممنوحة للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي

3.2.0.0.8.13.005

للتذكرة

التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني المهني للحبوب و القطاني و التعاونيات الفلاحية

3.2.0.0.8.13.008

للتذكرة

مجموع نفقات حسابات التسبيقات

 

 

3.9-       حسابات النفقات من المخصصات

 

للتذكرة

الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية

3.2.0.0.9.04.001

للتذكرة

النفقات الخاصة  بتنمية الأقاليم الصحراوية

3.2.0.0.9.04.002

80 000 000

صندوق تنمية الجماعات المحلية و هيئاتها

3.2.0.0.9.08.001

10 200 000 000

اشتراء و إصلاح معدات القوات المسلحة الملكية

3.2.0.0.9.34.001

للتذكرة

صندوق المديرية العامة للدراسات و التوثيق

3.2.0.0.9.34.002

500 000

الصندوق الخاص بالعلاقات العامة

3.2.0.0.9.42.001

10 280 500 000

مجموع نفقات حسابات النفقات من المخصصات

 

45 764 443 000

مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة