الجريدة الرسمية عدد 5375 بتاريخ 05/12/2005 الصفحة  3177

 

ظهير الشريف رقم 1.05.146 صادر في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005 )

بتنفيذ القانون رقم 15.02   المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية

للموانئ وشركة استغلال الموانئ

 

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف- بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 15.02   المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

وحرر بمراكش في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005).

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء :  إدريس جطو

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 15.02

يتعلق بالموانئ  وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ

وشركة استغلال الموانئ

ديباجة

تلعب الموانئ دور الصدارة في الاقتصاد الوطني والمبادلات التجارية لبلادنا، نظرا لكون غالبيتها تمر عبر الخطوط البحرية. وتشكل بذلك أحد الأدوات الصناعية والتجارية الأساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

 

وعليه، يتعين ملاءمة قطاع الموانئ، من جهة مع التحولات السوسيو- اقتصادية المتسمة بمتطلبات التنمية الداخلية للبلاد والتزاماتها الجديدة في إطار اتفاقات التبادل الحر والسياق الجديد لعولمة التجارة ومن جهة أخرى مع الإكراهات الجديدة المتصلة بالتطور الاقتصادي والمؤسساتي والتكنولوجي والبيئي والنقل البحري.

 

ومن أجل الاستجابة لهذه المتطلبات الوطنية والعالمية، أصبحت إعادة النظر في طرق تدبير وتنظيم القطاع المينائي برمته ضرورية.

 

كما أصبح من الضروري وضع إطار تشريعي وتنظيمي لقطاع الموانئ يتلاءم مع التطورات المستقبلية وينسجم مع مختلف المعاهدات والاتفاقيات المصادق عليها من قبل المغرب وقادر على تشجيع المبادرة الخاصة بجعل مستغلي ومتعهدي الميناء في وضعية تنافسية.

 

ويتوخى التنظيم الجديد للقطاع المينائي تحقيق الأهداف التالية :

·             تحديد طرق تدبير واستغلال الموانئ ؛

·             منح الهيئات التي يعهد إليها القيام بالأنشطة المينائية المرونة الضرورية لتدبير ناجع وفعال للقطاع ؛

·             تمكين موانئ المملكة من الوسائل الضرورية لرفع وتحسين تنافسيتها وإنتاجيتها وفعاليتها ؛

·             تمكين الفاعلين الاقتصاديين من بنيات تحتية مينائية وتجهيزات فعالة ؛

·             تطبيق أحادية المناولة بمزاولة مجموع عمليات الشحن والإفراغ على ظهر السفينة وعلى الرصيف من قبل نفس المتعهد المينائي ؛

·             تشجيع وتطوير التدخل التدريجي للقطاع الخاص في ميدان بناء واستغلال الموانئ.

 

ومن أجل تحسين الآلة المينائية وملاءمتها مع حاجيات التجارة الخارجية أصبح من الضروري القيام بإعادة هيكلة عميقة للقطاع.

 

لذلك فإن الهدف من هذا القانون، بالإضافة إلى تحديد الإطار القانوني للموانئ، هو إحداث هيأتين جديدتين، وهما على الخصوص :  

 

 

·        الوكالة الوطنية للموانئ التي يعهد إليهـا أساسا بمهام السلطة ؛

·        شركة استغلال الموانئ تتكلف مع متعهدي ومستغلي الموانئ بمهام ذات طابع تجاري.

 

وعليه، فإنه سيتم حل مكتب استغلال الموانئ وستسند مهامه المتعلقة بالسلطة إلى الوكالة الوطنية للموانئ وأنشطته التجارية إلى شركة استغلال الموانئ.

 

القسم الأول

النظام القانوني للموانئ

الباب الأول

تكوين الملك العمومي المينائي وتشكيله

 

المادة 1

الميناء هو مجموع الفضاءات البرية والمياه البحرية أو النهرية والبنيات التحتية والبنيات الفوقية التي تتوفر فيها الشروط الطبيعية والتنظيمية التي تسمح باستقبال السفن للإيواء والرسو بها والقيام بشحن وإفراغ البضائع وإركاب وإنزال المسافرين وكذا للتموين أو للقيام بالإصلاحات بها.

 

ويمكن أن يكون الميناء مخصصا للتجارة أو للصيد البحري أو للترفيه أو لنشاطين أو أكثر من هذه الأنشطة.

 

يدخل الميناء في عداد الملك العمومي للدولة ويشكل الملك العمومي المينائي.

 

المادة 2

يتألف الميناء من العناصر التالية :

-                حرم الميناء، وهو المنطقة البرية للميناء المحاطة بسياج والمتصلة بالأحواض والمهيأة لممارسة عمليات شحن وإفراغ ووضع البضائع وكذا لإركاب وإنزال المسافرين. وتكون خاضعة لمراقبة الوكالة الوطنية للمواني المشار إليها في المادة 31 من هذا القانون وكذا لمراقبة الجمارك وشرطة الحدود وفق التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.

-                عرض البحر، وهو المنطقة البحرية أو النهرية للميناء والتي تتكون من :  

·               منطقة الإرشاد الإجباري ؛  

·               منطقة الرسو حيث يخضع وقوف السفن لمراقبة الوكالة الوطنية للموانئ.

-                مدخل الميناء وهو الفضاء البحري أو النهري المخصص للملاحة من أجل عمليات الدخول أو الخروج من الميناء.

-                البنيات التحتية المينائية، وهي مجموع المنشآت البرية والبحرية والنهرية المشيدة والمهيأة لاستقبال البواخر. وتتكون على الخصوص من :  

·               منشآت الوقاية كالعوارض والحواجز ؛   

·               منشآت الإرساء كالأرصفة والأرصفة العائمة ؛  

·               الأحواض ؛

·               الأراضي المسطحة.

 

-                البنيات الفوقية المينائية، وهي مجموع البنيات والإنشاءات والتهييئات المخصصة لخدمة السفن أو البضائع  أو المسافرين.

 

المادة 3

يتم تحديد الملك العمومي المينائي وفق أحكام المادة 7 من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1914) حول الملك العمومي.

 

غير أنه، وخلافا لأحكام المادة 7 من الظهير الشريف المذكور، تحدد مسطرة تعيين حدود عرض البحر ومدخل الميناء بنص تنظيمي.

 

المادة 4

يتم الضم إلى الملك العمومي المينائي والإخراج منه وفق التشريع المتعلق بالملك العمومي للدولة.

 

المادة 5

يتم بناء الموانئ كليا أو جزئيا من قبل الدولة أو، في إطار اتفاقية امتياز، من قبل أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام أو الخاص.

