الجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 23/08/1972 الصفحة  2178

 

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392

(27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف- بداخله :

(الحسن بن محمد بن يـوسف بن الحسن الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الجزء الأول

مـيـدان الـتطبيـق

 

الفصل1

تجرى المقتضيات الآتية من الآن فصاعدا علـى نظـام الضمـان الاجتماعي المحدث بالظهير الشريـف رقـم 1.59.148 المـؤرخ فـي 30 جمادى الثانية 1379 (31 دجنبر 1959) :

 

يبقى معهودا بتسيير الضمان الاجتماعـي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يعتبر بمثابة مؤسسة عمومية موضوعة تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالشغل.

 

ويعهد إلى هذا الصندوق بأداء ما يلي :

1.           التعويضات العائلية ؛

2.           التعويضات القصيرة الأمد الآتية :

أ)         التعويضات اليومية الممنوحة في حالة مرض أو حادث لا يجري عليه التشريع الخاص بحوادث الشغل والأمراض المهنية ؛

ب)       التعويضات اليومية الممنوحة عن الولادة ؛

ج)        الإعانات الممنوحة عن الوفاة ؛

 

 

3.           التعويضات الطويلة الأمد الآتية :

أ)         الرواتب الممنوحة عن الزمانة ؛

ب)       الرواتب الممنوحة عن الشيخوخة ؛

ج)        الرواتب الممنوحة للمتوفى عنهم.

 

وترتب في الصنف 2 أعلاه المبالغ المتعين على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إرجاعها وفقا للتشريع المعمول بـه إلى المشغل الذي سبـق إلى المأجور الأجرة المطابقة للإجازة الإضافية التي له الحق فيها بمناسبة كل ولادة في بيته.

 

الفصل 2

يجرى نظام الضمان الاجتماعي وجوبا على من يأتي :

المتدربون المهنيون والأشخاص المأجورين ذكورا كانـوا أو إناثا العاملون لحساب مشغل واحد أو عدة    مشغلين في الصناعـة العصريـة والتجارة والمهن الحرة أو المشتغلون مع موثق أو جمعية أو نقابة أو شركة مدنية أو هيئة ما كيفما كانت طريقة أداء أجورهم وشكل عقد عملهـم أو نوعه أو صلاحيته ؛

الأعوان المرسمون بالمؤسسات العمومية غير المـنخرطيـن فـي الصندوق المغربي للتقاعد ؛

الأعوان المتقاعدون بحكم الحـق العـام المؤقتـون المياومـون والعرضيون العاملون مع الدولة والجماعات العموميـة والمؤسسـات العموميـة ؛

الأشخاص الذين تشغلهم التعاونيات كيفما كان نوعها ؛

الأشخاص الذين يشغلهم أرباب الأملاك المعدة للسكنى والتجارة ؛

البحارة الصيادون بالمحاصة ؛

الأشخاص العاملون بمصالح عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية الذين لان يعفون من الانخراط في النظام عملا بالفصل 3.

 

وتجدد بمراسيم شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي علـى من يأتي :

الأعوان المرسمون بالمؤسسـات العموميـة غيـر المنخرطيـن في الصندوق المغربي للتقاعد ؛

الأعوان المتقاعدون بحكم الحـق العام المؤقتون والمياومون والعرضيون العامدون مع الدولة والجماعات العموميـة و المؤسسـات العموميـة ؛

المأجورون العاملون بمقاولات الصناعة التقليدية ؛

الأعوان المستخدمون بالمنازل ؛

الشغالون المؤقتون أو العرضيون العاملون بالقطاع الخاص ؛

الأفراد المنتمون لعائلة أحد المشغلين والعاملون لحسابه.

 

ويعتبر مؤقتين أو عرضيين بالقطاع الخاص الشغالون الذيـن لا يعملون أكثر من عشر ساعات في الأسبوع لحساب مشغـل واحـد أو مجموعة مشغلين واحدة.

 

الفصل 3

لا يجرى هذا النظام على :

الموظفين المرسمين العاملين مع الدولة والجماعـات العموميـة الأخرى ؛

الأعوان المستفيدين من عقد للمساعدة التقنية ؛

العسكريين بالقوات المسلحة الملكية ؛

 

الأشخاص المأجورين المنتمين لأحد الأصنـاف الجارية عليها أنظمة أساسية للمستخدمين بالمصالح العمومية ذات الصبغـة الصناعيـة والتجارية تضمن لهم بحكم القانون الاستفادة من تعويضـات تعـادل على الأقل التعويضات المقررة في ظهيرنا الشريـف هـذا. غيـر أن الإعفاء من الانخراط في النظام يمنح فيما يخص المصالـح العمومية المشار إليها أعلاه بمقرر يصدره الوزير المكلف بالشغل بناء على طلب من المصالح المذكورة وطبق شروط تتحدد بمرسوم.

 

الفصل 4

إن المدد المدفوعة عنها واجبات الاشتراك في نظام خـاص ومدة العمل التي يقضيها أحد المؤمن لهم عند مشغل معفى مـن الانخراط في الصندوق الوطني للضمـان الاجتماعي تعتبـر لتخويـل الحـق في التعويضات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا والعكس بالعكس.

 

وتحدد شروط تطبيق هذا الفصل بموجب مرسوم.

 

الفصل 5

كل شخص فرض عليه التأمين الإجباري خلال مدة ستـة أشهـر مدنية متوالية على الأقل ولم تبق شروط التأمين الإجباري متوفرة فيه يجوز له إبرام تأمين اختياري بشرط أن يقدم طلبا بذلـك خـلال الثلاثة أشهر الموالية للتاريخ الذي انتهت فيه حقوقه في التأميـن الإجباري.

 

وتحدد بمرسوم كيفيات تطبيق التأمين المنصوص عليه فـي هذا الفصل وكذا الشـروط التي تنتهي بموجبها الحقـوق المخولـة في التأمين.

 

الجزء الثاني

التنظيم الإداري

 

الفصل 6

يتمتع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالشخصية المدنيـة والاستقلال المالي.

 

ويجوز له على الخصوص :

-              أن يتلقى تسبيقات وإعانات مالية من الدولة أو الجماعات العمومية الأخرى ؛

-              أن يتلقى هبات ووصايا ؛

-              أن يقتني بعوض ويفوت جميع المنقولات وكذا جميـع العقـارات بشرط التوفر على إذن مشترك للوزير المكلـف بالشغل والوزير المكلف بالمالية ؛

-              أن يبرم قروضا لدى المؤسسات البنكية بعد موافقة الوزير المكلف بالشغل والوزير المكلف بالمالية ؛

-              أن يبرم لحاجيات المصلحة عقود إيجار تتعلق بالعقارات.

 

الفصل 7

يسير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجلس إداري يتألـف من أربعة وعشرين عضوا رسميا منهم ثمانية ممثلين للدولة وثمانيـة ممثلين للشغالين وثمانية ممثلين للمشغلين.

