الجريدة الرسمية عدد 4432 الصادرة بتاريخ 9 رجب 1417( 21 نوفمبر 1996)

 

 

 

مرسوم رقم 2.96.318 صادر في فاتح جمادى الآخرة1417 (14 أكتوبر 1996 ) بتحديد المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

 

 

 

الوزير الأول،

 

بعد الإطلاع على القانون  رقم 18.96 المتعلق بالمبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.104 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996).

 

وباقتراح من وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية،

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 15 من ذي الحجة 1416(4 ماي 1996)،

 

رسم مايلي:

المادة 1

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الفريدة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.96 يحدد بخمسمائة درهم (500 د) المبلغ الأدنى الشهري لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

المادة 2

يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية، كل واحد منهما فيما يخصه ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1996.

 

 

 

وحرر بالرباط في فاتح  جمادى الآخرة 1417(14 أكتوبر 1996).

 

الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

 

وقعه بالعطف:

 

وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية.

الإمضاء: أمين الدمناتي.

 

وزير المالية والاستثمارات الخارجية،

الإمضاء: محمد القباج.