 

يحدد تاريخ فتحها للاستغلال كليا أو جزئيا من لدن الإدارة.

 

الباب الثاني

تهيئة الموانئ وطرق تدبيرها واستغلالها

الفرع الأول

أحكام عامة

 

المادة 6

يوضع بالنسبة لكل ميناء تصميم للتهيئة الداخلية من قبل الوكالة الوطنية للموانئ يكون هدفه الأساسي تحديد تخصيص مناطق الميناء حسب الاستعمال الرئيسي كالمناطق التجارية ومناطق الصيد ومناطق الترفيه. يجب أن يحدد تصميم التهيئة الداخلية على وجه الخصوص :  

·               مختلف المحطات المينائية والمحطات البحرية ؛  

·               المناطق المخصصة لتخزين وإيداع البضائع ؛  

·               المناطق المخصصة للمواد الخطيرة ؛

·               المنطقة المخصصة لبناء أو إصلاح السفن ؛

·               المناطق والفضاءات المخصصة لاستقبال وجمع وتخزين النفايات الناجمة عن الأنشطة البحرية والمينائية ؛  

·               المناطق المخصصة، عند الاقتضاء، لإنشاءات البحرية الملكية ؛

·               المناطق المخصصة عند الاقتضاء للأنشطة التجارية و/ أو الصناعية ؛

·               حدود السكك الحديدية والطرق.

 

تحدد كيفيات وضع التصميم ومراجعته والمصادقة عليه بنص تنظيمي.

 

المادة 7

يوضع نظام للاستغلال لكل ميناء من قبل الوكالة الوطنية للمواني، يحدد على الخصوص : 

·               قواعد أولوية ولوج السفن للميناء ؛ 

·               الفئة والطول الأقصى للسفن الخاضعة لإلزامية الإرشاد ؛  

·               فئة السفن الخاضعة لإلزامية القطر ؛ 

·               المقتضيات المتعلقة بالسفن غير المجهزة والمهجورة والمحجوزة أو الحطامات وفقا للتشريع الجاري به العمل ؛

·               قواعد استعمال مختلف البنيات التحتية للميناء ؛

·               قواعد إركاب وإنزال المسافرين ؛  

·               قواعد شحن وإفراغ وإيداع البضائع ؛ 

·               شروط شحن وإفراغ وإيداع البضائع الخطيرة ؛ 

·               معايير مناولة البضائع التي تحدد على وجه الخصوص الإيقاع الأدنى لعمليات المناولة ؛ 

·               شروط استغلال الإنشاءات الخصوصية ؛

·               قواعد استقبال وإزالة وتخزين البضائع وحراستها ؛

·               شروط ولوج وجولان وتوقف ووقوف العربات وآلات الشحن والإفراغ ومناولة البضائع ؛

·               شروط ولوج وجولان الأشخاص الطبيعيين ؛ 

·               شروط استقبال وجمع ونقل وتخزين النفايات داخل الميناء وكذا شروط إخلاء الميناء منها ؛  

·               التدابير اللازمة لتطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسلامة والصحة والأمن وحماية البيئة داخل الميناء ؛ 

·               شروط صيانة وإصلاح السفن على الأرصفة، خاصة عمليات تنظيف مداخن السفن واستخراج الغازات والتجارب على المحركات أو المروحيات ؛ 

·               وجميع المقتضيات الأخرى المتعلقة باستغلال الميناء.

 

يصادق على هذا النظام من قبل الإدارة.

المادة 8

يشمل تدبير الموانئ :

1)           ممارسة شرطة الموانئ كما هو منصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.59.043 الصادر في 12 من  ذي القعدة 1380 (28 أبريل 1961)  المتعلق بشرطة الموانئ البحرية للتجارة ؛

2)           صيانة وإصلاح وتكييف وتنمية البنيات التحتية والبنيات الفوقية والأحواض ومداخل الموانئ و أنظمة التشوير والمساعدة على الملاحة داخل الموانئ ؛

3)           صيانة وإصلاح وتدبير واستغلال شبكات السكك الحديدية والطرق والماء والكهرباء والتطهير ؛

4)           منح الامتيازات ورخص استغلال الأنشطة المينائية ؛

5)            منح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي.

 

المادة 9

يشمل الاستغلال المينائي :

1)           استغلال أنشطة مينائية التي تكتسي صفة المرفق العمومي الصناعي والتجاري كالإرشاد والقطر والربط والخزن والإيداع المينائي ؛

2)           استغلال محطة مينائية التي تعتبر منطقة من الميناء تتكون من الأرصفة والأراضي المسطحة والإنشاءات المخصصة لمعالجة رواج أو لمستغل خصوصي ؛

3)           استغلال الأرصفة والأراضي المسطحة والمخازن أو كل الإنشاءات المينائية الأخرى ؛

4)           استغلال المعدات المينائية التي تتكون من مجموع العتاد والتجهيزات التي تستعمل في المناولة من ظهر السفن إلى الرصيف أو مناولة البضائع على متن السفن أو في مناطق التخزين ولنقل أو تخزين البضائع التي ستشحن أو سيتم تفريغها. وتتضمن على الخصوص الرافعات الثابتة والمتحركة والعائمة وأنوار الولوج وآلات نقل البضائع من الرصيف إلى مناطق التخزين أو العكس والعتاد الثانوي للمناولة ؛

5)           المناولة المينائية التي تتكون من مجموع العمليات، على ظهر السفن وعلى الرصيف، لشحن أو إفراغ البضائع ؛

6)           استغلال كل نشاط مينائي آخر ملحق، يرتبط بمصلحة السفن والبضائع و/أو الركاب، الذي يتم تحديد لائحته بنص تنظيمي.

 

المادة 10

يتم تدبير الموانئ وكذا الاستغلال المينائي، حسب كل حالة، في إطار نظام الرخصة أو الامتياز.

 

المادة 11

مع مراعاة أحكام المادة 27 بعده، تمنح الامتيازات ورخص الاستغلال ورخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي من قبل الوكالة الوطنية للموانئ.

 

الفرع الثاني

الرخص والامتيازات المتعلقة بالتدبير والاستغلال المينائي

القسم الفرعي الأول

نظام الرخصة

 

المادة 12

يخضع لنظام الرخصة :

1)           استغلال الأنشطة المينائية التي تكتسي صفة المرفق العمومي الصناعي والتجاري كالإرشاد المينائي والقطر والربط والخزن والإيداع المينائي ؛

2)           استغلال الأراضي المسطحة والمرائب وكل الإنشاءات المينائية الأخرى ؛

3)           استغلال المعدات المينائية المملوكة للخواص مع إلزامية المرفق العمومي ؛

4)           استغلال كل نشاط مينائي آخر ملحق، يرتبط بمصلحة السفن والبضائع و/ أو الركاب.