 

ويعين الأعضاء ممثلو الدولة لمدة ثلاث سنـوات بقرار يصدره الوزير المكلف بالشغل باقتراح من الـوزراء المعنيين بالأمـر على أساس :

-              ممثل واحمد لمصالح الوزير الأول ؛

-              ممثل واحد للوزير المكلف بالوظيفة العمومية ؛

-              ممثلين اثنين للوزارة المكلفة بالشغل ؛

-              ممثل واحد لكل وزارة من الوزارات الآتية :

المالية و الصحة العمومية والفلاحة والتجارة والصناعة العصريـة والمناجم والبحرية التجارية.

 

ويعين الأعضاء ممثلو الشغالين والمشغلين لمدة ثـلاث سنـوات بقرار يصدره الوزير المكلف بالشغل باقتراح من المنظمات المهنيـة الأكثر تمثيلا.

 

ويجب تقديم الاقتراحات المذكورة في أجل شهر يبتدئ من تاريخ الطلب الذي يوجهه فـي هذا الشأن الوزير المكلف بالشغل إلى المنظمـات المعنية بالأمر.

 

وعند عدم الجواب فـي الأجل المحدد فإن الأعضاء ممثلي الشغالين والمشغلين يعينون حتما بقرار للوزير المكلف بالشغل.

 

ويعين عضو نائب لكل عضو رسمي طبق نفس الكيفية المتبعـة فـي تعيين هذا الأخير.

 

وفى حالة وفـاة متصرف أو استقالته أو تجريده من حقوقه يعيـن متصرف جديد طبق نفس الكيفية المتبعة فـي تعيين سلفـه ويـزاول مهامه إلى انتهاء مدة انتدابه.

 

ويمكن تجديد مدة انتداب المتصرف.

 

ولا يجوز أن يكون أعـضاء بالمجلس الإداري :

-              الأشخاص البالغون من العمر أقل من خمس وعشرين سنة ؛

-              الأشخاص غير الصادر عليهم مع مراعاة إعادة الأهلية أي حكم نهائي بعقوبة جنائية أو عقوبة سجن دون إيقاف التنفيذ مـن أجـل جريمـة أو جنحة باستثناء المخالفات المرتكبة عن غير عمد.

 

ويجرد من الحق في الانتداب بقـرار للوزيـر المكلـف بالشغـل المتصرفون المحكوم عليهم من أجل جرائم أو جنح باستثنـاء الجنـح المرتكبة عن غير عمد المعاقب عنها بسجن لمدة ثلاثة أشهر على الأقل دون إيقاف التنفيذ.

 

ويعفى من مهام العضوية طبق نفس الكيفية :

1-           المتصرفون الذين يعرقل تخلفهم الكلي أو تغيبهـم المتكـرر عن اجتماعات المجلس الإداري السير العادي لهذا المجلس ؛

2-           المتصرفون المنتمون لمنظمات مهنية الذين لم يبـق متوفرا فيهم الشرط المقرر في المقطع الثالث أعلاه أو الذين لم يبقوا منتمين لإحدى المنظمات المذكورة.

 

الفصل 8

يعين الوزير المكلف بالشغل رئيس المجلـس الإداري مـن بيـن المتصرفين.

 

وينتخب المجلس الإداري نائبين للرئيس يختاران علـى التوالي من بين ممثلي الشغالين وممثلي المشغلين.

 

ويجتمع المجلس الإداري باستدعاء من رئيسه ويتخـذ مقرراتـه بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

 

وعند تعادل الأصوات يرجـح الجانب المنتمي إليه الرئيس.

 

ويجتمع المجلس كلما دعت حاجات الصندوق إلى ذلك ومرتيـن فـي السنة على الأقل قبل 30 يونيه لحصر حسابـات السـنـة المالية المنصرمة وقبل 31 دجنبر لدراسة وحصر ميزانيـة السنة المالية الموالية.

 

ويعهد إلى لجنة للتسيير والدراسة خلال الفتـرات الفاصلـة بيـن اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تسيير الصنـدوق والقيـام عنـد الاقتضاء بتسوية جميع الوسائل المفوض إليها فيها من طرف المجلس.

 

وتتألف هذه اللجنة التي يرأسها رئيـس المجلـس الإداري مـن المتصرف ممثل الوزارة المكلفة بالمالية ومتصرفين يمثلان الشغالين ومتصرفين يمثلان المشغلين.

 

ويعين المتصرفون ممثلو الشغالين والمشغلين لمدة ثلاث سنوات من لدن المجلس الإداري.

 

وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمى إليه الرئيس.

الفصل 9

ينظر المجلس الإداري في جميع المسائـل الراجعـة لاختصـاص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويسوي القضايا التي تهمه.

 

الفصل 10

إن القرارات التي يتخذها المجلـس الإداري للصندوق الوطنـي للضمان الاجتماعي يجب أن تبلغ في أجل خمسة عشر يومـا يبتدئ من تاريخ اتخاذها إلى الوزير المكلـف بالشغـل وإذا ظهر للوزيـر أن مقررا أو مجموعة من هذه المقررات منافية للقانـون أو للتشريـع المعمول به أو أن من شأنها الإخلال بالتـوازن المالي للنظـام طلـب إحالتها على المجلس الإداري لدراستها من جديد خلال أحد اجتماعاته المقبلـة.

 

وإذا بقي المجلس الإداري متشبثا بقراره الأول جاز للوزير المكلف بالشغل إلغاء هذا القرار وإذا كان الأمر يتعلق بتدبير مالي فإن هـذا الإلغاء لا يمكن الإعلان عنه إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية.

 

وإذا لم يتخذ أي قرار وزاري في أجل خمسة عشر يومـا يبتـدئ من تاريخ تبليغ القرار الصادر عن المجلس الإداري أصبح هذا القرار الأخير نافذ المفعول.

 

الفصل 11

تكون مهام المتصرفين مجانية غير أنه يمكن أن يمنح المتصرفـون غير الموظفيـن تعويضات عن التنقل والنقـل كما يمكـن أن يمنـح المتصرفون الذين لهم صفة شغالين مأجـورين مبالغ تعويضية عن عدم قبض الأجرة.

 

الفصل 12

أن النظام الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المصادق عليه بقرار للوزير المكلف بالشغل بعد استشـارة المجلـس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحدد على الخصـوص كيفيات تسيير المجلس الإداري والمصالح التابعة للصندوق.

 

الفصل 13

يدبر شؤون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدير عام يعيـن طبق الشروط المنصوص عليها فـي التشريع المعمول به.

 

وينفذ المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرارات المجلس الإداري ويسير جميع المصالح التابعة للصندوق الوطنـي للضمان الاجـتماعي وينسق أعمالها ويمثل الصندوق لدى المحاكـم وفى جميع أعمال الحياة المدنية.

 

الفصل 14

يحدد النظام الأساسي لمستخدمي الصنـدوق الوطـني للضمان الاجتماعي بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالشغـل بعـد استشارة الوزيـر المكلـف بالمالية وموافقة الوزيـر المكلـف بالوظيفة العمومية.

الجزء الثالث

الانـخـراط والـتسجيل

 

الفصل 15

يجب على جميع المشغلين الذين يستخدمون في المغرب أشخاصا يفرض عليهم هذا النظام القيام بما يلي : الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويجب علـى كل منخرط في الصندوق المذكـور أن يبين رقم انخراطه في فاتوراته ورسائله ومذكرات توصياته وتعاريفه وإعلاناته وغيرها.

