الجريدة الرسمية عدد 2640 - مكرر بتاريخ 05/06/1963 الصفحة 1253
ظهير شريف رقم 1.59.413
بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي
الطابع الشريف- بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
الحمد لله وحده ؛
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :
الفصل الأول
يصادق جنابنا الشريف على مجموعة القانون الجنائي حسبما هي منشورة كملحق لظهيرنا الشريف هذا
الفصل الثاني
يعمل بمقتضيات هذه المجموعة في جميع أنحاء المملكة ابتداء من 17 يونيو 1963.
غير أن المقتضيات المتعلقة بالوضع القضائي في مؤسسة علاجية والوضع القضائي في مؤسسة فلاحية باعتبارهما من التدابير الوقائية الشخصية المنصوص عليها في الفصل 80 وما يليه إلى الفصل 85 من مجموعة القانون المذكور، لا يجري العمل بها إلا ابتداء من اليوم الذي يحدده قرار مشترك خاص بوضعهما موضع التنفيذ يصدره الوزراء المختصون..
الفصل الثالث
تستمر المحاكم في تطبيق القوانين والنظم الخاصة المتعلقة بالمسائل التي لا تنظمها هذه المجموعة
بيد أن هذه المحاكم لا يجوز لها أن تحكم إلا بعقوبات تدخل في الأنواع المنصوص عليها في هذه المجموعة وطبق التمييزات المشار إليها في الفصل الخامس بعده.
الفصل الرابع
تسري أحكام هذه المجموعة أيضا على المسائل التي تنظمها قوانين أو نظم خاصة وذلك في كل ما لم يرد به نص صريح في تلك القوانين أو النظم.
الفصل الخامس
إن العقوبات التي صدر بها حكم قضائي غير قابل للطعن والتي هي في طور التنفيذ في تاريخ إجراء العمل بهذه المجموعة أو التي يبدأ في تنفيذها بعد ذلك التاريخ تنفذ حسبما يلي :
العقوبات السالبة للحرية التي تقل مدتها عن شهر واحد تسري عليها أحكام عقوبة الاعتقال ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 29 من المجموعة.
العقوبات السالبة للحرية التي تكون مدتها شهرا إلى خمس سنوات وكذلك العقوبات السالبة للحرية التي تتجاوز مدتها خمس سنوات، ولكن حكم بها من أجل جنحة بسبب العود، تسري عليها أحكام عقوبة الحبس ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 28.
العقوبات السالبة للحرية التي تتجاوز مدتها خمس سنوات والمحكوم بها من أجل جناية تسري عليها أحكام عقوبة السجن ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 24.
الفصل السادس
في جميع الحالات التي يكون قد صدر فيها حكم بعقوبة إضافية أو تكميلية ولم يبدأ تنفيذها أو تكون في طور التنفيذ فإنها تعوض بحكم القانون بالتدبير الوقائي المطابق لها في القانون، وعلى الخصوص فإن الاعتقال التأديبي المنصوص عليه في الفصلين 16 و21 من الظهير الصادر في 15 صفر 1373 (24 أكتوبر 1953) المحتوي على القانون الجنائي المغربي، وفي الظهير الشريف الصادر في 6 جمادى الأولى 1352 (28 غشت 1933) المتعلق بالزجر عن العود إلى الجريمة من طرف المحكمة العليا الشريفة، يعوض بالإقصاء المشار إليه في الفصول 63 إلى 69 من المجموعة الملحقة بظهيرنا هذا.
الفصل السابع
إن المحاكم التي رفعت إليها دعوى بشأن جريمة بطريقة صحيحة والتي لم تعد من اختصاصها عملا بالمجموعة المصادق عليها بظهيرنا هذا تبقى – مع ذلك – مختصة بالنظر في الجريمة إذا كان رفعها إليها ناتجا عن أمر بالإحالة أو عن إعلان مباشر صادرين قبل تاريخ إجراء العمل بهذه المجموعة.
أما في غير ذلك من الحالات فإن المتابعة تحال على المحكمة المختصة دون حاجة لإجراءات أخرى
إلا أن العقوبات المطبقة تكون هي العقوبات المعمول بها وقت ارتكاب الجريمة ما لم تقرر المجموعة الملحقة بظهيرنا هذا عقوبات أخف، وفي هذه الحالة تطبق الأخيرة.
الفصل الثامن
تلغى ابتداء من تاريخ تطبيق المجموعة الملحقة بظهيرنا هذا جميع النصوص التشريعية المخالفة ولاسيما :
ظهير 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) الذي أوجب تطبيق قانون العقوبات الفرنسي في المغرب، وكذلك الظهائر الموالية له الصادرة نصوصها بتتميم أو تغيير القانون المذكور.
الظهير الصادر في 16 صفر 1373 (24 أكتوبر 1953) المحتوي على القانون الجنائي المغربي، والظهير الصادر في 16 ربيع الثاني 1373 (23 دجنبر 1953) المغير والمتمم للظهير السالف الذكر، وكذلك جميع الظهائر الأخرى الصادرة بتتميمهما أو تغييرهما.
الظهير الصادر في 6 رجب 1332 (فاتح يونيو 1914) بتطبيق قانون العقوبات الخاص بالمنطقة الشمالية سابقا، وكذلك الظهائر الصادرة بتتميم أو تغيير هذا القانون.
الظهير الصادر في 19 جمادى الثانية 1343(15 يناير 1925) الصادر بقانون العقوبات بمنطقة طنجة الدولية سابقا، وكذلك الظهائر الصادرة بتتميم أو تغيير هذا الأخير.
ظهير 6 محرم 1362 (12 يناير 1943) الذي طبق بمقتضاه قانون 23 يوليوز 1942 المتعلق بإهمال الأسرة.
ظهير 30 ربيع الأول 1379 (3 أكتوبر 1959) بالزجر عن إهمال الأسرة.
الظهير الخليفي الصادر في 17 يونيو 1942 والمتعلق بإهمال الأسرة بالمنطقة الشمالية سابقا.
على أن الإحالة إلى النصوص التي يلغيها ظهيرنا هذا والتي تتضمنها نصوص تشريعية أو تنظيمية تطبق على المقتضبات المطابقة المدرجة في المجموعة الملحقة بظهيرنا هذا
الفصل التاسع
يلغى الفصل 490 من قانون المسطرة الجنائية المؤرخ في فاتح شعبان 1378(10 يبراير 1959) ويعوض بالمقتضيات التالية:
الفصل 490 - إذا تبين من المناقشات أن المتهم كان وقت ارتكابه الفعل مصابا بخلل في قواه العقلية، أو أنه مصاب بذلك وقت المحاكمة فإن محكمة الجنايات تطبق على حسب الأحوال الفصول 76 أو 78 أو 79 من مجموعة القانون الجنائي والسلام
وحرر بالرباط في 28 جمادى الثانية 1382 الموافق 26 نونبر 1962
مجموعة القانون الجنائي
مبادئ عامة
(الفصول 1 - 12)
الفصل 1
يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم، بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي، ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو بتدابير وقائية.
لا يسوغ لأحد أن يعتذر بجهل التشريع الجنائي.
لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون.
الفصل 4
لا يؤاخذ أحد على فعل لم يكن جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه.
لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لم يعد يعتبر جريمة بمقتضى قانون صدر بعد ارتكابه، فإن كان قد صدر حكم بالإدانة، فإن العقوبات المحكوم بها، أصلية كانت أو إضافية، يجعل حد لتنفيذها.
في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول، بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها، يتعين تطبيق القانون الأصلح للمتهم.
لا تشمل مقتضيات الفصلين 5 و6 القوانين المؤقتة التي تظل، ولو بعد انتهاء العمل بها، سارية على الجرائم المرتكبة خلال مدة تطبيقها.
لا يجوز الحكم بأي تدبير وقائي، إلا في الأحوال وطبق الشروط المقررة في القانون .
ولا يحكم إلا بالتدابير المنصوص عليها في القانون النافذ وقت صدور الحكم
ينتهي تنفيذ التدبير الوقائي، إذا صدر قانون جديد يزيل صبغة الجريمة عن الفعل الذي استوجبه، أو إذا صدر قانون يلغي ذلك التدبير.
يسري التشريع الجنائي المغربي على كل من يوجد بإقليم المملكة من وطنيين وأجانب وعديمي الجنسية، مع مراعاة الاستثناءات المقررة في القانون العام الداخلي والقانون الدولي.
يدخل ضمن إقليم المملكة، السفن والطائرات المغربية أينما وجدت، فيما عدا الحالات التي تكون فيها خاضعة لتشريع أجنبي بمقتضى القانون الدولي.
يطبق التشريع الجنائي المغربي على الجرائم المرتكبة خارج المملكة، إذا كانت من اختصاص المحاكم الزجرية المغربية حسب الفصول 751 إلى 756 من المسطرة الجنائية.
الكتاب الأول
في العقوبات والتدابير الوقائية
(الفصول 13 - 109)
تطبق على البالغين ست عشرة سنة العقوبات والتدابير الوقائية المنصوص عليها في هذا الكتاب.
أما الأحداث الجانحون، فتطبق في حقهم القواعد الخاصة المنصوص عليها في الكتاب الثالث من المسطرة الجنائية.
الجزء الأول
في العقوبات
(الفصول 14-60)
العقوبات إما أصلية أو إضافية.
فتكون أصلية عندما يسوغ الحكم بها وحدها دون أن تضاف إلى عقوبة أخرى.
وتكون إضافية عندما لا يسوغ الحكم بها وحدها، أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية.
الباب الأول
في العقوبات الأصلية
(الفصول 15 - 35)
العقوبات الأصلية إما جنائية أو جنحية أو ضبطية
العقوبات الجنائية الأصلية هي :
1) الإعدام ؛
2) السجن المؤبد ؛
3) السجن المؤقت من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة ؛
4) الإقامة الإجبارية ؛
5) التجريد من الحقوق الوطنية.
العقوبات الجنحية الأصلية هي :
1) الحبس ؛
2) الغرامة التي تتجاوز مائة وعشرين درهما.
وأقل مدة الحبس شهر، وأقصاها خمس سنوات، باستثناء حالات العود أو غيرها التي يحدد فيها القانون مددا أخرى.
العقوبات الضبطية الأصلية هي :
1) الاعتقال لمدة تقل عن شهر؛
2) الغرامة من خمسة إلى مائة وعشرين درهما.
تنفذ عقوبة الإعدام رميا بالرصاص وذلك بأمر من وزير العدل وبسعي من رئيس النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف.
ويقع التنفيذ داخل السجن الذي يكون معتقلا به المحكوم عليه أو في أي مكان آخر يعينه وزير العدل.
ويباشر التنفيذ من لدن السلطة العسكرية بناء على تكليف من وكيل الدولة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك بحضور الأشخاص الآتي بيانهم :
1) رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم، وإلا فقاض يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ؛
2) عضو من النيابة العمومية يعينه رئيس النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف ؛
3) أحد قضاة التحقيق وإلا فأحد القضاة من محكمة المكان الذي يقع به التنفيذ ؛
4) أحد كتاب الضبط من محكمة المكان الذي يقع به التنفيذ ؛
5) مدافعو المحكوم عليه ؛
6) مدير السجن الذي يقع به التنفيذ أو مدير السجن الذي كان المحكوم عليه معتقلا به عندما يقع التنفيذ بمكان آخر ؛
7) رجال الأمن الوطني المكلفون من قبل النيابة العمومية ؛
8) طبيب السجن، وإلا فطبيب تعينه النيابة العمومية ؛
9) إمام وعدلان.
يكون تنفيذ الحكم بالإعدام غير علني، إلا إذا قرر وزير العدل خلاف ذلك.
المرأة المحكوم عليها بالإعدام إذا ثبت حملها فإنها لا تعدم إلا بعد أن تضع حملها بأربعين يوما.
تسلم إثر التنفيذ جثة المحكوم عليه إلى عائلته فيما إذا طلبت ذلك، على أن تلتزم بدفنه في غير علانية.
تطبق مقتضيات الفصول 650 إلى 652 من قانون المسطرة الجنائية فيما يخص التصريحات التي قد يقضي بها المحكوم عليه وتحرير محضر التنفيذ وإشهاره وكذا في شأن نشر أو إذاعة ما يرجع للتنفيذ.
تنفذ عقوبة السجن داخل سجن مركزي مع الانفراد بالليل كلما سمح المكان بذلك ومع الشغل الإجباري فيما عدا حالة ثبوت عجز بدني.
ولا يمكن مطلقا للمحكوم عليه بالسجن أن يشغل في الخارج قبل أن يقضي عشر سنوات من العقوبة إذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد، أو قبل أن يقضي ربع العقوبة إذا كان محكوما عليه بالسجن المؤقت.
الإقامة الإجبارية هي أن تحدد المحكمة مكانا للإقامة أو دائرة محدودة لا يجوز للمحكوم عليه الابتعاد عنها بدون رخصة طوال المدة التي يحددها الحكم بحيث لا تقل عن خمس سنوات متى كانت عقوبة أصلية.
ويبلغ الحكم بالإقامة الإجبارية إلى الإدارة العامة للأمن الوطني التي يجب عليها أن تتولى مراقبة الإقامة المفروضة على المحكوم عليه.
وفي حالة الضرورة يجوز لوزير العدل أن يسلم للمحكوم عليه رخصة مؤقتة للتنقل داخل القطر.
التجريد من الحقوق الوطنية يشمل :
1) عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال العمومية.
2) حرمان المحكوم عليه من أن يكون ناخبا أو منتخبا وحرمانه بصفة عامة من سائر الحقوق الوطنية والسياسية ومن حق التحلي بأي وسام.
3) عدم الأهلية للقيام بمهمة عضو محلف أو خبير، وعدم الأهلية لأداء الشهادة في أي رسم من الرسوم أو الشهادة أمام القضاء إلا على سبيل الأخبار فقط.
4) عدم أهلية المحكوم عليه لأن يكون وصيا أو مشرفا على غير أولاده.
5) الحرمان من حق حمل السلاح ومن الخدمة في الجيش والقيام بالتعليم أو إدارة مدرسة أو العمل في مؤسسة للتعليم كأستاذ أو مدرس أو مراقب.
والتجريد من الحقوق الوطنية عندما يكون عقوبة أصلية، يحكم به لزجر الجنايات السياسية ولمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك.
عندما يحكم بالتجريد الوطني كعقوبة أصلية فإنه يجوز أن تضاف إليه عقوبة الحبس لمدة يحددها الحكم بحيث لا تزيد عن خمس سنوات.
فإن لم يكن من الممكن الحكم بالتجريد من الحقوق الوطنية، إما لكون المتهم مغربيا سبق تجريده من هذه الحقوق ،وإما لكونه أجنبيا وجب الحكم بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
تنفذ عقوبة الحبس في إحدى المؤسسات المعدة لهذا الغرض أو في جناح خاص من أحد السجون المركزية مع الشغل الإجباري في الداخل أو الخارج فيما عدا حالة ثبوت عجز بدني.
تنفذ عقوبة الاعتقال في السجون المدنية أو في ملحقاتها مع الشغل الإجباري في الداخل أو الخارج فيما عدا حالة ثبوت عجز بدني.
تبتدئ مدة العقوبة السالبة للحرية من اليوم الذي يصبح فيه المحكوم عليه معتقلا بمقتضى حكم حاز قوة الشيء المحكوم به.
وفي حالة تقدم اعتقال احتياطي فإن مدته تخصم بتمامها من مدة العقوبة وتحسب من يوم أن وضع المحكوم عليه تحت الحراسة أو من يوم أن وضع رهن الاعتقال من أجل الجريمة التي أدت إلى الحكم عليه.
تحسب مدة العقوبات السالبة للحرية كما يلي :
إذا كانت العقوبة المحكوم بها يوما واحدا فإن المدة هي أربع وعشرون ساعة.
إذا كانت العقوبة تقل عن شهر فإنها تحسب بالأيام وكل يوم أربع وعشرون ساعة.
إذا كانت العقوبة المحكوم بها شهرا واحدا فإن المدة هي ثلاثون يوما.
إذا كانت العقوبة تتجاوز شهرا، فإن المدة تحسب بالشهور الميلادية من تاريخ إلى تاريخ.
إذا تعين تنفيذ عدة عقوبات سالبة للحرية فإن المحكوم عليه يبدأ بقضاء أشدها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
المرأة المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية إذا ثبت أنها حامل لأكثر من ستة أشهر فإنها لا تنفذ العقوبة إلا بعد وضعها بأربعين يوما فإن كانت وقت صدور الحكم فإنها تنتفع بنظام الاعتقال الاحتياطي طوال الفترة اللازمة.
ويؤخر تنفيذ العقوبات السالبة للحرية أيضا في حق النساء اللائي وضعن قبل الحكم عليهن بأقل من أربعين يوما.
إذا حكم على رجل وزوجته، ولو عن جرائم مختلفة، بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكانا غير معتقلين يوم صدور الحكم، فإنهما لا ينفذان عقوبتيهما في آن واحد إن هما أثبتا أن لهما محل إقامة معينا وأن في كفالتهما وتحت رعايتهما صغيرا دون السادسة عشرة ليس في الإمكان أن يقوم بكفالته على الوجه المرضي غيرهما من الأشخاص أو المؤسسات العامة أو الخاصة، ما عدا إذا صدر من طرف الزوجين طلب يخالف ذلك.
إذا صدر حكم بالغرامة وكان المحكوم عليه قد قضى مدة ما رهن الاعتقال الاحتياطي فإنه يجوز للمحكمة أن تقرر إعفاء المحكوم عليه من أداء تلك الغرامة كلا أو بعضا على أن تعلل قرارها بذلك تعليلا خاصا.
الغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي لفائدة الخزينة العامة مبلغا معينا من النقود، بالعملة المتداولة قانونا في المملكة.
الباب الثاني
في العقوبات الإضافية
(الفصول 36 - 48)
العقوبات الإضافية هي :
1- الحجر القانوني ؛
2- التجريد من الحقوق الوطنية ؛
3- الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية ؛
4- الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة ؛
5- المصادرة الجزئية للأشياء المملوكة للمحكوم عليه، بصرف النظر عن المصادرة المقررة كتدبير وقائي في الفصل 89 ؛
6- حل الشخص المعنوي ؛
7- نشر الحكم الصادر بالإدانة.
الحجر القانوني والتجريد من الحقوق الوطنية، كعقوبة تبعية، ينتجان عن العقوبات الجنائية وحدها.
ويتعين تطبيقهما بحكم القانون دون حاجة إلى النطق بهما في الحكم.
الحجر القانوني يحرم المحكوم عليه من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة تنفيذ العقوبة الأصلية.
وله في جميع الأحوال أن يختار وكيلا ينوب عنه في مباشرة تلك الحقوق تحت إشراف الوصي القضائي المعين وفق أحكام الفصل التالي.
يعين وفق الإجراءات المقررة في شأن المحجورين القضائيين، وصي للإشراف على إدارة أموال المحكوم عليه أثناء وجود في حالة الحجر القانوني. فإذا كان المحكوم عليه قد اختار وكيلا لمباشرة تلك الإدارة، فإنه يكون تحت إشراف الوصي ومسؤولا أمامه. وفي غير هذه الحالة يتولى الوصي بنفسه مباشرة تلك الإدارة.
ولا يجوز طوال مدة العقوبة أن يسلم للمحجور القانوني أي مبلغ من مدخولاته ما خلا المقادير الخاصة بالمعيشة في حدود ما تسمح به إدارة السجون.
وعند انتهاء العقوبة، تعاد إلى المحجور أمواله، ويقدم له الوصي الحساب عما قام به مدة إدارته.
يجوز للمحاكم، في الحالات التي يحددها القانون، إذا حكمت بعقوبة جنحية أن تحرم المحكوم عليه، لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات، من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل 26.
كل حكم بالإعدام أو السجن المؤبد يتبعه حتما الحرمان النهائي من الحق في المعاش الذي تصرفه الدولة، ويطبق هذا الحرمان بحكم القانون، دون حاجة للنطق به في الحكم.
أما الحكم الصادر بعقوبة جنائية غير العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة فيجوز أن يتضمن النص على الحرمان المؤقت من الحق في المعاش طوال مدة تنفيذ العقوبة.
المصادرة هي تمليك الدولة جزءا من أملاك المحكوم عليه أو بعض أملاك له معينة.
في حالة الحكم بالمؤاخذة عن فعل يعد جناية، يجوز للقاضي أن يحكم بأن يصادر لفائدة الدولة، مع حفظ حقوق الغير، الأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة أو التي تحصلت منها وكذلك المنح وغيرها من الفوائد التي كوفئ بها مرتكب الجريمة أو كانت معدة لمكافأته.
في حالة الحكم بالمؤاخذة عن أفعال تعد جنحا أو مخالفات لا يجوز الحكم بالمصادرة المشار إليها في الفصل السابق إلا في الأحوال التي يوجد فيها نص قانوني صريح.
المصادرة لا تمس إلا الأشياء المملوكة للمحكوم عليه. باستثناء الأحوال المنصوص عليها في هذه المجموعة.
وإذا كان المال محل المصادرة مملوكا على الشياع بين المحكوم عليه والغير فإن المصادرة لا تنصب إلا على نصيب المحكوم عليه ويترتب عنها حتما القسمة أو التصفية على طريق المزايدة.
تفويت الأموال المصادرة يباشر من طرف إدارة الأملاك المخزنية حسب الإجراءات المقررة بخصوص بيع أملاك الدولة.
وتبقى الأملاك المصادرة كافلة في حدود قيمتها للديون المشروعة السابقة لصدور الحكم.
حل الشخص المعنوي هو منعه من مواصلة النشاط الاجتماعي، ولو تحت اسم آخر وبإشراف مديرين أو مسيرين أو متصرفين آخرين ويترتب عنه تصفية أملاك الشخص المعنوي.
ولا يحكم به إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبنص صريح في الحكم بالإدانة.
للمحكمة، في الأحوال التي يحددها القانون، أن تأمر بنشر الحكم الصادر عنها بالإدانة كلا أو بعضا، في صحيفة أو عدة صحف تعينها، أو بتعليقه في أماكن تبينها. والكل على نفقة المحكوم عليه من غير أن تتعدى صوائر النشر ما قدرته المحكمة لذلك ولا أن تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا.
الباب الثالث
في أسباب انقضاء العقوبات والإعفاء منها وإيقاف تنفيذها
(الفصول 49 - 60)
الفصل 49
تنفذ على المحكوم عليه العقوبات الصادرة ضده بتمامها، إلا إذا طرأ سبب الانقضاء أو الإعفاء أو الإيقاف الآتي بيانها :
1- موت المحكوم عليه ؛
2- العفو الشامل ؛
3- إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه ؛
4- العفو ؛
5- التقادم ؛
6- إيقاف تنفيذ العقوبة ؛
7- الإفراج الشرطي ؛
8- الصلح، إذا أجازه القانون بنص صريح ؛
موت المحكوم عليه لا يحول دن تنفيذ الجزاءات المالية على تركته
لا يكون العفو الشامل إلا بنص تشريعي صريح
ويحدد هذا النص ما يترتب عن العفو من آثار دون المساس بحقوق الغير.
باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل 7، بخصوص تطبيق القوانين المؤقتة فإن إلغاء قانون جنائي يحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها بموجبه والتي لم يشرع بعد في تنفيذها، كما يجعل حدا للعقوبة الجاري تنفيذها.
العفو حق من حقوق الملك، ويباشر وفق الترتيبات التي تضمنها الظهير رقم 1.57.387 الصادر في 16 رجب 1377 موافق 6 يبراير 1958 بخصوص العفو.
وإذا قدم طلب العفو عن محكوم عليه، معتقل من أجل جنحة أو مخالفة، جاز لوزير العدل، بصفة استثنائية، أن يأمر بالإفراج عنه ريثما يبت في الطلب.
يترتب على تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من مفعول الحكم، وفق الشروط المبينة في الفصول 688 إلى 693 من المسطرة الجنائية
في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة، في غير مواد المخالفات، إذا لم يكن قد سبق الحكم على المتهم بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية، يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ تلك العقوبة، على أن تعلل ذلك.
يصبح الحكم بإيقاف التنفيذ كأن لم يكن، بعد مضي خمس سنوات من اليوم الذي صار فيه الحكم حائزا لقوة الشيء المحكوم به، إذا لم يرتكب المحكوم عليه، خلال تلك الفترة جناية أو جنحة عادية حكم عليه من أجلها بالحبس أو بعقوبة أشد.
وبعكس ذلك إذا ارتكب جناية أو جنحة داخل أجل الخمس سنوات المنصوص عليه في الفقرة السابقة فإن الحكم بالحبس أو بعقوبة أشد بسبب تلك الجناية أو الجنحة ولو صدر الحكم بعد انصرام الأجل المذكور يترتب عنه حتما بقوة القانون عندما يصير نهائيا إلغاء وقف تنفيذ الحكم.
وتنفذ العقوبة الأولى قبل العقوبة الثانية،دون إدماج.
إيقاف التنفيذ لا يسري على أداء صائر الدعوى والتعويضات المدنية كما أنه لا يسري على العقوبات الإضافية أو فقدان الأهلية المترتب عن الحكم الزجري.
غير أن العقوبات الإضافية وحالة فقدان الأهلية ينتهي مفعولهما حتما يوم يصبح الحكم كأن لم يكن، وفقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل السابق.
إذا كان المحكوم عليه حاضرا بالجلسة، تعين على القاضي الرئيس بمجرد النطق بالحكم بإيقاف التنفيذ، أن ينذره بأنه إذا حكم عليه مرة أخرى في الأحوال المبينة في الفصل 56 فسوف تنفذ عليه فعلا هذه العقوبة، بالإضافة إلى العقوبة التي قد يحكم بها عليه فيما بعد دون أي إدماج. كما أنه سوف يتعرض للعقوبات المشددة بموجب حالة العود.
الإفراج المقيد بشروط هو إطلاق سراح المحكوم عليه قبل الأوان نظرا لحسن سيرته داخل السجن، على أن يظل مستقيم السيرة في المستقبل، أما إذا ثبت عليه سوء السلوك، أو إذا أخل بالشروط التي حددها القرار بالإفراج المقيد، فإنه يعاد إلى السجن لتتميم ما تبقى من عقوبته.
ويطبق الإفراج المقيد حسب الفصول 663 إلى 672 من المسطرة الجنائية.
ليس رد الاعتبار سببا من أسباب انقضاء العقوبة أو الإعفاء منها أو إيقافها، وإنما يمحو فيما يخص المستقبل فقط، آثار الحكم الزجري وحالات فقدان الأهلية المترتبة عن هذا الحكم، وذلك وفق مقتضيات الفصول 730 إلى 747 من المسطرة الجنائية.
الجزء الثاني
في التدابير الوقائية
(الفصول 61 - 104)
الباب الأول
في مختلف التدابير الوقائية الشخصية والعينية
(الفصول 61 - 92)
التدابير الوقائية الشخصية هي :
1- الإقصاء ؛
2- الإجبار على الإقامة بمكان معين ؛
3- المنع من الإقامة ؛
4- الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية ؛
5- الوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج ؛
6- الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية ؛
7- عدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية ؛
8- المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن سواء كان ذلك خاضعا لترخيص إداري أم لا ؛
9- سقوط الحق في الولاية الشرعية على الأبناء.
التدابير الوقائية العينية هي :
1) مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة أو الأشياء الضارة أو الخطيرة أو المحظور امتلاكها ؛
2) إغلاق المحل أو المؤسسة التي استغلت في ارتكاب الجريمة.
الإقصاء هو إيداع العائدين الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة في الفصلين 65 و66، داخل مؤسسة للشغل ذات نظام ملائم لتقويم الانحراف الاجتماعي.
لا يحكم بالإقصاء إلا المحاكم العادية، دون غيرها من المحاكم الخاصة أو الاستثنائية.
ويحدد الحكم مدة الإقصاء التي لا يسوغ أن تقل عن خمس سنوات، أو تزيد على عشر سنوات ابتداء من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة.
وإذا ما بدت علامة صادقة تفيد أن المحكوم عليه قد استقامت حاله اجتماعيا، فإنه يجوز أن يمنح الإفراج المقيد بشروط، طبق الترتيبات المنصوص عليها في الفصل 663 وما يليه من المسطرة الجنائية.
يتعين إقصاء العائدين الذين صدر عليهم الحكم بالسجن مرتين في ظرف عشر سنوات دون أن يدخل في حساب هذا الأجل مدة العقوبة التي وقع تنفيذها فعلا.
إلا أن المحكوم عليه من الرجال الذين تقل سنهم عن عشرين سنة أو تتجاوز الستين، أو من النساء مطلقا، يجوز للمحكمة أن تعفيهم من الإقصاء بقرار معلل.
يمكن إقصاء العائدين الذين صدر عليهم، في ظرف عشر سنوات - خالصة من مدة العقوبات التي وقع تنفيذها فعلا- الأحكام الآتية بصرف النظر عن ترتيب صدورها :
1) ثلاثة أحكام، أحدها بالسجن والآخران بالحبس من أجل أفعال تعتبر جنايات أو بالحبس لأزيد من ستة أشهر عن السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو إخفاء أشياء حصل عليها من جناية أو جنحة أو الإخلال العلني بالحياء أو تحريض قاصرين على الفساد أو استخدام الغير من أجل الفساد أو استغلال البغاء أو الإجهاض أو الاتجار في المخدرات ؛
2) أربعة أحكام بالحبس من أجل أفعال تعتبر جنايات، أو أربعة أحكام كل منها بالحبس لأزيد من ستة أشهر عن الجنح المنصوص عليها في الرقم 1 أعلاه ؛
3) سبعة أحكام يكون اثنان منها على الأقل من نوع الأحكام المنصوص عليها في الرقمين السابقين،والباقي بالحبس لأزيد من ثلاثة أشهر عن جناية أو جنحة.
كل من سبق إقصاؤه ثم ارتكب، داخل العشر سنوات الموالية ليوم الإفراج عنه، جناية أو جنحة من النوع المنصوص عليه في الرقم 1 من الفصل السابق حكم عليه من أجلها بالحبس لأزيد من سنة فإنه، بعد انتهاء هذه العقوبة، يقصى من جديد، لمدة لا يمكن أن تقل عن عشر سنوات.
إذا كان من شأن المتابعة لدى محكمة زجرية أن تؤدي إلى الحكم بالإقصاء، فإنه لا يجوز وفقا للفقرة الأخيرة من الفصل 76 من المسطرة الجنائية – تطبيق المسطرة الخاصة بالجنحة المشاهدة.
وتكون مساعدة المدافع واجبة حسب مقتضات الفصل 311 من المسطرة الجنائية.
المحكمة التي تصدر العقوبة الأصلية المستوجبة لإقصاء المحكوم عليه هي التي تبت في شأن ذلك الإقصاء
ويحكم بالإقصاء في نفس الحكم الصادر بالعقوبة الأصلية، مع وجوب التنصيص الصريح على الأحكام السابقة التي تبرر هذا التبرير.
إذا تبين من الأحداث أن المتهم بارتكاب إحدى جرائم المس بسلامة الدولة له نشاط عادي فيه خطر على النظام الاجتماعي، جاز للمحكمة، التي تقضي عليه بالعقوبة من أجل تلك الجريمة، أن تعين له مكانا للإقامة أو دائرة محصورة لا يجوز له الابتعاد عنها بدون رخصة، طوال المدة التي يحددها الحكم على أن لا تتجاوز خمس سنوات.
وتبتدئ مدة الإجبار على الإقامة من يوم انتهاء العقوبة الأصلية.
ويبلغ الحكم بتحديد الإقامة إلى الإدارة العامة للأمن الوطني التي يجب عليها أن تتولى مراقبة الإقامة المحددة. ويسوغ لها، إذا اقتضى الحال أن تسلم للمحكوم عليه رخصا مؤقتة للتنقل داخل القطر.
المنع من الإقامة هو منع المحكوم عليه من أن يحل بأماكن معينة، ولمدة محددة إذا اعتبرت المحكمة، نظرا لطبيعة الفعل المرتكب أو لشخصية فاعله أو لظروف أخرى أن إقامة المحكوم عليه بالأماكن المشار إليها يكون خطرا على النظام العام أو على أمن الأشخاص.
يجوز دائما الحكم بالمنع من الإقامة في حالة إصدار عقوبة من أجل فعل يعده القانون جناية.
أما في حالة إصدار عقوبة بالحبس من أجل جنحة، فلا يجوز الحكم بالمنع من الإقامة إلا إذا كان مقررا في النص الذي يعاقب على تلك الجنحة.
وعلى أي حال، فإن المنع من الإقامة لا يطبق إلا إذا نص عليه صراحة في الحكم الصادر بالعقوبة الأصلية.
المنع من الإقامة يمكن الحكم به من خمس سنوات إلى عشرين سنة في حق المحكوم عليه بعقوبة السجن، ومن سنتين إلى عشر سنوات في حق المحكوم عليهم بعقوبة الحبس.
ولا تبدأ مدة هذا المنع ومفعوله إلا من يوم سراح المحكوم عليه وبعد تبليغه قرار المنع.
يتولى المدير العام للأمن الوطني تحرير القرار بالمنع من الإقامة ويحتوي هذا القرار على قائمة الأماكن أو الدوائر التي يمنع على المحكوم عليه أن يحل بها - وتتضمن هذه القائمة الأماكن أو الدوائر الممنوعة بصفة عامة، كما تتضمن عند الاقتضاء، الأماكن أو الدوائر التي خصها بالمنع الحكم القضائي.
ويكون المدير العام للأمن الوطني مختصا بالسهر على احترام الحكم بالمنع من الإقامة وله، إذا اقتضى الحال، أن يسلم للمعنيين بالأمر رخصا مؤقتة بالإقامة في الأماكن الممنوعة عليهم.
الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية هو أن يوضع شخص في مؤسسة مختصة، بمقتضى قرار من محكمة الموضوع إذا كان متهما بارتكاب جناية أو جنحة أو بالمساهمة أو المشاركة فيها،ولكنه، كان وقت ارتكاب الفعل، في حالة خلل عقلي ثبت بناء على خبرة طبية، واستوجب التصريح بانعدام مسؤوليته مطلقا وإعفاءه من العقوبة التي قد يستحقها وفق القانون.
إذا تبين لمحكمة الموضوع، بعد إجراء خبرة طبية، أن الشخص المتابع أمامها بجناية أو جنحة، كان عديم المسؤولية تماما وقت ارتكاب الفعل بسبب اختلال عقلي، فإنه يجب عليها :
1) أن تثبت أن المتهم كان، وقت الفعل، في حالة خلل عقلي يمنعه تماما من الإدراك أو الإرادة ؛
2) أن تصرح بانعدام مسؤوليته مطلقا وتحكم بإعفائه ؛
3) أن تأمر، في حالة استمرار الخلل العقلي، بإيداعه في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية.
ويبقى الأمر بالاعتقال ساريا على المتهم إلى أن يودع فعلا في تلك المؤسسة.
الإيداع القضائي يستمر طالما استوجب ذلك الأمن العام وعلاج الشخص المأمور بإيداعه.
ويبقى الشخص المودع تحت الملاحظة، ويجب فحصه كلما رأى الطبيب المعالج ضرورة ذلك، وعلى أي حال كل ستة أشهر.
وإذا استقر رأي الطبيب المعالج على إنهاء الإيداع، فإنه يجب أن يخطر بذلك رئيس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف الذي له أن يطعن في قرار الإخراج في ظرف عشرة أيام ابتداء من تسلمه ذلك الإخطار، وذلك وفق الشروط المقررة في الفصل 28 من ظهير 21 شوال 1378 الخاص بالوقاية والعلاج من الأمراض العقلية وحماية المرضى المصابين بها، وهذا الطعن يوقف مفعول الأمر بالإخراج.
إذا قررت محكمة الموضوع، بعد الخبرة الطبية، أن مرتكب جناية أو جنحة، رغم كونه قادرا على الدفاع عن نفسه في الدعوى، إلا أنه كان مصابا وقت الأفعال المنسوبة إليه بضعف في قواه العقلية يترتب عليه نقص مسؤوليته، فإنه يجب عليها :
1) أن تثبت أن الأفعال المتابع من أجلها المتهم منسوبة إليه ؛
2) أن تصرح بأن مسؤوليته ناقصة بسبب ضعف في قواه العقلية وقت ارتكاب الفعل ؛
3) أن تصدر الحكم بالعقوبة ؛
4) أن تأمر إذا اقتضى الأمر ذلك، بإدخال المحكوم عليه في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية، قبل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية. ومدة بقائه في هذه المؤسسة تخصم من مدة العقوبة، وينتهي إيداعه في المؤسسة وفق الشروط المقررة في الفقرة الأخيرة من الفصل 77.
إذا قررت محكمة الموضوع، بعد الخبرة الطبية، أن الشخص المتابع لديها بجناية أو جنحة كامل المسؤولية أو ناقص المسؤولية بالنسبة للوقائع المنسوبة إليه، ولكن بسبب خلل في قواه العقلية طرأ عليه أو اشتد أثره بعد ارتكاب الفعل، أصبح غير قادر على الدفاع عن نفسه في الدعوى، فإنه يجب عليها :
1) أن تقرر أن المتهم عاجز عن إبداء دفاعه بسبب خلل في قواه العقلية ؛
2) أن تأمر بوقف النظر في الدعوى ؛
3) أن تأمر بإدخاله في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية.
ويبقى الأمر بالاعتقال ساريا بالنسبة للمتهم حتى يتم إيداعه فعلا.
ويجب على الطبيب المعالج أن يخطر رئيس النيابة العمومية بقرار إخراجه في ظرف عشرة أيام على الأقل قبل تنفيذ الأمر بالخروج، ويبقى الأمر بالاعتقال الذي كان نافذا وقت إدخاله بالمؤسسة ساري المفعول وتستأنف المتابعة، بناء على طلب النيابة العمومية وفي حالة صدور حكم بعقوبة سالبة للحرية، فإن محكمة الموضوع يمكن لها أن تخصم المدة التي قضاها في المؤسسة من مدة تلك العقوبة.
الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج هو أن يجعل تحت المراقبة بمؤسسة ملائمة - وبمقتضى حكم صادر عن قضاء الحكم - شخص ارتكب أو ساهم أو شارك في جناية أو جنحة تأديبية أو ضبطية، وكان مصابا بتسمم مزمن ترتب عن تعاط للكحول أو المخدرات إذا ظهر أن لإجرامه صلة بذلك التسمم.
إذا ارتأى قضاء الحكم تطبيق مقتضيات الفصل السابق تعين عليه :
1) أن يصرح بأن الفعل المتابع من أجله صادر عن المتهم ؛
2) أن يثبت صراحة أن إجرام مرتكب الفعل مرتبط بتسمم مزمن مترتب عن تعاطي الكحول أو المخدرات ؛
3) أن يحكم بالعقوبة ؛
4) أن يأمر، علاوة على ذلك، بالوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج، لمدة لا تزيد عن سنتين.
ويطبق على المحكوم عليه تدبير الوضع القضائي قبل تنفيذ العقوبة، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
يلغى التدبير الصادر بالوضع القضائي في مؤسسة للعلاج عندما يتبين أن الأسباب التي استوجبته قد انتفت.
إذا قرر أي الطبيب، رئيس مؤسسة للعلاج، على أن يجعل حدا لهذا التدبير فإنه يعلم بذلك رئيس النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف الذي يمكن له، داخل العشرة أيام الموالية لتوصله بالإعلام المذكور، أن يطعن في قرار الطبيب، وفقا لمقتضيات الفصل 77.
الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية هو إلزام الحكم للمحكوم عليه من أجل جناية أو من أجل أية جنحة عقابها الحبس قانونا بأن يقيم في مركز مختص يكلف فيه بأشغال فلاحية وذلك إذا ظهر أن إجرامه مرتبط بتعوده على البطالة أو تبين أنه يتعيش عادة من أعمال غير مشروعة.
إذا ارتأى قضاء الحكم تطبيق مقتضيات الفصل السابق تعين عليه :
1) أن يصرح بأن الفعل المتابع من أجله صادر عن المتهم ؛
2) أن يقرر صراحة أن هذا الفعل مرتبط بما اعتاده المحكوم عليه من البطالة أو أن المحكوم عليه يتعيش عادة من أعمال غير مشروعة ؛
3) أن يحكم بالعقوبة ؛
4) أن يأمر، علاوة على ذلك، بالوضع القضائي في مؤسسة فلاحية لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين.
وتبدأ الإقامة بالمؤسسة الفلاحية بمجرد انتهاء تنفيذ العقوبة.
يلغى التدبير الصادر بالوضع القضائي المنصوص عليه في الفصل 83 عندما ينم سلوك المحكوم عليه عن صلاح حاله.
ويصدر القرار بهذا الإلغاء، بناء على اقتراح من مدير المؤسسة الفلاحية، عن المحكمة التي كانت أمرت بالوضع القضائي.
عندما يكون التدبير بالوضع القضائي صادرا عن محكمة للجنايات، فإن المحكمة الجنحية التي ساهمت في تأليف المحكمة الجنائية المذكورة هي التي تكون مختصة بالحكم بالإلغاء.