 

تمنح الرخصة بعد إعلان عن المنافسة.

 

غير أنه، يمكن اللجوء إلى مسطرة للإسناد المباشر إذا كان النشاط المينائي المعني سيزاول للحساب الخاص لطالب الرخصة، أو إذا لم يتم بعد إعلان عن المنافسة، تقديم أي عرض أو قبول أي عرض.

 

المادة 13

تمنح رخصة الاستغلال إلى كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص الذي يتعهد باحترام الشروط العامة للاستغلال وبنود دفتر تحملات ينص خصوصا على ما يلي :

-                موضوع الرخصة وتحديد المنطقة التي تشملها وكذا أجزاء الملك العمومي المينائي الضرورية لاستغلال الإنشاءات أو الأنشطة المينائية المرخص له بها ؛

-                مدة صلاحية الرخصة ؛

-                عقد أو عقود التأمين الواجب على المستغل إبرامها لتأمين مسؤوليته على الأضرار التي قد يلحقها بالغير ؛

-                الأتاوى الواجب أداؤها عن الرخصة وطرق احتسابها وكيفيات تسديدها ؛

-                احترام مبدأ المساواة في معاملة المرتفقين ؛

-                المؤهلات المهنية والتقنية الدنيا وكذا الضمانات المالية المطلوبة من المستفيد من الرخصة ؛

-                كيفية أداء الأجر عن الخدمات المقدمة من قبل المستفيد من الرخصة.

 

المادة 14

تحدد رخصة الاستغلال على الخصوص :

-                مدة الرخصة التي لا يمكن أن تتجاوز 20 سنة قابلة للتجديد ؛

-                تاريخ انطلاق الاستغلال ؛

-                شروط الاستغلال ؛

-                شروط تمديد الرخصة وتجديدها المحتمل وسحبها.

 

المادة 15

تمنح الرخصة مع مراعاة حقوق الغير. ويمكن أن تخول للمستفيد حق الاحتلال المؤقت لأجزاء الملك العمومي المينائي الضرورية لاستغلال الإنشاءات أو الأنشطة المينائية المرخص له بها.

 

تسحب الرخصة في أي وقت وبدون تعويض، إذا :

1)           لم تحترم الشروط التي تتضمنها ؛

2)           لم يشرع المستفيد من الرخصة في مزاولة النشاط المرخص له به في الآجال المحددة ؛

3)           لم يعد المستفيد من الرخصة متوفرا على الشروط المطلوبة لمزاولة نشاطه، ولم يقم بتسوية وضعيته ؛

4)           لم تؤد الأتاوى الواجب أداؤها في الآجال المحددة ؛

5)           توقف المستفيد من الرخصة عن مزاولة نشاطه لمدة تفوق 6 أشهر ؛

6)           تم التنازل عن الرخصة أو تحويلها بدون الموافقة المسبقة للوكالة الفنية للموانئ أو عند الاقتضاء،  لصاحب امتياز تدبير الميناء ؛

7)           تعرض المستفيد من الرخصة أو ممثله القانوني لإدانة قضائية لارتكابه مخالفات تسيء للنشاط الممارس أو لسمعة الميناء ؛

8)           صدر حكم نهائي بالتصفية القضائية في حق المستفيد من الرخصة.

 

إذا لم يستجب المستفيد من الرخصة، في الحالات المذكورة في البنود 1 و2 و3 و4 و5 أعلاه للإنذار الكتابي الموجه له، بالطرق القانونية للتبليغ، داخل الأجل المحدد له في هذا الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهر، يمكن للوكالة أن تجبره على أداء غرامة تتراوح بين 5.000 و 50.000 درهم.

 

إذا استمرت المخالفة شهرا بعد فرض الغرامة، يتم رفعها إلى الضعف.

 

إذا استمرت المخالفة شهرا بعد مضاعفة الغرامة تسحب الرخصة.

 

غير أنه في حالة سحب الرخصة لأسباب أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذه المادة، يخول سحب الرخصة المستفيد الحق في تعويض إذا تكبد ضررا مباشرا من جراء هذا السحب.

 

القسم الفرعي الثاني

نظام الامتياز

 

المادة 16

يخضع لنظام الامتياز :

1)           تدبير ميناء ؛

2)           استغلال محطات مينائية وأرصفة ؛

3)           استغلال معدات الميناء العمومية ؛

4)           استغلال المعدات المينائية الخصوصية على جانب الرصيف للنقل من ظهر السفن إلى الرصيف ومن  الرصيف إلى ظهر السفن ؛

5)           المناولة المينائية.

 

المادة 17

يتم منح الامتياز بعد إعلان عن المنافسة.

 

غير أنه يمكن اللجوء إلى مسطرة للتفاوض المباشر إذا كان النشاط المينائي سيزاول للحساب الخاص لطالب الامتياز، أو إذا لم يتم، بعد إعلان عن المنافسة، تقديم أي عرض أو قبول أي عرض.

 

المادة 18

يمنح الامتياز مع مراعاة حقوق الغير. ويمكن أن يخول لصاحبه طيلة مدة صلاحية اتفاقية الامتياز، حق الاحتلال المؤقت أجزاء الملك العمومي المينائي الضرورية لاستغلال الإنشاءات أو الأنشطة المينائية موضوع الامتياز.

 

المادة 19

إذا كان الامتياز ينطوي على الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي، يستفيد صاحبه، طوال مدة الامتياز المذكور وفي حدود الأحكام الواردة في هذا القسم الفرعي، من حق السطحية على المنشآت والبنايات والتجهيزات التابعة والإنشاءات ذات الطابع العقاري التي ينجزها لأجل مزاولة النشاط المرخص له به بمقتضى اتفاقية الامتياز، ما عدا إذا نصت الاتفاقية المذكورة على خلاف ذلك.

 

لا يمكن رهن المنشآت والبنايات والتجهيزات الثابتة والإنشاءات ذات الطابع العقاري المنصوص عليها في الامتياز إلا لضمان الاقتراضات المبرمة من قبل صاحب الامتياز بغرض تمويلها أو إنجازها أو تغييرها أو توسيعها.

 

غير أنه يجب أن تتم المصادقة على عقد الرهن من قبل الوكالة الوطنية للموانئ.