 

تسجيل مأجوريهم والمتدربين المهنيين لديهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويجب على كل مشغل منخـرط فـي الصنـدوق أن يبين في بطاقة الشغل وفى لائحة أداء أجور مستخدميه المفروض عليه الانخراط في الصندوق رقم التسجيل الذي يخصصه الصندوق بالشغال وينبغي إثبات هذا الرقم في شهادة الشغل المسلمة إلى كل شغال يكف عن العمل مع المنخرط على أثر إعفاء أو بمحض اختيار.

 

وإذا امتنع المشغل من تسجيل شخص شغله خـول هذا الأخير الحق في أن يطلب مباشرة تسجيله وانخراط مشغله.

 

وتحدد بمرسوم كيفية تطبيق هذا الفصل والشروط التي يمكـن بموجبها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يعمـل حتمـا علـى انخراط المشغل وتسجيل مأجوريه.

 

الفصل 16

يقوم مندوبو ومفتشو ومراقبو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأعوان المكلفون بتفتيش الشغل بمراقبة تطبيق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا من لدن المشغلين.

 

ويلزم مندوبو ومفتشو ومراقبو الصنـدوق الوطني للضمـان الاجتماعي بكتمان السر المهني. ويخولون بعـد أداء اليمين الحـق على الخصوص في أن يدخلوا الأماكن المزاولة فيها المهن وأن يراقبوا عدد المستخدمين ويطلبوا الإطلاع على كل وثيقـة منصـوص عليهـا في تشريع الشغل وكفيلة بالمساعدة على التحقـق مـن تصريحـات المشغلين ولاسيما دفتر الأداء المقرر في التشريع المعمول به.

 

وعلاوة على ذلك لا يجوز للإدارات العمومية والمحاسبين التابعين للدولة والجماعات العمومية الأخرى التعرض بكتمان السر المهني على مندوبي ومفتشي ومراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المؤهلين لمراقبة تطبيق ظهيرنا الشـريف هذا بخصـوص صفقـات الدولة والجماعات العمومية الأخرى فيما يرجع لعناصر هذه الصفقات اللازمة للقيام بمهامهم.

 

ويعتمد على المحاضـر التي يحررهـا المندوبـون والمفتشـون والمراقبون إلى أن يثبت ما يخالفها.

 

الفصل 17

يتعين على المشغلين أن يستقبلوا خلال ساعات العمل بالمؤسسات المفتشين المشار إليهم فـي الفصل السابق وتطبق بخصوص التعرض على أعمال المفتشين أو عرقلتها نفس العقوبـات المنصـوص عليهـا في التشريع الخاص بتفتيش الشغل.

 

الجزء الرابع

الموارد والتنظيم المالي

 

الفصل 18

تتكون موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من :

-              واجبات الاشتراك والزيادات والمبالغ المالية الواجب أداؤها عملا بظهيرنا الشريف هذا ؛

-              المتحصل من توظيف الأموال المقرر في الفصل 30 ؛

-              الهبات والوصايا ؛

-              جميع الموارد الأخرى المخولة إياه بموجب تشريع أو نظام خاص.

 

الفصل 19

تقدر واجبات الاشتراك الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس مجموع الأجور التي يتقاضاهـا المستفيـدون من ظهيرنا الشريف هذا بما في ذلك التعويضات والمنح والمكافآت وجميع المنافع النقدية الأخرى والمنافع العينية وكذا المبالغ المقبوضة بصفة مباشرة أو بواسطة الغير برسم الحلوان.

 

غير أنه يمكن فيما يخص الأجرة المتخذة أساسا لتقدير واجبـات الاشتراك المستخلصة عن أداء التعويضات القصيرة والطويلة الأمـد آن يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح مشترك للوزيـر المكلـف بالشغل والوزير المكلف بالمالية مقدار أقصـى تعتبـر الأجرة المذكـورة فـي دائرة حدوده.

 

وفيما يخص البحارة الصيادين بالمحاصة يعوض واجب الاشتراك عن مجموع الأجـور بواجب اشتراك عن المداخيل الإجمالية لباخـرة الصيد.

 

ويحدد مقدار واجب الاشتراك المقرر في المقطع السابق بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية.

 

الفصل 20

يحدد مقدار واجب الاشتراك المشـار إليه فـي المقطـع الأول من الفصل 19 بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلـف بالشغـل والوزير المكلف بالمالية.

 

ويوزع على أساس ثلثين يتحملهـا المشغلـون وثلث يتحملـه المأجورون باستثناء واجب الاشتراك المتعلق بالتعويضات العائليـة والذي يتحمله المشغل وحده.

 

غير أن واجب الاشتراك المقتطع عن المداخيل الإجمالية لبواخـر الصيد يتعلق بجميع التعويضات التي يدفعهـا الصنـدوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى البحارة الصيادين بالمحاصة.

 

الفصل 21

يعتبر المشغل مدينا إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعـي بمجموع واجب الاشتراك ويكون مسؤولا عن أدائه.

 

الفصل 22

يبقى المشغل متحملا وحده واجب الاشتراك وتعتبر ملغـاة بحكـم القانون كل اتفاقية منافية لذلك.

 

الفصل 23

يقتطع واجب اشتراك المأجور من أجرته عند كل أداء.

 

ولا يجوز للمأجور التعرض على اقتطاع واجب اشتراكه. ويعتبر أداء الأجرة دون اقتطاع واجب الاشتراك بمثابـة إبـراء، مـن واجب هذا الاشتراك من طرف المشغل لفائدة المأجور.

 

الفصل 24

يتعين على المأجور أن يدفع إلى المشغل واجب اشتراكه عن المبالغ التي يقبضها مباشرة أو بواسطة الغير برغم الحلوان.

 

الفصل 25

إذا كان أحد الشغالين يعمل عند مشغل واحـد أو عـدة مشغلين وجب على كل واحد من المشغلين أداء واجبات الاشتراك المطابقة للأجرة التي يدفعها للشغال.

 

الفصل 26

يدفع المشغل مجموع واجب الاشتراك المرتب عليه في التواريخ وحسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للصنـدوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 

أما المبالغ غير المدفوعة فـي الأجل المحدد فـي النظـام الداخلي فتفرض عليها زيادة قدرها 3 % عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير.

 

الفصل27

يجب أن يوجه المشغل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبق الشروط والآجال المحددة في النظام الداخلي تصريحا بأجـور كل مأجور من المأجورين العاملين بالمؤسسة.

 

وتفرض في حدود 500 درهم غرامة قدرها 5 دراهم على كل نقص في التصريح بالأجور أو على إغفال كل مأجور.

 

ويترتب عن عدم الإدلاء في الآجال المقررة بالوثيقـة المنصـوص عليها في المقطع الأول فرض غرامة قدرها 5 دراهم عن كل مأجور مدرج في آخر تصريح قدمه المشغل من غير أن يتجاوز مجموع الغرامات 500 درهم. وإذا تجاوزت مدة التأخير شهرا واحدا طبقت الغرامـة حتما عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير الإضافي.

 

وإذا لم يسبق للمشغل أن قدم تصريحا وجب تطبيق الغرامة عـن كل مأجور أظهـرت المراقبة أنه يعمل بالمؤسسة من غيـر أن يتجـاوز مجموع الغرامات 500 درهم عن كل أجل من الآجال المذكورة.

