الجريدة الرسمية عدد 5940 الصادرة بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1432 ( 5 ماي 2011 )

 

 

ظهير شريف رقم 1.10.21 صادر في 14 من جمادى الأولى 1432

( 18 أبريل 2011 ) بتنفيذ القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث

" المؤسسة الوطنية للمتاحف "

 

 

الحمد لله وحده،

                                        الطابع الشريف - بداخله :

                                  ( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )

   

    يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه،

 

      أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث " المؤسسة الوطنية للمتاحف "، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

وحرر بمراكش في 14 من جمادى الأولى 1432 ( 18 أبريل 2011 ).

 

 

وقعه بالعطف :

 

الوزير الأول،

الإمضاء : عباس الفاسي.

 

 

 

قانون رقم 01.09

يقضي بإحداث " المؤسسة الوطنية للمتاحف "

 

ديباجة

يتميز التراث الثقافي لبلادنا بغنى مكوناته والتي تتمثل في جزء هام منها في تحف ولقى أثرية تؤرخ لفترات متعددة من تاريخ بلادنا العريق، وتشكل أيضا وثائق أركيولوجية تضاف إلى باقي وثائق التأريخ والارتباط بعمقنا الحضاري. وظل هذا الجزء الهام من التراث محفوظا في بعض المواقع الأثرية التي وظفت كمتاحف،

لكنها لا تستجيب للمواصفات الحديثة لهذه المنشآت الثقافية. وبالتالي فإنها لا تسمح بعرض كل عناصر الرصيد المتوافر من هذا التراث ولا تمثل متاحف ذات وظيفة مثلى وجاذبية واسعة.

ومما لا شك فيه أن تعزيز الغنى الذي يميز الإرث الثقافي الوطني ورهانات الحفاظ عليه وتثمينه ونقله إلى الأجيال المقبلة، يستدعي وضع سياسة تدبير عصري ومندمج تجعل من المتاحف فضاءات عمومية رحبة وجذابة تساهم في التعريف بمختلف أوجه الثقافة الوطنية وكذلك الدولية وفي فهم مختلف الثقافات من فنون وأركيولوجيا وتاريخ وخبرات وهندسة معمارية...

ولبلوغ هذه الغاية، يجب أن يندرج تأطير المتاحف المغربية ضمن مقاربة جديدة لتدبير الشأن الثقافي من أجل إدارة ناجعة ومثلى للإمكانات المتوافرة وتحسين أداء الموارد البشرية والمالية وذلك بتناغم تام مع مدونة أخلاقيات المتاحف.

وعليه، فإن إحداث مؤسسة وطنية للمتاحف لمن شأنه أن يقوي الحكامة المتحفية الرامية إلى تحقيق تلكم الغاية وتثمين رصيد متاحفنا الوطنية في انسجام مع مقتضيات القانون رقم 19.05 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات.

 

الباب الأول

اسم المؤسسة والغرض منها

 

المادة  1

تحدث بموجب هذا القانون مؤسسة لا تسعى إلى الربح وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي و تسمى "المؤسسة الوطنية للمتاحف "، ويشار إليها بعد " بالمؤسسة ".

يكون مقر المؤسسة بالرباط ويمك أن تكون لها تمثيليات بجهات المملكة متى اقتضى الأمر ذلك.

 

المادة 2

تقوم المؤسسة، لحساب الدولة، بمهام إدارة المتاحف وتدبير شؤونها والمحافظة عليها، وتحدد قائمة هذه المتاحف بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة. ويجب تحيين هذه القائمة كلما دعت الحاجة إلى ذلك وبنفس الكيفية.

لا يشمل نطاق تطبيق هذا القانون التراث العسكري الخاضع للظهير الشريف رقم 1.99.266 الصادر في 28 من محرم 1421 ( 3 ماي 2000 ) بإحداث اللجنة المغربية للتاريخ العسكري.

