الجريدة الرسمية عدد 5884 الصادرة بتاريخ 12 ذو القعدة 1431 ( 21 أكتوبر 2010 )

 

مرسوم 2.10.444  صادر في 21 من شوال 1431 (30 سبتمبر 2010)

بمراجعة قائمة المؤسسات العامة الخاضعة للمراقبة المواكبة

 

الوزير الأول،

 

بناء على القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195  بتاريخ 16 من رمضان 1424  (11 نوفمبر 2003) و لا سيما المواد 3 و 17 و 18 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.06.175  الصادر في 27 من صفر 1427  (28 مارس 2006) بتحديد قائمة المؤسسات العامة الخاضعة للمراقبة المواكبة ؛

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

تراجع على النحو التالي قائمة المؤسسات العامة الخاضعة للمراقبة المواكبة وفقا لمقتضيات المادتين 3 و 17 من القانون رقم 69.00 ومقتضيات المرسوم رقم 2.06.175 السالفي الذكر :

­         بريد المغرب ؛

­         الصندوق المركزي للضمان ؛

­         مجلس القيم المنقولة ؛

­         المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ؛

­         المكتب الوطني للكهرباء ؛

­         المكتب الوطني للسكك الحديدية.

 

المادة 2

تطبيقا لمقتضيات المادتين 3 و 18 من القانون رقم 69.00 المشار إليه أعلاه، ومع مراعاة التدابير التعليقية المنصوص عليها في عقد البرنامج الذي يربط الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش مع الدولة، تخضع الوكالة المذكورة للمراقبة المواكبة بدلا من المراقبة القبلية خلال مدة صلاحية عقد البرنامج التي تمتد إلى غاية 31 ديسمبر 2012 .

 

المادة 3

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية.

 

 

وحرر بالرباط في 21 من شوال 1431 ( 30 سبتمبر 2010)

 

الإمضاء : عباس الفاسي.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.