يتعين على المحكمة أن تصرح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية في الأحوال التي نص فيها القانون على ذلك.
ويجوز الحكم بهذا التدبير في غير الأحوال المشار إليها، عندما تلاحظ المحكمة وتصرح بمقتضى نص خاص بالحكم أن الجريمة المرتكبة لها علاقة مباشرة بمزاولة الوظيفة أو الخدمة وأنها تكشف عن وجود فساد في خلق مرتكبها لا يتلاءم ومزاولة الوظيفة أو الخدمة على الوجه المرضي.
ويحكم بعدم الأهلية لمدة لا يمكن أن تفوق عشر سنوات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتحسب هذه المدة من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة.
يتعين الحكم بالمنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن في حق المحكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة، عندما يتبين للمحكمة أن الجريمة المرتكبة لها علاقة مباشرة بمزاولة المهنة أو النشاط أو الفن وأنه توجد قرائن قوية يخشى معها أن يصبح المحكوم عليه، إن هو تمادى على مزاولة ذلك، خطرا على أمن الناس أو صحتهم أو أخلاقهم أو على مدخراتهم.
ويحكم بهذا المنع لمدة لا يمكن أن تفوق عشر سنوات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتحسب هذه المدة من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة.
ويسوغ أن يتضمن الحكم بالمؤاخذة الأمر بتنفيذ هذا التدبير مؤقتا، بالرغم من استعمال أية طريقة من طرق الطعن، عادية كانت أو غير عادية.
يتعين على المحكمة أن تحكم بسقوط الولاية الشرعية على الأولاد عندما تصدر حكما من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بالحبس ارتكبها أحد الأصول على شخص أحد أطفاله القاصرين، إذا ثبت لديها وصرحت بمقتضى نص خاص بالحكم أن السلوك العادي للمحكوم عليه يعرض أولاده القاصرين لخطر بدني أو خلقي.
وهذا السقوط يمكن أن يشمل جميع حقوق الولاية أو بعضها، كما يسوغ أن يكون مقصورا على بعض الأولاد أو على واحد فقط.
ويجوز أن يتضمن الحكم بالمؤاخذة الأمر بتنفيذ هذا التدبير مؤقتا، على الرغم من استعمال أية طريقة من طرف الطعن، عادية كانت أو غير عادية.
يؤمر بالمصادرة كتدبير وقائي بالنسبة للأدوات والأشياء المحجوزة التي يكون صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها جريمة، ولو كانت تلك الأدوات والأشياء على ملك الغير، وحتى لو لم يصدر حكم بالإدانة.
يجوز أن يؤمر بإغلاق محل تجاري أو صناعي نهائيا أو مؤقتا، إذا كان قد استعمل لارتكاب جريمة، إما بإساءة استغلال الإذن أو الرخصة المحصل عليها، وإما بعدم مراعاة النظم الإدارية.
وينتج عن الحكم بإغلاق محل تجاري أو صناعي، أو أي مؤسسة أخرى في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، منع المحكوم عليه من مزاولة نفس المهنة أو النشاط بذلك المحل. ويشمل المنع أفراد أسرة المحكوم عليه أو غيرهم ممن يكون المحكوم عليه قد باع له المحل أو أكراه أو سلمه إليه. كما يسري المنع في حق الشخص المعنوي أو الهيئة التي كان ينتمي إليها المحكوم عليه أو كان يعمل لحسابها وقت ارتكاب الجريمة.
ومدة الإغلاق المؤقت لا يجوز أن تقل عن عشرة أيام ولا أن تتجاوز ستة أشهر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
إذا صدرت على نفس الشخص عدة تدابير وقائية غير قابلة للتنفيذ في آن واحد، فإنه يتعين على المحكمة التي أصدرت آخر تدبير أن تحدد الترتيب الذي يتبع في التنفيذ.
إلا أن الإيداع القضائي في مؤسسة لمعالجة الأمراض العقلية، أو الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج، ينفذان حتما قبل غيرهما.
إذا صدر على شخص، خلال تنفيذه لتدبير سالب للحرية، أو مقيد لها حكم بعقوبة سالبة للحرية، من أجل جناية أو جنحة أخرى فإنه يوقف تنفيذ التدبير الوقائي كيفما كان، ماعدا الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج، وتنفذ على المحكوم عليه العقوبة الجديدة.
الباب الثاني
في أسباب انقضاء تدابير الوقاية والإعفاء منها أو إيقافها
الفصول(93 - 104)
مع مراعاة مقتضيات الفصلين 103 و104 فإن أسباب انقضاء تدابير الوقاية أو الإعفاء منها أو إيقافها هي :
1) موت المحكوم عليه ؛
2) العفو الشامل ؛
3) إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه ؛
4) العفو ؛
5) التقادم ؛
6) الإفراج الشرطي ؛
7) إعادة الاعتبار ؛
8) الصلح، عندما ينص على ذلك القانون صراحة.
على أن وقف تنفيذ العقوبة لا أثر له في تدابير الوقاية.
موت المحكوم عليه لا يحول دون تنفيذ تدابير الوقاية العينية.
القانون المتعلق بالعفو الشامل عن الجريمة أو عن العقوبة الأصلية يوقف تنفيذ التدابير الوقائية الشخصية، دون التدابير العينية، ما لم يوجد نص صريح على خلاف ذلك.
إلغاء القانون الجنائي يضع حدا لتنفيذ تدابير الوقاية بالشروط المنصوص عليها في الفصل 9
العفو الخاص بالعقوبة الأصلية لا يسري على تدابير الوقاية، إلا إذا ورد نص صريح في قرار العفو على خلاف ذلك.
تقادم العقوبة الأصلية لا ينتج عنه تقادم تدابير الوقاية.
التدبير الوقائي الذي لم ينفذ يسقط بالتقادم لمضي خمسة أعوام تبدأ إما من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة السالبة للحرية تنفيذا فعليا، أو دفع مبلغ الغرامة وإما من تاريخ تمام تقادم العقوبة.
إلا أنه إذا كانت مدة التدبير الوقائي المحكوم به تزيد على خمس سنوات فإن مدة التقادم تكون مساوية لمدة التدبير المحكوم به.
أحكام الفصلين 98 و99 لا تطبق على المنع من الإقامة إلا طبق القواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 73 من هذا القانون، والفصل 689 من المسطرة الجنائية.
قرار الإفراج الشرطي يجوز أن ينص فيه على تنفيذ التدابير الوقائية.
رد الاعتبار للمحكوم عليه، الذي يصدر وفق الشروط المقررة في الفصول 730 إلى 747 من المسطرة الجنائية، يضع حدا لتنفيذ تدابير الوقاية.
أسباب انقضاء تدابير الوقاية أو الإعفاء منها أو إيقافها، فيما عدا موت المحكوم عليه، لا تطبق على الإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية، ولا على الوضع القضائي في مؤسسة علاجية.
وينقضي هذان التدبيران توفق الشروط المحددة في الفصلين 78 و82.
الحرمان من الولاية على الأبناء يخضع لأحكام الانقضاء والإعفاء والإيقاف الخاصة به.
الجزء الثالث
في باقي مما يمكن أن يحكم به
الفصول (105 - 109)
كل حكم بعقوبة أو تدبير وقائي، يجب أن يبت في الصوائر ومصاريف الدعوى طبق القواعد المنصوص عليها في الفصلين 347 و349 من المسطرة الجنائية.
ويجب أن يبت علاوة على ذلك، إذا اقتضى الحال في طلبات الرد والتعويضات المدنية.
الرد هو إعادة الأشياء أو المبالغ أو الأمتعة المنقولة الموضوعة تحت يد العدالة إلى أصحاب الحق فيها.
ويمكن للمحكمة أن تأمر بالرد ولو لم يطلبه صاحب الشأن.
يجوز للمحكمة علاوة على ذلك، بقرار معلل، بناء على طلب المجني عليه أن تأمر برد :
1) المبالغ المتحصلة من بيع الأشياء أو الأمتعة المنقولة التي كان له الحق في استردادها عينا ؛
2) الأشياء أو الأمتعة المتحصل عليها بواسطة ما نتج عن الجريمة، مع احترام حقوق الغير.
التعويضات المدنية المحكوم بها يجب أن تحقق للمتضرر تعويضا كاملا عن الضرر الشخصي الحال المحقق الذي أصابه مباشرة من الجريمة.
جميع المحكوم عليهم من أجل نفس الجناية أو نفس الجنحة أو نفس المخالفة يلزمون متضامنين بالغرامات والرد والتعويضات المدنية والصوائر، إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك.
الكتاب الثاني
في تطبيق العقوبات والتدابير الوقائية على المجرم
(الفصول 110 - 162)
الجزء الأول
في الجريمة
(الفصول 110 - 125)
الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه.
الباب الأول
في أنوع الجرائم
(الفصول 111 - 113)
الجرائم إما جنايات أو جنح تأديبية أو جنح ضبطية أو مخالفات، على التفصيل الآتي :
الجريمة التي تدخل عقوبتها ضمن العقوبات المنصوص عليها في الفصل 16 تعد جناية.
الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي يزيد حده الأقصى عن سنتين تعد جنحة تأديبية.
الجريمة التي يعاقب عليها القانون بحبس حده الأقصى سنتان أو أقل أو بغرامة تزيد عن مائة وعشرين درهما تعد جنحة ضبطية.
الجريمة التي يعاقب عليها القانون بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصل 18 تعد مخالفة.
لا يتغير نوع الجريمة إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر أنواع الجرائم لسبب تخفيف أو لحالة العود.
يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب ظروف التشديد.
الباب الثاني
في المحاولة
(الفصول 114 - 117)
كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها، تهدف مباشرة إلى ارتكابها، إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، تعتبر كالجناية التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة.
لا يعاقب على محاولة الجنحة إلا بمقتضى نص خاص في القانون.
محاولة المخالفة لا يعاقب عليها مطلقا.
يعاقب على المحاولة حتى في الأحوال التي يكون الغرض فيها من الجريمة غير ممكن بسبب ظروف واقعية يجهلها الفاعل.
الباب الثالث
في تعدد الجرائم
(الفصول 118 - 123)
الفعل الواحد الذي يقبل أوصافا متعددة يجب أن يوصف بأشدها.
تعدد الجرائم هو حالة ارتكاب شخص جرائم متعددة في آن واحد أو في أوقات متوالية دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن.
في حالة تعدد جنايات أو جنح إذا نظرت في وقت واحد أمام محكمة واحدة، يحكم بعقوبة واحدة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر قانونا لمعاقبة الجريمة الأشد.
أما إذا صدر بشأنها عدة أحكام سالبة للحرية، بسبب تعدد المتابعات، فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ.
غير أن العقوبات المحكوم بها، إذا كانت من نوع واحد،جاز للقاضي، بقرار معلل، أن يأمر بضمها كلها أو بعضها بشرط أن لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة الأشد.
تضم العقوبات المالية سواء كانت أصلية أو مضافة إلى عقوبة سالبة للحرية، إلا إذا قرر الحكم خلاف ذلك بعبارة صريحة.
في حالة تعدد الجنايات |أو الجنح، تضم العقوبات الإضافية وتدابير الوقاية، ما لم يقرر الحكم خلاف ذلك بنص معلل.
إلا أن التدابير الوقائية التي لا تقبل بطبيعتها أن تنفذ معا في نفس الوقت يراعى في ترتيب تنفيذها مقتضيات الفصل 91
ضم العقوبات لزومي دائما في المخالفات.
الباب الرابع
في الأسباب المبررة التي تمحو الجريمة
(الفصلان 124 و125)
لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال التالية :
1) إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية ؛
2) إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة، أو كان في حالة استحال عليه معها، استحالة مادية، اجتنابها، وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته ؛
3) إذا كانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة للدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو عن ماله أو مال غيره، بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء.
تعتبر الجريمة نتيجة الضرورة الحالة للدفاع الشرعي في الحالتين الآتيتين :
1) القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب ليلا لدفع تسلق أو كسر حاجز أو حائط أو مدخل دار أو منزل مسكون أو ملحقاتهما ؛
2) الجريمة التي ترتكب دفاعا عن نفس الفاعل أو نفس غيره ضد مرتكب السرقة أو النهب بالقوة.
الجزء الثاني
في المجرم
(الفصول 126 - 162)
تطبق العقوبات والتدابير الوقائية المقررة في هذه المجموعة على الأشخاص الذاتيين.
لا يمكن أن يحكم على الأشخاص المعنوية إلا بالعقوبات المالية والعقوبات الإضافية الواردة في الأرقام 5 و6 و7 من الفصل 36 ويجوز أيضا أن يحكم عليها بالتدابير الوقائية العينية الواردة في الفصل 62.
الباب الأول
في المساهمة في الجريمة والمشاركة فيها
(الفصول 128-131)
يعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها.
يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية :
1) أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي ؛
2) قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استعملت في ارتكاب الفعل، مع علمه بأنها ستستعمل لذلك ؛
3) ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها، مع علمه بذلك ؛
4) تعود على تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان للاجتماع، لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يماسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي.
أما المشاركة في المخالفات فلا عقاب عليه مطلقا.
المشارك في جناية أو جنحة يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجناية أو الجنحة،
ولا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف أو إعفاء من العقوبة إلا بالنسبة لمن تتوفر فيه.
أما الظروف العينية المتعلقة بالجريمة، والتي تغلظ العقوبة أو تخفضها، فإنها تنتج مفعولها بالنسبة لجميع المساهمين أو المشاركين في الجريمة ولو كانوا يجهلونها.
من حمل شخصا غير معاقب، بسبب ظروفه أو صفته الشخصية، على ارتكاب جريمة،فإنه يعاقب بعقوبة الجريمة التي ارتكبها هذا الشخص.
الباب الثاني
في المسؤولية الجنائية
(الفصول 132 - 140)
الفرع 1
في الأشخاص المسؤولين
(الفصلان 132 - 133)
كل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون مسؤولا شخصيا عن :
- الجرائم التي يرتكبها ؛
- الجنايات أو الجنح التي يكون مشاركا في ارتكابها ؛
- محاولات الجنايات ؛
- محاولات بعض الجنح ضمن الشروط المقررة في القانون للعقاب عليها.
ولا يستثنى من هذا المبدأ إلا الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك.
الجنايات والجنح لا يعاقب عليها إلا إذا ارتكبت عمدا،
إلا أن الجنح التي ترتكب خطأ يعاقب عليها بصفة استثنائية في الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون.
أما المخالفات فيعاقب عليها حتى ولو ارتكبت خطأ، فيما عدا الحالات التي يستلزم فيها القانون صراحة قصد الإضرار.
الفرع 2
في العاهات العقلية
(الفصول 134 - 137)
لا يكون مسؤولا، ويجب الحكم بإعفائه، من كان وقت ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه، في حالة يستحيل عليه معها الإدراك أو الإرادة نتيجة لخلل في قواه العقلية.
وفي الجنايات والجنح، يحكم بالإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية وفق الشروط المقررة في الفصل 76.
أما في مواد المخالفات – فإن الشخص الذي يحكم بإعفائه – إذا كان خطرا على النظام العام - يسلم إلى السلطة الإدارية.
تكون مسؤولية الشخص ناقصة إذا كان وقت ارتكابه الجريمة مصابا بضعف في قواه العقلية من شأنه أن ينقص إدراكه أو إرادته ويؤدي إلى تنقيص مسؤوليته جزئيا.
وفي الجنايات والجنح، تطبق عل الجاني العقوبات أو التدابير الوقائية المقررة في الفصل 78.
أما في المخالفات، فتطبق العقوبات مع مراعاة حالة المتهم العقلية.
إذا رأى قاضي التحقيق أن المتهم تظهر عليه علامات واضحة للخلل العقلي، فإنه يجوز له، بمقتضى أمر معلل، أن يأمر بوضعه، مؤقتا في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية من أجل ملاحظته وعلاجه إذا اقتضى الأمر، وذلك ضمن الشروط المقررة في الظهير رقم 1.58.295 الصادر في 21 شوال 1378 (30 أبريل 1959) الخاص بالوقاية والعلاج من الأمراض العقلية وحماية المصابين بها.
ويجب إخطار رئيس النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف من طرف الطبيب المعالج بقرار إخراجه قبل تنفيذ ذلك القرار بعشرة أيام على الأقل. ويجوز لرئيس النيابة أن يطعن في هذا القرار وفق الشروط المقررة في الفصل 28 من الظهير المشار إليه، ويترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.
وفي حالة استئناف المتابعة وصدور حكم على المتهم بعقوبة سالبة للحرية، فإن محكمة الموضوع يجوز لها أن تأمر بخصم المدة التي قضاها في المؤسسة من مدة تلك العقوبة.
السكر وحالات الانفعال أو الاندفاع العاطفي أو الناشئ عن تعاطي المواد المخدرة عمدا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعدم المسؤولية أو ينقصها.
ويجوز وضع المجرم في مؤسسة علاجية طبقا لأحكام الفصلين 80 و81
الفرع 3
في مسؤولية القاصر جنائيا
(الفصول 138 - 140)
الصغير الذي لم يبلغ سنه اثني عشر عاما يعتبر غير مسؤول جنائيا، لانعدام تمييزه؛ وفي الجنايات والجنح، لا يمكن أن يحكم عليه إلا بواحد أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المقررة في الفصل 516 من المسطرة الجنائية.
وفي المخالفات، لا يمكن أن يحكم إلا بالتوبيخ المقرر في الفصل 518 من المسطرة الجنائية.
الصغير الذي أتم اثني عشر عاما ولم يبلغ السادسة عشر تعتبر مسؤوليته ناقصة، بسبب عدم اكتمال تمييزه.
وفي الجنايات والجنح، يتمتع بعذر صغر السن، ويجوز أن يحكم عليه إما بتدبير الحماية أو التهذيب المقررة في الفصل 516 من المسطرة الجنائية وإما بالعقوبات المخففة المقررة في الفصل 517.
وفي المخالفات، يمكن أن يحكم عليه إما بالتوبيخ وإما بعقوبة الغرامة المقررة في القانون طبق الشروط التي حددها الفصل 518 من المسطرة الجنائية.
المجرم الذي يلغ سن الرشد الجنائي، أي ستة عشر عاما، يعتبر كامل المسؤولية.
إلا أنه يجوز، إذا كانت سنه أقل من ثمانية عشر عاما، أن يخضع لتدابير الحماية أو التهذيب طبق الشروط المقررة في الفصل 514 من المسطرة الجنائية.
الباب الثالث
في تفريد العقاب
(الفصول 141 - 162)
للقاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها، في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة، مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية، وشخصية المجرم من ناحية أخرى.
يتعين على القاضي أن يطبق على المؤاخذ عقوبة مخففة أو مشددة، حسب الأحوال كلما ثبت لديه واحد أو أكثر من الأعذار القانونية المخفضة للعقوبة أو واحد أو أكثر من الظروف المشددة المقررة في القانون.
ويتعين عليه أن يحكم بالإعفاء، عندما يقوم الدليل على أنه يوجد، لصالح المتهم، عذر مانع من العقاب مقرر في القانون.
وللقاضي أن يمنح المؤاخذ التمتع بظروف التخفيف، طبق الشروط المقررة في الفصول 146 إلى 151، ما لم يوجد نص خاص في القانون يمنع من ذلك.
الفرع 1
في الأعذار القانونية
(الفصول 143 - 145)
الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر، يترتب عليها، مع ثبوت الجريمة وقيام المسؤولية، أن يتمتع المجرم إما بعدم العقاب، إذا كانت أعذار معفية، وإما بتخفيض العقوبة، إذا كانت أعذار مخفضة.
الأعذار القانونية مخصصة، لا تنطبق إلا على جريمة أو جرائم معينة. وهي مقررة في الكتاب الثالث من هذا القانون المتعلق بمختلف الجرائم.
يترتب على الأعذار المعفية منح المؤاخذ الإعفاء المانع من العقاب، غير أن القاضي يبقى له الحق في أن يحكم على المعفى بتدابير الوقاية الشخصية أو العينية ماعدا الإقصاء.
الفرع 2
الظروف القضائية المخففة
(الفصول 146 - 151)
إذا تبين للمحكمة الزجرية، بعد انتهاء المرافعة في القضية المطروحة عليها، أن الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة، أو بالنسبة لدرجة إجرام المتهم، فإنها تستطيع أن تمنحه التمتع بظروف التخفيف، إلا إذا وجد نص قانوني يمنع ذلك.
ومنح الظروف المخففة موكول إلى تقدير القاضي، مع التزامه بتعليل قراره في هذا الصدد بوجه خاص، وآثار الظروف المخففة شخصية بحتة، فلا تخفف العقوبة إلا فيما يخص المحكوم عليه الذي منح التمتع بها.
ومنح الظروف المخففة ينتج عنه تخفيف العقوبات المطبقة، ضمن الشروط المقررة في الفصول التالية.
إذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي الإعدام فإن محكمة الجنايات تطبق عقوبة السجن المؤبد أو السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
وإذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد فإنها تطبق عقوبة السجن من عشر إلى ثلاثين سنة.
وإذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة هو عشر سنوات سجنا فإنها تطبق السجن من خمس إلى عشر سنوات، أو عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس،
وإذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة هو خمس سنوات سجنا فإنها تطبق عقوبة الحبس من سنة إلى خمس،
وإذا كانت العقوبة الجنائية المقررة مصحوبة بغرامة فإن محكمة الجنايات يجوز لها أن تخفض الغرامة إلى مائة وعشرين درهما أو أن تحذفها.
في الحالة التي تحكم فيها محكمة الجنايات بعقوبة الحبس عوضا عن إحدى العقوبات الجنائية فإنه يجوز لها أن تحكم علاوة على ذلك، بغرامة من مائة وعشرين إلى ألف ومائتي درهم، وبالمنع من الإقامة والحرمان من الحقوق المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 26، لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.
إذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي الإقامة الإجبارية فإن القاضي يحكم بالتجريد من الحقوق الوطنية أو الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
وإذا كانت العقوبة المقررة هي التجريد من الحقوق الوطنية، يحكم القاضي إما بعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بالحرمان من بعض الحقوق المشار إليها في الفصل 26.
في الجنح التأديبية، بما في ذلك حالة العود، يستطيع القاضي، في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، إذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وثبت لديه توفر الظروف المخففة، أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون، دون أن ينقص الحبس عن شهر واحد والغرامة عن مائة وعشرين درهما.
في الجنح الضبطية، بما في ذلك حالة العود، يستطيع القاضي، في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، إذا ثبت لديه توفر الظروف المخففة، وكانت العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون دون أن ينقص الحبس عن ستة أيام والغرامة عن اثني عشر درهما.
ويجوز له أيضا أن يحكم بإحدى العقوبتين فقط، كما يجوز له أن يحكم بالغرامة عوضا عن الحبس، على أن لا تقل الغرامة في أي حال عن الحد الأدنى المقرر في المخالفات.
وفي حالة الحكم بالغرامة عوضا عن الحبس إذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي الحبس وحده فإن الحد الأقصى لهذه الغرامة يمكن أن يصل إلى خمسة آلاف درهم.
في المخالفات، بما في ذلك حالة العود يستطيع القاضي، إذا ثبت لديه توفر الظروف المخففة أن ينزل بعقوبة الاعتقال والغرامة إلى الحد الأدنى لعقوبة المخالفات المقررة في هذا القانون ويجوز له أن يحكم بالغرامة عوضا عن الاعتقال، في الحالة التي يكون فيها الاعتقال مقررا في القانون.
الفرع 3
في الظروف المشددة
(الفصلان 152 - 153)
تشديد العقوبة المقررة في القانون، بالنسبة لبعض الجرائم، ينتج عن ظروف متعلقة بارتكاب الجريمة أو بإجرام المتهم.
يحدد القانون ظروف التشديد المتعلقة بجنايات أو جنح معينة.
الفرع 4
في العود
(الفصول 154 - 160)
يعتبر في حالة عود، طبقا للشروط المقررة في الفصول التالية، من يرتكب جريمة بعد أن حكم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به، من أجل جريمة سابقة.
من سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به، ثم ارتكب جناية ثانية من أي نوع كان، يعاقب حسب التفصيل الآتي :
بالإقامة الإجبارية مدة لا تتجاوز عشر سنوات، إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي التجريد من الحقوق الوطنية.
بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي الإقامة الإجبارية.
بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي السجن من خمس سنوات إلى عشر.
بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هو عشرون سنة سجنا،
بالسجن المؤبد إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هو ثلاثون سنة سجنا،
بالإعدام، إذا كانت الجناية الأولى قد عوقب عليها بالسجن المؤبد، وكانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي أيضا السجن المؤبد.
من سبق الحكم عليه من أجل جناية بعقوبة تزيد عن الحبس لمدة سنة، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه، ثم ارتكب قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها، جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس، يجب أن يحكم عليه بالحد الأقصى لتلك العقوبة، ويجوز أن تبلغ العقوبة إلى ضعفه.
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.
من سبق الحكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه، ثم ارتكب جنحة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها، يجب الحكم عليه بعقوبة الحبس الذي لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجنحة الثانية.
تعد جنحا متماثلة، لتقرير العود، الجرائم المجموعة في كل فقرة من الفقرات التالية :
1) السرقة والنصب وخيانة الأمانة وخيانة التوقيع على بياض وإصدار شيك بدون رصيد والتزوير واستعمال الأوراق المزورة والتفالس بالتدليس وإخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة ؛
2) القتل خطأ والإصابة خطأ وجنحة الهروب عقب ارتكاب الحادث ؛
3) هتك العرض بدون عنف والإخلال العلني بالحياء واعتياد التحريض على الفساد والمساعدة على البغاء ؛
4) العصيان والعنف والإهانة تجاه رجال القضاء والأعضاء المحلفين أو رجال القوة العمومية.
وفي الأحوال التي يحيل فيها أحد فصول هذا القانون لتحديد عقوبة جنحة على فصل آخر يعاقب على جنحة أخرى فإن هاتين الجنحتين المتماثلتين من حيث العقوبة تكونان مماثلتين لتقرير العود.
من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة، ثم ارتكب نفس المخالفة خلال فترة اثني عشر شهرا من النطق بحكم الإدانة الذي صار حائزا لقوة الشيء المحكوم به يعاقب بعقوبات العود المشددة في المخالفات طبق مقتضيات الفصل 611.
من سبق الحكم عليه من محكمة عسكرية، وارتكب بعد ذلك جناية أو جنحة لا يعتبر عائدا إلا إذا كان الحكم الصادر ضده من المحكمة العسكرية من أجل جناية أو جنحة تعاقب عليها القوانين الجنائية العادية.
الفرع 5
في اجتماع أسباب التخفيف والتشديد
(الفصلان 161 و162)
في حالة اجتماع أسباب التخفيف وأسباب التشديد، يراعي القاضي في تحديد العقوبة مفعول كل منها على الترتيب الآتي :
- الظروف المشددة العينية المتعلقة بارتكاب الجريمة ؛
- الظروف المشددة الشخصية المتعلقة بشخص المجرم ؛
- الأعذار القانونية المتعلقة بارتكاب الجريمة والمخفضة للعقوبة ؛
- الأعذار القانونية المتعلقة بشخص المجرم والمخفضة للعقوبة ؛
حالة العود.
- الظروف القضائية المخففة.
إذا كان الجاني حدثا وقرر القاضي أن يطبق عليه عقوبة، بمقتضى الفصل 517 من المسطرة الجنائية، فإن تخفيض العقوبة أو تبديلها المقررين في ذلك الفصل يراعى في تحديدها العقوبة الواجب تطبيقها على المجرم البالغ، حسب مقتضيات الفصل السابق.
الكتاب الثالث
في الجرائم المختلفة وعقوباتها
(الفصول 163 - 612)
الجزء الأول
في الجنايات والجنح التأديبية والجنح الضبطية
(الفصول 163 - 607)
الباب الأول
في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة
(الفصول 163 - 218)
الفرع 1
في الاعتداءات والمؤامرات ضد الملك
أو الأسرة المالكة أو شكل الحكومة
الاعتداء على حياة الملك أو شخصه يعاقب عليه الإعدام.
ولا تطبق أبدا الأعذار القانونية في هذه الجريمة.
الاعتداء على شخص الملك، الذي لا ينتج عنه مساس بحريته ولا يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا، يعاقب عليه بالسجن المؤبد.
الاعتداء على حياة ولي العهد يعاقب عليه بالإعدام.
الاعتداء على شخص ولي العهد يعاقب عليه بالسجن المؤبد.
فإذا لم ينتج عنه مساس بحريته ولم يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا فإنه يعاقب عليه بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
الاعتداء على حياة أحد أعضاء الأسرة المالكة يعاقب عليه بالإعدام.
والاعتداء على شخص أحدهم يعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشرين سنة.
فإذا لم ينتج عنه مساس بحريته ولم يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا، فإنه يعاقب عليه بالحبس من سنتين إلى حمس سنوات.
يعتبر من أعضاء الأسرة المالكة في تطبيق الفصل السابق :
أصول الملك وفروعه وزوجاته وإخوته وأولادهم، ذكورا وإناثا، وأخواته وأعمامه.
الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على النظام أو إقامة نظام آخر مكانه أو تغيير الترتيب لوراثة العرش، وإما دفع الناس إلى حمل السلاح ضد سلطة الملك يعاقب عليه بالسجن المؤبد.
يتحقق الاعتداء بمجرد وجود محاولة معاقب عليها.
في حالة ارتكاب أو محاولة ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في الفصول 163 و165 و167 و169 من طرف عصابة، فإن العقوبات المقررة في هذه الفصول تطبق على جميع الأفراد الذين انخرطوا فيها، دون تمييز بسبب الرتب، ماداموا قد ألقي عليهم القبض في مكان التجمع الثوري.
كما تطبق نفس العقوبات على كل من سير الفتنة أو تولى داخل العصابة عملا معينا أو رئاسة، ولو لم يلق عليه القبض في مكان التجمع.
المؤامرة ضد حياة الملك أو شخصه يعاقب عليها بالسجن المؤبد، إذا تبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها.
فإذا لم يتبعها عمل أو بدء في عمل من أجل إعداد تنفيذها، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشرين سنة.
المؤامرة ضد حياة ولي العهد يعاقب عليها بمقتضى الفصل السابق.
والمؤامرة ضد شخص ولي العهد يعاقب عليها بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، إذا تبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها.
فإذا لم يتبعها عمل أو بدء في عمل من أجل إعداد تنفيذها فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات.
المؤامرة التي يكون الغرض منها الوصول إلى إحدى الغايات المنصوص عليها في الفصل 169 يعاقب عليها بالسجن من عشر إلى ثلاثين سنة، إذا تبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها.
فإذا لم يتبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات.
المؤامرة هي التصميم على العمل، متى كان متفقا عليه ومقررا بين شخصين أو أكثر.
من دعا إلى التآمر ضد حياة أو شخص الملك أو ولي العهد، ولم تقبل دعوته، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
إذا كان موضوع الدعوة التي لم تقبل هو مؤامرة تهدف إلى إحدى الغايات المشار إليها في الفصل 169، فإن عقابها الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.
من عقد العزم بمفرده على ارتكاب اعتداء ضد حياة الملك أو شخصه، أو ضد حياة ولي العهد، ثم ارتكب بمفرده ودون مساعدة أحد عملا أو بدأ فيه بقصد إعداد التنفيذ، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
في غير الحالات المنصوص عليها في الظهير رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الأولى عام 1378 موافق 15 نونبر 1958 المتعلق بقانون الصحافة، يعاقب :
1) بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من مائتين إلى ألف درهم من ارتكب إهانة موجهة إلى شخص الملك أو إلى شخص ولي العهد ؛
2) بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم من ارتكب إهانة موجهة إلى أعضاء الأسرة المالكة المشار إليهم في الفصل 168.
في الحالات التي تكون فيها العقوبة المقررة عقوبة جنحية فقط، بموجب أحد فصول هذا الفرع ، يجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على المجرمين بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من هذا القانون من خمس على الأقل إلى عشرين سنة على الأكثر، كما يمكن أن يحكم عليهم أيضا بالمنع من الإقامة من سنتين إلى عشر سنوات.
الفرع 2
في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الخارجي
(الفصول 181 - 200)
يؤاخذ بجناية الخيانة، ويعاقب بالإعدام، كل مغربي ارتكب، في وقت السلم أو في وقت الحرب، أحد الأفعال الآتية :
1) حمل السلاح ضد المغرب ؛
2) باشر اتصالات مع سلطة أجنبية بقصد حملها على القيام بعدوان ضد المغرب أو زودها بالوسائل اللازمة لذلك، إما بتسهيل دخول القوات الأجنبية إلى المغرب، وإما بزعزعة إخلاص القوات البرية أو البحرية أو الجوية وإما بأية وسيلة أخرى ؛
3) سلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها إما قوات مغربية وإما أراضي أو مدنا أو حصونا أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو مستودعات حربية أو عتادا أو ذخائر أو سفنا حربية أو منشآت أو آلات للملاحة الجوية، مملوكة للدولة المغربية ؛
4) سلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها، بأي شكل كان وبأية وسيلة كانت، سرا من أسرار الدفاع الوطني أو تمكن بأية وسيلة كانت، من الحصول على سر من هذا النوع، بقصد تسليمه إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها ؛
5) أتلف أو أفسد عمدا سفنا أو آلات للملاحة الجوية أو أدوات أو مؤنا أو بنايات أو تجهيزات قابلة لأن تستعمل للدفاع الوطني، أو أحدث عمدا في هذه الأشياء تغييرا من شأنه أن يمنعها من العمل أو يسبب حادثة، سواء كان ذلك التغيير قبل تمام صنعها أو بعده.
يؤاخذ بجناية الخيانة، ويعاقب بالإعدام، كل مغربي ارتكب، في وقت الحرب، أحد الأفعال الآتية :
1) حرض العسكريين أو جنود البحرية على الانضمام إلى خدمة سلطة أجنبية أو سهل لهم وسائل ذلك أو قام بعملية التجنيد لحساب سلطة هي في حالة حرب مع المغرب ؛
2) باشر اتصالات مع سلطة أجنبية أو مع عملائها، وذلك بقصد مساعدتها في خططها ضد المغرب ؛
3) ساهم عمدا في مشروع لإضعاف معنوية الجيش أو الأمة، الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني.
ويعد العسكريون وجنود البحرية من الأجانب العاملين في خدمة المغرب مماثلين للمغاربة فيما يتعلق بتطبيق هذا الفصل والفصل 181.
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كل مغربي أو أجنبي ساهم عن علم وقت السلم، في مشروع لإضعاف معنوية الجيش، الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني.
يعاقب بالسجن من خمس إلى ثلاثين سنة كل مغربي أو أجنبي ارتكب، وقت السلم أحد الأفعال الآتية :
1) أساء عمدا صنع عتاد حربي، إذا لم يكن من شأن ذلك أن يسبب أي حادث ؛
2) أتلف أو حطم عمدا عتادا أو مؤنا مخصصة للدفاع الوطني أو تستعمل لفائدته ؛
3) عطل مرور هذا العتاد بالعنف ؛
4) ساهم عمدا في عمل أو في الإعداد لعمل قامت به عصابة واستعملت فيه القوة السافرة، قصد به ونتج عنه ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذا الفصل.
يعد مرتكبا لجناية التجسس ويعاقب بالإعدام كل أجنبي ارتكب أحد الأفعال المبينة في الفصل 181 فقرة 2 و3 و4 و5 والفصل 182.
التحريض على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في الفصول 181 إلى 185، وكذلك عرض ارتكابها، يعاقب بعقاب الجناية نفسها.
تعتبر من أسرار الدفاع الوطني في تطبيق هذا القانون :
1) المعلومات العسكرية أو الدبلوماسية أو الاقتصادية أو الصناعية التي توجب طبيعتها أن لا يطلع عليها إلا الأشخاص المختصون بالمحافظة عليها، وتستلزم مصلحة الدفاع الوطني أن تبقى مكتومة السر بالنسبة إلى أي شخص آخر ؛
2) الأشياء والأدوات والمحررات والرسوم والتصميمات والخرائط والنسخ والصور الفوتوغرافية أو أي صور أخرى أو أي وثائق كيفما كانت، التي توجب طبيعتها أن لا يطلع عليها إلا الأشخاص المختصون باستعمالها أو المحافظة عليها وأن تبقى مكتومة السر بالنسبة إلى أي شخص آخر لكونها يمكن أن تؤدي إلى كشف معلومات من أحد الأنواع المبينة في الفقرة السابقة ؛
3) المعلومات العسكرية، من أية طبيعة كانت التي لم تنشر من طرف الحكومة ولا تدخل ضمن ما سبق والتي منع نشرها أو إذاعتها أو إفشاؤها أو أخذ صور منها إما بظهير وإما بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء ؛
4) المعلومات المتعلقة إما بالإجراءات المتخذة للكشف عن الفاعلين أو المشاركين في جنايات أو جنح ضد أمن الدولة الخارجي، أو القبض عليهم، وإما بسير المتابعات والتحقيقات وإما بالمناقشات أمام محكمة الموضوع.
يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية، كل مغربي أو أجنبي ارتكب أحد الأعمال الآتية :
1) تعريض المغرب لإعلان الحرب، وذلك بإتيانه أعمال عدوانية لم تقرها الحكومة ؛
2) تعريض المغاربة إلى الانتقام، وذلك بإتيانه أعمالا لم تقرها الحكومة.
عندما ترتكب الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية وقت الحرب، فإنها تعاقب بالسجن من خمس إلى ثلاثين سنة.
أما إذا ارتكبت في وقت السلم، فإنها تعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم.
يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الخارجية، ويعاقب بالسجن من خمس إلى ثلاثين سنة، كل مغربي أو أجنبي ارتكب أحد الأفعال الآتية :
1) مراسلة أو اتصالا مع رعايا دولة أو عملاء سلطة معادية، في وقت الحرب، دون إذن من الحكومة ؛
2) القيام بأعمال تجارية مع رعايا دولة أو عملاء سلطة معادية مباشرة أو بواسطة وذلك في وقت الحرب، وبالرغم من الحظر المقرر.
يرتكب جناية المس بسلامة الدولة الخارجية كل مغربي أو أجنبي أقدم، بأية وسيلة كانت، على إلحاق الضرر بوحدة التراب المغربي.
فإذا ارتكبت هذه الجريمة وقت الحرب، فإن العقوبة هي الإعدام.
أما إذا ارتكبت وقت السلم فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشرين سنة.
يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية كل من باشر اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية، إذا كان الغرض منها أو ترتب عنها إضرار بالوضع العسكري أو الدبلوماسي للمغرب.
فإذا كانت الجريمة قد وقعت في وقت الحرب، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى ثلاثين سنة.
أما إذا وقعت في وقت السلم، فإن العقوبة هي الحبس من سنة إلى خمس والغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم.
يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية كل مغربي أو أجنبي ارتكب أحد الأفعال الآتية :
1) الحصول بأية وسيلة كانت على حيازة سر من أسرار الدفاع الوطني أو إبلاغه إلى علم الجمهور أو إلى أي شخص لا حق له في الاطلاع عليه من غير أن يقصد من ذلك تسليمه إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها.
2) ارتكاب إهمال أو عدم احتياط أو عدم مراعاة للنظم، مكن غيره من إتلاف أو اختلاس أو انتزاع كلي أو جزئي، ولو بصفة مؤقتة، لأشياء أو أدوات أو وثائق أو معلومات عهد بها إليه،
وكان الاطلاع عليها يؤدي إلى كشف سر من أسرار الدفاع الوطني، وكذلك السماح للغير بالاطلاع عليها أو أخذ صورة أو نسخة منها، ولو بصفة جزئية.
3) تسليم أو إبلاغ إما اختراع يهم الدفاع الوطني، وإما معلومات أو دراسات أو أساليب صناعية تتصل باختراع من هذا النوع أو باستعماله الصناعي الذي يهم الدفاع الوطني، إلى شخص يعمل لحساب سلطة أو مؤسسة أجنبية، دون إذن سابق من السلطة المختصة.
فإذا ارتكبت الجرائم المشار إليها في الفقرات السابقة في وقت الحرب، فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى ثلاثين سنة.
أما إذا ارتكبت في وقت السلم ، فإن العقوبة هي الحبس من سنة إلى خمس سنوات، والغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم.
يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية، كل مغربي أو أجنبي ارتكب أحد الأفعال الآتية :
1) الدخول في أحد الحصون أو المنشآت أو المراكز أو المستودعات أو الأماكن التي تجري فيها الأشغال أو المعسكرات أو أماكن مبيت الجنود أو نزولهم أو سفينة حربية أو سفينة تجارية مستعملة لأغراض الدفاع الوطني أو طائرة أو سيارة حربية أو مبنى حربي أو بحري من أي نوع كان أو أي مبنى أو مكان شغل للدفاع الوطني، إذا كان الدخول بواسطة ارتداء زي زائف، أو اتخاذ اسم مزور أو بإخفاء صفته أو جنسيته الحقيقية ؛
2) تنظيم أية وسيلة للتراسل أو الإرسال يمكن أن تضر بالدفاع الوطني، وذلك بطريقة خفية ولو لم يستعمل لذلك زيا زائفا، ولا أخفى اسمه أو صفته أو جنسيته ؛
3) التحليق فوق الأراضي المغربية باستعمال طائرة أجنبية، دون أن يرخص له بذلك بمقتضى اتفاقية دبلوماسية أو تصريح من السلطات المغربية ؛
4) القيام برسم أو تصوير أو نسخ أو عملية طبوغرافية داخل الأماكن أو المنشآت أو المراكز أو المباني العسكرية أو البحرية الموجودة داخل منطقة محظورة بأمر صادر من السلطة العسكرية أو البحرية، وذلك دون إذن من تلك السلطة ؛
5) الإقامة داخل دائرة معينة تحيط بمنشآت محصنة أو مبنى عسكري أو بحري وذلك بالرغم من صدور أمر من السلطة المختصة بمنع ذلك.
فإذا ارتكبت الجرائم المشار إليها في الفقرات السابقة في وقت الحرب، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى ثلاثين سنة.
أما إذا ارتكبت وقت السلم، فإن العقوبة هي الحبس من سنة إلى خمس وغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم.
يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس والغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم، كل مغربي أو أجنبي ارتكب عمدا في وقت الحرب، عملا من غير الأعمال المشار إليها في الفصول السابقة، من شأنه أن يضر بالدفاع الوطني.
يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس والغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم، كل مغربي أو أجنبي جند وقت السلم أشخاصا في الأراضي المغربية لحساب سلطة أجنبية.
وتطبق العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة على هذه الجريمة إذا ارتكبت في زمن الحرب، ما لم ينطبق عليها وصف جريمة أشد.
إلى جانب تطبيق الفصل 129 الذي يعاقب على المشاركة في الجرائم، والفصل 571 الذي يعاقب على جريمة الإخفاء يعد مشاركا أو مخفيا كل مغربي أو أجنبي يرتكب أحد الأفعال الآتية :
1) أن يقدم مددا أو وسيلة تعيش أو مسكنا أو ملجأ أو مكانا للاجتماع إلى مرتكبي الجنايات أو الجنح ضد سلامة الدولة الخارجية، مع علمه بنواياهم ؛
2) أن يحمل عن علم مراسلات مرتكبي الجنايات أو الجنح ضد سلامة الدولة الخارجية، أو أن يسهل لهم عن علم بأي وسيلة كانت البحث عن الأشياء موضوع الجناية أو الجنحة أو إخفاءها أو نقلها أو إرسالها ؛
3) أن يخفي عن علم الأشياء أو الأدوات التي استخدمت أو أعدت لاستخدامها في ارتكاب الجنايات أو الجنح المشار إليها، أو الأشياء أو المواد أو الوثائق المتحصل عليها من تلك الجرائم ؛
4) أن يتلف عن علم أو يختلس أو يخفي أو يستر أو يغير وثيقة عامة أو خاصة، كان من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح المشار إليها في الفقرات السابقة، أو العثور على أدلتها، أو معاقبة مرتكبها.
ومع ذلك فإن قضاء الحكم يجوز له أن يعفي من العقوبة المقررة الأشخاص المشار إليهم في هذا الفصل، إذا كانوا من أقارب مرتكبي الجريمة أو أصهارهم إلى الدرجة الرابعة ولم يساهموا في الجناية.
أو الجنحة بوسيلة أخرى من وسائل المساهمة غير ما نص عليه هذا الفصل.
في الحالات التي تكون فيها العقوبة المقررة طبقا لأحد فصول هذا الفرع عقوبة جنحية فقط، فإن هذه العقوبة يجوز أن تصل إلى الضعف، بالنسبة للجرائم المعاقب عليها في الفصول 188 فقرة أولى، و191 و193، ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على مرتكبيها بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشرين سنة، كما يمكن أن يحكم عليهم بالمنع من الإقامة من سنتين إلى عشر سنوات.
الجرائم التي تمس بسلامة الدولة الخارجية يطبق عليها القانون الجنائي المغربي، سواء ارتكبت داخل المملكة أو خارجها.
وتجوز متابعة مرتكبيها دون تقيد بأحكام الفصول 751 إلى 756 من المسطرة الجنائية.
ويعاقب على محاولة الجنح بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
يحكم حتما بمصادرة موضوع الجناية أو الجنحة وكذلك الأشياء والأدوات التي استخدمت في ارتكابها، دون حاجة للبحث فيما إذا كانت ملكا للمحكوم عليه أم لا.
أما ما تسلمه المجرم من مكافأة أو ما يعادل قيمتها، إذا لم تكن قد ضبطت، فيجب أن يصرح في الحكم بأنها ملك لخزينة الدولة.
وإذا كان المساس بسلامة الدولة الخارجية قد ارتكب في وقت الحرب، فيجوز أن يحكم بمصادرة جزء من أموال المحكوم عليه لا يتجاوز النصف.
أحكام هذا الفرع لا تحول دون تطبيق النصوص التي تضمنتها قوانين العدل العسكري للقوات البرية والبحرية في جرائم الخيانة والتجسس، في الحالات المشار إليها في تلك القوانين.
الفرع 3
في الجنايات والجنح ضد سلامة الدولة الداخلية
(الفصول 201 – 207)
يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية ويعاقب بالإعدام، من ارتكب اعتداء الغرض منه إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر وإما بإحداث التخريب والتقتيل والنهب في دوار أو منطقة أو أكثر.
ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من دبر مؤامرة لهذا الغرض إذا تبعها ارتكاب عمل أو الشروع فيه لإعداد تنفيذها.
أما إذا لم يتبع تدبير المؤامرة ارتكاب عمل ولا الشروع فيه لإعداد التنفيذ، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى خمس سنوات.
ويعاقب بالحبس من ستة شهور إلى ثلاث شهور من دعا إلى تدبير مؤامرة ولم تقبل دعوته.
يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية ويعاقب بالإعدام :
1) من تولى أو باشر بغير حق ولا مبرر مشروع رئاسة إحدى وحدات الجيش أو سفينة حربية أو أكثر أو طائرة عسكرية أو أكثر أو مكان محصن أو مركز عسكري أو ميناء أو مدينة ؛
2) من احتفظ برئاسة عسكرية، أيا كانت، ضد أوامر الحكومة ؛
3) كل قائد عسكري استبقى قواته متجمعة بعد صدور أمر بتسريحها أو تفرقها ؛
4) من قام بدون أمر أو إذن من السلطة الشرعية بتأليف فرق مسلحة أو أمر بتأليفها. أو قام باستخدام أو تجنيد جنود أو أمر بذلك أو أمدهم أو زودهم بأسلحة أو ذخائر.
يؤاخذ بجناية المس بالسلامة الداخلية للدولة، ويعاقب بالإعدام كل من ترأس عصابة مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة ما، وذلك إما بقصد الاستيلاء على أموال عامة، وإما بقصد اكتساح عقارات أو أملاك أو ساحات أو مدن أو حصون أو مراكز أو مخازن أو مستودعات أو موانئ أو سفن أو مراكب، مملوكة للدولة، وإما بقصد نهب أو اقتسام الممتلكات العامة، سواء كانت قومية أو مملوكة لفئة من المواطنين وإما بقصد الهجوم على القوات العمومية العاملة ضد مرتكبي تلك الجنايات أو مقاومتها.
وتطبق نفس العقوبة على من تولى تسيير العصابة الثائرة أو تأليفها أو أمر بتأليفها، أو قام بتنظيمها أو أمر بتنظيمها، أو زودها أو أمدها عمدا وعن علم بأسلحة أو ذخيرة أو أدوات الجناية أو بعث لها بإمدادات من المؤن أو قدم مساعدة بأي وسيلة أخرى إلى مسيري العصابة أو قوادها.
في الأحوال التي ترتكب فيها إحدى الجنايات المشار إليها في الفصل 201، أو تقع محاولة ارتكابها بواسطة عصابة، فإن العقوبات المقررة في ذلك الفصل تطبق، وفق الشروط المشار إليها في الفصل 171، على جميع الأشخاص المنخرطين في العصابة، بدون تمييز بسبب الرتب.
في حالة التجمع الثوري الذي يكون الغرض منه أو ينتج عنه إحدى الجنايات المشار إليها في الفصل 203، فإن الأشخاص الذين انخرطوا في تلك العصابة دون أن يباشروا فيها قيادة ولا وظيفة معينة، ولكن قبض عليهم في مكان التجمع يعاقبون بالسجن من خمس إلى عشرين سنة.
يؤاخذ بجريمة المس بالسلامة الداخلية للدولة، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم، من تسلم، بطريق مباشر أو غير مباشر، من شخص أو جماعة أجنبية، بأية صورة من الصور هبات أو هدايا أو قروضا أو أية فوائد أخرى مخصصة أو مستخدمة كليا أو جزئيا لتسيير أو تمويل نشاط أو دعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية أو سيادتها أو استقلالها أو زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي.
في الأحوال المشار إليها في الفصل السابق، يجب حتما الحكم بمصادرة النقود أو الأشياء التي سلمت للمجرم.
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم بحرمانه كليا أو جزئيا من الحقوق المشار إليها في الفصل 40.
الفرع 4
أحكام عامة على نصوص هذا الباب
(الفصول 208 - 218)
من كان على علم بأغراض وطبيعة العصابات المسلحة المشار إليها في الفصول 171 و203 و205، وقدم لها، باختياره وبدون أي إكراه، مسكنا أو مكانا للالتجاء أو التجمع يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
يؤاخذ بجريمة عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم، كل شخص كان على علم بخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب عليها بعقوبة جناية بمقتضى نصوص هذا الباب، ورغم ذلك لم يبلغ عنها فورا السلطات القضائية أو الإدارية أو العسكرية بمجرد علمه بها.
في الحالة المشار إليها في الفصل السابق، يجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
يتمتع بعذر معف من العقوبة، طبقا للشروط المقررة في الفصول 143 إلى 145، من أخبر الجناة، قبل غيره السلطات المشار إليها في الفصل 209 بجناية أو جنحة ضد سلامة الدولة وبفاعليها أو المشاركين فيها، وذلك قبل أي تنفيذ أو شروع في التنفيذ.
إذا حصل التبليغ بعد تمام تنفيذ الجناية أو الجنحة أو بعد محاولتها، ولكن قبل بدء المتابعة، فإن العذر المعفي من العقاب، المقرر في الفصل السابق يكون اختياريا فقط.
يتمتع بعذر معف من العقوبة، فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في الفصول 203 إلى 205،الأشخاص الذين انخرطوا في العصابات المسلحة من غير أن يباشروا فيها قيادة ما ولم يتولوا فيها أي وظيفة معينة، وعلاوة على ذلك فإنهم انسحبوا منها عند أول إنذار يصدر من السلطات المدنية أو العسكرية، أو انسحبوا بعد ذلك ولكن قبض عليهم خارج أماكن التجمع الثوري، دون أن يحملوا سلاحا ودون أن يبدوا مقاومة.
الأعذار المعفية من العقوبة لا تحول دون معاقبة المستفيدين منها عن الجنايات أو الجنح الأخرى التي ارتكبوها شخصيا أثناء الفتنة أو بسببها.
الأشخاص الذين يعفون من العقوبة، تطبيقا للفصلين 211 و213 يجوز أن يحكم عليهم بالتدابير الوقائية تطبيقا للفصل 145
الجنايات والجنح المشار إليها في هذا الباب تعتبر من القضايا المستعجلة ولها الأولوية على غيرها في التحقيق والمحاكمة.
قرار الإحالة الصادر من غرفة الاتهام، بشأن الجرائم المعاقب عليها في هذا الباب، لا يمكن الطعن فيه بالنقض إلا طبق الفقرة الأخيرة من الفصل 451 من المسطرة الجنائية، دون طلب النقص المقرر في الفصل 452 من نفس المسطرة.
الجنايات والجنح المعاقب عليها من هذا الباب تعد مماثلة للجنايات والجنح العادية فيما يخص تنفيذ العقوبات.
الباب الثاني
في الجنايات والجنح الماسة بحريات
المواطنين وحقوقهم
(الفصول 219 - 232)
الفرع 1
في الجرائم المتعلقة بممارسة الحقوق الوطنية
الجرائم التي ترتكب بمناسبة الانتخابات، سواء وقعت قبل التصويت أو أثناءه أو بعده، يعاقب عليها طبقا لأحكام الظهير رقم 1.59.162 الصادر في 27 صفر 1379 (فاتح شتنبر 1959) المنظم للانتخابات
الفرع 2
في الجرائم المتعلقة بالعبادات
(الفصول 220 - 223)
من استعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ما أو على حضورها، أو لمنعهم من ذلك، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وغرامة من مائة إلى خمسمائة درهم.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم، ويجوز في حالة الحكم بالمؤاخذة أن يحكم بإغلاق المؤسسة التي استغلت لهذا الغرض، وذلك إما بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
من عطل عمدا مباشرة، إحدى العبادات، أو الحفلات الدينية، أو تسبب عمدا في إحداث اضطراب من شأنه الإخلال بهدوئها ووقارها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة إلى خمسمائة درهم.
كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما.
من تعمد إتلاف بنايات أو آثار أو أي شيء مما يستخدم في عبادة ما، أو خرب ذلك أو لوثه، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وغرامة من مائة إلى خمسمائة درهم.
الفرع 3
شطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد
(الفصول 224 - 232)
يعد موظفا عموميا،في تطبيق |أحكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه، في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة، أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية، أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام.
وتراعى صفة الموظف في وقت ارتكاب الجريمة ومع ذلك فإن هذه الصفة تعتبر باقية له بعد انتهاء خدمته، إذا كانت هي التي سهلت له ارتكاب الجريمة أو مكنته من تنفيذها.
كل قاض، أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو موظفي السلطة أو القوة العمومية يأمر أو يباشر بنفسه عملا تحكميا، ماسا بالحريات الشخصية أو الحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية.
لكن إذا أثبت أنه تصرف بناء على أمر صادر من رؤسائه في مادة تدخل في نطاق اختصاصهم ويوجب عليه طاعتهم، فإنه يتمتع بعذر معف من العقاب،وفي هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيس الذي أصدر الأمر وحده.
وإذا كان العمل التحكيمي أو المساس بالحرية الفردية قد ارتكب أو أمر به لغرض ذاتي أو بقصد إرضاء أهواء شخصية، طبقت العقوبة المقررة في الفصول 463 إلى 440.
الجنايات المعاقب عليها في الفصل 225 تنتج عنها مسؤولية مدنية شخصية على عاتق مرتكبها كما تنتج عنها مسؤولية الدولة مع احتفاظها بالحق في الرجوع على الجاني.
كل موظف عمومي، أو أحد رجال القوة العمومية، أو مفوضي السلطة العامة المكلفين بالشرطة القضائية أو الإدارية، يرفض أو يهمل الاستجابة لطلب وجه إليه يرمي إلى إثبات حالة اعتقال تحكمي غير مشروع، سواء في الأمكنة أو المحلات المخصصة للاعتقال، أو في أي مكان آخر ولم يقدم دليلا على أنه قد أبلغه إلى السلطة الرئاسية، يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية.
كل مشرف أو حارس في سجن أو في مكان مخصص لإقامة المعتقلين، تسلم معتقلا بدون الوثائق القانونية المبررة لذلك، طبقا للفصل 653 من المسطرة الجنائية، أو رفض تقديم المعتقل إلى السلطات أو الأشخاص الذين لهم الحق في رؤيته، طبقا لأحكام الفصول 660 إلى 662 من المسطرة الجنائية، وذلك دون وجود أمر من قاضي التحقيق بمنع الاتصال بالمعتقل، أو رفض تقديم سجلاته إلى من لهم الحق في الإطلاع عليها، يعد مرتكبا لجريمة الاعتقال التحكمي ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة إلى خمسمائة درهم.
كل عضو في الهيئة القضائية، أو أحد ضباط الشرطة القضائية، في غير حالات التلبس، يثير متابعة أو يصدر أو يوقع أمرا من أوامر التحقيق أو حكما، أو يعطي أمرا بإجراء احتياطي ضد شخص يتمتع بحصانة قضائية، وذلك قبل أن يحصل على رفع تلك الحصانة بالطرق القانونية، يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية.
كل قاض أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضي السلطة العامة أو القوة العمومية يدخل ، بهذه الصفة، مسكن أحد الأفراد، رغم عدم رضائه، في غير الأحوال التي قررها القانون، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من خمسين إلى خمسمائة درهم.
وتطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 225 على الجريمة المنصوص عليها في هذا الفصل.
كل قاض أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية يستعمل أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب قيامه بها، العنف ضد الأشخاص أو يأمر باستعماله بدون مبرر شرعي، يعاقب على هذا العنف، على حسب خطورته، طبقا لأحكام الفصول 401 إلى 403 مع تشديد العقوبات على النحو الآتي :
- إذا كانت الجريمة جنحة ضبطية أو تأديبية، فإن العقوبة تكون ضعف العقوبة المقررة لتلك الجنحة.
- إذا كانت جناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد.
كل موظف عمومي، أو أحد أعوان الحكومة أو المستخدمين في إدارة البريد أو وكلائها يفتح أو يختلس أو يبدد رسائل عهد بها إلى مصلحة البريد، أو يسهل فتحها أو اختلاسها أو تبديدها، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائة إلى ألف درهم.
ويعاقب بنفس العقوبة كل مستخدم أو وكيل لإدارة البرق إذا اختلس أو بدد برقية أو أذاع محتوياتها.
ويحرم مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، من مباشرة جميع الوظائف العامة أو الخدمات العمومية لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر.
الباب الثالث
في الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون
ضد النظام العام
(الفصول 233 - 262)
الفرع 1
في تواطؤ الموظفين
(الفصول 233 - 236)
إذا حصل اتفاق على أعمال مخالفة للقانون، إما بواسطة اجتماع أفراد أو هيئات تتولى قدرا من السلطة العامة، وإما بواسطة رسل أو مراسلات، فإن مرتكبي الجريمة يعاقبون بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر.
ويجوز كذلك أن يحكم عليهم بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40، وبالحرمان من تولي الوظائف أو الخدمات العامة لمدة لا تتجاوز عشر سنين.
إذا حصل اتفاق، بوسيلة من الوسائل المشار إليها في الفصل السابق، على إجراءات ضد تنفيذ القوانين أو أوامر الحكومة، فإن الجناة يعاقبون بالإقامة الإجبارية مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
فإذا كان الاتفاق على هذه الإجراءات حصل بين سلطات مدنية وهيئات عسكرية أو رؤسائها فإن المحرضين على ذلك يعاقبون بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، أما الجناة الآخرون فيعاقبون بالإقامة الإجبارية مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
في الحالة التي تكون فيها الإجراءات المتفق عليها بين سلطات مدنية وهيئات عسكرية أو رؤسائها قد قصد منها أو نتج عنها مساس بالأمن الداخلي للدولة، فإن المحرضين يعاقبون بالإعدام، أما غيرهم من الجناة فيعاقبون بالسجن المؤبد.
رجال القضاء والموظفون العموميون الذين يقررون، بناء على تفاهم بينهم،تقديم استقالتهم بقصد منع أو توقيف سير العدالة أو سير مصلحة عامة، يعاقبون بالتجريد من الحقوق الوطنية.
الفرع 2
في تجاوز السلطات الإدارية أو القضائية اختصاصاتها
وفي إنكار العدالة
(الفصول 237 - 240)
يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية كل من ارتكب من رجال القضاء أو ضباط الشرطة أحد الأفعال الآتية :
1) التدخل في أعمال السلطة التشريعية، وذلك إما بإصدار نظم تشتمل على نصوص تشريعية، وإما بتعطيل أو توقيف تنفيذ قانون أو أكثر ؛
2) التدخل في المسائل المخولة للسلطات الإدارية، وذلك إما بإصدار نظم متعلقة بهذه المسائل، وإما بمنع تنفيذ أوامر الإدارة.
يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية كل عامل أو باشا أو قائد ممتاز أو قائد أو حاكم إداري تدخل إما في عمل من أعمال السلطة التشريعية، وذلك بإصدار نظم تتضمن نصوصا تشريعية، أو بتعطيل أو توقيف تنفيذ قانون أو أكثر، وإما في عمل من أعمال السلطة القضائية بإصدار أمر أو نهي إلى المحاكم.
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وغرامة من خمسين إلى خمسمائة درهم كل عامل أو باشا أو قائد ممتاز أو قائد أو أي حاكم إداري آخر فصل في مسألة من اختصاص المحاكم، وذلك في غير الحالات التي ينص عليها القانون، ورغم معارضة الخصوم أو أحدهم.
كل قاض أو موظف عمومي، له اختصاصات قضائية، امتنع من الفصل بين الخصوم لأي سبب كان، ولو تعلل بسكوت القانون أو غموضه، وصمم على الامتناع، بعد الطلب القانوني الذي قدم إليه ورغم الأمر الصادر إليه من رؤسائه، يمكن أن يتابع ويحكم عليه بغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفين وخمسمائة درهم على الأكثر، وبالحرمان من تولي الوظائف العمومية من سنة إلى عشر سنوات.
الفرع 3
في الاختلاس والغدر الذي يرتكبه الموظفون العموميون
(الفصول 241 -247)
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها.
فإذا كانت الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة تقل قيمتها عن ألفي درهم، فإن الجاني يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات.
كل قاض أو موظف عمومي أتلف أو بدد مستندات أو حججا أو عقودا أو منقولات أؤتمن عليها بصفته تلك، أو وجهت إليه بسبب وظيفته، وكان ذلك بسوء نية أو بقصد الإضرار، فإنه يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
يعد مرتكبا لغدر، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وغرامة من مائتين إلى عشر آلاف درهم، كل قاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أوامر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق، سواء للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة.
يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، كل ذي سلطة عامة أمر بتحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون وكذلك كل موظف عمومي أعد قوائم التحصيل أو باشر استخلاص تلك الجبايات.
وتطبق نفس العقوبات على ذوي السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون، بدون إذن من القانون بأي شكل ولأي سبب كان، إعفاء أو تجاوزا عن وجيبة أو ضريبة أو رسم عام أو يسلمون مجانا محصولات مؤسسات الدولة، أما المستفيد من ذلك فيعاقب كمشارك.
كل موظف عمومي أخذ أو تلقى أية فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه، كليا أو جزئيا، أثناء ارتكابه الفعل، سواء قام بذلك صراحة أو بعمل صوري أو بواسطة غيره، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وبغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم.
وتطبق نفس العقوبة على كل موظف عام حصل على فائدة ما في عملية كلف بتسيير الدفع أو بإجراء التصفية بشأنها.
تطبق أحكام الفصل السابق على الموظف العمومي خلال خمس سنوات بعد انتهاء وظيفته، أيا كانت كيفية هذا الانتهاء، وذلك فيما عدا الحالة التي يكون قد حصل فيها على الفائدة عن طريق الميراث.
في حالة الحكم بعقوبة جنحية فقط، طبقا لفصول هذا الفرع ، فإن مرتكب الجريمة يمكن علاوة على ذلك، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر ويجوز أن يحكم عليه أيضا بالحرمان من تولى الوظائف أو الخدمات العامة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
الفرع 4
في الرشوة واستغلال النفوذ
(الفصول 248 - 256)
يعد مرتكبا لجريمة الرشوة، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى من أجل :
1) القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته قاضيا أو موظفا عموميا أو متوليا مركزا نيابيا أو الامتناع عن هذا العمل، سواء كان عملا مشروعا أو غير مشروع، طالما أنه غير مشروط بأجر. وكذلك القيام أو الامتناع عن أي عمل ولو أنه خارج عن اختصاصاته الشخصية إلا أن وظيفته سهلته أو كان من الممكن أن تسهله ؛
2) إصدار قرار أو إبداء رأي لمصلحة شخص أو ضده، وذلك بصفته حكما أو خبيرا عينته السلطة الإدارية أو القضائية أو اختاره الأطراف ؛
3) الانحياز لصالح أحد الأطراف أو ضده، وذلك بصفته أحد رجال القضاء أو المحلفين أو أحد أعضاء هيئة المحكمة ؛
4) إعطاء شهادة كاذبة بوجود أو عدم وجود مرض أو عاهة أو حالة حمل أو تقديم بيانات كاذبة عن أصل مرض أو عاهة أو عن سبب وفاة وذلك بصفته طبيبا أو جراحا أو طبيب أسنان أو مولدة.
بعد مرتكبا لجريمة الرشوة، ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، كل عامل أو مستخدم أو موكل بأجر أو بمقابل، من أي نوع كان طلب أو قبل عرضا أو وعدا، أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو عمولة أو خصما أو مكافأة، مباشرة أو عن طريق وسيط، دون موافقة مخدومة ودون علمه، وذلك من أجل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال خدمته أو عمل خارج عن اختصاصاته الشخصية ولكن خدمته سهلته أو كان من الممكن أن تسهله.
يعد مرتكبا لجريمة استغلال النفوذ، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا، أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى، من أجل تمكين شخص أو محاولة تمكينه، من الحصول على وسام أو نيشان أو رتبة شرفية أو مكافأة أو مركز أو وظيفة أو خدمة أو أية مزية أخرى تمنحها السلطة العمومية أو صفقة أو مشروع أو أي ربح ناتج عن اتفاق يعقد مع السلطة العمومية أو مع إدارة موضوعة تحت إشرافها، وبصفة عامة الحصول على قرار لصالحه من تلك السلطة أو الإدارة، مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي أو المفترض.
وإذا كان الجاني قاضيا أو موظفا عاما أو متوليا مركزا نيابيا، فإن العقوبة ترفع إلى الضعف.
من استعمل عنفا أو تهديدا، أو قدم وعدا أو عرضا أو هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى لكي يحصل على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو على مزية أو فائدة مما أشير إليه في الفصول 243 إلى 250، وكذلك من استجاب لطلب رشوة ولو بدون أي اقتراح من جانبه، يعاقب بنفس العقوبات المقررة في تلك الفصول، سواء أكان للإكراه أو للرشوة نتيجة أم لا.
إذا كان الغرض من الرشوة أو استغلال النفوذ هو القيام بعمل يكون جناية في القانون، فإن العقوبة المقررة لتلك الجناية تطبق على مرتكب الرشوة أو استغلال النفوذ.
إذا كانت رشوة أحد رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين أو قضاة المحكمة قد أدت إلى صدور حكم بعقوبة جناية ضد متهم، فإن هذه العقوبة تطبق على مرتكب جريمة الرشوة.
كل قاض أو حاكم إداري تحيز لصالح أحد الأطراف ممالأة له، أو تحيز ضده عداوة له، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم.
لا يجوز مطلقا أن ترد إلى الراشي الأشياء التي قدمها ولا قيمتها، بل يجب أن يحكم بمصادرتها أو تمليكها لخزينة الدولة.
في الحالات التي تكون فيها العقوبة المقررة، طبقا لأحد فصول هذا الفرع عقوبة جنحية فقط، يجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر، كما يجوز أن يحكم عليه بالحرمان من مزاولة الوظائف أو الخدمات العامة مدة لا تزيد عن عشر سنوات.
الفرع 5
الشطط في استعمال الموظفين للسلطة
ضد النظام العام
(الفصول 257 - 260)
كل قاض أو موظف عمومي يكلف أو يأمر أو يحمل غيره على أن يكلف أو يأمر باستعمال القوة العمومية أو تدخلها ضد تنفيذ قانون أو تحصيل جباية مقررة بوجه قانوني أو ضد تنفيذ إما أوامر أو قرارات قضائية وإما أي أمر آخر صادر من سلطة شرعية، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.
ويجوز، علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 كما يجوز الحكم عليه بالحرمان من مباشرة جميع الوظائف والخدمات العامة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
إذا أثبت القاضي أو الموظف العمومي أنه تصرف بناء على أمر من رؤسائه، في نطاق اختصاصاتهم التي يجب عليه طاعتهم فيها، فإنه يتمتع بعذر معف من العقاب، وفي هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيس الذي أصدر الأمر وحده.
إذا كان الأمر أو التكليف سببا مباشرا في فعل يعد جناية في القانون، فإن العقوبة المقررة لتلك الجناية تطبق على مرتكب الشطط في استعمال السلطة
كل قائد أو ضابط أو ضابط صف من القوة العمومية رفض أو امتنع عن استخدام القوة الموجودة تحت إمرته، بعد أن صدر له تكليف من السلطة المدنية بوجه قانوني يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.
الفرع 6
في مزاولة السلطة العامة قبل أوانها أو بعد
زوال الحق في مباشرتها
(الفصلان 261 - 262)
كل قاض أو موظف عمومي يلزمه القانون بأداء يمين مهنية بدأ في مزاولة مهامه قبل أداء تلك اليمين، في غير حالة الضرورة، يعاقب بالغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
كل قاض أو موظف عمومي فصل أو عزل أو أوقف عن مزاولة وظيفته أو حرم من توليها، وأخطر بوجه رسمي بالقرار الصادر بذلك، ثم استمر في مباشرة أعمال وظيفته، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى ألف درهم.
ويعاقب بنفس العقوبات الموظفون العموميون المنتخبون أو المؤقتون، إذا استمروا في مباشرة مهامهم بعد زوال الصفة التي خولتهم إياها.
ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من مباشرة جميع الوظائف أو الخدمات العامة، مدة لا تزيد عن عشر سنوات.
الباب الرابع
في الجنايات والجنح التي يرتكبها الأفراد
ضد النظام العام
(الفصول 263 - 292)
الفرع 1
إهانة الموظف العمومي، والاعتداء عليه
(الفصول 263-267)
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها، أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم.
وإذا وقعت الإهانة على واحد أو أكثر من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سنتين.
وفي جميع الأحوال، يجوز لمحكمة القضاء، علاوة على ذلك، أن تأمر بنشر حكمها وإعلانه،بالطريقة التي تحددها، على نفقة المحكوم عليه، بشرط ألا تتجاوز هذه النفقات الحد الأقصى للغرامة المقررة في الفقرة الأولى.
يعتبر إهانة، ويعاقب بهذه الصفة، قيام أحد الأشخاص بتبليغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها أو بتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية أو التصريح لدى السلطة القضائية بارتكابه جريمة لم يرتكبها ولم يساهم في ارتكابها.
إهانة الهيئات المنظمة يعاقب عليها طبقا لأحكام الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 263.
يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 263 على :
1) الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها الثأتير على قرارات رجال القضاء، قبل صدور الحكم غير القابل للطعن في قضية ما.
2) الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها تحقير المقررات القضائية، ويكون من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله.
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين من ارتكب عنفا أو إيذاء ضد أحد رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها.
وإذا ترتب عن العنف إراقة دم أو جرح أو مرض أو إذا ارتكب مع سبق الإصرار أو الترصد، أو ارتكب ضد أحد من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين بالمحكمة أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس سنوات.
فإذا ترتب عن العنف قلع أو بتر أو حرمان من استعمال عضو أو عمى أو عور أو أي عاهة مستديمة، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة.
وإذا ترتب عن العنف موت، دون نية إحداثه، فإن العقوبة تكون السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
وإذا ترتب عن العنف موت مع توفر نية إحداثه، تكون العقوبة الإعدام.
وعلاوة على ذلك يجوز بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة الحبس الحكم بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات.
الفرع 2
في الجرائم المتعلقة بالمقابر وحرمة الموتى
(الفصول 268 - 272)
من هدم أو امتهن أو لوث المقابر، بأية وسيلة كانت، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
من ارتكب عملا من شأنه الإخلال بالاحترام الواجب للموتى في مقبرة أو في أي مكان آخر للدفن، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
من انتهك قبرا أو دفن جثة أو استخرجها خفية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
من لوث جثة أو مثل بها أو ارتكب عليها عملا من الأعمال الوحشية أو البذيئة يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
من أخفى جثة أو ضيعها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
فإذا كانت الجثة لشخص مجني عليه في جريمة قتل أو مات نتيجة ضرب أو جرح، فإن العقوبة تكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم.
الفرع 3
في كسر الأختام وأخذ الأوراق من مستودعاتها العامة
(الفصول 273-277)
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات من كسر، عن علم، الأختام الموضوعة بأمر السلطة العامة، أو حاول كسرها.
فإذا كان كسر الختم أو نزعه أو محاولة ذلك قد ارتكب من طرف الحارس، أو ارتكب باستعمال العنف ضد الأشخاص، أو بقصد انتزاع أو إتلاف أدلة أو رسائل إثبات متعلقة بإجراءات جنائية، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس.
كل سرقة ترتكب بكسر الأختام يعاقب عليها باعتبارها سرقة ارتكبت بالكسر، طبقا للشروط المقررة في الفصل 510.
يعاقب الحارس بالحبس من شهر إلى ستة أشهر إذا وقع منه إهمال سهل ارتكاب كسر الأختام.
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من عيب عن علم أو أتلف أو بدد أو نزع أوراقا أو سجلات أو صكوكا أو سندات محفوظة في مضابط أو في كتابات الضبط أو مستودعات عامة أو مودعة لدى أمين عمومي بصفته هذه.
فإذا كان التعييب أو الإتلاف أو التبديد أو الانتزاع قد ارتكب من طرف الأمين العمومي، أو ارتكب بواسطة العنف ضد الأشخاص، فإن السجن يكون من عشر إلى عشرين سنة.
يعاقب الأمين العمومي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، إذا وقع منه إهمال سهل ارتكاب التعييب أو الإتلاف أو التبديد أو الانتزاع.
الفرع 4
في الجنايات والجنح التي يرتكبها ممونو
القوات المسلحة الملكية
(الفصول 278 - 281)
كل شخص كلف،إما بصفته الفردية أو بصفته عضوا في شركة، بتموينات أو إنشاءات أو إدارة مباشرة لحساب القوات المسلحة الملكية.
ولم يف بالخدمات التي كلف بها، من غير أن يكون قد اضطر إلى ذلك بقوة قاهرة، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ربع التعويض عن الأضرار، ولا تقل عن ألف درهم.
وتطبق نفس العقوبة على أعوان الممونين، إذا كان عدم الوفاء بالخدمات يرجع إلى فعلهم.
ويعاقب الموظفون العموميون الذين حرضوا أو ساعدوا الجناة على الإخلال بالتزاماتهم بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.
وفي حالة التواطؤ مع العدو تطبق أحكام الفصل 184.
إذا كانت التموينات أو الأشغال، ولو أنها لم تتعطل كليا إلا أنها قد تأخرت عن موعدها نتيجة للإهمال، فإن مرتكب الجريمة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ربع التعويض عن الأضرار، ولا تقل عن مائة وعشرين درهما.
إذا حصل غش في نوع أو جودة أو كمية الأشغال أو اليد العاملة أو الأشياء المسلمة، فإن مرتكبي الجريمة يعاقبون بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ربع التعويض عن الأضرار، ولا تقل عن ألف درهم.
وترفع عقوبة الحبس المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى الضعف ضد الموظفين العموميين الذين ساهموا في الغش، كما يجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على هؤلاء الموظفين بالمنع من ممارسة كل وظيفة أو خدمة عمومية أو كل عمل عمومي، وذلك لمدة لا تزيد عن عشر سنوات.
في الحالات المختلفة المنصوص عليها في هذا الفرع لا يمكن أن تثار المتابعة إلا بناء على شكاية من وزير الدفاع الوطني.
الفرع 5
في الجرائم المخلة بالضوابط المنظمة
لدور القمار واليانصيب والتسليف على رهون
(الفصول 282 - 286)
كل من أدار، بدون ترخيص من السلطة العمومية، محلا لألعاب القمار وقبل فيه الجمهور، سواء كان هذا القبول بدون شرط أو بناء على تقديم المنتسبين أو السماسرة أو من لهم مصلحة في استغلال المحل، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من مائة وعشرين إلى عشرة آلاف درهم، وكذلك الأمر بالنسبة لأصحاب البنوك أو المسيرين أو الوكلاء أو الأعوان في هذا المحل.
ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكبي هذه الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40، وبالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات.
ويجب الحكم حتما بمصادرة الأموال والسندات موضوع الرهان، وكذلك ما يضبط منها في صناديق المؤسسة أو مما يوجد منها مع أشخاص المسيرين، أو مع أعوانهم وكذا جميع الأثاث والأشياء المنقولة التي أثث أو زين بها المحل وجميع الأدوات المعدة أو المستعملة لغرض اللعب.
تطبق العقوبات وتدابير الوقاية، المنصوص عليها في الفصل السابق، على أصحاب اليانصيب غير المرخص به من طرف السلطة العمومية، وعلى المنظمين له والمسيرين والوكلاء والأعوان.
على أنه إذا كان موضوع الجائزة في اليانصيب عقارا، فإنه يستعاض عن مصادرته بغرامة لا يتجاوز مقدارها قيمة العقار.
يعتبر من قبيل اليانصيب جميع العمليات المعروضة على الجمهور، مهما كانت تسميتها، متى كانت تهدف إلى خلق أمل في الحصول على ربح بواسطة إجراء قرعة.
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة وبغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم من يروج أوراق اليانصيب غير المرخص به أو يبيعها أو يوزعها، ومن يقوم بالإعلان عن وجود هذا اليانصيب أو يسهل إصدار أوراقه، وذلك بواسطة نشر أو إشهار أو إلصاق إعلانات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الدعاية.
ويجب حتما أن يحكم بمصادرة المبالغ الموجودة في حوزة المروجين أو الباعة أو الموزعين والمتحصلة من بيع هذه الأوراق.
من أسس أو أدار محلا للتسليف على رهون أو ودائع مالية بدون ترخيص من السلطة العامة يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم.
الفرع 6
في الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة
والمزايدات العمومية
(الفصول 287 - 292)
كل إخلال بالتنظيم المتعلق بالمنتجات المعدة للتصدير الذي يهدف إلى ضمان جودتها ونوعها وحجمها، يعاقب بغرامة تتراوح بين مائة وعشرين وخمسة آلاف درهم وبمصادرة السلعة.
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه، أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور أو خفضها أو الإضرار بحرية الصناعة أو العمل.
وإذا كان العنف أو الإيذاء أو التهديد أو التدليس قد ارتكب بناء على خطة متواطأ عليها، جاز الحكم على مرتكبي الجريمة بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات.
يرتكب جريمة المضاربة غير المشروعة، ويعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من خمسمائة إلى مائة ألف درهم، كل من أحدث، مباشرة أو عن طريق وسيط، رفعا أو خفضا مصطنعا في أثمان المواد أو السلع أو الأوراق المالية، عامة كانت أو خاصة، أو حاول ذلك بإحدى الوسائل الآتية :
- إشاعة أنباء أو أخبار كاذبة أو مغرضة بين الناس عن علم ؛
- تقديم عروض قصد إحداث اضطراب في أسعار السوق ؛
- عرض أسعار تزيد على ما كان يطلبه البائعون.
إحداث أو محاولة إحداث تأثير في السوق، يهدف إلى الحصول على ربح لا يعتبر نتيجة طبيعية للعرض والطلب، سواء قام بذلك بمفرده أو عن طريق التجمع أو التواطؤ.
طرق أو وسائل احتيالية أخرى، أيا كانت.
إذا كان رفع الأسعار أو خفضها أو محاولتهما قد انصب على حبوب أو دقيق أو مواد مطحونة أو مواد غذائية أو مشروبات أو عقاقير طبية أو وقود أو سماد تجاري، فإن الحبس يكون من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات والحد الأقصى للغرامة مائتا ألف درهم.
ويجوز أن يرفع الحبس إلى خمس سنوات والغرامة إلى ثلاثمائة ألف درهم، إذا وقعت المضاربة على مواد أو سلع لا تدخل في النشاط الاعتيادي لحرفة المجرم.
في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصلين 289 و290، يجوز أن يحكم على المجرم بالمنع من الإقامة من سنتين إلى عشر سنوات وبالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 زيادة على تطبيق أحكام الفصل 87.
وعلى القاضي أن يأمر بنشر الحكم وإلصاقه طبقا لمقتضيات الفصل 48 ولو منح المجرم الظروف المخففة.
يعد مرتكبا لعرقلة حرية المزاد، ويعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسين ألف درهم، كل من أحدث عرقلة أو اضطرابا أو حاول إحداثهما، في حرية المزاد أو المناقصة سواء قبل المزاد أو المناقصة أو أثناءهما وذلك بوسائل العنف أو الإيذاء أو التهديد إذا تعلق ذلك بملكية أو انتفاع أو استئجار عقار أو منقول، أو تعلق بمشروع أو توريد أو استغلال أو أية مصلحة أخرى.
ويعاقب بنفس العقوبات من أقصى أو حاول إقصاء المنافسين، أو حدد أو حاول تحديد المزايدة أو المناقصة، وذلك إما بهدايا أو وعود أو تواطؤ أو أساليب احتيالية أخرى، وكذلك من تسلم هذه الهدايا أو قبل هذه الوعود.