 

المادة 3

تتولى المؤسسة، لأجل الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها بموجب المادة 2 أعلاه، القيام بما يلي :

·  جرد وحصر وتوثيق رصيد المتاحف التابث والمنقول الداخل في نطاق اختصاصها حسب العمالات والأقاليم ودراسته علميا والمحافظة عليه وصيانته وحمايته وفق المعايير المتعارف عليها والقوانين المنظمة لقطاع التراث ؛

·  إغناء المجموعات المتحفية التابعة لها من خلال حملات التجميع واستملاك أو تسهيل استملاك أو شراء ، بعوض أو بالمجان، الأعمال والتحف الفنية التي تكون لها قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أو إثنولوجية بهدف ضمها إلى مجموعات تلك المتاحف ؛

·  القيام بالنقل الفوري إلى المتاحف التابعة لاختصاصها لمجوعات اللقى التي يتم العثور عليها أثناء الأبحاث الأركيولوجية المنجزة من لدن المعهد الوطني لعلوم الآثاروالتراث أومن لدن أي هيئة أو مؤسسة أخرى مرخص لها لهذا الغرض، وذلك وفق ضوابط إدارية وعلمية تضبط نقل هذه التحف ؛

·  التعريف بوظائف ودور المتاحف في تطور المجتمع وتشجيع الإبداع والمهنية في المتاحف بجميع أصنافها من خلال إصدار وتوزيع منتوجات فرعية عن الأعمال المحفوظة بها والمؤلفات المخصصة لها، وإنجاز تغطية فوتوغرافية لتلك المجموعات وتنظيم معارض أو من خلال إحداث منشآت من شأنها تشجيع التراث أو تدبيره ؛

·  تنمية وتشجيع زيارة المتاحف واستقبال الجمهور في فظاءاتها وتمكين مختلف فئات المجتمع وبالأخص الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة من ولوجها ؛

·  المساهمة في التكوين والتكوين المستمر للعاملين في مجال تدبير المتاحف ؛

·  القيم بالدراسة العلمية لمجموعات التحف؛

·  تطوير وتنمية المعرفة في ميادين العلوم المتحفية ؛

·  المساهمة في نشر الثقافة المتحفية بمختلف الوسائل والأشكال الممكنة ؛

·  المساهمة في نشر الأبحاث العلمية حول المتاحف ؛

·  إقامة علاقات شراكة مع الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يمتلكون مجموعات من التحف والنفائس ؛

·  تنظيم التعاون على الصعيد الوطني والدولي بين المتاحف وبين المختصين في تسيير وإدارة المتاحف ؛

·  استرجاع القطع المتحفية المهربة والمسروقة أو المعارة أو المباعة سواء في الداخل أو في الخارج.

 

المادة 4

تتمتع المؤسسة وحدها بحق استنساخ المجموعات المتحفية وكل المنتوجات الفرعية الموجودة بالمتاحف وتسجيلها على أي حامل من الحاملات لأغراض تسويقية، كما لها أيضا أن تمنح الحق المذكور إلى الغير مقابل عوض وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 

الباب الثاني

الإدارة

 

المادة 5

تدير المؤسسة لجنة مديرية تتألف من ستة أعضاء إضافة إلى الرئيس.

يعين الرئيس بظهير شريف.

يعين أعضاء اللجنة المديرية من طرف الإدارة من بين الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال اختصاص المؤسسة.

يساعد الرئيس رئيس منتدب و كاتب عام و أمين للصندوق و نائبه، و يتم اختيار هؤلاء من بين أعضاء اللجنة. و يصادق مجلس التوجيه و التتبع على تحديد مهام العضوين الباقيين.

يمكن أن تضم اللجنة إليها، على سبيل الاستشارة، كل شخص ترى فائدة في حضوره.

 

المادة 6

تقرر اللجنة المديرية في جميع المسائل التي تهم سير المؤسسة وتقوم على وجه الخصوص بإعداد مشروع برنامج العمل ووضع مشروع ميزانية المؤسسة ومسك حساباتها.

وتقوم بتقديم تقرير سنوي عن حصيلة تنفيذ برنامجها، وتعرضه للمصادقة على مجلس التوجيه والتتبع المحدث طبقا للمادة 9 بعده.

تضع مشروع النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة ومشروع نظامها الداخلي وتقدمهما للمصادقة من طرف مجلس التوجيه والتتبع.

