الجريدة الرسمية عدد 3237 بتاريخ 13/11/1974 الصفحة  3323

 

مرسوم رقم 2.73.688 بتاريخ 27 شوال 1394 ( 12 نونبر 1974)

بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون

 

إن الوزير الأول ؛

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) الذي يحتوى على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره أو تتميمه ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية.

 

يرسم ما يلي :

 

القسم الأول

مقتضيات عامة

 

الفصل 1

يتكون موظفو إدارة السجون من الأسلاك الآتية :

1-    سلك المراقبين ؛

2-    سلك المراقبين المربين ؛

3-    سلك المراقبين الرؤساء ؛

4-    سلك موظفي التسيير.

 

المراقبون

الفصل 2

يشتمل هذا السلك فقط على درجة مراقب مرتب في سلم الأجور رقم المحدث بالمرسوم رقم 2.73.722 المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) المشار إليه أعلاه.

يعتبر هذا السلك في طريق الانقراض.

 

المراقبون المربون

الفصل 3

يشتمل هذا السلك فقط على درجة مراقب مرب مرتب في سلم الأجور رقم 4 المحدث بالمرسوم رقم 2.73.722 المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) المشار إليه أعلاه.

 

الفصل 4

يعين المراقبون المربون :

1-          بعد النجاح في مباراة تجرى للمرشحين المثبتين قضاء ثلاث سنوات دراسية كاملة بالتعليم الثانوي أو للمتوفرين على شهادة أهلية مهنية معترف بمعادلتها وللمراقبين البالغين على الأقل الرتبة الرابعة من درجتهم ؛

2-          عن طريق الاختيار بعد التسجيل في لائحة الترقي من بين المراقبين البالغين على الأقل الرتبة الثامنة من درجتهم.

 

يعاد بصفة انتقالية ترتيب المراقبين الذين أثبتوا أنهم قضوا ثلاث سنوات دراسية كاملة في التعليم الثانوي في درجة مراقبين مربين ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

 

الفصل 5

يحدد عدد الموظفين المكلفين بالمراقبة اعتبارا لعدد نزلاء السجون ولعمل يومي مدته ثمان ساعات.

 

المراقبون الرؤساء

الفصل 6

يشتمل سلك المراقبين الرؤساء على درجتين: درجة مراقب رئيس مساعد ودرجة مراقب رئيس يرتبان على التوالي في سلمي الأجور رقم 6 و7 المحدثين بالمرسوم رقم 2.73.722 والمؤرخ في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) المشار إليه أعلاه.

 

الفصل 7

يعين المراقبون الرؤساء المساعدون :

1-          بعد النجاح في مباراة تجرى للمرشحين المتوفرين على شهادة الدروس الثانوية أو شهادة معترف بمعادلتها والذين تابعوا دراستهم إلى السنة الخامسة من الثانوي بإدخال الغاية ؛

2-           بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية لا يشارك فيه إلا المراقبون المربون البالغون على الأقل الرتبة الرابعة من درجتهم ؛

3-          عن طريق الاختيار بعد التسجيل في لائحة الترقي من بين المراقبين المربين البالغين على الأقل الرتبة الثامنة من درجتهم.

 

الفصل 8

تشتمل المباراة المنصوص عليها في الفصل السابع أعلاه علاوة على اختبارات عامة، على سلسلتين من الاختيارات المختارة قصد تعيين المراقبين المساعدين المكلفين بالمراقبة أو بمهام نواب رؤساء الحامل.

 

يحدد عدد المراقبين الرؤساء المساعدين المكلفين بالمحافظة على الأمن بنسبة الثلث من عدد المراقبين المربين والمراقبين.

 

الفصل 9

يعين المراقبون الرؤساء :

1-          بعد النجاح في امتحان الأهلية المهنية لا يشارك فيه إلا المراقبون الرؤساء المساعدون البالغون على الأقل الرتبة الرابعة من درجتهم ؛

2-          عن طريق الاختيار بعد التسجيل في لائحة الترقي من بين المراقبين الرؤساء المساعدين البالغين على الأقل الرتبة الثامنة من درجتهم ؛

3-           يمكن أن يعين مباشرة كمراقبين رؤساء للقيام بمهام رؤساء معامل المرشحون الحاصلون على دبلوم التقني المغربي أو على شهادة معترف بمعادلتها.

 

الفصل 10

يشتمل الامتحان المنصوص عليه في الفصل التاسع أعلاه علاوة على اختبارات عامة على سلسلتين من الاختيارات المختارة قصد تعيين المكلفين بالمراقبة أو بالمعامل.

 

يحدد عدد المراقبين الرؤساء المكلفين بالمراقبة بنسبة العشر من عدد المراقبين المربين والمراقبين.