 

تنقضي الرهون على الحقوق والممتلكات السالفة الذكر بانتهاء مدة اتفاقية الامتياز على أبعد تقدير.

 

 

المادة 20

لا يمكن للدائنين العاديين، غير الذين نشأت ديونهم عن تنفيذ الأشغال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 19 أعلاه، ممارسة الإجراءات التحفظية أو الإجراءات التنفيذية الجبرية على الحقوق والممتلكات المشار إليها في الفقرة الأولى السالفة الذكر.

 

المادة 21

لا يمكن تفويت حق السطحية المشار إليه في المادة 19 أعلاه والمنشآت والبنايات والتجهيزات الثابتة والإنشاءات ذات الطابع العقاري المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز أو نقلها في إطار إدماج الشركات أو ضمها أو انفصالها، بالنسبة للمدة المتبقية من صلاحية الاتفاقية المذكورة بما في ذلك إنجاز الضمانات المتعلقة بهذه الحقوق والأملاك وفي الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 19 والمادة 20، إلا لشخص معنوي وبعد الموافقة المسبقة للوكالة الوطنية للموانئ.

 

غير أن التفويت والنقل المذكورين يجب أن يهما لزوما مجموع الحقوق والأملاك المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز.

 

المادة 22

في حالة سحب الامتياز، قبل التاريخ المحدد في الاتفاقية لسبب آخر غير عدم تنفيذ صاحب الامتياز لشروط الاتفاقية المذكورة، يحل الدائنون الناشئة ديونهم عن الرهون المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 19 أعلاه محل صاحب الامتياز لتحصيل ديونهم في حدود التعويض المحدد في دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 24 أدناه.

 

المادة 23

عندما يوضع حد للامتياز لعدم تنفيذ صاحب الامتياز لالتزاماته المترتبة عن اتفاقية الامتياز يشعر الدائنون الذين نشأت ديونهم عن الرهون المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 19 أعلاه بالتدابير التي يعتزم مانح الامتياز اتخاذها كي يتمكن الدائنون المذكورون، عند الاقتضاء، من اقتراح إحلال شخص آخر محل صاحب الامتياز الذي سقط حقه.

 

المادة 24

يمنح الامتياز إلى كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص الذي يتعهد باحترام الشروط العامة لاستغلال الميناء وبنود دفتر تحملات ينص خصوصا على ما يلي :

 

-                موضوع الامتياز وتحديد المنطقة التي يشملها وكذا أجزاء الملك العمومي المينائي الضرورية لاستغلال الإنشاءات أو الأنشطة المينائية موضوع الامتياز ؛

-                شروط وآجال إنجاز البنيات التحتية والبنيات الفوقية والتجهيزات والمنشآت، إذا تعلق الأمر بامتياز الاستغلال والبناء ؛

-                معايير وشروط تدبير واستغلال واستعمال المنشآت المذكورة والتجهيزات والبنيات التحتية والبنيات الفوقية وكذا شروط وكيفيات صيانتها وتكييفها ؛

-                عقد أو عقود التأمين الواجب على المستغل إبرامها لتأمين مسؤوليته على الأضرار التي قد يلحقها بالغير ؛

-                مدة الامتياز؛

-                أتاوي الامتياز وطرق احتسابها وكيفية تسديدها ؛

-                التكاليف والالتزامات الخاصة بصاحب الامتياز ؛

-                احترام مبدأ المساواة في معاملة المرتفقين ؛

-                المؤهلات المهنية والتقنية الدنيا وكذا الضمانات المالية المطلوبة من أصحاب الامتياز ؛

-                كيفية أداء الأجر عن الخدمات المقدمة من قبل صاحب الامتياز ؛

-                عند الاقتضاء كيفية احتساب التعويضات المخولة لصاحب الامتياز في حالة إنهاء الامتياز لأسباب أخرى غير عدم احترامه لبنود اتفاقية الامتياز.

 

المادة 25

تحدد اتفاقية الامتياز على الخصوص :

-                موضوع الامتياز ؛

-                محتوى الممتلكات المفوتة، وعند الاقتضاء، القواعد المنظمة لممتلكات الرجوع والممتلكات موضوع الشراء الاستردادي ؛

-                المدة التي لا يمكن أن تتجاوز 30 سنة قابلة للتمديد لمدة إضافية لا يمكن أن تتجاوز 20 سنة ؛

-                شروط الاحتلال المؤقت للملك العمومي ؛

-                التحملات والالتزامات المتعلقة بصيانة وتكييف البنيات التحتية والبنيات الفوقية والتجهيزات والمنشآت ؛

-                عند الاقتضاء احترام شروط الأنظمة المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن العام ؛

-                شروط التجديد والتمديد، عند الاقتضاء ؛

-                شروط الاسترداد والفسخ وسقوط الحق، إذا تطلب الأمر ذلك.

 

المادة 26

دون الإخلال بالبنود الخاصة الواردة في اتفاقية الامتياز ودفتر التحملات يمكن للوكالة الوطنية للموانئ أو، عند الاقتضاء لصاحب امتياز تدبير ميناء، أن يقرر تلقائيا وبدون تعويض إسقاط الحق في الامتياز إذا :

1.           لم يشرع صاحب الامتياز في مزاولة النشاط المرخص له به في الآجال المحددة ؛

2.           لم يعد متوفرا على الشروط المطلوبة لمزاولة نشاطه ؛

3.           توقف عن مزاولة نشاطه لمدة تفوق 6 أشهر ؛

4.           تعرض هو أو ممثله القانوني لإدانة قضائية لارتكابه مخالفات تسيء للنشاط المزاول أو لسمعة الميناء ؛

5.           صدر حكم نهائي بالتصفية القضائية في حقه.

 

إذا لم يستجب صاحب الامتياز، في الحالات المذكورة في البنود 1 و2 و3 أعلاه، للإنذار الكتابي الموجه له، بالطرق القانونية للتبليغ، داخل الأجل المحدد له في هذا الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهر، يمكن للوكالة أن تجبره على أداء غرامة تتراوح بين 10.000 و 100.000 درهم.

إذا استمرت المخالفة شهرا بعد فرض الغرامة، يتم رفعها إلى الضعف. إذا استمرت المخالفة شهرا بعد مضاعفة الغرامة يمكن إقرار إسقاط الحق في الامتياز.

 

المادة 27

لا يمكن منح امتيازات أو رخص استغلال أو رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي داخل ميناء موضوع امتياز تدبير من قبل صاحب امتياز تدبير ميناء إلا بعد الموافقة المسبقة للوكالة الوطنية للموانئ.

