الجريدة الرسمية عدد 5971 الصادرة بتاريخ 21 رمضان 1432 (22 أغسطس  2011)

 

 

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2179.11 صادر في 19 من شعبان 1432 (21 يوليو 2011)

يتعلق بعرض عمليات التأمين من طرف شركات التمويل.

 

 

 

وزير الاقتصاد والمالية،

 

بناء على القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238  بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفقرة الأخيرة من المادة 306 منه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.04.355  الصادر في  19 من رمضان 1425 (2 نوفمبر 2004) بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات (ولا سيما البند 18) من المادة الأولى منه ؛

 

وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات،

 

قرر ما يلي :

المادة 1

يرخص لشركات التمويل المعتمدة بموجب القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها بأن تعرض لفائدة زبنائها عمليات تأمين "الوفاة" و"العجز" المرتبطة بعمليات الائتمان و/أو الائتمان الإيجاري.

 

المادة 2

لا يمكن لشركات التمويل أن تعرض على العموم عمليات التأمين المشار إليها في المادة الأولى أعلاه عبر شبكة وكالاتها إلا بعد الحصول على اعتماد يمنحه الوزير المكلف بالمالية.

يجب إرفاق كل طلب اعتماد بلائحة الوكالات المقترحة لعرض عمليات التأمين والأجراء المعينين في كل وكالة كمسؤولين عن عرض هذه العمليات على الزبناء.

تخضع شركات التمويل في إطار نشاطها المتعلق بعرض عمليات التأمين لأحكام المواد 297 و 298 و 302 والفقرة الأولى من البند 2 من الفقرة الثانية من المادة 304 وكذا المواد 309 و 311 و 313 و 315 و 316 و 318 و 320 إلى 328 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات ولنصوصه التطبيقية.

 

المادة 3

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1432 (21 يوليو 2011).

 

 

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.