الباب الخامس
في الجنايات والجنح ضد الأمن العام
(الفصول 293 - 333)
الفرع 1
في العصابات الإجرامية والتعاون مع المجرمين
(الفصول 293 - 299)
كل عصابة أو اتفاق، مهما تكن مدته أو عدد المساهمين فيه، أنشئ أو وجد للقيام بإعداد أو ارتكاب جنايات ضد الأشخاص أو الأموال، يكون جناية العصابة الإجرامية بمجرد ثبوت التصميم على العدوان باتفاق مشترك.
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، كل من يدخل في عصابة أو اتفاق مما نص عليه الفصل السابق.
ويكون السجن من عشر إلى عشرين سنة لمسيري العصابة أو الاتفاق ولمن باشر فيه قيادة ما.
في غير حالات المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، كل شخص يقدم عمدا وعن علم للمساهمين في العصابة أو الاتفاق إما أسلحة أو ذخائر أو أدوات تنفيذ الجناية، وإما مساعدات نقدية أو وسائل تعايش أو تراسل أو نقل، وإما مكانا للاجتماع أو السكن أو الاختباء وكذلك كل من يعينهم على التصرف فيما تحصلوا عليه بأعمالهم الإجرامية وكل من يقدم لهم مساعدة بأية صورة أخرى.
ومع ذلك، يجوز لقضاء الحكم أن يعفى من العقوبة المقررة الأقارب والأصهار إلى غاية الدرجة الرابعة لأحد المساهمين في العصابة أو الاتفاق إذا قدموا له مسكنا أو وسائل تعيش شخصية فقط.
يتمتع بعذر معف من العقوبة، طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 143 إلى 145 المجرم، الذي يكشف قبل غيره للسلطات العامة عن وقوع اتفاق جنائي أو وجود عصابة إجرامية إذا فعل ذلك قبل محاولة الجناية التي كانت موضوع الاتفاق أو هدف العصابة وقبل البدء في المتابعة.
في غير الحالات المشار إليها في الفصول 129 (رابعا) و196 و295، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يخفي عمدا أحد الأشخاص مع علمه بارتكابه جناية أو بأن العدالة تبحث عنه بسبب جناية، وكذلك من يقوم عن علم بتهريب مجرم أو محاولة تهريبه من الاعتقال أو البحث أو من يساعده على الاختفاء أو الهروب.
ولا تطبق مقتضيات الفقرة السابقة على أقارب أو أصهار المجرم إلى غاية الدرجة الرابعة.
الأشخاص المشار إليهم في الفصل السابق يتمتعون بعذر معف من العقاب وفق الشروط المشار إليها في الفصول 143 إلى 145، إذا ثبت فيما بعد إدانة الشخص الذي أخفوه أو ساعدوه.
في غير الحالة المنصوص عليها في الفصل 209، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائة إلى ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين وحدها، من علم بوقوع جناية أو شروع فيها ولم يشعر بها السلطات فورا.
ويستثنى من تطبيق الفقرة السابقة أقارب المجرم وأصهاره إلى غاية الدرجة الرابعة، باستثناء الجنايات التي تقع على أحداث يقل سنهم عن ثلاثة عشر يوما.
الفرع 2
في جريمة العصيان
(الفصول 300 - 308)
كل هجوم أو مقاومة، بواسطة العنف أو الإيذاء ضد موظفي أو ممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة من تلك السلطة أو القائمين بتنفيذ القوانين أو النظم أو أحكام القضاء أو قراراته أو الأوامر القضائية يعتبر عصيانا.
والتهديد بالعنف يعتبر مماثلا للعنف نفسه.
إذا وقعت جريمة العصيان من شخص أو شخصين، فعقوبة الحبس من شهر إلى سنة والغرامة من ستين إلى مائة درهم.
فإذا كان مرتكب الجريمة أو أحد مرتكبيها مسلحا، فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائة إلى خمسمائة درهم.
جريمة العصيان التي تقع من أكثر من شخصين مجتمعين يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة إلى ألف درهم.
ويكون الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من مائة إلى ألف درهم إذا كان في الاجتماع أكثر من شخصين يحملون أسلحة ظاهرة.
أما إذا وجد أحد الأشخاص حاملا لسلاح غير ظاهر، فإن العقوبة المقررة في الفقرة السابقة تطبق عليه وحده.
يعد سلاحا في تطبيق هذا القانون، جميع الأسلحة النارية، والمتفجرات وجميع الأجهزة والأدوات أو الأشياء الواخزة أو الراضة أو القاطعة، إلا أن الخناجر المستعملة للزينة، سواء سميت خناجر أو كميات معلقة في حمالة، وكذلك سكاكين ومقصات الجيب والعصي فإنها لا تعتبر سلاحا إلا إذا استعملت للقتل أو الجرح أو الضرب أو التهديد.
يعتبر مرتكبا للعصيان من حرض عليه، سواء بخطب ألقيت في أمكنة أو اجتماعات عامة أو بواسطة ملصقات أو إعلانات أو منشورات أو كتابات.
زيادة على العقوبات المشار إليها في الفصل السابق، فإنه يمكن أن يحكم على المحرضين أو المتزعمين للعصيان بالمنع من الإقامة مدة أدناها خمس سنوات وأقصاها عشر.
لا يحكم بعقوبة العصيان على من ساهموا في التجمع دون أن يقوموا فيه بعمل أو وظيفة، إذا انسحبوا منه عند أول إنذار تصدره السلطة العامة.
إذا وقع عصيان من شخص أو أكثر من المحبوسين فعلا بسبب جريمة أخرى، سواء بصفتهم متهمين أو محكوما عليهم بحكم قابل للطعن فإنه، استثناء من مقتضيات الفصل 120، تنفذ عليهم العقوبة المحكوم بها من أجل العصيان بالإضافة إلى أية عقوبة مؤقتة سالبة للحرية حكم عليهم بها بسبب الجريمة الأصلية التي كانوا محبوسين من أجلها.
وفي حالة صدور قرار بعدم المتابعة أو بالبراءة أو الإعفاء من أجل تلك الجريمة الأصلية، فإن مدة الحبس الاحتياطي الذي قضوه بسببها لا تخصم من مدة العقوبة المحكوم بها من أجل العصيان.
كل من قاوم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة أو صرحت بها يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة وعشرين درهما ولا تتجاوز ربع مبلغ التعويضات.
أما الأشخاص الذين يتعرضون على تنفيذ هذه الأشغال بواسطة التجمهر أو التهديد أو العنف فإنهم يعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة المشار إليها في الفقرة السالفة.
الفرع 3
في الهروب
(الفصول 309 - 316)
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة من كان معتقلا أو مقبوضا عليه قانونا بمقتضى حكم أو أمر قضائي من أجل جناية أو جنحة ثم هرب أو حاول الهروب من المكان المخصص للاعتقال بأمر السلطة المختصة أو من مكان الشغل أو أثناء نقله.
ويعاقب المتهم بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا كان الهروب أو محاولته قد وقع باستعمال العنف ضد الأشخاص أو بتهديدهم أو بواسطة الكسر أو نقب السجن.
العقوبات المحكوم بها طبقا لمقتضيات الفصل السابق، ضد المعتقل الهارب أو محاول الهروب، تنفذ، استثناء من حكم الفصل 120 بالإضافة إلى أية عقوبة مؤقتة سالبة للحرية وقعت عليه من أجل الجريمة التي كانت سببا في القبض أو الاعتقال.
وإذا انتهت الإجراءات بأمر أو قرار بعدم المتابعة أو بحكم بالبراءة أو الإعفاء فإن مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهم من أجل تلك الجريمة الأصلية، لا تخصم من مدة العقوبة المحكوم بها من أجل الهروب أو محاولته.
إن الرؤساء أو المأمورين، سواء في الدرك الملكي أو في القوات المسلحة أو الشرطة، المكلفين بمراقبة السجناء أو بحراسة المراكز، وكذلك الموظفين بإدارة السجون وغيرهم من المكلفين بالحراسة أو بنقل المسجونين، يعاقبون بالحبس من شهر واحد إلى سنتين، إذا حصل منهم إهمال مكن أو سهل الهروب.
يعتبر مرتكبا لجريمة التواطؤ على الهروب ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس كل شخص ممن أشير إليهم في الفصل السابق، مكن أو ساعد على هروب أحد المسجونين أو حاول ذلك، ولو بغير علم السجين، بل ولو لم يقع الهروب فعلا أو محاولته من طرف السجين، وتطبق نفس العقوبة ولو كانت المساعدة على الهروب قد وقعت فقط بعمل سلبي متعمد.
ويمكن أن تصل العقوبة إلى الضعف إذا كانت المساعدة قد تضمنت التزويد بسلاح.
وفي جميع الحالات يجب، علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من مباشرة جميع الوظائف أو الخدمات العامة مدة لا تتجاوز عشر سنين.
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبالغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، كل شخص غير من أشير إليهم في الفصل 311 مكن أو سهل هروبا أو حاول ذلك ولو لم يتحقق الهروب.
وإذا حصلت رشوة الحراس أو تواطؤ معهم فإن الحبس يكون من ستة أشهر، إلى سنتين والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم.
وإذا حصلت المساعدة على الهروب بواسطة التزويد بالسلاح، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم.
جميع الأشخاص الذين مكنوا من الهروب أو سهلوه عن علم يجب أن يحكم عليهم متضامنين بدفع التعويضات المستحقة للمجني عليه أو لذوي حقوقه في مقابل الأضرار الناتجة عن الجريمة التي كان الهارب محبوسا من أجلها.
من حكم عليه من أجل تسليم الهروب أو محاولته بعقوبة الحبس لأكثر من ستة أشهر يمكن أن يحكم عليه، زيادة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40، وبالمنع من الإقامة الذي لا يتجاوز خمس سنوات.
فيما عدا الحالات التي تنطبق عليها عقوبات أشد، بسبب التواطؤ على الهروب، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من أعطى لمسجون، أو أوصل إليه أو حاول إعطاءه وإيصاله في أي مكان وجد فيه، مبالغ نقدية أو رسائل أو أشياء من أي نوع، مخالفا بذلك النظم التي سنتها إدارة السجون أو التي أقرت العمل بها.
ويعاقب بنفس العقوبة إخراج أو محاولة إخراج مبالغ نقدية أو رسائل أو أشياء من أي نوع من طرف مسجون، إذا وقع ذلك خرقا للنظم المشار إليها.
وإذا كان الجاني أحد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 311، أو ممن تبيح لهم وظائفهم الاتصال بالمسجونين بأي صفة كانت، فإن العقوبة تكون الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
الفرع 4
في خرق الإقامة الإجبارية وعدم مراعاة تدابير الوقاية
(الفصول 317 - 325)
من كان قد حكم عليه بالإقامة الإجبارية كعقوبة جنائية أصلية وفقا للفصل 25، ثم غادر المكان أو المنطقة المحددة لإقامته دون إذن من السلطة المختصة يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.
إذا ارتكب الجريمة المشار إليها في الفصل السابق محكوم عليه بالإقامة الإجبارية كتدبير وقائي طبقا للفصل 61، فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
من كان قد فرض عليه المنع من الإقامة، وأخطر بذلك بالطريق القانوني، ثم ظهر في أحد الأمكنة المحظورة عليه، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
من صدر ضده حكم أو أمر بالإيداع القضائي من مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية طبقا للفصلين 78 و79 أو الفصل 136 بناء على قرار بثبوت مسؤوليته الناقصة، ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
من كان قد صدر في حقه قرار بالوضع في مؤسسة علاجية، تطبيقا لأحكام الفصل 80، ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير، فإنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
ويبدأ تنفيذ عقوبة الحبس التي يحكم بها في هذه الحالة عقب انقضاء مدة الوضع وتضاف إلى عقوبة الحبس التي قد يكون محكوما عليه بها طبقا للفصل 81
من كان قد صدر في حقه قرار بالوضع القضائي في مؤسسة فلاحية، تطبيقا لأحكام الفصل 83، ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة.
وتنفذ عقوبة الحبس المحكوم بها في هذه الحالة فورا، ولا تخصم مدتها من فترة الوضع المفروضة على المتهرب.
من كان قد حرم من مزاولة الوظائف أو الخدمات العمومية، ولو بصفة مؤقتة، تطبيقا لأحكام الفصل 86، ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير فإنه يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل 262.
وتطبق نفس العقوبة على من يتهرب من تنفيذ تدبير بالحرمان من مزاولة مهنة أو عمل أو فن متى كان هذا التدبير محكوما به، تطبيقا لأحكام الفصل 87.
كل شخص، ممن أشير إليهم في الفقرة الثانية من الفصل 90، خرق أحكام تلك الفقرة، مخالفا بذلك القرار الصادر بإغلاق مؤسسة تجارية أو صناعية، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم.
من تعمد عن علم إزالة أو إخفاء أو تمزيق إعلان وضع بمقتضى أمر قضائي صادر طبقا للفصل 48، سواء كان ذلك كليا أو جزئيا، يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
ويعاد من جديد تنفيذ ما تضمنه الحكم المتعلق بالإلصاق، تنفيذا كاملا على نفقة المحكوم عليه.
الفرع 5
في التسول والتشرد
(الفصول 326 - 333)
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من كانت لديه وسائل التعيش أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة، ولكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان آخر.
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل متسول، حتى ولو كان ذا عاهة أو معدما، استجدى بإحدى الوسائل الآتية:
1) استعمال التهديد ؛
2) التظاهر بالمرض أو ادعاء عاهة ؛
3) تعود استصحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه ؛
4) الدخول إلى مسكن أو أحد ملحقاته، دون إذن مالكه أو شاغله ؛
5) التسول جماعة، إلا إذا كان التجمع مكونا من الزوج وزوجته أو الأب والأم وأولادهما الصغار، أو الأعمى أو العاجز ومن يقودهما.
يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفصل السابق من يستخدم في التسول، صراحة أو تحت ستار مهنة أو حرفة ما، أطفالا يقل سنهم عن ثلاثة عشر عاما.
يعد متشردا ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من ليس له محل إقامة معروف ولا وسائل للتعيش ولا يزاول عادة أية حرفة أو مهنة،رغم قدرته على العمل، إذا لم يثبت أنه طلب عملا ولم يجده أو إذا ثبت أنه عرض عليه عمل بأجر فرفضه.
الأب أو الأم أو الوصي أو صاحب العمل وعلى العموم كل من له سلطة على طفل أو من كان قائما برعايته، إذا سلموا، ولو بدون مقابل، أطفالهم أو اليتامى المكفولين أو الصغار المتعلمين الذين يقل سنهم عن ثلاثة عشر عاما إلى متشردين أو محترفي التسول، يعاقبون بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
وتطبق نفس العقوبة على من يسلم الأطفال أو اليتامى المكفولين أو الصغار المتعلمين أو حمل غيره على تسليمهم إلى المتسولين أو المتشردين أو حرض هؤلاء القاصرين على مغادرة مساكن أهلهم أو الأوصياء عليهم أو أصحاب العمل ليتبعوا هؤلاء المتسولين أو المتشردين.
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل متسول، ولو كان من ذوي العاهات، وكل متشرد، يوجد حاملا أسلحة أو مزودا بأدوات أو أشياء مما يستعمل لارتكاب جنايات أو جنح.
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات كل متشرد يرتكب أو يحاول ارتكاب أي فعل من أفعال العنف على الأشخاص أيا كان نوعه، إلا إذا كان يستحق عقوبة أشد بسبب طبيعة هذه الأعمال، تطبيقا لنص قانوني آخر.
يجوز الحكم بالمنع من الإقامة مدة خمس سنوات على مرتكبي الجرائم المشار إليها في الفصلين 331 و332.
الباب السادس
في التزوير والتزييف والانتحال
(الفصول 334 - 391)
الفرع 1
في تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام
(الفصول 334-341)
يعاقب بالسجن المؤبد كل من زيف أو زور أو غير أحد الأشياء الآتية:
نقودا معدنية أو أوراقا نقدية متداولة قانونا بالمملكة المغربية أو الخارج.
أوراقا مالية، أذنوات أو سندات، تصدرها الخزينة العامة وتحمل طابعها أو علامتها، أو قسائم الفوائد المتعلقة بتلك الأوراق المالية أو الأذنوات أو السندات.
يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفصل السابق كل من ساهم عن علم، بأية وسيلة كانت، في إصدار النقود، أو الأوراق المالية أو الأدوات أو السندات المشار إليها في الفصل السابق، أو في توزيعها أو بيعها أو في إدخالها إلى المملكة.
يعفى من العقوبة بالشروط المنصوص عليها في الفصول 143 إلى 145، أي واحد من مرتكبي الجنايات المشار إليها في الفصلين السالفين إذا أشعر بها السلطات العامة وكشف عن شخصية مرتكبيها وذلك قبل تمام تلك الجنايات وقبل إجراء أية متابعة فيها، وكذلك من مكن السلطة من اعتقال الجناة الآخرين، ولو لم يفعل ذلك إلا بعد ابتداء المتابعة.
ويجوز مع ذلك أن يحكم بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشرين سنة على من أعفى من العقاب طبقا لهذا الفصل.
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات من لون نقودا متداولة قانونا بالمغرب أو بالخارج، وذلك بقصد تضليل الناس في طبيعة المعدن، أو من أصدر أو أدخل نقودا ملونة بهذه الكيفية إلى المملكة.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من ساهم في إصدار أو إدخال النقود الملونة المشار إليها.
لا عقاب على من تسلم نقودا معدنية أو أوراقا نقدية مزيفة أو مزورة أو مغيرة أو ملونة، إذا تسلمها على اعتبار أنها صحيحة، ثم أعادها للتداول وهو لا زال يجهل عيوبها.
أما من يعيد تلك النقود إلى التداول بعد أن اكتشف عيبها، فإنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة تساوي أربعة أمثال النقد الذي أعاده إلى التداول.
صنع العملات التي تقوم مقام النقود المتداولة قانونا وكذلك إصدارها أو توزيعها أو بيعها أو إدخالها إلى المملكة، يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم.
من صنع أو اقتنى أو حاز أو أعطى مواد أو أدوات مخصصة لصنع أو تزييف أو تغيير النقود أو سندات القروض العامة يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم إلا إذا كان الفعل يكون جريمة أشد.
في الجرائم المشار إليها في الفصول 334 و338 و340، يجب على المحاكم أن تقضي بالمصادرة المشار إليها في الفصول 43 و44 و89.
الفرع 2
في تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات
(الفصول 342 - 350)
يعاقب بالسجن المؤبد من زيف خاتم الدولة أو استعمل هذا الخاتم المزيف ويسري العذر المعفى من العقاب المنصوص عليه في الفصل 336 على مرتكبي الجناية المشار إليها في الفقرة السالفة.
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة، من زيف أو زور واحدا أو أكثر من الطوابع الوطنية أو واحدة أو أكثر من علامات الدولة المستخدمة للحدود الغابوية أو واحدة أو أكثر من دمغات الذهب أو الفضة، وكذلك من يستعمل الطوابع أو الأوراق أو العلامات أو الدمغات المزيفة أو المزورة.
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من حصل، بدون حق، على أحد الطوابع أو العلامات أو الدمغات الحقيقية للدولة، المشار إليها في الفصل السابق، ثم استعملها أو استخدمها استخداما يضر بحقوق الدولة أو مصالحها.
في غير الأحوال التي يكون فيها الفعل جريمة أشد، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من يرتكب أحد الأفعال الآتية :
1) صنع خاتم أو طابع أو علامة للدولة أو لإحدى السلطات العامة، دون أمر كتابي ممن يمثلها بتفويض رسمي؛
2) صنع أو إحراز أو توزيع أو شراء أو بيع الطوابع أو الأختام أو العلامات التي يمكن أن تختلط مع أختام الدولة أو إحدى السلطات ولو لبلد أجنبي.
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائتين وخمسين إلى عشرة آلاف درهم :
1) من يزيف العلامات المخصصة لوضعها باسم الحكومة،أو إحدى المصالح العامة، على مختلف أنواع المواد الغذائية أو البضائع، وكذلك من يستعمل هذه العلامات المزيفة ؛
2) من يزيف خاتما أو طابعا أو علامة لإحدى السلطات، وكذلك من يستعمل هذه الأختام أو الطوابع أو العلامات المزيفة ؛
3) من يزيف أوراقا مطبوعة العنوان أو المطبوعات ذات الصفة الرسمية، والتي تستعمل في المجالس التي يوحدها الدستور أو الإدارات العامة أو المحاكم المختلفة، وكذلك من يبيع أو يروج أو يوزع أو يستعمل هذه الأوراق أو المطبوعات المزيفة بهذه الصورة ؛
4) من يزيف أو يزور طوابع البريد أو شارات الأداء أو قسائم الرد التي تصدرها إدارة البريد والطوابع المالية المنفصلة أو الأوراق أو النماذج ذات الطوابع وكذلك من يبيع أو يروج أو يوزع أو يستعمل عن علم، هذه الطوابع أو الشارات أو القسائم أو الأوراق أو النماذج ذات الطوابع، المزيفة أو المزورة.
ويجوز أن يحكم على المتهم ،علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
ويعاقب على المحاولة في تلك الجرائم بعقوبة الجريمة التامة.
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم من كان قد حصل، بغير حق، على خاتم حقيقي أو علامة أو مطبوعات، مما أشير إليه في الفصل السابق، ثم استعمله أو حاول استعماله أو استخدامه بطريق الغش.
ويمكن الحكم على مرتكب الجريمة، فضلا عن ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة لمدة لا تتجاوز عن خمس سنين.
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة واحدة وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم :
1) من استعمل عن علم طابع بريد أو طوابع منفصلة أو أوراقا أو نماذج ذات طابع، سبق استعمالها، وكذلك من غير في طوابع بأي وسيلة كانت، بقصد تفادي إبطالها والتمكن من إعادة استعمالها فيما بعد ؛
2) من زاد في قيمة طوابع البريد المغربية أو أية أوراق ذات قيم نقدية بريدية سواء كانت صالحة أو أبطلت، وذلك بواسطة الطبع عليها أو تخريمها، أو أية وسيلة أخرى، وكذلك من يبيع أو يروج أو يعرض أو يوزع أو يصدر طوابع بريدية، زيد في قيمتها بهذه الطريقة ؛
3) من زيف أو أصدر أو غير علامات الأداء أو الطوابع أو شارات الأداء أو قسائم الرد التي تصدرها إدارة البريد في بلد أجنبي، وكذلك من يبيع أو يروج أو يوزع مثل هذه العلامات أو الطوابع أو الشارات أو القسائم ومن يستعملها عن علم.
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
1) من صنع أو باع أو روج أو وزع أشياء أو مطبوعات أو نماذج حصل عليها بأية وسيلة كانت، إذا كان شكلها الخارجي يوحي بتشابه بينها وبين النقود المعدنية أو الأوراق النقدية المتداولة قانونا، في المغرب أو في الخارج، أو بينها وبين سندات المعاش المرتب أو علامات أو طوابع إدارة البريد والبرق والتليفون، أو مؤسسات الاستغلال المباشر للدولة أو أوراق أو نماذج ذات طوابع أو أسهم أو سندات أو حصص الفوائد أو أقسام الأرباح أو قسائم الفوائد المتعلقة بها، وعلى العموم، إذا وجد التشابه مع أوراق ذات قيمة مالية تصدرها الدولة أو البلديات أو المؤسسات العمومية أو الشركات أو المؤسسات أو المشروعات الخاصة، متى كان هذا التشابه من شأنه أن يسهل قبول هذه الأشياء أو المطبوعات أو النماذج، بدلا من القيم المقلدة ؛
2) من صنع أو باع أو روج أو وزع أو استعمل مطبوعات، إذا كان من حيث حجمها أو لونها أو عباراتها أو محتوياتها المطبوعة العناوين أو أي صفة من صفاتها يوجد بينها وبين الأوراق المطبوعة العناوين أو المطبوعات الرسمية المستعملة في المجالس التي ينشئها الدستور أو الإدارات العامة أو الهيئات القضائية المختلفة، تشابه من شأنه أن يحدث لبسا في نفوس الجمهور.
في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع ، يجب على المحاكم حتما أن تقضي بالمصادرة المشار إليها في الفصول 43 و44 و89.
الفرع 3
في تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية
(الفصول 351 - 356)
تزوير الأوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية، تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون.
يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف عمومي وكل موثق أو عدل ارتكب، أثناء قيامه بوظيفته، تزويرا بإحدى الوسائل الآتية :
- وضع توقيعات مزورة ؛
- تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع ؛
- وضع أشخاص موهومين أو استبدال أشخاص بآخرين ؛
- كتابة إضافية أو مقحمة في السجلات أو المحررات العمومية، بعد تمام تحريرها أو اختتامها.
يعاقب بالسجن المؤبد كل واحد من رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو الموثقين أو العدول ارتكب، بسوء نية، أثناء تحريره ورقة متعلقة بوظيفته، تغييرا في جوهرها أو في ظروف تحريرها، وذلك إما بكتابة اتفاقات تخالف ما رسمه أو أملاه الأطراف المعنيون، وإما بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وإما بإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه، أو حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك، وإما بحذف أو تغيير عمدي في التصريحات التي يتلقاها.
يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة كل شخص، عدا من أشير إليهم في الفصل السابق، يرتكب تزويرا في محرر رسمي أو عمومي بإحدى الوسائل الآتية :
- بالتزييف أو التحريف في الكتابة أو التوقيع ؛
- باصطناع اتفاقات أو تضمينات أو التزامات أو إبراء أو بإضافتها في تلك المحررات بعد تحريرها ؛
- بإضافة أو حذف أو تحريف الشروط أو التصريحات أو الوقائع التي خصصت تلك المحررات لإثباتها أو الإدلاء بها ؛
- بخلق أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين.
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم كل شخص ليس طرفا في المحرر، أدلى أمام العدل بتصريحات يعلم أنها مخالفة للحقيقة.
ومع ذلك يتمتع بعذر معف من العقوبة، بالشروط المشار إليها في الفصول 143 إلى 145، من كان قد أدلى، بصفته شاهدا أمام العدل، بتصريح مخالف للحقيقة، ثم عدل عنه قبل أن يترتب على استعمال المحرر أي ضرر للغير وقبل أية متابعة ضده.
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من يستعمل الورقة المزورة، في الأحوال المشار إليها في الفرع ، مع علمه بتزويرها.
الفرع 4
في تزوير الأوراق العرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك
(الفصول 357 - 359)
من ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 354، تزويرا في محرر تجاري أو بنكي، أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى عشرين ألف درهم.
ويجوز علاوة على ذلك، الحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
ويجوز أن تصل العقوبة إلى ضعف الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة الأولى، إذا كان مرتكب الجريمة صاحب مصرف أو مدير شركة، أو على العموم، شخصا ممن يلجأون إلى الاكتتاب العام بواسطة إصدار الأسهم أو السندات أو الأذنوات أو الحصص أو الأوراق المالية أيا كان نوعها، سواء كانت متعلقة بشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية.
من ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 354 تزويرا في محرر عرفي، أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم.
ويجوز، علاوة على ذلك، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة مدة لا تزيد على خمس سنوات.
من يستعمل ورقة مزورة في الحالات المشار إليها في هذا الفرع ، مع علمه بتزويرها، يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير حسب التفصيلات المنصوص عليها في الفصول السابقة.
الفرع 5
في تزوير أنواع خاصة من الوثائق الإدارية والشهادات
(الفصول 360 - 367)
من زيف أو زور أو غير في الرخص أو الشهادات أو الكتيبات أو البطاقات أو النشرات أو التواصيل أو جوازات السفر أو أوامر الخدمة أو أوراق الطريق أو جوازات المرور، أو أية وثيقة أخرى تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو هوية أو صفة أو منح ترخيص، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وخمسين إلى ألف وخمسمائة درهم.
ويجوز، علاوة على ذلك، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40، لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر.
ويعاقب على المحاولة بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة.
وتطبق نفس العقوبات على من ارتكب أحد الأفعال الآتية :
1) استعمال تلك الوثائق المزيفة أو المزورة أو المغيرة المشار إليها مع علمه بذلك ؛
2) استعمال إحدى الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى، مع علمه بأن البيانات المضمنة فيها قد أصبحت ناقصة أو غير صحيحة.
من توصل، بغير حق، إلى تسلم إحدى الوثائق المشار إليها في الفصل السابق، أو حاول ذلك، إما عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وإما عن طريق انتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة، وإما بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات غير صحيحة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ثلاثمائة درهم.
أما الموظف الذي يسلم أو يأمر بتسليم إحدى الوثائق المشار إليها في الفصل 360 لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، فإنه يعاقب بالحبس من سنة إلى أربع سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفين وخمسمائة درهم، ما لم يكون فعله إحدى الجرائم الأشد المعاقب عليها بالفصل 248 وما بعده؛ كما يجوز الحكم عليه، علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.
وتطبق العقوبات المقررة في الفقرة الأولى على من يستعمل وثيقة حصل عليها في الظروف المشار إليها فيما سبق أو كانت تحمل اسما غير اسمه.
أصحاب الغرف أو الإنزال، إذا قيدوا في سجلاتهم أحد النزلاء تحت اسم زائف أو مختلق، وكذلك إذا أغفلوا تقييدهم باتفاق معهم،يعاقبون بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وعلاوة على ذلك، فإنهم يكونون مسؤولين مدنيا عن كل ما يستحق من رد أو تعويضات أو مصاريف للمجني عليهم بسبب الجنايات أو الجنح التي يرتكبها هؤلاء الأشخاص أثناء نزولهم عندهم، في الظروف المشار إليها فيما سبق.
من يصطنع شهادة بمرض أو عجز تحت اسم أحد الأطباء أو الجراحين أو أطباء الأسنان أو ملاحظي الصحة أو قابلة بقصد أن يعفي نفسه أو يعفي غيره من خدمة عامة أيا كانت، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
كل طبيب أو جراح أو طبيب أسنان أو ملاحظ صحي أو قابلة، إذا صدر منه، أثناء مزاولة مهنته وبقصد محاباة شخص ما، إقرار كاذب أو فيه تستر على وجود مرض أو عجز أو حالة حمل، أو قدم بيانات كاذبة عن مصدر المرض أو العجز أو سبب الوفاة، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات،ما لم يكون فعله جريمة أشد، مما نص عليه في الفصل 248 وما بعده.
ويجوز، علاوة على ذلك، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.
من اصطنع، تحت اسم موظف عمومي أو مكلف بخدمة عامة، شهادة بحسن السيرة أو العدم أو شهادة تتضمن أية ظروف من شأنها أن تجلب عطف السلطات العامة أو عطف الأفراد على الشخص المذكور فيها، أو أن تمكنه من الحصول على عمل أو قرض أو إعانة، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
ويعاقب بنفس العقوبة :
1) من زور شهادة صحيحة الأصل، من الشهادات المشار إليها، وذلك بقصد جعلها سارية على شخص غير من صدرت له في الأصل ؛
2) من استعمل عن علم شهادة مصطنعة أو مزورة على النحو السالف الذكر.
وإذا اصطنعت الشهادة تحت اسم فرد غير موظف، فإن صنعها أو استعمالها يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى ستة شهور.
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يكون الفعل جريمة أشد،من :
1) صنع من علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة ؛
2) زور أو عدل، بأية وسيلة كانت، إقرارا أو شهادة صحيحة الأصل ؛
3) استعمل عن علم إقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة.
جرائم التزوير المعاقب عليها في هذا الفرع ، إذا ارتكبت أضرارا بالخزينة العامة أو بالغير، يعاقب عليها، بحسب ما يناسب طبيعتها إما باعتبارها تزويرا في المحررات العامة أو الرسمية، وإما باعتبارها تزويرا في المحررات الخاصة أو التجارية أو البنكية.
الفرع 6
في شهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن الشهادة
(الفصول 368 - 379)
شهادة الزور هي تغيير الحقيقة عمدا، تغييرا من شأنه تضليل العدالة لصالح أحد الخصوم أو ضده، إذا أدلى بها شاهد، بعد حلف اليمين، في قضية جنائية أو مدنية أو إدارية، متى أصبحت أقواله نهائية.
من شهد زورا في جناية، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
فإذا ثبت أنه تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت، أو حصل على وعد، كانت العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة.
وإذا حكم على المتهم بعقوبة أشد من السجن المؤقت، فإن شاهد الزور الذي شهد ضده يحكم عليه بنفس العقوبة.
من شهد زورا في قضية جنحية، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم.
فإذا ثبت أن شاهد الزور تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت، أو حصل على وعد فإن عقوبة الحبس يمكن أن تصل إلى عشر سنين، والغرامة إلى ألفي درهم.
من شهد زورا في مخالفة، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من ستين إلى مائة درهم.
فإذا ثبت أن شاهد الزور تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت، أو حصل على وعد، فالعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
من شهد زورا في قضية مدنية أو إدارية يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي درهم.
فإذا ثبت أن شاهد الزور تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت، أو حصل على وعد، فإن عقوبة الحبس يمكن أن تصل إلى عشر سنين والغرامة إلى أربعة آلاف درهم.
ويطبق هذا الفصل على شهادة الزور في قضية مدنية مرفوعة أمام القضاء الزجري تبعا لدعوى عمومية.
من استعمل الوعود أو الهبات أو الهدايا أو الضغط أو التهديد أو العنف أو المناورة أو التحايل لحمل الغير على الإدلاء بشهادة أو تصريحات أو تقديم إقرارات كاذبة،في أية حالة كانت عليها الدعوى، أو بقصد إعداد طلبات أو دفوع قضائية، في أية مادة كانت، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، سواء أدى تدخله إلى نتيجة أم لا، ما لم يكون فعله مشاركة في جريمة أشد، من الجرائم المعاقب عليها بالفصول 369 و370 و372.
المترجم الذي يغير عمدا في جوهر التصريحات الشفوية أو الترجمة الشفوية لوثائق مكتوبة، سواء كان ذلك في المواد الجنائية أو المدنية أو الإدارية، يعاقب بعقوبة شهادة الزور، حسب التفصيلات المشار إليها في الفصول 369 و372.
وإذا وقع التغيير في ترجمة مكتوبة لإحدى الوثائق المعدة لإثبات حق أو واقعة لها نتائج قانونية أو التي يمكن استعمالها لذلك، فإن المترجم يعاقب بعقوبة التزوير في المحررات، حسب التفصيلات المشار إليها في الفصول 352 إلى 359، تبعا لطبيعة الورقة المغيرة.
الخبير الذي تعينه السلطة القضائية، إذا قدم شفويا أو كتابيا، في أية مرحلة من مراحل الدعوى، رأيا كاذبا أو قرر وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة، يعاقب بعقوبة شهادة الزور، حسب التفصيلات المشار إليها في الفصول 369 إلى 372.
التأثير على الخبير أو المترجم يعاقب عليه بالعقاب المقرر للتأثير على الشهود، حسب مقتضيات الفصل 373.
كل شخص وجهت إليه اليمين أو ردت عليه في المواد المدنية، إذا أدى يمينا كاذبة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي درهم.
من كان يعلم دليلا على براءة متهم محبوس احتياطيا، أو مقدم للمحاكمة من أجل جناية أو جنحة، وسكت عمدا عن الإدلاء بشهادته عنه فورا إلى السلطات القضائية أو الشرطة، يعاقب بما يلي :
- الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم، إذا كان الأمر متعلقا بجناية ؛
- الحبس من شهر واحد إلى سنتين والغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط،إذا كان الأمر متعلقا بجنحة تأديبية أو ضبطية.
ولكن لا يعاقب إذا أدى شهادته متأخرا، متى تقدم بها من تلقاء نفسه.
ولا تطبق أحكام هذا الفصل على المتهم في الجريمة موضوع المتابعة ولا على المساهمين أو المشاركين فيها، ولا على أقاربهم، أو أصهارهم إلى الدرجة الرابعة.
في الحالة التي تكون فيها العقوبة جنحية فقط، تطبيقا لفصول هذا الفرع ، فإن المجرم يمكن أن يحكم عليه علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.
الفرع 7
في انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها
بدون حق
(الفصول 380 - 391)
من تدخل بغير صفة في وظيفة عامة، مدنية كانت أو عسكرية، أو قام بعمل من أعمال تلك الوظيفة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، ما لم يكون فعله جريمة أشد.
من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون، أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أو تلك الصفة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يوجد نص خاص يقرر عقوبة أشد.
من تزيا علنا بغير حق بزي نظامي أو بذلة مميزة لإحدى الوظائف أو الصفات أو بشارة رسمية أو وسام وطني أو أجنبي يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يكون الفعل ظرفا مشددا في جريمة أشد.
من ادعى لنفسه، بغير حق، في ورقة رسمية أو بصفة معتادة، لقبا أو ميزة شرفية، يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم.
من ارتدى علنا بذلة لها شبه بالزي النظامي، من شأنه أن يحدث في نظر الجمهور التباسا بالزي النظامي الخاص بالقوات المسلحة الملكية أو الدرك أو الشرطة العامة أو إدارة الجمارك أو أي موظف يتولى وظيفة الشرطة القضائية أو القوات المساعدة، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
من انتحل لنفسه بغير حق اسما غير اسمه الحقيقي في ورقة عامة أو رسمية أو في وثيقة إدارية موجهة إلى السلطة العامة، يعاقب بغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم.
من حصل على شهادة من السجل العدلي للسوابق المتعلق بشخص آخر باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة.
من انتحل اسم شخص آخر، في ظروف ترتب عنها، أو كان من شأنها أن يترتب عنها تقييد حكم بالإدانة في السجل العدلي للسوابق لهذا الشخص، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، مع عدم الإخلال بالمتابعة عن جناية التزوير إذا وجد.
ويعاقب بنفس العقوبة من أدلى بتصريحات كاذبة بشأن الحالة المدنية لمتهم وتسبب بذلك، عن علم، في تقييد حكم بالسجل العدل للسوابق لشخص آخر غير هذا المتهم.
في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفرع ، يمكن لقاضي الحكم أن يأمر إما بنشر الحكم كله أو بعضه في الصحف التي يعينها، وإما بإلصاقه في أماكن معينة، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
ويجوز له، إذا اقتضى الأمر، أن يأمر بالإشارة إلى الحكم في هامش الورقة الرسمية، أو ورقة الحالة المدنية التي انتحل فيها اللقب أو حرف فيها الاسم بغير حق.
يعاقب بغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم من يزاول مهنة وكيل تجاري أو مستشار قانوني أو جبائي إذا وضع أو ترك غيره يضع صفته كأحد رجال القضاء السابقين أو رجال القضاء الشرفيين أو المحامين السابقين أو المحامين الشرفيين أو موظف سابق أو موظف شرفي أو رتبة عسكرية في منشورات أو إعلانات أو كراسات أو لافتات أو صفائح أو أوراق معنونة، وعلى العموم، في أي وثيقة أو كتابة مستعملة في نطاق نشاطه المهني.
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، المؤسسون أو المديرون أو المسيرون لشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية أو مالية، إذا وضعوا، أو تركوا غيرهم يضع اسم أحد أعضاء الحكومة أو أحد أعضاء المجالس، مصحوبا بصفته تلك، في أية دعاية لصالح المؤسسة التي يريدونها أو التي يعتزمون إنشاءها.
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق المؤسسون والمديرون والمسيرون لشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية أو مالية إذا وضعوا أو تركوا غيرهم يضع اسم عضو سابق في الحكومة أو اسم أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين أو موظف أو موظف سابق أو صاحب اعتبار سام، إذا كان الاسم مصحوبا بتلك الصفة، في أية دعاية لصالح المؤسسة التي يديرونها أو التي يعتزمون إنشاءها.
الباب السابع
في الجنايات والجنح ضد الأشخاص
(الفصول 392 - 448)
الفرع 1
في القتل العمد، والتسميم والعنف
(الفصول 392 - 424)
كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا، ويعاقب بالسجن المؤبد. لكن يعاقب على القتل بالإعدام في الحالتين الآتيتين :
- إذا سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى.
- إذا كان الغرض منه إعداد جناية أو جنحة أو تسهيل ارتكابها أو إتمام تنفيذها أو تسهيل قرار الفاعلين أو شركائهم أو تخليصهم من العقوبة.
القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب عليه بالإعدام.
سبق الإصرار هو العزم المصمم عليه، قبل وقوع الجريمة، على الاعتداء على شخص معين أو على أي شخص قد يوجد أو يصادف، حتى ولو كان هذا العزم معلقا على ظرف أو عزم.
الترصد هو التربص فترة طويلة أو قصيرة في مكان واحد أو أمكنة مختلفة بشخص قصد قتله أو ارتكاب العنف ضده.
من قتل عمدا أحد أصوله يعاقب بالإعدام.
من قتل عمدا طفلا وليدا يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 392 و393، على حسب الأحوال المفصلة فيهما.
إلا أن الأم، سواء كانت فاعلة أصلية أو مشاركة في قتل وليدها، تعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر، ولا يطبق هذا النص على مشاركيها ولا على المساهمين معها.
