الجريدة الرسمية عدد 5980 الصادرة بتاريخ 23 شوال 1432 ( 22 شتنبر 2011 )

 

ظهير شريف رقم 1.11.145 صادر في 16 من رمضان 1432 ( 17 أغسطس 2011 )

 بتنفيذ القانون رقم 20.10 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ

 وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ.

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف -  بداخله .

( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 20.10 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

 

 

وحرر بالدار البيضاء في 16 من رمضان 1432 ( 17 أغسطس 2011 ).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عباس الفاسي.

 

 

 

قانون رقم 20.10

بتغيير وتتميم القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة

الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ.

 

مادة فريدة

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادتين 12 و 17 من القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.146 بتاريخ 20 من شوال 1426 ( 23 نوفمبر 2005 )

المادة 12.- يخضع لنظام الرخصة :

.........................................................................................................................................

غير أنه، يمكن اللجوء إلى مسطرة للإسناد المباشر إذا كان النشاط المينائي المعني سيزاول للحساب الخاص لطالب الرخصة أو من قبل شركة تملك الوكالة الوطنية للموانئ 51% على الأقل من رأسمالها أو إذا لم يتم، بعد إعلان عن المنافسة، تقديم أي عرض أو قبول أي عرض.

 

المادة 17.- يتم منح الامتياز بعد الإعلان عن المنافسة.

غير أنه، يمكن اللجوء إلى مسطرة للتفاوض المباشر :

1-    إذا كان النشاط المينائي سيزاول للحساب الخاص لطالب الامتياز ؛

2-    إذا كان النشاط المينائي سيزاول من قبل شركة تملك الوكالة الوطنية للموانئ 51% على الأقل من رأسمالها.

3-    إذا كان الاستثمار المزمع انجازه من قبل طالب الامتياز يعادل أو يفوق خمسة (5) ملايير درهم.

4-    إذا لم يتم، بعد إعلان عن المنافسة، تقديم أي عرض أو قبول أي عرض.

 

خلافا لأحكام المادة 25 من هذا القانون، يمكن في الحالتين 2 و 3 المشار إليهما أعلاه، أن تفوق مدة الامتياز ثلاثين (30) سنة على ألا تتجاوز خمسين (50) سنة. وفي كل الحالات لا يمكن أن يتجاوز الجمع بين مدة الامتياز الأصلية والمدة الإضافية، عند الاقتضاء خمسين (50) سنة.