الجريدة الرسمية عدد 5982 الصادرة بتاريخ فاتح ذو القعدة 1432 ( 29 سبتمبر 2011 )

 

 

 

قرار لوزير العدل رقم 2639.11 صادر في 10 شوال 1432 ( 9 سبتمبر 2011 )

بتحديد عدد المقار المتبارى عليها بالنسبة لكل لغة بدائرة كل محكمة استئناف.

 

 

 

وزير العدل،

 

بناء على القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.127 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1422 ( 22 يونيو 2001 ) ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.01.2826 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بتطبيق أحكام القانون رقم 50.00 المتعلق  بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم ولا سيما المادة الأولى منه ؛

 

وبعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من القانون رقم 50.00 المشار إليه أعلاه.

 

قرر ما يلي :

 

المادة 1

يحدد عدد المقار المتبارى عليها بالنسبة لكل لغة بدائرة كل محكمة استئناف كما يلي :

 

محاكم الاستئناف

اللغة

عدد المقار المتبارى عليها

الرباط

الألمانية

4

العبرية

2

الهولندية

2

البرتغالية

2

الروسية

2

الدار البيضاء

الاسبانية

2

الألمانية

2

الايطالية

2

الروسية

2

العبرية

2

الهولندية

2

البرتغالية

2

الجديدة

الايطالية

2

الاسبانية

2

الألمانية

2

مراكش

الاسبانية

3

الفرنسية

5

الانجليزية

3

الألمانية

5

الايطالية

5

طنجة

الألمانية

3

الايطالية

3

البرتغالية

2

الهولندية

2

الروسية

2

سطات

الاسبانية

2

الايطالية

2

الفرنسية

2

الانجليزية

2

بني ملال

الفرنسية

2

الاسبانية

2

الايطالية

4

الانجليزية

2

تازة

الاسبانية

2

الانجليزية

2

الفرنسية

2

الألمانية

2

الحسيمة

الانجليزية

2

الهولندية

2

الألمانية

2

القنيطرة

الاسبانية

2

الانجليزية

2

الفرنسية

2

الألمانية

2

الايطالية

2

خريبكة

الفرنسية

2

الاسبانية

2

الايطالية

4

تطوان

الاسبانية

4

الفرنسية

2

الانجليزية

2

الألمانية

2

الهولندية

2

البرتغالية

2

فاس

الايطالية

2

الألمانية

2

الهولندية

2

الفرنسية

2

الاسبانية

2

مكناس

الايطالية

2

الألمانية

2

الاسبانية

2

الهولندية

2

الروسية

2

البرتغالية

2

الانجليزية

2

وجدة

الانجليزية

2

الألمانية

2

الهولندية

2

الايطالية

2

الاسبانية

2

الناضور

الهولندية

2

الألمانية

2

آسفي

الفرنسية

4

الانجليزية

3

الاسبانية

3

الايطالية

3

الألمانية

2

اكادير

الايطالية

2

الألمانية

2

الاسبانية

3

الهولندية

2

العيون

الفرنسية

3

الاسبانية

3

الانجليزية

2

الرشيدية

الفرنسية

2

الانجليزية

2

الاسبانية

2

الألمانية

2

ورزازات

الفرنسية

2

الانجليزية

2

الاسبانية

2

الألمانية

2

الهولندية

2

 

 

المادة 2

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 

 

 

وحرر بالرباط في 10 شوال 1432 ( 9 سبتمبر 2011 ).

 

 

الإمضاء : محمد الطيب الناصري