 

ويصفى مبلغ الغرامات المقررة في هذا الفصل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويتعين أداؤها في الخمسة عشر يوما الموالية لتبليغها في رسالة مضمونة وتستخلص كما هو الشأن في واجبات الاشتراك.

 

الفصل 28

يضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حالـة تأخير أداء واجبات الاشتراك وفـى الحالات المشار إليها في الفصـل 27 قائمـة بالمداخيل ليتأتى استخلاص جميـع أو بعـض واجبـات الاشتراك والزيادات فيها والغرامات المفروضة عليهـا وكذا التعويضـات التي تقاضاها الشغال بصفة غير قانونية أو التي احتفظ بها من غير موجب المشغل بعد أن وجهها إليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للفصل 42. ويباشر الاستخلاص وتجري المتابعات عنـد الاقتضاء كما هو الشأن في الضرائب المباشرة خلال أجل أربع سنوات يبتدئ من تاريخ تبليغ قائمة المداخيل القابلة للتنفيذ إلى الملزم بالأداء.

 

وفيما يرجع لاستخلاص الديون المقررة فـي المقطـع السابـق ولصوائر المتابعات يخول الصندوق الوطني للضمـان الاجتماعي امتيازا عاما يسري مفعوله خلال نفس المدة المبينة أعلاه على جميـع المنقولات والأمتعة التي يملكها المدينون له أينمـا كانـت. ويرتـب الامتياز العام المخول للصندوق مباشرة بعد الامتياز العـام المخول للخزينة.

 

الفصل 29

يؤسس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما يلي :

-              أموالا احتياطية لأداء التعويضات العائلية ؛

-              أموالا احتياطية لأداء التعويضات القصيرة الأمد ؛

-              رصيدا للتأمين يتعلق بالتعويضات الطويلة الأمد.

وتحدد كيفيات تأسيس وتسيير الأموال وأرصدة التأمين المذكورة بمرسوم يتخذ باقتراح مشترك للوزير المكلـف بالشغـل والوزيـر المكلف بالمالية.

 

ويمكن أن ينص هذا المرسوم على تعديل مقدار واجبات الاشتراك فيما إذا انخفض مبلغ أحد الأموال إلى غاية النسبة المئوية المحـددة في المرسوم المذكور.

 

الفصل 30

خلافا لمقتضيات الفصل 54 من الموسـوم الملكي رقم 330.66  الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية فإن الأموال المتوفرة لـدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير الأموال اللازمة لتسييره العادي تـودع وجوبا لـدى صندوق الإيداع والتدبير.

 

أما مقدار الفوائد الواجب منحها برسم هذا الإيداع فيحدد كل سنة باتفاق مشترك من طرف الوزير المكلف بالشغل والوزير المكلـف بالمالية خلافا لمقتضيات المقطع الثاني من الفصل 20 من الظهيـر الشريـف رقـم 1.59.074 الصـادر في فـاتـح شعبـان 1378(10 يبرا ير 1959) بإحداث صندوق الإيداع والتدبير.

 

الفصل 31

لا يمكن أن تستعمل موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلا للأغراض المقررة في ظهيرنا الشريف هذا.

 

الجزء- الخامس

التعويضيات

 

الباب الأول

التعويضات اليومية عن الأمراض أو الحوادث

 

الفصل 32

أن المؤمن له الذي يوجد في حالة عجز بدني يمنعه من استئنـاف العمل ويثبته بصفة قانونية طبيب معين أو مقبول من لدن الصنـدوق الوطني للضمان الاجتماعي يستفيد من تعويضات يومية.

 

ويجب على المؤمن له لاكتساب الحق في التعويض الأول أن يثبت قضاء أربعة وخمسين يوما متصلة أو غير متصلة من الاشتراك خـلال الستة أشهر المدنية السابقة لحصول العجز.

 

ولا يجوز للمؤمن له بعد العجز الأولى أن يطالب من جديد بالتعويض اليومي إلا بعد أن تنقضي على استئناف العمل مدة لا تقل عن ثمانية عشر يوما متصلة أو غير متصلة من الاشتراك.

 

وإذا كان العجز ناتجا عن حادثة اعتـرف للمصـاب بالحـق في التعويضات اليومية دون مراعاة شرط التمرين على أن يكون التأمين قد فرض عليه في تاريخ وقوع الحادثة.

 

الفصل 33

يجب أن يوجه المؤمن له إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما عدا في حالة قوة قاهرة إعلاما بالتوقف عن العمل يمضيـه طبيـب معين أو مقبول من لدن الصندوق ويحرر في النموذج المحدد في نظامه الداخلي وذلك خلال الخمسة عشر يوما الموالية للتوقف عـن العمـل وإلا تعرض للعقوبات المقررة في النظام الداخلي للصندوق ولاسيمـا لتوقيف أداء التعويضات.

 

الفصل34

تمنح التعويضات اليومية طيلة اثنين وخمسين أسبوعا على الأكثر خلال الأربعة والعشرين شهرا المتصلة الموالية لتاريخ بداية العجز. وتؤدي هذه التعويضات عن كل يوم سواء كان يوم عمل أم لا.

 

ويحدد بموجب مرسوم تاريخ بداية المدة المخـول عنهـا الحـق في التعويض.

 

الفصل 35

يعادل التعويض اليومي نصف معدل الأجرة اليومية المحدد بعده عن الستة والعشرين أسبوعا الأولى وثلثي هـذا المعدل ابتـداء من الأسبوع السابع والعشرين. ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يقل عن نصف أو ثلثي الأجرة الدنيا القانونية.

 

أما معدل الأجرة اليومية الذي يقدر على أساسه التعويض اليومي الواجب دفعه عن العجز الأولى فيحدد باعتباره الجـزء التسعين مـن مجموع الأجور المفروض عليها واجب الاشتراك والمقبوضة من لـدن المؤمن له خلال الثلاثة أشهر المدنية السابقة لتاريخ بداية العجـز الأولى عن العمل.

 

كما أن معدل الأجرة اليومية الذي يقدر علـى أساسـه التعويـض اليومي الواجب دفعه عن العجز الحاصل فيما بعد يحدد باعتباره الجزء التسعين أو الستين أو الثلاثين من مجموع الأجور المفروض عليهـا واجب الاشتراك والمقبوضة من لدن المؤمن له خلال الثلاثة أشهـر أو الشهرين أو الشهر المدني السابق لتاريخ بداية كل عجز عن العمل.

 

وإذا كان العجز ناتجا عن حادثة يكون المصاب فيها معفى مـن شروط التمرين المقررة في المقطع 4 من الفصل 32، فإن معدل الأجرة اليومية المقدر على أساسه التعويض اليومي يحصـل عليه بقسمـة مبلغ الأجور المفروض عليها واجب الاشتراك والمقبوضة خلال المدة المتراوحة بين بداية التأمين وبداية العجز على عدد الأيام التي تشملها هذه المدة إذا كانت لا تتجاوز شهرا واحدا.

