الجريدة الرسمية عدد 5971 الصادرة بتاريخ 21 رمضان 1432 (22 أغسطس 2011 )

 

 

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2178.11 صادر في 19 من شعبان 1432 (21 يوليو 2011)

يرخص لمقاولة التأمين وإعادة التأمين "إسعاف منديال أسيستانس" بالاستمرار في مزاولة نشاطها

بالتسمية الجديدة "إسعاف أسيستانس"

 

 

 

وزير الاقتصاد والمالية،

 

بناء على القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238  بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.04.355  الصادر في  19 من رمضان 1425 (2 نوفمبر 2004) بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى قرار وزير المالية والخوصصة رقم 1220.06  الصادر في 22 من جمادى الأولى 1427 (19 يونيو 2006) المتعلق باعتماد مقاولة التأمين وإعادة التأمين "إسعاف منديال أسيستانس" ؛

 

وعلى طلب تغيير التسمية المقدم من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين "إسعاف منديال أسيستانس" ؛

 

وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات،

 

قرر ما يلي :

المادة 1

يرخص لمقاولة التأمين وإعادة التأمين "إسعاف منديال أسيستانس" الكائن مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء، تجزئة سيفيم، قطعة رقم 131، طريق المطار، الحي الصناعي سيدي معروف، المعتمدة بموجب قرار وزير المالية والخوصصة رقم 1220.06 الصادر في 22 من جمادى الأولى 1427 (19 يونيو 2006)، بالاستمرار في مزاولة نشاطها بتسميتها الجديدة "إسعاف أسيستانس".

 

المادة 2

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1432 (21 يوليو 2011).

 

 

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.