الجريدة الرسمية عدد 5105 الصادرة بتاريخ 3 ربيع الأول 1424(5 ماي 2003)

الجريدة الرسمية عدد 5105 الصادرة بتاريخ 3 ربيع الأول 1424(5 ماي 2003)

 

نظام موظفي الإدارات العامة

 

نصوص خاصة

 

وزارة العدل

 

قرار لوزير العدل رقم 632.03 صادر في 7 محرم 1424

مارس 2003 11) بترتيب أصناف المؤسسات السجنية )

 

وزيرا لعدل،

 

بناء على القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.200  بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420(25 أغسطس1999) ولاسيما المادة 3 منه؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.73.688  الصادر في 27 من شوال 1394 (12 نوفمبر1974) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون، كما وقع تغييره وتتميمه،

 

قرر مايلي:

 

المادة 1

 ترتب المؤسسات السجنية حسب أهميتها وتخصصها في الأصناف الأربعة التالية:

1-     مؤسسات خارج الصنف:

-         السجون المركزية: السجن المركزي بالقنيطرة؛

-         السجون الفلاحية: العدير وعلي مومن؛

-         السجون المحلية: عين السبع، سلا، مراكش ، طنجة، آسفي ، فاس، آبت ملول ، مكناس ، وجدة  تطوان1.

2-     الصنف الأول:

-    السجون المحلية: سوق أربعاء الغرب، الجديدة ، الناظور ، تازة، وادي لاو، العيون، ورزازات، تطوان2، بوركايز، تولال، خنيفرة، انزكان، القنيطرة، عين بورجة، الرشيدية؛

-         السجون الفلاحية: أوطيطة 1 وأوطيطة2؛

-         مراكز الإصلاح والتهذيب: عين السبع ، سلا وعلي مومن.

3-     الصنف الثاني:

-          السجون الفلاحية : تارودانت، زايو، الرماني ، مراكش الأوداية والفقيه بن صالح؛

-     السجون المحلية : الصويرة ، الخميسات ، بني ملال ، قلعة السراغنة، شفشاون1، الحسيمة 1، الحسيمة2، القصر الكبير2، تاونات، بنسليمان 1، بنسليمان2، برشيد، المحمدية، ابن أحمد وتزنيت.

4-     الصنف الثالث:

-     السجون المحلية: خريبكة ، قرية أبا محمد، القصر الكبير1، أصيلة، ابن جرير، صفرو، العرائش، وزان، بركان، أزيلال، شفشاون2، تمارة وإفران.

 

المادة 2

يعلن عن التعيين في مهام مدير لمختلف أصناف المؤسسات السجنية السالفة الذكر بقرار لوزير العدل.

 

المادة3

يعمل بهذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من تاريخ نشره وينسخ القرار رقم 1577.00  الصادر في 4 رجب 1421(2 أكتوبر 2000) بترتيب مؤسسات السجون وتحديد كيفيات التعيين في مهام مدير مؤسسة.

 

وحرر بالرباط في 7 محرم   1424 (11مارس 2003).

 

الإمضاء: محمد بوزوبع.