الجريدة الرسمية عدد 5987 الصادرة بتاريخ 19 ذو القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011).
استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 5983 بتاريخ 5 ذي القعدة 1432 ( 3 أكتوبر 2011) الصفحتان 4881 و 4882
مرسوم رقم 2.11.420 صادر في 24 من شوال 1432 (23 سبتمبر 2011) بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 ( 16 يوليو 1974 ) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.
تحل الصفحة رقم 4882 محل الصفحة رقم 4881.
و تحل الصفحة رقم 4881 محل الصفحة رقم 4882.