 

الفصل 36

إذا استمر المستفيد من تعويضات يومية في تقاضي أجرة خـلال مدة العجز عن العمل، فإن التعويض اليومي لا يؤدى إلا إذا كـان مجموع جزء الأجرة اليومية المحتفظ به والتعويض اليومي لا يتجاوز مبلغ معدل الأجرة اليومية المحدد في الفصل 35.

 

الباب الثاني

التعويضات اليومية عن الولادة

الفصل 37

إن المؤمن لها التي تثبت قضاء أربعة وخمسين يوما متصلة أو غير متصلة من الاشتراك خلال العشرة أشهر المدنية للتسجيل السابقـة لتاريخ التوقف عن العمل الذي يقتضيه اقتراب موعد الولادة تستفيد من تعويضات يومية خلال عشرة أسابيع منها ستة على الأقل بعـد تاريخ الولادة بشرط التوقف عن كل عمل تؤدى عنه أجرة خلال مدة الاستفادة من التعويض والتوفر على محل سكنى بالمغرب.

 

الفصل 38

يعادل التعويض اليومي نصف معدل الأجرة اليومية المحدد فـي المقطع 2 من الفصل 35.

 

ويؤدى التعويض عن كل يوم سواء كان يوم عمل أم لا.

 

الفصل 39

تطبق مقتضيات الفصلين 33 و36 كذلك فيما يخص التعويضـات اليومية عن الولادة.

 

الباب الثالث

التعويضات العائلية

 

الفصل 40

إن المؤمن له المتوفر على محل للسكنى بالمغرب والذي يثبت قضاء مائة وثمانية أيام متصلة أو غير متصلة من الاشتراك خلال ستة أشهر مدنية من التسجيل يستفيد من تعويض عن كل ولـد متكفل به مقيم في المغرب.

 

غير أنه يمكن عدم مراعاة واجب الإقامة المقرر في المقطـع أعلاه طبق الشروط المحددة بمرسوم.

 

ولا يمكن للمؤمن له أن يتقاضى التعويـض إلا عـن ستـة أولاد على الأكثر فيما يخص الأولاد المصرح بهم في الحالة المدنية.

 

وإذا لم يصرح بالأولاد في الحالة المدنية، فإن التعويضات لا تؤدى إلا عن أربعة أولاد على الأكثر من هذا الصنف.

 

وإذا كان مؤمنا لكـل من الزوج والزوجة وكـانت في إمكانهما الاستفادة من التعويضات العائلية فإن هـذه التعويضات لا تؤدى إلا للزوج وفى حالة هجران فراش الزوجية أو في حالة انفصام عرى الزوجية، فإن التعويضات العائلية تـؤدى فـي جميـع الحـالات إلى الشخص المعهود إليه بحضانة الأولاد.

 

ويمكن أن يتوقف الحق في تخويل التعويضات العائلية على تقاضي أجرة شهرية دنيا يحدد مبلغها بمرسوم يتخذ باقتراح مـن الوزيـر المكلف بالشغل والوزير المكلف بالمالية.

الفصل 41

أن مقدار هذا التعويض المحدد بمرسوم متخذ باقتراح من الوزير المكلف بالشغل والوزير المكلف بالمالية يكون موحدا بالنسبة لجميع المؤمن لهم كيفما كانت مبالغ أجورهم.

 

الفصل 42

يمكن أن يلزم المشغلون المنخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدفع التعويضات العائلية إلى المؤمن لهم لحساب الصندوق.

 

وتحدد كيفيات تطبيق هذا المقتضى فـي النظام الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 

أما المشغلون الذين قبضوا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعويضات عائلية عملا بالمقطع 1 أعلاه ولم يرجعوا إلى هذه المؤسسة في الآجال المقررة في النظام الداخلي المبالغ غير المؤداة إلى المأجورين فيتعرضون بصرف النظر عن المتابعـات الجنائيـة إلى غرامة قـدرها 30 % من المبالغ المذكورة عن كل شهر أو جـزء شهر من التأخير وكذا الشأن بالنسبة للمشغلين الذين لـم يقدمـوا فـي الآجال المقررة في النظام الداخلي ما يثبت أداء المبالغ إلى المأجورين وإذا قدمت إثباتات جزئية فـي الآجال المقررة، فإن المبلغ المفروضة على أساسه الغرامة يعادل الفرق بين مجموع المبالغ المدفوعـة مـن لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبين المبالغ المقـدمة الإثباتات بشأنها.

 

الباب الرابع

الإعانة الممنوحـة عـن الوفـاة

 

الفصل 43

تمنح إعانة فـي حالة وفاة مؤمن له كان يستفيد عنـد وفاتـه مـن تعويضات يومية أو كانت تتوفر فيه الشروط المطلوبة لاكتساب الحق فيها أو في حالة وفاة مستفيد من راتب عن الزمانة أو الشيخوخة.

 

 

الفصل 44

يعادل مبلغ الإعانة :

فيما يخص المؤمن لهم، ستيـن مرة معدل الأجرة اليومية الذي قدرت أو تقدر على أساسه التعويضات اليومية التي استفـاد منهـا أو كان فـي إمكانه أن يستفيد منها وقـت وفاته طبقا لمقتضيـات الفصل 35.

 

فيما يخص المستفيدين من رواتب معاش، مرتين معـدل الأجرة اليومية المقدر الراتب على أساسه طبقا للفصل 50 أو الفصل 55.

 

ولا يمكن فـي أي حال من الأحوال أن تقل الإعانة عن مبلغ يحـدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالشغل.

الفصل 45

إن الإعانة الممنوحة عن الوفاة تـؤدى حسـب الترتيب الآتي للأشخاص الذين كان المؤمن له يتكفل بهم بالفعل عند وفاته :

1-           الزوج المتوفـى عنه أو الزوجات ؛

2-           الفروع عند عدم الـزوج ؛

3-           الأصول عند عدم الفروع ؛

4-           الإخوة أو الأخوات عند عدم الأصول.

 

وتوزع الإعانة بالتساوي على المستفيدين المرتبين فـي نفـس الدرجة.

 

الفصل 46

يمكن عند عدم وجود ذوي الحقوق المشار إليهم فـي الفصل السابق أن تدفع الإعانة الممنوحة عن الوفاة إلى الشخص الذي يثبت أنه تحمل صوائر الجنازة إلى غاية مبلغ الصوائر المدفوعة وفى حـدود مقـدار يعادل ثلاثين مرة معدل الأجرة اليومية المشار إليه فـي المقطـع 2 من الفصل 35 في حالة وفاة المؤمن له أو معدل الأجرة الشهرية المقرر في الفصل 50 أو الفصل 55 في حالة وفاة مستفيد من راتب معاش.

 

ولا يمكن فـي أي حال من الأحوال أن يقل المبلـغ الأقصى المذكـور عن نصف مبلغ الإعانة المشار إليها في المقطع الأخير من الفصل 44.

 

الباب الخامس

راتـب الزمانة

 

الفصل 47

إن المؤمن له الذي لا يتوفر علـى شـروط السـن المقـررة فـي الفصل 53 والمصاب بزمانة يظن أنها مستمرة وغيـر مطبـق عليهـا التشريع الخاص بحوادث الشغل والأمراض المهنيـة ومثبتة بصفـة قانونية من لدن طبيب معين أو مقبول من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجعله عاجزا عجزا تاما عن مزاولة أي عمـل يدر عليه نفعا يخول الحق في راتب معاش إذا أثبت توفـره علـى ألـف وثمانين يوما من التأمين على الأقل منها مائة وثمانية أيام خلال الاثني عشر شهرا المدنية السابقة لبدايـة العجـز عـن العمـل المترتبـة عنه الزمانة.

