الجريدة الرسمية عدد 5344 الصادرة بتاريخ 12 رجب 1426 ( 18 أغسطس 2005 )

 

 

 

 

مرسوم رقم 2.05.734 صادر في 11  من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتحديد

 نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام

التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

 

الوزير الأول،

 

بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 63 منه؛

 

وعلى  القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، ولاسيما المواد 46 و 47  و 48 و 106 و 107 و 148 منه؛

 

وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184  الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 ( 27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 28 من جمادى الأولى 1426 (6 يوليو 2005)،

 

رسم ما يلي :

المادة  1

تحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فيما يخص مأجوري القطاع الخاص، في 4% من مجموع الأجور المذكورة في الفصل 19 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 المشار إليه أعلاه، وتوزع على أساس نسبة 50% يتحملها المشغل ونسبة 50% يتحملها المأجور.

تضاف إلى نسبة الاشتراك المحددة في الفقرة السابقة نسبة 1% من مجموع الأجر الشهري الإجمالي للمأجور. وتقع هذه الزيادة المستحقة بصفة حصرية على عاتق جميع المشغلين الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي.

 

المادة 2

تحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه على البحارة الصيادين بالمحاصة في:

-         1.2% من مبلغ العائد الإجمالي لبيع السمك المصطاد على متن مراكب الصيد الجيبية؛

-         1.5% من مبلغ العائد الإجمالي لبيع السمك المصطاد على متن مراكب صيد السردين وبواخر الصيد بالخيط.

المادة 3

تحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه من لدن أصحاب المعاشات في 4% من مجموع مبلغ المعاشات الأساسية المدفوعة لهم شريطة أن يساوي هذا المبلغ أو يفوق 910 دراهم في الشهر بالنسبة إلى القطاع الفلاحي وأن يساوي أو يفوق 1289 درهما في الشهر بالنسبة إلى القطاعات الأخرى.

 

المادة 4

تحدد نسبة الاشتراك الشهري الواجب أداؤه من لدن الأشخاص المستفيدين من تأمين اختياري طبقا للفصل 5 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184  المشار إليه أعلاه في 4% من مبلغ الأجر الشهري المعتبر كأساس لحساب آخر اشتراك إجباري برسم التأمين المذكور.

 

المادة 5

تحدد في النظام الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كيفيات أداء المشغل للاشتراكات التي يكون مدينا بها.

 

المادة 6

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية ووزير الصحة كل واحد منهم فيما يخصه.

 

وحرر بالرباط في 11 من جمادى الآخرة  1426 ( 18 يوليو 2005 .(

 

الإمضاء : إدريس جطو.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير المالية والخوصصة،

الإمضاء: فتح الله ولعلو.

 

وزير التشغيل والتكوين المهني،

الإمضاء: مصطفى المنصوري.

 

وزير الصحة،

الإمضاء: محمد الشيخ بيد الله.