الجريدة الرسمية عدد 5961 الصادرة بتاريخ 16 شعبان 1432 ( 18 يوليو 2011 )

 

 

مرسوم رقم 2.11.402 ‏صادر في 20 من رجب 1432 (‏‏ 23 يونيو 2011 )

 بتتميم المرسوم رقم  2.98.173 الصادر في18 من شوال 1418 ( 16 ‏ فبراير 1998 )

 باعتبار الجمعية المسماة  " الجمعية المغربية لمساندة الأطفال ذوي الحالة غير المستقرة "

 الكائن مقرها بالرباط جمعية ذات منفعة عامة.

 

 

الوزير الأول ،

 

بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.98.173 الصادر في 18  من شوال 1418 (16‏ فبراير1998 ) باعتبار الجمعية المسماة : " الجمعية المغربية لمساعدة الأطفال ذوي الحالة غير المستقرة " جمعية ذات منفعة عامة ؛

 

وعلى الطلب الذي قدمته " لجمعية المغربية لمساعدة الأطفال ذوي الحالة غير المستقرة " الكائن مقرها بالرباط من أجل الإذن لها لتقوم تلقائيا بالتماس الإحسان العمومي مرة واحدة في السنة وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأخيرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 ‏ جمادى الأولى 1378 (15 ‏نوفمبر 1958 ‏ ) المشار إليه أعلاه ؛

 

وبناء على نتاج البحث الإداري،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

يتمم بالمادة الثالثة التالية بعده، المرسوم المشار إليه أعلاه رقم  2.98.173 ‏الصادر في 18 ‏ من شوال 1418  (16 فبراير 1998 ) ‏ باعتبار " الجمعية المغربية لمساعدة الأطفال ذوي الحالة غير المستقرة "  الموجود مقرها بالرباط جمعية ذات منفعة عامة :

 

المادة الثالثة. - تطبيقا لأحكام الفصل التاسع من الظهير الشريف رقم 1.58.376 المشار إليه أعلاه، يجوز للجمعية المذكورة أن تقوم مرة كل سنة، دون إذن مسبق، بالتماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك للأمين العام للحكومة خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ التظاهرة المزمع القيام بها.

 

المادة 2

‏ ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية،

 

وحرر بالرباط في 20 ‏ من رجب 1432 ( 23 ‏ يونيو 2011 ).

 

 

الإمضاء : عباس الفاسي.