الجريدة الرسمية عدد 5959 الصادرة في 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011).

 

 

إدارة الدفاع الوطني

 

 

مرسوم رقم 2.11.285 صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) بتغيير وتتميم  المرسوم رقم 2.56.680 الصادر في 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام أجور و تغذية و مصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة و كذا قواعد الإدارة و المحاسبة المتعلقة بذلك.

 

 

الوزير الأول،

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.203  الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 ( 30 نوفمبر 2007 ) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.56.680 الصادر في 24 من ذي الحجة 1375 ( 2 أغسطس 1956 ) بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 من رجب 1432 (17 يونيو 2011)،

 

رسم ما يلي .

 

المادة 1

يغير علي النحو التالي الفصل 3 مكرر ثلاث مرات من المرسوم رقم 2.56.680 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1375 ( 2 أغسطس 1956) المشار إليه أعلاه :

 

الفصل 3 مكرر ثلاث مرات.- التعويضات عن التكاليف العسكرية :

يكون التعويض عن التكاليف العسكرية تبعا دائما للأجرة التصاعدية الخاصة ويخضع صرفه للقواعد المعمول بها في صرف هذه الأجرة ويتقاضاه مستحقه وفق الشروط التي يتقاضى طبقا لها أجرته،

 

ويحدد المبلغ الشهري للتعويض عن التكاليف العسكرية وفقا للجدول التالي :

 

الدرجات

ابتداء من فاتح مايو 2011 بالدرهم

ابتداء من فاتح يناير 2012 بالدرهم

ابتداء من فاتح دجنبر 2012 بالدرهم

عريف

1944

2173

2401

جندي من الطبقة الأولى

1856

2084

2313

جندي من الطبقة الثانية

1848

2077

2305

 

 

المادة 2

يغير على النحو التالي الملحق I مكرر من المرسوم رقم 2.56.680 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1375 ( 2 أغسطس 1956) المشار إليه أعلاه :

ويحدد المبلغ الشهري للتعويض التكميلي للأجرة وفقا للجدول التالي :

 

 

التعويض التكميلي للأجرة

المبلغ الشهري بالدرهم

 

الدرجات و الرتب

ابتداء من فاتح مايو 2011

ابتداء من فاتح يناير 2012

ابتداء من فاتح دجنبر 2012

 

السلم I

السلم II

السلم I

السلم II

السلم I

السلم II

عريف

 

 

 

 

 

 

بعد 15 سنة من الخدمة

407

395

407

395

407

395

بعد 12 سنة من الخدمة

406

394

405

393

406

394

بعد 9 سنة من الخدمة

435

392

434

392

435

392

بعد 5 سنة من الخدمة

454

391

453

390

454

391

بعد 3 سنة من الخدمة

493

389

493

389

493

389

بعد سنتين من الخدمة

512

393

512

393

512

393

قبل سنتين من الخدمة

521

412

521

412

521

413

جندي من الطبقة الأولى

 

 

 

 

 

 

بعد 15 سنة من الخدمة

447

395

448

395

447

395

بعد 12 سنة من الخدمة

446

393

446

394

446

393

بعد 9 سنة من الخدمة

475

407

475

407

475

407

بعد 5 سنة من الخدمة

484

431

485

432

484

431

بعد 3 سنة من الخدمة

513

465

514

466

513

465

بعد سنتين من الخدمة

523

473

523

474

523

474

قبل سنتين من الخدمة

522

483

523

484

522

484

جندي من الطبقة الثانية

 

 

 

 

 

 

بعد 15 سنة من الخدمة

443

440

442

440

443

440

بعد 12 سنة من الخدمة

442

438

441

438

442

439

بعد 9 سنة من الخدمة

466

447

466

447

466

448

بعد 5 سنة من الخدمة

495

466

495

466

495

467

بعد 3 سنة من الخدمة

525

501

524

500

525

501

بعد سنتين من الخدمة

524

520

524

520

524

520

قبل سنتين من الخدمة

524

524

523

524

524

524

 

 

المادة 3

ينشر بالجريدة الرسمية،

 

 

 

وحرر بالرباط في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011)

الإمضاء :عباس الفاسي.

 

 

وقعه بالعطف :

ووزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء :صلاح الدين المزوار.

 

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث

 القطاعات العامة ،

الإمضاء:محمد سعد العلمي.