 

المادة 7

تشتغل اللجنة المديرية بشكل عادي وتعقد اجتماعاتها التنسيقية والتقييمية والتقريرية بدعوة من رئيسها كلما استوجبت ذلك حاجات المؤسسة ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

يشترط لصحة اجتماع اللجنة المديرية حضور أكثر من نصف أعضائها. وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوي الأصوات.

وتحرر محاضر في شأن مداولاتها ويوقع عليها كل من الرئيس والكاتب العام.

ويفصل النظام الداخلي مقتضيات مهام أعضائها وإدارة شؤون المؤسسة وضمان سيرها بنزاهة وفعالية.

 

المادة 8

يسير الرئيس المؤسسة ويتصرف باسمها ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرضها ويمثلها أمام القضاء وكل الإدارات العمومية أو الخاصة وجميع مؤسسات الدولة وجميع الأغيار، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية.

يتولى الرئيس أيضا وضع جدول أعمال جلسات اللجنة المديرية.

يقدم تقارير الأنشطة ومشاريع الميزانية ومشاريع برامج العمل والتقرير المالي السنوي وتقرير الجرودات وأي وثيقة تتصل بنشاط المؤسسة في اجتماعات مجلس التوجيه والتتبع، ويتولى الكاتب العام لمؤسسة مهمة مقرر لهذه الاجتماعات.

يجوز له أن يفوض جزءا من سلطه إلى الرئيس المنتدب وإلى الكاتب العام بمقتضى مقررات تعتمدها اللجنة المديرية ويصادق عليها مجلس التوجيه والتتبع.

ينفد الكاتب العام مقررات اللجنة المديرية التي يتولى مهام كتابتها و يسهر على حسن سير إدارة المؤسسة ويعد خطة عمل وتقريرا سنويا عن أنشطتها وسير أعمالها ويرفعهما إلى اللجنة المديرية التي تعرضهما على مجلس التوجيه والتتبع.

يمسك أمين الصندوق حسابات المؤسسة ويقوم بقبض الموارد و صرف النفقات تحت الإشراف المباشر للرئيس ويسلم وصلا عن جميع السندات أو المبالغ التي يتسلمها أو يدفعها.

يقدم أمين الصندوق كل سنة تقريرا ماليا إلى اللجنة المديرية من أجل المصادقة عليه قبل عرضه على مجلس التوجيه والتتبع.

 

المادة 8 مكرر

تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الإدارية والمالية للمؤسسة وكيفية سير أجهزتها بموجب نظام داخلي تعده اللجنة المديرية وتعرضه على مسطرة المصادقة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

 

الباب الثالث

مجلس التوجيه والتتبع

 

المادة 9

يحدث مجلس للتوجيه والتتبع، ويتكون من عشرة أعضاء يعينون بظهير شريف من بين الشخصيات المشهود لها بالنزاهة والكفاءة والتجربة والخبرة في ميدان المتاحف والتراث و الآثار، ومن بين الغيورين على هذا الميدان والمهتمين بتطويره والرقي به.

 

المادة 10

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرة كل ستة أشهر على الأقل.

يشترط لصحة اجتماعه حضور أكثر من نصف أعضائه.

وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوي الأصوات.

تحرر محاضر في شأن مداولاته.

 

المادة 11

يقوم مجلس التوجيه والتتبع بالمهام التالية :

­   تحديد التوجهات العامة الواجب اتباعها من قبل اللجنة المديرية للمؤسسة في ميدان تسيير المتاحف  و المحافظة عليها و صيانتها وتطويرها.

­   توفير الدعم اللازم للمؤسسة لتنمية المتاحف ؛

­   المساهمة في البحث عن التمويلات الضرورية وتعبئتها لتحقيق أهداف المؤسس ؛

­   الدراسة والمصادقة على مشروع برنامج العمل وعلى مشروع الميزانية السنوية و على التقرير السنوي عن التدبير وعلى التقرير المالي والتقرير المتعلق بحصيلة الأنشطة المشار إليها في المادة 6 والمادة 8 أعلاه.

­   المصادقة على مشروع النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة ومشروع نظامها الداخلي وعلى أي تعديلات قدمت بخصوصهما ؛

­   إقرار القيام بأي عملية من عمليات المراقبة اللازمة للمتاحف ومشتملاتها، إما بطلب منه، أو بناء على طلب من السلطة الحكومية الوصية.