 

تمنح هذه الموافقة من لدن الوكالة الوطنية للموانئ بناء على مشاريع اتفاقيات الامتياز والرخص ودفاتر التحملات التي يعرضها عليها صاحب الامتياز والتي لا تصبح صالحة ونهائية إلا بعد مصادقة الوكالة المذكورة عليها.

 

القسم الفرعي الثالث

الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي

 

المادة 28

استثناء من أحكام الظهير الشريف الصادر في 24 من صفر 1337(30 نوفمبر 1918) في شأن الاحتلالات المؤقتة للملك العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه، تمنح الرخصة بالاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي إلى كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يتعهد باحترام بنود دفتر تحملات ينص خصوصا على ما يلي :

-                موضوع الاحتلال ؛

-                موقع القطعة المراد احتلالها ومساحتها ؛

-                مدة الاحتلال التي لا يمكن أن تفوق 20 سنة ؛

-                عقد أو عقود التأمين الواجب على المحتل إبرامها لتأمين مسؤوليته عن الأضرار التي قد يلحقها بالغير.

-                أتاوة الاحتلال وطريقة مراجعتها ؛

-                طبيعة الإنشاءات والبنايات المراد إقامتها وكذلك آجال انتهاء الأشغال، عند الاقتضاء ؛

-                شروط تجديد الرخصة وسحبها ؛

-                شروط إعادة الأماكن إلى حالتها الأولى عند انتهاء الاحتلال، وعند الاقتضاء، تلك المتعلقة بتسليم الإنشاءات والبنايات المنجزة على الملك العمومي المينائي إلى الوكالة الوطنية للموانئ.

 

المادة 29

تمنح رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي مع مراعاة حقوق الغير. تسحب الرخصة في كل وقت وبدون تعويض بعد توجيه إنذار كتابي إلى المعني بالأمر إذا :

1)           لم تحترم الشروط التي تتضمنها ؛

2)           لم يشرع في استعمالها داخل الآجال المحددة ؛

3)           تم تفويتها أو تحويلها بدون الموافقة المسبقة للوكالة الوطنية للموانئ أو، عند الاقتضاء بدون موافقة صاحب امتياز تدبير الميناء ؛

4)           لم يتم تسديد الأتاوى في الآجال المحددة ؛

5)           استعملت البقعة المحتلة لغرض آخر غير ذلك المرخص به ؛

6)           تعرض المستفيد من الرخصة أو ممثله القانوني لإدانة قضائية لارتكابه مخالفات تسيء للنشاط الممارس أو لسمعة الميناء ؛

7)           صدر حكم نهائي بالتصفية القضائية في حق صاحب الرخصة.

 

إذا لم يستجب المستفيد من الرخصة، في الحالات المذكورة في البنود 1 و2 و5 أعلاه، للإنذار الكتابي الموجه له، بالطرق القانونية للتبليغ، داخل الأجل المحدد له في هذا الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهر، يمكن للوكالة أن تجبره على أداء غرامة تتراوح بين 5.000 و 20.000 درهم.

 

إذا استمرت المخالفة شهرا بعد فرض الغرامة، يتم رفعها إلى الضعف.

 

إذا استمرت المخالفة شهرا بعد مضاعفة الغرامة تسحب الرخصة.

 

غير أنه في حالة سحب الرخصة لأسباب أخرى غير تلك التي سبقت الإشارة إليها في هذه المادة يخول السحب المستفيد من الرخصة الحق في تعويض إذا تكبد ضررا مباشرا من جراء هذا السحب.

 

المادة 30

يجب على الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص المشار إليها في المواد 13 و24 و28 أعلاه أن تؤسس في شكل شركات خاضعة للقانون المغربي.

 

القسم الثاني

الوكالة الوطنية للموانئ

الباب الأول

الإحداث والمهام

 

المادة 31

تحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي تسمى " الوكالة الوطنية للموانئ " ويشار إليها في هذا القانون بلفظة " الوكالة ".

 

يحدد مقر الوكالة بنص تنظيمي.

 

 

تخضع الوكالة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان تقيد الأجهزة المختصة بهذه الوكالة بأحكام هذا القانون وخصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها والسهر بوجه عام فيما يخصها على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.

 

تخضع الوكالة أيضا لمراقبة الدولة المالية التي تخضع إليها المؤسسات العامة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

 

المادة 32

تمارس الوكالة مهامها على مجموع موانئ المملكة باستثناء الميناء الواقع داخل المنطقة الخاصة للتنمية طنجة - البحر الأبيض المتوسط المحدثة بموجب المرسوم بقانون رقم 2.02.644 الصادر في 2 رجب 1423 (10 سبتمبر 2002) المصادق عليه بموجب القانون رقم 60.02    الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.25 في 20 من محرم 1424 (24 ماي 2003).

 

وتتوفر، للقيام بنشاطها، على هياكل إدارية لكل ميناء أو مجموعة موانئ.

 

المادة 33

تضطلع الوكالة بمهمة :

-              تنمية وصيانة وعصرنة الموانئ لمعالجة السفن والسلع العابرة لها في أفضل الشروط من حيث التدبير والكلفة والأجل والسلامة ؛

-              السهر على الاستعمال الأفضل للآلة المينائية وذلك برفع قدرة الموانئ التنافسية وتبسيط الإجراءات وطرق التنظيم والتسيير ؛

-              السهر على احترام العمل بحرية المنافسة في استغلال الأنشطة المينائية ؛

-              تحديد لائحة الأنشطة المزمع استغلالها وعدد الرخص والامتيازات المزمع منحها في كل ميناء وإعداد وتفعيل إجراءات منح الرخص والامتيازات المذكورة والسهر على التقيد ببنود تلك الرخص والامتيازات ودفاتر التحملات المرتبطة بها ؛

-              القيام بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ؛

-              السهر على احترام قواعد السلامة والاستغلال والتدبير المتعلقة بالموانئ المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

-              تدبير الموانئ كما هو منصوص عليه في المادة 8 أعلاه.