وإذا كانت الزمانة ناتجة عن حادثة اعترف للمصـاب بالحـق فـي الراتب دون شرط التمرين على أن يكون التأميـن مفروضـا عليـه في تاريخ وقوع الحادثة.

 

الفصل 48

يعمل براتب الزمانة إما ابتداء من تاريخ انصرام المدة التي استفاد المؤمن له خلالها من التعويضات اليومية المقررة في الفصل 32 وإمـا ابتداء من تاريخ التئام الجرح أو استقرار حالة المؤمن لـه إذا كـان هذا التاريخ سابقا لانصرام المدة المذكورة بشرط أن يوجـه طلـب الراتب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل الستة أشهر الموالية حسب الحالة لتوقف أداء التعويضات اليومية أو التئام جرح المؤمن له أو استقرار حالته.

 

وإذا وجه الطلب بعد انصرام الأجل المذكور وجب العمل بالراتب ابتداء من اليوم الأول من الشهر المدني الموالي لاستلام الطلب.

 

أما المؤمن لهم المصابون بمرض طويل الأمد ولاسيمـا داء السـل أو السرطان أو الشلل أو المرض العقلي والذين لما يلتئـم جرحهم أو لم يشفوا من مرضهم عند انصرام أجل الاثنين والخمسين أسبوعا المقرر في الفصل 34 فيخولون الحق في راتب الزمانة طبق الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل.

 

الفصل 49

يمنح راتب الزمانة على الدوام بصفة مؤقتة ويمكن إلغاؤه أو توقيفه في الحالات وطبق الشروط المبينة بمرسوم.

 

ويعوض براتب عن الشيخوخة من نفس المبلغ إذا بلغ المستفيـد السن المخول بموجبها لحق فـي الراتب المذكور.

 

الفصل 50

إن المبلغ الشهري لراتب الزمانة يعادل فيما يخص المؤمن له المتوفر على مدة تتراوح بين ألف وثمانين يوما وثلاثة آلاف ومائتين وأربعين يوما من التأمين نسبة 50 % من معدل الأجرة الشهرية المحدد باعتباره الجزء الثاني عشر أو الستين من مجموع الأجور المفـروض عليها واجب الاشتراك والمقبوضة خـلال السنـة الأولى أو الخمس سنوات السابقة لآخر شهر مدني من التأمين قبل بداية العجز عـن العمل المترتبة عنه الزمانة وتختار لمدة المستند إليها في هـذا الصدد اعتبارا لمصلحة المؤمن له.

 

وإذا تم التسجيل- في حالة زمانة مترتبة عن حادثة حسبمـا هو مقرر فـي المقطع 2 من الفصل 47- بعد تاريخ بداية أقصر مدة مـن المدد المستند إليها المشار إليها في المقطع السابق فإن معدل الأجرة الشهرية يحصل عليه بقسمة مجموع الأجور المفروض عليها واجب الاشتراك والمقبوضة من لدن المعني بالأمر خلال المدة المتراوحة بين تاريخ التسجيل وبداية العجز عن العمل المترتبة عنه الزمانة على عدد الأشهر التي تشملها المدة المذكورة. ويعتبر بمثابة شهر واحد كـل جزء يبقى من ثلاثين يوما.

 

الفصل 51

إن مقدار راتب الزمانة المحدد في الفصل السابق تزاد عليه نسبة 1% عن كل مدة من التأمين تبلغ مائتين وستة عشـر يومـا عـلاوة على ثلاثة آلاف ومائتين وأربعين يوما من غير أن يتجاوز 70 %.

 

الفصل 52

تزاد على مبلغ الراتب الشهري للزمانة نسبة 10% من معدل الأجرة الشهرية المحدد في الفصل 51 إذا كان المصاب بالزمانة مضطـرا إلى الاستعانة المستمرة بشخص آخر.

 

الباب السـادس

راتـب الشيخوخـة

 

الفصل 53

يخول المؤمن له البـالغ من العمر ستين عاما والمتوقـف عن كـل نشاط تؤدى عنه أجرة الحق في راتب عن الشيخوخة إذا أثبت توفره على ثلاثة آلاف ومائتين وأربعين يوما على الأقل من التأمين. غيـر أن سن الستين يخفض إلى خمسة وخمسين عاما فيما يخص عمال المناجم الذين يثبتون قـضاء خمس سنوات على الأقل من العمل فـي باطـن لأرض.

 

الفصل 54

يعمل براتب الشيخوخة ابتداء من اليوم الأول من الشهر المدني الموالي لتاريخ التوقف عن العمل بشـرط أن يوجـه طلب الراتـب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل الستة أشهر الموالية للتاريخ المذكور. وإذا وجه الطلب قبل انصرام هـذا الأجل وجـب لعمل بالراتب ابتداء من اليوم الأول من الشهر المدني الموالي لاستلام الطلب.

 

الفصل 55

إن المبلغ الشهري لراتب الشيخوخة يعادل فيما يخـص المؤمـن له المتوفر على ثلاثة آلاف ومائتين وأربعين يوما من التأمين على الأقل نسبة 50 % من معدل الأجرة ويحدد باعتباره الجزء السادس والثلاثين أو الستين من مجموع الأجور المفـروض عليهـا واجب الاشتراك والمقبوضة من لدن المعني بالأمر خلال الثلاث أو الخمـس سنـوات الأخيرة السابقة لآخر شهر مدني من التأمين قبل بلوغ سن إمكانيـة تخويل الراتب أو سن القبول للاستفادة منه وتختار المدة والسـن المستند إليهما اعتبارا لمصلحة المؤمن له.

 

الفصل 56

إن مقدار الراتب المحدد في العمل السابق تزاد عليه نسبة I% عن كل مدة من التأمين تبلغ مائتين وستة عشر يوما علاوة على ثلاثة آلاف ومائتين وأربعين يوما من غير أن يتجاوز 70 % .

 

الباب السابع

الراتب الممنوح للمتوفى عنهم

الفصل 57

يخول الحق في راتب المتوفى عنهـم إلى من يأتي فـي حالة وفـاة المستفيد من راتب عن الزمانة أو الشيخوخة أو وفاة مؤمن له كان يتوفر عند وفاته على الشروط المطلوبة للاستفادة من راتـب عـن الزمانـة أو كان يتوفر على ثلاثة آلاف ومائتين وأربعيـن يومـا مـن التأميـن على الأقل :

الزوج المتكفل به أو الزوجات إذا كانوا مصابين بزمانـة حسـب مدلول الفصل 47 أو بمجرد بلوغهم سن الخمسين إن لم يكونـوا قـد بلغوها وقت الوفاة ؛

الأولاد المتكفل بهم البالغون من العمل أقل من اثني عشـر عامـا أو إحدى وعشرين سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم أو ثماني عشرة سنة إذا كانوا يتابعون تدريبـا مهنيا طبقا للشـروط المقررة في التشريع المعمول به أو في المؤسسات المقبولة من لدن الوزير المكلف بالشغل.

