الجريدة الرسمية عدد 5975 الصادرة بتاريخ 6 شوال 1432 ( 5 سبتمبر 2011 )

 

 

ظهير شريف رقم 1.11.148 صادر في 16 من رمضان 1432 ( 17 أغسطس 2011 )

بتنفيذ القانون رقم 34.10 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338

بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 ( 15 يوليو 1974 ) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.

 

 

 

الحمد لله وحده

الطابع الشريف - بداخله :

( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، اسماه الله واعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه ؛

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفد وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 34.10 بتغيير وتتميم الظهير الشريف

بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 ( 15 يوليو 1974 ) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

 

وحرر بالدار البيضاء في 16 من رمضان 1432 ( 17 أغسطس 2011 ).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عباس الفاسي.

 

 

قانون رقم 34.10

يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338

بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 ( 15 يوليو 1974 )

المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة

 

مادة فريدة

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 7 و 24 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 ( 15 يوليو 1974 ) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة :

 

الفصل 1.- يشمل التنظيم القضائي المحاكم التالية :

1-     المحاكم الابتدائية؛

2-     المحاكم الإدارية؛

3-     المحاكم التجارية؛

4-     محاكم الاستئناف؛

5-     محاكم الاستئناف الإدارية؛

6-     محاكم الاستئناف التجارية؛

7-     المجلس الأعلى.

وتعين مقارها ...................................................................................................................

( الباقي بدون تغيير )

 

الباب الثاني

المحاكم الابتدائية

 

الفرع الأول

التأليف والتنظيم والتصنيف

 

الفصل 2.- تتألف المحاكم الابتدائية :

­            .............................................................................................................................

­            ..............................................................................................................................

­            ..............................................................................................................................

­            من كتابة للنيابة العامة.

 

يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى "أقسام قضاء الأسرة" و"أقسام قضاء القرب" و "غرف مدنية وتجارية وعقارية واجتماعية وزجرية".

تنظر أقسام قضاء الأسرة في ................................................................................ وحماية الأسرة.

تنظر أقسام قضاء القرب في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم باستثناء النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات. كما تنظر أيضا في المخالفات المنصوص عليها في القانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته.

يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم ............................................................. الأسرة وأقسام قضاء القرب.

كما يمكن تكليف قاض أو أكثر من قضاة هذه المحاكم بمزاولة مهامهم بصفة قارة في مراكز توجد داخل دائرة نفوذها وتحدد بقرار لوزير العدل.

يمكن تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية.

تقسم المحاكم الابتدائية المدنية إلى أقسام قضاء القرب وغرف مدنية وغرف تجارية وغرف عقارية.

تقسم المحاكم الابتدائية الاجتماعية إلى أقسام قضاء الأسرة وغرف حوادث الشغل والأمراض المهنية وغرف نزاعات الشغل.

تقسم المحاكم الابتدائية الزجرية إلى أقسام قضاء القرب وغرف جنحية وغرف حوادث السير وغرف قضاء الأحداث.

تحدث بالمحاكم الابتدائية، بما فيها المصنفة، غرف تسمى غرف الاستينافات تختص بالنظر في بعض الاستينافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عنها ابتدائيا.

 

الفصل 4.- تعقد المحاكم الابتدائية، بما فيها المصنفة، جلساتها مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في

الفصل 5 بعده، وكذا الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة، بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط، ماعدا الدعاوى العقارية العينية والمختلطة وقضايا الأسرة والميراث، باستثناء النفقة، التي يبت فيها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس، وبمساعدة كاتب الضبط.

إذا تبين للقاضي ................................................................................................... بأمر ولائي.

يتولى رئيس المحكمة .............................................................................................................

( الباقي بدون تغيير.)

 

الفصل 5.- تختص المحكمة الابتدائية بما فيها المصنفة ...................................................... أو نصوص خاصة عند الاقتضاء .

تبت هذه المحاكم كدرجة استينافية طبقا للشروط المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية أو بمقتضى نصوص خاصة، وفي هذه الحالة، تبت وهي مركبة من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط.

 

الفصل 6.- تشتمل محاكم الاستيناف تحت ......................................................................على هذه المحكمة أيا كان نوعها.

تشتمل أيضا .............................................................................................. وكتابة للنيابة العامة.

تشتمل محاكم الاستيناف المحددة، و المعينة دوائر نفوذها بمرسوم، على أقسام للجرائم المالية.

تشتمل هذه الأقسام على غرف للتحقيق وغرف للجنايات و غرف للجنايات الاستينافية ونيابة عامة وكتابة للضبط وكتابة للنيابة العامة.

 

الفصل 7.- تعقد محاكم الاستيناف ......................................................................... على خلاف ذلك.

( الباقي بدون تغيير.)

 

الفصل 24.- لا يمكن للأزواج والأقارب ............................................................... قضاة بنفس المحكمة عدا في حالة ترخيص يمكن منحه بقرار للمجلس الأعلى للقضاء، عندما تشتمل المحكمة على أكثر .............................................................................................................. من رؤساء المحكمة.

لا يمكن في أي حال من الأحوال.............................................................................................

( الباقي بدون تغيير.)