الجريدة الرسمية عدد 5975 الصادرة بتاريخ 6 شوال 1432 ( 5 سبتمبر 2011 )

 

 

ظهير شريف رقم 1.11.152 صادر في 16 من رمضان 1432 ( 17 أغسطس 2011 )

 بتنفيذ القانون رقم 10.11 القاضي بتغيير وتتميم الفصل 517

من مجموعة القانون الجنائي.

 

 

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، اسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه ؛

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 10.11 القاضي بتغيير و تتميم الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

 

 

وحرر بالدار البيضاء في 16 من رمضان 1432 ( 17 أغسطس 2011 ).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عباس الفاسي.

 

 

 

قانون رقم 10.11

يقضي بتغيير وتتميم الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي

 

مادة فريدة

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهيرالشريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1382 ( 26 نوفمبر 1962 ) ؛

 

الفصل 517.- من سرق من الحقول ................................. يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ألف ومائتين إلى خمسة آلاف درهم.

وتطبق نفس العقوبة ....................................................... من محاجرها والرمال من الشواطئ أو من الكثبان الرملية الساحلية أو من الأودية أو من أماكنها الطبيعية والأسماك من بركة أو حوض أو ترعة خاصة.

غير أنه إذا تعلق الأمر بجنحة سرقة الرمال من الأماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة وتم تحديد الكمية المسروقة منها، فان الغرامة تكون خمسمائة درهم عن كل متر مكعب على أن لا تقل عن ألف ومائتي درهم. ويعتبر كل جزء من متر مكعب بمثابة متر مكعب.

تأمر المحكمة ، علاوة على ذلك، بان يصادر لفائدة الدولة، مع حفظ حقوق الغير حسني النية، الآلات والأدوات والأشياء ووسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو كانت ستستعمل في ارتكابها أو التي تحصلت منها وكذلك المنح وغيرها من الفوائد التي كوفئ بها مرتكب الجريمة أو كانت معدة لمكافأته.