 

موظفو التسيير

الفصل 11

يشتمل سلك موظفي التسيير على ثلاث درجات: مدير مؤسسة من الطبقة الثالثة أو الثانية أو الأولى يرتبون على التوالي في سلالم الأجور رقم 8 و9 و10 المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) المشار إليه أعلاه.

 

يحدد عدد مديري الطبقات الثالثة والثانية والأولى بقرار لوزير العدل مصادق عليه من طرف السلطات الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والمالية.

 

الفصل 12

يعين المديرون من الطبقة الثالثة :

1-          بعد النجاح في مباراة يشارك فيها الحاصلون على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو شهادة معترف بمعادلتها ؛

2-          بعد النجاح في امتحان الأهلية المهنية لا يشارك فيه إلا المراقبون الرؤساء الذين ثبت أنهم قضوا بهذه الصفة ست سنوات ؛

 

الفصل 13

يعين المديرون من الطبقة الثانية عن طريق الاختيار بعد التسجيل في لائحة الترقي من بين مديري الطبقة الثالثة الذين ثبت أنهم قضوا ثمان سنوات على الأقل من العمل فعليا بهذه الصفة

 

الفصل 14

يعين المديرون من الطبقة الأولى عن طريق الاختيار بعد التسجيل في لائحة الترقي من بين مديري الطبقة الثانية إذا ثبت توفرهم على أقدمية عشر سنوات على الأقل في سلك المديرين وقضوا طورا تكوينا بالمعهد الوطني للدراسات القضائية، وكذا من بين المنتدبين القضائيين.

 

القسم الثاني

مقتضيات مشتركة

 

الفصل 15

يمكن أن ينخرط في مختلف الأسلاك المشار إليها في الفصل الأول من هذا المرسوم عن طريق المباراة أو بناء على الشهادات التي يحملونها المرشحون البالغون من العمر 21 سنة على الأقل و35 على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.

 

تمدد هذه السن إلى 40 بالنسبة لقدماء ضباط الصف. ويمكن تمديده لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز 45 سنة.

 

يجب أن تتوفر في المرشحين لمناصب أسلاك موظفي إدارة السجون علاوة على ذلك الشروط الخاصة الآتية:

-         أن لا يكونوا مصابين بأي مرض أو عاهة يترتب عنها ضعف في القدرة البدنية من شأنه أن يحول دون مزاولة خدمة فعلية بالليل وبالنهار، ولاسيما الإصابات المزمنة في الجهاز العصبي أو المرض أو الاضطراب العقلي التي تطلبت علاجا في إحدى مؤسسات الأمراض العقلية أو كل إصابة في الحلق قد تعرقل الصوت ؛

-         التوفر على قوة سمعية تساعد على سماع الهمس عن بعد خمسين سنتمترا وصوت عال عن مسافة خمسة أمتار ؛

-         تعتبر التمتمة كذلك من موانع القبول في هذه الوظائف ؛

-         التمتع بحدة بصر تبلغ نسبتها 10/15 على الأقل دون استعمال النظارات بالنسبة للمراقبين والمراقبين الرؤساء المساعدين والمراقبين الرؤساء ومع استعمالها بالنسبة للمديرين ؛

-         التوفر على قامة لا تقل عن 1.65  متر من غير حداء فيما يخص الرجال و1.58 متر فيما يخص النساء.

 

الفصل 16

تحدد الشروط وشكل وبرنامج المباريات وامتحانات الأهلية المهنية المنصوص عليها في الفصول السابقة بقرار يصدره وزير العدل بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

 

لا يمكن أن يشارك المرشحون أكثر من ثلاث مرات في نفس المباراة أو في نفس امتحان الأهلية المهنية.

 

 

الفصل 17

يعين المرشحون الذين لا ينتمون إلى الإدارة المقبولون في المباريات المنصوص عليها في الفصول السابقة أو بناء على الشهادات التي يحملونها طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل التاسع متمرنين ولا يمكن ترسميهم إلا بعد قضاء سنة من التمرين.

 

يشتمل هذا التمرين وجوبا على تكوين شبه عسكري لمدة ستة أشهر في أحد مراكز التدريب وطبق الشروط التي تحدد بقرار لوزير العدل.

 

يمكن عند انصرام مدة التمرين ترسميهم في الرتبة الثانية من الدرجة أو قبولهم سنة جديدة وأخيرة من التمرين، فإن لم يرسموا على إثر ذلك وقع إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى أسلاكهم الأصلية أن كانوا ينتمون سابقا إلى الإدارة.

 

لا تعتبر في الترقي فترة التمرين التي تتجاوز سنة في حالة تمديدها.