 

وتزاول، علاوة على ذلك، كل نشاط استغلال مينائي لم يتم التمكن من إسناده إلى صاحب امتياز أو رخصة في أحد الموانئ وفق الشروط المحددة في المادتين 12 و17 من هذا القانون ؛

 

ويمكن أيضا أن يعهد إلى الوكالة من قبل الدولة أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام الإشراف المنتدب على الأشغال لأجل إنجاز بنيات تحتية مينائية جديدة أو لأجل القيام بإصلاحات ضخمة لهذه البنيات التحتية، باسمها ولحسابها، وذلك وفق الشروط المحددة بمقتضى اتفاقية تنص بوضوح على موضوع المهمة المسندة إلى الوكالة ومداها وعلى حصة كل طرف في الاتفاقية المذكورة من التمويل.

 

الباب الثاني

أجهزة الإدارة والتسيير

 

المادة 34

يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير.

 

المادة 35

يتألف مجلس إدارة الوكالة، بالإضافة إلى رئيسه، من الأعضاء التالي ذكرهم :

أ‌)               ممثلين عن الإدارة ؛

ب‌)           رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات أو من ينوب عنه ؛

ج‌)            رئيس جامعة الغرف الفلاحية أو من ينوب عنه ؛

د‌)              رئيس جامعة غرف الصيد البحري أو من ينوب عنه ؛

ه‌)              رئيس التجمع الأكثر تمثيلية للمقاولات بالمغرب ؛

و‌)             أربع شخصيات يتم اختيارها من القطاعين العام والخاص بناء على كفاءتها التقنية والقانونية والاقتصادية والمهنية في المجال المينائي ؛

ز‌)             ممثلين اثنين عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية لمستخدمي الوكالة طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 425 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

 

يعين الوزير الأول الأعضاء المشار إليهم في البندين (و) و (ز) أعلاه لولاية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

 

تتنافى صفة عضو بمجلس الإدارة فيما يخص الأعضاء المشار إليهم في (و) أعلاه، مع كل مصلحة شخصية مرتبطة بالمجال المينائي.

 

المادة 36

يتمتع مجلس الإدارة بكافة السلط والاختصاصات الضرورية لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يبت المجلس بمداولاته في القضايا العامة التي تهم الوكالة وخصوصا منها :

-              تحديد السياسة العامة للوكالة في إطار التوجهات المحددة من قبل الحكومة ؛

-              حصر برنامج العمليات التقنية والمالية للوكالة ؛

-              حصر الميزانية وكذلك كيفيات تمويل برامج أنشطة الوكالة ونظام الاستهلاك ؛

-              حصر الحسابات واتخاذ قرار برصد النتائج ؛

-              تحديد الأتاوى والرسوم والتعريفة المينائية ؛

-              تحديد التنظيم الإداري المركزي والخارجي للوكالة ؛

-              إقرار النظام الأساسي للمستخدمين والعمل على الموافقة عليه وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بمستخدمي المؤسسات العامة ؛

-              دراسة تصاميم تهيئة الموانئ قبل المصادقة عليها ؛

-              دراسة أنظمة استغلال الموانئ قبل المصادقة عليها ؛

-              المصادقة على اتفاقيات منح الامتيازات المتعلقة بالتدبير والاستغلال المينائي ؛

-              الموافقة فيما يخص رخص الاستغلال المينائي الذي يكتسي صفة المرفق العمومي ؛

-              المصادقة على عقود الرهون التي يبرمها أصحاب الامتيازات لضمان تمويل وإنجاز وتغيير وتمديد المنشآت والبنايات والتجهيزات الثابتة والإنشاءات ذات الطبيعة العقارية المنصوص عليها في الامتياز.

 

 ويمكنه تفويض سلطات خاصة لمدير الوكالة لأجل تسوية قضايا معينة.

 

وله أن يقرر إحداث  أية لجنة وأن يحدد اختصاصاتها وتركيبها وطريقة سيرها.

 

المادة 37

يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجيات الوكالة إلى ذلك، ويجتمع على الأقل مرتين في السنة، وذلك لحصر:

-         القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة ؛

-         البرنامج التوقعي وميزانية السنة المحاسبية التالية.

 

المادة 38

يتداول مجلس الإدارة بكيفية صحيحة إذا كان ثلثا أعضائه على الأقل حاضرين.

 

فإذا لم يكتمل نصاب الثلثين يتم استدعاء المجلس مرة ثانية، داخل أجل خمسة عشر يوما، وتصح مداولاته مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

 

ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

 

المادة 39

يعين مدير الوكالة وفق الشكليات المنصوص عليها في الفصل 30 من الدستور.

 

ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير الوكالة.

 

وينفذ مقررات مجلس الإدارة.

 

ويسوي القضايا التي يفوضها إليه مجلس الإدارة.

 

ويحضر، بصفة استشارية، اجتماعات مجلس الإدارة ويقوم فيها بدور المقرر.

 

ويسير جميع مصالح الوكالة وينسق بين أنشطتها.

 

ويبرم الاتفاقيات المتعلقة بامتياز التدبير والاستغلال المينائي.

 

ويسلم رخص الاستغلال المينائي وتلك المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي.

 

ويمثل الوكالة إزاء الدولة أو كل إدارة عمومية أو الغير.

 

ويمثل الوكالة أمام القضاء، ويجوز له أن يرفع كل الدعاوى القضائية التي تهدف إلى الدفاع عن مصالح الوكالة، غير أنه يجب عليه إطلاع رئيس مجلس الإدارة على ذلك.

 

ويجوز له أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه وصلاحياته إلى المستخدمين الذين يشغلون مراكز مسؤولية في الوكالة.

 

المادة 40

تشمل ميزانية الوكالة :

في الموارد :

-              أتاوى الامتيازات والرخص والرسوم المينائية في الموانئ الداخلة في اختصاصها ؛

-              أتاوى الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي في الموانئ الداخلة في اختصاصها ؛

-              المداخيل والعائدات الناتجة عن الخدمات المقدمة إلى المرتفقين والمتعهدين المينائيين ؛

-              حاصل الغرامات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

-              العائدات والمداخيل الناتجة عن الأملاك المنقولة والعقارية ؛

-              التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة وأجهزة العامة أو خاصة وكذا الاقتراضات المأذون فيها وفق التشريع المعمول به ؛

-              الإعانات والهبات والوصايا ؛

-              الرسوم شبه الضريبية المفروضة لفائدتها ؛

-              وجميع الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطها.

في النفقات :

-         نفقات التسيير ؛

-         نفقات الاستثمار ؛

-         المبالغ المرجعة من التسبيقات والاقتراضات ؛

-         إتاوة الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي الموضـوع رهن إشارتها ؛

-         جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها.

 

المادة 41

يتم تحصيل الديون العمومية لفائدة الوكالة وفقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.