 

الفصـل 58

يعمل براتب المتوفى عنهم :

-              ابتداء من اليوم الأول من الشهر المدني الموالي لتاريخ الوفاة، في حالة مستفيد من راتب ؛

-              ابتداء من اليوم الأول من الشهر المدني الذي وقعت الوفاة خلاله، في حالة وفاة مؤمن له.

 

ويجب أن يوجه طلب الراتـب إلى الصنـدوق الوطني للضمـان الاجتماعي في أجل الستـة أشهر الموالية لتاريخ الوفاة. وإذا وجـه الطلب بعد انصرام هذا الأجل وجب العمل بالراتب ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لاستلام لطلب.

 

الفصـل 59

لا يؤدي راتب المتـوفى عنهم إلى زوج إلا إذا كان النكاح قـد انعقـد قبل الوفاة بسنتين على الأقل غير أن الحق في راتب الأرملة يكتسب إذا ولد ولد خلال مدة الزواج أو خلال الثلاثمائة يوم الموالية لتاريـخ وفاة الزوج.

 

ويسقط الحق في الراتب عند انعقاد نكاح جديد.

 

الفصل 60

إن مبلغ راتب المتوفـى عنهم يعادل فيما يخص الزوج أو مجموع الزوجات وكذا الولد فاقد الأب والأم 50 % وفيما يخص الولد فاقد الأب أو الأم 25 % من مبلغ راتب الزمانة أو الشيخوخة الذي كـان لصاحبه الحـق فيه أو كان في إمكان المؤمن لـه أن يطالب به فـي تاريخ وفاته.

 

أما الراتب الممنوح للزوجات المتوفى عنهن حسب المقدار المحدد فـي المقطع السابق فيوزع عليهن بالتسـاوي.

 

الفصـل 61

لا يمكن أن يتجاوز مجموع مبلغ رواتب المتوفى عنهم مجموع مبلغ الراتب عن الزمانة أو الشيخوخة الذي كان لصاحبه الحق فيه أو كان في إمكان المؤمن له أن يطالب به في تاريخ وفاته. وإذا تجـاوز هذا المقدار وقع تخفيض نسبي من الرواتب الراجعة لكـل صنـف من أصناف ذوي الحقوق.

 

الباب لثامن

مقتضيات مشتركـة

 

الفصـل 62

كل مدة تقاضى عنها المؤمن له تعويضات يومية إما بحكم ظهيرنا الشريف هذا أو بحكم التشريع الخاص بحوادث الشغل والأمـراض المهنية تعتبر بمثابة مدة تأميـن لتخويل الحـق فـي التعويضـات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا.

 

وتخصص بالمدد المعتبرة بمثابة مدد تأمين عملا بالمقطع السابق أجرة صورية تعادل الأجرة المقدرة على أساسها التعويضات اليومية في حدود الأجرة المفروض عليها واجب الاشتراك.

 

الفصـل 63

يتعين على المستفيد من التعويضات أن يقبل إجراء الفحوص والمراقبات كيفما كان نوعها المقررة من لـدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 

ويجوز للصندوق في حالة عدم مراعاة المقتضيات المبينة في المقطع السابق أن يوقف أداء التعويضات أو يخفض منها أو يحذفها.

 

وتبين في النظام الداخلي الضمانات التي ينتفع بها المستفيد من التعويض قبل أن تطبق عليه العقوبات المقررة في المقطع الثاني من هذا الفصل.

 

الفصـل 64

لا يخول المستفيد من راتب زمانة أو شيخوخة الحق فـي التعويضات اليومية.

 

الفصـل 65

إذا كان للمستفيد من راتب زمانة أو شيخوخة أو راتب للمتوفى عنهم الحق أيضا في راتب ممنوح عملا بظهيرنا الشريف هذا أو في إيراد ممنوح وفقا للتشريع الخاص بحوادث الشغل والأمراض المهنية فإن الراتب الأول يخفض منه إلى غـاية النصف مبلغ يعـادل نصف الراتب الثاني أو الإيراد المذكور.

 

الفصل 66

تعين فـي النظـام الداخلي كيفيات أداء التعويضات اليـومية والتعويضات العائلية ورواتب الزمانة والشيخوخة والمتـوفى عنهم المقررة في ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصـل 67

إن التعويضات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا لا يمكن التخلي عنها ولا حجزها ما عدا فيما يخص أداء الديـون المتعلقة بالنفقة التي قد يلزم بها المستفيدون من التعويضـات وذلك طبق نفس الشروط والحدود المطبقة على الأجور.

 

الفصـل 68

يمكن إعادة تقدير رواتب الزمانـة والشيخوخة والمتـوفى عنهم بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالشغـل وطبق الشروط المحددة في هذا المرسوم إذا استوجب ذلك الفرق الملاحظ ببن مستوى الأجور المصفاة على أساسها الرواتب المذكـورة وبين مستوى الأجور المعمول بها.

 

الفصـل 69

إن التغيير المدخل بموجب ظهيرنا الشريف هذا على المقـادير والأسس المقررة في الفصـول 50 و51 و55 و56 و60 يطبق بحكم القانون على الرواتب المصفاة قبل تاريخ العمل به.

 

وكل تغيير يدخل فيما بعد على هذه المقادير والأسس يطبق بحكم القانون على الرواتب المصفاة قبل تاريخ العمل بالتغيير المذكور.

 

الباب التاسع

مقتضيـات انتقالية

 

الفصـل 70

إن الشغالين البالغين من العمر أكثر من عشرين سنة في تاريخ العمل بنظام الضمان الاجتماعي والمتوفرين على مائة وثمانية أيام من التأمين على الأقل خلال الإثنى عشر شهرا الأولى من العمل بهذا النظام يستفيدون لأجل تخويل الحق في رواتب الزمانة ورواتب الشيخوخة والمتوفى عنهم من تصحيح إجمالي لمدة اثنين وسبعين يوما من التأمين عن كل سنة من عمرهم تأتي بعد السنة العشرين من غير أن يتجاوز عدد الأيام المصححة بهذه الكيفية ألفين وخمسمائة واثنين وتسعين يوما.

 

الجزء السادس

النزاعات والعقوبات والتقاسم

 

الفصـل 71

تنظر المحاكم الاجتمـاعية فـي النزاعات المترتبة عن تطبيـق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص التنظيمية المتخذة لتنفيذه باستثناء القضايا الجنائية والنزاعات الراجعة بحكم نوعها إلى قضاء آخر.

 

الفصـل 72

أن المشغل الذي لم يمتثل لمقتضيات ظهيـرنا الشريف هذا يتعرض لغرامة يتراوح قدرها بين 5 دراهم و60 درهما بصرف النظر عن الحكم بأداء واجبات الاشتراك المستحقة والزيادات عن التأخير والغرامات إذا طلب هذا الأداء الطرف مقيم الدعوى.

وتطبق الغرامة تبعا لعدد المأجورين الذين لم يراع المشغل هذه المقتضيات بالنسبة إليهم من غيـر أن يتجاوز مجموع الغرامات 2.000 درهم.

