الجريدة الرسمية عدد 5944 الصادرة بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1432 (19ماي2011)

 

 

مرسوم رقم 2.11.64 صادر في 16 من جمادى الأولى 1432

(20 أبريل 2011) يتعلق بتحديد الشروط والشكليات المتعلقة

بالمصادقة على ميزانية الجماعات المحلية ومجموعاتها.

 

 

الوزير الأول،

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.09.02 الصادر في 22 من صفر 1430 ( 18 فبراير 2009 ) بتنفيذ القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها ولا سيما المادة 22 منه؛

 

وباقتراح من وزير الداخلية ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 27 من ربيع الآخر 1432 ( فاتح أبريل 2011 ).

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

تحدد الشروط والشكليات المتعلقة بالمصادقة على ميزانية الجماعات المحلية ومجموعاتها، المنصوص عليها في المادة 22 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، بقرار لوزير الداخلية.

 

المادة 2

 يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

 

 

وحرر بالرباط في 16 من جمادى الأولى 1432 ( 20 أبريل 2011 ).

 

الإمضاء : عباس الفاسي.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الداخلية،

الإمضاء : الطيب الشرقاوي.