من اعتدى على حياة شخص بواسطة مواد من شأنها أن تسبب الموت عاجلا أو آجلا أيا كانت الطريقة التي استعملت أو أعطيت بها تلك المواد وأيا كانت النتيجة، يعد مرتكبا لجريمة التسميم ويعاقب بالإعدام.
يعاقب بالإعدام كل من يستعمل وسائل التعذيب أو يرتكب أعمالا وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية.
من ارتكب عمدا ضد غيره جرحا أو ضربا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء سواء لم ينتج عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية أو نتج عنه مرض أو عجز لا تتجاوز مدته عشرين يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح تكون العقوبة الحبس من ستة شهور إلى سنتين والغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم.
إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من أنواع العنف أو الإيذاء قد نتج عنه عجز تتجاوز مدته عشرين يوما، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم.
وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس، والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم.
ويجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.
إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل العنف أو الإيذاء قد نتج عنه فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى، فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى عشر سنوات.
وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، تكون العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة.
إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل الإيذاء أو العنف قد ارتكب عمدا، ولكن دون نية القتل، ومع ذلك ترتب عنه الموت، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة.
وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، تكون العقوبة السجن المؤبد.
من ارتكب عمدا جرحا أو ضربا ضد أحد أصوله، تكون عقوبته كما يلي :
1) في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 400 و401، ضعف العقوبة المقررة لكل حالة، حسب التفصيلات المشار إليها فيهما ؛
2) في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 402، السجن من عشر إلى عشرين سنة. أما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، فهي السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة ؛
3) في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 403، السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة. أما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، فهي السجن المؤبد.
القتل العمد
السجن المؤبد (الفصل 392- فقرة 1) | الإعدام |
القتل العمد بدون ظرف مشدد | سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى. ارتكابه لإعداد أو تسهيل أو إتمام تنفيذ جناية أخرى أو جنحة. ارتكابه لتسهيل فرار مرتكبي الجريمة أو مشاركيهم أو لتخليصهم من العقاب، الفصل 392 فقرة 2. مع سبق الإصرار أو الترصد، الفصل 393. قتل أحد الأصول، الفصل 396. استعمال التعذيب أو ارتكاب عمل وحشي (عند اقتراف جناية)، الفصل 399. التسميم، الفصل 398. |
العنف العمدي – الضرب والجرح عمدا
الوصف | ظروف الجريمة |
نوع الجريمة |
العقوبات المقررة |
صفة المجني عليه (أحد الأصول الفصل 404) | |
سبق الإصرار أو الترصد الفصول 394-395 |
استعمال سلاح الفصل 400 فقرة 2 | ||||
العنف الخفيف
العنف الذي ينتج عنه عجز عن الأشغال مدته تقل عن عشرين يوما أو الذي ينتج عنه عجز)
العنف الذي ينتج عنه عجز عن الأشغال مدته تتجاوز عشرين يوما
العنف الذي ينتج عنه فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو أي عاهة مستمرة
الإصابة العمدية التي ينتج عنها الموت دون قصد القتل |
مع
مع
مع
مع |
أو مع
أو مع
أو مع
أو مع
| مخالفة
جنحة ضبطية
جنحة ضبطية
جنحة تأديبية
جنحة تأديبية (الفصل 401 فقرة 2 و3)
جناية
جناية
جناية
جناية | الاعتقال من يوم واحد إلى 15 يوما وغرامة من 12 إلى 120 درهما أو إحدى هاتين العقوبتين فقط (الفصل 608 فقرة 1)
الحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة وغرامة من 120 إلى 500 درهما أو إحدى هاتين العقوبتين (الفصل 400 فقرة1)
الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 120 إلى 1.000 درهم (الفصل 400 الفقرة 2)
الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 120 إلى 1.000 درهم
الحبس من سنتين إلى خمس وغرامة من 250 إلى 2.000 درهم والمنع من الإقامة والفصل 40 (الفصل 401 الفقرتان 2 و3)
السجن من خمس إلى عشر سنوات (الفصل 402 فقرة1) السجن من عشر إلى عشرين سنة (فصل 402 فقرة 2)
السجن من عشر إلى عشرين سنة الفصل 403 فقرة 1
السجن المؤبد (الفصل 403 فقرة 2 |
تضاعف العقوبة(الفصل 404 فقرة1)
تضاعف العقوبة وتصبح جنحية تأديبية (الفصل 404 فقرة1)
تضاعف العقوبة(الفصل 404 فقرة1)
تضاعف العقوبة (الفصل 404 فقرة1)
تضاعف العقوبة (الفصل 404 فقرة 2)
السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة (الفصل 404 الفقرة 2)
السجن من عشرين إلى ثلاثين ف 404 فقرة 3
السجن المؤبد(الفصل 404 فقرة 3)
|
من ساهم في مشاجرة أو عصيان أو تجمع ثوري، ارتكب أثناءه عنف أفضى إلى موت، طبق الشروط المشار إليها في الفصل 403، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس، ما لم يستحق عقوبة أشد باعتباره مرتكبا للعنف.
أما الرؤساء والمنظمون أو المدبرون والمحرضون على المشاجرة أو العصيان أو التجمع الثوري فيعاقبون كما لو كانوا هم الذين ارتكبوا أفعال العنف المشار إليها.
من ساهم في مشاجرة أو عصيان أو تجمع ثوري وقع أثناءه ضرب أو جرح، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، ما لم يستحق عقوبة أشد باعتباره مرتكبا لهذا العنف.
أما الرؤساء والمنظمون والمدبرون والمحرضون على المشاجرة أو العصيان أو التجمع الثوري فإنهم يعاقبون كما لو كانوا هم الذين ارتكبوا أفعال العنف المشار إليها.
من ساعد، عن علم، شخصا في الأعمال المحضرة أو المسهلة لانتحاره أو زوده بالسلاح أو السم أو الأدوات اللازمة للانتحار، مع علمه بأنها ستستعمل لهذا الغرض يعاقب، في حالة وقوع الانتحار، بالحبس من سنة إلى خمس.
من جرح أو ضرب عمدا طفلا دون الثانية عشرة من عمره، أو تعمد حرمانه من التغذية أو العناية، حرمانا يضر بصحته، أو ارتكب عمدا ضد هذا الطفل أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء، فيما عدا الإيذاء الخفيف، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء أو الحرمان المشار إليه في الفصل السابق مرض أو ملازمة للفراش أو عجز عن العمل تتجاوز مدته عشرين يوما أو إذا توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس.
ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.
إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء أو الحرمان المشار إليه في الفصل 408، فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أية عاهة دائمة أخرى فإن عقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة.
أما إذا نتج عنه الموت، دون أن يقصد الجاني إحداثه، فإن عقوبته السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
وفي حالة حدوث الموت، دون أن يقصده الجاني، ولكنه كان نتيجة لأعمال معتادة، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد.
وإذا كان الجرح أو الضرب أو العنف أو الإيذاء أو الحرمان قد ارتكب بقصد إحداث الموت، فإن الجاني يعاقب بالإعدام.
إذا كان مرتكب الجريمة أحد أصول الطفل المجني عليه أو شخصا له سلطة عليه أو مكلفا برعايته، فعقوبته على التفصيل الآتي :
1) في الحالات المشار إليها في الفصل 408 الحبس من سنتين إلى خمس.
2) في الحالات المشار إليها في الفصل 409، ضعف العقوبة المقررة في ذلك الفصل.
وعلاوة على ذلك، ففي جميع الأحوال المشار إليها في الفقرتين السالفتين، يجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.
3) في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 410 السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
4) في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 410، السجن المؤبد.
5) في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 410، تكون العقوبة الإعدام.
العنف ضد الأطفال
وصف الجريمة | العقوبة | مع ظرف مشدد سبق الإصرار –الترصد-استعمال سلاح(الفصل 409) | مع وجود إحدى صفات الفاعل المذكورة في (الفصل 411) |
العنف البسيط (الفصل 408)
العنف الذي ينتج عنه عجز لمدة تتجاوز عشرين يوما (الفصل 409)
العنف الذي ينتج عنه عاهة مستمرة (الفصل 410 فقرة1) العنف الذي يسبب الموت دون قصد القتل (الفصل 410 فقرة 2) العنف الذي ينتج عنه الموت دون قصد القتل ولكن ترتب عن أعمال معتادة (الفصل 410 فقرة 3) القتل المعتمد نتيجة العنف والحرمان (الفصل 410 فقرة 4) |
الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات
الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والمنع من الإقامة والفصل 40
السجن من عشر إلى عشرين سنة السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة
السجن المؤبد
الإعدام |
الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والمنع من الإقامة والفصل 40 |
الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والمنع من الإقامة والفصل 40
تضاعف العقوبة
السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة
السجن المؤبد
الإعدام
الإعدام |
من يرتكب جناية الخصاء يعاقب بالسجن المؤبد،
فإذا نشأ عنها موت، يعاقب الجاني بالإعدام.
يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، من سبب لغيره مرضا أو عجزا عن الأشغال الشخصية، بإعطائه عمدا، وبأية وسيلة كانت، بدون قصد القتل، مواد تضر بالصحة.
فإذا نتج عن ذلك مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية تتجاوز مدته عشرين يوما فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.
ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر.
وفي حالة ما إذا نتج عن المواد التي أعطيت مرض لا يرجى برؤه، أو فقد منفعة عضو أو عاهة دائمة، فعقوبته السجن من خمس إلى عشر سنوات.
أما إذا نتج عنها الموت، دون أن يقصده الجاني، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة.
إذا كان مرتكب الجرائم المشار إليها في الفصل السابق أحد أصول المجني عليه أو فروعه أو زوجه أو المستحق في ميراثه أو من له سلطة عليه أو المكلف برعايته، فعقوبته على التفصيل الآتي :
1) في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 413، الحبس من سنتين إلى خمس ؛
2) في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 413 ضعف عقوبة الحبس المقررة في تلك الفقرة ؛
3) في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من الفصل 413، السجن من عشر إلى عشرين سنة ؛
4) في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل 413، السجن المؤبد.
إذا ارتكبت الجرائم المعاقب عليها بالفصل 413 في نطاق تجاري، وجب تطبيق الظهير رقم 1.59.380 المؤرخ في 26 ربيع الثاني 1379( 29 أكتوبر 1959) بشأن العقاب على الجنايات ضد صحة الأمة.
يتوفر عذر مخفض للعقوبة، إذا كان القتل أو الجرح أو الضرب قد ارتكب نتيجة استفزاز ناشئ عن اعتداء بالضرب أو العنف الجسيم على شخص ما.
يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب، إذا ارتكبت نهارا، لدفع تسلق أو كسر سور أو حائط أو مدخل منزل أو بيت مسكون أو أحد ملحقاتهما؛
أما إذا حدث ذلك ليلا، فتطبق أحكام الفصل 125 الفقرة 1
يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب، إذا ارتكبها الزوج ضد زوجته وشريكها عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الزنا.
يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جناية الخصاء، إذا ارتكبت فورا نتيجة هتك عرض إنسان بالقوة.
يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجرح والضرب دون نية القتل، حتى ولو نشأ عنها موت، إذا ارتكبها رب أسرة على أشخاص فاجأهم بمنزله وهم في حالة اتصال جنسي غير مشروع.
يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجرح والضرب، إذا ارتكبت ضد شخص بالغ عند مفاجأته متلبسا بهتك عرض بعنف أو دون عنف على طفل دون الثانية عشر.
لا يوجد مطلقا عذر مخفض للعقوبة في جناية قتل الأصول.
عندما يثبت العذر القانوني، فإن العقوبات تخفض إلى :
1) الحبس من سنة إلى خمس في الجنايات المعاقب عليها قانونا بالإعدام أو السجن المؤبد ؛
2) الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في جميع الجنايات الأخرى ؛
3) الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر في الجنح.
في الحالات المشار إليها في الرقمين (1) و(2) من الفصل السابق، يجوز أن يحكم أيضا على الجاني بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.
الفرع 2
في التهديد وعدم تقديم المساعدة
(الفصول 425 - 431)
من هدد بارتكاب جناية ضد الأشخاص أو الأموال، وذلك بكتابة موقع عليها أو بدون توقيع، أو صورة أو رمز أو علامة، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
التهديد المشار إليه في الفصل السابق، إذا كان مصحوبا بالأمر بإيداع مبلغ من المال في مكان معين، أو بالقيام بأي شرط آخر، فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم.
التهديد المشار إليه في الفصل 425 إذا وقع شفاهيا وكان مصحوبا بأمر أو معلقا على شرط، عقوبته الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
في الحالات المشار إليها في الفصول الثلاثة السابقة، يجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر.
التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأشخاص أو الأموال عدا ما نص عليه في الفصول 425 إلى 427، إذا ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في تلك الفصول، وكان مصحوبا بأمر أو معلقا على شرط، يعاقب مرتكبه بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
من كان في استطاعته، دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر، أن يحول بتدخله المباشر دون وقوع فعل يعد جناية أو دون وقوع جنحة تمس السلامة البدنية للأشخاص، لكنه أمسك عمدا عن ذلك، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
من أمسك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر، رغم أنه كان يستطيع أن يقدم تلك المساعدة إما بتدخله الشخصي وإما بطلب الإغاثة، دون تعريض نفسه أو غيره لأي خطر، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الفرع 3
في القتل أو الجرح خطأ
من ارتكب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين، قتلا غير عمدي، أو تسبب فيه عن غير قصد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم.
من تسبب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين، في جرح غير عمدي أو إصابة أو مرض، نتج عنه عجز عن الأشغال الشخصية تزيد مدته على ستة أيام، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين، وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
تضاعف العقوبات المقررة في الفصلين السابقين، إذا كان الجاني قد ارتكب الجنحة وهو في حالة سكر، أو كان قد حاول التخلص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها وذلك بفراره عقب وقوع الحادث أو بتغيير حالة مكان الجريمة أو بأية وسيلة أخرى.
من تسبب عن غير عمد، في الأحوال المشار إليها في الفصل 607 وبالفقرة (5) من الفصل 608، في حريق نتج عنه موت شخص أو أكثر، أو إصابته بجروح، يعد مرتكبا للقتل أو الإصابة خطأ، ويعاقب بهذه الصفة، تطبيقا للفصول الثلاثة السالفة.
الفرع 4
في الاعتداء على الحرية الشخصية
أو حرمة المسكن الذي يرتكبه الأفراد العاديون
(الفصول 436 - 441)
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه، وذلك بدون أمر من السلطات المختصة، وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص.
وتطبق نفس العقوبة على من يقدم، عن علم، محلا لحبس هذا الشخص أو حجزه.
إذا استمر الحبس أو الحجز مدة تزيد على شهر، كانت العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة.
إذا ارتكب القبض أو الخطف إما عن طريق التزيي بزي أو شارة نظامية أو مشابهة على النحو المشار إليه في الفصل 384، وإما عن طريق اتخاذ اسم كاذب أو أمر مزور عن السلطة العمومية، فالعقوبة السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
وتطبق نفس العقوبة، إذا وقع القبض أو الخطف باستعمال وسيلة نقل آلية أو إذا هدد المجني عليه بالقتل.
إذا وقع تعذيب بدني على الشخص المخطوف أو المقبوض عليه أو المحبوس أو المحجوز، فإن الجاني يعاقب بالإعدام.
يستفيد من العذر المخفض للعقوبة، بالمعنى المشار إليه في الفصل 143 الجاني الذي يضع حدا للحبس أو الحجز من تلقاء نفسه.
فإذا أنهى الجاني الحبس أو الحجز قبل مضي عشرة أيام كاملة، منذ يوم الخطف أو القبض أو الحبس أو الحجز، وكان ذلك قبل بدء أية متابعة، فإن العقوبة تخفض إلى الحبس من سنتين إلى خمس في الحالة المشار إليها في الفصل 439، وإلى الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في الحالات المشار إليها في الفصلين 436 و438.
وإذا أنهى الحبس أو الحجز بعد مضي مدة تزيد على عشرة أيام، من يوم الخطف أو القبض أو الحبس أو الحجز، أو بعد بدء إجراءات المتابعة، فإن العقوبة تخفض إلى السجن من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المشار إليها في الفصل 439 وإلى الحبس من سنتين إلى خمس في جميع الحالات الأخرى.
من دخل أو حاول الدخول إلى مسكن الغير، باستعمال التدليس أو التهديد أو العنف ضد الأشخاص أو الأشياء، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
وإذا انتهكت حرمة المسكن ليلا، أو باستعمال التسلق أو الكسر أو بواسطة عدة أشخاص، أو إذا كان الفاعل أو أحد الفاعلين يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ، فالعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفرع 5
في الاعتداء على الشرف أو الاعتبار الشخصي وإفشاء الأسرار
(الفصول 442 - 448)
يعد قذفا ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة، إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها.
يعد سبا كل تعبير شائن أو عبارة تحقير أو قدح لا تتضمن نسبة أي واقعة معينة.
القذف والسب العلني يعاقب عليهما وفقا للظهير رقم 1.58.378 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 المعتبر بمثابة قانون الصحافة.
من أبلغ بأي وسيلة كانت، وشاية كاذبة ضد شخص أو أكثر إلى الضباط القضائيين أو إلى ضباط الشرطة القضائية أو الإدارية أو إلى هيئات مختصة باتخاذ إجراءات بشأنها أو تقديمها إلى السلطة المختصة، وكذلك من أبلغ الوشاية إلى رؤساء المبلغ ضده أو أصحاب العمل الذين يعمل لديهم، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم، ويجوز للمحكمة أن تأمر علاوة على ذلك، بنشر حكمها كله أو بعضه في صحيفة أو أكثر، على نفقة المحكوم عليه.
وإذا كانت الوقائع المبلغ بها تستوجب زجرا جزائيا أو إداريا، فإن المتابعة عن الوشاية الكاذبة، تطبيقا لهذا النص، يمكن الشروع فيها، إما عقب الحكم النهائي ببراءة المبلغ ضده أو إعفائه أو عقب صدور أمر أو قرار بعدم متابعته أو عقب حفظ الشكاية بأمر من أحد رجال القضاء أو الموظف أو رئيس المبلغ ضده أو مستخدمه المختص بالبث في الشكاية.
وعلى المحكمة التي ترفع لها الدعوى، بمقتضى هذا الفصل، أن تأمر بوقف نظر دعوى البلاغ الكاذب، إذا كانت المتابعة عن الواقعة المبلغ بها لا زالت جارية.
الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة، وكذلك الصيادلة والمولدات وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار، بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم.
غير أن هؤلاء الأشخاص لا يعاقبون بالعقوبات المقررة في الفقرة السابقة، إذا بلغوا عن إجهاض علموا به بسبب مهنتهم أو وظيفتهم، وإن كانوا غير ملزمين بهذا التبليغ، وإذا استدعوا للشهادة أمام القضاء في قضية إجهاض، فإنهم أحرار في الإدلاء بشهادتهم أو عدم الإدلاء بها، دون أن يتعرضوا لأية عقوبة.
كل مدير أو مساعد أو عامل في مصنع، إذا أفشى أو حاول إفشاء أسرار المصنع الذي يعمل به، سواء كان ذلك الإفشاء إلى أجنبي أو إلى مغربي مقيم في بلد أجنبي يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى عشرة آلاف درهم.
وإذا أفشى هذه الأسرار إلى مغربي مقيم بالمغرب، فعقوبته الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
ويحكم بالحد الأقصى المقرر في الفقرتين السالفتين حتما، إذا كانت الأسرار متعلقة بمصنع للسلاح أو الذخيرة الحربية مملوك للدولة.
وفي جميع الأحوال، يجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.
من فتح أو أخفى أو أتلف، بسوء نية، مكاتب أو مراسلات موجهة إلى غيره، وذلك في غير الحالات المشار إليها في الفصل 232، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الباب الثامن
في الجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة
(الفصول 449 - 509)
الفرع (1)
في الإجهاض
(الفصول 449 - 458)
من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
وإذا نتج عن ذلك موتها، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة.
إذا ثبت أن مرتكب الجريمة يمارس الأفعال المشار إليها في الفصل السابق بصفة معتادة، ترفع عقوبة الحبس إلى الضعف في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى، وتكون عقوبة السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية وفي الحالة التي تطبق فيها عقوبة جنحية فقط، حسب هذا الفصل أو الفصل 449، فغنه يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الفاعل بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر.
الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة وأطباء الأسنان والقابلات والمولدات والصيادلة وكذلك طلبة الآداب أو طب الأسنان أو الصيدلة وعمال الصيدليات والعشابون والمضمدون وبائعو الأدوات الجراحية والممرضون والمدلكون والمعالجون بالتسبب والقابلات العرفية، الذين يرشدون إلى وسائل تحدث الإجهاض أو ينصحون باستعمالها أو يباشرونها، يعاقبون بالعقوبات المقررة في أحد الفصلين 449 و450 على حسب الأحوال.
ويحكم على مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، بالحرمان من مزاولة المهنة، المقرر في الفصل 87، إما بصفة نهائية، أو لمدة محدودة.
من خرق المنع من مزاولة المهنة، المحكوم به عليه، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل السابق، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
لا عقاب على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة إنقاذ حياة الأم من الخطر، متى قام به طبيب أو جراح علانية، وبعد إخطار السلطة الإدارية.
تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 120 إلى خمسمائة درهم، كل امرأة أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو قبلت أن يجهضها غيرها أو رضيت باستعمال ما رشدت إليه أو ما أعطى لها لهذا الغرض.
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حرض على الإجهاض ولو لم يؤد هذا التحريض إلى نتيجة ما، إذا وقع التحريض بإحدى الوسائل الآتية :
- بإلقاء خطب في أماكن أو اجتماعات عامة ؛
- بتقديم كتب أو مخطوطات أو مطبوعات أو منشورات أو إعلانات أو رسوم أو صور أو شعارات ولو كان ذلك سرا، وكذلك بيع إحدى هذه الأشياء أو تقديمه للبيع أو عرضه أو إلصاقه أو توزيعه في الطريق العمومي أو في مكان عام أو التوزيع على المنازل، أو في أربطة أو مظاريف مغلقة أو مفتوحة بطريق البريد أو بطريق متعهدي التوزيع أو النقل ؛
- بالدعاية، في العيادات الطبية، الحقيقية أو المزعومة.
كل حكم بالمؤاخذة عن جريمة، مما أشير إليه في هذا الفرع ، ينتج عنه، بحكم القانون الحرمان من مزاولة أي وظيفة أو القيام بأي عمل، بأي صفة كانت، في مصحة أو دار للولادة في أي مؤسسة عامة أو خاصة، تستقبل عادة سواء بمقابل أو بغير مقابل، نساء في حالة حمل حقيقي أو ظاهر أو مفترض أيا كان عددهن.
وينتج الحرمان أيضا عن الحكم بالمؤاخذة من أجل المحاولة أو المشاركة في تلك الجرائم.
إذا صدر حكم من قضاء أجنبي بمؤاخذة شخص عن جريمة تدخل، طبقا للقانون المغربي، تحت مقتضيات فصول هذا الفرع ، وأصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المحكوم فيه، فإن محكمة الجنح التأديبية، التي يقيم بدائرتها المحكوم عليه، بناء على طلب من النيابة العامة، وبعد استدعاء قانوني موجه لصاحب الشأن، تصرح، مجتمعة في غرفة المشورة بانطباق الحرمان المقرر في الفصل السابق.
من خالف الحرمان من مزاولة المهنة المقرر في الفصلين السابقين، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الفرع 2
في ترك الأطفال أو العاجزين وتعريضهم للخطر
(الفصول 459 - 467)
من عرض أو ترك طفلا أو عاجزا لا يستطيع أن يحمي نفسه بسبب حالته الجسمية أو العقلية في مكان خال من الناس أو حمل غيره على ذلك، يعاقب لمجرد هذا الفعل، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
فإذا نشأ عن التعريض للخطر أو عن الترك مرض أو عجز لمدة تزيد عن عشرين يوما، فإن العقوبة هي الحبس من سنتين إلى خمس.
أما إذا أصيب الطفل أو العاجز ببتر أو عطب، أو إذا بقي مصابا بعاهة مستديمة، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات.
وإذا نتج عن التعويض للخطر أو عن الترك موته، كانت العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة.
إذا كان مرتكب الجريمة أحد أصول الطفل أو العاجز أو أحد الأشخاص الذين لهم سلطة عليه أو المكلفين برعايته، فإن العقوبة تكون على التفصيل الآتي :
- الحبس من سنتين إلى خمس، في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل السابق ؛
- في الحالات المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل السابق، ترفع العقوبة إلى الضعف ؛
- في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من نفس الفصل، تكون العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة ؛
- في الحالات المشار إليها في الفقرة الرابعة من نفس الفصل، تكون العقوبة السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
من عرض أو ترك طفلا أو عاجزا لا يستطيع أن يحمي نفسه بسبب حالته الجسمية أو العقلية في مكان غير خال من الناس أو حمل غيره على ذلك يعاقب لمجرد هذا الفعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
فإذا نشأ عن التعريض للخطر أو عن الترك مرض أو عجز لمدة تزيد عن عشرين يوما، فالعقوبة هي الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
أما إذا أصيب الطفل أو العاجز ببتر أو عطب، أو إذا بقي مصبا بعاهة مستديمة، فالعقوبة الحبس من سنتين إلى خمس.
وإذا نتج عن التعريض للخطر أو عن الترك موته، فالعقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات.
إذا كان مرتكب الجريمة من أصول المجني عليه أو ممن لهم سلطة عليه أو ممن يتولون رعايته، كانت العقوبة على التفصيل الآتي :
- الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل السابق ؛
- الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من نفس الفصل ؛
- في الحالة المشار إليها في الفقرة الثالثة من نفس الفصل، ترفع العقوبة إلى الضعف ؛
- السجن من خمس إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الرابعة من نفس الفصل.
إذا نتج عن التعريض للخطر أو الترك موت الطفل أو العاجز، وكانت لدى الجاني نية إحداثه، فإنه يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصول 392 إلى 397، على حسب الأحوال.
في الحالة التي لا تطبق فيها إلا عقوبة جنحية، طبقا للفصول 459 إلى 462 فإن المجرم يمكن أن يعاقب، زيادة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.
من حمل إلى مؤسسة خيرية طفلا يقل عمره عن سبع سنوات كاملة، كان قد عهد به إليه للعناية أو لأي سبب آخر، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
إلا أنه لا تطبق أية عقوبة إذا كان مرتكب هذا الترك غير ملزم ولا متعهد بأن يقدم المؤونة والعناية للطفل مجانا، ولم يقم أي شخص آخر بتقديم ذلك.
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم من ارتكب، بقصد الحصول على فائدة، أحد الأفعال الآتية :
- حرض الأبوين أو أحدهما على التخلي عن طفلهما الوليد أو الذي سيولد.
- قدم أو حاول أن يقدم وساطته للتكفل بطفل وليد أو سيولد أو لتبنيه.
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم :
1) من حمل الوالدين أو أحدهما على التعهد في عقد بالتخلي عن طفل سيولد لهما، أو حاول ذلك.
2) من أحرز مثل هذا العقد أو استعمله أو حاول استعماله.
الفرع 3
في الجنايات والجنح التي تحول دون التعرف على هوية الطفل
(الفصول 468 - 470)
الأب، وعند عدم وجوده، الطبيب أو الجراح أو ملاحظ الصحة أو الحكيمة أو المولدة أو القابلة أو أي شخص حضر الولادة أو وقعت بمحله، يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وبغرامة من مائة وعشرين إلى مائتي درهم، إذا لم يقم بالتصريح بالازدياد في الأجل القانوني، وذلك في الحالات التي يكون فيها التصريح واجبا.
من عثر على وليد، ولم يخطر به ضابط الحالة المدنية ولا السلطات المحلية، يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
من تعمد في ظروف من شأنها أن تعوق التعرف على الهوية، نقل طفل أو إخفاءه أو تغييبه أو استبداله بطفل آخر أو تقديمه ماديا على أنه ولد لامرأة لم تلده، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس.
فإذا لم يثبت أنه لم يولد حيا، فإن العقوبة تكون الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
أما إذا ثبت أنه لم يولد حيا، فإن المتهم يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.فقط
الفرع 4
في خطف القاصرين وعدم تقديمهم
(الفصول 471 - 478)
من استعمل العنف أو التهديد أو التدليس لاختطاف قاصر دون الثامنة عشر عاما أو لاستدراجه أو إغرائه أو نقله من الأماكن التي وضع فيها من طرف من له سلطة أو إشراف عليه، سواء فعل ذلك بنفسه أو بواسطة غيره، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
إذا كان القاصر الذي وقعت عليه الجريمة المشار إليها في الفصل السابق تقل سنه عن اثني عشر عاما فعقوبة الجاني السجن من عشر إلى عشرين سنة.
ومع ذلك، فإذا كان القاصر قد عثر عليه حيا قبل صدور الحكم بمؤاخذة الجاني، فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى عشر سنوات.
إذا أخذ الجاني من الشخص الذي كان القاصر تحت سلطته أو تحت إشرافه فدية مالية، أو كان غرضه أن يحصل على هذه الفدية، كانت عقوبته السجن المؤبد، مهما تكن سن القاصر المجني عليه.
ومع ذلك، فإنه إذا عثر على القاصر حيا قبل صدور الحكم بالمؤاخذة، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة.
في الحالات المشار إليها في الفصول 471 إلى 473، يعاقب على الاختطاف، بالإعدام، إذا تبعه موت القاصر.
من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ستة عشر عاما، بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم ومع ذلك، فإن القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا.
من كان مكلفا برعاية طفل، وامتنع من تقديمه إلى شخص له الحق في المطالبة به، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة.
إذا صدر حكم قضائي بالحضانة وكان نهائيا أو نافذا بصفة مؤقتة، فإن الأب أو الأم أو أي شخص يمتنع عن تقديم القاصر إلى من له الحق في المطالبة بذلك، وكذلك إذا اختطفه أو غرر به، ولو دون تدليس أو عنف أو حمل غيره على التغرير به أو اختطافه ممن عهد إليه بحضانته أو من المكان الذي وضعه فيه، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم.
فإذا كان مرتكب الجريمة قد حرم من الولاية الأبوية على القاصر، فإن الحبس يمكن أن يصل إلى ثلاث سنوات.
في غير الحالات التي يكون فيها الفعل مشاركة معاقب عليها، فإن من تعمد إخفاء قاصر مخطوف أو مهرب أو مغرر به أو هارب من سلطة من لهم الولاية القانونية عليه، وكذلك من تعمد تهريبه من البحث عنه، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الفرع 5
في إهمال الأسرة
(الفصول 479 - 482)
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 200 إلى 2.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1) الأب أو الأم إذا ما ترك أحدهما بيت الأسرة دون موجب قاهر لمدة تزيد على شهرين وتملص من كل أو بعض واجباته المعنوية والمادية الناشئة عن الولاية الأبوية أو الوصاية أو الحضانة.
ولا ينقطع أجل الشهرين إلا بالرجوع إلى بيت الأسرة رجوعا ينم عن إرادة استئناف الحياة العائلية بصورة نهائية.
2) الزوج الذي يترك عمدا، لأكثر من شهرين ودون موجب قاهر، زوجته وهو يعلم أنها حامل.
يعاقب بنفس العقوبة من صدر عليه حكم نهائي أو قابل للتنفيذ المؤقت بدفع نفقة إلى زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وأمسك عمدا عن دفعها في موعدها المحدد.
وفي حالة العود يكون الحكم بعقوبة الحبس حتميا، والنفقة التي يحددها القاضي تكون واجبة الأداء في محل المستحق لها ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.
إلى جانب المحاكم المختصة طبقا لقواعد الاختصاص العادية فإن المحكمة التي يقيم بدائرتها الشخص المهمل أو المستحق للنفقة تختص هي أيضا بالنظر في الدعاوى المرفوعة تنفيذا لمقتضيات الفصلين السابقين.
ولا يجوز رفع هذه الدعاوى إلا بناء على شكوى من الشخص المهمل أو المستحق للنفقة أو نائبه الشرعي مع الإدلاء بالسند الذي يعتمد عليه، غير أنها ترفع مباشرة من طرف النيابة العمومية عندما يكون النائب الشرعي المذكور هو المقترف للجريمة.
ويجب أن يسبق المتابعة إعذار المخل بالواجب أو المدين بالنفقة بأن يقوم بما عليه في ظرف خمسة عشر يوما،
ويتم هذا الإعذار في شكل استجواب يقوم به أحد ضباط الشرطة القضائية وذلك بناء على طلب من النيابة العمومية.
وإذا كان المدين هاربا أو ليس له محل إقامة معروف فإن ضابط الشرطة القضائية يسجل ذلك ويستغني عن الاستجواب.
إذا تسبب أحد الأبوين في إلحاق ضرر بالغ بأطفاله أو بواحد أو أكثر منهم، وذلك نتيجة سوء المعاملة أو إعطاء القدوة السيئة في السكر أو سوء السلوك أو عدم العناية أو التقصير في الإشراف الضروري من ناحية الصحة أو الأمن أو الأخلاق، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، سواء حكم عليه بالحرمان من السلطة الأبوية أم لا.
ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.
الفرع 6
في انتهاك الآداب
(الفصول 483 - 496)
من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
ويعتبر الإخلال علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قاصر دون الثامنة عشرة من عمره، أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار العموم.
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس من هتك بدون عنف أو حاول هتك عرض قاصر يقل عمره عن خمس عشرة سنة، سواء كان ذكرا أو أنثى.
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف.
فإذا كان المجني عليه قاصرا يقل عمره عن خمس عشرة سنة، يعاقب الجاني بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.
الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
فإذا كانت سن المجني عليها تقل عن خمسة عشر عاما، فإن العقوبة هي السجن من عشر إلى عشرين سنة.
إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص فإن العقوبة هي :
- السجن من خمس إلى عشر سنوات، في الحالة المشار إليها في الفصل 484. ؛
- السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 485 ؛
- السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 485 ؛
- السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 486 ؛
- السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 486.
في الحالات المشار إليها في الفصول 484 و487، إذا نتج عن الجريمة افتضاض المجني عليها، فإن العقوبة تكون على التفصيل الآتي :
- السجن من خمس إلى عشر سنوات، في الحالة المشار إليها في الفصل 484 ؛
- السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 485 ؛
- السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 485 ؛
- السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 486 ؛
- السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 486.
على أنه إذا كان الجاني أحد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 487، فإن الحد الأقصى المقرر للعقوبة في كل فقرة من فقراته يكون هو العقاب.
جرائم العرض
وصف الجريمة | العقوبة المقررة | الظروف المشددة | ||
سن المجني عليه أقل من 15 | افتضاض أو صفة الفاعل (الفصل 488) أو تعدد الجناة (الفصل 487) | اجتماع الظرفين المشددين الافتضاض وصفة الفاعل(الفصل 488) | ||
الإخلال العلني بالحياء (الفصل 483)
هتك عرض قاصر دون 15 سنة بدون عنف (الفصل 488)
هناك العرض بعنف (الفصل 485)
الاغتصاب (486) |
الحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من 120 إلى 500 درهم
الحبس من سنتين إلى خمس سنوات
السجن من خمس إلى عشر سنوات (فقرة 1)
السجن من خمس إلى عشر سنوات (فقرة1) |
السجن من عشر إلى عشرين سنة (فقرة 2)
السجن من عشر إلى عشرين سنة. |
السجن من خمس إلى عشر سنوات السجن من عشر إلى عشرين سنة
السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة السجن من عشر إلى عشرين سنة السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة |
الحد الأقصى لعقوبة السجن المقررة
نفس العقوبة
نفس العقوبة
نفس العقوبة
نفس العقوبة |
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ما لم يكون فعله جريمة أشد.
الفصل 490
كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة.
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه.
إلا أنه في حالة غياب الزوج خارج المملكة، فإن زوجته التي تتعاطى الفساد بصفة ظاهرة يمكن للنيابة العامة متابعتها.
تنازل أحد الزوجين عن شكايته يضع حدا لمتابعة الزوج أو الزوجة المشتكي بها عن جريمة الخيانة الزوجية.
فإذا وقع التنازل بعد صدور حكم غير قابل للطعن، فإنه يضع حدا لآثار الحكم بالمؤاخذة الصادر ضد الزوج أو الزوجة المحكوم عليها.
ولا يستفيد مشارك الزوجة ولا مشاركة الزوج مطلقا من هذا التنازل.
الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 490 و491 لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي.
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم من استعمل التدليس أو العنف أو التهديد لاختطاف امرأة متزوجة أو التغرير بها أو نقلها من المكان الذي وضعها فيه من لهم ولاية أو إشراف عليها أو من عهد إليهم بها، وكذلك من حمل غيره على فعل ذلك.
ويعاقب على محاولة هذه الجريمة بعقوبة الجريمة التامة.
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم من تعمد إخفاء امرأة متزوجة، مخطوفة أو مغرر بها أو تهريبها أثناء البحث عنها.
يعاقب بنفس العقوبة السابقة من تعمد إخفاء امرأة متزوجة، هاربة من سلطة من له الولاية القانونية عليها، وكذلك من هربها أثناء البحث عنها.
الفرع 7
في إفساد الشباب وفي البغاء
(الفصول 497 - 504)
من حرض أو شجع أو سهل الدعارة أو الفجور للقاصرين، من الفتيان أو الفتيات دون الثامنة عشرة، بصفة معتادة، أو بصفة عرضية بالنسبة لمن هم دون الخامسة عشرة، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم.
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين وخمسين إلى عشرة آلاف درهم، ما لم يكن فعله جريمة أشد، كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية :
1) أعان أو ساعد أو حمى ممارسة البغاء أو جلب الأشخاص للبغاء، وذلك بأية وسيلة كانت ؛
2) أخذ، بأي شكل كان، نصيبا مما يتحصل عليه الغير عن طريق البغاء، أو تسلم جبايات من شخص يتعاطى عادة البغاء ؛
3) عاش مع شخص يتعاطى عادة البغاء ؛
4) استخدم أو استدرج أو رعى شخصا قاصرا أو بالغا بقصد ممارسة البغاء، ولو برضائه، وكذلك من سلم شخصا إلى البغاء أو الدعارة ؛
5) مارس الوساطة، بأية صفة كانت، بين من يتعاطى البغاء أو الدعارة وبين من يستعمل أو يمول بغاء الغير أو دعارته.
ترفع العقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق إلى حبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم، في الحالات الآتية :
1) إذا ارتكبت الجريمة تجاه قاصر دون الثامنة عشرة ؛
2) إذا استعمل في ارتكاب الجريمة إكراه أو استغلال للسلطة أو تدليس ؛
3) إذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح، ظاهر أو مخبأ ؛
4) إذا كان مرتكب الجريمة هو الزوج أو أحد الأشخاص المذكورين في الفصل 487 ؛
5) إذا كان مرتكب الجريمة من المكلفين، بحكم وظيفتهم، بالمساهمة في محاربة البغاء أو في حماية الصحة أو الشبيبة أو المحافظة على النظام العام.
يحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفصول 497 إلى 499، ولو كانت بعض الأفعال المكونة لعناصر الجريمة قد ارتكبت خارج المملكة.
الحائزون أو المسيرون أو المكلفون بالفنادق أو البنسيونات أو محلات تعاطي المشروبات أو النوادي أو الأندية أو المراقص أو دور اللهو أو أي محل آخر يستعمله الجمهور، أو مفتوح في وجهه، يعاقبون بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم، إذا اعتادوا أن يستقبلوا في تلك المحلات أو في ملحقاتها شخصا أو عدة أشخاص ممن يتعاطون البغاء.
وتطبق نفس العقوبة على مساعدي هؤلاء الحائزين أو المسيرين أو المكلفين بتلك المحلات.
وفي جميع الحالات، يجب أن يؤمر، في الحكم بالإدانة، يسحب الترخيص الذي كان يستفيد منه المحكوم عليه، كما يجوز أن يحكم بإغلاق المحل نهائيا أو بصفة مؤقتة.
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، من قام علنا بجلب أشخاص، ذكورا او إناثا، لتحريضهم على الدعارة، وذلك بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو أية وسيلة أخرى.
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم ما لم يكون فعله جريمة أشد، من تغاضى عن ممارسة الدعارة بصفة مستترة ومعتادة من أشخاص يتعاطون البغاء في محلات أو أمكنة يتصرف فيها بأية صفة إذا كانت مما لا يستعمله الجمهور.
في جميع الحالات، يجوز الحكم على مرتكبي الجنح المعاقب عليها في هذا الفرع ، زيادة على ما ذكر، بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس إلى عشر سنوات.
ومحاولة هذه الجنح تعاقب بنفس العقوبات التي تعاقب بها الجريمة التامة.
الباب التاسع
في الجنايات والجنح المتعلقة بالأموال
(الفصول 505 - 607)
الفرع 1
في السرقات وانتزاع الأموال
(الفصول 505 – 539)
من اختلس عمدا مالا مملوكا للغير يعد سارقا، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
استثناء من أحكام الفصل السابق، فإن سرقة الأشياء الزهيدة القيمة يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
على أنه إذا اقترنت هذه السرقة بظروف مشددة، مما أشير إليه في الفصول 507 إلى 510 طبقت عليها العقوبات المقررة في تلك الفصول.
يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح، حسب مفهوم الفصل 303، سواء كان ظاهرا أو خفيا، حتى ولو ارتكب السرقة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة.
وتطبق نفس العقوبة، إذا احتفظ السارقون أو احتفظ أحدهم فقط بالسلاح في الناقلة ذات المحرك التي استعملت لنقلهم إلى مكان الجريمة أو خصصت لهروبهم.
السرقات التي ترتكب في الطرق العمومية أو في ناقلات تستعمل لنقل الأشخاص أو البضائع أو الرسائل، أو في نطاق السكك الحديدية أو المحطات أو الموانئ أو المطارات أو أرصفة الشحن أو التفريغ، إذا اقترنت بظرف واحد على الأقل من الظروف المشددة المشار إليها في الفصل التالي، يعاقب عليها بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة على السرقات التي تقترن بظرفين على الأقل من الظروف الآتية :
- استعمال العنف أو التهديد به أو تزي بغير حق بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة ؛
- ارتكابها ليلا ؛
- ارتكابها بواسطة شخصين أو أكثر ؛
- استعمال التسلق أو الكسر من الخارج أو الداخل أو نفق أو تحت الأرض أو مفاتيح مزورة أو كسر الأختام للسرقة من دار أو شقة أو غرفة أو منزل مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته.
- إذا استعمل السارقون ناقلة ذات محرك لتسهيل السرقة أو الهروب ؛
- إذا كان السارق خادما أو مستخدما بأجر، ولو وقعت السرقة على غير مخدومة ممن وجدوا في منزل المخدوم أو في مكان آخر ذهب إليه صحبة مخدومة ؛
- إذا كان السارق عاملا أو متعلما لمهنة، وارتكب السرقة في مسكن مستخدمه أو معمله أو محل تجارته، وكذلك إذا كان السارق ممن يعملون بصفة معتادة في المنزل الذي ارتكب فيه السرقة.
يعاقب على السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا اقترنت بواحد من الظروف الآتية :
- استعمال العنف أو التهديد به أو تزي بغير حق بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة ؛
- وقوعها ليلا ؛
- ارتكابها من شخصين أو أكثر ؛
- استعمال التسلق أو الكسر أو استخدام نفق تحت الأرض أو مفاتيح مزورة أو كسر الأختام، حتى ولو كان المكان الذي ارتكبت فيه السرقة غير معد للسكنى، أو كان الكسر داخليا ؛
- ارتكاب السرقة في أوقات الحريق أو الانفجار أو الانهدام أو الفيضان، أو الغرق أو الثورة أو التمرد أو أية كارثة أخرى ؛
- إذا وقعت السرقة على شيء يتعلق بسلامة وسيلة من وسائل النقل، الخاص أو العام.
يعد منزلا مسكونا كل مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى، ثابت أو متنقل، سواء كان مسكونا فعلا أو معدا للسكنى، وكذلك جميع ملحقاته، كالساحات وحظائر الدواجن والخزين والإسطبل أو أي بناية داخلة في نطاقه مهما كان استعمالها، حتى ولو كان لها سياج خاص بها داخل السياج أو الحائط العام.
يعد كسرا التغلب أو محاولة التغلب على أي وسيلة من وسائل الإغلاق سواء بالتحطيم أو الإتلاف أو بأية طريقة أخرى تمكن الشخص من الدخول إلى مكان مغلق، أو من أخذ شيء موضوع في مكان مقفل أو أثاث أو عام مغلق.
يعد تسلقا الدخول إلى منزل أو مبنى أو ساحة أو حظيرة أو أية بناية أو حديقة أو بستان أو مكان مسور، وذلك بطريق تسور الحوائط أو الأبواب أو السقوف أو الحواجز الأخرى.
تعد مفاتيح مزورة المخاطيف أو المفاتيح المقلدة أو الزائفة أو المغيرة أو التي لم يعدها المالك أو الحائز لفتح الأماكن التي فتحها السارق.
ويعد كذلك مفتاحا مزورا المفتاح الحقيقي الذي احتفظ به السارق بغير حق.
من زيف أو غير المفاتيح يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
فإذا كان مرتكب الجريمة ممن يشتغل بصناعة الأقفال، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس والغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسمائة درهم، ما لم يكون فعله عملا من أعمال المشاركة في جريمة أشد.
تعد طرقا عمومية الطرق والمسالك والممرات أو أي مخصص لاستعمال الجمهور، الموجود خارج حدود العمران والتي يستطيع كل فرد أن يتجول فيها ليلا أو نهارا دون معارضة قانونية من أي مكان.
الــــــــــســرقــــــات
وصف الجريمة | العقوبة | الاختصاص | الظروف المشددة | |||
السلاح(الفصل507) | الطريق العمومي(الفصل508) | (الفصل 509) | الفصل 510 | |||
السرقة الخفيفة (الفصل 506 فقرة 1)
السرقة (الفصل 505) | الحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من 120 إلى 250 درهما والحرمان من الحقوق والمنع من الإقامة
الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 120 إلى 500 درهم والحرمان من الحقوق (الفصل 40) والمنع من الإقامة.
السجن المؤبد (الفصل507)
السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة (الفصل508)
السجن من عشر إلى عشرين سنة(الفصل 509) السجن من خمس إلى عشر سنوات (الفصل 510)
| جنحة ضبطية
جنحة تأديبية
جناية
جناية
جناية
جناية | مع أحد الظروف المشددة المشار إليها في الفصل 509. | السرقة مع ظرفين على الأقل من الظروف المشددة الآتية : العنف؛ ارتداء زي نظامي بغير حق؛ الليل؛ تعدد السارقين؛ الكسر، التسلق، مفاتيح مزورة، كسر الأختام، (في منزل مسكون)؛ استعمال ناقلة آلية؛ السارق خادم أو مستخدم بأجر أو عامل أو متعلم مهنة. | السرقة مع أحد الظروف المشددة الآتية : العنف؛ ارتداء زي نظامي بغير حق؛ الليل؛ تعدد السارقين؛ الكسر أو التسلق أو مفاتيح مزورة أو كسر الأختام (في منزل ولو غير مسكون)؛ أثناء إحدى الكوارث؛ المسروق شيء مستخدم لضمان سلامة وسائل النقل. |
ملاحظة : السرقة الخفيفة التي يتوفر فيها ظرف مشدد تطبق عليها حسب الأحوال- العقوبات المقررة في الفصول 507 و510.
من سرق من الحقول خيولا أو دواب للحمل أو عربات أو دواب للركوب أو مواشي، كبيرة أو صغيرة، أو أدوات فلاحية، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
وتطبق نفس العقوبة على سرقة الأخشاب من أماكن قطعها والأحجار من محاجرها وعلى سرقة الأسماك من بركة أو حوض أو ترعة خاصة.
من سرق من الحقول محاصيل أو منتجات نافعة منفصلة عن الأرض ولو كانت في حزم أو أكوام، يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
فإذا ارتكبت السرقة ليلا أو من عدة أشخاص أو بالاستعانة بناقلات أو دواب الحمل، فإن الحبس يكون من سنة إلى خمس والغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
من سرق محاصيل أو منتجات نافعة لم تفصل عن الأرض بعد، وكان ذلك بواسطة سلات، أو حقائب أو ما يماثلها من أدوات، أو مستعينا بناقلات أو بدواب الحمل، أو كان ذلك ليلا أو بواسطة شخصين أو أكثر، يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى سنتين، وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
فإذا اجتمع في السرقة ظروف التشديد الأربعة المعدودة في الفقرة السابقة، فعقوبتها الحبس من سنتين إلى خمس وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
من نزع حدودا فاصلة بين عقارين، وذلك بقصد ارتكاب سرقة، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم.
من اختلس عمدا قوى كهربائية، أو أي قوى ذات قيمة اقتصادية، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
من استعمل ناقلة ذات محرك، بغير علم صاحب الحق فيها أو رغم اعتراضه، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، ما لم يكون فعله جريمة أشد.
ولا تجوز المتابعة إلا بناء على شكوى من أضرت به الجريمة، وتنتهي المتابعة إذا سحبت الشكوى.
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم، أحد الورثة أو مدعي الوراثة، الذي يتصرف بسوء نية في التركة أو جزء منها قبل اقتسامها.
ويعاقب بنفس العقوبة المالك على الشياع أو الشريك الذي يتصرف بسوء نية في المال المشترك أو رأس المال.
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، المحجوز عليه الذي يتلف أو يبدد عمدا الأشياء المحجوزة المملوكة له التي سلمت لغيره لحراستها.
أما في حالة وضع الأشياء المحجوزة تحت حراسة مالكها، فعقوبته الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الراهن الذي يبدد أو يتلف عمدا شيئا مملوكا له، رهنه في دين عليه أو على غيره يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
في الحالات المشار إليها في الفصلين السابقين، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، من أخفى عمدا الأشياء المبددة، وتطبق نفس العقوبة على زوج أو أصل أو فرع المحجوز عليه أو المدين والمقترض أو الراهن إذا ساعدوا في تبديدها أو إتلافها أو في محاولة ذلك.
من عثر مصادفة على منقول، وتملكه بدون أن يخطر به مالكه ولا الشرطة المحلية، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة.
ويعاقب بنفس العقوبة من تملك، بسوء نية، منقولا وصل إلى حيازته صدفة أو خطأ.
من عثر على كنز، ولو في ملك له، ولم يخطر به السلطة العامة، في ظرف خمسة عشر يوما من يوم اكتشافه، يعاقب بغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
أما من عثر على كنز وتملكه، كله أو بعضه، دون أن يصدر له إذن بذلك من الجهة القضائية المختصة، حتى ولو كان قد أخطر به السلطة العامة، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
من سبق الحكم عليه من أجل جناية أو جنحة ضد الأموال، منذ مدة تقل عن عشرة أعوام، ثم وجد في حيازته نقود أو أوراق مالية أو أشياء لا تتناسب مع حالته ولم يستطع أن يثبت حصوله عليها من مصدر مشروع، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.
من وجد في حيازته أدوات، مما يستخدم في فتح الأقفال أو كسرها ولم يستطع أن يثبت لهذه الحيازة غرضا مشروعا، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
في الحالات المشار إليها في الفصلين السابقين، يجب على المحكمة أن تقضي بمصادرة النقود أو الأوراق المالية أو الأشياء أو الأدوات، طبقا لأحكام الفصل 89.
من طلب طعاما أو شرابا وتناوله كله أو بعضه، في أحد المحلات المعدة لذلك، حتى ولو كان من نزلائه، وكان يعلم أنه يستحيل عليه مطلقا دفع ثمنه، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
وتطبق نفس العقوبة على من احتجز لنفسه غرفة أو أكثر في فندق أو نزل وشغلهما فعلا وهو يعلم أنه يستحيل عليه مطلقا دفع كرائها.
على أنه في الحالات المشار إليها في الفقرتين السابقتين يشترط للعقاب أن تكون إقامة الشخص في الفندق أو المنزل لم تتجاوز سبعة أيام، محسوبة طبقا للعوائد المحلية.
من ركب سيارة أجرة، وهو يعلم أنه يستحيل عليه مطلقا أن يدفع أجرة مقعده، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
يعفى من العقاب، مع التزامه بالتعويضات المدنية، السارق في الأحوال الآتية :
1) إذا كان المال المسروق مملوكا لزوجه.
2) إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد فروعه.
إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد أصول السارق أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، فلا يجوز متابعة الفاعل إلا بناء على شكوى من المجني عليه، وسحب الشكوى يضع حدا للمتابعة.
المشاركون أو المساهمون مع السارقين، الذين تنطبق عليهم أحكام الفصلين السابقين، وكذلك مرتكبو جريمة إخفاء تلك المسروقات، لا تسري عليهم أحكام هذين الفصلين، طالما أنهم لا تتوفر فيهم الصفات المشار إليها فيهما.
من انتزع توقيعا أو حصل على محرر أو عقد أو سند أو أية ورقة أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو تصرفا أو إبراء، وكان ذلك بواسطة القوة أو العنف أو الإكراه، فإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
من حصل على مبلغ من المال، أو الأوراق المالية أو على توقيع أو على تسليم ورقة مما أشير إليه في الفصل السابق، وكان ذلك بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة، سواء كان التهديد شفويا أو كتابيا، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي درهم.
في جميع الجرائم المشار إليها في فصول هذا الفرع ، يجوز الحكم عل المتهمين أيضا بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة؛ من خمس سنوات إلى عشر.
ويعاقب على المحاولة في تلك الجنح بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
الفرع 2
في النصب وإصدار شيك دون رصيد
(الفصول 540 - 546)
يعد مرتكبا لجريمة النصب، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم، من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر.
وترفع عقوبة الحبس إلى الضعف والحد الأقصى للغرامة إلى مائة ألف درهم، إذا كان مرتكب الجريمة أحد الأشخاص الذين استعانوا بالجمهور في إصدار أسهم أو سندات أو أذنوات أو حصص أو أي أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية.
الإعفاء من العقوبة، وقيود المتابعة الجنائية، التي قررتها الفصول 534 إلى 536 تطبق على جريمة النصب المعاقب عليها في الفقرة الأولى من الفصل السابق.
يعاقب بعقوبة النصب المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540 من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية :
1) أن يتصرف في أموال غير قابلة للتفويت ؛
2) أن يتصرف في مال برهنه عقاريا أو حيازيا أو إعطاء حق انتفاع أو كراء أو أي تصرف آخر، إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه ؛
3) أن يستمر في تحصيل دين انقضى بالوفاء أو التجديد.
يعد مصدرا لشيك بدون رصيد من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية :
1) إصدار شيك ليس له رصيد قائم قابل للتصرف أو له رصيد يقل عن قيمته، وكذلك سحب الرصيد كله أو جزء منه بعد إصدار الشيك، أو إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم الدفع.
2) قبول تسلم شيك صدر في الظروف المشار إليها في الفقرة السابقة.
ويعاقب مرتكب الجريمة بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540، على أن لا تقل الغرامة عن قيمة الشيك أو قيمة الرصيد الناقص.
من أصدر أو قبل شيكا بشرط ألا يصرف فورا وأن يحتفظ به كضمانة، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540، على أن لا تقل الغرامة عن قيمة الشيك.
يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 357 و358، حسب التفصيلات المبينة في كل منهما، من ارتكب أحد الأفعال الآتية :
1) تزييف شيك أو تزويره
2) قبول تسلم شيك يعلم أنه مزيف أو مزور.
في الحالات المشار إليها في الفصلين 540 و541، ويجوز أيضا أن يحكم على المجرم بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.
ويعاقب على محاولة هذه الجرائم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
الفرع 3
في خيانة الأمانة، والتملك بدون حق
(الفصول 547 - 555)
من اختلس أو بدد بسوء نية، إضرارا بالمالك أو واضع اليد أو الحائز، أمتعة أو نقودا أو بضائع أو سندات أو وصولات أو أوراقا من أي نوع تتضمن أو تنشئ التزاما أو إبراء كانت سلمت إليه على أن يردها، أو سلمت إليه لاستعمالها أو استخدامها لغرض معين، يعد خائنا للأمانة ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي درهم.
وإذا كان الضرر الناتج عن الجريمة قليل القيمة، كانت عقوبة الحبس من شهر إلى سنتين والغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما مع عدم الإخلال بتطبيق الظروف المشددة المقررة في الفصلين 549 و550.
الإعفاء من العقوبة، وقيود المتابعة الجنائية، المقررة في الفصول 534 إلى 536، تسري على جريمة خيانة الأمانة المعاقب عليها بالفصل 547.
ترفع عقوبة خيانة الأمانة إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم، في الحالات الآتية :
- إذا ارتكبها عدل أو حارس قضائي أو قيم أو مشرف قضائي، وذلك أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها ؛
- إذا ارتكبها الناظر أو الحارس أو المستخدم في وقف، إضرارا بهذا الأخير ؛
- إذا ارتكبها أجير أو موكل، إضرارا بمستخدمه أو موكله.
إذا ارتكب خيانة الأمانة أحد الأشخاص الذين يحصلون من الجمهور على مبالغ أو قيم على سبيل الوديعة أو الوكالة أو الرهن، سواء بصفتهم الشخصية أو بصفتهم مديرين أو مسيرين أو عملاء لشركات أو مؤسسات تجارية أو صناعية، فإن عقوبة الحبس المقررة في الفصل 547 ترفع إلى الضعف، كما يرفع الحد الأقصى للغرامة إلى مائة ألف درهم.
من تسلم مقدما مبالغ من أجل تنفيذ عقد، ثم رفض تنفيذ هذا العقد أو رد تلك المبالغ المسبقة، دون عذر مشروع، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
من استغل حاجة قاصر دون الواحدة والعشرين أو بالغا فاقد الأهلية أو محجورا، أو استغل أهواءه أو عدم خبرته، ليحصل منه على التزام أو إبراء أو أي سند يمس ذمته المالية،إضرارا به يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي درهم.
وإذا كان المجني عليه تحت سلطة الجاني أو تحت إشرافه أو تحت رعايته، رفعت العقوبة إلى الحبس من سنة إلى خمس والغرامة من مائتين وخمسين إلى ثلاثة آلاف درهم.
من اؤتمن على ورقة موقعة على بياض ثم خان أمانتها، بأن كتب بسوء نية فوق التوقيع التزاما أو إبراء أو أي تصرف يمكن أن يمس شخص الموقع عليها أو ذمته المالية، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم.
وفي حالة ما إذ كانت الورقة لم تسلم إليه على سبيل الأمانة، فإنه يعاقب كمزور بالعقوبات المنصوص عليها في الفصلين 357 و358 حسب التفصيلات المقررة فيهما.
من قدم ورقة أو مستندا أو مذكرة في نزاع إداري أو قضائي، ثم اختلسها أو بددها، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
في الحالات المشار إليها في الفصول 547 و549 و550 و552 و553، يجوز أيضا أن يحكم على الجاني بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر.
الفرع 4
في التفالس
(الفصول 556 - 569)
يعد مرتكبا لجريمة التفالس ويعاقب بالعقوبات المقررة في هذا الفرع للتفالس البسيط أو للتفالس بالتدليس، على حسب الأحوال، التاجر المتوقف عن الدفع الذي يرتكب، إهمالا أو عمدا، أحد الأعمال المعاقب عليها والتي من شأنها الإضرار بحقوق دائنيه.
يعد مرتكبا للتفالس البسيط، ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، التاجر المتوقف عن الدفع في الحالات الآتية :
1) إذا أنفق نفقات باهظة في معيشته أو في القمار أو المراهنات ؛
2) إذا أنفق مبالغ جسيمة في عمليات المضاربة أو العمليات الصورية في البورصة أو بشأن بضائع ؛
3) إذا قام بعمليات شراء بقصد البيع بسعر أقل من السعر الجاري أو استخدم وسائل مجحفة للحصول على رؤوس الأموال، وذلك كله لغرض تأجير ثبوت توقفه عن الدفع ؛
4) إذا أدى ديون بعض الدائنين، بعد توقفه عن الدفع إضرارا ببقية الدائنين ؛
5) إذا كان قد سبق إشهار إفلاسه مرتين وتم كل منهما بعدم كفاية أصوله لتسديد ديونه ؛
6) إذا لم يمسك حسابا ؛
7) إذا كان يباشر مهنته رغم المنع القانوني.
يعد مرتكبا للتفالس البسيط، ويعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، التاجر المتوقف عن الدفع إذا ارتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية :
1) إذا عقد لحساب الغير التزامات دون حصوله على قيم مقابلة، وكانت هذه الالتزامات مغالى فيها بالنظر إلى حالته عند عقدها ؛
2) إذا أعلن إفلاسه قبل أن يوفي بجميع التزاماته التي تعهد بها من قبل، بمقتضى صلح واق من الإفلاس ؛
3) إذا امتنع، عن التصريح في كتابة الضبط المختصة بتوقفه عن الدفع وإيداع ميزانيته، وذلك في ظرف خمسة عشر يوما الموالية ليوم التوقف عن الدفع ؛
4) إذا امتنع من الحضور شخصيا أمام وكيل التفليسة (السانديك) في الحالات والمواعد المحددة ؛
5) إذا قدم حسابات ناقصة أو غير منتظمة.
في حالة توقف شركة عن الدفع، فإن الذي يعاقب بعقوبة التفالس البسيط هم المديرون أو المسيرون أو المصفون في الشركات المجهولة الاسم، والمسيرون والمصفون في الشركات المحدودة المسؤولية، وعلى العموم، أي واحد ممن يمثلون الشركة، إذا قاموا بصفتهم هذه، بأحد الأعمال الآتية عن سوء نية :
1) إنفاق مبالغ جسيمة مملوكة للشركة في عمليات مضاربة أو عمليات صورية ؛
2) القيام بعمليات شراء بقصد البيع بسعر أقل من السعر الجاري، أو استعمال وسائل مجحفة للحصول على رؤوس الأموال، وذلك كله بقصد تأخير ثبوت توقف الشركة عن الدفع ؛
3) الوفاء بديون بعض الدائنين، أو حمل غيرهم على هذا الوفاء، بعد توقف الشركة عن الدفع، إضرارا ببقية الدائنين ؛
4) حمل الشركة على عقد التزامات باهظة بالنسبة إلى حالتها وقت التعاقد وذلك لحساب الغير ودون حصول الشركة على قيم المقابلة ؛
5) مسك أو حمل الغير على مسك حسابات الشركة بصورة غير منتظمة.
يعاقب بعقوبة التفالس البسيط مديرو الشركات المجهولة الاسم ومسيروها والمصفون لها ومسيرو الشركات المحدودة المسؤولية والمصفون لها، وعلى العموم، كل ممثلي هذه الشركات الذين يبددون أو يخفون أموالهم كلها أو بعضها بسوء نية أو يعترفون بمديونيتهم بديون لا حقيقة لها بسوء نية قصد تخليص أموالهم كلها أو بعضها من متابعة الشركة المتوقفة عن الدفع أو متابعات الشركاء أو دائني الشركة.
يعد مرتكبا للتفالس بالتدليس، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، التاجر المتوقف عن الدفع الذي يخفي حساباته أو يبدد أصوله كلها أو بعضها أو يتلفها، وكذلك الذي يقر بمديونيته بديون لا حقيقة لها إما في أوراق أو عقود رسمية أو عرفية، وإما بإثباتها في الميزانية.
ويجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.
في حالة توقف شركة عن الدفع، فإن الذي يعاقب بعقوبة التفالس بالتدليس هم :
مديرو الشركات المجهولة الاسم أو مسيروها أو المصفون لها، وكذلك المسيرون للشركات المحدودة المسؤولية أو المصفون لها، وعلى العموم، كل ممثلي هذه الشركات، إذا أخفر دفاتر الشركة أو بددوا أو أخفوا كل أصولها أو بعضها، وكذلك إذا أقروا بمديونية الشركة بديون لا حقيقة لها إما في أوراق أو عقود رسمية أو عرفية وإما بإثباتها في الميزانية، وكان ذلك كله بسوء نية.
يعاقب بعقوبة التفالس بالتدليس :
1) من ثبت أنه اختلس أو أخفى أو هرب لصالح المدين أمواله العقارية أو المنقولة كلها أو بعضها، ما لم يكون فعله مشاركة معاقبا عليها طبقا للفصل 129 ؛
2) من ثبت أنه تقدم، بسوء نية، بديون صورية في التفليسة، سواء فعل ذلك باسمه أو باسم شخص آخر ؛
3) من كان يباشر التجارة باسم غيره أو تحت اسم صوري، وثبت ارتكابه لعمل من الأعمال المشار إليها في الفصل 561 ؛
4) من كان يمارس مهنة وكيل الصرف أو سمسار في القيم المنقولة ولو لم تثبت إدانته إلا عن تفالس بسيط.
زوج المدين أو أصوله أو فروعه أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، الذين يبددون أو يهربون أو يخفون أموالا منقولة قابلة لأن تدخل في أصول التفليسة، وذلك دون أن يكونوا متواطئين مع المدين، يعاقبون بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ثلاثة آلاف درهم.
إذا اشترط أحد الدائنين على المدين أو على أي شخص آخر حصوله على فوائد خاصة به مقابل تصويته في مداولات جمعية الدائنين، يعاقب بالعقوبة المقررة في الفصل السابق.
"سنديك" التفليسة، الذي يرتكب خيانة أو يتلاعب في أداء مهمته، يعاقب بالعقوبة المقررة في الفصل 549.
يعاقب المشاركون في التفالس البسيط أو بالتدليس بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي، حتى ولو لم يكونوا تجارا.
في جميع الأحوال المشار إليها في هذا الفرع ، يجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من مباشرة المهنة المقرر في الفصل 87.
كل حكم بالمؤاخذة تطبيقا لهذا الفرع ، يجب إلصاقه ونشره في صحيفة من الصحف التي تنشر الإعلانات القضائية، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
الفرع 5
في الاعتداء على الأملاك العقارية
(فصل وحيد)
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم من انتزع عقارا من حيازة غيره خلسة أو باستعمال التدليس.
فإذا وقع انتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر أو بواسطة أشخاص متعددين أو كان الجاني أو أحد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائة وعشرين إلى سبعمائة وخمسين درهما.
الفرع 6
في إخفاء الأشياء
(الفصول 571 - 574)
من أخفى عن علم كل أو بعض الأشياء المختلسة، أو المبددة، أو المتحصل عليها من جناية أو جنحة، يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي درهم، ما لم يكون الفعل مشاركة معاقبا عليها بعقوبة جناية طبقا للفصل 129.
إلا أنه إذا كانت العقوبة المقررة في القانون للجنحة التي تحصلت منها الأشياء أقل من العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة فإن هذه العقوبة الأخيرة تعوض بالعقوبة المقررة لمرتكب الجريمة الأصلية.
في الحالة التي تكون فيها العقوبة المطبقة على مرتكبي الجريمة التي تحصلت منها الأشياء المخفاة أو المبددة أو المتحصل عليها هي عقوبة جنائية فإن المخفي تطبق عليه نفس العقوبة إذا ثبت أنه كان يعلم وقت الإخفاء الظروف التي استوجبت تلك العقوبة حسب القانون.
غير أن عقوبة الإعدام تعوض بالنسبة للمخفي بعقوبة السجن المؤبد.
في حالة الحكم على المخفي بعقوبة جنحية، يجوز أيضا أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.
الإعفاء من العقوبة، وقيود المتابعة الجنائية، المقررة في الفصول 534 إلى 536 تطبق على جريمة الإخفاء المشار إليها في الفصلين 571 و572.
الفرع 7
في بعض الاعتداءات على الملكية الأدبية والفنية
(الفصول 575 - 579)
من طبع في المملكة كلا أو بعضا من الكتب أو التصانيف الموسيقية أو الرسوم أو الصور الفنية أو أي إنتاج آخر مطبوع أو منقوش، مخالفا بذلك القوانين والنظم المتعلقة بملكية مؤلفيها، يعد مرتكبا لجريمة التقليد، ويعاقب بغرامة من مائة وعشرين إلى عشرة آلاف درهم، سواء نشرت هذه المؤلفات في المغرب أو في الخارج.
ويعاقب بنفس العقوبة من يعرض هذه المؤلفات المقلدة للبيع أو يوزعها أو يصدرها أو يستوردها.
يعد مرتكبا لجريمة التقليد ويعاقب بالعقوبة المقررة في الفصل السابق من أنتج أو عرض أو أذاع، بأية وسيلة كانت، مؤلفا أدبيا، منتهكا بذلك حقوق المؤلف التي يحميها وينظمها القانون.
إذا كان مرتكب التقليد قد تعود ارتكاب الأعمال المعاقب عليها بالفصلين السابقين، فإنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم.
وفي حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، بعد الحكم عليه من أجل جريمة الاعتياد، فإن عقوبة الحبس والغرامة يمكن أن ترفع إلى الضعف كما يجوز أيضا الحكم بإغلاق المحل الذي يستغله المقلد أو شركاؤه إغلاقا نهائيا أو مؤقتا.
في جميع الحالات المشار إليها في الفصول 575 إلى 577، يحكم أيضا على مرتكبي الجريمة بمصادرة مبلغ يعادل حصتهم في المدخول الحاصل من الإنتاج أو العرض أو الإذاعة غير المشروعة، وكذلك مصادرة جميع الأدوات التي أقيمت خصيصا لهذا الإنتاج غير المشروع، والأشياء المقلدة ونسخها.
ويجوز أيضا للمحكمة أن تأمر، بناء على طلب المدعي بالحق المدني، وتطبيقا لأحكام الفصل 48، بنشر الحكم بالمؤاخذة كله أو بعضه في صحف تعينها، وبإلصاقه في الأمكنة التي تحددها، وخاصة على أبواب مسكن المحكوم عليه والمؤسسة أو قاعة العرض المملوكة له، وذلك على نفقة المحكوم عليه، بشرط أن لا تجاوز نفقات هذا النشر الحد الأقصى للغرامة المقررة.
في الأحوال المشار إليها في الفصول 575 إلى 578، تسلم الأدوات والنسخ المقلدة والمبالغ المصادرة إلى المؤلف أو خلفه تعويضا له عن الضرر الذي أصابه، أما باقي التعويضات التي قد يستحقها أو التعويضات الكاملة في حالة عدم وجود مصادرة، فإن للمدعي بالحق المدني أن يطالب بها بالطرق المعتادة.
الفرع 8
في التخريب والتعييب والإتلاف
(الفصول 580 - 607)
من أوقد النار عمدا في مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى ثابت أو متنقل، أو باخرة أو سفينة أو متجر أو ورش، إذا كانت هذه المحلات مسكونة أو معدة للسكنى، وعلى العموم في أي محل آخر مسكون أو معد للسكنى، سواء كان مملوكا له أو لغيره، يعاقب بالإعدام.
ويعاقب بنفس العقوبة من أوقد النار عمدا في ناقلات أو طائرات أو عربات بها أشخاص أو في عربات ليس بها أحد ولكنها تكون جزءا من قافلة بها أشخاص.
يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة من أوقد النار عمدا في شيء غير مملوك له من الأشياء الآتية :
- مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى، ثابت أو متنقل، أو باخرة أو سفينة أو ورش أو متجر، إذا كان غير مسكون ولا معد للسكنى ؛
- ناقلة أو طائرة ليس بها أشخاص ؛
- غابات أو أخشاب مقطوعة أو أخشاب موضوعة في حزم أو أكوام ؛
- مزروعات قائمة أو تبن أو قش أو محصولات موضوعة في حزم وأكوام ؛
- عربات خاوية أو عامرة ببضائع أو منقولات أخرى، إذا لم تكن جزءا من قافلة.
من أوقد النار عمدا أو أمر بذلك في شيء مملوك له من الأشياء المعدودة في الفصل السابق، وسبب بذلك لغيره ضررا أيا كان عن عمد، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
وتطبق نفس العقوبة على من أوقد النار، بناء على أمر المالك، في هذه الحالة.
من أوقد النار عمدا في شيء، أيا كان مملوكا له أو لا، موضوع بشكل يسمح بانتقال الحريق، فحرق بسبب هذا الاتصال مالا مملوكا للغير من الأموال المعدودة في الفصل 581، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
في جميع الحالات المشار إليها في الفصول 581 إلى 583، إذا ترتب عن الحريق العمد موت شخص أو أكثر، فإن مرتكب الحريق يعاقب بالإعدام.
وإذا ترتب عن الحريق جروح أو عاهة مستديمة، فالعقوبة هي السجن المؤبد.
تطبق العقوبات المقررة في الفصول 580 إلى 584، حسب التفصيلات المقررة فيها، على من خرب عمدا بواسطة مفرقعات أو أية مادة متفجرة، كلا أو جزءا من مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى أو باخرة أو سفينة أو ناقلة من أي نوع أو عربة أو طائرة أو متجر أو ورش أو إحدى ملحقاتها، وعلى العموم أي شيء منقول أو عقاري من أي نوع كان؛ ويعاقب على المحاولة كالجريمة التامة.
من خرب عمدا، بواسطة مفرقعات أو أية مادة متفجرة، مسالك عامة أو خاصة أو حواجز أو سدودا أو طرقا أو قناطر أو منشآت الموانئ أو منشآت صناعية، يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة؛ ويعاقب على المحاولة كالجريمة التامة.
من وضع عمدا شحنة متفجرة في طريق عام أو خاص يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
إذا نتج عن الجرائم المشار إليها في أحد الفصلين 586 أو 587 موت شخص أو أكثر، فإن الجاني يعاقب بالإعدام. وإذا نتج عن الجريمة جروح أو عاهة مستديمة، فالعقوبة هي السجن المؤبد.
يتمتع بعذر معف من العقاب، بالشروط المقررة في الفصلين 143 و145، أحد الجناة في الجرائم المشار إليها في الفصول 585 إلى 587، إذا أخطر بها السلطات الإدارية أو القضائية وكشف عن شخصية الجناة الآخرين وكان ذلك قبل تمام الجريمة وقبل أية متابعة؛ وكذلك إذا مكن من القبض على بقية الجناة ولو كان ذلك بعد ابتداء المتابعة. إلا أنه يجوز أن يحكم عليه بالمنع من الإقامة من عشر إلى عشرين سنة.
من خرب أو هدم عمدا بأية وسيلة كانت، كلا أو بعضا من مبان أو قناطر، أو حواجز أو سدود أو طرق أو منشآت الموانئ أو منشآت صناعية، يعلم أنها مملوكة لغيره، وكذلك من تسبب في انفجار آلة بخارية، أو تخريب محرك آلي في منشآت صناعية، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
وإذا نتج عن الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة قتل إنسان أو جروح أو عاهة مستديمة للغير، فإن الجاني يعاقب بالإعدام في حالة القتل، وبالسجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالات الأخرى.
من وضع في ممر أو طريق عام شيئا يعوق مرور الناقلات أو استعمل أي وسيلة كانت لعرقلة سيرها، وكان غرضه من ذلك التسبب في حادث أو تعطيل المرور أو مضايقته، فإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
وإذا نتج عن الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة قتل إنسان أو جروح أو عاهة مستديمة للغير، فإن الجاني يعاقب بالإعدام في حالة القتل، وبالسجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالات الأخرى.
في غير الحالات المشار إليها في الفصل 276 فإن من يحرق أو يتلف عمدا بأي وسيلة كانت، سجلات أو أصول الوثائق المتعلقة بالسلطة العامة أو صورها الرسمية أو سندات أو حججا، أو سفتجة أو أوراقا تجارية أو بنكية متضمنة أو منشئة لالتزامات أو تصرفات أو إبراء، فإنه يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، إن كانت الأوراق المتلفة متعلقة بالسلطة العامة أو أوراقا تجارية أو بنكية، وبالحبس من سنتين إلى خمس وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، إن كانت أوراقا أخرى.
يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، حسب التفصيلات الموضحة به، ما لم يكون فعله جريمة أشد، من أتلف أو اختلس أو أخفى أو ستر أو حرف، عن علم وثيقة عامة أو خاصة، من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف أدلتها أو عقاب مرتكبيها.
مرتكبو النهب أو التخريب لمواد غذائية أو بضائع أو منقولات أخرى، في جماعات أو عصابات باستعمال القوة، يعاقبون بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، ما لم يكون الفعل جريمة أشد مثل إحدى الجنايات المشار إليها في الفصلين 201 و203.
ومع ذلك فإن الجناة الذين يثبتون أنهم فقد دفعوا إلى المساهمة في هذه الاضطرابات بواسطة محرضين أو مهيجين، تكون عقوبتهم السجن من خمس سنوات إلى عشر.
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم من خرب أو هدم أو كسر أو عيب، عمدا شيئا مما يأتي:
- بناء أو تمثالا أو رسما أو أي شيء آخر مخصص للزينة أو المنفعة العمومية أنشأته أو وضعته السلطة العامة أو أذنت به ؛
- بناء أو تمثالا أو رسما أو شيئا له قيمة فنية موضوعا في متحف أو مكان مخصص للعبادة، أو في أي مبنى مفتوح للجمهور.
من عيب عمدا بضائع أو مواد أو محركات آلية أو أدوات أيا كانت تستخدم في الصناعة وذلك باستعمال مواد متلفة أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم.
فإذا كان مرتكب الجريمة عاملا في المصنع أو مستخدما في المحل التجاري فإن عقوبة الحبس تكون من سنتين إلى خمس.
في غير الحالات المشار إليها في الظهير الخاص بقانون الغابات، فإن من يتلف مزروعات قائمة على سوقها أو نباتات نمت طبيعيا أو بغرس الإنسان، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
في غير الحالات المشار إليها في الفصلين 518 و519 فإن من قطع حبوبا أو كلاء يعلم أنه مملوك لغيره، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
فإذا كانت الحبوب لم تنضج بعد، فإن الحبس يكون من شهرين إلى ستة أشهر.
في غير الحالات المشار إليها في الظهير الخاص بقانون الغابات، فإن من اقتلع شجرة أو أكثر وهو يعلم أنها مملوكة لغيره، أو قطعها أو عيبها أو أزال قشرتها بطريقة تميتها أو أتلف طعمة أو أكثر مغروسة فيها، يعاقب على التفصيل الآتي، استثناء من قاعدة عدم تعدد العقوبات المقررة في الفصل 120 :
- بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما عن كل شجرة، بشرط ألا يتجاوز مجموع عقوبات الحبس خمس سنوات.
- بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتي درهم عن كل طعمة، بشرط ألا يتجاوز مجموع عقوبات الحبس سنتين.
من أتلف أو كسر آلة من آلات الزراعة أو حظيرة ماشية أو مأوى ثابتا أو متنقلا مخصصا للحارس أو جعلها غير صالحة للاستعمال، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
من سمم دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر، أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة، أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة لغير، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
من قتل أو بتر بغير ضرورة أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل السابق أو أي حيوان آخر من الحيوانات المستأنسة الموجودة في أماكن أو مباني أو حدائق أو ملحقات أو أراض يملكها أو يستأجرها أو يزرعها صاحب الحيوان المقتول أو المبتور، يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
فإذا ارتكبت الجريمة بواسطة انتهاك سياج، فإن عقوبة الحبس ترفع إلى الضعف.
من قتل أو بتر، بدون ضرورة، أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل 601 يعاقب على التفصيل الآتي :
- إذا ارتكبت الجريمة في مكان يملكه أو يستأجره أو يزرعه الجاني فعقابه الحبس من ستة أيام إلى شهرين وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
- إذا ارتكبت الجريمة في أي مكان آخر، فعقوبتها الحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى ثلاثمائة درهم.
في الحالات المشار إليها في الفصول 597 إلى 602، إذا ارتكبت الجريمة ليلا، أو انتقاما من موظف عمومي بسبب وظيفته، فإن الجاني يعاقب بأقصى العقوبة المقررة في الفصل الذي يعاقب على الجريمة.
في الحالات المشار إليها في الفصول 596 و597 و601، يجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر.
من ردم كلا أو جزءا من خندق أو أتلف كلا أو جزءا من سياج، مهما تكن المادة التي صنع منها، أو قطع أو قلع حسكا أخضر أو جافا، أو نقل أو أزال نصبا أو أي علامة أخرى مغروسة أو متعارفا عليها لإثبات الحدود الفاصلة بين العقارات المختلفة، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم من حول عمدا وبدون حق مياها عامة أو خاصة.
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين أ وبالغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم من تسبب في غير الحالات المشار إليها في الفصل 435 والفقرة الخامسة من الفصل 608، في إحداث حريق في أملاك عقارية أو منقولة للغير وكان ذلك ناتجا عن عدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين.
الجزء الثاني
في المخالفات
(الفصول 608 - 612)
الفرع 1
في المخالفات من الدرجة الأولى
يعاقب بالاعتقال من يوم إلى خمسة عشر يوما وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1) من ارتكب أعمال عنف أو إيذاء خفيف ؛
2) من ألقى عمدا على شخص آخر مواد صلبة أو قاذورات أو أية مادة أخرى من شأنها أن تلوث الملابس ؛
3) من سبب عن غير قصد بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو بإهماله أو بعدم مراعاته للنظم جرحا أو إصابة أو مرضا نتج عنه عجز عن الأشغال الشخصية مدة تعادل أو تقل عن ستة أيام ؛
4) من عرض، أو حمل غيره على أن يعرض على الطريق العام أو في محل عام إعلانات أو صورا منافية للآداب، ويؤمر في الحكم يرفع الأشياء المعروضة، وإذا لم ينفذ هذا الأمر اختياريا من جانب المحكوم عليه، يجب تنفيذه على نفقته جبرا ودون أي إهمال ولو كان الحكم قابلا للطعن بأي طريق من طرق الطعن ؛
5) من تسبب في إحراق مال منقول أو عقار مملوك للغير في الحالات الآتية، إما نتيجة قدم أو عدم إصلاح أو عدم تنظيف الأفران أو المداخن أو محلات الحدادة أو المساكن أو المصانع المجاورة.