 

الفصل 18

لا يمكن ترقية المرشحين المنتمين إلى إدارة السجون إلى درجة جديدة إلا إذا اجتازوا فترة التدريب الشبه العسكري المنصوص عليه في الفصل السابق.

 

يرتب المرشحون المعينون بعد نجاحهم في المباراة أو تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 4 والفصل 14 بخصوص المنتدبين القضائيين في رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة رقمهم الاستدلالي السابق ويحتفظون بالأقدمية إذا عينوا في الرقم الاستدلالي المعادل ويفقدونها في حالة العكس.

 

الفصل 19

إذا ظهر أن النقط الممنوحة عن التكوين الشبه العسكري غير كافية أمكن إرجاع المرشحين المشار إليهم في الفصلين 17 و18 أعلاه إلى سلكهم الأصلي أو إعفاؤهم خلال مدة التمرين دون استشارة سابقة للمجلس التأديبي

 

غير أنه يجوز لوزير العدل أن يأذن لهم مرة واحدة في إعادة التكوين الشبه العسكري.

 

يعفى من التكوين الشبه العسكري الأعوان الذين أدوا الخدمة العسكرية والنساء.

 

الفصل 20

يتم الترقي طبق الشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) المتعلق بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقى موظفي الدولة في الرتبة والدرجة وذلك مع مراعاة مقتضيات الفصول السابقة.

 

 

الفصل 21

تشتمل العقوبات التأديبية المطبقة على موظفي إدارة السجون وهي مرتبة تصاعديا حسب خطورتها على ما يأتي :

-         الإنذار ؛

-         التوبيخ ؛

-         التشطيب من لائحة الترقي ؛

-         النقل التأديبي على نفقة المعني بالأمر ؛

-         التدحرج في الرتبة ؛

-         الاستيداع التلقائي لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع توقف الرجوع إلى الأسلاك على بحث حول مروءة وحسن أخلاق الموظف ؛

-         التدحرج في درجة ؛

-         الإحالة على التقاعد التلقائي ؛

-         العزل مع الاحتفاظ بالحق في راتب التقاعد ؛

-         العزل مع الحرمان من الحق في راتب التقاعد.

 

الفصل 22

تمارس السلطة التأديبية طبق الشروط الآتية :

 

تصدر العقوبات التأديبية الأربع الأولى مباشرة من طرف وزير العدل دون استشارة المجلس التأديبي ؛

 

يصدر وزير العدل العقوبات التأديبية الأخرى بعد الاستشارة المجلس التأديبي وفقا للمسطرة المحددة في الظهير الشريف رقم 1.58.008 المؤرخ في 4 شعبان 1377(24 يبراير 1958) المشار إليه أعلاه.

 

الفصل 23

يلزم موظفو مؤسسة السجون بارتداء البذلة وبالامتثال لجميع قواعد نظام عسكري.

 

يلزمون كذلك بحمل سلاح خلال مدة العمل وفى مراكز معينة.

 

الفصل 24

يلزم موظفو مؤسسة السجون بالإقامة في المدينة التي يعملون بها وتتعين عليهم الاستجابة لطلبات رؤسائهم كلما احتيج إليهم ليلا أو نهارا.

 

الفصل 25

يمنع على موظفي إدارة السجون تأسيس نقابة مهنية أو الانتماء إليها.

الفصل 26

يصدر وزير العدل قرارا يحدد فيه اختصاصات كل صنف من أصناف موظفي الأسلاك المشار إليها في الفصل الأول من هذا المرسوم وكذا تنظيم القيام بالعمل.

 

الفصل 27

يدمج موظفو إدارة السجون المزاولون لعملهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم ابتداء من هذا التاريخ في الأسلاك المنصوص عليها في الفصل الأول أعلاه كما يلي:

-         المراقبون الرؤساء المساعدون والمقتصدون في سلك المراقبين الرؤساء المساعدين ؛

-         المراقبون الرؤساء والمقتصدون الممتازون : في السلك المراقبين الرؤساء ؛

-         مديرو المؤسسات من الطبقتين الثانية والأولى : في درجة مديري المؤسسات من الطبقة الثالثة بالنسبة للأولين ومن الطبقة الثانية بالنسبة للآخرين.

 

يقع الإدماج في رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي السابق. ويحتفظ المعنيون بالأمر بأقدميتهم في الحالة الأولى ويفقدونها في حالة العكس.

 

الفصل 28

تلغى مقتضيات المرسوم الملكي رقم 1183.66   الصادر في 22 شوال 1386 (2 يبراير 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وكذا النصوص الصادرة بتطبيقه.

 

الفصل 29

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 27 شوال 1394 (12 نونبر 1974)

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد عصمان

 

وقعه بالعطف

 

وزير العدل

الإمضاء : عباس القيسي