 

القسم الثالث

شركة استغلال الموانئ

 

المادة 42

تحدث شركة مساهمة تسمى "شركة استغلال المواني" خاضعة للقانون رقم 17.95   المتعلق بشركات المساهمة وأحكام هذا القانون ونظامها الأساسي ويشار إليها فيما يلي بلفظة "الشركة".

 

غرض الشركة هو مزاولة استغلال الأنشطة المينائية إلى جانب الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام أو الخاص الحاصلة على رخصة الاستغلال أو الامتياز المشار إليهما على التوالي في المادتين 12 و16، وعند الاقتضاء تدبير الموانئ.

 

استثناء من أحكام الفقرة الأولى، من المادة 17 أعلاه، تحدد اتفاقية امتياز تبرم بين الوكالة والشركة :

-         قائمة الأنشطة المينائية التي تزاولها الشركة والتي تشمل جميع الأنشطة التجارية التي يزاولها مكتب استغلال الموانئ في تاريخ دخول هذا القسم حيز التنفيذ ؛

-         البنيات التحتية والبنيات الفوقية موضوع الامتياز.

 

القسم الرابع

أحكام مشتركة بين الوكالة و الشركة

الباب الأول

الممتلكات

 

المادة 43

تنقل إلى الدولة بعد الجرد، الممتلكات العقارية التابعة للملك الخاص لمكتب استغلال الموانئ وكذا الممتلكات المنقولة و العناصر غير المادية التي تمتلكها هذه المؤسسة أو تستغلها.

تتضمن الممتلكات المبينة أعلاه على الخصوص الأراضي والبنايات وأثاث ومعدات البنايات المقتناة من قبل مكتب استغلال الموانئ وكذا الأثاث والمعدات المستعملة في سيره وفي استغلال الموانئ.

 

تنقل كذلك إلى الدولة المساهمات التي يمتلكها مكتب استغلال الموانئ في الشركات.

 

كما تنقل أيضا إلى الدولة عناصر أصول مكتب استغلال الموانئ غير تلك المشار إليها في الفقرات أعلاه وكذا الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية وفي مركز الشيكات البريدية والخزينة العامة للمملكة.

 

يحدد بمرسوم تاريخ النقل المشار إليه في هذه المادة والذي يجب أن يتم في سنة على أبعد تقدير من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 44

لتكوين الممتلكات الأولية للوكالة، تنقل بأكملها إلى هذه الأخيرة من قبل الدولة، مجموع الممتلكات وعناصر  الأصول والمساهمات وكذا الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية وفي مركز الشيكات البريدية والخزينة العامة للمملكة المشار إليهما في الفقرات 1، 2، 3 و 4 من المادة 43 أعلاه والتي تدخل في نطاق مهام الوكالة وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 47 و48 أدناه.

 

ويحد بمرسوم تاريخ النقل المشار إليه في هذه المادة والذي يجب أن يتم في سنة على أبعد تقدير من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 

المادة 45

يتم اكتتاب رأسمال الشركة بأكمله من قبل الدولة.

 

ولهذا الغرض، ووفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 47 و48 أدناه، يكون مجموع الممتلكات وعناصر الأصول والمساهمات وكذا الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية وفي مركز الشيكات البريدية والخزينة العامة للمملكة المشار إليها في الفقرات 1، 2، 3 و 4 من المادة 43 أعلاه والتي تدخل في مهام الشركة، بكاملها، اكتتاب الدولة في رأسمال الشركة.

 

يحدد بمرسوم تاريخ الاكتتاب المشار إليه في هذه المادة والذي يجب أن يتم في سنة على أبعد تقدير من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 

المادة 46

استثناء من أحكام المادة 24 من القانون رقم 17.95   المتعلق بشركات المساهمة، لا يدرج وصف الحصص العينية وتقييمها المضمنين في القانون الأساسي لشركة استغلال الموانئ في التقرير الذي يعده مراقبو الحصص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 24 السالفة الذكر.

 

 

المادة 47

يناط بلجنة، تتكون من ممثلي الإدارة ومدير مكتب استغلال الموانئ أو ممثله، ما يلي :

-                تقسيم مجموع الممتلكات وعناصر الأصول، المشار إليها في الفقرات 1، 2، 3 و4 من المادة 43 أعلاه، بين الوكالة والشركة ؛

-                توزيع الموارد البشرية لمكتب استغلال الموانئ بين الوكالة والشركة ؛

-                تحديد الحقوق والالتزامات التي تحل فيها الوكالة والشركة محل مكتب استغلال الموانئ.

 

غير أنه فيما يخص توزيع الموارد البشرية، تضم اللجنة علاوة على الأعضاء المشار إليهم أعلاه، ممثلي المنظمات النقابية الأعضاء في مجلس إدارة مكتب استغلال الموانئ ؛

 

المادة 48

توضع رهن إشارة الوكالة والشركة المنقولات والعقارات التابعة للملك الخاص للدولة والضرورية لسيرهما.

 

المادة 49

يمكن نقل ملكية مساهمة الدولة في رأسمال شركة استغلال الموانئ إلى القطاع الخاص وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 39.89   المأذون بموجبه في شأن نقل منشآت عامة إلى القطاع الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990)، كما تم تغييره وتتميمه.

 

الباب الثاني

المستخدمون

 

المادة 50

ينقل المستخدمون الذين يزاولون مهامهم بمكتب استغلال الموانئ بمن فيهم الملحقون، في تاريخ دخول القسمين الثاني والثالث من هذا القانون حيز التنفيذ، حسب النشاط الذي يزاولونه، إما إلى الوكالة أو إلى الشركة حسب التوزيع المحدد من قبل اللجنة المشار إليها في المادة 47 أعلاه.

 

المادة 51

يدمج تلقائيا المستخدمون المشار إليهم في المادة 50 أعلاه ضمن مستخدمي الوكالة أو الشركة وفق الشروط التي تحددها الأنظمة الأساسية الخاصة بمستخدمي هاتين الأخيرتين.

 

ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة أو الشركة، للموظفين والمستخدمين المدمجين في إطاريهما أقل فائدة من تلك التي كان يستفيد منها المعنيون بالأمر قبل تاريخ نقلهم، ولاسيما ما يتعلق بالأجور والتعويضات والمكافآت المتعلقة بالوضعية النظامية والتعاضدية والامتيازات الاجتماعية الممنوحة من قبل مكتب استغلال الموانئ.

 

في انتظار الموافقة على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة والشركة، يظل المستخدمون المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة خاضعين لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مكتب استغلال الموانئ الجاري بها العمل في التاريخ المشار إليه في المادة 50 أعلاه.