وإما نتيجة الإهمال أو عدم الاحتياط عند إشعال حراقيات أو إطلاقها.
6) من ارتكب سرقة، دون أي ظرف من ظروف التشديد المشار إليها في الفصلين 518 و519 من محصول أو غيره من المنتجات النافعة التي لازالت متصلة بالأرض وقت اختلاسها ؛
7) من عيب خندقا أو سياجا أو قطع أغصانا من حسك أخضر أو انتزع أعوادا يابسة من الحسك ؛
8) من تسبب في إغراق طريق أو أملاك للغير نتيجة رفع مستوى مساقط المياه في الطواحن أو المصانع أو البرك فوق الارتفاع الذي حددته السلطات المختصة ؛
9) من تسبب عمدا في الإضرار بمال منقول مملوك للغير، في غير الحالات التي يكون فيها فعله جريمة أشد، مما أشير إليه في الفصول 580 إلى 607 ؛
10) من ضايق الطريق العام بأن وضع أو ترك فيه، دون ضرورة، مواد أو أشياء من أي نوع كانت، تعطل أو تحد من حرية المرور أو سلامته.
الفرع 2
في المخالفات من الدرجة الثانية
يعاقب بغرامة من خمسة إلى ستين درهما من ارتكب إحدى المخالفات الآتية :
المخالفات ضد السلطة العمومية
1) من رفض أو تهاون في القيام بأشغال أو خدمة أو تقديم مساعدة كلف بها بوجه قانوني وكان في استطاعته القيام بها، وذلك في حالة حادثة أو اضطراب أو غرق أو فيضان أو حريق أو أية كارثة أخرى، أو في حالة لصوصية أو نهب أو جريمة مشهودة أو صياح الجمهور أو تنفيذ قضائي ؛
2) من رفض إعطاء اسمه وعنوانه أو أعطى اسما أو عنوانا غير صحيح عند مطالبته بذلك بوجه قانوني ؛
3) من امتنع دون عذر مقبول، عن الحضور بعد استدعاء قانوني وجهته إليه السلطة العامة ؛
4) من شوش على سير العدالة في الجلسة أو في أي مكان آخر، في غير الحالات المشار إليها في الفصل 341 من المسطرة الجنائية ؛
5) من رفض دخول أحد رجال السلطة العامة الذي يقوم بتنفيذ القانون مراعيا مقتضيات المسطرة الجنائية الخاصة بتفتيش أو دخول المساكن ؛
6) أصحاب الفنادق والأنزال والدور أو الغرف المؤثثة الذين يتهاونون في تقييد أسماء وصفات وعناوين وتاريخ دخول شخص نام أو قضى الليل كله أو بعضه في محلهم، بمجرد دخوله وكذلك تاريخ خروجه بمجرد مغادرته، في سجل موافق للقانون دون ترك أي بياض، وكذلك من لم يقدم منهم هذا السجل إلى السلطة المختصة في المواعد التي تحددها النظم، أو عند مطالبته بذلك ؛
7) من قبل أو حاز أو أحدث وسائل للأداء لكي تحل أو تعوض العملة المتداولة قانونا، وذلك في غير الحالات المشار إليها في الفصل 339 ؛
8) من رفض قبول العملة الوطنية بالقيمة المقررة لتداولها قانونا، ما لم تكن زائفة أو مغيرة ؛
9) من استعمل أوزانا أو مقاييس تختلف عن تلك التي أقرها التشريع الجاري به العمل ؛
10) من أقام أو وضع في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الأماكن العامة بدون رخصة صحيحة، ألعاب قمار أو يانصيب أو أية ألعاب قمار أخرى ؛
11) من خالف مرسوما أو قرارا صدر من السلطة الإدارية بصورة قانونية، إذا كان هذا المرسوم أو القرار لم ينص على عقوبات خاصة لمن يخالف أحكامه ؛
المخالفات المتعلقة بالنظام والأمن العام :
12) من سلم سلاحا إلى شخص لا خبرة له فيه، أو لا يتمتع بقواه العقلية ؛
13) من كان تحت ملاحظته مجنون وتركه يهيم على وجهه ؛
14) سائقو العربات والناقلات والسيارات من أي نوع كانت أو دواب الحمل الذين يخالفون النظم المفروضة عليهم :
- بالملازمة المستمرة لخيولهم أو دواب الجر أو الحمل أو سيارتهم بحيث يكونون متمكنين دائما من توجيهها وقيادتها ؛
- بالتزام جانب واحد من الشارع أو الممر أو الطريق العام ؛
- بالانحياز والتنحي أمام السيارات الأخرى وترك نصف الطريق على الأقل لتسهيل مرورها عند اقترابها.
15) من أجرى خيولا أو غيرها من دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو تركها تجري داخل مكان آهل بالسكان، وكذلك من خالف النظم المتعلقة بالحمولة أو السرعة أو قيادة السيارة.
16) من خالف مقتضيات النظم المتعلقة بما يأتي :
- متانة السيارات العمومية ؛
- وزنها ؛
- كيفية تحميلها ؛
- عدد الركاب وسلامتهم ؛
- وضع بيان بعدد مقاعد السيارة وثمن كل مقعد في داخلها ؛
- بيان اسم مالك السيارة على ظهرها.
17) من قاد حصانا أو أية دابة أخرى من دواب الركوب أو الجر أو الناقلات بسرعة زائدة وخطرة على الجمهور ؛
18) من ترك حيوانا مؤذيا أو خطرا أو حرض حيوانا على مهاجمة الغير أو لم يمنع حيوانا تحت حراسته من تلك المهاجمة ؛
19) من لم يتخذ الاحتياطات الضرورية لمنع الحوادث أثناء إقامة بناء أو إصلاحه أو هدمه ؛
20) من ألقى مواد ضارة أو سامة في سائل يستعمل لشرب الإنسان أو الحيوان دون أن يكون عنده قصد الإضرار بالغير ؛
21) من أهمل صيانة الأفران أو المداخن أو المصانع التي تستخدم فيها النار، أو أهمل إصلاحها أو نظافتها ؛
22) من خالف حظر إطلاق الحراقيات في أماكن معينة ؛
23) مرتكبو الضجيج أو الضوضاء أو التجمع المهين أو الليلي الذي يقلق راحة السكان ؛
24) من عرضت عليه أشياء للشراء أو الرهن وهو يعلم بوجود شك في مشروعية مصدرها ولم يخطر بذلك فورا الشرطة ؛
25) في غير الحالات التي يكون فيها الفعل الجنحة المشار إليها في الفصل 515، يرتكب مخالفة صانع الأقفال أو أي عامل آخر في الحالات الآتية :
- إذا باع أو أعطى مخاطيف معدة للكسر إلى شخص دون أن يتأكد من صفته ؛
- إذا صنع مفاتيح، من أي نوع كان، بناء على أثر مطبوع على الشمع أو قوالب أو نماذج من أي نوع لشخص ليس بمالك للمال أو للشيء الذي أعدت له تلك المفاتيح ولا بوكيل عنه، معروف لدى الصانع أو العامل ؛
- إذا فتح أقفالا دون التأكد من صفة الشخص الذي طلب منه ذلك.
26) من ترك في الشوارع أو الممرات أو الساحات أو الأماكن العمومية أو في الحقول آلات أو أدوات أو أسلحة يمكن استعمالها من طرف اللصوص أو الأشرار.
المخالفات المتعلقة بالطرق والمحافظة على الصحة العمومية :
27) من عيب أو أتلف، بأية وسيلة كانت طريقا عاما أو اغتصب جزءا منه ؛
28) من أخذ بدون إذن من الطريق العام حشائش أو ترابا أو أحجارا أو أخذ ترابا أو مواد من مكان مملوك للجماعات، ما لم تكن هناك عوائد عامة تسمح بذلك ؛
29) من كان مكلفا بإضاءة جزء من شارع عام، وأهمل إضاءته ؛
30) من أهمل إضاءة مواد وضعها أو حفر أحدثها في شارع أو ساحة، مخالفا بذلك القوانين والنظم ؛
31) من رفض أو تهاون في تنفيذ النظم أو القرارات المتعلقة بالطرق، أو في الخضوع لإنذار أصدرته السلطة الإدارية بإصلاح مبنى آيل للسقوط أو هدمه ؛
32) من ألقى أو وضع في الطريق العام قاذورات أو فضلات أو أزبالا أو ماء الغسيل أو أي مادة من شأنها أن تؤدي بسقوطها أو أن تنشر روائح ضارة أو كريهة ؛
33) من أهمل تنظيف الشوارع أو الأزقة في الأماكن التي يعهد إلى السكان فيها بالقيام بذلك.
المخالفات المتعلقة بالأشخاص :
34) من ألقى، بغير احتياط، قاذورات على شخص ؛
35) من احترف التكهن والتنبؤ بالغيب أو تسفير الأحلام.
المخالفات المتعلقة بالحيوانات :
36) من تسبب في موت أو جرح حيوان أو دابة مملوكة للغير، بإحدى الوسائل الآتية :
- سرعة العربات أو الخيول أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو سوء توجيهها أو الزيادة في حمولتها ؛
- استعمال أو استخدام سلاح دون احتياط أو عن رعونة أو إلقاء أحجار أو أجسام صلبة ؛
- قدم المنازل أو المباني أو تعييبها أو عدم إصلاحها أو أشغال شارع أو ممر أو ساحة أو طريق عمومي أو إحداث حفر أو أي أشغال أخرى قريبة منه دون اتخاذ الاحتياطات أو الإشارات المعتادة أو المقررة قانونا.
37) من ارتكب علانية قسوة على حيوان مستأنس مملوك له أو معهود إليه برعايته، وكذلك من أساء معاملته بالزيادة في حمولته ؛
المخالفات المتعلقة بالأموال :
38) من قطف ثمارا مملوكة للغير، وأكلها في عين المكان ؛
39) من التقط، أو جمع بيد، أو بمشط محصولا في المزارع التي لم تجرد نهائيا أو لم تفرغ إفراغا تاما من محصولها ؛
40) من عثر على دابة ضالة أو مهملة من دواب الجر أو الحمل أو الركوب، ولم يخطر بها السلطة المحلية في ظرف ثلاثة أيام ؛
41) من قاد دواب موجودة تحت ملاحظته، مما أشير إليه في الفقرة السالفة، أو مر بها، أو تركها تمر إما في أراضي الغير، المهيأة أو المبذورة فعلا ولم تفرغ من محصولها وإما في مغارس أو مشاتل الأشجار المثمرة أو غيرها ؛
42) من دخل ومر في أرض أو جزء من أرض إما مهيأة للبذر أو مبذورة فعلا وإما بها حبوب أو ثمار ناضجة أو قريبة النضج، دون أن يكون مالكا لهذه الأرض ولا منتفعا بها ولا مستأجرا ولا مزارعا لها، وليس له عليها حق ارتفاق أو مرور وليس تابعا ولا موكلا لأحد هؤلاء الأشخاص ؛
43) من ألقى أحجارا أو أجساما صلبة أو قاذورات على منزل أو مبنى أو سور لغيره، أو في حديقة أو مكان مسور ؛
44) من وضع، بأية وسيلة كانت، بدون إذن من الجهة الإدارية المختصة، كتابات أو خطط علامات أو رسوما على منقول أو عقار مملوك للدولة أو الجماعات المحلية، أو على منقول موجود في تلك العقارات إما من أجل إنجاز مصلحة عمومية وإما موضوع تحت تصرف الجمهور ؛
45) من وضع بأية وسيلة كانت، كتابات أو خطط علامات أو رسوما على عقار، دون أن يكون مالكا له ولا منتفعا به ولا مستأجرا له ولا مأذونا بذلك من أحد هؤلاء الأشخاص ؛
46) من وضع أو ترك في مجاري المياه أو الينابيع مواد أو أشياء أخرى من شأنها أن تعطل جريانها.
الفرع 3
أحكام مشتركة لجميع المخالفات
(الفصول 610 - 612)
تصادر، ضمن الشروط المقررة في الفصلين 44 و89، الأشياء الآتية :
- وسائل الأداء التي أعدت لتحل محل العملات المتداولة قانونا، المشار إليها في الفقرة السابعة من الفصل 609 ؛
- الأوزان والمقاييس المشار إليها في الفقرة التاسعة من الفصل 609 ؛
- المناضد والأدوات، وأجهزة القمار أو اليانصيب، وكذلك أنصبة المقامرين والنقود والسلع، أو الأشياء أو الأنصبة موضوع القمار، المشار إليها في الفقرة العاشرة من الفصل 609 ؛
- الأشياء المشتراة أو المرهونة ضمن الشروط المشار إليها في الفقرة الرابعة والعشرين من الفصل 609، إذا لم يعرف مالكها الشرعي ؛
- المفاتيح، والمخاطيف، المشار إليها في الفقرة الخامسة والعشرين من الفصل 609 ؛
- الأدوات، والأجهزة أو الملابس المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في مهنة التكهن أو التنبؤ بالغيب، المشار إليها في الفقرة 35 من الفصل 609.
المخالفون الذين سبق الحكم عليهم بالعقوبة بحكم غير قابل للطعن من أجل جريمة مماثلة، خلال مدة اثني عشر شهرا السابقة على ارتكاب المخالفة، يعتبرون في حالة العود، طبقا للفصل 159، ويعاقبون على النحو الآتي :
في حالة العود بالنسبة إلى المخالفات المعاقب عليها في الفصل 608، يجوز أن ترفع عقوبة الاعتقال والغرامة إلى الضعف.
في حالة العود بالنسبة إلى المخالفات المعاقب عليها في الفصل 609، يجوز أن ترفع عقوبة الغرامة إلى مائة وعشرين درهما، ويجوز أن يضاف إليها عقوبة الاعتقال مدة لا تتجاوز ستة أيام.
منح ظروف التخفيف القضائية، ومفعول تلك الظروف في مواد المخالفات، تطبق بشأنها مقتضيات الفصل 151.
فهرس عام لمواد المجموعة الجنائية
مبادئ عامة الكتاب الأول في العقوبات والتدابير الوقائية
الجزء الأول في العقوبات
الباب الأول – في العقوبات الأصلية............................................................................................... الباب الثاني – في العقوبات الإضافية............................................................................................. الباب الثالث – في أسبا ب انقضاء العقوبات أو الإعفاء منها أو إيقافها.......................................................... الجزء الثاني في التدابير الوقائية الباب الأول- في مختلف تدابير الوقاية الشخصية أو العينية....................................................................... الباب الثاني- في أسباب انقضاء تدابير الوقاية أو الإعفاء منها أو انقضائها..................................................... الجزء الثالث الجزاءات الأخرى التي يجوز الحكم بها............................................................................................
الكتاب الثاني في تطبيق العقوبات وتدابير الوقاية على مرتكب الجريمة الجزء الأول في الجريمة الباب الأول – في مختلف أنواع الجرائم........................................................................................... الباب الثاني- في المحاولة.......................................................................................................... الباب الثالث – في تعدد الجرائم..................................................................................................... الباب الرابع- في الأسباب المبررة التي تمحو الجريمة............................................................................ الجزء الثاني المـــجـــرم الباب الأول- في المساهمة في الجريمة والمشاركة فيها .......................................................................... الباب الثاني- في المسؤولية الجنائية................................................................................................ الفرع 1- الأشخاص المسؤولون.............................................................................................. الفرع 2- الجنون............................................................................................................... الفرع 3- القصور الجنائي..................................................................................................... الباب الثالث- في تفريد العقاب...................................................................................................... الفرع 1- في الأعذار القانونية................................................................................................ الفرع 2- منح الظروف المخففة............................................................................................... الفرع 3- الظروف المشددة للعقوبة........................................................................................... الفرع 4- العود إلى الجريمة................................................................................................... الفرع 5- اجتماع أسباب التخفيف والتشديد...................................................................................
الكتاب الثالث الجرائم المختلفة وعقوبتها الجزء الأول الجنايات أو الجنح التأديبية أو الضبطية الباب الأول – الجنايات والجنح ضد أمن الدولة .................................................................................. الفرع 1 الاعتداء والتآمر ضد الملك، أو العائلة المالكة أو شكل الحكومة ................................................. الفرع 2 – الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الخارجي ..................................................................... الفرع 3 – الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الداخلي ....................................................................... الفرع 4 – أحكام عامة تتعلق بهذا الباب .................................................................................... الباب الثاني – الجنايات والجنح الماسة بحريات المواطنين وحقوقهم ........................................................... الفرع 1 – الجرائم المتعلقة بمباشرة الحقوق الوطنية ....................................................................... الفرع 2 - الجرائم المتعلقة بالعبادات ....................................................................................... الفرع 3 – الشطط في استعمال سلطة الموظفين ضد الأفراد ..............................................................
| الفصول - من إلى 12.1 13
60.14 15-35 36-48 49-60
61-104 61-92 93-104
105-109
110-162
110-125 111-113 114-117 118-123 124-125
126-162 128-162 132-140 132-133 134-137 138-140 141-162 143-145 146-151 152-153 154-160 161-162
163-612
163-607 163-218 163-180 181-200 201-207 208-218 219-232 219 220-223 224-232
|
| الفصول من – إلى |
الكتاب الثالث الجرائم المختلفة وعقوبتها الجزء الأول الجنايات، والجنح التأديبية والضبطية الباب الأول- الجنايات والجنح ضد أمن الدولة............................................................................... الفرع 1- الاعتداء ضد الملك، أو العائلة المالكة أو شكل الحكومة........................................................ الفرع 2- الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الخارجي...................................................................... الفرع 3- الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الداخلي........................................................................ الفرع 4- أحكام عامة تتعلق بهذا الباب..................................................................................... الباب الثاني- الجنايات والجنح الماسة بحريات المواطنين وحقوقهم....................................................... الفرع 1- الجرائم المتعلقة بمباشرة الحقوق الوطنية........................................................................ الفرع 2- الجرائم المتعلقة بالعبادات......................................................................................... الفرع 3- الشطط في استعمال سلطة الموظفين ضد الأفراد............................................................... الباب الثالث – الجنايات التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام ......................................................... الفرع 1 – في التواطؤ بين الموظفين ................................................................................. الفرع 2 – تجاوز السلطات الإدارية والقضائية اختصاصاتها وإنكار العدالة ....................................... الفرع 3 – جرائم الاختلاس والغدر التي يرتكبها الموظفون ........................................................ الفرع 4 – الرشوة واستغلال النفوذ ................................................................................... الفرع 5 – الشطط في استعمال سلطة الموظفين ضد النظام العام ................................................... الفرع 6 – مباشرة السلطة العامة قبل أوانها أو بعد زوال الصفة التي تخول مباشرتها ............................ الباب الرابع – الجنايات والجنح التي يرتكبها الأفراد ضد النظام العام ................................................... الفرع 1 – إهانة والاعتداء على موظف عمومي ..................................................................... الفرع 2 – الجرائم المتعلقة بالمقابر وحرمة الموتى .................................................................. الفرع 3 – كسر الأختام وأخذ الأوراق من مستودعات العامة ....................................................... الفرع 4 – الجنايات والجنح التي يرتكبها متعهدو التوريد للقوات الملكية المسلحة ................................ الفرع 5 – الجرائم المخلة بالنظم المتعلقة بدور القمار واليانصيب ومحلات التسليف على الرهون ............... الفرع 6 – الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزايدات العمومية .............................................. الباب الخامس – الجنايات والجنح ضد الأمن العام ......................................................................... الفرع 1 – العصابات الإجرامية والتعاون مع المجرمين ............................................................ الفرع 2 – جريمة العصيان ............................................................................................ الفرع 3- الهروب ...................................................................................................... الفرع 4 – خرق عقوبة الإقامة الإجبارية وعدم مراعاة تدابير الوقاية .............................................. الفرع 5 – التسول، والتشرد ........................................................................................... الباب السادس- التزوير، والتزييف، والانتحال............................................................................... الفرع 1- تزييف او تزوير النقود أو سندات القرض العام............................................................ الفرع 2- تزييف أختام الدولة،والطوابع ، والعلامات ................................................................ الفرع 3- تزوير الأوراق العمومية أو الرسمية........................................................................ الفرع 4- تزوير الأوراق العرفية أو التجارية، أو البنكية ............................................................ الفرع 5- تزوير أنواع خاصة من الوثائق الإدارية والشهادات....................................................... الفرع 6- شهادة الزور، واليمين الكاذبة والامتناع عن الشهادة ...................................................... الفرع 7- في انتحال الوظائف – أو الألقاب، أو الأسماء أو استعمالها بغير حق.................................... الباب السابع- الجنايات والجنح ضد الأشخاص ............................................................................ الفرع 1- القتل العمد، والتسميم والعنف................................................................................. الفرع 2- التهديد، والامتناع عن تقديم المساعدة........................................................................ الفرع 3- القتل خطأ،والإصابات غير العمدية.......................................................................... الفرع 4- الاعتداء الواقع من الأفراد على الحرية الشخصية وحرمة المسكن........................................ الفرع 5- الاعتداء على شرف الأشخاص وإفشاء الأسرار........................................................... الباب الثامن- الجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة......................................................... الفرع 1- الإجهاض ..................................................................................................... الفرع 2- ترك الأطفال أو العاجزين أو تعريضهم للخطر............................................................. الفرع 3- الجنايات والجنح التي تحول دون التعرف على هوية الطفل............................................... الفرع 4 - خطف الأطفال القاصرين أو عدم تقديمهم................................................................... الفرع 5- إهمال الأسرة.................................................................................................. الفرع 6- انتهاك الآداب.................................................................................................. الفرع 7- إفساد الشبيبة والبغاء .......................................................................................... |
163-612
163-607 163-218 163-180 181-200 201-207 208-218 219-232 219 220-223 224-232 233-262 33-236 237-240 241-247 248-256 257-260 261-262 263-292 263-267 268-272 273-277 278-281 282-286 287-292 293-333 293-299 300-308 309-316 317-325 326-333 334-391 334-341 342-350 351-356 357-359 360-376 368-370 380-391 392-448 392-424 425-431 432-435 436-441 442-448 449-504 449-458 459-467 468-470 471-478 479-482 483-496 497-504 |
| الفصول من – إلى |
الباب التاسع- الجنايات والجنح المتعلقة بالأموال............................................................................ الفرع 1- السرقات وانتزاع الأموال..................................................................................... الفرع 2- النصب وإصدار شيك بدون رصيد........................................................................... الفرع 3- خيانة الأمانة والتملك بغير حق .............................................................................. الفرع 4- التفالس......................................................................................................... الفرع 5- الاعتداء على الأملاك العقارية............................................................................... الفرع 6- إخفاء الأشياء .................................................................................................. الفرع 7- بعض الاعتداءات على الملكية الأدبية والفنية................................................................ الفرع 8- التخريب والتعييب والإتلاف.................................................................................
الجزء الثاني المخالفات الفرع 1- المخالفات من الدرجة الأولى..................................................................................... الفرع 2- المخالفات من الدرجة الثانية...................................................................................... الفرع 3- أحكام مشتركة لجميع المخالفات..................................................................................
| 505-507 505-539 540-546 547-555 556-569 570 571-574 575-579 580-607
608-612 608 609 612-610
|
فهرس أبجدي
(أ) | الفصول
|
إتلاف أو إخفاء أو تبديل المراسلات........................................................................................................... إجبار على الإقامة............................................................................................................................... إجراءات انتقالية................................................................................................................................ اختصاص المحاكم.......................................................................................................................... تنفيذ الإيداع القضائي....................................................................................................................... العقوبات التي لازالت في طور التنفيذ..................................................................................................... إجرام إذا تسبب عن: تسمم مزمن.................................................................................................................................. تعاطي الكحول............................................................................................................................. تعود على البطالة........................................................................................................................... تعيش من أعمال غير مشروعة............................................................................................................ مزاولة مهنة أو نشاط...................................................................................................................... إجهاض.......................................................................................................................................... إخطار السلطة الإدارية .................................................................................................................... اعتياد القيام به............................................................................................................................... تحريض عليه............................................................................................................................... حرمان من مزاولة المهنة..................................................................................................................
رضا......................................................................................................................................... ضرورة...................................................................................................................................... محاولة ...................................................................................................................................... مشاركة...................................................................................................................................... نية إيقاعه.................................................................................................................................... وسائل الإجهاض........................................................................................................................... احترام واجب للموتى (الإخلال به)............................................................................................................. إحراق خطأ أو إشعال النار أو إضرامه : الذي يكون جنحة........................................................................................................................... الذي يكون مخالفة.......................................................................................................................... الذي يتسبب في موت أو جرح............................................................................................................ إحراق عمدا أو إشعال النار أو إضرامه أو وضعه عمدا..................................................................................... يتسبب في جروح........................................................................................................................... يتسبب في موت............................................................................................................................. يتسبب في إضرام الغير ................................................................................................................... إحراق وثائق................................................................................................................................ أحكام مختلفة ................................................................................................................................... تنفيذها أو تطبيقها.......................................................................................................................... تطبيق القوانين والنظم الخاصة............................................................................................................. وجوب الحكم بالعقوبات.................................................................................................................... إلغاء النصوص التشريعية.................................................................................................................. اختصاص: أنظر أحكام مختلفة. اختطاف امرأة متزوجة......................................................................................................................... إخفاؤها...................................................................................................................................... اختطاف القاصر أو عدم تقديمه................................................................................................................ الامتناع من تقديمه.......................................................................................................................... بنت بالغة.................................................................................................................................... تزوج المختطف بها........................................................................................................................ قاصر دون 12 سنة........................................................................................................................ قاصر دون 16 سنة........................................................................................................................ قاصر دون 18 سنة........................................................................................................................ قبول فدية....................................................................................................................................
|
232 و448 70 و318 2* 7* 6* 5* و6*
80 وما بعده 80 وما بعده 83 83 87 453 453 450 455 451 و452 و456 وما بعده 449 453 449 و456 456 456 449 و451 و454 268 وما بعده
607 608/5 435 580 وما بعده 584 584 582 582 2* وما بعده 2* 3* و4* 3* 8*
495 و494 496 471 وما بعده 477 و478 475 475 472 و474 و478 475 و478 471 و474 و487 473 وما بعده |
|
الفصول |
اختلاس ورقة أو مستند................................................................................................................... اختلاس خاص بعدم دفع أجرة طعام أو شراب أو بيت في فندق أو مقعد في مركوب ............................................... اختلال العقل .............................................................................................................................. إخفاء الأشياء.............................................................................................................................. إخفاء أصول التفليسة.................................................................................................................. إخفاء جثة.............................................................................................................................. إخفاء طفل............................................................................................................................. إخفاء مجرم........................................................................................................................... إخلال علني بالحياء.......................................................................................................................
إرجاع إلى حظيرة المجتمع : محكوم عليه بالإقصاء................................................................................................................. محكوم عليه بالوضع القضائي ....................................................................................................... إصرار(سبق)............................................................................................................................... .إلغاء القانون الجنائي.................................................................................................................... إلقاء القاذورات (أنظر مادة القاذورات) : امتناع القاضي من الفصل أو رفضه.....................................................................................................
امتناع: من تقديم مساعدة كلف بها ........................................................................................................... عن الحضور ......................................................................................................................... من قبول العملة الوطنية.............................................................................................................. من القيام بالتفتيش..................................................................................................................... أمن الدولة الخارجي .....................................................................................................................
إجبار على الإقامة..................................................................................................................... إخفاء المجرم.......................................................................................................................... إضرار بالدفاع الوطني............................................................................................................... تجنيد لحساب سلطة أجنبية............................................................................................................ تدابير وقائية........................................................................................................................... تنفيذ العقوبات.......................................................................................................................... الجرائم المرتكبة في الخارج.......................................................................................................... جريمة عدم التبليغ..................................................................................................................... جناية الخيانة........................................................................................................................... عتاد( إساءة صنعه، إتلافه)........................................................................................................... عدالة عسكرية......................................................................................................................... عذر معف من العقاب................................................................................................................. عقوبة جنحية.......................................................................................................................... مس بسلامة الدولة.................................................................................................................... مشاركة................................................................................................................................ مصادرة................................................................................................................................ منع من الإقامة......................................................................................................................... أمن الدولة الداخلي ....................................................................................................................... إجبار على الإقامة..................................................................................................................... تجمع ثوري .......................................................................................................................... تدابير وقائية .......................................................................................................................... الحالات (مختلف) ................................................................................................................... دعاية .................................................................................................................................. عدم التبليغ ............................................................................................................................ عذر معف ............................................................................................................................ عصابات مسلحة ...................................................................................................................... مؤامرة ................................................................................................................................ مساعدة النشاط ضد السلامة الداخلية ................................................................................................ نهب أو اكتساح .......................................................................................................................
|
554 532 و 533 134 571 و ما بعده 564 272 470 297 483
64 82 و 85 393 و 394 49/52
240
609/1 609/3 609/8 609/5 181 وما بعده
70 196 183 وما بعده 195 215 218 198 209 و 210 181 وما بعده 184 200 211 وما بعده 197 188 وما بعده 196 199 197 201 وما بعده 70 205 215 201 وما بعده 206 209 و 210 211 203 وما بعده 201 206 303
|
| الفصول |
إساءة الموظفين استعمال سلطتهم : إذا تسببت في جناية ..................................................................................................................... ضد الأفراد................................................................................................................................ ضد النظام العام.......................................................................................................................... عقوبة( إعفاء منها)....................................................................................................................... استغلال النفوذ................................................................................................................................. اسم وعنوان(رفض إعطاءهما) ............................................................................................................... أشياء مشكوك في مشروعية مصدرها ....................................................................................................... أشياء معثور عليها صدفة .....................................................................................................................
أصحاب الفنادق والنزل: تزييف تقييد النزلاء ....................................................................................................................... عدم ضبط السجلات ...................................................................................................................... ثبوت مسؤوليتهم المدنية ................................................................................................................. إضعاف معنوية الجيش ....................................................................................................................... إعانة أو مساعدة (رفضها) .................................................................................................................. اعتداء ......................................................................................................................................... ضد سلطة الملك ......................................................................................................................... على أعضاء الأسرة المالكة .............................................................................................................. على جلالة الملك ......................................................................................................................... على نظام الحكم .......................................................................................................................... على نظام وراثة العرش ................................................................................................................. على ولي العهد ........................................................................................................................... بإهانة ..................................................................................................................................... فتنة أو ثورة ............................................................................................................................... عصابة .................................................................................................................................... مؤامرة .................................................................................................................................... اعتداء على الحرية الشخصية ............................................................................................................... اعتقال ......................................................................................................................................... تحكمي أو غير مشروع ..................................................................................................................
اعتقال احتياطي: خصم مدته من العقوبة ................................................................................................................... الإعفاء من الغرامة بعده ................................................................................................................. إعدام ........................................................................................................................................... إعفاء من العقوبة............................................................................................................................. اغتصاب........................................................................................................................................ .إغراق......................................................................................................................................... إفراج شرطي................................................................................................................................... تأثيره على تنفيذ التدابير الوقائية......................................................................................................... تأثيره على حالة الإقصاء................................................................................................................. إفساد الشباب- بغاء ........................................................................................................................... إعانة البغاء والعيش في ميدانه .......................................................................................................... الجلب للتحريض على الدعارة............................................................................................................ بالدور المختلفة ........................................................................................................................... بصفة اعتيادية............................................................................................................................. ظروف مشددة............................................................................................................................. قاصرين من 15 إلى 18 سنة ........................................................................................................... محاولة الإفساد ............................................................................................................................ إفشاء أسرار الدفاع الوطني ................................................................................................................. أسرار مهنية............................................................................................................................... إقامة جبرية.................................................................................................................................... عدم الامتثال لهذا الإجراء................................................................................................................. |
259 224 وما بعده 257 و ما بعده 258 250 وما بعده 609/2 609/24 و610/4 527
362 609/6 362 183 609/1 163 وما بعده 169 و174 167 و168 163 و164 و172 و178 169 و174 169 و174 165 و166 و173 و 178 179 171 171 175 وما بعده 136 وما بعده 18 و29 225 و226 و227 و229 و436 وما بعده
30 34 16 و19 وما بعده 135 486 وما بعده 608 /8 49 و59 و64 و101 101 64 497 وما بعده 498 وما بعده 502 501 497 499 197 و500 504 181/4 446 61 318
|
|
الفصول |
إقـــــصــــــــــــــاء ............................................................................................................................... الإجرام بعد الإفراج من الإقصاء ........................................................................................................... الإقصاء بالنسبة للمرأة....................................................................................................................... إقصاء العائد.................................................................................................................................. جنحة مشاهدة (مسطرة) .................................................................................................................... الحكم به مع العقوبة الأصلية................................................................................................................ الإفراج المقيد................................................................................................................................. من المحكوم عليه بالإقصاء.................................................................................................................. المحكمة التي تبت فيه........................................................................................................................ مدة الإقصاء.................................................................................................................................. مساعدة مدافع ................................................................................................................................ إقفال أو إغلاق مؤسسة.......................................................................................................................... عدم الامتثال لهذا التدابير ........................................................................................................................
إقليم أو تراب المملكة : تطبيق التشريع الجنائي ..................................................................................................................... إلحاق ضرر بالمنقولات ......................................................................................................................... إمساك عن تقديم مساعدة....................................................................................................................... انتحار.............................................................................................................................................. انتحال اسم .................................................................................................................................... انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء.......................................................................................................... للتدخل في وظيفة عامة....................................................................................................................... للحصول على شهادة من السجل العدلي..................................................................................................... من طرف وكيل تجاري أو مستشار قانوني................................................................................................. انتحال صفة................................................................................................................................... في شهادة رسمية.............................................................................................................................. نشر الحكم القضائي بالإدانة.................................................................................................................. انتخابات (الجرائم التي ترتكب بمناسبتها) ..................................................................................................... انتزاع الأموال: بالتهديد بالإفشاء............................................................................................................................... انتهاك الآداب...................................................................................................................................... إخلال علني بالحياء.......................................................................................................................... اغتصاب ...................................................................................................................................... افتضاض البكارة ............................................................................................................................. الخيانة الزوجية .............................................................................................................................. شذوذ جنسي ................................................................................................................................. الفساد ......................................................................................................................................... هتك العرض مع العنف ...................................................................................................................... هتك عرض قاصر ........................................................................................................................... في ظروف مشددة ........................................................................................................................... إهانات واعتداءات : ضد رجال القوة العمومية ................................................................................................................... ضد قاض .................................................................................................................................... ضد الموظف العمومي ...................................................................................................................... ضد الهيئات المنظمة ........................................................................................................................ إهانة موجهة إلى شخص الملك أو أحد أعضاء أسرته ....................................................................................... إهمال الأسرة...................................................................................................................................... أوزان ومقاييس.................................................................................................................................. إيذاء: خفيف.......................................................................................................................................... ضد طفل...................................................................................................................................... ضد موظف أو قاض ........................................................................................................................ إيداع داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية ................................................................................................... تهرب من تنفيذ التدابير ...................................................................................................................... إيداع قضائي...................................................................................................................................... إيقاف تنفيذ العقوبة...............................................................................................................................
|
61 و63 وما بعده 67 63 65 و66 68 69 64 63 64 64 68 62 و90 324
10* وما بعده 608/9 430 و431 407 385 380 وما بعده 380 386 و387 389 381 381 و383 388 219
538 483 وما بعده 483 486 و488 488 491 وما بعده 489 490 485 و488 484 و485 و488 489 و488
263 وما بعده 263 و264 و267 263 وما بعده 265 179 479 وما بعده 609/9 و610
608/1 408 وما بعده 267 61 و75 وما بعده 319 77 و78 و617 49 و55 وما بعده و93
|
| الفصول
|
(ب)
بناء أو إصلاح أو هدم بدون احتياط................................................................................................................. بغاء أو فساد........................................................................................................................................... (أنظر أيضا مادة : إفساد الشباب) (ت) تأثير على شاهد (أنظر مادة الرشوة) تآمر مع العدو ( أو المس بسلامة الدولة الخارجية)............................................................................................... مع سلطة أجنبية...................................................................................................................................
تبديد أو تهريب أو إخفاء : أشياء محجوزة ................................................................................................................................... أشياء مرهونة..................................................................................................................................... أموال التركة أو حق في الشياع أو شركة....................................................................................................... أموال داخلة في أصول التفليسة.................................................................................................................. مستندات وحجج................................................................................................................................... من طرف موظف عمومي........................................................................................................................ تبديد مراسلات (أنظر مادة الإتلاف) تبليغ الجريمة للسلطات............................................................................................................................... تجريد من الحقوق الوطنية........................................................................................................................... تجسس ................................................................................................................................................ التحريض عليه ................................................................................................................................... تجمع ................................................................................................................................................... تجمع ثوري............................................................................................................................................ تخريب بواسطة المفرقعات ......................................................................................................................... حالة الإعفاء من العقاب .......................................................................................................................... تخريب مسالك عامة ............................................................................................................................. تخريب منشآت.................................................................................................................................... إذا حدث عن التخريب موت...................................................................................................................... تخريب وتعييب وإتلاف ............................................................................................................................... آثار تاريخية، متحف.............................................................................................................................. أشجار ............................................................................................................................................. أدوات الصناعة ................................................................................................................................... أدوات الفلاحة .................................................................................................................................... حبوب وكلاء ..................................................................................................................................... حيوان (قتله أو بتره).............................................................................................................................. خندق للمياه ....................................................................................................................................... دواب (تسميمها) ................................................................................................................................. سياج .............................................................................................................................................. طريق عمومي .................................................................................................................................... مزروعات قائمة .................................................................................................................................. مواد للصناعة .................................................................................................................................... منشآت ............................................................................................................................................ وثائق ..............................................................................................................................................
تخطيط أو وضع علاقات: على ممتلكات الدولة.............................................................................................................................. على الممتلكات الخاصة........................................................................................................................... تدابير وقائية ..........................................................................................................................................
|
609/19 497 وما بعده
191 وما بعده 181 وما بعده
524 و526 525 و526 523 564 554 241 وما بعده
209 و299 26 و27 و37 185 186 609/23 405 و406 585 وما بعده 589 586 وما بعده 586 و588 588 580 وما بعده 595 599 596 600 و604 598 و604 603 و604 606 601 و604 606 591 597 596 590 592
609/44 609/45 1 و8 و9 و13 و61 وما بعده و2* |
| الفصول |
إثر وقف تنفيذ العقوبة على التدابير الوقائية ....................................................................................................... إجراء العمل ببعض التدابير......................................................................................................................... الإعفاء منها........................................................................................................................................... انتهاء العمل بها....................................................................................................................................... انقضاؤها.............................................................................................................................................. إيقافها.................................................................................................................................................. حالة الأحداث الجانحين............................................................................................................................... تنفيذها (الترتيب الذي يتبع).......................................................................................................................... على إثر صدور حكم سالب للحرية.................................................................................................................. على إثر صدور قرار بالإفراج الشرطي............................................................................................................ على إثر العفو الشامل................................................................................................................................ على إثر موت المحكوم عليه......................................................................................................................... سقوطها بالتقادم....................................................................................................................................... سقوطها برد الاعتبار................................................................................................................................. مخالفة تنفيذها.........................................................................................................................................
تدابير وقائية عينية : إقفال مؤسسة ......................................................................................................................................... مصادرة................................................................................................................................................ تدابير وقائية شخصية..................................................................................................................................... الإجبار على الإقامة................................................................................................................................... الإقصاء................................................................................................................................................ الإيداع داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية....................................................................................................... سقوط الولاية الشرعية ............................................................................................................................... عدم الأهلية لمزاولة الوظائف........................................................................................................................ منع من الإقامة........................................................................................................................................
منع من مزاولة مهنة.................................................................................................................................. وضع في مؤسسة للعلاج............................................................................................................................
وضع قضائي في مؤسسة فلاحية............................ .......................................................................................
تدخل في المسائل المخولة للسلطات القضائية أو الإدارية ............................................................................................ ترصد ......................................................................................................................................................
ترك الأطفال (أنظر مادة تعريض) ترك سلاح أو أدوات....................................................................................................................................... تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية.................................................................................................................... إدلاء بتصريحات كاذبة .............................................................................................................................. استعمال الورقة المزورة.............................................................................................................................. تعريف................................................................................................................................................. عذر معف............................................................................................................................................. موظف عمومي....................................................................................................................................... محرر رسمي أو عمومي............................................................................................................................. تزوير الأوراق العرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك.................................................................................................. أصحاب البنوك أو المصارف........................................................................................................................ استعمال الورقة المزورة.............................................................................................................................. اكتتاب عام............................................................................................................................................. تعريف................................................................................................................................................. .محرر بنكي........................................................................................................................................... محرر عرفي.......................................................................................................................................... تزوير النقود أو سندات القرض العام(أنظر مادة التزييف) تزوير أنواع خاصة من الوثائق الإدارية والشهادات................................................................................................... استعمال الوثائق المزورة............................................................................................................................ تقييد النزلاء........................................................................................................................................... خزينة عامة............................................................................................................................................ شهادات طبية......................................................................................................................................... |
93 2 93 9 93 93 13 91 92 101 95 93 و94 99 102 317 وما بعده
62 62 61 وما بعده 70 63 وما بعده 57 وما بعده و103 88 و104 86 71 وما بعده و100 87 80 وما بعده و303 83
237 وما بعده 395 وما بعده
609/26 351 وما بعده 355 356 351 355 352 و353 354 357 وما بعده 357 359 357 وما بعده 351 357 358
360 وما بعده 360 362 367 363 و364 |
| الفصول |
شهادات مختلفة.......................................................................................................................................... موظف................................................................................................................................................... وثائق إدارية.............................................................................................................................................