 

وتقيم الدعوى النيابة العامة بطلب من مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 

الفصـل 73

يعاقب مرتكب المخالفة في حالة العود إلى المخالفة بغرامة لا يتجاوز قدرها 120 درهما بصرف النظر عن الحكم بأداء واجبـات الاشتراك المستحقة والزيادات عن التأخير والغرامات.

 

ويعتبر بمثابة عود إلى المخالفة إذا صدر على مرتكب المخالفة خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ المطالبة بواجبات الاشتراك حكم بالإدانة من أجل مخالفة مماثلة.

 

الفصـل 74

إن المشغل الذي يدلي عمدا بتصريحات غير صحيحة قصد تمكين أحد أجرائه من قبض تعويضات لا حق له فيها يتعرض لغرامة يتراوح قدرها بين 240 درهما و400 درهم ويمكن رفعها إلى الضعف فـي حالة العود إلى المخالفة. ويتعين عليه بالإضافة إلى ذلك أن يدفـع إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضعف المبلغ المؤدى بصفة غير قانونية إذا طلب هذا الدفع الطرف مقيم الدعوى.

 

الفصـل 75

إن الشغال الذي يدلى عمدا بتصـريحات غير صحيحـة تتعلق بوضعيته قصد قبض تعويضات لا حق له فيها يتعرض لغرامة يتراوح قدرها بين 240 درهما و400 درهم ويمكن رفعها إلى الضعف في حالة العود إلى المخالفة. ويتعين بالإضافـة إلى ذلك أن يرجـع ضعف المبلغ المـؤدى بصفة غير قانونية.

 

ويتعرض المشغـل الذي يحتفظ لديـه من غير موجب بالمبلغ المقتطع من أجرة العامل لسجن تتراوح مدته بين ستة أشهر وثلاث سنوات ولغرامة يتراوح قدرها بين 120 درهما و1000 درهم.

 

الفصـل 76

إن دعوى المطالبة بالاستخـلاص المقامة منفصلة عن الدعـوى العمومية تتقادم بمضي خمس سنوات على تاريخ انصرام الأجل المحدد في بيان الحساب الذي يوجهه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى المدين طبق الشروط المحددة في النظام الداخلي.

الفصـل 77

تتقادم بمضي ستة أشهر الدعوى التي يقيمهـا المؤمن له لأداء التعويضات اليومية عن المرض والحوادث والولادة والتعويضات العائلية وكـذا الدعوى التي يقيمهـا المؤمن له أو ذوو حقوقـه لأداء، الإعانة الممنوحة عن الوفاة أو المبالغ الباقية مـن رواتـب الزمانة والشيخوخة والمتوفى عنهم.

 

ويحسب أجل التقادم ابتداء من اليوم الأول من الشهر المـدني الموالي للشهر المتعلقة بـه التعويضات أو إذا كـان الأمـر يتعلـق بتعويضات للمتوفى عنهم ابتداء من يوم وفاة المؤمن له.

 

الجزء السابع

الإعفاء من الضرائب والأداءات

 

الفصل 78

تعفى من أداءات التنبر وتسجل بالمجان الاقتناءات التي ينجزهـا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمفاوضات والاتفاقيات المبرمة لفائدته.

 

كما تعفى من جميع أداءات التسجيل والتنبر الأحكام والأحكام النهائية الصادرة بتطبيق التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي وكذا العقود والوثائق كيفما كان نوعها اللازمة للحصول على التعويضات ولاسيما وصولات الإبراء.

 

ولا يطالب سلفا بدفع الضريبة القضائية الواجبة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فـي النزاعات المتصلة بتطبيق التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي.

 

الجزء الثامن

مقتضـيـات ختامية

 

الفصـل 79

تبقى كسبا للشغالين بحكم القانون المنافع الاجتماعية المتعاقد عليها أو المحددة بموجب نظام وغير المقررة في ظهيرنا الشريف هذا.

 

كما يبقى كسبا للشغالين بحكـم القانـون الجزء التكميلي مـن التعويضـات التي يستفيدون منها بموجب عقدة أو نظام إذا كانت هذه التعويضات تفوق التعويضات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا.

 

أما مجموع الجزء التكميـلي من التعويضـات المتعاقد عليهـا أو المحددة بموجب نظام بإضافة التعويضات المقـررة فـي ظهيرنا الشريف هذا فلا يمكن في أي حال من الأحوال أن يفوق مبلغ الأجرة التي يتقاضاها الشغال.

 

الفصل 80

إذا كانت الحادثة أو الجرح المصاب به المؤمن له يعزى إلى الغير فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحل بحكم القانون محل المعني بالأمر أو ذوي حقوقه في دعواهم عـلى الشخص المسـؤول لإرجاع جميع التعويضات المدفوعة إلى المصاب.

 

وإذا أقام المصاب أو ذوو حقوقه على الشخص المسـؤول دعـوى قضائية للمطالبة بالتعويض عن الضرر وجب عليهم أن يبينوا في كل طور من أطوار المسطرة صفة المؤمن له المخولة للمصـاب بالحادثـة.

 

وعند عدم إثبات هذا البيان يجوز طلب إبطال الحكم في جوهر القضية خلال أجل سنتين يبتدئ من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم المذكور نهائيا وذلك إما بإيعاز من النيابة العامة أو بطلب من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 

الفصل 81

إن المؤمن له أو ذوي حقوقه يحتفظون في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق بالنسبة للشخص المسؤول بجميع حقوق المطالبة بالتعويض عن الضرر ما عدا فيما يخص نفقات الصنـدوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الفصل 82

أن تسوية القضية بالمراضاة بين الشخص المسؤول والمؤمن له لا يمكن التعرض بها على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما لم يكن هذا الصندوق قد استدعى للمشاركة في ذلك بواسطة رسالة مضمونة ولا يمكن أن تصبح نهائية إلا بعد مرور ثلاثين يوما عل توجيه الرسالة المذكورة.

 

الفصـل 83

إذا منح راتب عن الزمانة عملاً بالجزء الخامس على إثر حادثة أو جرح يعزى للغير جاز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يطالب الشخص المسؤول بدفع رأس المال الممثل لراتب الزمانة الواجب على الصندوق دفعه إلى المؤمن له.

 

الفصـل 84

تعين كيفيات تطبيق التعويضات المقررة في الجزء الخامس بموجب مرسوم.

 

الفصل 85

يلغى الظهير الشـريف رقم 1.59.148 المؤرخ في 30 جمـادى الثانية 1379 (30 دجنبر 1959) المشار إليه أعلاه.

 

غير أن العمل يبقى جاريـا بصفة مؤقتة بالنصـوص المتخذة لتطبيقه ما لم تكن منافية لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.

 

ويبقى معمولا كذلك إلى أن يتم تنصيب المحاكم الاجتماعية بالفصل 71 من الظهير الشريف رقـم 1.59.148 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 30 جمادى الثانية 1379 (30 دجنبر 1959).

 

الفصل 86

إن الأعضاء الحاليين للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يستمرون في مزاولة مهامهم إلى غاية انتهاء مدة انتدابهم.

 

الفصـل 87

ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا الذي يعمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 1972.

 

وحرر بالرباط فـي 15 جمادى الثانية 1392 (19 يوليوز 1972)

 

وقعه بالعطف

الوزير الأول

الإمضاء :  محمد كريم العمراني