 

المادة 52

تعد سنوات الخدمة التي أنجزها، داخل الإدارة أو مكتب استغلال الموانئ، الموظفون أو المستخدمون المشار إليهم في المادة 50 أعلاه كما لو أنجزت داخل الشركة أو الوكالة.

 

المادة 53

يظل الموظفون والمستخدمون الذين تم نقلهم إلى الوكالة والشركة، فيما يخص نظام المعاشات، الأساسية والتكميلية، منخرطين بالصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم.

 

الباب الثالث

أحكام متنوعة

 

المادة 54

تحل الوكالة والشركة، كل واحدة منهما فيما يخصها، في حقوق والتزامات الدولة ومكتب استغلال الموانئ بشأن كل صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وكذا العقود الأخرى والاتفاقيات ولاسيما المالية المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق والمتعلقة بالاختصاصات المخولة لهما بمقتضى هذا القانون.

 

المادة 55

استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف الصادر في 23 من شوال 1367 (28 أغسطس 1948) في شأن رهن الصفقات العمومية، لن ينص على التغييرات الطارئة على تعيين المحاسب أو على كيفية التسوية والناتجة عن انتقال حقوق والتزامات الدولة ومكتب استغلال الموانئ في الصفقات والعقود والاتفاقيات المشار إليها في المادة 54 أعلاه إلى الوكالة الوطنية للموانئ وإلى شركة استغلال المواني.

 

المادة 56

تنقل إلى شركة استغلال الموانئ الممتلكات العقارية والمنقولات التابعة للملك الخاص لمكتب استغلال الموانئ والتي كانت، عند دخول القسمين الثاني والثالث من هذا القانون حيز التنفيذ، مخصصة للأعمال الاجتماعية لمستخدمي هذا المكتب، وذلك بهدف تخصيصها لنفس الغرض.

 

يتعين على الشركة أن تبرم اتفاقية مع الوكالة من أجل استعمال هذه الممتلكات من قبل مستخدمي هذه الوكالة وذلك وفق المعايير والشروط التي تحددها اللجنة المشار إليها في المادة 47 أعلاه.

 

القسم الخامس

أحكام انتقالية وختامية

 

المادة 57

تطبق أوقات العمل، التي تحدد بالنسبة لكل ميناء بمرسوم، على الإدارات العمومية وعلى المؤسسات العمومية العاملة بالميناء وكذا على كل المستغلين والمتعهـدين، المينائيين.

 

غير أنه ولأسباب متعلقة بالاستغلال أو تبعا لطلب خاص مقدم من قبل المستغلين المينائيين أو المتعهدين المينائيين يمكن للوكالة إدخال بعض التغييرات لفترات مؤقتة على أوقات العمل المحددة بالمرسوم المذكور أعلاه.

المادة 58

تسري على موانئ الصيد والترفيه أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.043 الصادر في 12 من ذي القعدة 1380 (28 أبريل 1961) المتعلق بشرطة الموانئ البحرية التجارية والنصوص الصادرة بتطبيقه.

 

المادة 59

تمارس من الآن السلطات المخولة بمقتضى الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.59.043 إلى مدير الميناء وإلى رئيس استغلال الميناء وإلى ضباط الميناء من قبل مدير الوكالة الوطنية للموانئ والأعوان المعينين والمكلفين من قبله لهذا الغرض.

 

المادة 60

بالرغم من كل الأحكام المخالفة يمكن أن تمارس الشرطة المينائية، في حالة امتياز تدبير ميناء، من قبل أعوان صاحب الامتياز المكلفين من قبله والمعتمدين من قبل الوكالة الوطنية للموانئ.

 

تحدد شروط الاعتماد بنص تنظيمي.

 

المادة 61

يتوفر الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون، الذين يقومون، قبل تاريخ دخول القسم الأول من هذا القانون حيز التنفيذ، بتدبير ميناء أو استغلال مينائي خاضع لنظام الرخصة أو لنظام الامتياز والذين لا توفر فيهم الشروط المحددة لذلك، على مهلة سنة، ابتداء من التاريخ المذكور، لتسوية وضعيتهم وفق أحكام هذا القانون وإلا تم اعتبارهم يمارسون أنشطتهم بدون رخصة أو امتياز.

غير أنه :

-                بالنسبة للرخص الممنوحة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين والذين يزاولون فعليا أنشطة مينائية في تاريخ دخول حيز التنفيذ السالف الذكر، والذين تتوفر فيهم الشروط المحددة لمزاولة الأنشطة المذكورة فإنها تبقى صالحة، مهما كانت مدة صلاحيتها، وذلك لمدة ثلاث سنوات من التاريخ المذكور.

-                يبقى، إلى انتهاء مدة صلاحيتها، على الامتيازات الممنوحة قبل تاريخ دخول حيز التنفيذ السالف الذكر للأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام أو للقانون الخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة.

 

المادة 62

لا يمكن للأعوان البحريين المسجلين في سجلات الملاحة التجارية ووسطاء العبور المسجلين في سجلات الجمارك مزاولة أنشطتهم داخل الميناء إلا بعد تقديم تصريح كتابي إلى الوكالة.

 

المادة 63

يعاقب الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يستغلون أنشطة مينائية بدون رخصة والسفن التي تلجأ إلى خدماتهم بغرامة من خمسين آلف درهم (50.000) إلى مائة آلف درهم (100.000).

 

يعاقب الأشخاص المعنويون الذين يقومون، بدون اتفاقية امتياز، بتدبير ميناء أو استغلال مينائي خاضع لنظام الامتياز بغرامة من مليون درهم (000.000. 1) إلى عشرة ملايين درهم (000.000. 10).

                                                        

                                                         المادة 64

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مع مراعاة ما يلي :

-                تدخل أحكام القسم الثاني من هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من النقل الفعلي للممتلكات إلى الوكالة ؛

-                تدخل أحكام القسم الثالث من هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ المصادقة على اتفاقية الامتياز المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 42 أعلاه.

 

مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى أعلاه تنسخ جميع الأحكام المخالفة ولاسيما :

-                المرسوم الملكي رقم 543.66   الصادر في 22 من ربيع الأول 1386 (11 يوليو 1966) المحدد لساعات العمل بميناء الدار البيضاء ؛

-                القانون رقم 6.84   المتعلق بإحداث مكتب استغلال الموانئ والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.84.194 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1405 (28 ديسمبر 1984).