تزي غير قانوني : بأوسمة.................................................................................................................................................... بزي نظامي............................................................................................................................................. تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات....................................................................................................... إحرازها........................................................... ...................................................................................... استعمالها......................................................... ...................................................................................... إعفاء من العقاب................................................................................. ....................................................... أوراق ومطبوعات........................................ ............................................................................................. تزييف بالتقليد........................................... ................................................................................................ خاتم الدولة................................................ .............................................................................................. دمغات.................................................................................................................................................... دمغات الذهب والفضة.................................................................................................................................. صنعها .................................................................................................................................................... طوابع.................................................................................................. .................................................. طوابع بريدية............................................................................................................................................. طوابع مالية منفصلة..................................................... ................................................................................ علامات الحدود الغابوية........................................... ..................................................................................... علامات الدولة....................................................... .................................................................................... .مصادرتها............................... ................................................................................................................ تزييف أو تزوير النقود ...................................................................................................................................... إعادتها للتداول............................................................................................................................................ إعفاء من العقاب.......................................................................................................................................... أندوات على الخزينة..................................................................................................................................... تلوينها..................................................................................................................................................... عملات تقوم مقام النقود.................................................................................................................................. مصادرتها................................................................................................................................................. منع من الإقامة............................................................................................................................................ مواد وأدوات ارتكابه..................................................................................................................................... نقود(أنواعها).............................................................................................................................................
تصدير: الإخلال بالتنظيم المتعلق بالمنتخبات المعدة للتصدير ................................................................................................. تصريح بالازدياد.............................................................................................................................................. تضامن........................................................................................................................................................ تعاون مع المجرمين.......................................................................................................................................... تعدد الجرائم.................................................................................................................................................. تعذيب......................................................................................................................................................... تعرف على هوية طفل........................................................................................................................................ تعليق أو إلصاق الحكم بالإدانة أو إلصاق................................................................................................................... تعويضات .....................................................................................................................................................
تعييب (أنظر مادة التخريب والإتلاف) تسليف على رهون ........................................................................................................................................... تسمم بالكحول أو المخدرات .................................................................................................................................
تسميم: الحيوانات................................................................................................................................................. الأشخاص................................................................................................................................................. تسول ......................................................................................................................................................... تشرد ..........................................................................................................................................................
حمل سلاح................................................................................................................................................ عنف....................................................................................................................................................... | 365 و266 361 360 و361
382 382 342 وما بعده 345 343 وما بعده 342 346 وما بعده 345 و349 342 343 343 345 343 وما بعده 346 و348 346 343 346/1 350 334 وما بعده 338 336 334 337 339 341 336 340 334
287 468 109 و314 293 وما بعده 118 وما بعده 399 468 وما بعده 48 105 و108 و109
286 80 وما بعده
601 و604 398 326 وما بعده و333 329 وما بعده 331 332 |
| الفصول |
منع من الإقامة....................................................................................................................................... تشويش على سير العدالة .......................................................................................................................... تعريض الأطفال والعجزة للخطر ................................................................................................................... تركهم............................................................................................................................................. التعهد بالتخلي.................................................................................................................................... حملهم إلى مؤسسة خيرية....................................................................................................................... تعريضهم...................................................................................................................................... في مكان غير خال.............................................................................................................................. في مكان خال من الناس ........................................................................................................................ إذا نتج عنه موت................................................................................................................................. من طرف أحد أصولهم.......................................................................................................................... التحريض على التخلي .......................................................................................................................... تفتيش (منع السلطات المختصة من القيام به) ................................................................................................... تفالس ................................................................................................................................................ إخفاء الأصول ................................................................................................................................... تبديد أصول التفليسة............................................................................................................................. تفالس بالتدليس................................................................................................................................... تفالس بسيط....................................................................................................................................... تفالس الشركات.................................................................................................................................. تقديم ديون صورية.............................................................................................................................. سمسار في القيم المنقولة......................................................................................................................... المشاركة.......................................................................................................................................... فوائد خاصة ..................................................................................................................................... وكيل للصرف....................................................................................................................................
تقادم : أثر تقادم العقوبات ............................................................................................................................... تدابير وقائية ..................................................................................................................................... تمييز( انعدامه أو نقصه) ........................................................................................................................... تنظيف المداخن ...................................................................................................................................... تنظيف مسلك عام (أنظر مادة الطريق) ........................................................................................................... تنفيذ أحكام القانون الجزائي أو إجراء العمل بها أو تطبيقها .................................................................................... تطبيق التدابير الوقائية ......................................................................................................................... تهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة ................................................................................................................ تواطؤ بين الموظفين ............................................................................................................................... توريد(أنظر مادة متعهدي التوريد) ................................................................................................................
(ث) ثورة ................................................................................................................................................. تجمع ثوري .....................................................................................................................................
(ج) جرح خطأ ............................................................................................................................................ بحريق ........................................................................................................................................... عجز لمدة تقل عن 6 أيام ...................................................................................................................... جريمة ................................................................................................................................................ أحوال عاطفية .................................................................................................................................. الأحوال المبررة ................................................................................................................................ أنواع الجرائم ................................................................................................................................... تعدد الجرائم ..................................................................................................................................... تعريفها ........................................................................................................................................... العفو الشامل ..................................................................................................................................... الفعل القابل لأوصاف شتى ..................................................................................................................... المحاولة ......................................................................................................................................... المساهمة فيها .................................................................................................................................... المشاركة فيها ................................................................................................................................... جناية ................................................................................................................................................. | 333 609/4 459 وما بعده 459 467 465 459 461 وما بعده 459 وما بعده 463 460 466 609/5 556 وما بعده 562 و563 561 561 557 و558 559 و560 و562 563 563/4 567 565 563
49 و54 99/103 138 و139 609/21 609/33 2* 2* 338 233 وما بعده 278 وما بعده
203 وما بعده 405 و406
432 وما بعده 435 608/3 1 و110 وما بعده 137 124 111 و112 119 و120 1 و110 95 118 114 وما بعده 128 129 و130 111 |
| الفصول |
أحوال مبررة .................................................................................................................................. أعمال وحشية، تعذيب ....................................................................................................................... تضامن في العقوبة ............................................................................................................................ عدم الإخبار ................................................................................................................................... محاولة ارتكاب جناية ......................................................................................................................... مسؤولية الجاني ...............................................................................................................................
جنحة : أحوال مبررة .................................................................................................................................. تأديبية .......................................................................................................................................... تضامن في الغرامة والرد .................................................................................................................... جنحة الهروب ................................................................................................................................ في حالة سكر ................................................................................................................................. محاولة ....................................................................................................................................... جوازات السفر ...................................................................................................................................
(ح) حبس (تنفيذ العقوبة) ............................................................................................................................. حجز أو حبس بدون قانون ....................................................................................................................... حجز قانوني ....................................................................................................................................... حراقيات (مخالفة حظر إطلاقها) ................................................................................................................. حرية شخصية ..................................................................................................................................... الاعتداء عليها .................................................................................................................................
حكم : الأمر بنشره ....................................................................................................................................... في حالة التفالس ................................................................................................................................... في حالة الاعتداء على الملكية الأدبية أو الفنية .................................................................................................
حكم : رشوته أو انحيازه ........................................................................................................................... حل الشخص المعنوي ............................................................................................................................ حق في المعاش ................................................................................................................................... حقوق مدنية وطنية أو عائلية ..................................................................................................................
حيوان: ارتكاب القسوة ضده ......................................................................................................................... ترك الدابة في حالة جري..................................................................................................................... ترك الحيوان في الأراضي المبذورة أو المغروسة أو المشجرة............................................................................ تسبب في موت حيوان ........................................................................................................................ حيوان مؤذ..................................................................................................................................... قيادة الدابة بسرعة............................................................................................................................ مخالفة نظم السياقة............................................................................................................................. العثور على الضالة (إخطار السلطة) .......................................................................................................
(خ) خبير: رشوته أو انحيازه ................................................................................................................................. خاتم الدولة(أنظر التزوير) خرق عقوبة الإقامة الإجبارية..................................................................................................................... خصاء...............................................................................................................................................
خندق : ردمه أو تعيينه ................................................................................................................................ خيانة(جناية) ...................................................................................................................................... خيانة الأمانة ..................................................................................................................................... | 124 399 109 209 و299 114 و117 132 وما بعده
124 111 109 434 434 115 و117 360
28 436 وما بعده 36 وما بعده 609/22 225 وما بعده 346 وما بعده
48 569 578
248 47 41 26 و40 و214 وما بعده
609/37 609/15 609/14 609/36 609/18 609/17 609/14 609/40
248
317 412 و409
606 و608/7 181 وما بعده 547 وما بعده |
| الفصول |
استغلال حاجة قاصر أو هواه ........................................................................................................... اختلاس أوراق قدمت في نزاع........................................................................................................... إعفاء من العقوبة.......................................................................................................................... اكتتاب عام................................................................................................................................. توقيع على بياض في ورقة مسلمة....................................................................................................... خيانة التوقيع على بياض(تزوير). .......................................................................................................... خيانة زوجية ..............................................................................................................................
(د) دخول مسكن الغير ............................................................................................................................ دعاية تجارية ................................................................................................................................. دفاع مشروع .................................................................................................................................. دفاع وطني ....................................................................................................................................
دور القمار أو محلات ألعاب الدمار ........................................................................................................ دور للتسليف على رهون أو ودائع مالية ..............................................................................................
(ر) رد (الحكم به) ................................................................................................................................. رد الاعتبار .................................................................................................................................... رد مبالغ مسبقة................................................................................................................................ رشوة ........................................................................................................................................... استغلال النفوذ............................................................................................................................. إذا كان الغرض منها القيام بجناية أو الحكم بمعاقبتها .................................................................................. إذا كان الراشي أو المرتشي مستخدما أو عاملا أو مخدوما ........................................................................... مصادرة ما يقدم إلى الراشي ............................................................................................................. رشوة شاهد..................................................................................................................................... رعاية طفل...................................................................................................................................... رفض(أنظر المادة المتعلقة بالامتناع) رمضان ........................................................................................................................................
رهن : تبديد أو إتلاف الشيء المرهون ........................................................................................................ الشك في مشروعية الشيء المرهون ...................................................................................................
(ز) زور(أنظر مادة "التزوير") زور(أنظر "شهادة الزور") زي غير قانوني (أنظر تزي)
(س) "سانديك" التفليسة (أنظر المادة المتعلقة بالوكيل) ســـب .......................................................................................................................................... سبب خارجي (أنظر مادة الجريمة)........................................................................................................... سجن (عقوبة)..................................................................................................................................
سجن عدلي : الإدلاء بتصريحات فاسدة................................................................................................................. انتحال اسم شخص بقصد التقييد.......................................................................................................... سر الدفاع الوطني ............................................................................................................................ سر المصنع ................................................................................................................................... سر مهني ......................................................................................................................................
سرقات وانتزاع أموال اعتبارات عامة : السرقة بواسطة التهديد بإفشاء ........................................................................................................... | 552 554 548 550 553 553 491
230 و441 390 و391 124 و125 183 وما بعده و194 282 وما بعده 282 وما بعده 105 وما بعده 60 و102 551 248 وما بعده 250 وما بعده 252 و253 249 255 373 و376 476 222 525 و526 609/24 و610
443 و444 124 و125 24
387 387 187 و192 447 446
538 |
| الفصول |
انتزاع..................................................................................................................................... الحصول على طعام أو شراب أو مقعد في سيارة أو غرفة في فندق مع استحالة تأدية الأجرة .................................... سرقة الأشياء الزهيدة.................................................................................................................... إثبات الحيازة المشروعة للأدوات ..................................................................................................... إثبات الحيازة المشروعة للنقود والأوراق المالية ..................................................................................... إخفاء الأشياء المسروقة ................................................................................................................ محاولة السرقة .......................................................................................................................... السرقة الموصوفة جناية ................................................................................................................
السارق : إذا كان عاملا أو متعلما لمهنة .......................................................................................................... إذا كان شريكا............................................................................................................................ إذا كان أحد الورثة....................................................................................................................... إذا كان مالكا في الشياع................................................................................................................. إذا كان راهنا لشيء في دين له أو عليه................................................................................................ إذا كان محجوزا عليه................................................................................................................... إذا كان خادما في منزل................................................................................................................. إذا كان قريبا أو من العائلة.............................................................................................................. إذا تملك شيئا عثر عليه أو حازه صدفة................................................................................................ إذا كان مستخدما أو خادما بأجر........................................................................................................ إذا أخفى الشيء المسروق...............................................................................................................
الظروف : إذا وقعت السرقة في أوقات الكوارث أو الثورة ....................................................................................... إذا ارتكبت بدواب الحمل ............................................................................................................... إذا ارتكبت باستعمال السلاح ........................................................................................................... إذا كان السلاح في مركبة آلية ......................................................................................................... إذا ارتكبت بكسر الأختام ............................................................................................................... إذا ارتكبت بنزع الحدود الفاصلة ...................................................................................................... إذا وقعت بتسلق ......................................................................................................................... إذا وقعت بكسر من الداخل أو الخارج ................................................................................................. باستعمال مفاتيح مزورة ................................................................................................................ بواسطة سلات أو حقائب أو ما يماثلها ................................................................................................ باستعانة مركوبات أو عربات .......................................................................................................... باستعمال مركبة آلية..................................................................................................................... باستعمال العنف والتهديد به ............................................................................................................ إذا ارتكبت ليلا........................................................................................................................... إذا وقعت من شخصين فأكثر...........................................................................................................
تعريفات: الطرق العمومية ......................................................................................................................... معنى الكسر.............................................................................................................................. معنى التسلق.............................................................................................................................. المفاتيح المزورة......................................................................................................................... المنزل المسكون.........................................................................................................................
محلات السرقة : محطات الطيران ........................................................................................................................ معمل أو محل العمل .................................................................................................................... محاجر ................................................................................................................................... حقول أو جنان .......................................................................................................................... سكك حديدية ............................................................................................................................. طرق عمومية ........................................................................................................................... دائرة السكك الحديدية أو نطاقها ........................................................................................................ بركة أو حوض أو ترعة ............................................................................................................... متجر أو محل للتجارة .................................................................................................................. |
537 و538 532 و533 506 530 529 526 و571 وما بعده 539/2 507 وما بعده
509 523 523 523 525 و526 524 و526 509 534 وما بعده 527 509 526 و571 وما بعده
510 518 و519 507 507 510 520 509 و510 509 و510 510 519 518 و519 509 509 و510 509 و510 و518 509 و510 و518 و519
516 512 513 514 و 515 511
508 509 517 517 و518 و519 508 508 508 517 509 |
| الفصول |
أو مسكن ................................................................................................................................ ميناء .................................................................................................................................... مركبات لنقل الأشخاص أو البضائع .......................................................................................................
المسروق : الخيول أو الدواب أو المواشي ......................................................................................................... الأخشاب المقطوعة..................................................................................................................... القوى الكهربائية وغيرها............................................................................................................... مقعد في مركب.......................................................................................................................... طعام أو شراب أو غرفة في فندق .................................................................................................... أموال الشركة أو رأس المال .......................................................................................................... أدوات فلاحية ........................................................................................................................... الشيء ذو القيمة الزهيدة............................................................................................................... الشيء المتعلق بسلامة وسيلة من وسائل النقل ...................................................................................... الشيء المرهون......................................................................................................................... الشيء المحجوز......................................................................................................................... الشيء المعثور عليه..................................................................................................................... الأحجار من المحاجر................................................................................................................... الأسماك ................................................................................................................................. المحاصيل الفلاحية...................................................................................................................... ميراث أو متروك........................................................................................................................ كنز....................................................................................................................................... عربة آلية أو دراجة (استعمالها).......................................................................................................
المسروق له أو الضحية : الشريك................................................................................................................................... الوارث................................................................................................................................... المالك في الشياع........................................................................................................................ القريب أو العضو العائلي............................................................................................................... المرتهن ................................................................................................................................ صاحب الفندق |أو النزل ............................................................................................................... رب الخيول أو الدواب أو المواشي .................................................................................................... رب الآلات أو الأدوات الفلاحية ....................................................................................................... رب أو صاحب المحاصيل أو المنتجات الفلاحية ..................................................................................... صاحب المطعم ......................................................................................................................... المحجوز له أو لفائدته................................................................................................................... رب التركة أو صاحبها.................................................................................................................. صاحب العربة أو المركب أو السيارة ................................................................................................. المسافر................................................................................................................................... سرقة الأشياء الزهيدة القيمة .............................................................................................................. سرقة المنتجات الفلاحية أو الثمار ..................................................................................................... سقوط الولاية الشرعية على الأولاد ....................................................................................................... سكر .......................................................................................................................................... نتج عنه قتل أو جرح خطأ.............................................................................................................. سلاح.......................................................................................................................................... تركه تحت متناول العموم ................................................................................................................... تسليمه لفائدة الخبرة أو العقل ............................................................................................................. معناه في القانون............................................................................................................................ سلامة الدولة الخارجية أو الداخلية (أنظر مادة الأمن) سمسار في القيم المنقولة : إذا ثبت مؤاخذته عن تفالس ............................................................................................................ سيارة عمومية أو مركب عمومي ......................................................................................................... سيارة (قيادتها أو سياقتها) ................................................................................................................
| 509 508 508
517 571 521 533 532 523 517 506 510 525 و526 524 و526 527 517 517 518 و519 523 528 522
523 523 523 534 وما بعده 525 و526 532 517 517 518 و519 |
532 524 و526 523 533 508 506 608 و609/38 61 و88 و104 137 434 وما بعده 609/26 609/26 609/12 303
563 609/16 609/14/15/17
|
| الفصول |
ش) شخص معنوي : معاقبته.............................................................................................................................. تطبيق التدابير الوقائية............................................................................................................. شراء أشياء مشكوك في مصدرها ................................................................................................... شركات (إفلاسها) .....................................................................................................................
شغل (أنظر : عمل) شهادة الزور .......................................................................................................................... تعريفها............................................................................................................................. من طرف خبير................................................................................................................... من طرف مترجم................................................................................................................. في قضية مدنية.................................................................................................................... في قضية إدارية.................................................................................................................. في قضية جنائية................................................................................................................... في قضية جنحية................................................................................................................... في مخالفة.......................................................................................................................... التأثير على شاهد الزور........................................................................................................... شيك..........................................................................................................................
(ص) صحة عمومية – تنظيف .............................................................................................................
صفة غير صحيحة : تتخذ عند الحصول على شهادة من السجل العدلي .............................................................................. صناعة "الأضرار بحريتها"........................................................................................................... صوائر ومصاريف الدعوى ........................................................................................................... صيانة الأفران والمداخن ..............................................................................................................
(ض) ضجيج أو ضوضاء ................................................................................................................... ضرب وجرح عمدا.................................................................................................................... ضد أحد الأبوين................................................................................................................... باستعمال السلاح................................................................................................................... ضد طفل صغير................................................................................................................... ضد أحد الزوجين.................................................................................................................. العذر المخفض للعقوبة............................................................................................................ إذا نتج عنه عجز لا تزيد مدته عن 20 يوما.................................................................................... عجز تفوق مدته 20 يوما......................................................................................................... إذا ترك عاهة مستديمة............................................................................................................ إذا أحدث الموت.................................................................................................................. مع الإصرار ...................................................................................................................... مع استفزاز......................................................................................................................... إذا نتج عن ثورة أو عصيان...................................................................................................... إذا نتج عن مشاجرة............................................................................................................... ضم العقوبات (أنظر مادة العقوبات)
(ط)
طبيب : الرشوة أو إعطاء الشهادات الكاذبة..................................................................................................
طريق عام : أخد الأحجار أو التراب.............................................................................................................. إلقاء وضع الأزبال.................................................................................................................. إهمال إضاءته........................................................................................................................ إهمال إضاءة أعمال في الطريق.................................................................................................... |
127 127 609/24 و610 559
368 وما بعده 368 375 374 372 372 369 370 371 373 و376 543 وما بعده
609/27 وما بعده
386 287 وما بعده 105 و109 609/21
609/23 400 وما بعده 404 400 و401 408 وما بعده 418 420 و421 و423 400 401 402 403 400 وما بعده 406 405 و406 405 و506
428 وما بعده
609/28 609/23 609/29 609/30 |
| الفصول |
تعييب أو إتلاف.................................................................................................................... تنظيفه...................... ....................................................................................................... مضايقة الطريق...................................................................................................................
طفل : إخفاؤه.............................................................................................................................. استبداله............................................................................................................................. امتناع من تقديمه.................................................................................................................. تسول .............................................................................................................................. تشريد............................................................................................................................... جناية وجنح تحول دون التعرف على هويته..................................................................................... حرمانه من التغذية................................................................................................................. عثور على وليد.................................................................................................................... عنف وإيداع ضد الطفل ..........................................................................................................
(ظ) ظروف التخفيف(أو المخففة) ........................................................................................................ تقديرها ............................................................................................................................ في الإقامة الإجبارية ............................................................................................................. في التجريد من الحقوق الوطنية .................................................................................................. في مواد الجنايات ................................................................................................................. في مواد الجنح التأديبية .......................................................................................................... في مواد الجنح الضبطية.......................................................................................................... في مواد المخالفات................................................................................................................. وجوب تعليلها...................................................................................................................... ظروف مشددة أو ظروف التشديد ....................................................................................................
ظروف التخفيف والتشديد مجتمعة ................................................................................................
(ع)
عبادات(استعمال العنف أو التهديد فيها) ............................................................................................ عثور على كنز......................................................................................................................... عدل عسكري.......................................................................................................................... عدم الأهلية لمزاولة الوظائف أو الخدمات العمومية ............................................................................... عدم تنفيذ عقدة........................................................................................................................ عدم تقديم طفل أو الامتناع من تقديمه............................................................................................... عدم العقوبات (أنظر مادة العقوبة) عذر صغر السن........................................................................................................................ عذر قانوني............................................................................................................................. عذر معف.......................................................................................................................... عذر مخفض ...................................................................................................................... التعريف بالأعذار.................................................................................................................. تخصيص العذر.................................................................................................................... عربة آلية .............................................................................................................................. عرض الأشياء المنافية للآداب…………………............................................................................... عصابة إجرامية……………………………................................................................................. إخفاء المجرم……………………………............................................................................... الإعفاء فيها………………………………............................................................................. التبليغ عنها………………………………............................................................................. مساهمة فيها……………………………................................................................................ معاقبتها……………………………….................................................................................. معناها…………………………………............................................................................... عصيان…………………………………................................................................................... استعمال السلاح…………………………................................................................................ الإعفاء من العقوبة………………………................................................................................
| 27/609 609/33 609/10
470 470 476 732 و328 330 468 وما بعده 408 469 408 و409
146 وما بعده 146 148 148 147 149 150 151 و612 146 113 و142 و152 وما بعده 161 وما بعده
220 وما بعده 528 200 61 و86 551 476 وما بعده
138 وما بعده 143 وما بعده 143 و145 143 143 144 522 608/4 299 و293 297 295 و298 و299 296 و299 295 294 293 300 وما بعده 301 306
|
| الفصول
|
التحريض عليه………………………….......................................................................................... تعريف الجريمة………………………............................................................................................. ضم عقوبة العصيان……………………........................................................................................... عصيان المجرمين…………………….............................................................................................. محرضون أو متزعمون……………….....................…...................................................................... مشاركون……………………………............................................................................................ معارضة تنفيذ أشغال……………………........................................................................................... معاقبته………………………………........................................................................................... المساهمة فيه…………………………................................................................................................. عقوبة : إيقاف تنفيذها ...................................................................………...................................………… تفريد العقاب………………………................................................................................................ تنفيذها على الحوامل……………….................................................................................................. تنفيذها على الزوج والزوجة…………................................................................................................. حساب المدة………………………................................................................................................. في حالة التخفيف............................................................................................................................ في حالة التخفيف والتشديد.................................................................................................................. حكم بالحد الأقصى......................................................................................................................... سلطة تقديرية................................................................................................................................ ظروف مشددة............................................................................................................................. عقوبة إضافية(أنظر مادتها الخاصة)...................................................................................................... عقوبات أهلية (أنظر مادتها الخاصة)...................................................................................................... غرامة: اعتقال احتياطي.................................................................................................................... مبدأ عدم ضم العقوبات.....................................................................................................................
معاقبة القاصرين............................................................................................................................ عقوبة أصلية.................................................................................................................................... إقامة إجبارية................................................................................................................................ اعتقال ...................................................................................................................................... إعدام......................................................................................................................................... تجريد من الحقوق الوطنية................................................................................................................. تقادم العقوبات............................................................................................................................... جنائية........................................................................................................................................ جنحة......................................................................................................................................... حبس......................................................................................................................................... ضبطية...................................................................................................................................... ضم العقوبات................................................................................................................................
سجن......................................................................................................................................... عفو شامل.................................................................................................................................. عفو خاص................................................................................................................................... غرامة....................................................................................................................................... عقوبات إضافية................................................................................................................................. تجريد من الحقوق الوطنية................................................................................................................. تطبيقها بمقتضى القانون.................................................................................................................... تعيين وصي ومشرف على المحكوم عليه................................................................................................ جواز تطبيقها................................................................................................................................ حل الشخص المعنوي....................................................................................................................... الحجر القانوني.............................................................................................................................. الحرمان من الحق في المعاش............................................................................................................. الحرمان من مباشرة الحقوق المدلية أو غيرها............................................................................................ ضمها........................................................................................................................................ قاصر (تطبيقها عليه)....................................................................................................................... مصادرة الممتلكات.......................................................................................................................... نشر الحكم بالإدانة.......................................................................................................................... عقوبات في طور التنفيذ........................................................................................................................ علامات التحديد- أنصاب........................................................................................................................ | 304 و305 300 307 307 305 302 308 301 و302 405 و406
49 141 32 33 30 112 161 و162 120 141 152 وما بعده
14 وما بعده 18 و34 120 وما بعده و307 138 وما بعده 14 وما بعده 16 و25 18 و29 16 و19 وما بعده 16 و26 و27 98 16 17 17 و28 18 120 وما بعده و307 و310 16 و24 95 97 18 و35 36 وما بعده 40 37 و41 39 41 47 27 وما بعده 41 36 و40 121 و122 138 42 وما بعده 48 5 520 |
| الفصول |
نزعها بقصد ارتكاب سرقة................................................................................................................ نقلها في الحالات الأخرى.................................................................................................................. عمل (شغل) توقف العمل بخطة مدبرة................................................................................................................... الأضرار بحرية العمل...................................................................................................................... رفع الأجور أو خفضها..................................................................................................................... عملة (أنظر مادة التزييف) : عملة نقدية..................................................................................................................................... عملة وطنية(رفض قبولها).................................................................................................................... عنف (أنظر مادة الضرب) ضد الطفل................................................................................................................................... من طرف موظف........................................................................................................................... ضد موظف أو قاض....................................................................................................................... عنف خفيف.................................................................................................................................... عود..............................................................................................................................................
تعريفه....................................................................................................................................... في ارتكاب مخالفة أخرى.................................................................................................................. في ارتكاب جناية أخرى.................................................................................................................... في ارتكاب جنحة بعد جناية................................................................................................................ في ارتكاب جنحة بعد أخرى............................................................................................................... إقصاء العائدين............................................................................................................................. زجره من طرف المحكمة العسكرية.......................................................................................................
(غ) غدر.............................................................................................................................................. غرامة (أنظر مادة عقوبة) : إعفاء منها مع الاعتقال الاحتياطي......................................................................................................... التضامن فيها................................................................................................................................ تعريفها......................................................................................................................................
(ف) فردية العقاب................................................................................................................................... فساد..............................................................................................................................................
(ق) قاذورات : الإلقاء بالشوارع والطرق.................................................................................................................. الإلقاء الغير العمدي........................................................................................................................ الإلقاء على ملك الغير..................................................................................................................... التعمد في إلقائها على الأشخاص.......................................................................................................... قانون جنائي.................................................................................................................................... اعتذار بجهله................................................................................................................................ إلغاؤه........................................................................................................................................ تطبيقه وإجراء العمل به.................................................................................................................... العمل بالقوانين المؤقتة..................................................................................................................... قاصر: اختطافه(أنظر مادة الطفل) : استغلال حاجته أو أهوائه................................................................................................................... تسول القاصر............................................................................................................................... تشريد القاصر.............................................................................................................................. التغرير به................................................................................................................................... عدم تقديمه................................................................................................................................... قاض أو حاكم: إذا ارتكب الاختلاس............................................................................................................................ إذا ارتكب جريمة استغلال النفوذ............................................................................................................. | 520 606
288 288 288
609/7 609/8
408 وما بعده 231 267 608/1 112 و 154 وما بعده 154 159 و 611 155 و156 156 157 و158 65 و66 160
241 وما بعده
34 409 35
141 وما بعده 490
609/32 609/32 609/43 608/2 1 2 49 و52 و8 3 وما بعده و10 7
552 326 و328 330 476 وما بعده 476 وما بعده
232 و241 242 250 |
| الفصول |
ارتكب الرشوة.............................................................................................................................. إذا ارتكب الشطط........................................................................................................................... إذا ارتكب الغدر............................................................................................................................. إذا زاول وظيفته بدون مبرر قانوني....................................................................................................... إهانة قاض.................................................................................................................................. قتل العمد……………………...................................................................................................……. قتل أحد الأصول…………..................................................................................................……… أحد الزوجين للآخر…................................................................................................…………….. إذا ترتب عن الضرب والجرح…….................................................................................................… إذا نتج عن استفزاز…………................................................................................................……. إذا نتج عن ضرورة حالة الدفاع ..............................................................................................……… قتل الطفل الوليد ………................................................................................................………….. متى يتوفر العذر ………................................................................................................…………. مع الترصد أو سبق إصرار …............................................................................................…......…. الترصد…………..................................................................................................……………… سبق الإصرار……..................................................................................................……………... قتل خطأ …………......................................................................................................…………….. بالتسبب في حريق ………...................................................................................................……… قذف أو سب ……………............................................................................…….............................. قصور جنائي …….......................................................................................................……………... الرشد الجنائي …….............................................................................................………………… سلطة القاضي التقديرية…………..............................................................................................…… الصغير البالغ أقل من 12 سنة………...................................................................................….......... الصغير البالغ من 12 إلى 16 سنة…...........................................................................................……. الصغير البالغ 16 سنة……...........................................................................................…………… الصغير البالغ من 16 إلى 18 سنة…....................................................................….......................…. الظروف المشددة…………………….............................................................................................. الظروف المخففة…………………….............................................................................................. قمار أو يانصيب………………………................................................................................................ قفل…………………………………................................................................................................ إذا وجدت مع المجرم أدوات كسر………............................................................................................. قوانين(أعمال ضد تنفيذها)………………............................................................................................... قوانين ونظم خاصة(تطبيقها)……………................................................................................................ قوة عمومية: إهانة أحد رجالها…………………….............................................................................................. رفض امتناع من استخدامها……………............................................................................................ قيادة أو سياقة الدواب والمركوبات…..................................................................................................… (ك) كاهن …….................................................................…….…......................………………………. كسر الأختام……………………......................................…………....................................................
(م) مؤامرة (أنظر مادة اعتداء)…................................................................….....................……................ متعهد والتوريد للقوات المسلحة الملكية : الجنايات والجنح التي ترتكب من طرفهم…......................................................................................…… مجرم ومرتكب الجريمة........................................................................................................................ مجنون أو مصاب بأمراض أو اضطرابات عقلية : إذا شفي من مرضه........................................................................................................................ إعفاؤه من المسؤولية...................................................................................................................... تركه في حالة هيام......................................................................................................................... تمكينه من أسلحة........................................................................................................................... وضعه في مؤسسة للعلاج................................................................................................................. الوضع المؤقت في مؤسسة للعلاج........................................................................................................ محاولة .......................................................................................................................................... محصولات زراعية(التقاطها) ................................................................................................................. مخاطف معدة للكسر ...........................................................................................................................
| 248 وما بعده 257 وما بعده 243 261 وما بعده 263 وما بعده 392 وما بعده 396 و422 418 و423 402 وما بعده 416 125 397 416 وما بعده 393 395 394 432 وما بعده 435 442 وما بعده 138 وما بعده 140 141 138 139 140 140 142 142 609/10 و610/3 609/25 530 223 وما بعده 3* و4*
263 وما بعده 260 609/15 /16/ و17
609/35 و610/6 273 وما بعده
175 و176
287 وما بعده 126 وما بعده
78 77 وما بعده 609/13 609/12 61 و75 76 114 وما بعده 609/39 609/25 و610/5 و608 وما بعده |
| الفصول |
أنواع المخالفات....................................................................................................................................... تبريرها................................................................................................................................................ تحديد صنفها.......................................................................................................................................... توبيخ................................................................................................................................................... ضم المخالفات......................................................................................................................................... العود فيها ............................................................................................................................................. محاولة................................................................................................................................................. مسؤولية المرتكب لها................................................................................................................................. مصادرة ما ينتج عنها................................................................................................................................. المشاركة فيها.......................................................................................................................................... مدافع أو محام(وجوب مساعدته في الإقصاء) ........................................................................................................ مرسوم صادر عن السلطة الإدارية .................................................................................................................... مرور بأرض محروثة أو مزروعة أو بها ثمار ....................................................................................................... مزاولة الوظيفة أو مباشرة أعمال السلطة العمومية : قبل أداء اليمين....................................................................................................................................... بوجه غير قانوني................................................................................................................................... الاستمرار فيها........................................................................................................................................ مزايدة( عرقلتها)......................................................................................................................................... مساس بسلطة القضاء................................................................................................................................... مسؤولية الدولة........................................................................................................................................... مسؤولية جنائية.......................................................................................................................................... محاولة التخلص من المسؤولية الجنائية.............................................................................................................. مسؤولية عديمة أو ناقصة............................................................................................................................ مساهمة أشخاص في ارتكاب جريمة................................................................................................................ مساهم في الجريمة.................................................................................................................................... مشاجرة................................................................................................................................................ المشاركة في الجريمة.................................................................................................................................... الأحوال التي تعتبر فيها المشاركة................................................................................................................... حمل شخص على ارتكاب جريمة.................................................................................................................... المشارك في التفالس.................................................................................................................................. المشاركة في القتل الوليد.............................................................................................................................. المشاركة في المخالفات............................................................................................................................... معاقبة المشارك........................................................................................................................................ مصاب بتسمم مزمن...................................................................................................................................... مصادرة....................................................................................................................................................
إذا كانت تدبيرا وقائيا................................................................................................................................. إذا كانت عقوبة إضافية...............................................................................................................................
مصادرة بعد مخالفة................................................................................................................................... مضاربة غير مشروعة في الأثمان...................................................................................................................... معتقل : تمكين السجين من الهروب............................................................................................................................... عصيان من المعتقلين..................................................................................................................................... هروب أو فرار(أنظر المادة)............................................................................................................................. مفاتيح : صنعها..................................................................................................................................................... مصادرتها................................................................................................................................................. مقابر....................................................................................................................................................... إخفاء جثة.................................................................................................................................................. الإخلال بالاحترام الواجب للموتى....................................................................................................................... انتهاك قبر................................................................................................................................................. هدمها...................................................................................................................................................... (ملك) : اعتداءات ومؤامرات ضد جلالة الملك .................................................................................................................
|
608 و609 124 111 193 123 156 و611 116 134 610 129 68 609/11 609/42
261 262 262 292 266 266 132 وما بعده 432 75 وما بعده 128 وما بعده 128 405 و406 129 وما بعده 129 131 563 و567 397 129 130 80 وما بعده 42 و46 و89 و531 62 36 و42 وما بعده 610 289 وما بعده
312 307 309 وما بعده
609/25 610 268 وما بعده 272 268 وما بعده 268 268
163 وما بعده و207 وما بعده |
| الفصول |
ملك عقاري أو ممتلك عقاري أو منسوبا للعقار (الاعتداء عليه) ملكية أدبية أو فنية................................................................................................................................. انتهاك حقوق مؤلف............................................................................................................................ تقليد اعتيادي.................................................................................................................................... طلب التعويضات............................................................................................................................... العود إلى التقليد................................................................................................................................. مخالفة النظم الحامية لملكية المؤلف.......................................................................................................... مصادرة......................................................................................................................................... نشر الحكم بالمؤاخذة........................................................................................................................... منع من الإقامة...................................................................................................................................... تقادم المنع من الإقامة.......................................................................................................................... عدم الامتثال للإجراء.......................................................................................................................... منع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن(أنظر، إجهاض وتفالس)................................................................................ مواد صلبة(إلقاؤها)................................................................................................................................. مواد ضارة : إعطاء المواد الضارة........................................................................................................................... إلقاؤها أو وضعها............................................................................................................................... موت : المحكوم عليه................................................................................................................................... عقوبة الإعدام(أنظر مادة الإعدام) موظف عمومي...................................................................................................................................... إذا ارتكب الاختلاس............................................................................................................................ ارتكابه الرشوة.................................................................................................................................. ارتكابه استغلال النفوذ......................................................................................................................... ارتكابه العصيان................................................................................................................................ ارتكابه الغدر.................................................................................................................................... ارتكابه للشطط................................................................................................................................... إتيانه عملا تحكميا ماسا بالحريات............................................................................................................. استعمال العنف ضده............................................................................................................................ استعماله العنف ضد الأشخاص................................................................................................................. الأضرار الناتجة عن القيام بأعمال تحكمية.................................................................................................... إهانة الموظف................................................................................................................................... تبديده للرسائل .................................................................................................................................. التدخل........................................................................................................................................... تسببه في جناية.................................................................................................................................. تسليم الوثائق الفاسدة............................................................................................................................ تعريف الموظف................................................................................................................................. التواطؤ بين الموظفين........................................................................................................................... عقوبة(إعفاء منها)............................................................................................................................... مباشرة لعمل تحكمي ماس بالحريات......................................................................................................... مزاولة السلطة الغير القانونية.................................................................................................................. مولدة(أنظر المادة المتعلقة بالطبيب) مياه................................................................................................................................................... مياه(تحويلها)......................................................................................................................................
(ن) نزع: نزع الحدود.......................................................................................................................................... نزع الوثائق الموضوعة............................................................................................................................ نصب................................................................................................................................................. نظام عام............................................................................................................................................. نشر الحكم بالإدانة أو المؤاخذة.................................................................................................................... نهب (أنظر مادة التخريب).........................................................................................................................
هيئات منظمة(إهانتها).............................................................................................................................. هيام: المجنون.................................................................................................................... | 570 و606 575 وما بعده 576 577 579 577 575 578 وما بعده 578 61 و71 وما بعده 100 319 61 و87 608/2
413 وما بعده 609/20
49 و50 و93 و94 224 وما بعده 241 وما بعده 248 250 300 241 وما بعده 257 وما بعده 225 267 251 226 263 وما بعده 232 380 259 361 224 223 وما بعده 258 225 261 و262
606 و609/46 606
520 و606 276 وما بعده 540 وما بعده 223 وما بعده 263 وما بعده 48 و570 و578 594 265 609/13 |
| الفصول |
الحيوانات.................................................................................................................................... هروب أو فرار............................................................................................................................... إهمال مسهل للهروب................................................................................................................... إيصال الرسائل لمسجون................................................................................................................ تزويد المجنون بسلاح................................................................................................................... تهرب من تنفيذ حكم بالإيداع القضائي................................................................................................. تواطؤ على الهروب..................................................................................................................... الحكم بالتعويضات....................................................................................................................... رشوة الحراس........................................................................................................................... عدم خصم عقوبة الحبس الاحتياطي...................................................................................................
(و) وثيقة عامة أو خاصة(إتلافها الخ)...................................................................................................... وثيقة غير قانونية لتسلم المعتقل........................................................................................................... وسائل الأداء.................................................................................................................................. وساطة في البغاء............................................................................................................................. وشاية كاذبة.................................................................................................................................. وضع أو ترك أشياء: في الينابيع أو مجاري الماء............................................................................................................. في الطريق لمضايقتها................................................................................................................... وضع داخل لمؤسسة لعلاج الأمراض العقلية.............................................................................................. وضع علامات أو كتابات(أنظر مادة التخطيط) وضع في مؤسسة فلاحية.................................................................................................................... عدم الامتثال لهذا الإجراء................................................................................................................... وضع في مؤسسة علاجية................................................................................................................... عدم الامتثال لهذا الإجراء............................................................................................................... وكيل الأعمال (وكيل تجاري أو مستشار قانوني) ........................................................................................ وكيل التفليسة أو(السانديك) الإفلاس ...................................................................................................... وكيل الصرف وسمسار القيم ...............................................................................................................
( ي)
يانصيب ....................................................................................................................................... يمين كاذبة ...................................................................................................................................
| 609/18 309 وما بعده 311 316 313 320 وما بعده 312 و313 314 313 310
593 228 609/7 و610 497 وما بعده 445
609/46 608/10 75 وما بعده
61 و83 وما بعده 322 61 و83 وما بعده 321 389 566 563
282 وما بعده 377
|