 

الباب الرابع

التنظيم المالي

 

المادة 11 مكرر

تخضع المؤسسة للمراقبة المالية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

 

المادة 12

تتألف موارد المؤسسة مما يلي :

·    إعانات الدولة والجماعات المحلية وكل هيئة عامة أو خاصة ؛

·    مداخيل زيارة المتاحف التابعة للمؤسسة والتقاط الصور وتصوير الأفلام والمداخيل المتأتية من المستنسخات والمنتجات الفرعية وكذا المداخيل المتأتية من التظاهرات الفنية أو الثقافية المرتبطة بالمتاحف التابعة للمؤسسة؛

·    ثمن المبيعات عند الاقتضاء ؛

·    الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدة المؤسسة ؛

·    مداخيل الرعاية و الإحسان ؛

·    المداخيل المتأتية من الخدمات المقدمة ؛

·    الهبات والوصايا ؛

·    إعانات الهيآت والمؤسسات الدولية.

 

المادة 13

تخضع المؤسسة و مواردها للنظام الضريبي المطبق على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة  العامة.

يجوز لها التماس الإحسان العمومي وفق القوانين الجاري بها العمل بشرط أن تصرح بذلك مسبقا إلى الأمانة العامة للحكومة.

 

المادة 14

يجوز للمؤسسة أن تمتلك المنقولات و العقارات اللازمة للقيام بالمهام الموكولة إليها بموجب هذا القانون و طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

 

المادة 15

تستوفي الديون المستحقة للمؤسسة وفقا لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175  بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000).

 

الباب الخامس

المستخدمون

 

المادة 16

تتوفر المؤسسة، لأجل الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها بموجب هذا القانون، على مستخدمين تقوم بتشغيلهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها أو الملحقين لديها من الإدارات العمومية وفقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل.

يجوز للمؤسسة أيضا أن تستعين بمستشارين و خبراء مغاربة أو أجانب أو هما معا من أجل إنجاز مهام محددة في إطار تعاقدي أو في إطار التعاون.

 

المادة 17

يلحق بالمؤسسة تلقائيا  في تاريخ يحدد بمرسوم الموظفون الرسميون و المتدربون العاملون بالمتاحف التابعة لقطاع الثقافة الضروريون لقيامها بالمهام الموكولة إليها بموجب هذا القانون.

يمكن إدماج الموظفين الملحقين بالمؤسسة عملا بالفقرة السابقة بطلب منهم في أطر المؤسسة وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها.

 

المادة 18

لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بالمؤسسة للموظفين الذين تم إدماجهم أو إلحاقهم، تطبيقا لأحكام المادة 16 أعلاه، أقل من وضعيتهم الأصلية التي كانت للمعنيين بالأمر في أطرهم الأصلية في تاريخ إلحاقهم.

تعتبر الخدمات التي أنجزها المستخدمون المشار إليهم أعلاه داخل الإدارة كما لو أنجزت داخل المؤسسة.

 

المادة 19

يظل الموظفون المشار إليهم في هذا الباب منخرطين برسم أنظمة المعاشات في الصناديق التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم في تاريخ إلحاقهم.

 

الباب السادس

مقتضيات مختلفة

 

المادة 20

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدور النصوص التطبيقية بالجريدة الرسمية.

و ابتداء من التاريخ المذكور:

·    تحل المؤسسة محل الدولة في حقوقها و التزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات و الأشغال و التوريدات و النقل و كذا جميع العقود و الاتفاقيات الأخرى المبرمة لحساب قطاع الثقافة و التي لها علاقة بالاختصاصات المخولة للمؤسسة؛

·    توضع رهن إشارة المؤسسة وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي المنقولات بعد جردها و توصيفها و تدوينها، و كذلك العقارات التابعة لملك الدولة الخاص الضرورية لإنجاز المهام المنوطة بها بموجب هذا القانون؛

·    ينقل إلى المؤسسة كذلك الأرشيف و الملفات بعد جردها و توصيفها و تدوينها و التي لها علاقة بالمهام المنوطة بها و التي توجد في حوزة قطاع الثقافة؛

·    تلتزم المؤسسة بكافة النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالمتاحف و التحف و اللقى و التراث بصفة عامة.